الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإنه يتعلق بالملك حتى كان المشتري معتقا ولو تأخرت القرابة أضيف إليها كما لو ورث اثنان عبدا فادعى أحدهما بنوته غرم لشريكه، وأضيف إلى القرابة. ومنها علة اسما وحكما كالسفر للرخصة فإنه متعلقها وهي منسوبة إليه لا معنى لتعلقها بحقيقة المشقة، وإنما أضيفت إليه لأنه مظنتها.
تقسيم الشرط:
منه محض وهو ما يتوقف وجود العلة على وجوده
كالتعليقات كلها وكالعبادات تتعلق بأسبابها ثم بشروطها حتى إن من أسلم في دار الحرب جاهلا بالأحكام لم تلزمه فكانت الأسباب كالمعدومة لعدم الشرط. وكالنية والطهارة للصلاة وكالإشهاد في النكاح فأثر الشرط عندنا في منع العلة عن الانعقاد وعند الشافعي في تراخي حكمها ولا ينفك معنى الشرط عن صيغته، وأما {إن علمتم فيهم خيرا} فتعليق استحباب الكتابة بدليل {وآتوهم من مال الله} وما قيل شرط عادة مردود باستلزام إلغائه، وأما القصر المعلق بالخوف فالمراد قصر الأحوال من الإيماء على الدابة وتخفيف
القراءة والتسبيح بدليل {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم} {فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة} وقصرها يتعلق به لا بالسفر والشرط دلالة مثل المرأة التي أتزوجها طالق، لوقوع الوصف في النكرة. ومنه ما هو في حكم العلة وهو أن يسلم عن معارضتها فيصلح أن يضاف الحكم إليه من حيث تعلق الوجود به، والعلة ليست علة بذاتها فتشابها، وهذا أصل كبير لنا فقد قلنا في شهود الشرط واليمين وقد رجعوا بعد الحكم
يضمن شهود اليمين لأنهم شهود علة، وإذا اجتمع السبب والعلة قدمت كشهود التخيير والاختيار في الطلاق قبل الدخول يضمن شهود الاختيار لأنه علة والتخيير سبب. فأما سلامة الشرط عن معارضتها: فكرجل قيد عبده ثم حلف إن كان قيده رطلا فهو حر أو حل فهو حر. فشهد بوزن القيد فحكم بعتقه ثم حل فكان أنقص ضمن الشاهدان قيمته عند أبي حنيفة لنفاذ القضاء مطلقا وعندهما: عتق بالحل لعدم النفاذ باطنا، وهما أثبتا شرط العتق عنده بسبب أن علة العتق وهو اليمين لا تصلح مضمنه لعدم التعدي، وكحفر البئر شرط إذ العلة وهي السقوط لا تصلح لأنها طبيعية، وكشق الزق، أما إشراع الجناح ووضع الحجر فمن الأسباب المشبهة بالعلل حكما. ومنه ما هو في حكم السبب بأن يتخلل الفعل الاختياري سابقا عليه، كرجل حل قيد عبد فأبق، لم يضمن، لأن الحل إزالة المانع والإباق سابق وهو علة التلف فكان الشرط كالسبب فالسبب مما يتقدم والشرط مما يتأخر، وقد اعترض عليه علة غير حادثة بالشرط فكان كمن أرسل
دابة في الطريق فجالت فتلف به شيء لم يضمنه المرسل لأنه ذو سبب أصلي وهذا ذو شرط جعل مسببا، ولو أتلفت بنفسها شيئا نهارا لم يضمن وكذلك ليلا عندنا لأنه ليس بذي سبب ولا علة ولا شرط. ومنه ما هو شرط اسما لا حكما وهو كل حكم تعلق بشرطين فإن أولهما شرط اسما والثاني اسما وحكما للتعليق به، مثل إن دخلت هذه وهذه فأنت طالق، ثم أبانها، فدخلت الأولى ثم نكحها فدخلت الأخرى، طلقت خلافا لزفر لقيام الملك عند وجود الشرط لترتب الجزاء لا لعين الشرط، وإلا لما انحلت اليمين بوجودهما في غير الملك، ولا لبقاء اليمين فإنها باقية مع الإبانة. ومنه ما هو علامة كالإحصان فإن حكم الشرط منع انعقاد العلة، وحكم الزنا لا يتوقف على إحصان يحدث بعده لكن إذا ثبت عرفنا به حكمه من غير توقف انعقاد عليَّة الزنا على وجوده، فلذلك لم يضمن شهود الإحصان بعد الرجوع. وأما العلامة فنوع واحد وهو ما يعرف الحكم
من دون تعلق وجود ولا وجوب (والله أعلم).
فصل:
ومن الأصوليين من ألحق بهذه الأدلة الشرعية دليلا سماه الاستدلال، وعرفه بأنه دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس علة. وسوغ له التحديد بسلبها عنه تعريفها من قبل. قالوا: ونحو وجد السبب
فيثبت الحكم ووجد المانع وفقد الشرط فينتفي ليس بدليل، وقيل دليل للزوم ثبوت المطلوب من ثبوته. وعلى هذا فقيل استدلال لأنه ليس بنص ولا إجماع ولا قياس. وقيل: إن ثبت وجود السبب والمانع بغيرها وإلا فلا. وبعض أصحابنا: إن استدل بمثل ذلك في غضون كلامه فمعتمده ما يقرره به من قياس علة أو نص أو إجماع وإلا (إذا خلا عن ذلك) فليس بدليل ومن ذلك التلازم بين حكمين بأنواعه. ونذكر ههنا شرع من قبلنا ومذهب الصحابي. أما الأول: فالمختار أن ما قص منه ولم ينكر فهو لازم
لنا على أنه شرعنا، وقيل: ما لم ينسخ. وقيل: غير لازم حتى يثبت أنه شرع لنا. وجه الأول {فبهداهم اقتده} والهدى يقع على الإيمان والأحكام فالأصل الموافقة فيما لم ينسخ. وجه الثاني: {لكل جعلنا منكم شرعة} فالاختصاص. وجه المختار: أن الأصل في الشرع البقاء فإذا قص ولم ينكر كان دليل الشرعية، وهذا الشرط احتياط، وقد احتج محمد في القسمة والمهايأة بقوله تعالى {ونبئهم أن الماء قسمة بينهم} {لها شرب ولكم شرب يوم معلوم} .
واستدل بمثل: {إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح} . وأجيب: بأنه رد لاستبعاد الإيحاء إلى بشر، ولو سلم فمعناه أنه متعبد بمثله، لا بالاتباع. وبمثل {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} . وأجيب بأن المراد التوحيد. وتخصيص نوح للتشريف، ولو سلم فكما تقدم، وبمثل {أن اتبع ملة إبراهيم}. وأجيب بمثله إذ لا يقال في الفروع ملة أبي حنيفة والشافعي. المانعون: لم يذكر في حديث معاذ رضي الله عنه، وصوبه صلى الله عليه وسلم. وأجيب: باحتمال تركه لاشتمال الكتاب إياه أو لقة [لقلة] وقوعه. قالوا: لو كان لافترض تعلمه على الكفاية ولوجبت المراجعة والبحث، وأجيب بأن المعتبر ما يثبت بالتواتر أو الوحي كما شرطنا. قالوا: نسخت شريعته الشرائع، وأجيب: بأن معناه ناسخة لما خالفها، وإلا لزم نسخ وجوب الإيمان وحرمة الكفر.