الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المغصوبة، و"دعي الصلاة" أي اللغوية وهو باطل إجماعا.
ومنه البيان:
وهو الإظهار وينقسم إلى مقرر ومفسر ومغير ومبدل وضروري لأنه إما بلفظي أو غيره، والأول إما بمنطوقه أو لا. والأول إما موافق لمدلول اللفظ أو مخالف. والأول إما مع إجمال أو غيره. والثاني إما مقارن أو متأخر. فغير المنطوق ضروري، والمنطوق الموافق بغير إجمال تقرير، ومعه تفسير، والمخالف المقارن مغير والمتأخر ناسخ.
وغير اللفظي كالفعل إما التقرير: فمثل تأكيد الحقيقة والعام بما يرفع احتمال المجاز والتخصيص وهذا يصح مفصولا وموصولا. وأما التفسير فمثل ما يرفع إبهام المجمل والمشترك ومنه تفسير الكنايات. ولفلان علي عشرة دراهم وفي البلد نقود مختلفة فبين فهو تفسير. ويصح مفصولا أيضا، وأما التغيير فلا يصح إلا موصولا كالشرط والاستثناء، وسمي بيانا من جهة أن اللفظ علة شرعية كطالق مثلا ويتبين بالشرط أن المراد عدم انعقادها في الحال والنطق بالعلة من دون حكم سائغ كالبيع بالخيار وهو مع ذلك تغير من التنجيز إلى التعليق وكذلك الاستثناء. فإن العشرة مثلا اسم لعدد خاص، فإذا قال: إلا ثلاثة غيره وتبين أن مراده سبعة، فكان كالاستثناء مانعا من انعقاد الكلام موجبا لحكمه في البعض كما منع الشرط انعقاد العلة لحكمها فهو كلام واحد حكما وكلامان صورة، والتخصيص من بيان التغيير كما مر، وسيأتي تقرير الشرط. وهذه مسائل الاستثناء.
مسألة:
الاستثناء المتصل إخراج بإلا وأخواتها يبين أن المراد الباقي. والمنقطع مجا، وقيل حقيقة فقيل بالتواطؤ والاشتراك. القائل بالمجازية: يفهم المتصل من غير قرينة وهو دليل المجاز في غيره، وقيل لأنه مأخوذ من ثنيت العنان: نقضته، ولا
نقض إلا في المتصل، فيقال هو مشتق من التثنية كأنه ثنى الكلام به. وهو متحقق فيهما ولا يلزم من الاشتقاق لمعنى أن لا يكون حقيقة في معنى آخر كالعين. القائل بالتواطؤ: بوب العلماء له وقسسوه [؟]. قلنا: كما بوبوا اسم الفاعل وهو مجاز في المستقبل باتفاق. قالوا: الأصل عدم الاشتراك والمجاز فتعين التواطؤ. قلنا: لا تثبت اللغة بلوازم الماهيات. وعرف على التواطؤ: ما دل على مخالفة بين المستثنى والمستثنى منه بإلا غير الصفة وأخواتها. وما دل على مخالفة جنس لأن مخالفة حكم المستثنى للمستثنى منه إما بنفيه أو بأنه حكم آخر غيره ضروري، وقيد بغير الصفة لتخرج التي بمعناه. وعرف المنفصل على الاشتراك أو المجاز: ما دل على مخالفة بإلا غير الصفة أو أخواتها من غير إخراج. والمتصل: قول ذو صيغ مخصوصة دال على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول، والقول فصل عن الفعل والقرينة، وذو صيغ عن مثل رأيت المؤمنين ولم أر زيدا، فإن المراد بالصيغ آلات الاستثناء، وأورد على طرده الشرط والوصف بالذين والغاية كأكرم بني تميم إن دخلوا داري والذين وإلى أن يدخلوا. وأجيب بأن المذكور بها مراد. وعلى عكسه كقام القوم إلا زيدا، فإنه ليس بذي صيغ، وأجيب بأن المراد صيغة منها. وفي الأحكام: لفظ
متصل بجملة لا يستقل بنفسه دال على أن مدلوله غير مراد مما اتصل به ليس بشرط ولا صفة ولا غاية. ويرد على طرده: قام القوم لا زيد وما قام القوم بل زيد، ولكن وعلى عكسه ما جاء إلا زيد لعدم الاتصال بالجملة بناء على أن زيدا فاعل.
مسألة:
الاستثناء تكلم بالباقي بعد المستثنى فهو بيان معنوي أن المستثنى لم يكن مرادا واستخراج صوري. وقال الشافعي: إخراج
للبعض عما دل عليه صدر الجملة بالمعارضة كالتخصيص فمعنى علي عشرة إلا ثلاثة سبعة. وعنده إلا ثلاثة فإنها ليست علي. لنا (فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما) ولولا أنه تكلم بالباقي للزم نفي حكم الخبر الصادق بعد ثبوته وهو محال. وأيضا لو رفع الحكم بالمعارضة لصح المستغرق لاستواء البعض والكل في جواز المنع بالمعارضة، كالناسخ، وأيضا لو كان معارضا كالتخصيص لزم بقاء الحكم في الباقي بصيغته كانطباق اسم المشركين بعد تخصيص أهل الذمة على الباقي. وليس فإن اسم العشرة لا يصدق على السبعة بعد إخراج الثلاثة. قالوا: الإجماع أن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس وإلا لم تكن كلمة التوحيد توحيدا للسكوت عن إثبات الألوهية في الله ولا يتم التوحيد إلا بهما فوجب أن يكون معارضا لصدر الجملة في البعض. قلنا: معارض بقولهم تكلم بالباقي
بعد الثنيا. والجمع أن يجعل استخراجا وتكلما بالباقي بوضعه، ونفيا وإثباتا بإشارته، وتحقيقه: أن الاستثناء كالغاية من الصدر لكونه بيانا أنه ليس بمراد منه، وبالغاية ينتهي الحكم السابق إلى خلافه فيجب إثبات الغاية ليتم الصدر، لكن لما لم يكن المقصود إلا الصدر جعل إثبات الثاني إشارة، ولذلك اختير في كلمة التوحيد لكون المقصود نفي الألوهية عن غير الله تعالى نفيا ينتهي بإثباتها فيه تعالى فنحن قائلون بالموجَب.
تنبيه:
مثل: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء" أي بيعوه كذلك. عند الشافعي فيبقى الصدر عاما في القليل والكثير. لأن المعارض أخرج المكيل خاصة. وعلي مائة درهم إلا ثوبا أي قيمته لوجوب العمل بالمعارض عنده، وقد أمكن بذلك. وعندنا استثناء حال فيعم الصدر الأحوال فيتعين المقدر والاستثناء في الثانية منقطع فلم يؤثر في الصدر. ومنه آية القذف. قيل: هو منقطع وقيل عام في الأحوال.
تنبيه:
ومن المغير: علي ألف وديعة أو أسلمتها إلي في كذا ولم أقبضها
صدق إن وصل وكذا أعطيتني وأقرضتني. وأما نقدتني أو دفعت إلي فكذا عند محمد مجازا عن العقد، وأبو يوسف هو حقيقة في التسليم فتناقض ولو وصل في قرض أو ثمن: هي زيوف صدقاه لأنها نوع، وأبو حنيفة: الزيافة عيب ومطلق الاسم لا يتناوله فكان رجوعا. وبعتك هذا العبد بألف إلا نصفه، بيع للنصف بالألف وعلى أن لي نصفه بيع للنصف بخمسمائة لدخول الاستثناء على البيع وهو تكلم بالباقي منه والثمن لحاله والصدر عارض الصدر وجعل الإيجاب منقسما عليهما. وفي بيعه من نفسه فائدة قسمة الثمن فجعل داخلا ثم خارجا لتحصيل القسمة كمن باع عبدين أحدهما ملك المشتري.
مسألة:
شرط الاستثناء الاتصال لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال وشبهه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: يصح وإن طال الزمان شهرا، وقيل يصح اتصاله بالنية وانفصاله لفظا ويديَّن المضمر، وحمل بعضهم مذهب ابن عباس رضي الله عنهما عليه. لنا: أن الأصل ترتب حكم الكلام عليه تنجيزا، وإنما توقف إذا وجد مغير لتنزله كالجزء منه، فإذا انفصل ثبت حكم الصدر لوجود المقتضي وعدم المانع وأيضا لو صح لما قاله "فليكفر عن يمينه" ولخيره بين الاستثناء وبينه مع أن الاستثناء أولى لعدم الحنث، وأيضا لما تم إقرار ولا طلاق ولا عتاق، لإمكان الاستثناء.
ولما علم صدق ولا كذب. قالوا: لو لم يصح لم يفعله عليه السلام في "لأغزون قريشا" وسكت، وقال:"إن شاء الله" ملحقا، ولما سئل عن أهل الكهف قال:"غدا أجيبكم" فتأخر الوحي ونزل {ولا تقولن لشيء} فقال: إن شاء الله، قلنا: لم يلحق لجواز التقدير بأفعل إن شاء الله. قالوا: لولا صحته لم يقل به ابن عباس، قلنا: مؤول بما تقدم.
مسألة:
المستغرق باطل. وجوز الأكثرون الأكثر، والمساوي كعشرة إلا تسعة
وخمسة، ومنعته الحنابلة والقاضي في أول قوليه. وقيل: هو ثانيهما: إن صرح بهما منع وإلا جاز كخذ ما في الكيس إلا الزيوف وهي الأكثر. لنا: لو لم يجز لم يقع في قوله: {إلا من اتبعك من الغاوين} وهم الأكثرون لقوله {وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} فالمساوي أولى. ولما وقع في العرف كـ"كلكم جائع إلا من أطعمته" وهم الأكثرون وللإجماع على أن المقر بعشرة إلا تسعة يلزمه درهم. قالوا: الاستثناء خلاف الأصل لأنه إنكار بعد إقرار
خولف في الأقل لأنه قد يوفي المقر بعضه ثم ينساه فيستثنيه فلو لم يجز لتضرر. قلنا: ممنوع فإنه تكلم بالباقي، ولو سلم قلنا في الأكثر بعينه لإمكان صدق المستثنى فلو لم يجز لتضرر. قالوا: لو جاز لجاز عشرة إلا تسعة ونصف وثلث وإنه قبيح. قلنا: لا يدل على عدم جوازه لغة مع قبحه.
مسألة:
الجمل المتعاقبة بالواو العاطفة إذا تعقبها استثناء رجع إلى الأخيرة. والشافعية إلى الكل. عبد الجبار وأبو الحسين: إن تبين إضراب عن الأولى اقتصر بأن يختلفا نوعا كالأمر والخبر، أو اسما وحكما لا نوعا كأكرم بني تميم واضرب ربيعة الطوال. أو اسما فقط كأكرم وأكرم، أو حكما فقط كأكرم واستأجر. وإن تعلقت فللجميع بأن يتحدا نوعا واسما وغرضا كأكرم بني تميم وسلم على بني تميم إلا الطوال. أو نوعا وفي الثانية ضمير الأول كأكرم واستأجرهم، أو اسما، وحكم الأولى مضمر في الثانية كأكرم بني تميم وربيعة. أو في الأخيرة ضمير إما تقدم أو اتحد الغرض كآية القذف للضمير واتحاد غرض الانتقام.