الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والنافي: لو كان حجة لناقضت الحجج لاختلافهم كمسائل الجد. وأجيب باندفاعه بالترجيح، أو الوقف أو التخيير كأخبار الآحاد والأقيسة قالوا: ولجاز للمجتهد التقليد مع تمكنه وهو ممتنع كالأصول، وأجيب بأنه لا يمتنع أن تكون حجة فلا تقليد. المخصص: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر "أصحابي كالنجوم" وأجيب: لا عموم فيما يقتدى فيه. ولو سلم فالمراد المقلدون لأن خطابه للصحابة وغيرهم مثلهم.
القاعدة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه:
الاجتهاد: استفراغ الوسع في تحصيل أمر مشق. وفي الأصول: استفراغ
الفقيه وسعه في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية، والظن احتراز عن القطع والشرعية عن العقلية والحسية، وبشيء عن الاستغراق، فليس كل مجتهد محيطا بالأحكام كلها بالفعل، وفي الاسفتراغ إشارة إلى خروج المقصر، وللمجتهد شرطان:
أن يعلم من أصول الدين ما به يتم نسبة الأحكام إلى الله تعالى من وجوده وقدمه وحياته وقدرته وكلامه وجواز تكليفه وبعثة النبي عليه السلام ومعرفة معجزه وشرعه. لا تبحره في أدلتها التفصيلية، وأن يعلم مدارك الأحكام وأقسامها وطرق إثباتها ووجوه دلالتها وشروطها وكيفية الاستثمار منها، وطرق الجرح والتعديل، والصحيح والسقيم علما متقنا ومن اللغة والنحو ما يكون آلة له في الاستثمار، وأما المجتهد في حكم، فيكفي فيه معرفته بما يتعلق به خاصة. والمجتهد فيه: الأحكام الشرعية المظنونة الدليل، والأول فصل عن العقلية والحسية، والثاني: عن مثل العبادات الخمس.
مسألة:
المختار أنه عليه السلام كان متعبدا بانتظار الوحي فيما لم يوح إليه أولا ثم بالاجتهاد ثانيا، وقيل بالجواز، والمنع مطلقا، وقيل مجتهد في الحروب.
المجوز: {وشاورهم في الأمر} وطريقها الاجتهاد. {عفا الله عنك لم أذنت لهم} وإنما يتوجه فيما لم يوح إليه. "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي" ولا يستقيم فيما أوحي فيه. واستدل: {بما أراك الله} وقرر: بأن الإراءة ليست لإراءة العين، لاستحالته في الأحكام، ولا هي الإعلام لوجوب ذكر المفعول الثالث لذكر الثاني، فالمعنى: بما جعله الله لك رأيا. وأجيب بأن معناه: الإعلام، وما مصدرية فلا ضمير، وحذف المفعولين جايز. واستدل بأن الاجتهاد للحكم أثوب، للمشقة فلو اختص به الأمة لكانوا أفضل منه فيه. وأجيب: بأن شرط الاجتهاد إذا فقد لأمر أكبر فلا أثر لذلك. واستدل: بأنه أعلم بطرق الاستنباط مع البعد عن الخطأ والإقرار عليه فلو لم يقض به لكان تاركا حكم الله تعالى في ظنه وهو حرام، وأجيب: بأن ذلك فرع
التعبد به، ولو سلم فهو مشروط بعدم المعرفة بالوحي. المانع {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى}. وأجيب: بأن الظاهر أنه رد على منكري القرآن، ولو سلم فإذا تعبد بالاجتهاد بالوحي لم ينطق إلا عن وحي، وأيضا لو كان لجاز أن يخالف فيه وأن لا يذم مخالفه لأنه من لوازم الاجتهاد، وأجيب بالمنع، وإذا كان الإجماع عن اجتهاد امتنعت مخالفته، فاجتهاده أحق، قالوا: لو كان لما تأخر عن أجوبة كثير من الأحكام. وأجيب بأن التوقف لانتظار الوحي المشروط عدمه في الاجتهاد. أو لاستفراغ الوسع فيه. قالوا: القادر على اليقين يحرم عليه الظن. وأجيب بالقول بالموجَب وإنما القدرة بالوحي. وجه المختار: أن اجتهاده وإن كان صوابا إلا أنه ضروري. والوحي نص وأصل ولا عدول عن الأصل إلى الضروري إلا للعجز عنه. ومدة الانتظار ما يرجى فيه نزول الوحي، إلا أن يخاف فوت الحكم في الحادثة.
مسألة:
ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا اتفاقا، ومخالف الملة مخطئ آثم مطلقا. والجاحظ والعنبري: إن اجتهد
فلا إثم بخلاف المعاند. وأول نفي الإثم بالاجتهاد في مسائل الكلام كنفي الرؤية، لا في الكفر الصريح، والعنبري: كل مجتهد في العقليات مصيب، فإن عنى مطابقة الاعتقاد للمعتقد فغير معقول، لاستلزام النقيضين أو أنه أتى بما كلف فهو قول الجاحظ وهو باطل سمعا. لنا: الإجماع قبل المخالف على قتال الكفار مطلقا، وأنهم من أهل النار من غير فرق قالوا: لو كلفوا بنقيض اجتهادهم لكان تكليف ما لا يطاق. قلنا: بل هو ممكن.
مسألة:
لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي قطعا وبشر
والأصم: يؤثمان المخطئ من غير تكفير ولا تفسيق. لنا: العلم الضروري بالتواتر أن الصحابة رضي الله عنهم تكرر اختلافهم في الفروع ولا نكير منهم ولا تأثيم لمعين ولا مبهم، مع القطع بأنه لو خالف أحد في مثل العبادات الخمس أو الزنا أو القتل لخطئ وأثم.
مسألة:
ما فيه نص فقصر المجتهد في طلبه أخطأ وأثم، وما لا نص فيه
فالجبائي وابنه: كل مجتهد فيه مصيب، وحكم الله تعالى تابع لظنه، فالحق متعدد، فمن هؤلاء من سوى بينهما، ومنهم من قال إن أحدها أحق. وقيل: الحق واحد يصاب من غير دليل. والأستاذ وابن فورك: بل بدليل ظني. والأصم: بقطعي والمخطئ آثم. والأئمة الأربعة على التصويب والتخطئة، وقيل في المخطئ إنه مخطئ ابتداء وانتهاء. والمختار: الإصابة في الابتداء أعني في الطلب، والخطأ في الانتهاء أي المطلوب. والمروي عن أبي حنيفة: كل مجتهد مصيب، والحق عند الله واحد، وهذا معناه. لنا: لو
كان كل مجتهد مصيبا لاجتمع النقيضان، لأن استمرار قطعه بما أدى إليه ظنه مشروط ببقاء ظنه، وإلا فلو تغير ظنه وجب الرجوع إلى الثاني إجماعا فيلزم علمه لشيء وظنه له معا، ولا يقال ينتفي الظن بالعلم لأنا قاطعون ببقاء ظنه، ولاستحالة ظن النقيض مع ذكره، وأيضا {ففهمناها سليمان} وتخصيصه دليل اتحاد الحق وإصابته، وأيضا: أطلقت الصحابة رضي الله عنهم الخطأ في الاجتهاد، قال أبو بكر: قول في الكلالة برأيي فإن يك صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. ولما حكم عمر رضي الله عنه بحكم قال جليس له: هذا والله الحق، فقال:"إن عمر لا يدري أنه أصاب الحق لكنه لم يألو جهدا" وعن علي وابن مسعود وزيد: تخطئة ابن عباس رضي الله عنه في ترك العول. وعن ابن عباس تخطئتهم فيه، وقال: من باهلني باهلته إن الله تعالى لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا ولا نكير للتخطئة منهم. وأيضا الاتفاق على شرعية المناظرة وليس فائدتها إلا إصابة الحق، وأيضا فاجتماع الفساد والصحة والحظر والإباحة والوجود والعدم في محل واحد وزمان واحد محال، والمحال لا يكون حكما شرعيا، وصحة التكليف تحصل بما قلنا من صحة
الاجتهاد ابتداء. المصوبة: {وكلا آتينا حكما وعلما} ولو أخطأ أحدهما لم يحسن. قلنا: لا يمنع الخطأ في حادثة إطلاق أنه أتي حكما وعلما. على أنه محمول على العمل دون إصابة المطلوب. قالوا: "بأيهم اقتديتم اهتديتم" ولا هدى مع الخطأ. قلنا: كما صح أن يقال لكل مجتهد في اتباع ظنه مهتد صح لمقلده ذلك لأنه فعل الواجب عليه إجماعا. قالوا: اتفاق الصحابة على تسويغ الخلاف وتوليه القضاه مع العلم بمخالفتهم لهم ولو كان فيه خطأ لما سوغوه. قلنا: بل لأنهم أجمعوا على وجوب اتباع كل مجتهد ظنه ولم يجز الإنكار لعدم تعين المخطئ. قالوا: كلف المجتهدون إصابة الحق ولا وسع إلا أن يتعدد كاجتهاد جمع في القبلة فإنهم مصيبون بسقوط الفرض عنهم مع علمنا بخطأ المستدبر وتعدد الحق ممكن مع اختلاف الدليل والشرائع والزمان، فليمكن مع اختلاف المكلفين. والقائل باستوائها احتج بأن دليلها لم يوجب تفاوتا. والقائل بتفاوتها قال: استواؤها يقطع التكليف لإصابتها بمجرد الاختيار من غير اجتهاد وفيه إسقاط درجة العلم والنظر. قلنا: صح التكليف في نفس الطلب والكل مصيبون فيه ولا يستلزم إصابة المطلوب. ومسألة القبلة على الاختلاف، فإنا قلنا في قوم مؤتمين متحرين علم أحدهم أنه مخالف إمامه فسدت صلاته لخطأ إمامه عنده.
مسألة:
العقلاء على امتناع تقابل الدليلين العقليين، لاستلزام اجتماع النقيضين. واختلف في تقابل الأمارات الظنية: فالجمهور على الجواز. ومنعه الكرخي قال: لو تعادلا فإما أن يعمل بهما أو بمعين منهما أو يتخير، أو لا. والأول جمع بين النقيضين. والثاني تحكم، والثالث تخيير للمجتهد، وهو مردود بالإجماع والرابع جمع بين النقيضين لأنه يقول: لا حرام ولا واجب وهو أحدهما. وأجيب بأنه يعمل بهما في أن كلا منهما وقف الآخر فيقف أو يتخير أو بأن يعمل بأحدهما على التخيير، والإجماع على المنع إذا لم يتعادلا، أو بأن لا يعمل بهما ويتساقطان وإنما يلزم النقيضان أن لو اعتقد نفي الحكمين في نفس الأمر.
مسألة:
إذا أداه اجتهاده إلى حكم لم يجز له تقليد غيره اتفاقا، وإذا لم يجتهد فالأكثرون على منع التقليد أيضا.
وقيل فيما يفتي به لا فيما يخصه، وقيل: فيما لا يفوت وقته باشتغاله بالنظر، وقيل: بجوازه مطلقا. وعن أبي حنيفة قولان وعن محمد جوازه إن كان أعلم منه، وابن سريج: إن تعذر عليه. والشافعي والجبائي: يجوز أن يقلد صحابيا خاصة أرجح من غيره فإن استووا تخير، وقيل: وتابعيا. لنا: أنه متمكن من الأصل فلا يصير إلى البدل، كغيره. المجوز {فاسألوا أهل الذكر} قلنا: كلهم أهل فلم يدخلوا، لأن المعنى:
يسأل من ليس أهلا أهل الذكر. ولقوله تعالى {إن كنتم لا تعلمون} . المخصص: "أصحابي كالنجوم" وقد سبق.
فصل:
التقليد العمل بقول الغير بغير حجة وليس الرجوع إلى الإجماع ولا العامي إلى المفتي ولا القاضي إلى العدول بتقليد لقيام الحجة ولا مشاحة في التسمية. والمفتي: العالم بأصول الفقه والأدلة السمعية التفصيلية واختلاف مراتبها وبما يتوقف العلم بذلك عليه من العقليات. والمستغني: إن كان مجتهدا فقد سبق، أو عاميا أو محصلا لعلم معتبر فوظيفته الاتباع على المختار. وما فيه الاستفتاء: المسائل الاجتهادية.
مسألة:
لا يجوز التقليد في الأصول كوجود الباري تعالى.
وأجازه العنبري وقيل بحرمة النظر فيه. لنا: الإجماع على وجوب معرفة الله تعالى، والتقليد لا يحصلها لجواز كذب المخبر. وأيضا فلو أفاد التقليد علما فإما بالضرورة أو بالنظر. والأول باطل، والنظر يستلزم الدليل والأصل عدمه. قالوا: لو وجب النظر لما نهي عنه وقد نهى الصحابة عن الكلام في القدر وقوله تعالى: {ما يجادل في آيات الله} قلنا: المنهي عنه الجدال بالباطل فيهما لقوله تعالى {وجادلهم بالتي هي أحسن} قالوا: ولكانت الصحابة أولى ولنقل حينئذ كالفروع. قلنا: هو كذلك وإلا لأدى إلى نسبتهم إلى الجهل بالله تعالى قطعا وهو باطل لأنه ليس بضروري، وعدم النقل للوضوح وعدم المحوج إلى الكلام، بخلاف الفروع. قالوا: ولوجب الإنكار على تاركه من العامة وهم أكثر الخلق. قلنا: ليس المراد تحرير الأدلة والجواب عن الشبه وإنما المراد الدليل الجملي وأنه حاصل بأيسر نظر.
مسألة:
المختار أن المحصل لعلم معتبر إذا لم يبلغ رتبة الاجتهاد يلزمه التقليد. وقيل إن تبين له صحة اجتهاده بدليله، وإلا لم يجز، والجبائي: ما لم يكن كالعبادات الخمس. لنا {فاسألوا أهل الذكر} ويجب تعميمه لأن علة الأمر بالسؤال الجهل، ولأنه مقيد بشرط فيتكرر بتكرره، وأيضا لم يزل العلماء يستفتون ويتبعون من غير إبداء المستند من غير نكير. وأيضا لو توقف عمل المستفتين على الاطلاع فإما أن لا يجب شيء وهو باطل وإما أن يجب فيؤدي إلى إبطال المعايش والصنائع وأنه باطل قطعا. ولا يلزم ذلك في النظر في معرفة الله تعالى ليسره. قالوا {إنا وجدنا آباءنا على أمة} وهو يتضمن تحريم التقليد. قلنا: المراد ما يطلب فيه العلم. قالوا: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" قلنا: لا يمكن التمسك به فإن أحدا لم يقل بوجوب العلم بل النظر.
مسألة:
الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة أو رئي منتصبا مسئولا معظما والامتناع في ضده، وأما من لم يعرف بعلم ولا جهل فالمختار: أن لا يستفتى فإن الأصل هو الجهل وهو الغالب فالظاهر أن المجهول من الغالب. قالوا: لو امتنع لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته. قلنا: الغالب في العلماء العدالة وليس الغالب في الناس الاجتهاد بل العكس.
مسألة:
المختار أنه لا يحتاج المجتهد إلى تكرير النظر عند تكرر الواقعة. وقيل يحتاج.
لنا أنه قد اجتهد فيها والأصل بقاء ما أدى إليه اجتهاده وعدم اطلاعه على أمر آخر. قالوا: يحتمل اجتهاده التغير. قلنا: ذلك يوجب التكرير أبدا.
مسألة:
يجوز خلو العصر عن مجتهد. ومنعت الحنابلة منه لنا: لو امتنع لكان لغيره والأصل عدمه، ولقوله صلى الله الله عليه وسلم "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" قالوا: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله" وهو مستلزم للعلم. ومنعت الحنابلة منه لنا: لو امتنع لكان لغيره والأصل عدمه، ولقوله صلى الله الله عليه وسلم "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" قالوا: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله" وهو مستلزم للعلم. قلنا: حديثنا أدل على المقصود ولو سلم فإذا تعارضا سلم الأول. قالوا: التفقه فرض كفاية والخلو عنه يستلزم اتفاق الأمة على باطل قلنا عند الإمكان، فإذا فرض موت العلماء لم يمكن.
مسألة:
غير المجتهد يحق له أن يفتي بقول المجتهد ومنعه أبو الحسين. وقيل: إن عرف مأخذ المجتهد جاز، وإلا فلا. لنا: أنه ناقل فلا فرق كالأحاديث. المفصِّل: إجماع المسلمين في عصر على جواز ذلك. المانع: لو جاز لجاز للعامي لأنه لم يسأل إلا عما عنده ولا عند له كالعامي.
مسألة:
إذا تعدد المجتهدون فللمقلد تقليد من شاء وإن تفاضلوا وعن أحمد وابن سريج: يجب النظر في الأرجح. لنا: القطع بأن المفضولين في زمن