المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الشرط الأول: أن لا تشتمل الدعوة على منكر - إجابة الدعوة وشروطها

[إبراهيم العبيد]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: إجابة الدعوة

- ‌المبحث الأول: حكم إجابة الدعوة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌المبحث الثاني: الأكل لمن دعي إذا حضر

- ‌الفصل الثاني: شروط إجابة الدعوة

- ‌المبحث الأول: الشروط المتعلقة بالدعوة

- ‌ الشرط الأول: أن لا تشتمل الدعوة على منكر

- ‌المسألة الأولى: حكم الحضور مع وجود المنكر

- ‌المسألة الثانية: إذا كان في البيت ستور فما حكم الإجابة

- ‌المسألة الثالثة: إذا كان في مكان الدعوة منكر لا يراه ولا يسمعه:

- ‌المسألة الرابعة: إذا كان في مكان الدعوة لعب مباح أو مكروه:

- ‌الشرط الثاني: أن لا يكون في مجلس الوليمة من يهجر

- ‌الشرط الثالث: أن لا يكون الطعام حرامًا

- ‌الشرط السادس: أن تكون الدعوة في وقت الوليمة

- ‌الشرط السابع: أن لا تخص الدعوة بالأغنياء

- ‌الشرط العاشر: أن تكون الدعوة في اليوم الأول

- ‌الشرط الحادي عشر: أن لا يكون في مكان الدعوة من يكرهه المدعو أو يكره هو المدعو

- ‌المبحث الثانيالشروط المتعلقة بالداعي

- ‌الشرط الأول: أن يكون الداعي مسلمًا

- ‌الشرط الثاني والثالث والرابع: أن يكون الداعي حرًا مكلفًا رشيدًا

- ‌الشرط الخامس: أن لا يكون الداعي ممن يجوز هجره

- ‌الشرط السادس: أن لا يكون الداعي مفاخرًا بدعوته

- ‌الشرط السابع: أن لا يكون الداعي أكثر ماله من الحرام

- ‌المبحث الثالثالشروط المتعلقة بالمدعو

- ‌الشرط الأول: أن يعين المدعو

- ‌الشرط الثاني: أن يكون المدعو مسلمًا

- ‌الشرط الثالث: أن لا يكون المدعو معذورًا بمرخص في ترك الجماعة

- ‌الشرط الرابع: أن يكون المدعو حرًا

- ‌الشرط الخامس: أن لا يكون المدعو قد سبق بدعوة آخر

- ‌الشرط السادس: أن لا يعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة فيرضى بتخلفه

- ‌الشرط السابع: أن لا يكون المدعو قاضيًا

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌ الشرط الأول: أن لا تشتمل الدعوة على منكر

-‌

‌ الشرط الأول: أن لا تشتمل الدعوة على منكر

(1).

من شروط إجابة الدعوة أن لا تشتمل على منكر كشرب خمر أو وجود مزامير أو صور أو أكل في آنية ذهب أو فضة، فإن اشتملت على منكر كان ذلك مانعًا من الإجابة وفي حكم الحضور تفصيل يأتي بعد.

دليل هذا الشرط:

1 -

حديث عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة (2) فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهة فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال: إن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة» .

(1) ذكر هذا الشرط ابن عبد البر في التمهيد (10/ 179، 180، 181) والقرطبي في المفهم (4/ 157) والنووي في شرح مسلم (9/ 234) وابن قدامة في المغني (7/ 5) وشيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات (242) وابن مفلح في الآداب الشرعية (1/ 308) وابن العربي في عارضة الأحوذي (5/ 6، 7) والطيبي في شرح المشكاة (6/ 295) والأبي في إكمال إكمال المعلم (5/ 93) والعراقي في طرح التثريب (7/ 75) وابن حجر في الفتح (9/ 242) والشوكاني في النيل (6/ 202) والصنعاني في السبل (3/ 273).

(2)

النمرقة: بضم النون والراء وبكسرها وهي المخدة وكذلك المرفقة وقيل التي يلبسها الرجل وهي ما يفترش تحت الراكب على الرجل كالمرفقة. اللسان (10/ 361) جامع الأصول (7/ 798) النهاية (5/ 118).

ص: 72

أخرجه البخاري (1) ومسلم (2) وفي لفظ لهما (3): قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام (4) لي على سهوة (5) فيها تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله» .

قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين.

وفي لفظ لمسلم (6): «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكًا (7) فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني فنزعته» .

وللحديث ألفاظ أخر في الصحيحين وعند أبي داود (8) والنسائي (9) وابن ماجة (10) وغيرهم.

2 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في

(1) في صحيحه (2/ 742 رقم 1999) كتاب البيوع، باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء وكذا أخرجه (برقم 3052، 5612، 5616، 1718).

(2)

في صحيحه (2/ 1669 رقم 2107) كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان.

(3)

البخاري في صحيحه (5/ 2221 رقم 5610) ومسلم في صحيحه (2/ 1668 رقم 2107).

(4)

القرام: الستر. جامع الأصول (4/ 798).

(5)

السهوة: النافذة بين الدورين وقيل: هي الصفة تكون بين يدي البيت، وقيل هي صفة صغيرة كالمخدع. جامع الأصول (4/ 798).

(6)

في صحيحه (2/ 1667 رقم 2107).

(7)

الدنوك: ستر له خَمْلُ وجمعه درانك. النهاية (2/ 115).

(8)

في سننه (4/ 384 رقم 4153) كتاب اللباس، باب في الصور.

(9)

في سننه (8/ 213 رقم 5352 - 5355) كتاب الزينة، باب التصاوير.

(10)

في سننه (2/ 129 رقم 3653) كتاب اللباس، باب الصورة فيما يوطأ.

ص: 73

أيديهما الأزلام (1) فقال صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بهما قط فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه.

أخرجه البخاري (2) وأبو داود (3).

وفي لفظ للبخاري: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصورة في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام، فقال: قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قط» .

وفي لفظ (4) قال: «أما لهم فقد سمعوا الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة، هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم» .

وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة منها، ولم يدخل البيت حتى محيت كل صورة.

(1) الأزلام: القداح التي لا ريش لها ولا نصل. والاستقسام بها طلب القسم وكان استقسامهم بها أنهم كانوا إذا أراد أحدهم سفرًا أو تزويجًا أو نحو ذلك ضرب بالقدح، وكانت قداح على بعضها مكتوب: أمرني ربي وعلى الآخر نهاني ربي وعلى الآخر غُفِل، فإن خرج أمرني ربي مضى لشأنه، وإن خرج نهاني ربي أمسك، وإن خرج الغُفل عاد فأجالها، وضرب بها مرة أخرى، فمعنى الاستقسام: طلب ما قسم له بما لا يقسم له. جامع الأصول (4/ 817).

(2)

في صحيحه (2/ 589 رقم 1524) كتاب الحج، باب من كبر في نواحي الكعبة وأخرجه برقم (3173، 3174، 4037).

(3)

في سننه (2/ 525 رقم 2027) كتاب المناسك، باب الصلاة في الكعبة.

(4)

في صحيحه (3/ 1223 رقم 3173) كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى:{واتخذ الله إبراهيم خليلا} .

ص: 74

أخرجه أحمد (1) من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله به وسنده صحيح وأبو الزبير صرح بالتحديث.

وأخرجه أبو داود (2) وابن سعد (3) والبيهقي (4) كلهم من طريق إبراهيم بن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر به، وسنده حسن، ويشهد له ما قبله حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

3 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها، وجاء علي فذكرت له ذلك فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت على بابها سترا موشيا (5) فقال: ما لي وللدنيا، فأتاها علي فذكر ذلك لها فقالت: ليأمرني فيه بما شاء قال: ترسل به إلى فلان أهل بيت بهم حاجة.

أخرجه البخاري (6) وأبو داود (7) وزاد «وما أنا والدنيا وما أنا والرقم» .

(1) في مسنده (3/ 883، 335، 336).

(2)

في سننه (4/ 387 رقم 4156) كتاب اللباس، باب في الصور.

(3)

في الطبقات (2/ 142).

(4)

في سننه (7/ 268) كتاب الصداق، باب المدعو يرى في الموضع الذي يدعى فيه صور.

(5)

الوشي: النقش وثوب موشى إذا كان منقوشًا. جامع الأصول (4/ 811).

(6)

في صحيحه (2/ 922 رقم 2471) كتاب الهبة، باب هدية ما يكره لبسه.

(7)

في سننه (4/ 382 رقم 4149) كتاب اللباس، باب في اتخاذ الستور. كلاهما من طريق فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر به.

ص: 75

وأخرجه أبو داود (1) وابن ماجة (2) والبيهقي (3) بلفظ: «أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب، فرأى القرام قد ضرب في ناحية البيت، فرجع فقالت فاطمة لعلي: الحقه فانظر ما رجعه، فتبعته فقلت: يا رسول الله، ما ردك؟ فقال: إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتًا مزوقا» (4).

من طريق حماد بن سلمة عن سعيد بن جُمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن أن رجلا به، وسنده حسن كما قاله ابن قدامة (5).

وأخرجه النسائي (6) وأبو يعلى (7)

بلفظ عن علي قال صنعت طعامًا فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فدخل فرأى سترًا فيه تصاوير فخرج وقال: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير» .

(1) في سننه (4/ 133 رقم 3755) كتاب الأطعمة، باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه.

(2)

في سننه (2/ 115 رقم 2360) كتاب الأطعمة، باب إذا رأى الضيف منكرًا رجع.

(3)

في سننه (7/ 267) كتاب الصداق، باب المدعو يرى في الموضع الذي يدعى فيه صورًا منصوبة ذات أرواح فلا يدخل.

(4)

مزوقا: أي مزينا قبل أصله من الزواق وهو الزئبق لأنه يطلى به مع الذهب، ثم يدخل النار فيذهب الزئبق ويبقى الذهب. النهاية (2/ 319).

(5)

في المغني (7/ 5).

(6)

في سننه (8/ 213 رقم 5351) كتاب الزينة، باب التصاوير.

(7)

في مسنده (1/ 343 رقم 436) وأخرجه برقم (521، 556) كلاهما من طريق هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي ورجال إسناده ثقات، إلا أنه يخشى فيه من تدليس قتادة، وقد عنعنه لكن الراوي عنه هشام الدستوائي، وهو من أثبت الناس فيه كما قاله ابن معين. تهذيب الكمال (23/ 514).

لكن قال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن: سمعت علي بن المديني يضعف أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب تضعيفًا شديدًا، قال أحسب أن أكثرها بين قتادة وسعيد فيها رجال. كان ابن مهدي يقول: مالك عن ابن المسيب أحب إلي من قتادة عن ابن المسيب تهذيب التهذيب (8/ 356).

ص: 76

وفي الباب عن أم سلمة لكنه مختصر أخرجه البيهقي (1).

4 -

حديث عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام» .

أخرجه أحمد (2) وأبو يعلى (3) والبيهقي (4) كلهم من طريق ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أن القاسم بن أبي السبائي حدثه عن قاضي الأجناد بالقسطنطينية أنه سمعه يحدث أن عمر بن الخطاب به، وسنده ضعيف لجهالة قاضي الأجناد هذا.

قال المنذري: وقاضي الأجناد لا أعرفه (5).

وقال الهيثمي: وفيه رجل لم يسم (6).

وقال ابن الملقن: وفي إسناده هذا المجهول كما ترى (7).

(1) في سننه (7/ 267، 268) كتاب الصداق، باب المدعو يرى في الموضع الذي يدعى فيه صورًا منصوبة ذات أرواح فلا يدخل.

من طريق حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لنبي أن يدخل بيتًا مزوقًا.

(2)

في مسنده (1/ 20).

(3)

في مسنده (1/ 216 رقم 251) أخرج أوله دون ذكر الحمام.

(4)

في سننه (7/ 266) كتاب الصداق، باب الرجل يدعى إلى الوليمة فيها المعصية.

(5)

الترغيب والترهيب (1/ 144).

(6)

مجمع الزوائد (1/ 277).

(7)

البدر المنير كتاب الصدقة، باب الوليمة والنثر حديث رقم (8).

ص: 77

ولهذا الحديث شواهد يتقوى بها (1) من حديث جابر وابن عمر وابن عباس وهي:

الأول: حديث جابر.

أخرجه أحمد (2) والنسائي (3) والحاكم (4) من طريق أبي الزبير عن جابر به.

قال الحافظ: أخرجه النسائي وإسناده جيد (5).

لكن فيه عنعنة أبي الزبير.

وأخرجه الترمذي (6) وأبو يعلى (7) من طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس عن جابر به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاوس عن جابر إلا من هذا الوجه.

(1) وحسنه ابن كثير من حديث ابن عمر. الآداب والأحكام المتعلقة بدخول الحمام لابن كثير (27).

(2)

في مسنده (3/ 339) عن ابن لهيعة.

(3)

في الكبرى (4/ 171 رقم 741) كتاب آداب الأكل، باب النهى عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر عن عطاء.

(4)

في مستدركه (4/ 288) كتاب الأدب، باب لا تجلسوا على مائدة يدار عليها الخمر عن عطاء. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وأخرجه النسائي (1/ 198 رقم 401) كتاب الطهارة، باب الرخصة في دخول الحمام من طريق عطاء عن أبي الزبير عن جابر لكنه مختصر بذكر الحمام فقط.

(5)

الفتح (9/ 250).

(6)

في سننه (5/ 113 رقم 2801) كتاب الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام.

(7)

في مسنده (3/ 435 رقم 1925) وسنده ضعيف لضعف ليث. وقال الحافظ: وأخرجه الترمذي من وجه آخر فيه ضعف عن جابر. الفتح (9/ 250).

ص: 78

قال محمد إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق ربما يهم في الشيء. قال محمد بن إسماعيل: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره فلذلك ضعفوه. ا. هـ.

الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه.

أخرجه أبو داود (1) وابن ماجة (2) والحاكم (3) والبيهقي (4).

كلهم من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه به.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

لكن هذا الطريق منقطع بين جعفر والزهري فإنه لم يسمعه من الزهري.

قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر ثم ساقه من طريق زيد بن أبي الزرقاء حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري بهذا الحديث.

(1) في سننه (4/ 143 رقم 3774) كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره.

(2)

في سننه (2/ 1118 رقم 3370) كتاب الأطعمة، باب النهى عن الأكل منبطحًا، لكنه عنده الشطر الثاني منه فقط.

(3)

في مستدركه (4/ 129) كتاب الأطعمة، باب النهي عن طعام المتبارين.

(4)

في سننه (7/ 266).

ص: 79

وقال أبو حاتم: هذا الحديث خطأ يرويه عن جعفر عن رجل عن الزهري هكذا وليس هذا من صحيح حديث الزهري

ثم قال: وأما قصة المائدة فهو مفتعل ليس من حديث الثقات (1).

وكذا النسائي (2) أعله بعدم سماع جعفر من الزهري.

وقال الحافظ: أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر بسند فيه انقطاع (3).

الثالث: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبراني (4).

من طريق يحيى بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس به.

قال الهيثمي: وفيه يحيى بن أبي سليمان المدني، ضعفه البخاري وأبو حاتم ووثقه ابن حبان (5).

وقال ابن الملقن: وسنده ضعيف بسبب يحيى بن أبي سليمان المدني قال البخاري: منكر الحديث (6).

وذكر الحافظ في التلخيص (7) حديث جابر وشواهده ثم قال عقبها: وأسانيدها ضعاف. وفي الفتح جوَّد إسناد حديث جابر (8).

(1) العلل لابن أبي حاتم (1/ 402).

(2)

التلخيص (3/ 196).

(3)

الفتح (9/ 250).

(4)

في الكبير (11/ 191 رقم 11462).

(5)

مجمع الزوائد (1/ 279).

(6)

البدر المنير كتاب الصداق، باب الوليمة والنثر حديث رقم (8).

(7)

(3/ 196).

(8)

(9/ 250).

ص: 80

5 -

عن أسلم مولى عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قدم الشام فصنع له رجل من النصارى طعاما فقال لعمر: إني أحب أن تجيئني، وتكرمني أنت وأصحابك وهو رجل من عظماء الشام فقال له عمر رضي الله عنه:«إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور التي فيها التماثيل» .

أخرجه عبد الرزاق (1) وابن أبي شيبة (2) والبيهقي (3) كلهم من طريق معمر عن أيوب عن نافع عن أسلم به. وسنده صحيح.

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (4) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن أسلم به، وفيه عنعنة ابن إسحاق.

6 -

عن أبي مسعود بن عقبة بن عمرو رضي الله عنه أن رجلاً صنع له طعامًا فدعاه فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم. فأبى أن يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل.

أخرجه ابن أبي شيبة (5) والبيهقي (6) كلاهما من طريق وهب بن جرير ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن خالد بن سعد به.

(1) في مصنفه (10/ 398 رقم 19486) كتاب الجامع، باب التماثيل وما جاء فيه.

(2)

في مصنفه (8/ 291، 292 رقم 5249) كتاب العقيقة، باب في الصور في البيت.

(3)

في سننه (7/ 268) كتاب الصداق، باب المدعو يرى في الموضع الذي يدعى فيه صورا منصوبة ذات أرواح فلا يدخل.

(4)

(413 رقم 1253) باب دعوة الذمي.

(5)

في مصنفه (8/ 291) كتاب العقيقة، باب في الصورة في البيت.

(6)

في سننه (7/ 268) كتاب الصداق، باب المدعو يرى في الموضع الذي يدعى فيه صورا منصوبة ذات أرواح فلا يدخل.

ص: 81

قال الحافظ: وسنده صحيح (1).

وقال البخاري: باب هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟ ورأى ابن مسعود (2) صورة في البيت فرجع (3).

7 -

عن سالم بن عبد الله قال: أعرست في عهد أبي فآذن أبي الناس، وكان أبو أيوب فيمن آذنا، وقد ستروا بيتي ببجاد (4) أخضر، فأقبل أبو أيوب فدخل فرآني قائمًا فاطلع، فرأى البيت مستترًا ببجاد أخضر فقال: يا عبد الله أتسترون الجدر؟ قال أبي: واسْتَحيَى، غلبنا النساء يا أبا أيوب قال: من خشي أن يغلبنه النساء، فلم أخش أن يغلبنك، ثم قال: لا أطعم لكم طعامًا ولا أدخل لكم بيتا ثم خرج. أخرجه البخاري تعليقًا (5) وأحمد (6)

وابن أبي شيبة (7)

(1) الفتح (9/ 249).

(2)

قال الحافظ في الفتح (9/ 249): «كذا في رواية المستملي والأصيلي والقابسي وعبد القدوس، وفي رواية الباقين «أبو مسعود» والأول تصحيف - يعني ابن مسعود - فيما أظن فإنني لم أر الأثر المعلق إلا عن أبي مسعود - عقبة بن عمرو - وأخرجه البيهقي من طريق عدي بن ثابت عن خالد بن سعد عن أبي مسعود أن رجلاً

وسنده صحيح. وخالد بن سعد هو مولى أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري ولا أعرف له عن ابن مسعود رواية ويحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد الله بن مسعود أيضًا ولكن لم أقف عليه» اهـ. وذكره البغوي في شرح السنة (9/ 148) عن أبي مسعود.

(3)

في صحيحه (5/ 1986).

(4)

البجاد: الكساء وجمعه بجد.

النهاية (1/ 96).

(5)

في صحيحه (5/ 1986) كتاب النكاح، باب هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة.

(6)

في الورع (83، 85) معلقًا لكن قال الحافظ في الفتح (9/ 249): «وصله أحمد في كتاب الورع ومسدد في مسنده

».

وقال في التعليق (4/ 424) رواه الإمام أحمد في كتاب الورع عن إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق.

(7)

في مصنفه (8/ 308) كتاب العقيقة، باب من ستر الحيطان والثياب وفي (4/ 314) لكنه مختصر.

ص: 82

ومسدد (1) والطبراني (2) كلهم من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم به وسنده حسن.

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح (3).

وأخرجه البيهقي (4) من طريق ابن وهب حدثني عبد الله بن عمر عن ربيعة عن عطاء قال: عرست ابنًا لي فدعوت القاسم بن محمد وعبيد الله بن عبد الله بن عمر فلما وقفا على الباب، رأى عبيد الله البيت قد ستر بالديباج فرجع، ودخل القاسم بن محمد فقلت: والله لقد مقتني حين انصرف فقلت: أصلحك الله، والله إن ذلك لشيء ما صنعته، وما هو إلا شيء صنعته النساء وغلبونا عليه، قال فحدثني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما زوج ابنه سالما فلما كان يوم عرسه دعا عبد الله ناسا فيهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فلما وقف على الباب رأى أبو أيوب في البيت سترا من قز فقال:«لقد فعلتموها يا أبا عبد الرحمن قد سترتم الجدر فرجع» .

وفي سنده العمري عبد الله بن عمر ولهذا الأثر طريق ثالث رواه الحافظ ابن حجر (5) من طريق أبي صالح حدثني ليث عن بكير بن الأشج عن سالم بن عبد الله بنحوه.

وأبو صالح هذا هو كاتب الليث.

(1) عزاه إليه الحافظ في الفتح (9/ 249) وقال وصله أحمد في كتاب الورع ومسدد في مسنده ومن طريقه الطبراني.

(2)

في المعجم الكبير (4/ 119 رقم 3853).

(3)

المجمع (4/ 55).

(4)

في سننه (7/ 272) كتاب الصداق، باب ما جاء في ستر المنازل وعزاه الحافظ لابن وهب. الفتح (9/ 250).

(5)

في التعليق (4/ 424، 425).

ص: 83