المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والحديث في البخاري (1) وغيره بلفظ «عن أنس رضي الله - إجابة الدعوة وشروطها

[إبراهيم العبيد]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: إجابة الدعوة

- ‌المبحث الأول: حكم إجابة الدعوة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌المبحث الثاني: الأكل لمن دعي إذا حضر

- ‌الفصل الثاني: شروط إجابة الدعوة

- ‌المبحث الأول: الشروط المتعلقة بالدعوة

- ‌ الشرط الأول: أن لا تشتمل الدعوة على منكر

- ‌المسألة الأولى: حكم الحضور مع وجود المنكر

- ‌المسألة الثانية: إذا كان في البيت ستور فما حكم الإجابة

- ‌المسألة الثالثة: إذا كان في مكان الدعوة منكر لا يراه ولا يسمعه:

- ‌المسألة الرابعة: إذا كان في مكان الدعوة لعب مباح أو مكروه:

- ‌الشرط الثاني: أن لا يكون في مجلس الوليمة من يهجر

- ‌الشرط الثالث: أن لا يكون الطعام حرامًا

- ‌الشرط السادس: أن تكون الدعوة في وقت الوليمة

- ‌الشرط السابع: أن لا تخص الدعوة بالأغنياء

- ‌الشرط العاشر: أن تكون الدعوة في اليوم الأول

- ‌الشرط الحادي عشر: أن لا يكون في مكان الدعوة من يكرهه المدعو أو يكره هو المدعو

- ‌المبحث الثانيالشروط المتعلقة بالداعي

- ‌الشرط الأول: أن يكون الداعي مسلمًا

- ‌الشرط الثاني والثالث والرابع: أن يكون الداعي حرًا مكلفًا رشيدًا

- ‌الشرط الخامس: أن لا يكون الداعي ممن يجوز هجره

- ‌الشرط السادس: أن لا يكون الداعي مفاخرًا بدعوته

- ‌الشرط السابع: أن لا يكون الداعي أكثر ماله من الحرام

- ‌المبحث الثالثالشروط المتعلقة بالمدعو

- ‌الشرط الأول: أن يعين المدعو

- ‌الشرط الثاني: أن يكون المدعو مسلمًا

- ‌الشرط الثالث: أن لا يكون المدعو معذورًا بمرخص في ترك الجماعة

- ‌الشرط الرابع: أن يكون المدعو حرًا

- ‌الشرط الخامس: أن لا يكون المدعو قد سبق بدعوة آخر

- ‌الشرط السادس: أن لا يعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة فيرضى بتخلفه

- ‌الشرط السابع: أن لا يكون المدعو قاضيًا

- ‌الخاتمة

الفصل: والحديث في البخاري (1) وغيره بلفظ «عن أنس رضي الله

والحديث في البخاري (1) وغيره بلفظ «عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعًا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرًا لأهله ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة» .

وفي الباب عن ابن عباس (2) رضي الله عنهما.

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو إجابة الدعوة وهذا فعل وهو يدل على السنية.

‌القول الثالث:

التفصيل وهو أن إجابة الدعوة تجب في العرس دون غيره.

وممن قال بهذا: مالك والثوري والشافعي والخطابي والعنبري والحنفية وجمهور الحنابلة وجمهور الشافعية وهو المشهور عنهم وبالغ السرخسي منهم فنقل الإجماع (3) وهو قول الجمهور.

ونقل القاضي عياض وغيره الاتفاق على وجوب الإجابة في وليمة العرس (4).

(1) في صحيحه (2/ 729 رقم 1963) كتاب البيوع، باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة.

(2)

حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في الأوسط (1/ 188 رقم 257) والصغير (1/ 22، 23) من طريق أبي مسلم قائد الأعمش عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن كان الرجل من أهل العوالي ليدعو النبي صلى الله عليه وسلم على خبز الشعير فيجيبه.

وقال: لم يروه عن الأعمش إلا أبو مسلم ولا عن أبي مسلم إلا عمرو بن عثمان تفرد به يحيى بن سليمان.

وقال الهيثمي في المجمع (4/ 53) وفيه أبو مسلم قائد الأعمش وثقه ابن حبان وقال: يخطئ وضعفه جماعة.

(3)

انظر شرح مسلم للنووي (9/ 234) التمهيد (1/ 272) معالم السنن (5/ 289) المغني (7/ 2) طرح التثريب (7/ 70، 77) شرح الأبي على صحيح مسلم (5/ 93) الفتح (9/ 242) عمدة القاري (16/ 359) النيل (6/ 202) السبل (3/ 273) إعلاء السنن (11/ 17) الإنصاف (8/ 318).

(4)

شرح مسلم للنووي (9/ 234) الفتح (9/ 242).

ص: 28

لكن اعترض على هذا النقل الحافظ ابن حجر فقال: وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة إلى وليمة العرس وفيه نظر، نعم المشهور من أقوال العلماء الوجوب وصرح جمهور الشافعية والحنابلة أنها فرض عين ونص عليه مالك وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبة وذكر اللخمي من المالكية أنه المذهب

(1).

أدلة هذا القول:

1 -

عموم أحاديث الباب وأنها تدل على السنية إلا ما نص عليه وهو وليمة العرس.

2 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله» (2).

ووجه الدلالة منه أن هذا الحديث يدل على وجوب إجابة وليمة العرس دون غيرها لأن الوليمة المراد بها وليمة العرس إذا أطلقت دون غيرها وهذا الدليل هو الذي خصص دعوة وليمة العرس بالوجوب دون غيرها من الدعوات فتبقى على السنية (3).

3 -

حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» .

وفي لفظ: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجبها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» (4).

ووجه الدلالة أن المراد بالوليمة هو وليمة العرس كما تقدم وما ورد في

(1) الفتح (9/ 242).

(2)

تقدم تخريجه في أدلة القول الأول الدليل الأول ص: (12).

(3)

الفتح (9/ 241) النيل (6/ 202) السبل (3/ 275) إكمال إكمال المعلم للأبي (5/ 95).

(4)

تقدم تخريجه في القول الأول الدليل الثاني.

ص: 29

بعض ألفاظه «الدعوة» فالألف واللام للعهد والمراد بها وليمة العرس (1).

4 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «الوليمة حق وسنة فمن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله والخُرس والإعذار والتوكير أنت فيه بالخيار» .

قال قلت: إني والله لا أدري ما الخرس والإعذار والتوكير؟ قال: الخرس الولادة والإعذار الختان، والتوكير الرجل يبني الدار وينزل في القوم فيجعل الطعام فيدعوهم فهم بالخيار إن شاؤوا أجابوا، وإن شاؤوا قعدوا.

أخرجه الطبراني في الأوسط (2) من طريق الصلت بن مسعود الجحدري قال: حدثنا يحيى بن عثمان التيمي قال: حدثنا إسماعيل بن أمية قال: حدثني مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه به.

وسنده ضعيف.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أمية إلا يحيى بن عثمان التيمي تفرد به الصلت بن مسعود.

وقال الهيثمي: وفيه يحيى بن عثمان التيمي وثقه أبو حاتم الرازي وابن حبان وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح (3).

ويحيى بن عثمان ضعفه غير واحد والذي في الجرح والتعديل قال أبو حاتم: شيخ (4).

وأما ابن حبان فذكره وشدد النكير عليه فقال: منكر الحديث جدًا

(5).

(1) الفتح (9/ 246).

(2)

المعجم الأوسط (4/ 563 - 564 رقم 3960) ومجمع البحرين (3/ 326 رقم 1899).

(3)

مجمع الزوائد (4/ 52).

(4)

الجرح والتعديل (9/ 174).

(5)

المجروحين (3/ 123) وتهذيب الكمال (31/ 465).

ص: 30