الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مجهول كما قال الحافظ (1).
ووجه الدلالة ظاهر حيث سمى من لم يجب عاصيًا.
9 -
حديث عياض بن أشرس السلمي قال: رأيت يعلى بن مرة دعوته إلى مأدبة فقعد صائمًا فجعل الناس يأكلون ولا يطعم فقلت له: والله لو علمنا أنك صائم ما عتبناك قال: لا تقولوا ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أجب أخاك فإنك منه على اثنتين إما خير فأحق ما شهدته، وإما غيره فتنهاه عنه وتأمره بالخير» .
أخرجه الطبراني (2) من طريق عمر بن عبد الله بن يعلى عن عياض به.
قال الهيثمي: وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف (3).
ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الدعوة.
قال الشوكاني: والظاهر الوجوب للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارف لها من الوجوب ولجعل الذي لم يجب عاصيًا، وهذا في وليمة النكاح في غاية الظهور، وأما في غيرها من الولائم الآتية فإن صدق عليها اسم الوليمة شرعًا كما سلف في أول الباب كانت الإجابة إليها واجبة
…
وقال أيضًا: ولكن الحق ما ذهب إليه الأولون يعني القول بالوجوب (4).
القول الثاني:
أن إجابة الدعوة سنة مطلقًا في العرس وغيره وممن قال بهذا القول:
بعض الشافعية والحنابلة وذكر ابن عبد البر واللخمي من المالكية
(1) في تعجيل المنفعة (2/ 532).
(2)
في المعجم الكبير (22/ 271 رقم 696).
(3)
مجمع الزوائد (4/ 53).
(4)
النيل (6/ 202).
أنه المذهب (1)(2).
أدلة هذا القول:
استدل أصحاب هذا القول بعموم أدلة أصحاب القول الأول وأنها تدل على السنية واستدلوا أيضًا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه إجابة الدعوة كما ورد في أحاديث كثيرة منها:
1 -
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو دعيت إلى كُراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت» .
أخرجه البخاري (3)، والنسائي (4)، ولفظه:«لو دعيت إلى كراع أو إلى ذراع ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت» وفي الباب عن أنس (5)
(1) وفي التمهيد عن مالك أن إجابة الوليمة واجبة دون غيرها (1/ 272) وقال الحسيني:
مذهب مالك وجوب الإجابة خلافًا لحكاية ابن القصار.
مكمل إكمال الإكمال (5/ 93).
(2)
التمهيد (1/ 272) شرح مسلم للنووي طرح التثريب (7/ 77) الفتح (9/ 242) النيل (6/ 202) السبل (2/ 273) تحفة الأحوذي (4/ 223).
(3)
في صحيحه (5/ 1985 رقم 4883) كتاب النكاح، باب من أجاب إلى كراع.
(4)
في السنن الكبرى (4/ 140 رقم 6609) كتاب الوليمة، باب إجابة الدعوة إلى ذراع.
(5)
حديث أنس أخرجه الترمذي (3/ 614 رقم 1338) كتاب الأحكام، باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة، وأحمد في المسند (3/ 209) وابن حبان في صحيحه - الإحسان (12/ 103 رقم 5292) كتاب الأطعمة، باب ذكر الزجر عن ترك المرء إجابة الدعوة وإن كان المدعو إليه تافهًا.
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أهدي إلي كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت» وسنده صحيح واختلاط سعيد لا يؤثر لأن من الرواة عنه روح ويزيد بن زريع وهما ممن رويا عنه قبل الاختلاط كما قاله الإمام أحمد. الكواكب النيرات (195، 208) شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 565).
وأخرجه البيهقي في السنن (6/ 169) كتاب الهبات، باب التحريض على الهبة والهدية من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس به، وسعيد بن بشير عن قتادة قال ابن نمير: يروى عن قتادة المنكرات.
وقال ابن حبان: يروى عن قتادة ما لا يتابع عليه.
تهذيب الكمال (10/ 354) المجروحين (1/ 319).
وابن عباس (1) رضي الله عنهم.
2 -
حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: «دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه وكانت امرأته يومئذ خادمهم، وهي العروس، قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه» .
أخرجه البخاري (2)،
ومسلم (3)، وفي الباب عن أنس (4)
(1) حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 475، 476 رقم 7985) من طريق بشر بن السري عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو دعيت إلى كراع لأجبت» .
قال الهيثمي: وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن سعد، وابن حبان وقال: يخطئ وضعفه جماعة. المجمع (4/ 53).
وقال الحافظ فيه: ضعيف الحديث.
التقريب (325).
(2)
في صحيحه (5/ 1984 رقم 4881) كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه.
وأخرجه برقم (4887، 4888، 5269، 5275، 6307).
(3)
في صحيحه (3/ 1590 رقم 2006) كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا.
(4)
حديث أنس أخرجه البخاري في صحيحه (2/ 737 رقم 1986) كتاب البيوع، باب ذكر الخياط وأخرجه برقم (5104، 5117، 5119، 5121، 5123) ومسلم في صحيحه (3/ 1615 رقم 2041) كتاب الأشربة، باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين، وأبو داود في السنن (4/ 146 رقم 3782) كتاب الأطعمة، باب في أكل الدباء، والترمذي في السنن (4/ 284 رقم 1849) كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل الدباء من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أن خياطًا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزًا ومرقًا فيه دباء وقديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ ..
وأبي طلحة (1) رضي الله عنهما.
3 -
حديث أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف (2) ليف» .
أخرجه الترمذي (3)،
وابن ماجة (4)، وابن سعد (5)، وابن أبي شيبة (6)، وابن أبي الدنيا (7)، وأبو الشيخ (8)،
(1) حديث أبي طلحة أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 2076 رقم 5135) كتاب الأطعمة، باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة وأخرجه برقم (412، 3385، 5066، 6310) ومسلم في صحيحه (3/ 1612 رقم 2040) كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ويتحققه تحققًا تامًا عن أنس رضي الله عنه قال: بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه وقد جعل طعامًا فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس فنظر إلي فاستحييت فقلت أجب أبا طلحة فقال للناس قوموا فقال أبو طلحة: يا رسول الله صنعت لك شيئًا قال: فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة ثم قال: أدخل نفرًا من أصحابي عشرة وقال: كلوا وأخرج لهم شيئًا من بين أصابعه فأكلوا حتى شبعوا فخرجوا فقال: ادخل عشرة فأكلوا حتى شبعوا فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى يشبع ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها.
وله ألفاظ أخر أطول من هذا.
(2)
الإكاف والأكفاف من المراكب شبه الرحال والأقتاب. اللسان (9/ 8).
(3)
في سننه (3/ 328 رقم 1971) كتاب الجنائز، باب 32.
وأخرجه في الشمائل (262 رقم 315) باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(4)
في سننه (2/ 1398 رقم 4178) كتاب الزهد، باب البراءة من الكبر والتواضع.
(5)
في الطبقات (1/ 371).
(6)
في مصنفه (3/ 163) كتاب الزكاة، باب من قال على العبد زكاة في ماله لكنه مختصر.
(7)
في التواضع (152 رقم 113) باب التواضع.
(8)
في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (201، 202) باب ذكر عيادته المريض صلى الله عليه وسلم.
والبيهقي (1) من طريق مسلم الأعور عن أنس رضي الله عنه به، وسنده ضعيف.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم، عن أنس، ومسلم الأعور يضعف وهو مسلم بن كيسان تكلم فيه وقد روى عن شعبة وسفيان الملائي.
وأخرجه ابن سعد بنحوه لكن في سنده عمرو بن حبيب العدوي ضعيف كما قاله الحافظ (2).
4 -
حديث أنس رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب ولقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات» . أخرجه الترمذي (3)، وأبو يعلى (4)، وأبو الشيخ (5) من طريق ابن فضيل عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه به.
والأعمش لم يسمع من أنس - وقد عنعنه - كما قاله ابن المديني (6).
(1) في دلائل النبوة (1/ 330) كلهم من طريق مسلم الأعور عن أنس به وسنده ضعيف.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم، عن أنس، ومسلم الأعور يضعف وهو مسلم بن كيسان تكلم فيه وقد روى عن شعبة وسفيان الملائي.
وأخرجه ابن سعد نحوه لكن في سنده عمرو بن حبيب العدوي ضعيف كما قاله الحافظ في التقريب (410).
(2)
في التقريب (410).
(3)
في الشمائل (263 رقم 316) باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(4)
في مسنده (7/ 83 رقم 4016).
(5)
في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (200) باب ذكر قبول الهدية وإثابته عليها صلى الله عليه وسلم.
(6)
المراسيل لابن أبي حاتم (82).