المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط الأول: أن يعين المدعو - إجابة الدعوة وشروطها

[إبراهيم العبيد]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: إجابة الدعوة

- ‌المبحث الأول: حكم إجابة الدعوة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌المبحث الثاني: الأكل لمن دعي إذا حضر

- ‌الفصل الثاني: شروط إجابة الدعوة

- ‌المبحث الأول: الشروط المتعلقة بالدعوة

- ‌ الشرط الأول: أن لا تشتمل الدعوة على منكر

- ‌المسألة الأولى: حكم الحضور مع وجود المنكر

- ‌المسألة الثانية: إذا كان في البيت ستور فما حكم الإجابة

- ‌المسألة الثالثة: إذا كان في مكان الدعوة منكر لا يراه ولا يسمعه:

- ‌المسألة الرابعة: إذا كان في مكان الدعوة لعب مباح أو مكروه:

- ‌الشرط الثاني: أن لا يكون في مجلس الوليمة من يهجر

- ‌الشرط الثالث: أن لا يكون الطعام حرامًا

- ‌الشرط السادس: أن تكون الدعوة في وقت الوليمة

- ‌الشرط السابع: أن لا تخص الدعوة بالأغنياء

- ‌الشرط العاشر: أن تكون الدعوة في اليوم الأول

- ‌الشرط الحادي عشر: أن لا يكون في مكان الدعوة من يكرهه المدعو أو يكره هو المدعو

- ‌المبحث الثانيالشروط المتعلقة بالداعي

- ‌الشرط الأول: أن يكون الداعي مسلمًا

- ‌الشرط الثاني والثالث والرابع: أن يكون الداعي حرًا مكلفًا رشيدًا

- ‌الشرط الخامس: أن لا يكون الداعي ممن يجوز هجره

- ‌الشرط السادس: أن لا يكون الداعي مفاخرًا بدعوته

- ‌الشرط السابع: أن لا يكون الداعي أكثر ماله من الحرام

- ‌المبحث الثالثالشروط المتعلقة بالمدعو

- ‌الشرط الأول: أن يعين المدعو

- ‌الشرط الثاني: أن يكون المدعو مسلمًا

- ‌الشرط الثالث: أن لا يكون المدعو معذورًا بمرخص في ترك الجماعة

- ‌الشرط الرابع: أن يكون المدعو حرًا

- ‌الشرط الخامس: أن لا يكون المدعو قد سبق بدعوة آخر

- ‌الشرط السادس: أن لا يعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة فيرضى بتخلفه

- ‌الشرط السابع: أن لا يكون المدعو قاضيًا

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌الشرط الأول: أن يعين المدعو

‌الشرط الأول: أن يعين المدعو

(1).

من شروط إجابة الدعوة أن يكون المدعو معينًا مخصوصًا بالدعوة فإذا كانت الدعوة غير معينة لم تجب الإجابة.

قال ابن قدامة: وإنما تجب الإجابة على من عين بالدعوة بأن يدعو رجلاً بعينه أو جماعة معينين، فإذا دعا الجفلى بأن يقول: يا أيها الناس أجيبوا إلى الوليمة أو يقول الرسول: أمرت أن أدعو كل من لقيت أو من شئت لم تجب الإجابة ولم تستحب؛ لأنه لم يعين بالدعوة فلم تتعين عليه الإجابة ولأنه غير منصوص عليه ولا يحصل كسر قلب الداعي بترك إجابته ويجوز الإجابة بهذا لدخوله في عموم الدعاة (2).

وقال العراقي: ثانيها: - أي الشروط - أن يخصه بالدعوة بنفسه أو بإرسال شخص إليه فأما إذا قال بنفسه أو بوكيله: ليحضر من أراد أو قال لشخص: احضر وأحضر معك من شئت، فقال لغيره: احضر، فلا تجب الإجابة ولا تستحب، وكذا اعتبر المالكية والحنابلة في وجوب الإجابة أن يدعو معينا.

قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام: ولا يخلو من احتمال لو قيل بخلافه. وقد يقال هذا معلوم من قولهم دعي فإن هذا لم يدع وإنما مكن من الحضور (3).

وقال ابن العربي: الدعاء يكون على وجهين أحدهما أن يكونوا معينين.

(1) ذكر هذا الشرط: ابن قدامة في المغني (7/ 3) وابن العربي في عارضة الأحوذي (5/ 9) والأبى في إكمال إكمال المعلم (5/ 94) والعراقي في طرح التثريب (7/ 71).

(2)

في المغني (7/ 3).

(3)

طرح التثريب (7/ 71).

وقال الأبى في إكمال إكمال المعلم (5/ 94) وزاد ابن الحاجب في شروط وجوب الإجابة أن يدعى على التعيين فإذا دعى لا على التعيين كما لو قال: أدع لي من لقيت، فقالوا: لا تجب الإجابة وهل الحجة في ذلك هذا الحديث من قوله «إذ دعي أحدكم» فإن ظاهره دعاء على التعيين.

ص: 141

الثاني: أن يقول له أدع معينين وغير معنيين، وذلك جائز في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس في وليمته ادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت، فجاؤوا وذكر الحديث أخرجه البخاري وغيره (1)(2).

مسألة: حكم البطاقات:

ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالبطاقات لغرض الدعوة إلى الوليمة أو غيرها وهي: أوراق يكتب فيها اسم الداعي ومكان الدعوة ووقتها، وغالبًا ما تستعمل في الأعراس يوزعها أهل الزوج والزوجة.

أما حكمها: فإنها لا تخلو إما أن يظهر منها قصد التعيين أو لا يظهر.

فإن ظهر منها قصد التعيين بأن يسلمها الداعي بنفسه أو وكيله إلى المدعو، فهذه يظهر أنها من قبيل التعيين.

وأما إن ظهر منها عدم قصد التعيين فهي أشبه بدعوة الجفلي التي نص بعض أهل العلم أن إجابتها لا تجب كما تقدم.

ولهذا نجد البعض يرسل هذه البطاقات من قبيل المجاملات ورفع الإحراجات، وقد يكون البعض غير مراد في الدعوة، والبعض الآخر يدفعها إلى آخرين ويقول لهم: ادعوا من شئتم.

وعلى هذا فهي بحسب القرينة إن ظهر منها قصد التعيين أخذت حكمه، وإن لم يظهر قصد التعيين أشبهت دعوة الجفلي والله أعلم.

(1) عارضة الأحوذي (5/ 9).

(2)

في صحيحه (5/ 1983 رقم 4875، 4515) ومسلم في صحيحه (2/ 1051 رقم 1428) وقال النووي عقب حديث أنس هذا الحديث

وفيه أنه يجوز في الدعوة أن يأذن المرسل في ناس معينين وفي مبهمين كقوله: «من لقيت، من أردت» شرح مسلم (9/ 232).

ص: 142