الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الأول: أن يعين المدعو
(1).
من شروط إجابة الدعوة أن يكون المدعو معينًا مخصوصًا بالدعوة فإذا كانت الدعوة غير معينة لم تجب الإجابة.
قال ابن قدامة: وإنما تجب الإجابة على من عين بالدعوة بأن يدعو رجلاً بعينه أو جماعة معينين، فإذا دعا الجفلى بأن يقول: يا أيها الناس أجيبوا إلى الوليمة أو يقول الرسول: أمرت أن أدعو كل من لقيت أو من شئت لم تجب الإجابة ولم تستحب؛ لأنه لم يعين بالدعوة فلم تتعين عليه الإجابة ولأنه غير منصوص عليه ولا يحصل كسر قلب الداعي بترك إجابته ويجوز الإجابة بهذا لدخوله في عموم الدعاة (2).
وقال العراقي: ثانيها: - أي الشروط - أن يخصه بالدعوة بنفسه أو بإرسال شخص إليه فأما إذا قال بنفسه أو بوكيله: ليحضر من أراد أو قال لشخص: احضر وأحضر معك من شئت، فقال لغيره: احضر، فلا تجب الإجابة ولا تستحب، وكذا اعتبر المالكية والحنابلة في وجوب الإجابة أن يدعو معينا.
قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام: ولا يخلو من احتمال لو قيل بخلافه. وقد يقال هذا معلوم من قولهم دعي فإن هذا لم يدع وإنما مكن من الحضور (3).
وقال ابن العربي: الدعاء يكون على وجهين أحدهما أن يكونوا معينين.
(1) ذكر هذا الشرط: ابن قدامة في المغني (7/ 3) وابن العربي في عارضة الأحوذي (5/ 9) والأبى في إكمال إكمال المعلم (5/ 94) والعراقي في طرح التثريب (7/ 71).
(2)
في المغني (7/ 3).
(3)
طرح التثريب (7/ 71).
وقال الأبى في إكمال إكمال المعلم (5/ 94) وزاد ابن الحاجب في شروط وجوب الإجابة أن يدعى على التعيين فإذا دعى لا على التعيين كما لو قال: أدع لي من لقيت، فقالوا: لا تجب الإجابة وهل الحجة في ذلك هذا الحديث من قوله «إذ دعي أحدكم» فإن ظاهره دعاء على التعيين.
الثاني: أن يقول له أدع معينين وغير معنيين، وذلك جائز في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنس في وليمته ادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت، فجاؤوا وذكر الحديث أخرجه البخاري وغيره (1)(2).
مسألة: حكم البطاقات:
ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالبطاقات لغرض الدعوة إلى الوليمة أو غيرها وهي: أوراق يكتب فيها اسم الداعي ومكان الدعوة ووقتها، وغالبًا ما تستعمل في الأعراس يوزعها أهل الزوج والزوجة.
أما حكمها: فإنها لا تخلو إما أن يظهر منها قصد التعيين أو لا يظهر.
فإن ظهر منها قصد التعيين بأن يسلمها الداعي بنفسه أو وكيله إلى المدعو، فهذه يظهر أنها من قبيل التعيين.
وأما إن ظهر منها عدم قصد التعيين فهي أشبه بدعوة الجفلي التي نص بعض أهل العلم أن إجابتها لا تجب كما تقدم.
ولهذا نجد البعض يرسل هذه البطاقات من قبيل المجاملات ورفع الإحراجات، وقد يكون البعض غير مراد في الدعوة، والبعض الآخر يدفعها إلى آخرين ويقول لهم: ادعوا من شئتم.
وعلى هذا فهي بحسب القرينة إن ظهر منها قصد التعيين أخذت حكمه، وإن لم يظهر قصد التعيين أشبهت دعوة الجفلي والله أعلم.
(1) عارضة الأحوذي (5/ 9).
(2)
في صحيحه (5/ 1983 رقم 4875، 4515) ومسلم في صحيحه (2/ 1051 رقم 1428) وقال النووي عقب حديث أنس هذا الحديث
…
وفيه أنه يجوز في الدعوة أن يأذن المرسل في ناس معينين وفي مبهمين كقوله: «من لقيت، من أردت» شرح مسلم (9/ 232).