الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال صالح لأبيه: ما تقول في رجل شرب الخمر يدعوني إلى غدائه وعشائه أجيبه وأجالسه؟
قال: تأمره وتنهاه فإن كان كسبه طيبًا وعصى الله في بعض أمره يدعو لا يجاب (1).
الشرط السادس: أن لا يكون الداعي مفاخرًا بدعوته
(2).
إذا كان الداعي مفاخرًا لم تجب الإجابة.
دليل هذا (3) الشرط: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين أن يؤكل، أخرجه أبو داود (4) والبيهقي (5) من طريق جرير بن حازم عن الزبير بن خريت قال: سمعت عكرمة به.
ورجال إسناده ثقات وقال ابن مفلح: إسناد جيد (6) لكن قال أبو داود في السنن: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضًا، وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس.
وأخرجه الحاكم (7) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي من طريق هارون بن موسى النحوي عن الزبير بن الحارث - هكذا في المستدرك، ولعله ابن خريت كما في سنن أبي داود - عن عكرمة عن ابن عباس به.
(1) الآداب الشرعية (1/ 295).
(2)
ذكر هذا الشرط ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/ 295) نقلاً عن ابن الجوزي والمرداوي في الإنصاف نقلاً عن ابن الجوزي في المنهاج (8/ 318).
(3)
هذا الدليل ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/ 295).
(4)
في سننه (4/ 132 رقم 3754) كتاب الأطعمة، باب طعام المتباريين.
(5)
في سننه (7/ 274) كتاب الصداق، باب طعام المتباريين.
(6)
الآداب الشرعية (1/ 295).
(7)
في مستدركه (4/ 128).
وقال البغوي: والصحيح أنه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل (1).
لكن الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا «المترائيان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما» أخرجه ابن السماك (2) من طريق علي بن الحسن الضرير عن أبي حمزة السكري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، به.
وسنده صحيح إن كان علي بن الحسن هو ابن شقيق العبدي فإنه يروي عن أبي حمزة، لكن لم أر من وصفه بالضرير، والله أعلم.
قال ابن الأثير: إن المتباريين هما المتعارضان بفعلهما ليُعجز أحدهما الآخر بصنيعه، وإنما كرهه لما فيه من المباهاة والرياء (3).
قال ابن مفلح: فهذا يدل كما ذكره ابن الجوزي في المفاخر بدعوته، وذكر أبي داود لذلك يوافقه، ثم هل يحرم أكل هذا الطعام أو يكره؟ يحتمل وجهين نظرًا لظاهر النهي والمعنى (4).
وقال الخطابي: المتباريان المتعارضان بفعلهما يقال: تبارى الرجلان إذا فعل كل واحد منهما مثل ما فعل صاحبه، ليرى أيهما يغلب صاحبه.
وإنما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة ولأنه داخل في جملة ما نهي عنه من أكل المال بالباطل (5).
(1) في شرح السنة (9/ 144).
(2)
في جزء من حديثه (ق64/ 1) نقلاً عن السلسلة حديث رقم (626).
(3)
النهاية (1/ 123).
(4)
الآداب الشرعية (1/ 295).
(5)
معالم السنن (5/ 294).