المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط السادس: أن لا يكون الداعي مفاخرا بدعوته - إجابة الدعوة وشروطها

[إبراهيم العبيد]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: إجابة الدعوة

- ‌المبحث الأول: حكم إجابة الدعوة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌المبحث الثاني: الأكل لمن دعي إذا حضر

- ‌الفصل الثاني: شروط إجابة الدعوة

- ‌المبحث الأول: الشروط المتعلقة بالدعوة

- ‌ الشرط الأول: أن لا تشتمل الدعوة على منكر

- ‌المسألة الأولى: حكم الحضور مع وجود المنكر

- ‌المسألة الثانية: إذا كان في البيت ستور فما حكم الإجابة

- ‌المسألة الثالثة: إذا كان في مكان الدعوة منكر لا يراه ولا يسمعه:

- ‌المسألة الرابعة: إذا كان في مكان الدعوة لعب مباح أو مكروه:

- ‌الشرط الثاني: أن لا يكون في مجلس الوليمة من يهجر

- ‌الشرط الثالث: أن لا يكون الطعام حرامًا

- ‌الشرط السادس: أن تكون الدعوة في وقت الوليمة

- ‌الشرط السابع: أن لا تخص الدعوة بالأغنياء

- ‌الشرط العاشر: أن تكون الدعوة في اليوم الأول

- ‌الشرط الحادي عشر: أن لا يكون في مكان الدعوة من يكرهه المدعو أو يكره هو المدعو

- ‌المبحث الثانيالشروط المتعلقة بالداعي

- ‌الشرط الأول: أن يكون الداعي مسلمًا

- ‌الشرط الثاني والثالث والرابع: أن يكون الداعي حرًا مكلفًا رشيدًا

- ‌الشرط الخامس: أن لا يكون الداعي ممن يجوز هجره

- ‌الشرط السادس: أن لا يكون الداعي مفاخرًا بدعوته

- ‌الشرط السابع: أن لا يكون الداعي أكثر ماله من الحرام

- ‌المبحث الثالثالشروط المتعلقة بالمدعو

- ‌الشرط الأول: أن يعين المدعو

- ‌الشرط الثاني: أن يكون المدعو مسلمًا

- ‌الشرط الثالث: أن لا يكون المدعو معذورًا بمرخص في ترك الجماعة

- ‌الشرط الرابع: أن يكون المدعو حرًا

- ‌الشرط الخامس: أن لا يكون المدعو قد سبق بدعوة آخر

- ‌الشرط السادس: أن لا يعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة فيرضى بتخلفه

- ‌الشرط السابع: أن لا يكون المدعو قاضيًا

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌الشرط السادس: أن لا يكون الداعي مفاخرا بدعوته

وقال صالح لأبيه: ما تقول في رجل شرب الخمر يدعوني إلى غدائه وعشائه أجيبه وأجالسه؟

قال: تأمره وتنهاه فإن كان كسبه طيبًا وعصى الله في بعض أمره يدعو لا يجاب (1).

‌الشرط السادس: أن لا يكون الداعي مفاخرًا بدعوته

(2).

إذا كان الداعي مفاخرًا لم تجب الإجابة.

دليل هذا (3) الشرط: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين أن يؤكل، أخرجه أبو داود (4) والبيهقي (5) من طريق جرير بن حازم عن الزبير بن خريت قال: سمعت عكرمة به.

ورجال إسناده ثقات وقال ابن مفلح: إسناد جيد (6) لكن قال أبو داود في السنن: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضًا، وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس.

وأخرجه الحاكم (7) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي من طريق هارون بن موسى النحوي عن الزبير بن الحارث - هكذا في المستدرك، ولعله ابن خريت كما في سنن أبي داود - عن عكرمة عن ابن عباس به.

(1) الآداب الشرعية (1/ 295).

(2)

ذكر هذا الشرط ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/ 295) نقلاً عن ابن الجوزي والمرداوي في الإنصاف نقلاً عن ابن الجوزي في المنهاج (8/ 318).

(3)

هذا الدليل ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية (1/ 295).

(4)

في سننه (4/ 132 رقم 3754) كتاب الأطعمة، باب طعام المتباريين.

(5)

في سننه (7/ 274) كتاب الصداق، باب طعام المتباريين.

(6)

الآداب الشرعية (1/ 295).

(7)

في مستدركه (4/ 128).

ص: 124

وقال البغوي: والصحيح أنه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل (1).

لكن الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا «المترائيان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما» أخرجه ابن السماك (2) من طريق علي بن الحسن الضرير عن أبي حمزة السكري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، به.

وسنده صحيح إن كان علي بن الحسن هو ابن شقيق العبدي فإنه يروي عن أبي حمزة، لكن لم أر من وصفه بالضرير، والله أعلم.

قال ابن الأثير: إن المتباريين هما المتعارضان بفعلهما ليُعجز أحدهما الآخر بصنيعه، وإنما كرهه لما فيه من المباهاة والرياء (3).

قال ابن مفلح: فهذا يدل كما ذكره ابن الجوزي في المفاخر بدعوته، وذكر أبي داود لذلك يوافقه، ثم هل يحرم أكل هذا الطعام أو يكره؟ يحتمل وجهين نظرًا لظاهر النهي والمعنى (4).

وقال الخطابي: المتباريان المتعارضان بفعلهما يقال: تبارى الرجلان إذا فعل كل واحد منهما مثل ما فعل صاحبه، ليرى أيهما يغلب صاحبه.

وإنما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة ولأنه داخل في جملة ما نهي عنه من أكل المال بالباطل (5).

(1) في شرح السنة (9/ 144).

(2)

في جزء من حديثه (ق64/ 1) نقلاً عن السلسلة حديث رقم (626).

(3)

النهاية (1/ 123).

(4)

الآداب الشرعية (1/ 295).

(5)

معالم السنن (5/ 294).

ص: 125