المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشرط الأول: أن يكون الداعي مسلما - إجابة الدعوة وشروطها

[إبراهيم العبيد]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأول: إجابة الدعوة

- ‌المبحث الأول: حكم إجابة الدعوة

- ‌القول الأول:

- ‌القول الثاني:

- ‌القول الثالث:

- ‌القول الرابع:

- ‌القول الخامس:

- ‌المبحث الثاني: الأكل لمن دعي إذا حضر

- ‌الفصل الثاني: شروط إجابة الدعوة

- ‌المبحث الأول: الشروط المتعلقة بالدعوة

- ‌ الشرط الأول: أن لا تشتمل الدعوة على منكر

- ‌المسألة الأولى: حكم الحضور مع وجود المنكر

- ‌المسألة الثانية: إذا كان في البيت ستور فما حكم الإجابة

- ‌المسألة الثالثة: إذا كان في مكان الدعوة منكر لا يراه ولا يسمعه:

- ‌المسألة الرابعة: إذا كان في مكان الدعوة لعب مباح أو مكروه:

- ‌الشرط الثاني: أن لا يكون في مجلس الوليمة من يهجر

- ‌الشرط الثالث: أن لا يكون الطعام حرامًا

- ‌الشرط السادس: أن تكون الدعوة في وقت الوليمة

- ‌الشرط السابع: أن لا تخص الدعوة بالأغنياء

- ‌الشرط العاشر: أن تكون الدعوة في اليوم الأول

- ‌الشرط الحادي عشر: أن لا يكون في مكان الدعوة من يكرهه المدعو أو يكره هو المدعو

- ‌المبحث الثانيالشروط المتعلقة بالداعي

- ‌الشرط الأول: أن يكون الداعي مسلمًا

- ‌الشرط الثاني والثالث والرابع: أن يكون الداعي حرًا مكلفًا رشيدًا

- ‌الشرط الخامس: أن لا يكون الداعي ممن يجوز هجره

- ‌الشرط السادس: أن لا يكون الداعي مفاخرًا بدعوته

- ‌الشرط السابع: أن لا يكون الداعي أكثر ماله من الحرام

- ‌المبحث الثالثالشروط المتعلقة بالمدعو

- ‌الشرط الأول: أن يعين المدعو

- ‌الشرط الثاني: أن يكون المدعو مسلمًا

- ‌الشرط الثالث: أن لا يكون المدعو معذورًا بمرخص في ترك الجماعة

- ‌الشرط الرابع: أن يكون المدعو حرًا

- ‌الشرط الخامس: أن لا يكون المدعو قد سبق بدعوة آخر

- ‌الشرط السادس: أن لا يعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة فيرضى بتخلفه

- ‌الشرط السابع: أن لا يكون المدعو قاضيًا

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌الشرط الأول: أن يكون الداعي مسلما

‌الشرط الأول: أن يكون الداعي مسلمًا

(1).

من شروط وجوب إجابة الدعوة: أن يكون الداعي مسلمًا، فلو دعاه ذمي لم تجب الإجابة على الأصح كما قاله النووي (2).

وقال ابن قدامة (3): فإذا دعاه ذمي، فقال أصحابنا لا تجب إجابته لأن الإجابة للمسلم للإكرام والموالاة وتأكيد المودة والإخاء فلا تجب على المسلم للذمي، ولأنه لا يأمن اختلاط طعامهم بالحرام والنجاسة، ولكن تجوز إجابتهم لما روى أنس أن يهوديًا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة، فأجابه ذكره الإمام أحمد في الزهد (4).

ودليل هذا الشرط:

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس» .

(1) ذكر هذا الشرط النووي في شرح مسلم (9/ 234) وابن قدامة في المغني (7/ 3) والطيبي في شرح مشكاة المصابيح (6/ 295) والعراقي في طرح التثريب (7/ 71) والحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 242) والشوكاني في النيل (6/ 202).

(2)

شرح مسلم (9/ 234).

(3)

المغني (7/ 3).

(4)

لم أجده في كتاب الزهد، وأخرج الترمذي في الشمائل (263 رقم 316) باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، بدون ذكر اليهودي.

وقصة الشاة المسمومة التي أتت بها اليهودية إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: البخاري في صحيحه (2/ 923 رقم 2474) كتاب الهبة، باب قبول الهدية من المشركين، ومسلم في صحيحه (4/ 1721 رقم 2190) كتاب السلام باب السم.

ص: 117

أخرجه البخاري (1) ومسلم (2) وأبو داود (3) ولفظه: «خمس تجب للمسلم على أخيه» .

كلهم من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة به.

وأخرجه ابن ماجة (4) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه.

وأخرجه مسلم (5) من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا.

وأخرجه النسائي (6) والترمذي (7) كلاهما من طريق محمد بن موسى المخزمي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا.

وأخرجه أحمد (8) من طريق ابن حجيرة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، وزاد مسلم والنسائي والترمذي وأحمد «وإذا استنصحك فانصح له» . ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة حيث بين أن إجابة الدعوة حق للمسلم على أخيه المسلم، فالكافر لا تجب دعوته.

(1) في صحيحه (1/ 418 رقم 1183) كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز.

(2)

في صحيحه (4/ 1704 رقم 2162) كتاب السلام، باب من حق المسلم على المسلم رد السلام.

(3)

في سننه (5/ 288 رقم 5030) كتاب الأدب، باب في العطاس.

(4)

في سننه (1/ 461 رقم 1435) كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض.

(5)

في صحيحه (4/ 1705 رقم 2162).

(6)

في سننه (4/ 53 رقم 1938) كتاب الجنائز، باب النهي عن سب الأموات.

(7)

في سننه (5/ 80 رقم 2737) كتاب الأدب، باب ما جاء في تشميت العاطس وقال: حديث حسن صحيح.

(8)

في مسنده (2/ 321).

ص: 118

2 -

عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أربع للمسلم على المسلم: أن يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس» .

أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1) وابن ماجة (2) وأحمد (3) وابن حبان (4) وبحشل (5) والحاكم (6).

من طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن حكيم بن أفلح عن أبي مسعود به.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.

وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح (7).

وفي هذا التصحيح نظر وذلك لأن فيه حكيم بن أفلح، قال الذهبي (8): تفرد عنه والد عبد الحميد بن جعفر، وقال الحافظ (9) فيه: مقبول.

لكن الحديث يشهد له حديث: أبي هريرة السابق.

3 -

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «للمسلم على المسلم ست بالمعروف: يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات، ويحب له ما يحب لنفسه» .

(1)(309 رقم 926).

(2)

في سننه (1/ 461 رقم 1434) كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض.

(3)

في مسنده (5/ 273).

(4)

في صحيحه (1/ 475 رقم 240) كتاب الإيمان، باب ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذا العدد المذكور نفيًا عما وراءه.

(5)

في تاريخ واسط (217).

(6)

في مستدركه (1/ 349).

(7)

مصباح الزجاجة (1/ 462).

(8)

الميزان (1/ 583) تهذيب الكمال (7/ 161).

(9)

التقريب (176).

ص: 119

أخرجه الترمذي (1)، وابن ماجة (2)، وأحمد (3)، والدارمي (4)، وأبو يعلى (5)، وابن عدي (6) من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن علي به. وسنده ضعيف لضعف الحارث الأعور (7).

وأخرجه أبو يعلى (8) من طريق يحيى بن نصر بن حاجب حدثنا هلال بن خباب عن زاذان عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حق المسلم على المسلم ست: يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، وينصح له بالغيب، ويشمت عليه إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويشهد جنازته إذا مات» .

لكن في سنده: يحيى بن نصر بن حاجب، قال أبو زرعة (9): ليس بشيء، وقال أبو حاتم: تكلم الناس فيه (10). وقال الذهبي: وأما ابن عدي فروى له أحاديث حسنة وقال: أرجو أنه لا بأس به (11).

والحديث يشهد له حديث أبي هريرة وغيره.

4 -

عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي قال: حدثني أبي أنهم كانوا غزاة في البحر زمن معاوية، فانضم مركبنا إلى مركب أبي أيوب الأنصاري فلما

(1) في سننه (5/ 80 رقم 2736) كتاب الأدب، باب ما جاء في تشميت العاطس.

(2)

في سننه (1/ 461 رقم 1433) كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض.

(3)

في مسنده (1/ 89).

(4)

في سننه (2/ 275 - 276) كتاب الاستئذان، باب في حق المسلم على المسلم.

(5)

في مسنده (1/ 342 رقم 435).

(6)

في الكامل (7/ 2701).

(7)

تهذيب الكمال (5/ 244) التقريب (146).

(8)

في مسنده (1/ 392 رقم 509).

(9)

الجرح والتعديل (9/ 193).

(10)

في الميزان (4/ 412) الكامل (7/ 270).

(11)

(308 رقم 925).

ص: 120