الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الحافظ - في معرض ذكره لشروط إجابة الدعوة -: وأن لا يظهر منه قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه أو رهبة منه (1).
وقال ابن العربي: أما الذي يصح في هذا عندي والله أعلم أن إجابة الدعوة واجبة إذا خلصت نية الداعي لله، وخلصت وليمته عما لا يرضي الله، ولما عدم هذا أسقط الوجوب عن الخلق بل حرم عليهم
…
(2).
لكن يرد على هذا الشرط ما في الصحيحين (3) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: شر الطعام طعام وليمة العرس يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
حيث أمر المدعو بالإجابة وجعل من لم يجب عاصيًا لله ولرسوله مع أنها شر الطعام حيث دعي الأغنياء من أجل غناهم، ويترك الفقراء، إلا أن يقال بأن الوليمة في الأصل مشروعة لأنها وليمة عرس.
الشرط السادس: أن تكون الدعوة في وقت الوليمة
(4).
المراد بهذا الشرط أن تكون الدعوة في وقت وليمة العرس لا قبلها كما حكاه العراقي عن تاج الدين السبكي أنه قال: ينبغي أن يتقيد بما إذا دعاه في وقت استحباب الوليمة دون ما إذا دعاه في غير وقتها (5).
وقد اختلف أهل العلم في وقتها، قال البيهقي: باب وقت الوليمة ثم ذكر فيه حديث أنس بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلني فدعوت الناس الحديث (6).
(1) الفتح (9/ 242).
(2)
عارضة الأحوذي (5/ 6).
(3)
سيأتي تخريج هذا الحديث في الشرط السابع من هذا المبحث.
(4)
ذكر هذا الشرط العراقي في طرح التثريب (7/ 76).
(5)
طرح التثريب (7/ 76).
(6)
في سننه (7/ 260).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته تدل على أنه عقب الدخول (1).
وكذا قال الحافظ إن حديث أنس صريح في أنها - الوليمة - بعد الدخول لقوله فيه: «أصبح عريسًا بزينب فدعا القوم» (2).
وقال النووي: واختلف العلماء في وقت فعلها فحكى القاضي عياض أن الأصح عند مالك وغيره أنه يستحب فعلها بعد الدخول، وعن جماعة من المالكية استحبابها عند العقد، وعن ابن حبيب المالكي استحبابها عند العقد وعند الدخول (3).
وقال بعد ذلك في حديث زواجه صلى الله عليه وسلم من صفية: فيه دليل لوليمة العرس وأنها بعد الدخول وقد سبق (4) أنها تجوز قبله وبعده (5).
وقال الحافظ: واستحب بعض المالكية أن تكون عند البناء ويقع الدخول عقبها، وعليه عمل الناس اليوم ويؤيد كونها للدخول لا للإملاك أن الصحابة بعد الوليمة (6) ترددوا هل هي زوجة أو سرية فلو كانت الوليمة عند الإملاك لعرفوا أنها زوجة، لأن السرية لا وليمة لها فدل على أنها عند الدخول أو بعده (7).
(1) الاختيارات (241).
(2)
الفتح (9/ 231).
(3)
شرح مسلم (9/ 317).
(4)
لما نقل العراقي هذا الكلام عن النووي قال: ولم يسبق له ذلك. قلت: ولعل مراد النووي رحمه الله بقوله: سبق، ما نقله عن ابن حبيب المالكي في ذلك. طرح التثريب (7/ 76).
(5)
أي النووي في شرح مسلم (9/ 222).
(6)
في زواج صفية.
(7)
الفتح (9/ 231).