المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن فاتته الأولى - إدراك الركعة والجماعة والجمعة

[محمد بن إبراهيم الغامدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: إدراك الركعة

- ‌المبحث الأول: ماتدرك به الركعة

- ‌المبحث الثاني:مقدار الركوع الذي يدرك به المأموم الركعة مع الإمام

- ‌المبحث الثالث:شروط إدراك الركعة بإدراك الركوع

- ‌المبحث الرابع: الركوع دون الصف لإدراك الركعة

- ‌المسألة الأولى: إذا زالت فذوذيته بعد السجود

- ‌ المسألة الثانية: أن يكبر ويركع دون الصف لكن لايدرك الصف إلَاّ بعد قيام الإمام من الركوع:

- ‌ المسألة الثالثة: إذا زالت فذوذيته بعد السجود:

- ‌ المسألة الرابعة: الركوع دون الصف لمن لم يخش فوات الركعة:

- ‌الفصل الثاني: إدراك الجماعة

- ‌المبحث الأول: ماتدرك به الجماعه

- ‌المطلب الأول: إدراك فضيلة الجماعة

- ‌المطلب الثاني: إدراك حكم الجماعة

- ‌المبحث الثاني:من فاته جزء من الصلاة هل يدخل مع الإمام

- ‌المبحث الثالث: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن فاتته الأولى

- ‌المطلب الأول: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن لم يدرك الأولى في غير الحرمين

- ‌المطلب الثاني: تكرار الجماعة في الحرمين الشريفين

- ‌الفصل الثالث: إدراك الجمعة

- ‌المبحث الأول: إدراك ركعة من الجمعة مع الإمام

- ‌المطلب الأول: حكم من أدرك مع الإمام ركعة

- ‌المطلب الثاني: شروط الركعة التي تدرك بها الجمعة

- ‌المبحث الثاني: إدراك أقل من ركعة من صلاة الجمعة

- ‌المطلب الأول: حكم من أدرك من الجمعة أقل من الركعة

- ‌المطلب الثاني مايفعل من أدرك من الجمعة أقل من ركعة

- ‌الخاتمة

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌المبحث الثالث: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن فاتته الأولى

‌المبحث الثالث: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن فاتته الأولى

‌المطلب الأول: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن لم يدرك الأولى في غير الحرمين

المبحث الثالث:

حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن فاتته الأولى

وفيه مطلبان:

المطلب الأول:

حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن لم يدرك الأولى

في غير الحرمين الشريفين

وصورة ذلك: أن تصلي الجماعة الأولى، وبعدها تحضر جماعة أخرى فيصلون بعد الأولى، وكثيراً ما تقام في المساجد جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى لمن سبق بجميع الصلاة، فإن كان مسجداً ليس له إمام راتب فلا كراهة في الجماعة الثانية والثالثة وأكثر بالإجماع، ومثله مسجد على طريق لا تكره فيه أيضاً إعادة الجماعة

(1)

، أمَّا إن كان مسجداً له إمام راتب وجماعة معلومين فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في تكرار الجماعة فيه على قولين:

القول الأول: يكره تحريماً تكرار الجماعة في مسجد له إمام وجماعة معلومون بأذان وإقامة وهذا رأي الحنفية.

وعلى هذا فإن صلى في هذا المسجد بأذان وإقامة غير أهله أو صلى أهله ولكن بمخافتة الأذان، أو كرر أهله فيه الصلاة بدون أذان ولا إقامة جاز (2) .

(1) ينظر: رد المحتار 2/288، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1/332، والمجموع 4/222، والمغني 3/10 (2) رد المحتار 2/288. والقول بالكراهة تحريماً ذكره ابن عابدين جمعاً بين قول الكافي لا يجوز، وقول المجمع لا يباح، وقول شرح الجامع الصغير إنه بدعة.

وللحنفية أقوال أخرى فقد روى عن أبي يوسف أنه إنَّما يكره إذا كانت الجماعة الثانية كثيرة فأمَّا إذا كانوا ثلاثة أو أربعة فقاموا في زاوية من زوايا المسجد وصلوا بجماعة لا يكره، وروي عن محمد إنه إنَّما يكره إذا كانت الثانية على سبيل التداعي والاجتماع، فأمَّا إذا لم يكن فلا يكره. انظر: البدائع للكاساني 1/153.

ص: 379