الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني:
مقدار الركوع الذي يدرك به المأموم الركعة مع الإمام
اختلف الفقهاء القائلون بأن الركعة تدرك بإدراك الركوع في الحد المجزيء منه الذي تدرك به الركعة على أربعة أقوال:
القول الأول: أن القدر المفروض من الركوع هو الانحناء والميل، أمَّا وضع اليدين على الركبتين فسنة، وهذا قول الحنفية، وعليه فمن أدرك الإمام في الركوع فكبر قائماً ثم شرع في الانحطاط وشرع الإمام في الرفع فيعتد بها إذا وجدت المشاركة قبل أن يستقيم قائماً وإن قلّ وهو الأصح عندهم (1) .
ووجهه: أن المعنى اللغوي للركوع هو الانحناء يقال: ركعت النخلة إذا مالت فتتعلق الركنية بالأدنى منه (2) .
ويُمكن مناقشته: بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الركوع الذي يعتبر ركناً في الصلاة بقوله في حديث المسيء صلاته وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: " ثم اركع حتى تطمئن راكعاً"(3) ، وهذا الحديث لبيان أقل الواجبات (4)، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:" ارجع فصلّ فإنك لم تصلّ ".
القول الثاني: أن حد إدراك الركعة أن يُمكن يديه من ركبتيه قبل رفع
(1) انظر: بدائع الصنائع 1/105 و 208، والفتاوى الهندية 1/120.
(2)
انظر: فتح القدير 1/307 والهداية معه.
(3)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة 1/192، ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة حديث [397] 1/298.
(4)
ينظر: المجموع 3/410.
الإمام، وهو ظاهر قول مالك في المدونة، وبه أخذ بعض المالكية (1) .
ووجهه: أن هذا المقدار هو الفرض فمن أدركه مع الإمام فقد ائتم به في الركوع فكان مدركاً له معه (2) .
ويُمكن أن يناقش: بعدم التسليم أن وضع اليدين فرض بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره للمسيء في صلاته كما في رواية الصحيحين.
القول الثالث: أنه يدرك الركعة إذا انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء، فهذا يعتد له بالركعة ويكون مدركاً لها فأمَّا إن كان المأموم يركع والإمام يرفع لم يجزئه، وقدر الإجزاء هو أن ينحني بحيث يُمكنه مس ركبتيه بيديه، وهذا قول أكثر المالكية (3) وقول الشافعية (4) ومذهب الحنابلة (5) .
ووجهه: أنه لا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلَاّ بذلك، ولا يلزمه وضعهما وإنَّما ذلك مستحب (6) .
القول الرابع: أن من انتهى إلى الصف المؤخر ولم يرفعوا رؤوسهم وقد رفع الإمام رأسه فركع فقد أدرك الركعة؛ لأن بعضهم أئمة بعض، وهذا مروي عن الشعبي (7) .
(1) الذخيرة للقرافي 2/274، ومواهب الجليل 2/397، 214.
(2)
المنتقى 1/294.
(3)
مواهب الجليل 2/214.
(4)
المجموع 3/408، 415 و 4/215.
(5)
المغني 2/182، والإنصاف 2/223.
(6)
المغني 2/182.
(7)
التمهيد 7/73.