المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الخاتمة لقد توصلتُ - بحمد الله وتوفيقه - من خلال هذا - إدراك الركعة والجماعة والجمعة

[محمد بن إبراهيم الغامدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: إدراك الركعة

- ‌المبحث الأول: ماتدرك به الركعة

- ‌المبحث الثاني:مقدار الركوع الذي يدرك به المأموم الركعة مع الإمام

- ‌المبحث الثالث:شروط إدراك الركعة بإدراك الركوع

- ‌المبحث الرابع: الركوع دون الصف لإدراك الركعة

- ‌المسألة الأولى: إذا زالت فذوذيته بعد السجود

- ‌ المسألة الثانية: أن يكبر ويركع دون الصف لكن لايدرك الصف إلَاّ بعد قيام الإمام من الركوع:

- ‌ المسألة الثالثة: إذا زالت فذوذيته بعد السجود:

- ‌ المسألة الرابعة: الركوع دون الصف لمن لم يخش فوات الركعة:

- ‌الفصل الثاني: إدراك الجماعة

- ‌المبحث الأول: ماتدرك به الجماعه

- ‌المطلب الأول: إدراك فضيلة الجماعة

- ‌المطلب الثاني: إدراك حكم الجماعة

- ‌المبحث الثاني:من فاته جزء من الصلاة هل يدخل مع الإمام

- ‌المبحث الثالث: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن فاتته الأولى

- ‌المطلب الأول: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن لم يدرك الأولى في غير الحرمين

- ‌المطلب الثاني: تكرار الجماعة في الحرمين الشريفين

- ‌الفصل الثالث: إدراك الجمعة

- ‌المبحث الأول: إدراك ركعة من الجمعة مع الإمام

- ‌المطلب الأول: حكم من أدرك مع الإمام ركعة

- ‌المطلب الثاني: شروط الركعة التي تدرك بها الجمعة

- ‌المبحث الثاني: إدراك أقل من ركعة من صلاة الجمعة

- ‌المطلب الأول: حكم من أدرك من الجمعة أقل من الركعة

- ‌المطلب الثاني مايفعل من أدرك من الجمعة أقل من ركعة

- ‌الخاتمة

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌ ‌الخاتمة لقد توصلتُ - بحمد الله وتوفيقه - من خلال هذا

‌الخاتمة

لقد توصلتُ - بحمد الله وتوفيقه - من خلال هذا البحث إلى النتائج الآتية:

صلاة الجماعة واجبة على الأعيان وليست شرطاً لصحة الصلاة.

يدرك المسبوق الركعة بإدراك الركوع مع الإمام.

يشترط لإدراك الركعة بإدراك الركوع أن ينتهي المسبوق إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يرفع الإمام من الركوع. وقدر الإجزاء: أن ينحي بحيث يُمكنه مسّ ركبتيه بيديه، ولا يشترط وضعهما على الركبتين.

يشترط لإدراك الركعة أن يطمئن المسبوق في ركوعه قبل أن يرفع الإمام من الركوع.

يشترط للركوع الذي تدرك به الركعة أن يكون محسوباً للإمام بأن لا يكون زائداً.

لا يشترط لصحة الإمامة البلوغ؛ ولذلك يدرك المسبوق الركعة بإدراك الركوع وإن كان الإمام صبياً مميزاً.

من شكّ في إدراك الإمام راكعاً لم يعتد بتلك الركعة، ويأتي بركعة مكانها، ويسجد للسهو.

من شكّ في إدراك الركوع يتابع الإمام فيما بعده.

المسبوق إذا ركع دون الصف خشية فوات الركعة ودخل في الصف قبل أن يقوم الإمام من الركوع أو صافه أحد قبل أن يقوم الإمام من الركوع صحت صلاته وأدرك الركعة.

ص: 416

المسبوق الذي ركع دون الصف خشية فوات الركعة ولم يدرك الصف إلَاّ بعد قيام الإمام من الركوع لا تصح ركعته لترك الاصطفاف مع إمكانه.

المسبوق الذي ركع دون الصف ولم يدخل في الصف إلَاّ بعد السجود مع قدرته على الاصطفاف تبطل صلاته كلها؛ لأن تحريمته لم تنعقد.

لإدراك تكبيرة الإحرام فضل عظيم ينبغي الحرص عليه، وهذا الفضل يدركه - إن شاء الله - من شهد تكبيرة الإمام وكبر عقب تكبيرته، وكذا من كان بالمسجد عند تكبيرة الإمام لكنه اشتغل بإتمام نافلة قد شرع فيها، وكان إتمامها أولى من الخروج منها؛ لأنّ تأخره عنه لعذر.

لا تدرك الجماعة إلَاّ بركعة كاملة مع الإمام.

لا يكره إعادة الجماعة في المسجد إلَاّ أن يعتاد قوم التأخر عنه ليصلوا بعده، فهؤلاء يمنعون.

من أدرك بعض الخطبة وصلى مع الإمام فهو مدرك للجمعة.

الجمعة تدرك بركعة كاملة مع الإمام.

من أدرك أقل من ركعة من الجمعة فيتمها ظهراً.

من لم يدرك ركعة كاملة من الجمعة مع الإمام دخل معه بنية الظهر لفوات الجمعة.

ص: 417