المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول: حكم من أدرك مع الإمام ركعة - إدراك الركعة والجماعة والجمعة

[محمد بن إبراهيم الغامدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: إدراك الركعة

- ‌المبحث الأول: ماتدرك به الركعة

- ‌المبحث الثاني:مقدار الركوع الذي يدرك به المأموم الركعة مع الإمام

- ‌المبحث الثالث:شروط إدراك الركعة بإدراك الركوع

- ‌المبحث الرابع: الركوع دون الصف لإدراك الركعة

- ‌المسألة الأولى: إذا زالت فذوذيته بعد السجود

- ‌ المسألة الثانية: أن يكبر ويركع دون الصف لكن لايدرك الصف إلَاّ بعد قيام الإمام من الركوع:

- ‌ المسألة الثالثة: إذا زالت فذوذيته بعد السجود:

- ‌ المسألة الرابعة: الركوع دون الصف لمن لم يخش فوات الركعة:

- ‌الفصل الثاني: إدراك الجماعة

- ‌المبحث الأول: ماتدرك به الجماعه

- ‌المطلب الأول: إدراك فضيلة الجماعة

- ‌المطلب الثاني: إدراك حكم الجماعة

- ‌المبحث الثاني:من فاته جزء من الصلاة هل يدخل مع الإمام

- ‌المبحث الثالث: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن فاتته الأولى

- ‌المطلب الأول: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن لم يدرك الأولى في غير الحرمين

- ‌المطلب الثاني: تكرار الجماعة في الحرمين الشريفين

- ‌الفصل الثالث: إدراك الجمعة

- ‌المبحث الأول: إدراك ركعة من الجمعة مع الإمام

- ‌المطلب الأول: حكم من أدرك مع الإمام ركعة

- ‌المطلب الثاني: شروط الركعة التي تدرك بها الجمعة

- ‌المبحث الثاني: إدراك أقل من ركعة من صلاة الجمعة

- ‌المطلب الأول: حكم من أدرك من الجمعة أقل من الركعة

- ‌المطلب الثاني مايفعل من أدرك من الجمعة أقل من ركعة

- ‌الخاتمة

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌المطلب الأول: حكم من أدرك مع الإمام ركعة

‌الفصل الثالث: إدراك الجمعة

‌المبحث الأول: إدراك ركعة من الجمعة مع الإمام

‌المطلب الأول: حكم من أدرك مع الإمام ركعة

الفصل الثالث: إدراك الجمعة

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: إدراك ركعة من الجمعة مع الإمام.

المبحث الثاني: إدراك أقل من ركعة من صلاة الجمعة.

المبحث الأول: إدراك ركعة من الجمعة مع الإمام

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم من أدرك مع الإمام ركعة

الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها في قول أكثر أهل العلم (1)، قال في المغني:((ولا نعلم فيه مخالفاً إلَاّ الحسن)) (2) ، ولم يختلف أهل العلم أن مَنْ أدرك بعض الخطبة وصلى مع الإمام أنه مدرك للجمعة (3) .

واختلفوا فيمن أدرك ركعة من الجمعة وفاته جميع الخطبة هل يكون مدركاً لها أو لا على قولين:

القول الأول: أن من أدرك ركعة مع الإمام من الجمعة فقد أدرك الجمعة وإن لم يدرك الخطبة، وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء، وممن قال بذلك ابن مسعود، وابن عمر، وأنس، وسعيد ابن المسيب، والحسن البصري، وعلقمة، والأسود، وعروة بن الزبير، والزهري، والنخعي، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، والأوزاعي، وابن المنذر (4) ، وهو قول أبي حنيفة

(1) ينظر: بدائع الصنائع 1/262، والمعونة 1/299، والذخيرة للقرافي 2/341، والحاوي للماوردي 2/432، والمغني 3/170.

(2)

المغني 3/170 وما بعدها، والحاوي للماوردي 2/432.

(3)

المنتقى للباجي 1/191.

(4)

ينظر: المغني 3/184، والأوسط لابن المنذر 4/100 - 101، والمجموع 4/558، والحاوي 2/437.

ص: 392

وصاحبيه (1) ومالك (2) والشافعي (3) وأحمد (4) .

واستدلوا بما يأتي:

الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فقد أدرك الصلاة"(5) .

الدليل الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك "(6) .

(1) ينظر: بدائع الصنائع 1/267.

(2)

ينظر: المدونة 1/229، والمنتقى للباجي 1/191.

(3)

الأم 1/352، والمجموع 4/556 و 558.

(4)

المغني 3/184.

(5)

أخرجه النسائي في كتاب المواقيت، باب: من أدرك ركعة من الصلاة 1/274، 275، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة1/356، والدارقطني2/12، والطبراني في معجمه الصغير1/204، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام ص90:((وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله)) .

وقال الشيخ المحدث الألباني في إرواء الغليل 3/90: ((وجملة القول إن الحديث بذكر الجمعة صحيح من حديث ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً)) .

(6)

أخرجه النسائي في كتاب الجمعة، باب: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 3/112، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ماجاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة 1/356، وابن خزيمة 3/173، والدارقطني من عدة طرق 2/11، 12، وأخرجه الحاكم من ثلاث طرق وقال: كل هؤلاء الأسانيد الثلاثة صحاح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ 1/291، ووافقه الذهبي في تلخيصه، والبيهقي في السنن الكبرى 3/203، وقال الصنعاني في سبل السلام 2/47: ((وقد أخرج الحديث من ثلاثة عشر طريقاً عن أبي هريرة، ومن ثلاث طرق عن ابن عمر، وفي جميعها مقال

لكن كثرة طرقه يقوي بعضها بعضاً مع أنه أخرجه الحاكم من ثلاث طرق من حديث أبي هريرة وقال فيها: على شرط الشيخين)) .

ص: 393

الدليل الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة "(1) .

وهو عام في جميع الصلوات.

الدليل الرابع: أنه قول من سميناهم من الصحابة - رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ - ولا مخالف لهم في عصرهم (2) .

الدليل الخامس: القياس على سائر الصلوات بجامع أن كلاً صلاة (3) .

القول الثاني: أن من فاته جميع الخطبة فقد فاتته الجمعة وفرضه أن يصلي الظهر أربعاً.

وهو قول عطاء، ومكحول، ومجاهد، وطاووس، قال النووي: وحكى أصحابنا مثله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (4) .

ووجهه: أن الخطبة شرط للجمعة، فلاتكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها (5) .

ويُمكن أن يناقش: بأن العمومات قد دلت على أن الصلاة تدرك بركعة والجمعة صلاة فتدرك بركعة كسائر الصلوات، والقول بأن الخطبة شرط للجمعة مسلّم لكنها شرط في حق الجميع وليس في حق كل فرد، فلو صلوا جميعاً جمعة بدون خطبة لم تصح، والله أعلم.

والراجح في نظري هو قول الجمهور أن الجمعة تدرك بركعة لحديث أبي هريرة السابق وهو حديث صحيح، وهو عام في جميع الصلوات.

(1) سبق تخريجه ص 369.

(2)

الأدلة في: المغني 3/184، والمجموع 4/558.

(3)

المنتقى 1/191.

(4)

المنتقى للباجي 1/191، والأوسط لابن المنذر 4/100، والحاوي 2/437، والمجموع 4/558، والمغني 3/184 (5) المغني 3/184.

ص: 394