المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المسألة الرابعة: الركوع دون الصف لمن لم يخش فوات الركعة: - إدراك الركعة والجماعة والجمعة

[محمد بن إبراهيم الغامدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: إدراك الركعة

- ‌المبحث الأول: ماتدرك به الركعة

- ‌المبحث الثاني:مقدار الركوع الذي يدرك به المأموم الركعة مع الإمام

- ‌المبحث الثالث:شروط إدراك الركعة بإدراك الركوع

- ‌المبحث الرابع: الركوع دون الصف لإدراك الركعة

- ‌المسألة الأولى: إذا زالت فذوذيته بعد السجود

- ‌ المسألة الثانية: أن يكبر ويركع دون الصف لكن لايدرك الصف إلَاّ بعد قيام الإمام من الركوع:

- ‌ المسألة الثالثة: إذا زالت فذوذيته بعد السجود:

- ‌ المسألة الرابعة: الركوع دون الصف لمن لم يخش فوات الركعة:

- ‌الفصل الثاني: إدراك الجماعة

- ‌المبحث الأول: ماتدرك به الجماعه

- ‌المطلب الأول: إدراك فضيلة الجماعة

- ‌المطلب الثاني: إدراك حكم الجماعة

- ‌المبحث الثاني:من فاته جزء من الصلاة هل يدخل مع الإمام

- ‌المبحث الثالث: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن فاتته الأولى

- ‌المطلب الأول: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن لم يدرك الأولى في غير الحرمين

- ‌المطلب الثاني: تكرار الجماعة في الحرمين الشريفين

- ‌الفصل الثالث: إدراك الجمعة

- ‌المبحث الأول: إدراك ركعة من الجمعة مع الإمام

- ‌المطلب الأول: حكم من أدرك مع الإمام ركعة

- ‌المطلب الثاني: شروط الركعة التي تدرك بها الجمعة

- ‌المبحث الثاني: إدراك أقل من ركعة من صلاة الجمعة

- ‌المطلب الأول: حكم من أدرك من الجمعة أقل من الركعة

- ‌المطلب الثاني مايفعل من أدرك من الجمعة أقل من ركعة

- ‌الخاتمة

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌ المسألة الرابعة: الركوع دون الصف لمن لم يخش فوات الركعة:

التي صلاها خلف الصف تكون صحيحة، بالإضافة إلى ذلك فإن المالكية يصححون صلاة المنفرد خلف الصف

(1)

.

أمَّا الحنفية والشافعية فلم أجد لهم نصاً في المسألة لكن يفهم رأيهم من مسألة صلاة المنفرد خلف الصف وقد قالوا بصحتها.

والراجح في نظري - والله أعلم - هو القول ببطلان صلاته، وذلك للأحاديث الواردة في بطلان صلاة المنفرد خلف الصف لاسيما وهو قادر على الاصطفاف وإنَّما لم نقل ببطلان ركعته فقط؛ لأن تحريمته لم تنعقد لفوات شرط انعقادها، والله أعلم.

(1) انظر: الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 1/334.

ص: 356

*‌

‌ المسألة الرابعة: الركوع دون الصف لمن لم يخش فوات الركعة:

اختلف الفقهاء رحمهم الله فيمن ركع دون الصف ولم يكن ركوعه خشية الفوات أي فوات الركعة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن تحريمته لاتنعقد، وهذا أحد الوجهين عند الحنابلة واختاره أبو الخطاب (2) والشيخان (3) .

ووجهه: أنه بمثابة من أحرم قدام الإمام ثم صافه، وإنَّما جاز له ذلك على حال الغرض - أي عند خشية فوات الركعة - للنص.

القول الثاني: أن صلاته تنعقد وهو الوجه الثاني عند فقهاء الحنابلة.

ووجه: أنه حصل فذاً في زمن يسير فأشبه ما لو فعله لغرض.

(1) هو: محفوظ بن أحمد الكلوذاني، أبو الخطاب البغدادي، أحد أئمة المذهب الحنبلي وأعيانه، ولد سنة 432 ?، وتوفي سنة 510 ?. انظر: طبقات الحنابلة 2/258، والذيل عليها لابن رجب 1/116.

(2)

الشيخان: هما ابن قدامة والمجد. انظر: الإنصاف 1/17.

ص: 356

ويُمكن أن يناقش: بأنه لا حاجة تدعو أن يركع دون الصف هنا بخلاف ما لو ركع خشية فوات الركعة.

القول الثالث: أن صلاته تنعقد وتصح إن زالت فذوذيته قبل الركوع وإلَاّ لم يصح.

وهو قول عند الحنابلة ذكره الزركشي (1) .

ودليلها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف "(2) .

ويُمكن أن يناقش: بأن أبا بكرة ركع دون الصف خشية فوات الركعة ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن العود إلى مثل ذلك، وهنا لم يكن ركوعه دون الصف خشية فوات الركعة فافترقا.

ولم أجد لبقية المذاهب كلاماً في المسألة، والظاهر أن صلاته صحيحة عندهم بناءً على تجويزهم لصلاة المنفرد خلف الصف (3) .

والقول الأول هو الراجح في نظري لعموم الأحاديث الواردة في بطلان صلاة المنفرد خلف الصف، لاسيما مع قدرته على الاصطفاف، والله أعلم.

(1) شرح الزركشي 2/123.

(2)

رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/396 مرفوعاً قال محقق شرح الزركشي الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين: ((وسنده لا بأس به لكن الصحيح وقفه)) . ينظر: شرح الزركشي تحقيق الشيخ عبد الله الجبرين 2/123.

ورواه ابن أبي شيبة 1/256 من طريقين عن ابن عجلان عن الأعرج عنه موقوفاً بلفظ: إذا دخلت والإمام راكع فلا تركع حتى تأخذ مقامك من الصف، وذكره في المغني 2/235 موقوفاً بلفظ: لايركع أحدكم حتى يأخذ مقامه من الصف.

(3)

ينظر: بدائع الصنائع 1/218، والخرشي 2/164، والمجموع 4/298.

ص: 357