المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابع: الركوع دون الصف لإدراك الركعة - إدراك الركعة والجماعة والجمعة

[محمد بن إبراهيم الغامدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: إدراك الركعة

- ‌المبحث الأول: ماتدرك به الركعة

- ‌المبحث الثاني:مقدار الركوع الذي يدرك به المأموم الركعة مع الإمام

- ‌المبحث الثالث:شروط إدراك الركعة بإدراك الركوع

- ‌المبحث الرابع: الركوع دون الصف لإدراك الركعة

- ‌المسألة الأولى: إذا زالت فذوذيته بعد السجود

- ‌ المسألة الثانية: أن يكبر ويركع دون الصف لكن لايدرك الصف إلَاّ بعد قيام الإمام من الركوع:

- ‌ المسألة الثالثة: إذا زالت فذوذيته بعد السجود:

- ‌ المسألة الرابعة: الركوع دون الصف لمن لم يخش فوات الركعة:

- ‌الفصل الثاني: إدراك الجماعة

- ‌المبحث الأول: ماتدرك به الجماعه

- ‌المطلب الأول: إدراك فضيلة الجماعة

- ‌المطلب الثاني: إدراك حكم الجماعة

- ‌المبحث الثاني:من فاته جزء من الصلاة هل يدخل مع الإمام

- ‌المبحث الثالث: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن فاتته الأولى

- ‌المطلب الأول: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن لم يدرك الأولى في غير الحرمين

- ‌المطلب الثاني: تكرار الجماعة في الحرمين الشريفين

- ‌الفصل الثالث: إدراك الجمعة

- ‌المبحث الأول: إدراك ركعة من الجمعة مع الإمام

- ‌المطلب الأول: حكم من أدرك مع الإمام ركعة

- ‌المطلب الثاني: شروط الركعة التي تدرك بها الجمعة

- ‌المبحث الثاني: إدراك أقل من ركعة من صلاة الجمعة

- ‌المطلب الأول: حكم من أدرك من الجمعة أقل من الركعة

- ‌المطلب الثاني مايفعل من أدرك من الجمعة أقل من ركعة

- ‌الخاتمة

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌المبحث الرابع: الركوع دون الصف لإدراك الركعة

‌المبحث الرابع: الركوع دون الصف لإدراك الركعة

‌المسألة الأولى: إذا زالت فذوذيته بعد السجود

المبحث الرابع:

الركوع دون الصف لإدراك الركعة

كثيراً ما نسمع ونشاهد المسبوقين يَجْرُونَ في المسجد إذا دخلوا والإمام راكع من أجل أن يدركوا معه الركوع ليكونوا بذلك مدركين للركعة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إذا جئتم إلى الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا "، وفي رواية:" فاقضوا "(1) .

وقال لأبي بكرة لما جاء يسعى وركع دون الصف: «زادك الله حرصاً ولا تعد» (2) .

فعلى هذا ينبغي لمن جاء والإمام راكع أن يمشي وعليه السكينة حتى يقوم في الصف فإن أدرك الركوع معه في الصف ركع، وكان مدركاً للركعة بشروطها السابقة، وإن لم يدرك معه الركوع دخل معه وقضى ما فاته بعد سلام الإمام.

وإن أحرم دون الصف ثم دخل في الصف قبل الركوع أو أتى آخر فصافه فصلاته صحيحة بلا نزاع، وذلك لأنه لم ينفرد في شيء من صلاته (3) .

أمَّا إن ركع دون الصف، ودخل إلى الصف وهو راكع، أو بعد الرفع من الركوع أو بعد السجود، وكان ركوعه دون الصف خشية فوات الركعة، أو

(1) سبق تخريجه ص 321.

(2)

سبق تخريجه ص 310.

(3)

ينظر: بدائع الصنائع 1/218، ونهاية المحتاج 1/196، حيث صحح الحنفية والمالكية والشافعية صلاة المنفرد خلف الصف، وشرح الزركشي 2/196، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 23/396.

ص: 344