المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني مايفعل من أدرك من الجمعة أقل من ركعة - إدراك الركعة والجماعة والجمعة

[محمد بن إبراهيم الغامدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: إدراك الركعة

- ‌المبحث الأول: ماتدرك به الركعة

- ‌المبحث الثاني:مقدار الركوع الذي يدرك به المأموم الركعة مع الإمام

- ‌المبحث الثالث:شروط إدراك الركعة بإدراك الركوع

- ‌المبحث الرابع: الركوع دون الصف لإدراك الركعة

- ‌المسألة الأولى: إذا زالت فذوذيته بعد السجود

- ‌ المسألة الثانية: أن يكبر ويركع دون الصف لكن لايدرك الصف إلَاّ بعد قيام الإمام من الركوع:

- ‌ المسألة الثالثة: إذا زالت فذوذيته بعد السجود:

- ‌ المسألة الرابعة: الركوع دون الصف لمن لم يخش فوات الركعة:

- ‌الفصل الثاني: إدراك الجماعة

- ‌المبحث الأول: ماتدرك به الجماعه

- ‌المطلب الأول: إدراك فضيلة الجماعة

- ‌المطلب الثاني: إدراك حكم الجماعة

- ‌المبحث الثاني:من فاته جزء من الصلاة هل يدخل مع الإمام

- ‌المبحث الثالث: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن فاتته الأولى

- ‌المطلب الأول: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن لم يدرك الأولى في غير الحرمين

- ‌المطلب الثاني: تكرار الجماعة في الحرمين الشريفين

- ‌الفصل الثالث: إدراك الجمعة

- ‌المبحث الأول: إدراك ركعة من الجمعة مع الإمام

- ‌المطلب الأول: حكم من أدرك مع الإمام ركعة

- ‌المطلب الثاني: شروط الركعة التي تدرك بها الجمعة

- ‌المبحث الثاني: إدراك أقل من ركعة من صلاة الجمعة

- ‌المطلب الأول: حكم من أدرك من الجمعة أقل من الركعة

- ‌المطلب الثاني مايفعل من أدرك من الجمعة أقل من ركعة

- ‌الخاتمة

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌المطلب الثاني مايفعل من أدرك من الجمعة أقل من ركعة

رابعاً: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة "(1) .

قال الشافعي: معناه: لم تفته تلك الصلاة ومن لم تفته الجمعة صلاها ركعتين (2) .

خامساً: القياس على الإمام إذا انفضوا عنه قبل أن يصلي ركعة (3) .

ومعناه أن الإمام لو كبر معه جماعة ثم انفضوا عنه قبل أن يصلي ركعة لم تصبح جمعته لكونه يصلي ركعة كاملة في جماعة.

والراجح في نظري هو قول الجمهور أن الجمعة لا تدرك بأقل من ركعة؛ وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» وهو عام في الجمعة وغيرها.

ولأن الشارع علق إدراك الوقت بركعة فكذلك الصلاة واحتياطاً للعبادة، والله أعلم.

(1) سبق تخريجه ص 369.

(2)

انظر: هذه الأدلة في المجموع 4/555 وما بعدها، والمغني 3/185، والمدونة 1/229.

(3)

الحاوي للماوردي 2/438.

ص: 410

‌المطلب الثاني مايفعل من أدرك من الجمعة أقل من ركعة

المطلب الثاني: ما يفعل من أدرك من الجمعة أقل من الركعة

إن من أدرك دون الركعة يكون مدركاً للجمعة عند الحنفية؛ ولذا فهو ينوي الجمعة أمَّا عند الجمهور فلا يكون مدركاً للجمعة، وحينئذٍ ففرضه أن يصلي الظهر أربعاً، وهل ينوي الجمعة أو الظهر؟ .

لقد اختلف الفقهاء رحمهم الله فيما ينويه على خمسة أقوال:

القول الأول: أنه ينوي جمعة ويتمها جمعة، وهذا قول الحنفية، وبناءً عليه

ص: 410

فلو نوى الظهر لم يصح اقتداؤه.

ووجهه: أنه مدرك للجمعة فيشترط له نية الجمعة (1) .

ويُمكن أن يناقش: بعدم التسليم أنه مدرك للجمعة إذ الجمعة لاتدرك إلَاّ بركعة كاملة مع الإمام، وهذا لم يدرك ركعة كاملة.

القول الثاني: إن أدرك الإمام بعد قيامه من ركوع الثانية نوى ظهراً ولم يصح أن ينوي جمعة، وإن التبس عليه الأمر أحرم بما أحرم به إمامه، وذلك مثل أن يجده قائماً من الركوع ولم يعلم بأنه قائم من ركوع الثانية، وإن لم يفعل بل نوى جمعة أجزأه، وهذا قول المالكية (2) .

ووجهه: أن نية الصلاة المعينة بكونها ظهراً مثلاً أو عصراً فرض، فمن تعمد نية غير الصلاة التي يصليها فقد أخل بالفرض، وكان ذلك تلاعباً، واستثني من ذلك الجمعة عند الالتباس فقط فتصح الظهر بنية الجمعة؛ لأن شروط الجمعة أكثر من شروط الظهر ونية الأخص - وهي الجمعة - تستلزم نية الأعم - وهي الظهر - بخلاف العكس

(3)

.

(1) تبيين الحقائق 1/222، والبحر الرائق 2/166.

(2)

اتفق المالكية على أنه أن أعلم أن الإمام في التشهد الأخير فلايصح أن ينوي جمعة، وإن نواها لم تصح، واتفقوا على أنه إن التبس عليه الأمر وأحرم بما أحرم به إمامه صح صلاته ظهراً، وإن التبس عليه الأمر ونوى الجمعة فقد اختلفوا على ثلاثة أقوال: أحدها البطلان، والثاني: الصحة، والثالث: التفصيل وهو إن نوى الجمعة بدلاً عن الظهر أجزأ، دون العكس وهذا هو المشهور، وهو ما أثبته في الأعلى. انظر: مواهب الجليل 2/207 وما بعدها، وص 210، والخرشي 1/498، وحاشية العدوى عليه، وحاشية الدسوقي 1/233.

(3)

ينظر: مواهب الجليل 2/207 وما بعدها، وص 210، والخرشي 1/498، وحاشية العدوى عليه، وحاشية الدسوقي 1/233.

ص: 411

القول الثالث: أنه ينوي في اقتدائه بالإمام الجمعة ويتمها ظهراً، وهذا هو الأصح عند الشافعية (1) ، وهو قول عند الحنابلة، وبه قال أبو إسحاق ابن شاقلا (2) .

وذكر ابن عقيل هذا رواية عن أحمد، قال في الإنصاف وهي من المفردات.

ونقل عن القاضي في موضع من التعليق أن هذا المذهب قال: وهو ظاهر العمدة (3) .

(1) نهاية المحتاج 2/346، وقد ذكر فيه أن محل الخلاف فيمن علم حال الإمام، أمَّا من رأى الإمام قائماً ولم يعلم هل هو معتدل عن الركوع أو في القيام فينوي الجمعة جزماً.

هذا وقد اختلف الشافعية على هذا القول هل نيته الجمعة واجبة أو جائزة؟ :

فذهب البعض إلى الجواز.

وذهب البعض إلى الوجوب، قال في نهاية المحتاج: قال الشيخ وهو المعتمد الموافق لما يأتي في مسألة الزحام.

قال: وجمع الوالد رحمه الله بينهما بحمل الجواز على ما إذا كانت الجمعة مستحبة له غير واجبة كالمسافر والعبد.

والوجوب على ما إذا كانت لازمة له فإحرامه بها واجب.

قال: ((وهو محمل قول الروضة في أواخر الباب الثاني من أن من لا عذر له لايصح ظهره قبل سلام الإمام)) نهاية المحتاج 2/347.

(2)

هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن شاقلا، الفقيه الأصولي، توفي سنة 369?. انظر: سير أعلام النبلاء 16/292، وطبقات الحنابلة 2/128، المدخل لابن بدران ص 412، والمطلع على أبواب المقنع ص 429.

(3)

المغني 3/190، والإنصاف 2/380 وما بعدها، ونقل في الإنصاف كلاماً لابن رجب في شرحه على الترمذي قال فيه: إنَّما قال أبو إسحاق: ينوي جمعة ويتمها أربعاً، وهي جمعة لا ظهر، لكن لما قال ((يتمها أربعاً)) ظن الأصحاب أنها تكون ظهراً وإنَّما هي جمعة

قال: لأن صلاة الجمعة كصلاة العيد فصلاة العيد إذا فاتته صلاها أربعاً. انتهى

ص: 412

قال في المغني: ((وهذا ظاهر قول قتادة، وأيوب، ويونس، والشافعي؛ لأنهم قالوا في الذي أحرم مع الإمام بالجمعة ثم زُحم عن السجود حتى سلَّم الإمام أتمها أربعاً، فجوزوا له إتمامها ظهراً مع كونه إنَّما أحرم بالجمعة)) (1) .

واستدلوا بما يلي:

أولاً: أن موافقة الإمام واجبة فيجب أن ينوي الجمعة لئلا تخالف نيته نية إمامه (2) .

ثانياً: القياس على من أحرم مع الإمام بالجمعة ثم زُحم عن السجود حتى سلم الإمام فإنه يتمها ظهراً مع كونه إنَّما أحرم بالجمعة (3) .

ثالثاً: أن اليأس من الجمعة لا يحصل إلَاّ بالسلام لاحتمال أن يتذكر الإمام ترك ركن فيأتي بركعة فيوافقه المسبوق فيها فيدرك الجمعة (4) .

رابعاً: أن المسبوق ينوي أنه مأموم ويتم بعد سلام إمامه منفرداً وتصح صلاته.

خامساً: أنه يصح أن ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة في ابتدائها فكذلك في أثنائها (5) .

القول الرابع: أنه ينوي ظهراً، وهو قول آخر عند الشافعية مقابل للأصح (6) ، وهو قول الخرقي، وظاهر كلامه أنه لو نوى جمعة لم تصح، وهو

(1) المغني 3/190.

(2)

نهاية المحتاج 2/347، وشرح الزركشي 2/188.

(3)

المغني 2/190.

(4)

نهاية المحتاج 2/347.

(5)

المغني 2/190.

(6)

المرجع السابق 2/347.

ص: 413

ظاهر كلام أحمد؛ لأنه قال: يصلي الظهر أربعاً، واختاره أبو البركات، وهذا هو المذهب (1) .

واستدلوا بما يلي:

1 -

قول النبي صلى الله عليه وسلم: " ومن أدركهم جلوساً صلى الظهر أربعاً "(2) ظاهر الحديث أنه ينوي الظهر ولا ينوي الجمعة.

2 -

ولأنه إن نوى جمعة فليست فرضه فيكون قد ترك فرضه ونوى غيره، فأشبه من عليه الظهر فنوى العصر (3) .

ولقد اشترط الحنابلة لصحتها ظهراً أن يكون قد أحرم بها بعد الزوال، فإن كانت قبله كانت نفلاً، ولم يجزئه جمعة لفواتها، ولا ظهراً لفوات شرطها وهو الوقت (4) .

القول الخامس: أن الصلاة لا تصح مع الإمام في هذه الحالة، وهو قول بعض الحنابلة (5) .

ووجهه: أن الجمعة فاتته، والظهر لا تصح خلف من يؤدي الجمعة لاختلاف النيتين (6) .

(1) انظر: المغني 3/189، وشرح الزركشي 2/187 وما بعدها، والإنصاف 2/380، والمحرر 1/156.

(2)

رواه الدارقطني 2/10، قال النووي: إسناد ضعيف. خلاصة الأحكام للنووي حديث (2339) 2/672.

(3)

انظر: المغني 3/190، وشرح الزركشي 2/188.

(4)

شرح الزركشي 2/188.

(5)

شرح الزركشي 2/187، والإنصاف 2/381.

(6)

شرح الزركشي 2/187.

ص: 414

والراجح في نظري هو القول الثاني أنه ينوي ظهراً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الأعمال بالنيات، وإنَّما لكل امرئ ما نوى "(1) ، فلا تصح بنية الجمعة بدلالة هذا الحديث واختلاف نية المأموم عن الإمام لا تضر، كالمفترض خلف المتنفل، والله أعلم.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: بدء الوحي، باب: كيف بدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

1/3، ومسلم في صحيحه، كتاب: الإمارة، باب: قوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّما الأعمال بالنية

» (1907)

2/1515.

ص: 415