المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المسألة الثانية: أن يكبر ويركع دون الصف لكن لايدرك الصف إلا بعد قيام الإمام من الركوع: - إدراك الركعة والجماعة والجمعة

[محمد بن إبراهيم الغامدي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الفصل الأول: إدراك الركعة

- ‌المبحث الأول: ماتدرك به الركعة

- ‌المبحث الثاني:مقدار الركوع الذي يدرك به المأموم الركعة مع الإمام

- ‌المبحث الثالث:شروط إدراك الركعة بإدراك الركوع

- ‌المبحث الرابع: الركوع دون الصف لإدراك الركعة

- ‌المسألة الأولى: إذا زالت فذوذيته بعد السجود

- ‌ المسألة الثانية: أن يكبر ويركع دون الصف لكن لايدرك الصف إلَاّ بعد قيام الإمام من الركوع:

- ‌ المسألة الثالثة: إذا زالت فذوذيته بعد السجود:

- ‌ المسألة الرابعة: الركوع دون الصف لمن لم يخش فوات الركعة:

- ‌الفصل الثاني: إدراك الجماعة

- ‌المبحث الأول: ماتدرك به الجماعه

- ‌المطلب الأول: إدراك فضيلة الجماعة

- ‌المطلب الثاني: إدراك حكم الجماعة

- ‌المبحث الثاني:من فاته جزء من الصلاة هل يدخل مع الإمام

- ‌المبحث الثالث: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن فاتته الأولى

- ‌المطلب الأول: حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد لمن لم يدرك الأولى في غير الحرمين

- ‌المطلب الثاني: تكرار الجماعة في الحرمين الشريفين

- ‌الفصل الثالث: إدراك الجمعة

- ‌المبحث الأول: إدراك ركعة من الجمعة مع الإمام

- ‌المطلب الأول: حكم من أدرك مع الإمام ركعة

- ‌المطلب الثاني: شروط الركعة التي تدرك بها الجمعة

- ‌المبحث الثاني: إدراك أقل من ركعة من صلاة الجمعة

- ‌المطلب الأول: حكم من أدرك من الجمعة أقل من الركعة

- ‌المطلب الثاني مايفعل من أدرك من الجمعة أقل من ركعة

- ‌الخاتمة

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌ المسألة الثانية: أن يكبر ويركع دون الصف لكن لايدرك الصف إلا بعد قيام الإمام من الركوع:

في عدم أمره بالإعادة تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وذلك لايجوز.

والراجح في نظري - والله أعلم - هو القول الثاني القاضي بصحة صلاته في هذه الصورة لكونه أدرك الركوع مع الإمام وهو في الصف وليس منفرداً خلف الصف، والركوع تدرك به الركعة وحديث أبي بكرة يحتمل أن يكون نهاه عن السرعة، ويحتمل أن يكون نهاه عن الركوع دون الصف أو عن التأخير، والله أعلم.

ص: 351

*‌

‌ المسألة الثانية: أن يكبر ويركع دون الصف لكن لايدرك الصف إلَاّ بعد قيام الإمام من الركوع:

فهذا اختلف فيه أهل العلم على خمسة أقوال:

القول الأول: أن هذا يكره، وهذا قول الحنفية كما في الصورة السابقة؛ إذ يفهم من كلامهم أن الكراهة تشمل الصورتين جاء في بدائع الصنائع للكاساني قوله:«ويكره لمن أتى الإمام وهو راكع أن يركع دون الصف وإن خاف الفوت» (1) .

وقد تقدم ذكر أدلتهم في الصورة السابقة.

القول الثاني: إن كان لايدرك الإمام راكعاً إذا ركع دون الصف ويدركه بعد قيامه فلايجوز له أن يركع دون الصف بل يتمادى إليه وإن فاتته الركعة، فإن خالف وركع دون الصف فقد أساء - أي كره له ذلك - وأجزأته صلاته، إلَاّ أن تكون الركعة الأخيرة فليركع دون الصف ويدب إليه، وإن شك في أنها الأخيرة جعلها الأخيرة احتياطاً، وهذا قول مالك واختاره ابن رشد (2) .

(1) 1/218.

(2)

مواهب الجليل 2/473، والتاج والإكليل معه، والخرشي 2/189، وحاشية الدسوقي 1/346.

ص: 351

ووجهه ما يلي:

1 -

أن مراعاة الصف أولى من مراعاة الركعة (1) .

2 -

أنه لَمْ يخل بشرط من شروط صحة الصلاة وإنَّما ترك الأفضل، وذلك لا يَمْنع الإجزاء (2) .

ووجه جوازه في الركعة الأخيرة: أنه لولم يفعل لفاتته صلاة الجماعة (3) .

القول الثالث: يجوز له أن يركع دون الصف ويكون مدركاً للركعة وهذا قول ابن القاسم وصوبه أبو إسحاق التونسي (4) ، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب، واختاره الشيخ تقي الدين (5) .

واستدلوا بما يأتي:

أولاً: حديث أبي بكرة فقد فعل ذلك.

ويُمكن مناقشته: بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. ويحتمل أيضاً أنه دخل في الصف قبل رفع الإمام من الركوع فلم ينفرد في شيء من صلاته.

ثانياً: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان يركع قبل أن يدخل في الصف ثم يمشي راكعاً، ويعتد بها وصل إلى الصف أو لم يصل (6) .

(1) حاشية الدسوقي 1/346.

(2)

المنتقى للباجي 1/294.

(3)

الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1/346.

(4)

المراجع السابقة.

وأبو إسحاق هو: إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي، الإمام الفقيه، الحافظ، الأصولي، المحدث، العالم، له شروح حسنة وتعاليق على كتاب ابن المواز والمدونة، توفي سنة 443 ?. ينظر: شجرة النور ص 108.

(5)

انظر: الإنصاف 2/291، وشرح الزركشي 2/119، ومجموع الفتاوى 23/397.

(6)

أخرجه مالك في الموطأ 1/179، وعبد الرزاق في المصنف 2/283، وابن أبي شيبة 2/256، والطحاوي في معاني الآثار 1/395 بنحوه، والبيهقي في السنن 2/90 من طريق أبي أمامة بن سهل أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع فمشى حتى أمكنه أن يصل الصف وهو راكع فكبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف.

ص: 352

ثالثاً: أنه زمن يسير فعفي عن الفذوذية فيه كما قبل الركوع (1) .

رابعاً: أن المحافظة على الركعة أولى من المحافظة على الصف (2) .

القول الرابع: لا تصح صلاته مطلقاً، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهي أصح الروايتين عنه (3) .

واستدلوا: بأنه لم يدرك في الصف ما يدرك به الركعة فأشبه ما لو أدركه في السجود (4) .

ويُمكن أن يناقش: بأنه قياس على مختلف فيه فلا يصح.

القول الخامس: إن فعل ذلك جاهلاً بالتحريم صحت صلاته وإن علم لم تصح وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد

رحمه الله نص عليها وقدمه في المغني وانتصر له وخمل كلام الخرقي عليه (5) .

واستدلوا: بحديث أبي بكرة رضي الله عنه حيث نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن العود، والنهي يقتضي الفساد، وإنَّما لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لكونه جاهلاً وهذا عذر في حقه (6) .

(1) المغني 3/76، وشرح الزركشي 2/119.

(2)

حاشية الدسوقي 1/346.

(3)

المغني 3/76، وشرح الزركشي 2/120، والإنصاف 2/291.

(4)

المغني 3/76، وشرح الزركشي 2/120، والإنصاف 2/291.

(5)

المراجع السابقة.

(6)

ينظر: المراجع السابقة.

ص: 353