الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ)
وَهُوَ هُنَا نِيَّةُ الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ أَوْ نَفْسُ الدُّخُولِ فِيهِ بِالنِّيَّةِ كَمَا مَرَّ أَيْ مَا حَرُمَ بِسَبَبِهِ وَلَوْ مُطْلَقًا قِيلَ لَمْ يَفِ بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ عِبَارَتُهُ مِنْ اسْتِيعَابِ جَمِيعِهَا لِحَذْفِهِ عَقْدَ النِّكَاحِ وَمُقَدِّمَاتِ الْوَطْءِ وَالِاسْتِمْنَاءِ. اهـ. وَيُجَابُ بِأَنَّ الْأَوَّلَ مَعْلُومٌ مِنْ كَلَامِهِ السَّابِقِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ إلَّا بِالتَّحَلُّلِ الثَّانِي وَمِنْ كَلَامِهِ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ وَالثَّانِي مِنْ كَلَامِهِ فِي الْحَيْضِ وَالصَّوْمِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْجِمَاعِ حُرْمَةُ مُقَدِّمَاتِهِ، وَالثَّالِثُ مُلْحَقٌ بِالثَّانِي فِي ذَلِكَ وَحِكْمَةُ تَحْرِيمِ ذَلِكَ أَنَّ فِيهَا تَرَفُّهًا وَهُوَ أَشْعَثُ أَغْبَرُ كَمَا فِي الْحَدِيثِ فَلَمْ يُنَاسِبْهُ التَّرَفُّهُ، وَأَيْضًا فَالْقَصْدُ تَذَكُّرُهُ ذَهَابَهُ إلَى الْمَوْقِفِ مُتَجَرِّدًا مُتَشَعِّثًا لِيُقْبِلَ عَلَى اللَّهِ بِكُلِّيَّتِهِ وَلَا يَشْتَغِلَ بِغَيْرِهِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْحَجِّ تَجَرُّدُ الظَّاهِرِ لِيُتَوَصَّلَ بِهِ لِتَجَرُّدِ الْبَاطِنِ وَمِنْ الصَّوْمِ الْعَكْسُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ فَتَأَمَّلْهُ.
(أَحَدُهُمَا سَتْرُ) وَمِنْهُ اسْتِدَامَةُ السَّاتِرِ وَفَارَقَ اسْتِدَامَةَ الطِّيبِ بِنَدْبٍ ابْتِدَاءً هَذَا قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِخِلَافِ ذَاكَ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ التَّلْبِيدُ بِمَا لَهُ جِرْمٌ كَالطِّيبِ فِي حِلِّ اسْتِدَامَتِهِ؛ لِأَنَّهُ مَنْدُوبٌ مِثْلُهُ (بَعْضِ رَأْسِ الرَّجُلِ) ، وَإِنْ قَلَّ وَمِنْهُ الْبَيَاضُ الْمُحَاذِي لَا الطِّيبُ عَلَى الْأُذُنِ كَمَا مَرَّ. (بِمَا يُعَدُّ) هُنَا (سَاتِرًا) عُرْفًا، وَإِنْ حَكَى الْبَشَرَةَ كَثَوْبٍ رَقِيقٍ؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ سَاتِرًا هُنَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَلَوْ غَيْرَ مَخِيطٍ كَعِصَابَةٍ عَرِيضَةٍ وَطِينٍ أَوْ جِنَاءٍ ثَخِينٍ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ تَغْطِيَةِ رَأْسِ الْمُحْرِمِ الْمَيِّتِ وَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ النَّاهِيَةُ عَنْ سَتْرِ وَجْهِهِ أَيْضًا.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهْمٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ وَغَيْرُهُ أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا لَا بُدَّ مِنْ كَشْفِهِ مِنْ الْوَجْهِ
الْمَذْكُورَيْنِ
[بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ]
(بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ)(قَوْلُهُ: وَهُوَ هُنَا إلَخْ)(فَائِدَةٌ) مُحَصَّلُ مَا فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ لِلشَّارِحِ أَنَّ كُلًّا مِنْ إتْلَافِ الْحَيَوَانِ الْمُحْتَرَمِ وَالْجِمَاعِ فِي الْحَجِّ كَبِيرَةٌ، وَأَنَّ بَقِيَّةَ الْمُحَرَّمَاتِ صَغِيرَةٌ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ: وَالْجِمَاعُ ظَاهِرُهُ وَلَوْ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ. وَقَوْلُهُ: فِي الْحَجِّ قَدْ يُخْرِجُ الْعُمْرَةُ وَلَعَلَّهُ مُرَادٌ أَيْضًا ع ش.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الْإِحْرَامِ مِنْ إطْلَاقِهِ عَلَى هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ أَيْ وَالْأَوَّلُ سَبَبٌ بَعِيدٌ، وَالثَّانِي قَرِيبٌ (قَوْلُهُ: أَيْ مَا حَرُمَ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِمُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْإِحْرَامُ مُطْلَقًا بَصَرِيٌّ (قَوْلُهُ: قِيلَ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْنَقِ وَاللُّبَابِ إنَّ مَجْمُوعَ الْمُحَرَّمَاتِ عِشْرُونَ شَيْئًا وَجَرَى عَلَى ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ فِي التَّدْرِيبِ وَقَالَ فِي الْكِفَايَةِ إنَّهَا عَشَرَةٌ أَيْ وَالْبَاقِيَةُ مُتَدَاخِلَةٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ بَالَغَ فِي اخْتِصَارِ أَحْكَامِ الْحَجِّ لَا سِيَّمَا هَذَا الْبَابَ، وَأَتَى فِيهِ بِصِيغَةٍ تَدُلُّ عَلَى حَصْرِ الْمُحَرَّمَاتِ فِيمَا ذَكَرَهُ وَالْمُحَرَّرُ سَالِمٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَالَ يَحْرُمُ فِي الْإِحْرَامِ أُمُورٌ مِنْهَا كَذَا وَكَذَا. اهـ. وَالْمُصَنِّفُ عَدَّهَا سَبْعَةً مُغْنِي وَنِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ السَّابِقَ عُلِمَ مِنْهُ أَيْضًا حُرْمَةُ اللُّبْسِ وَالْحَلْقِ وَالْقَلْمِ وَالصَّيْدِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّرْجَمَةَ إنْ كَانَ مُقْتَضَاهَا ذِكْرَ الْمُتَرْجَمِ عَلَيْهِ، وَإِنْ فُهِمَ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ وَرَدَّ عَلَيْهِ مَا أَوْرَدَهُ الْمُعْتَرِضُ، وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَاهَا ذِكْرَ ذَلِكَ مَا لَمْ يُفْهَمْ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ فَكَانَ يَنْبَغِي تَرْكُ مَا ذَكَرَهُ مِنْ اللُّبْسِ وَمَا بَعْدَهُ لِعِلْمِ حُرْمَتِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ، وَأَمَّا اقْتِضَاؤُهَا ذِكْرَ الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ فَهُوَ تَحَكُّمٌ لَا وَجْهَ لَهُ إلَّا أَنْ يُمْنَعَ التَّحَكُّمُ بِأَنَّ بَعْضَهَا أَهَمُّ مِنْ بَعْضٍ فَاكْتَفَى بِالْعِلْمِ بِغَيْرِ الْأَهَمِّ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْأَوَّلَ إلَخْ) بِالتَّأَمُّلِ فِيهِ يُعْلَمُ خُلُوُّهُ عَنْ مَقْصُودِ الْجَوَابِ وَكَذَا الثَّانِي وَالثَّالِثُ مَعَ مَا فِيهِمَا مِنْ مَزِيدِ التَّكَلُّفِ وَالتَّعَسُّفِ بَصْرِيُّ. (قَوْلُهُ: إنَّهُ لَا يَحِلُّ) أَيْ عَقْدُ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ وَمِمَّا يَرُدُّ دَلَالَتُهُ عَلَى اللُّزُومِ الْمَذْكُورِ أَنَّ حُرْمَةَ الْجِمَاعِ فِي الْحَيْضِ لَمْ تَسْتَلْزِمْ حُرْمَةَ الْمُقَدِّمَاتِ بِالْمَعْنَى الْمُرَادِ هُنَا الشَّامِلُ لِنَحْوِ التَّقْبِيلِ مِنْ كُلِّ اسْتِمْتَاعٍ فَوْقَ السُّرَّةِ سم.
(قَوْلُهُ: وَحِكْمَةُ تَحْرِيمِ ذَلِكَ) أَيْ مَا حُرِّمَ وَلِذَا ذَكَرَ اسْمَ الْإِشَارَةِ وَالتَّأْنِيثُ فِي فِيهَا نَظَرًا لِمَعْنًى مَا بَصْرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَأَيْضًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَالْحِكْمَةُ فِي تَحْرِيمِ لُبْسِ الْمَخِيطِ وَغَيْرِهِ مِمَّا مُنِعَ الْمُحْرِمُ مِنْهُ أَنْ يَخْرُجَ الْإِنْسَانُ عَنْ عَادَتِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مُذَكِّرًا لَهُ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ فَيَشْتَغِلُ بِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: إلَى الْمَوْقِفِ) أَيْ الْمَحْشَرِ (قَوْلُهُ: وَالْحَاصِلُ إلَخْ) يَتَأَمَّلُ مَا الْبَاعِثُ لَهُ وَمَا حَاصِلُهُ فَإِنْ كَانَ الْغَرَضُ تَحْرِيرَ الْحِكْمَةِ فِيهِمَا فَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ الْقَصْدُ مِنْهُمَا كَغَيْرِهِمَا مِنْ الْعِبَادَاتِ الْجَارِيَةِ عَلَى الْجَوَارِحِ الظَّاهِرَةِ أَوْ الْبَاطِنَةِ تَكْمِيلُ الْبَاطِنِ أَيْ الْحَقِيقَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَتَهْيِئَتُهَا لِلتَّوَجُّهِ لِحَضْرَةِ الْأَحَدِيَّةِ بَصْرِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِنَدْبِ ابْتِدَاءِ هَذَا) وَقَدْ يُقَالُ بَلْ الْمَقْصُودُ بِالِابْتِدَاءِ الدَّوَامُ قَوْلُ الْمَتْنِ (سَتْرُ بَعْضِ رَأْسِ الرَّجُلِ) أَيْ فَيَجِبُ كَشْفُ جَمِيعِهِ مِنْهُ مَعَ كَشْفِ جُزْءٍ مِمَّا يُحَاذِيهِ مِنْ الْجَوَانِبِ إذْ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ وَلَيْسَ الْأُذُنُ مِنْ الرَّأْسِ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ سَاتِرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ ضَبْطُهُمَا إلَى كَحُرٍّ وَقَوْلُهُ: أَوْ الْمُلْزَقِ أَوْ الْمَضْفُورِ. وَقَوْلُهُ: وَلَا رَبْطِهِمَا إلَى وَلُبْسِ الْخَاتَمِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ، وَإِنْ قَلَّ وَقَوْلُهُ: وَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ إلَى أَمَّا مَا لَا يُعَدُّ وَقَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ فِي شَعْرٍ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الرَّأْسِ (قَوْلُهُ: كَثَوْبٍ رَقِيقٍ إلَخْ) أَيْ وَزُجَاجٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ:
بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ) (فَائِدَةٌ) مُحَصَّلُ مَا فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ لِلشَّارِحِ أَنَّ كُلًّا مِنْ إتْلَافِ الْحَيَوَانِ الْمُحْتَرَمِ وَمِنْ الْجِمَاعِ فِي الْحَجِّ كَبِيرَةٌ، وَأَنَّ بَقِيَّةَ الْمُحَرَّمَاتِ صَغِيرَةٌ (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ السَّابِقَ عُلِمَ مِنْهُ أَيْضًا حُرْمَةُ اللُّبْسِ وَالْحَلْقِ وَالْقَلْمِ وَالصَّيْدِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّرْجَمَةَ إنْ كَانَ مُقْتَضَاهَا ذِكْرَ الْمُتَرْجِمِ عَلَيْهِ، وَإِنْ فُهِمَ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ وَرَدَ عَلَيْهِ مَا أَوْرَدَهُ الْمُعْتَرِضُ، وَإِنْ كَانَ مُقْتَضَاهَا ذِكْرَهُ كَذَلِكَ مَا لَمْ يُفْهَمْ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ فَكَانَ يَنْبَغِي تَرْكُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ اللُّبْسِ وَمَا بَعْدَهُ لِعِلْمِ حُرْمَتِهَا مِمَّا تَقَدَّمَ، وَأَمَّا اقْتِضَاؤُهَا ذِكْرَ الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ فَهُوَ تَحَكُّمٌ لَا وَجْهَ لَهُ إلَّا أَنْ يَمْنَعَ التَّحَكُّمَ بِأَنَّ بَعْضَهَا أَهَمُّ مِنْ بَعْضٍ فَاكْتَفَى بِالْعِلْمِ بِغَيْرِ الْأَهَمِّ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ وَمِمَّا يَرِدُ دَلَالَتُهُ عَلَى اللُّزُومِ الْمَذْكُورِ أَنَّ حُرْمَةَ الْجِمَاعِ فِي الْحَيْضِ لَمْ تَسْتَلْزِمْ حُرْمَةَ الْمُقَدِّمَاتِ
لِيَتَحَقَّقَ كَشْفُ جَمِيعِ الرَّأْسِ.
أَمَّا مَا لَا يُعَدُّ سَاتِرًا فَلَا يَضُرُّ كَخَيْطٍ رَقِيقٍ وَتَوَسُّدِ نَحْوِ عِمَامَةٍ وَوَضْعِ يَدٍ لَمْ يَقْصِدْ بِهَا السَّتْرَ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَهُ عَلَى نِزَاعٍ فِيهِ وَانْغِمَاسٍ بِمَاءٍ وَلَوْ كَدِرًا وَحَمْلِ نَحْوِ زِنْبِيلٍ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ ذَلِكَ أَيْضًا أَوْ اسْتِظْلَالٍ بِمَحْمَلٍ، وَإِنْ مَسَّ رَأْسَهُ بَلْ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ السَّتْرَ وَيَظْهَرُ فِي شَعْرٍ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الرَّأْسِ أَنَّهُ لَا شَيْءَ يَسْتُرُهُ كَمَا لَا يُجْزِئُ مَسْحُهُ فِي الْوُضُوءِ بِجَامِعِ أَنَّ الْبَشَرَةَ فِي كُلٍّ هِيَ الْمَقْصُودَةُ بِالْحُكْمِ، وَإِنَّمَا أَجْزَأَ تَقْصِيرُهُ؛ لِأَنَّهُ مَنُوطٌ بِالشَّعْرِ لَا الْبَشَرَةِ فَلَمْ يُشْبِهْ مَا نَحْنُ فِيهِ (إلَّا لِحَاجَةٍ) وَيَظْهَرُ ضَبْطُهَا فِي هَذَا الْبَابِ بِمَا لَا يُطَاقُ الصَّبْرُ عَلَيْهِ عَادَةً، وَإِنْ لَمْ يُبِحْ التَّيَمُّمَ كَحَرٍّ أَوْ بَرْدٍ فَيَجُوزُ مَعَ الْفِدْيَةِ قِيَاسًا عَلَى وُجُوبِهَا فِي الْحَلْقِ مَعَ الْعُذْرِ بِالنَّصِّ وَذَكَرَ هَذَا فِي الرَّأْسِ لِغَلَبَتِهِ فِيهِ، وَإِلَّا فَهُوَ لَا يَخْتَصُّ بِهِ بَلْ يَأْتِي فِي نَحْوِ سَتْرِ الْبَدَنِ وَغَيْرِهِ كَالتَّطَيُّبِ.
(وَلُبْسُ) الْمَخِيطِ بِالْمُهْمَلَةِ نَحْوُ (الْمَخِيطِ) كَالْقَمِيصِ (أَوْ الْمَنْسُوجِ) كَالزَّرْدِ
لِيَتَحَقَّقَ كَشْفُ جَمِيعِ الرَّأْسِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ لَا يُبْقِيَ أَيْ مِنْ غَيْرِ الرَّأْسِ شَيْئًا لِيَسْتَوْعِبَ الرَّأْسَ بِالْكَشْفِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: كَخَيْطٍ رَقِيقٍ) أَيْ لَمْ يَكُنْ عَرِيضًا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَمَّا مَا لَا يُعَدُّ سَاتِرًا فَلَا يَضُرُّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ السَّتْرَ ع ش (قَوْلُهُ: وَتَوَسُّدِ نَحْوِ عِمَامَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَوَسَّدَ وِسَادَةً أَوْ عِمَامَةً وَسَتَرَهُ بِمَا لَا يُلَاقِيهِ كَأَنْ رَفَعَهُ بِنَحْوِ عُودٍ بِيَدِهِ أَوْ بِيَدِ غَيْرِهِ، وَإِنْ قَصَدَ السَّتْرَ فِيمَا يَظْهَرُ وَلَوْ شَدَّ خِرْقَةً عَلَى جُرْحٍ بِرَأْسِهِ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ بِخِلَافِهِ فِي الْبَدَنِ؛ لِأَنَّ الرَّأْسَ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْمَخِيطِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْبَدَنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَوَضْعِ يَدٍ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ بَافَضْلٍ وَوَضَعَ كَفَّهُ وَكَفَّ غَيْرِهِ. اهـ. قَالَ الْكُرْدِيُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: وَوَضْعِ كَفِّهِ إلَخْ كَذَلِكَ الْإِيضَاحُ وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ شَرْحِ الْبَهْجَةِ الصَّغِيرِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَمُخْتَصَرِ الْإِيضَاحِ لِلْبَكْرِيِّ وَمَالَ إلَيْهِ فِي الْمِنَحِ آخِرًا، وَإِنْ قَصَدَ بِهَا سَتْرَهُ وَكَذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْغَرَرِ وَالْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ فِي شَرْحَيْ الْإِيضَاحِ وَالْبَهْجَةِ وَاسْتَوْجَهَهُ عَبْدُ الرَّءُوفِ وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ يَدِهِ وَيَدِ غَيْرِهِ وَجَرَى الشَّارِحُ فِي الْإِيعَابِ وَفَتْحِ الْجَوَادِ عَلَى الضَّرَرِ بِذَلِكَ عِنْدَ قَصْدِ السَّتْرِ وَعِبَارَةُ التُّحْفَةِ وَوَضْعُ يَدٍ لَمْ يَقْصِدْ بِهَا السَّتْرَ بِخِلَافِ إلَخْ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَتَوَسَّدَ نَحْوَ عِمَامَةٍ وَيَدٍ، وَإِنْ قَصَدَ بِهَا السَّتْرَ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْحَاشِيَةِ وَخَالَفَ فِي التُّحْفَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَانْغِمَاسٍ بِمَاءٍ إلَخْ) أَيْ وَلَبَنٍ وَعَسَلٍ رَقِيقٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَحَمْلِ نَحْوِ زِنْبِيلٍ) أَيْ كَعِدْلٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَحُزْمَةِ حَشِيشٍ وَنَّائِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَقْصِدْ بِهِ ذَلِكَ أَيْضًا) أَيْ، وَإِلَّا لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ كَمَا جَزَمَ بِهِ جَمْعٌ، وَمُقْتَضَاهُ الْحُرْمَةُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ نَحْوَ الْقُفَّةِ لَوْ اسْتَرْخَى عَلَى رَأْسِهِ بِحَيْثُ صَارَ كَالْقَلَنْسُوَةِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ يُحْمَلُ يَحْرُمُ وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ سَتْرَهُ شَرْحُ م ر. اهـ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر، وَإِلَّا لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ أَيْ بِأَنْ قَصَدَ السَّتْرَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْحَمْلِ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (إلَّا لِحَاجَةٍ) وَيَجُوزُ سَتْرُ رَأْسِهِ وَلُبْسُ بَقِيَّةِ بَدَنِهِ قُبَيْلَ طُرُوُّ الْعُذْرِ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ طُرُوُّهُ بِدُونِ ذَلِكَ وَيَجِبُ النَّزْعُ فَوْرًا إذَا زَالَ الْعُذْرُ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ سم وَوَنَائِي وَبَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا شَيْءَ يَسْتُرُهُ) أَيْ فَلَا يَحْرُمُ سَتْرُهُ م ر اهـ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ أَيْ لَا عَلَى وَجْهِ الْإِحَاطَةِ، وَإِلَّا فَهُوَ كَكِيسِ اللِّحْيَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ ضَبْطُهَا فِي هَذَا الْبَابِ إلَخْ) أَقَرَّهُ ع ش (قَوْلُهُ: كَحُرٍّ إلَخْ) وَبِبَعْضِ الْهَوَامِشِ الصَّحِيحَةِ عَنْ سم مَا نَصَّهُ سَأَلْت بَعْضَ شُيُوخِ الْحِجَازِ عَنْ الْمُحْرِمِ إذَا لَبِسَ عِمَامَتَهُ لِلْعُذْرِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ نَزْعُهَا لِأَجْلِ مَسْحِ كُلِّ الرَّأْسِ، وَهَلْ يُكَرِّرُ ذَلِكَ لِلسَّنَةِ وَهَلْ تَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ لِلنَّزْعِ وَالتَّكْرَارِ أَوْ لِلنَّزْعِ فَقَطْ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ نَزْعُهَا لِذَلِكَ وَلَهُ التَّكْرِيرُ وَتَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ لِلنَّزْعِ وَلَا تَلْزَمُهُ لِلتَّكْرِيرِ فِي الْوُضُوءِ الْوَاحِدِ. انْتَهَى.
- رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ قَرِيبٌ ع ش عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَلَوْ سَتَرَ رَأْسَهُ لِضَرُورَةٍ وَاحْتَاجَ لِكَشْفِهِ كُلِّهِ عَنْ غُسْلِهِ مِنْ الْجَنَابَةِ أَوْ بَعْضِهِ لِلْوُضُوءِ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إدْخَالُ نَحْوِ يَدِهِ لِلْمَسْحِ فَلَا تَعَدُّدَ وَيُكْمِلُ فِي الْوُضُوءِ عَلَى الْعِمَامَةِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى قَدْرِ الْوَاجِبِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ وَشَرْحِ الْإِيضَاحِ وَقَالَ سم لَوْ شَرَعَ عِمَامَتَهُ لِمَسْحِ رَأْسِهِ، وَكَرَّرَ التَّشْرِيعَ وَالْإِعَادَةَ لِلتَّثْلِيثِ فَفِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ. انْتَهَى اهـ. أَيْ لِاتِّحَادِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ. (قَوْلُهُ: وَبَرْدٍ) أَيْ وَمُدَاوَاةٍ كَأَنْ جُرِحَ رَأْسُهُ فَشَدَّ عَلَيْهِ خِرْقَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَذَكَرَ هَذَا) أَيْ الِاسْتِثْنَاءَ.
(قَوْلُهُ: كَالْقَمِيصِ) أَيْ وَخُفٍّ وَقُفَّازٍ وَقَبَاءٍ، وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ يَدَيْهِ مِنْ كُمِّهِ وَخَرِيطَةٍ لِخِضَابِ لِحْيَتِهِ وَسَرَاوِيلَ وَتُبَّانٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَالتُّبَّانُ بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ سِرْوَالٌ صَغِيرٌ مِقْدَارَ شِبْرٍ يَسْتُرَ الْعَوْرَةَ الْمُغَلَّظَةَ وَقَدْ يَكُونُ لِلْمَلَّاحِينَ مُخْتَارٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَالزَّرْدِ) أَيْ كَدِرْعٍ مِنْ زَرْدٍ سَوَاءٌ كَانَ السَّاتِرُ خَاصًّا بِمَحَلٍّ كَكِيسِ اللِّحْيَةِ أَوْ لَا كَأَنْ سَتَرَ بِبَعْضِهِ بَعْضَ الْبَدَنِ عَلَى وَجْهٍ جَائِزٍ
بِالْمَعْنَى الْمُرَادِ هُنَا الشَّامِلِ لِنَحْوِ التَّقْبِيلِ مِنْ كُلِّ اسْتِمْتَاعٍ فَوْقَ السُّرَّةِ.
(قَوْلُهُ: لِيَتَحَقَّقَ كَشْفُ جَمِيعِ الرَّأْسِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يُبْقِيَ أَيْ مِنْ غَيْرِ الرَّأْسِ شَيْئًا لِيَسْتَوْعِبَ الرَّأْسَ بِالْكَشْفِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَقْصِدْ بِهِ ذَلِكَ أَيْضًا) ، وَإِلَّا لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ كَمَا جَزَمَ بِهِ جَمْعٌ وَمُقْتَضَاهُ الْحُرْمَةُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ نَحْوَ الْقُفَّةِ لَوْ اسْتَرْخَى عَلَى رَأْسِهِ بِحَيْثُ صَارَ كَالْقَلَنْسُوَةِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ يُحْمَلُ يَحْرُمُ وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ سَتْرَهُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: بَلْ، وَإِنْ قَصَدَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ إلَخْ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا شَيْءَ يَسْتُرُهُ) أَيْ فَلَا يَحْرُمُ سَتْرُهُ م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: إلَّا لِحَاجَةٍ) هَلْ يَجُوزُ سَتْرُ رَأْسِهِ أَوْ لَبِسَ بَقِيَّةَ بَدَنِهِ قَبْلَ وُجُودِ الضَّرَرِ إذَا ظَنَّ وُجُودَهُ، وَإِنْ لَمْ يَسْتُرْ أَوْ يَلْبَسْ أَوْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ وُجُودِ الضَّرَرِ. (سُئِلَ) السُّيُوطِيّ عَنْ ذَلِكَ نَظْمًا، وَأَجَابَ كَذَلِكَ وَمِنْ لَفْظِ السُّؤَالِ
(أَوْ الْمَعْقُودِ) أَوْ الْمُلْزَقِ أَوْ الْمَضْفُورِ؛ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ لُبْسِ الْمُحْرِمِ لِلْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ وَالْبُرْنُسِ وَالسَّرَاوِيلِ وَالْخُفِّ وَتُعْتَبَرُ الْعَادَةُ الْغَالِبَةُ فِي الْمَلْبُوسِ إذْ هُوَ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ التَّرَفُّهُ فَيَحِلُّ الِارْتِدَاءُ وَالِالْتِحَافُ بِالْقَمِيصِ وَالْقَبَاءِ بِأَنْ يَضَعَ أَسْفَلَهُ عَلَى عَاتِقَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَقَامَ لَا يَسْتَمْسِكُ فَلَا يُعَدُّ لَابِسًا لَهُ أَوْ يَلْتَحِفُ بِهِ كَالْمِلْحَفَةِ، وَالِاتِّزَارُ بِالسَّرَاوِيلِ كَالِارْتِدَاءِ بِرِدَاءٍ مُلَفَّقٍ مِنْ رِقَاعِ طَاقَيْنِ فَأَكْثَرَ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَضَعَ طَوْقَ الْقَبَاءِ أَوْ الْفَرْجِيَّةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَإِنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ يَسْتَمْسِكْ إذَا قَامَ فَيُعَدُّ لَابِسًا لَهُ وَعَقْدِ الْإِزَارِ وَشَدِّ خَيْطٍ عَلَيْهِ لِيَثْبُتَ، وَأَنْ يَجْعَلَهُ مِثْلَ الْحُجْزَةِ وَيُدْخِلَ فِيهَا التِّكَّةَ إحْكَامًا لَهُ وَشَدَّ أَزْرَارَهُ فِي عُرًى إنْ تَبَاعَدَتْ وَلَا يَتَقَيَّدُ الرِّدَاءُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ فِيهِ مُمْتَنِعٌ بِخِلَافِ الْإِزَارِ وَغَرْزِ طَرَفِ الرِّدَاءِ فِيهِ
وَبِبَعْضِهِ الْآخَرَ بَعْضُهُ عَلَى وَجْهٍ مُمْتَنِعٍ كَإِزَارٍ شَقَّهُ نِصْفَيْنِ وَلَفَّ عَلَى سَاقٍ نِصْفَهُ بِعَقْدٍ أَوْ خَيْطٍ، وَإِنْ لَمْ يَلُفَّ النِّصْفَ الْآخَرَ عَلَى السَّاقِ الْآخَرِ فِيمَا يَظْهَرُ نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ. (أَوْ الْمَعْقُودِ) أَيْ كَجُبَّةِ لَبَدٍ سَوَاءٌ كَانَ فِي ذَلِكَ الْمُتَّخَذُ مِنْ قُطْنٍ وَكَتَّانٍ وَغَيْرِهِمَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ الْمُلْزَقِ) قَالَ فِي الْإِيعَابِ ظَاهِرُهُ أَنَّ اللَّزْقَ مُغَايِرٌ لِلْعَقْدِ، وَهُوَ مَا يَمِيلُ إلَيْهِ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ، وَأَوْهَمَ كَلَامُ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ نَوْعٌ مِنْهُ وَبَيَّنَ بِتَمْثِيلِهِ اللَّزْقَ كَالْإِسْنَوِيِّ بِقَوْلِهِ كَلَبَدٍ أَنَّ مَنْ مَثَّلَ بِهِ لِلْعَقْدِ فَقَدْ تَجَوَّزَ إلَّا إنْ ثَبَتَ أَنَّ اللَّبَدَ نَوْعَانِ نَوْعٌ مَعْقُودٌ وَنَوْعٌ مُلْزَقٌ. انْتَهَى. اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ وَفِي الْكُرْدِيِّ بِفَتْحِ الْكَافِ الْفَارِسِيِّ قَوْلُهُ: أَوْ الْمُلْزَقُ أَيْ الْمُلْصَقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَالظَّاهِرُ أَنَّ اللَّبَدَ عَلَى نَوْعَيْنِ نَوْعٌ مَعْقُودٌ وَنَوْعٌ مُلْزَقٌ (وَالْمَضْفُورِ) الْمَفْتُولِ أَوْ الْمَنْسُوجِ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ (وَالْبُرْنُسِ) قَلَنْسُوَةٌ طَوِيلَةٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ إلَخْ) أَيْ مِنْ تَعْبِيرَاتِ الْفُقَهَاءِ وَتَمْثِيلَاتِهِمْ هُنَا، وَإِلَّا فَالْمَعْرُوفُ أَنَّ اللِّبْدَ هُوَ الْمُلْزَقُ وَلَيْسَ لَهُ نَوْعٌ آخَرُ (قَوْلُهُ: فَيَحِلُّ الِارْتِدَاءُ إلَخْ) أَيْ بِلَا فِدْيَةٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يَضَعَ أَسْفَلَهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ جَعَلَ غِشَاءَهُ عَلَى عَاتِقَيْهِ وَبِطَانَتَهُ إلَى خَارِجٍ كَانَ سَاتِرًا فَتَجِبُ فِيهِ الْفِدْيَةُ وَهُوَ قَرِيبٌ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ يَلْتَحِفُ بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ يُلْقِي قَبَاءً أَوْ فَرَجِيَّةً عَلَيْهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ قَامَ أَوْ قَعَدَ لَمْ يَسْتَمْسِكْ عَلَيْهِ إلَّا بِمَزِيدِ أَمْرٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالِاتِّزَارُ بِالسَّرَاوِيلِ) أَيْ، وَإِدْخَالُ رِجْلَيْهِ فِي سَاقَيْ الْخُفِّ وَيَلْحَقُ بِهِ لُبْسُ السَّرَاوِيلِ فِي إحْدَى رِجْلَيْهِ شَرْحُ م ر. اهـ سم.
عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَلَهُ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي كُمِّ قَمِيصٍ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ، وَإِحْدَى رِجْلَيْهِ فِي سَرَاوِيلَ كَمَا فِي النِّهَايَةِ خِلَافًا لِشَرْحَيْ الْإِرْشَادِ وَرِجْلُهُ فِي سَاقِ الْخُفِّ وَكَذَا قَرَارُهُ إنْ كَانَ مَلْبُوسًا لِغَيْرِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَعَقْدُ الْإِزَارِ) عَطْفٌ عَلَى الِارْتِدَاءِ وَكَذَا قَوْلُهُ بَعْدُ وَلُبْسِ الْخَاتَمِ سم (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَجْعَلَهُ إلَخْ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَلَوْ قَالَ لَهُ أَوْ مِنْهُ أَوْ فِيهِ لَكَانَ أَوْلَى وَلَعَلَّهُ مِنْ بَابِ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَعْفٌ فِي السَّعَةِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَأَنْ يَجْعَلَهُ مِثْلَ الْحُجْزَةِ إلَخْ) لَكِنَّهُ يُكْرَهُ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ فِيهَا التِّكَّةُ إلَخْ) وَالْحَاصِلُ أَنَّ لَهُ عَقْدَ نَفْسِ الْإِزَارِ بِأَنْ يَرْبِطَ كُلًّا مِنْ طَرَفَيْهِ بِالْآخَرِ وَلَهُ أَنْ يَرْبِطَ عَلَيْهِ خَيْطًا، وَأَنْ يَعْقِدَهُ، وَأَنْ يَجْعَلَ لِلْإِزَارِ مِثْلَ الْحُجْزَةِ وَيُدْخِلَ فِيهَا التِّكَّةَ وَيَعْقِدَهَا وَلَهُ أَنْ يَلُفَّ عَلَى طَرَفِ إزَارِهِ نَحْوَ عِمَامَةٍ وَلَكِنْ لَا يَعْقِدُهَا. اهـ. كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ وَوَنَّائِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَشَدَّ أَزْرَارَهُ إلَخْ) وَلَهُ أَنْ يَشُدَّ إزَارَهُ فِي طَرَفِ رِدَائِهِ رَوْضٌ زَادَ م ر فِي شَرْحِهِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ انْتَهَى. اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَتَقَيَّدُ الرِّدَاءُ بِذَلِكَ) فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ شَيْءٌ وَالْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ يَمْتَنِعُ فِيهِ مُطْلَقًا، وَإِنْ تَبَاعَدَتْ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَفَارَقَ الْإِزَارُ الرِّدَاءَ فِيمَا ذُكِرَ بِأَنَّ الْأَزْرَارَ الْمُتَبَاعِدَةَ تُشْبِهُ الْعَقْدَ، وَهُوَ فِيهِ مُمْتَنِعٌ؛ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهِ إلَيْهِ غَالِبًا بِخِلَافِ الْإِزَارِ. اهـ.
فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَيَتَقَيَّدُ الرِّدَاءُ عَلَى
مَا قَوْلُكُمْ فِي مُحْرِمٍ يُلَبِّي
…
فَهَلْ لَهُ اللُّبْسُ قُبَيْلَ الْعُذْرِ
بِغَالِبِ الظَّنِّ بِدُونِ الْوِزْرِ
…
أَمْ بَعْدَ أَنْ يَحْصُلَ عُذْرٌ ظَاهِرٌ
يَجُوزُ لُبْسٌ وَغِطَاءٌ سَاتِرٌ
…
وَلَوْ طَرَا عُذْرٌ وَزَالَ عَنْهُ
هَلْ يَجِبُ النَّزْعُ بِبُرْءٍ مِنْهُ
وَمِنْ لَفْظِ الْجَوَابِ
وَمُحْرِمٌ قَبْلَ طُرُوُّ الْعُذْرِ
…
أُجِزْ لَهُ اللُّبْسَ بِغَيْرِ وِزْرِ
بِغَالِبِ الظَّنِّ وَلَا تَوَقُّفُ
…
عَلَى حُصُولِهِ فَهَذَا الْأَرْأَفُ
نَظِيرُهُ مَنْ ظَنَّ مِنْ غُسْلٍ بِمَا
…
حُصُولُ سُقُمٍ جَوَّزُوا التَّيَمُّمَا
وَمَنْ تَزُلْ أَعْذَارُهُ فَلْيَقْطَعْ
…
مُبَادِرًا وَلْيَعْصِ إنْ لَمْ يَنْزِعْ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: أَوْ الْمَعْقُودِ) كَاللِّبَدِ (قَوْلُهُ: وَتُعْتَبَرُ الْعَادَةُ الْغَالِبَةُ) فَلَوْ ارْتَدَى بِالْقَمِيصِ أَوْ الْقَبَاءِ أَوْ الْتَحَفَ بِهِمَا أَوْ اتَّزَرَ بِالسَّرَاوِيلِ فَلَا فَدِيَةَ كَمَا لَوْ اتَّزَرَ بِإِزَارٍ لَفَّقَهُ مِنْ رِقَاعٍ أَوْ أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ فِي سَاقِ الْخُفِّ وَيَلْحَقُ بِهِ لُبْسُ السَّرَاوِيلِ فِي إحْدَى رِجْلَيْهِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَعَقْدِ الْإِزَارِ) عَطْفٌ عَلَى الِارْتِدَاءِ وَكَذَا قَوْلُهُ: بَعْدَ وَلُبْسِ الْخَاتَمِ (قَوْلُهُ: وَشَدَّ أَزْرَارَهُ فِي عُرَا إلَخْ) وَلَهُ أَنْ يَشُدَّ إزَارَهُ فِي طَرْفِ رِدَائِهِ رَوْضٌ زَادَ م ر فِي شَرْحِهِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ.
(قَوْلُهُ: وَشَدَّ أَزْرَارَهُ فِي عُرَا إنْ تَبَاعَدَتْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَفِي الْإِمْلَاءِ لَوْ زَرَّ إزَارَهُ بِشَوْكَةٍ أَوْ خَاطَهُ لَمْ يَجُزْ وَلَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ. اهـ. وَقَدْ يُحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَ زَرِّهِ بِشَوْكَةٍ وَتَزْرِيرِهِ بِالْعُرَا الْمُتَبَاعِدَةِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَزْرُورَ بِالشَّوْكَةِ فِي مَعْنَى الْمَخِيطِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَقَيَّدُ الرِّدَاءُ بِذَلِكَ) فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ شَيْءٌ
لَا عَقْدِ الرِّدَاءِ وَلَا خَلِّ طَرَفَيْهِ بِخِلَالٍ وَلَا رَبْطِهِمَا أَوْ شَدِّهِمَا وَلَوْ بِزِرٍّ فِي عُرْوَةٍ وَلُبْسِ الْخَاتَمِ وَتَقَلُّدِ الْمُصْحَفِ وَشَدِّ الْهِمْيَانِ وَالْمِنْطَقَةِ فِي وَسَطِهِ ثُمَّ تَحْرِيمُ مَا ذَكَرَ مِنْ الْمُحِيطِ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ لَا يَخْتَصُّ بِجُزْءٍ مِنْ بَدَنِ الْمُحْرِمِ بَلْ يَجْرِي (فِي سَائِرِ بَدَنِهِ) أَيْ كُلِّ جُزْءٍ جُزِّئَ مِنْهُ كَكِيسِ اللِّحْيَةِ أَوْ الْأُصْبُعِ بِخِلَافِ تَغْطِيَةِ الْوَجْهِ؛ لِأَنَّ سَاتِرَهُ لَا يُحِيطُ بِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَحَاطَ بِهِ بِأَنْ جُعِلَ لَهُ كِيسٌ عَلَى قَدْرِهِ إنْ تُصُوِّرَ حَرُمَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(تَنْبِيهٌ) سَائِرٌ إمَّا مِنْ السُّؤْرِ أَيْ الْبَقِيَّةِ فَيَكُونُ بِمَعْنَى بَاقٍ أَوْ مِنْ سُورِ الْبَلَدِ أَيْ الْمُحِيطِ بِهَا فَيَكُونُ بِمَعْنَى جَمِيعِ خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَ هَذَا، وَإِنْ تَبِعَهُ شَارِحٌ فَاعْتَرَضَ الْمَتْنَ بِأَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ حُكْمُ شَيْءٍ مِنْ الْبَدَنِ حَتَّى يَكُونَ هَذَا حُكْمُ بَاقِيهِ فَإِنَّ الرَّأْسَ هُنَا قَسِيمٌ لَهُ لَا بَعْضُهُ. (إلَّا إذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ) أَيْ الْمُحِيطِ حِسَابَانِ لَمْ يَمْلِكْهُ وَلَا قَدْرَ عَلَى تَحْصِيلِهِ وَلَوْ بِنَحْوِ اسْتِعَارَةٍ بِخِلَافِ الْهِبَةِ لِعِظَمِ الْمِنَّةِ أَوْ شَرْعًا كَأَنْ وَجَدَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ أَوْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ، وَإِنْ قَلَّ فَلَهُ حِينَئِذٍ سَتْرُ الْعَوْرَةِ بِالْمُحِيطِ بِلَا فِدْيَةٍ، وَلُبْسُهُ فِي بَقِيَّةِ بَدَنِهِ لِحَاجَةٍ نَحْوُ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ بِفِدْيَةٍ فَعُلِمَ أَنَّ لَهُ لُبْسَ السَّرَاوِيلِ لِفَقْدِ الْإِزَارِ وَفِيهِ خَبَرٌ صَحِيحٌ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَتَأَتَّ الِاتِّزَارُ بِهِ عَلَى هَيْئَتِهِ أَوْ نَقَصَ بِفَتْقِهِ
حَذْفِ مُضَافَيْنِ أَيْ مَنَعَ أَزْرَارَ الرِّدَاءِ (قَوْلُهُ: لَا عَقْدِ الرِّدَاءِ) أَيْ عَقْدِ طَرَفَيْهِ بِخَيْطٍ أَوْ دُونِهِ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم قَالَ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ، وَأَفْهَمَ إطْلَاقُ حُرْمَتِهِ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَعْقِدَهُ فِي طَرَفِهِ الْآخَرِ أَوْ فِي طَرَفِ إزَارِهِ.
وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ عَنْ الْمُتَوَلِّي أَيْ مِنْ قَوْلِهِ يُكْرَهُ عَقْدُهُ أَيْ الْإِزَارِ وَشَدُّ طَرَفِهِ بِطَرَفِ الرِّدَاءِ. انْتَهَى. جَوَازُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الرِّدَاءَ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الشَّدِّ وَالْعَقْدِ وَقَدْ جُوِّزَ شَدُّهُ بِطَرَفِ الْإِزَارِ فَقِيَاسُهُ جَوَازُ عَقْدِهِ بِهِ. انْتَهَى مَا فِي الْحَاشِيَةِ. وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الشَّدِّ وَالْعَقْدِ وَكَانَ الْمُرَادُ بِشَدِّ طَرَفِ أَحَدِهِمَا بِطَرَفِ الْآخَرِ جَمْعَ الطَّرَفَيْنِ وَرَبْطَهُمَا بِنَحْوِ خَيْطٍ وَجَزَمَ الْأُسْتَاذُ فِي كَنْزِهِ بِجَوَازِ عَقْدِ طَرَفِ رِدَائِهِ بِطَرَفِ إزَارِهِ. انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ: وَلَا رَبْطِهِمَا) أَيْ رَبْطِ طَرَفَيْ الرِّدَاءِ بِأَنْفُسِهِمَا بِدُونِ تَوَسُّطِ شَيْءٍ آخَرَ، (وَقَوْلُهُ: أَوْ شَدِّهِمَا) بِنَحْوِ خَيْطٍ (قَوْلُهُ: وَلُبْسِ الْخَاتَمِ إلَخْ) ، وَأَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي كُمِّ قَمِيصٍ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ، وَأَنْ يَلُفَّ بِوَسَطِهِ عِمَامَةً وَلَا يَعْقِدُهَا مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ جَوَازُ الِاحْتِبَاءِ بِحَبْوَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر جَوَازُ الِاحْتِبَاءِ إلَخْ مُعْتَمَدٌ.
اهـ. (قَوْلُهُ: وَتَقَلُّدُ الْمُصْحَفِ) أَيْ وَالسَّيْفِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَشَدُّ الْهِمْيَانِ) اسْمٌ لِكِيسِ الدَّرَاهِمِ ع ش (قَوْلُهُ: كَكِيسِ اللِّحْيَةِ إلَخْ) يُلَاحَظُ مَعَ ذَلِكَ مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ إدْخَالِ رِجْلَيْهِ فِي سَاقِ الْخُفِّ وَلُبْسِ السَّرَاوِيلِ فِي إحْدَى رِجْلَيْهِ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِمَّا اقْتَضَاهُ هَذَا سم (قَوْلُهُ: وَالْمِنْطَقَةُ) بِكَسْرِ الْمِيمِ مَا يُشَدُّ بِهِ الْوَسَطُ وَيُسَمِّيه النَّاسُ الْحِيَاصَةَ، وَالْمُرَادُ بِشَدِّهِمَا مَا يَشْمَلُ الْعَقْدَ وَغَيْرَهُ. اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ وَوَنَّائِيٌّ. (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَ هَذَا) الظَّاهِرُ لِمَنْ أَنْكَرَ ذَاكَ؛ لِأَنَّ تَعْلِيلَهُ إنَّمَا يُلَائِمُ إنْكَارَ الْأَوَّلِ وَيُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَهُ أَنْكَرَ وُجُودَ الثَّانِي لُغَةً وَحِينَئِذٍ يَحْسُنُ تَفْرِيعُ اعْتِرَاضِ الشَّيْءِ التَّابِعِ لَهُ لِأَنَّهُ بِنَاءٌ عَلَى أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلسَّاتِرِ إلَّا الْبَاقِيَ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الرَّأْسَ هُنَا قَسِيمٌ لَهُ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ هَذَا فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْبَدَنِ جَمِيعُ الْإِنْسَانِ وَالرَّأْسُ هُنَا قَسِيمُ مَا عَدَاهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ لَا قَسِيمُ جَمِيعِ الْبَدَنِ فَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُ شَيْءٍ مِنْ الْبَدَنِ وَهُوَ الرَّأْسُ وَكَانَ هَذَا حُكْمُ بَاقِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ فِي غَايَةِ الْوُضُوحُ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِنَحْوِ اسْتِعَارَةٍ) أَيْ كَالْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْهِبَةِ) أَيْ وَلَوْ مِنْ أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَعَ الْمَتْنِ إلَّا إذَا كَانَ لُبْسُهُ لِحَاجَةٍ كَحَرٍّ وَبَرْدٌ فَيَجُوزُ مَعَ الْفِدْيَةِ أَوْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ أَيْ الْمَخِيطِ وَنَحْوُهُ فَيَجُوزُ لَهُ مِنْ غَيْرِ فِدْيَةٍ لُبْسُ السَّرَاوِيلِ الَّتِي لَا يَتَأَتَّى الِاتِّزَارُ بِهَا عِنْدَ فَقْدِ الْإِزَارِ وَلُبْسِ خُفٍّ قُطِعَ أَسْفَلُ كَعْبَيْهِ أَوْ مُكَعَّبٍ أَيْ مَدَاسٍ وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالسُّرْمُوزَةِ أَوْ زُرْبُولٍ لَا يَسْتُرُ الْكَعْبَيْنِ، وَإِنْ سَتَرَ ظَهْرَ الْقَدَمَيْنِ فِيهِمَا بِبَاقِيهِمَا عِنْدَ فَقْدِ النَّعْلَيْنِ وَالْمُرَادُ بِالنَّعْلِ التَّاسُومَةُ وَمِثْلُهَا قَبْقَابٌ لَمْ يَسْتُرْ سَيْرُهُ جَمِيعَ الْأَصَابِعِ أَمَّا الْمَدَاسُ الْمَعْرُوفُ الْآنَ فَيَجُوزُ لُبْسُهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُحِيطٍ بِالْقَدَمِ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ عَدَمَ جَوَازِ قَطْعِ الْخُفِّ إذَا وُجِدَ الْمُكَعَّبُ؛ لِأَنَّهُ إضَاعَةُ مَالٍ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ لُبْسُ الْخُفِّ الْمَقْطُوعِ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ وَهُوَ بَعِيدٌ بَلْ الْأَوْجَهُ عَدَمُهُ إلَّا لِحَاجَةٍ كَخَشْيَةِ تَنَجُّسِ رِجْلَيْهِ أَوْ نَحْوِ بَرْدٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ كَوْنِ الْحَفَاءِ غَيْرَ لَائِقٍ بِهِ. اهـ بِحَذْفٍ. وَقَوْلُهُمَا، وَإِنْ سَتَرَ ظَهْرَ الْقَدَمَيْنِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ أَيْ وَلَوْ مَعَ الْأَصَابِعِ. اهـ. وَقَالَ ع ش ظَاهِرُهُ، وَإِنْ سَتَرَ الْعَقِبَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَقَصَ بِفَتْقِهِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ مُقْتَضَى أَنَّ كُلًّا مِنْهُ وَمِمَّا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ كَافٍ فِي الْعُدُولِ إلَى لُبْسِهَا عَلَى هَيْئَتِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ الْأَوَّلِ مَعَ أَحَدِ الْأَخِيرِينَ فَحِينَئِذٍ كَانَ تَعْبِيرُهُ
وَالْمُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ يَمْتَنِعُ فِيهِ مُطْلَقًا، وَإِنْ تَبَاعَدَتْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا عَقْدِ الرِّدَاءِ) قَالَ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ، وَأَفْهَمَ إطْلَاقُ حُرْمَتِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَعْقِدَهُ فِي طَرَفِهِ الْآخَرِ أَوْ فِي طَرَفِ إزَارِهِ وَقَضِيَّةُ مَا مَرَّ عَنْ الْمُتَوَلِّي أَيْ مِنْ قَوْلِهِ يُكْرَهُ عَقْدُهُ أَيْ الْإِزَارِ وَشَدُّ طَرَفِهِ بِطَرَفِ الرِّدَاءِ. اهـ. جَوَازُ الثَّانِي جَزَمَ الْأُسْتَاذُ فِي الْكَنْزِ بِجَوَازِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الرِّدَاءَ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الشَّدِّ وَالْعَقْدِ وَقَدْ جَوَّزَ شَدَّهُ بِطَرَفِ الْإِزَارِ فَقِيَاسُهُ جَوَازُ عَقْدِهِ بِهِ. اهـ. مَا فِي الْحَاشِيَةِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الشَّدِّ وَالْعَقْدِ وَكَانَ الْمُرَادُ بِشَدِّ طَرَفِ أَحَدِهِمَا بِطَرَفِ الْآخَرِ جَمْعَ الطَّرَفَيْنِ وَرَبْطَهُمَا بِنَحْوِ خَيْطٍ وَجَزَمَ الْأُسْتَاذُ فِي كَنْزِهِ بِجَوَازِ عَقْدِ طَرَفِ رِدَائِهِ بِطَرَفِ إزَارِهِ.
(قَوْلُهُ: كَكِيسِ اللِّحْيَةِ إلَخْ) يُلَاحَظُ مَعَ ذَلِكَ مَا مَرَّ مِنْ تَجْوِيزِ إدْخَالِ رِجْلَيْهِ فِي سَاقِ الْخُفِّ وَلُبْسِ السَّرَاوِيلِ فِي إحْدَى رِجْلَيْهِ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِمَّا اقْتَضَاهُ هَذَا.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّ الرَّأْسَ هُنَا قَسِيمٌ لَهُ لَا بَعْضُهُ) قَدْ يَمْنَعُ هَذَا فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْبَدَنِ جَمِيعُ الْإِنْسَانِ وَالرَّأْسُ هُنَا قَسِيمُ مَا عَدَاهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ لَا قَسِيمُ جَمِيعِ الْبَدَنِ فَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُ شَيْءٍ مِنْ الْبَدَنِ وَهُوَ الرَّأْسُ وَكَانَ هَذَا حُكْمَ بَاقِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ فِي
أَوْ لَمْ يَجِدْ سَاتِرًا لِعَوْرَتِهِ مُدَّةَ فَتْقِهِ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي، وَإِلَّا لَزِمَهُ الِاتِّزَارُ بِهِ عَلَى هَيْئَةٍ أَوْ فَتْقُهُ بِشَرْطِهِ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى بَيْعِهِ وَشِرَاءِ إزَارٍ فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ تَبْدُو عَوْرَتُهُ أَيْ بِحَضْرَةِ مَنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نَظَرُهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَمْ يَجِبْ، وَإِلَّا وَجَبَ، وَأَنَّ لَهُ لُبْسَ الْخُفِّ لِفَقْدِ النَّعْلِ لَكِنْ بِشَرْطِ قَطْعِهِ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَإِنْ نَقَصَتْ بِهِ قِيمَتُهُ لِلْأَمْرِ بِقَطْعِهِ كَذَلِكَ فِي حَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ وُجُوبِ قَطْعِ مَا زَادَ مِنْ السَّرَاوِيلِ عَلَى الْعَوْرَةِ قَالُوا لِمَا فِيهِ مِنْ إضَاعَةِ الْمَالِ وَكَانَ وَجْهُ ذَلِكَ تَفَاهَةَ نَقْصِ الْخُفِّ غَالِبًا بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَالْمُرَادُ بِالنَّعْلِ هُنَا مَا يَجُوزُ لُبْسُهُ لِلْمُحْرِمِ مِنْ غَيْرِ الْمُحِيطِ كَالْمَدَاسِ الْمَعْرُوفِ الْيَوْمَ وَالتَّاسُومَةِ وَالْقَبْقَابِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَسْتُرَا جَمِيعَ أَصَابِعِ الرِّجْلِ، وَإِلَّا حَرُمَا كَمَا عُلِمَ بِالْأَوْلَى مِمَّا مَرَّ مِنْ تَحْرِيمِهِمْ كِيسَ الْأُصْبُعِ بِخِلَافٍ نَحْوُ السَّرْمُوزَةِ فَإِنَّهَا مُحِيطَةٌ بِالرِّجْلِ جَمِيعِهَا وَالزُّرْبُولِ الْمِصْرِيِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَعْبٌ وَالْيَمَانِيِّ لِإِحَاطَتِهِمَا بِالْأَصَابِعِ فَامْتَنَعَ لُبْسُهُمَا مَعَ وُجُودِ مَا لَا إحَاطَةَ فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ شَارِحٌ: وَحُكْمُ الْمَدَاسِ وَهُوَ السَّرْمُوزَةُ حُكْمُ الْخُفِّ الْمَقْطُوعِ وَلَا يَجُوزُ لُبْسُهُمَا مَعَ وُجُودِ النَّعْلَيْنِ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ. اهـ.
وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الِاكْتِفَاءِ بِقَطْعِهِ الْخُفَّ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ
بِالْوَاوِ فِي أَوْ نَقَصَ أَوْلَى وَلَعَلَّهَا بِمَعْنَاهَا بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَجِدْ سَاتِرًا لِعَوْرَتِهِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ خَالِيًا ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي الْمَأْخُوذِ مِنْهُ سم (قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا بِقَوْلِهِ فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ تَبْدُو عَوْرَتُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ بِأَنْ تَأَتَّى الِاتِّزَارُ بِالسَّرَاوِيلِ عَلَى هَيْئَتِهِ أَوْ لَمْ يَنْقُصْ بِفَتْقِهِ مَعَ وُجُودِ سَاتِرٍ لِعَوْرَتِهِ فِي مُدَّةِ الْفَتْقِ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) وَهُوَ عَدَمُ النَّقْصِ بِالْفَتْقِ مَعَ وُجُودِ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ فِي مُدَّتِهِ (قَوْلُهُ: وَشِرَاءُ إزَارٍ) أَيْ بِثَمَنِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَأَنَّ لَهُ لُبْسَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّ لَهُ لُبْسَ السَّرَاوِيلِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَكِنْ بِشَرْطِ قَطْعِهِ إلَخْ) وَلَوْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَثْنِيَ حَتَّى يَصِيرَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ فَفِي جَوَازِ الْقَطْعِ نَظَرٌ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ مَعَ أَنَّ فِيهِ إضَاعَةَ مَالٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَقَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ يُتَّجَهُ عَدَمُ جَوَازِ قَطْعِ الْخُفِّ إذَا وَجَدَ الْمُكَعَّبَ. اهـ. يُؤَيِّدُ الْمَنْعَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: وَبِهِ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِلْأَمْرِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَارَقَ عَدَمَ وُجُوبِ إلَخْ) الِاقْتِصَارُ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ يُفْهِمُ الْجَوَازَ لَكِنْ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ عَدَمُ الْجَوَازِ سم. (قَوْلُهُ: وَكَانَ وَجْهُ ذَلِكَ) أَيْ حِكْمَةُ وُجُوبِ قَطْعِ الْخُفِّ دُونَ السَّرَاوِيلِ (قَوْلُهُ: كَالْمَدَاسِ الْمَعْرُوفِ إلَخْ) وَهُوَ مَا يَكُونُ اسْتِمْسَاكُهُ بِسُيُورٍ عَلَى الْأَصَابِعِ ع ش عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ نَحْوُ التَّاسُومَةِ وَالْمَدَاسِ الْمَعْرُوفِ مِنْ كُلِّ مَا يَظْهَرُ مِنْهُ رُءُوسُ الْأَصَابِعِ وَالْعَقِبُ كَالْقَبْقَابِ. اهـ. قَالَ مُحَمَّدٌ صَالِحٌ الرَّئِيسُ قَوْلُهُ: رُءُوسُ الْأَصَابِعِ أَيْ وَلَوْ بَعْضَ أُصْبُعٍ وَقَوْلُهُ: وَالْعَقِبُ أَيْ وَلَوْ بَعْضَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ لَا يَسْتُرَا جَمِيعَ أَصَابِعِ الرِّجْلِ) يُفِيدُ الْحِلَّ إذَا سَتَرَ بَعْضَ الْأَصَابِعِ فَقَطْ وَقَدْ يُشْكِلُ بِتَحْرِيمِ كِيسِ الْأُصْبُعِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ كِيسَ الْأُصْبُعِ مُخْتَصٌّ بِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ مُحِيطٌ لِلْجَمِيعِ فَلَا يُعَدُّ سَاتِرًا لَهَا السَّتْرَ الْمُمْتَنِعَ إلَّا إنْ سَتَرَ جَمِيعِهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِسَتْرِ جَمِيعِهَا أَنْ لَا يَزِيدَ شَيْءٌ مِنْ الْأَصَابِعِ عَلَى سَيْرِ الْقَبْقَابِ أَوْ التَّاسُومَةِ فَلَا يَضُرُّ إمْكَانُ رُؤْيَةِ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ مِنْ قُدَّامٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
وَقَوْلُهُ: إمْكَانُ رُؤْيَةِ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ إلَخْ أَيْ وَلَوْ بَعْضَ رَأْسِ أُصْبُعٍ كَمَا مَرَّ عَنْ الرَّئِيسِ آنِفًا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَحْوِ السَّرْمُوزَةِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ السَّرْمُوزَةُ بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَفِي الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ وَفِي حَوَاشِي التَّنْوِيرِ مِنْ كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ لِلشَّيْخِ أَبِي الطَّيِّبِ السِّنْدِيِّ السَّرْمُوزَةُ هِيَ الْمَعْرُوفُ بِالْبَابُوجِ. اهـ.
لَكِنْ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الشَّارِحِ أَنَّ السَّرْمُوزَةَ لَهُ كَعْبٌ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الْوَنَائِيِّ فَإِنْ فَقَدَ النَّعْلَ حِسًّا أَوْ شَرْعًا وَاحْتَاجَ لِوِقَايَةِ الرِّجْلِ كَأَنْ كَانَ الْخُفُّ غَيْرَ لَائِقٍ بِهِ فَلْيَلْبَسْ مَا سَتَرَ الْأَصَابِعَ أَوْ الْعَقِبَ كَخُفٍّ قُطِعَ أَسْفَلُ كَعْبَيْهِ أَيْ حَتَّى ظَهَرَ الْعَقِبُ. وَالْمُكْعَبُ وَهُوَ السَّرْمُوزَةُ وَالزُّرْبُولُ الَّذِي لَا يَسْتُرُ الْكَعْبَيْنِ، وَإِنْ سَتَرَ ظَهْرَ الْقَدَمَيْنِ الْبَاقِي فِي الثَّلَاثَةِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ، وَأَطْلَقَ فِي النِّهَايَةِ قَطْعَ الْخُفِّ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ فَيَحِلُّ حَيْثُ نَزَلَ عَنْ الْكَعْبَيْنِ، وَإِنْ سَتَرَ الْعَقِبَ وَالْأَصَابِعَ وَظَهْرَ الْقَدَمِ. انْتَهَى اهـ.
وَقَوْلُهُ: وَإِنْ سَتَرَ الْعَقِبَ سَبَقَ عَنْ ع ش مِثْلُهُ وَقَوْلُهُ: وَالْأَصَابِعُ إلَخْ سَبَقَ عَنْ الرَّشِيدِيِّ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: والزربول) أَيْ الْبَابُوجُ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ إطْلَاقِ إلَخْ) هَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلُهَا فَإِنَّهُمَا خُيِّرَا بَيْنَ الْمَدَاسِ وَهُوَ الْمَعْرُوفُ الْآنَ بِالْكَوْشِ وَبَيْنَ الْخُفِّ الْمَقْطُوعِ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا شُبْهَةَ أَنَّ الْكَوْشَ سَاتِرٌ لِلْعَقِبِ وَرُءُوسِ الْأَصَابِعِ وَاقْتَضَاهُ الْحَدِيثُ أَيْضًا فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ أَنَّ مَا قَطَعَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ حِلٌّ مُطْلَقًا عِنْدَ فَقْدِ النَّعْلَيْنِ، وَإِنْ اسْتَتَرَ الْعَقِبُ ثُمَّ رَأَيْت فِي فَتَاوَى الْعَلَّامَةِ ابْنِ زِيَادٍ مَا ذَكَرْته فَرَاجِعْهَا ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي سم قَالَ قَوْلُهُ: فَالْحَاصِلُ إلَخْ الْوَجْهُ مَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَالْخَبَرُ الْحِلُّ حَيْثُ نَزَلَ عَنْ الْكَعْبَيْنِ، وَإِنْ سَتَرَ الْعَقِبَيْنِ وَالْأَصَابِعَ وَظَهْرَ الْقَدَمِ، وَهَلْ يَحِلُّ حِينَئِذٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ وَيَحْتَمِلُ الْحِلَّ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ النَّعْلِ شَرْعًا. انْتَهَى اهـ بَصْرِيٌّ.
عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ، وَأَمَّا الرِّجْلُ لِلذَّكَرِ فَاعْتَمَدَ الشَّارِحُ فِي التُّحْفَةِ وَالْإِيعَابِ أَنَّ مَا ظَهَرَ مِنْهُ الْعَقِبُ وَرُءُوسُ الْأَصَابِعِ يَحِلُّ مُطْلَقًا وَمَا سَتَرَ أَحَدَهُمَا فَقَطْ لَا يَحِلُّ إلَّا مَعَ فَقْدِ النَّعْلَيْنِ وَكَلَامُهُ فِي غَيْرِهِمَا كَكَلَامِ غَيْرِهِ ثُمَّ يُفِيدُ أَنَّهُ عِنْدَ فَقْدِ
غَايَةِ الْوُضُوحِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَجِدْ سَاتِرًا لِعَوْرَتِهِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ خَالِيًا ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي الْمَأْخُوذِ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ بِشَرْطِ قَطْعِهِ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ) لَوْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَثْنِيَ حَتَّى يَصِيرَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ فَفِي جَوَازِ الْقَطْعِ نَظَرٌ؛ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ مَعَ أَنَّ فِيهِ إضَاعَةَ مَالٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. وَقَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ يُتَّجَهُ عَدَمُ جَوَازِ قَطْعِ الْخُفِّ إذَا وُجِدَ الْكَعْبُ. اهـ. يُؤَيِّدُ الْمَنْعَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ وُجُوبِ إلَخْ) الِاقْتِصَارُ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ يُفْهِمُ الْجَوَازَ لَكِنْ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ عَدَمُ الْجَوَازُ. (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ لَا يَسْتُرَا جَمِيعَ أَصَابِعِ الرِّجْلِ) يُفِيدُ الْحِلَّ إذَا سَتَرَ
أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ مَا يُحِيطُ بِالْعَقِبِ وَالْأَصَابِعِ وَظَهْرِ الْقَدَمَيْنِ وَعَلَيْهِ فَلَا يُنَافِيهِ تَحْرِيمُهُمْ السَّرْمُوزَةَ؛ لِأَنَّهُ مَعَ وُجُودِ غَيْرِهَا وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ قِيلَ إنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَطْعِ مَا يُحِيطُ بِالْعَقِبَيْنِ وَالْأَصَابِعِ، وَلَا يَضُرُّ اسْتِتَارُ ظَهْرِ الْقَدَمَيْنِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِمْسَاكَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِحَاطَةِ بِذَلِكَ دُونَ الْآخَرِينَ لَكَانَ مُتَّجَهًا ثُمَّ رَأَيْت الْمُصَنِّفَ كَالْأَصْحَابِ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ قَطْعُ شَيْءٍ مِمَّا يَسْتُرُ ظَهْرَ الْقَدَمَيْنِ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ لِحَاجَةِ الِاسْتِمْسَاكِ فَهُوَ كَاسْتِتَارِهِ بِشِرَاكِ النَّعْلِ وَابْنُ الْعِمَادِ قَالَ لَا يَجُوزُ لُبْسُ الزُّرْبُولِ الْمُقَوَّرِ الَّذِي لَا يُحِيطُ بِعَقِبِ الرِّجْلِ إلَّا عِنْدَ فَقْدِ النَّعْلَيْنِ؛ لِأَنَّهُ سَاتِرٌ لِظَاهِرِ الْقَدَمِ وَمُحِيطٌ بِهَا مِنْ الْجَوَانِبِ بِخِلَافِ الْقَبْقَابِ؛ لِأَنَّ سَيْرَهُ كَشِرَاكِ النَّعْلِ. اهـ.
وَصَرِيحُهُ وُجُوبُ قَطْعِ مَا يَسْتُرُ الْعَقِبَيْنِ بِالْأَوْلَى وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا يَسْتُرُ ظَهْرَ الْقَدَمَيْنِ وَمَا يَسْتُرُ الْعَقِبَ بِتَوَقُّفِ الِاسْتِمْسَاكِ فِي الْخِفَافِ غَالِبًا عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ.
وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ مَا فِي قَوْلِ الزَّرْكَشِيّ كَابْنِ الْعِمَادِ وَالْمُرَادُ بِقَطْعِهِ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبِ أَنْ يَصِيرَ كَالنَّعْلَيْنِ لَا التَّقْوِيرُ بِأَنْ يَصِيرَ كَالزُّرْبُولِ مِنْ الْإِيهَامِ بَلْ وَالْمُخَالَفَةُ لِصَرِيحِ قَوْلِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا لَوْ وَجَدَ لَابِسُ الْخُفِّ الْمَقْطُوعِ نَعْلَيْنِ لَزِمَهُ نَزْعُهُ فَوْرًا، وَإِلَّا لَزِمَهُ الدَّمُ إذْ لَوْ كَانَ الْمَقْطُوعُ كَالنَّعْلِ لَمْ يَصِحَّ هَذَا اللُّزُومُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ يَسْتُرُ عَقِبَيْهِ أَوْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّ فِيهِ سَتْرًا أَكْثَرَ مِمَّا فِي النَّعْلَيْنِ فَوَجَبَ نَزْعُهُ عِنْدَ وُجُودِهِمَا. فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا ظَهَرَ مِنْهُ الْعَقِبُ وَرُءُوسُ الْأَصَابِعِ يَحِلُّ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ كَالنَّعْلَيْنِ سَوَاءٌ وَمَا يَسْتُرُ الْأَصَابِعَ فَقَطْ أَوْ الْعَقِبَ فَقَطْ لَا يَحِلُّ إلَّا مَعَ فَقْدِ الْأَوَّلَيْنِ، وَإِذَا لَبِسَ مُمْتَنِعًا لِحَاجَةٍ ثُمَّ وَجَدَ جَائِزًا لَزِمَهُ نَزْعُهُ فَوْرًا، وَإِلَّا أَثِمَ وَفَدَى وَالصَّبِيُّ كَالْبَالِغِ فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ وَيَأْتِي لَكِنْ الْإِثْمُ عَلَى الْوَلِيِّ وَالْفِدْيَةُ فِي مَالِهِ؛ لِأَنَّهُ الْمُوَرِّطُ لَهُ، نَعَمْ إنْ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ أَجْنَبِيٌّ كَأَنْ طَيَّبَهُ فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ فَقَطْ.
(وَوَجْهُ الْمَرْأَةِ) وَلَوْ أَمَةً (كَرَأْسِهِ) أَيْ الرَّجُلِ فِيمَا مَرَّ فِيهِ لِنَهْيِهَا عَنْ الِانْتِقَابِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وَحِكْمَةُ ذَلِكَ أَنَّهَا تَسْتُرُهُ غَالِبًا فَأُمِرَتْ بِكَشْفِهِ نَقْضًا لِلْعَادَةِ لِتَتَذَكَّرَ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي تَجَرُّدِ الرَّجُلِ نَعَمْ لَهَا بَلْ عَلَيْهَا إنْ كَانَتْ حُرَّةً عَلَى مَا بُحِثَ؛ لِأَنَّ رَأْسَ غَيْرِهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ لَكِنْ الَّذِي فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الِاعْتِنَاءَ بِسَتْرِ الرَّأْسِ وَلَوْ مِنْ الْأَمَةِ أَكْثَرُ لِقَوْلِ جَمْعٍ أَنَّهُ عَوْرَةٌ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إنَّ وَجْهَهَا عَوْرَةٌ
النَّعْلَيْنِ إنَّمَا يُشْتَرَطُ ظُهُورُ الْكَعْبَيْنِ فَمَا فَوْقَهُمَا دُونَ مَا تَحْتَهُمَا، وَإِنْ اسْتَتَرَ رُءُوسُ الْأَصَابِعِ وَالْعَقِبُ ثُمَّ الَّذِينَ جَوَّزُوا لُبْسَهُ عِنْدَ فَقْدِ النَّعْلَيْنِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَجُوزُ، وَإِنْ لَمْ يُحْتَجْ إلَيْهِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ زِيَادٍ الْيَمَنِيُّ قَالَ؛ لِأَنَّ اللُّبْسَ فِي الْجُمْلَةِ حَاجَةٌ وَقَالَا فِي الْإِمْدَادِ وَالنِّهَايَةِ هُوَ بَعِيدٌ بَلْ الْأَوْجَهُ عَدَمُهُ إلَّا لِحَاجَةٍ كَخَشْيَةِ تَنَجُّسِ رِجْلِهِ أَوْ نَحْوِ بَرْدٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ كَوْنِ الْحَفَاءِ غَيْرَ لَائِقٍ بِهِ. انْتَهَى اهـ. وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي وَالْوَنَّائِيِّ مِثْلُ مَا فِي الْإِمْدَادِ وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: إنَّهُ لَا يَحْرُمُ) أَيْ لُبْسُ الْخُفِّ الْمَقْطُوعِ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ (قَوْلُهُ: مَعَ وُجُودِ غَيْرِهَا) أَيْ مِمَّا يَظْهَرُ مِنْهُ بَعْضُ الْأَصَابِعِ وَالْعَقِبُ كَالْقَبْقَابِ (قَوْلُهُ: وَمَعَ ذَلِكَ) أَيْ مَعَ كَوْنِ ظَاهِرِ الْإِطْلَاقِ مَا ذَكَرَ (قَوْلُهُ: وَابْنُ الْعِمَادِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ: وَصَرِيحُهُ وُجُوبُ إلَخْ) الصَّرَاحَةُ الْمَذْكُورَةُ مَمْنُوعَةٌ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ سم بَلْ وَلَيْسَ ظَاهِرًا فِي وُجُوبِ الْقَطْعِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: إنَّ مَا ظَهَرَ مِنْهُ الْعَقِبُ) أَيْ وَلَوْ بَعْضُهُ (وَقَوْلُهُ: وَرُءُوسُ الْأَصَابِعِ) أَيْ وَلَوْ بَعْضَ أُصْبُعٍ مُحَمَّدُ صَالِحٍ الرَّئِيسُ (قَوْلُهُ: وَمَا سَتَرَ الْأَصَابِعَ فَقَطْ أَوْ الْعَقِبَ إلَخْ) تَقَدَّمَ مَا فِيهِ عَنْ سم وَالْبَصْرِيِّ (قَوْلُهُ: مَعَ فَقْدِ الْأَوَّلَيْنِ) وَهُمَا الْخُفُّ الْمَقْطُوعُ الَّذِي ظَهَرَ مِنْهُ الْعَقِبُ وَرُءُوسُ الْأَصَابِعِ وَالنَّعْلَانِ (قَوْلُهُ: وَإِذَا لَبِسَ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لَكِنْ الْإِثْمُ عَلَى الْوَلِيِّ) أَيْ إذَا أَقَرَّ الصَّبِيُّ عَلَى ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرَ إلَخْ) وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ طُولِ زَمَنِ اللُّبْسِ وَقِصَرِهِ مُغْنِي نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَالْفِدْيَةُ فِي مَالِهِ إلَخْ) مَحَلُّهُ فِي الْمُمَيِّزِ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا شَيْءَ بِفِعْلِهِ كَمَا سَبَقَ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَمَةً) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي حُرْمَةِ السَّتْرِ لِوَجْهِهَا أَوْ بَعْضُهُ إلَّا لِحَاجَةٍ فَيَجُوزُ مَعَ الْفِدْيَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إنَّهَا تَسْتُرُهُ غَالِبًا) أَيْ وَلَيْسَ بِعَوْرَةٍ فِي الصَّلَاةِ وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ سم هِيَ تَسْتُرُ الرَّأْسَ أَيْضًا غَالِبًا أَوْ دَائِمًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: نَظِيرَ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْبَابِ (قَوْلُهُ: لَهَا إلَخْ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ أَنْ تَسْتُرَ مِنْهُ أَيْ مِنْ الْوَجْهِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا بَحَثَ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ عِبَارَتُهُمَا وَعَلَى الْحُرَّةِ أَنْ تَسْتُرَ مِنْهُ مَا لَا يَتَأَتَّى سَتْرُ جَمِيعِ رَأْسِهَا إلَّا بِهِ احْتِيَاطًا لِلرَّأْسِ إذْ لَا يُمْكِنُ اسْتِيعَابُ سَتْرِهِ إلَّا بِسَتْرِ قَدْرٍ يَسِيرٍ مِمَّا يَلِيهِ مِنْ الْوَجْهِ، وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى سَتْرِهِ بِكَمَالِهِ لِكَوْنِهِ عَوْرَةً أَوْلَى مِنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى كَشْفِ ذَلِكَ الْقَدْرِ مِنْ الْوَجْهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ أَنَّ الْأَمَةَ لَا تَسْتُرُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ رَأْسَهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ مَا ذَكَرَ فِي إحْرَامِ الْمَرْأَةِ وَلُبْسِهَا لَمْ يُفَرِّقُوا فِيهِ بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ؛ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ قَوْلِهِ وَشَذَّ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فَحَكَى وَجْهًا أَنَّ الْأَمَةَ كَالرَّجُلِ وَوَجْهَيْنِ فِي الْمُبَعَّضَةِ هَلْ هِيَ كَالْأَمَةِ أَوْ كَالْحُرَّةِ. انْتَهَى انْتَهَتْ.
قَالَ الْبَصْرِيُّ بَعْدَ سَرْدِهَا وَمَا ذَكَرَاهُ وَاضِحٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ الَّذِي فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ)
بَعْضَ الْأَصَابِعِ فَقَطْ وَقَدْ يُشْكِلُ بِتَحْرِيمِ كِيسِ الْأُصْبُعِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ كِيسَ الْأُصْبُعِ مُخْتَصٌّ بِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ مُحِيطٌ بِالْجَمِيعِ فَلَا يُعَدُّ سَاتِرًا لَهَا السِّتْرَ الْمُمْتَنِعَ إلَّا إنْ سَتَرَ جَمِيعَهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِسِتْرِ جَمِيعِهَا أَنْ لَا يَزِيدَ شَيْءٌ مِنْ الْأَصَابِعِ عَلَى سَيْرِ الْقَبْقَابِ أَوْ التَّاسُومَةِ فَلَا يَضُرُّ إمْكَانُ رُؤْيَةِ رُءُوسِ الْأَصَابِعِ مِنْ قُدَّامٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ لُبْسُ الْخُفِّ الْمَقْطُوعِ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ وَهُوَ بَعِيدٌ بَلْ الْأَوْجُهُ عَدَمُهُ إلَّا لِحَاجَةٍ كَخَشْيَةٍ تَنَجُّسِ رِجْلِهِ أَوْ بَرْدٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ كَوْنِ الْحَفَاءِ غَيْرَ لَائِقٍ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَصَرِيحُهُ وُجُوبُ إلَخْ) الصَّرَاحَةُ الْمَذْكُورَةُ مَمْنُوعَةٌ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ. (قَوْلُهُ: فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا ظَهَرَ مِنْهُ الْعَقِبُ إلَخْ) الْوَجْهُ مَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَالْخَبَرُ الْحِلُّ حَيْثُ نَزَلَ عَنْ الْكَعْبَيْنِ، وَإِنْ سَتَرَ الْعَقِبَيْنِ وَالْأَصَابِعَ وَظَهْرَ الْقَدَمِ، وَهَلْ يَحِلُّ حِينَئِذٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ الْحِلُّ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ النَّعْلِ شَرْعًا.
(قَوْلُهُ: وَحِكْمَةُ ذَلِكَ أَنَّهَا تَسْتُرُهُ غَالِبًا) هِيَ تَسْتُرُ الرَّأْسَ أَيْضًا غَالِبًا أَوْ دَائِمًا (قَوْلُهُ: عَلَى مَا بُحِثَ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: لَكِنْ الَّذِي فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ
أَنْ تَسْتُرَ مِنْهُ مَا لَا يَتَأَتَّى سَتْرُ رَأْسِهَا إلَّا بِهِ وَلَمْ يَلْزَمْهَا أَنْ تَكْشِفَ مِنْهُ مَا لَا يَتَأَتَّى كَشْفُ الْوَجْهِ إلَّا بِهِ؛ لِأَنَّ السِّتْرَ أَحْوَطُ لَهَا وَلَهَا أَنْ تَسْدُلَ عَلَى وَجْهِهَا شَيْئًا مُتَجَافِيًا عَنْهُ بِنَحْوِ أَعْوَادٍ وَلَوْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَلَوْ سَقَطَ فَمَسَّ الثَّوْبُ الْوَجْهَ بِلَا اخْتِيَارِهَا فَإِنْ رَفَعَتْهُ فَوْرًا فَلَا شَيْءَ، وَإِلَّا فَإِنْ تَعَمَّدَتْهُ أَوْ أَدَامَتْهُ أَثِمَتْ وَفَدَتْ وَيُسَنُّ لَهَا كَشْفُ كَفَّيْهَا.
(وَلَهَا لُبْسُ الْمَخِيطِ) إجْمَاعًا (إلَّا الْقُفَّازَ) فِي الْيَدَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا كَالرَّجُلِ لُبْسُهُمَا أَوْ لُبْسُهُ وَتَلْزَمُهُمَا الْفِدْيَةُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِلنَّهْيِ عَنْهُمَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ لَكِنْ أُعِلَّ بِأَنَّهُ مِنْ قَوْلِ الرَّاوِي وَمِنْ ثَمَّ انْتَصَرَ لِلْمُقَابِلِ بِأَنَّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْقُفَّازُ شَيْءٌ يُعْمَلُ لِلْيَدِ يُحْشَى بِقُطْنٍ وَيُزَرُّ بِأَزْرَارٍ عَلَى السَّاعِدِ لِيَقِيَهَا مِنْ الْبَرْدِ وَالْمُرَادُ هُنَا الْمَحْشُوُّ وَالْمَزْرُورُ وَغَيْرُهُمَا وَلَهَا لَفُّ خِرْقَةٍ بِشَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى يَدَيْهَا وَلَوْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ إذْ لَا يُشْبِهُ الْقُفَّازَ بَلْ لَوْ لَفَّهَا الرَّجُلُ عَلَى نَحْوِ يَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ لَمْ يَأْثَمْ إلَّا أَنْ يَعْقِدَهَا أَوْ يَشُدَّهَا أَوْ يَخِيطَهَا
فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِعَدَمِ الْفَرْقِ فِي هَذَا الْقَدْرِ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: لَمْ يُفَرِّقُوا فِيهِ إلَخْ لِمُجَرَّدِ نَفْيِ مَا نَقَلَهُ عَقِبَهُ بِقَوْلِهِ وَشَذَّ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ إلَخْ وَفِي مُقَابَلَتِهِ فَتَأَمَّلْهُ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: أَنْ تَسْتُرَ مِنْهُ) أَيْ وَلَوْ فِي الْخَلْوَةِ سم (قَوْلُهُ: وَلَهَا) إلَى قَوْلِهِ وَيُسَنُّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَهَا أَنْ تَسْدُلَ إلَخْ) بَلْ عَلَيْهَا فِيمَا يَظْهَرُ حَيْثُ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِ نَظَرٍ مُحَرَّمٍ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يَبْعُدُ جَوَازُ السَّتْرِ مَعَ الْفِدْيَةِ حَيْثُ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِ نَظَرٍ مُحَرَّمٍ. اهـ.
قَالَ ع ش بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ وَلَا يُنَافِيهِ التَّعْبِيرُ بِالْجَوَازِ؛ لِأَنَّهُ جَوَازٌ بَعْدَ مَنْعٍ فَيَصْدُقُ بِالْوَاجِبِ. اهـ. أَقُولُ وَيُعَكِّرُ عَلَى دَعْوَى الْوُجُوبِ نَهْيُ الْمَرْأَةِ عَنْ الِانْتِقَابِ مَعَ ظُهُورِ أَنَّ تَرْكَهُ لَا يَخْلُو عَنْ النَّظَرِ الْمُحَرَّمِ نَعَمْ لَوْ خُصِّصَ الْوُجُوبُ بِحَالَةِ خَوْفِ نَظَرٍ مُحَرَّمٍ مُؤَدٍّ إلَى تَعَلُّقِ وَهُجُومِ بَعْضِ الْفَسَقَةِ لَمْ يَرِدْ الْإِشْكَالُ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَإِنْ تَعَمَّدَتْهُ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّ الْمُقْسِمَ بِلَا اخْتِيَارِهَا سم أَيْ فَحَقُّ التَّعْبِيرِ بِأَنَّ تَعَمَّدَتْهُ إلَخْ بِالْبَاءِ. (قَوْلُهُ: أَوْ إدَامَتُهُ) أَيْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الرَّفْعِ (قَوْلُهُ: وَفَدَتْ) أَيْ وَجَبَتْ الْفِدْيَةُ وَتَتَعَدَّدَ بِتَعَدُّدِ ذَلِكَ ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَهَا لُبْسُ الْمَخِيطِ) أَيْ وَمِنْهُ الْخُفُّ سم نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (إلَّا الْقُفَّازَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَهَا لُبْسُ الْمَخِيطِ وَغَيْرِهِ فِي الرَّأْسِ وَغَيْرِهِ إلَّا الْقُفَّازَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي الْيَدَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ لَوْ لَفَّهَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ أُعِلَّ إلَى وَالْقُفَّازِ (قَوْلُهُ: لُبْسَهُمَا) أَيْ الْقُفَّازَيْنِ (أَوْ لُبْسُهُ) أَيْ الْقُفَّازُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ الْأَوَّلَ لِلْكَفَّيْنِ وَالثَّانِي لِلْكَفِّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَلَيْسَ لَهَا سَتْرُ الْكَفَّيْنِ وَلَا أَحَدِهِمَا بِهِ. اهـ. وَهِيَ أَحْسَنُ قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي الْأَظْهَرِ) وَالثَّانِي يَجُوزُ لَهَا لُبْسُهُمَا لِمَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بَنَاتَه بِلُبْسِهِمَا فِي الْإِحْرَامِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَنْهُمَا) أَيْ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي فَكَلَامُ الشَّارِحِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ) أَيْ النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ (قَوْلُهُ: وَتَلْزَمُهُمَا) أَيْ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ (قَوْلُهُ: وَلَهَا لَفُّ خِرْقَةٍ إلَخْ) أَيْ سَتْرُ يَدِهَا بِغَيْرِ الْقُفَّازِ كَكُمٍّ وَخِرْقَةٍ لَفَّتْهَا عَلَيْهَا بِشَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ لَفَّهَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالرَّجُلُ مِثْلُهَا فِي مُجَرَّدِ لَفِّ الْخِرْقَةِ. اهـ. قَالَ ع ش أَيْ فِي لَفِّهَا مَعَ الشَّدِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) يَشْمَلُ الْعَقْدَ سم (قَوْلُهُ: أَوْ يَشُدُّهَا) قَالَ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ بَعْدَ كَلَامٍ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الرَّجُلَ مِثْلَهَا فِي لَفِّ الْخِرْقَةِ إلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ رَأَيْت مَا قَدَّمْته عَنْ الْمَجْمُوعِ فِي الشَّجَّةِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي جَوَازِ الشَّدِّ لَهُ أَيْضًا فَالْفَرْقُ بِضِيقِ بَابِ اللُّبْسِ فِي حَقِّهِ دُونَهَا غَفْلَةٌ عَنْ هَذَا انْتَهَى لَكِنْ مَثَّلَ صَاحِبُ الْبَهْجَةِ لِمَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ بِقَوْلِهِ كَكِيسِ لِحْيَةٍ وَلَفِّ يَدِهِ أَوْ سَاقِهِ بِمِئْزَرٍ وَعَقْدِهِ. اهـ. وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الشَّرْحِ هُنَا وَلِلْفَرْقِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِهَا سم وَقَوْلُهُ: وَهُوَ مُوَافِقٌ إلَخْ لَك أَنْ تَمْنَعَهُ بِأَنَّ اقْتِصَارَ صَاحِبِ
بِعَدَمِ الْفَرْقِ فِي هَذَا الْقَدْرِ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: لَمْ يُفَرِّقُوا فِيهِ إلَخْ لِمُجَرَّدِ نَفْيِ مَا نَقَلَهُ عَقِبَهُ بِقَوْلِهِ وَشَذَّ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ إلَخْ وَفِي مُقَابَلَتِهِ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: أَنْ تَسْتُرَ مِنْهُ مَا لَا يَتَأَتَّى سَتْرُ رَأْسِهَا إلَّا بِهِ) قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْخَلْوَةِ أَمَّا فِيهَا فَيَجِبُ كَشْفُ جَمِيعِ الْوَجْهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ سَتْرُ الْقَدْرِ الَّذِي لَا يَتَأَتَّى سَتْرُ جَمِيعِ الرَّأْسِ إلَّا بِهِ جَائِزٌ بَلْ مَنْدُوبٌ فِي الْخَلْوَةِ؛ لِأَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ الصُّغْرَى مَطْلُوبٌ حَتَّى فِي الْخَلْوَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الْكُبْرَى فَإِنَّ سَتْرَهَا وَاجِبٌ فِي الْخَلْوَةِ أَيْضًا إلَّا لِحَاجَةٍ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ م ر (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَإِنْ تَعَمَّدَتْهُ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّ الْمُقْسَمَ بِلَا اخْتِيَارِهَا.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَهَا لُبْسُ الْمَخِيطِ) أَيْ وَمِنْهُ الْخُفُّ (قَوْلُهُ: فِي الْيَدَيْنِ) أَخْرَجَ الرِّجْلَيْنِ وَانْظُرْ أُصْبُعَ أَوْ أَصَابِعَ الْيَدَيْنِ. (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) يَشْمَلُ الْعَقْدَ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَعْقِدَهَا إلَخْ) لَمَّا قَرَّرَ الْإِيضَاحُ حُكْمَ الْمَرْأَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْخِرْقَةِ الْمَذْكُورَةِ قَالَ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَتِهِ وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ تَحْرِيمَ الْقُفَّازِ عَلَيْهَا كَوْنُهُ مَلْبُوسَ عُضْوٍ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ فَأَشْبَهَ خُفَّ الرَّجُلِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ ثُمَّ قَالَ وَمِنْ الْبِنَاءِ أَيْ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ الْبِنَاءِ الْمَذْكُورِ أَنَّ الرَّجُلَ مِثْلُهَا فِي لَفِّ الْخِرْقَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ شَقَّ إزَارَهُ وَلَفَّ عَلَى كُلِّ سَاقٍ نِصْفًا لَمْ يَحْرُمْ إلَّا إنْ عَقَدَهُ إلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ رَأَيْت مَا قَدَّمْته عَنْ الْمَجْمُوعِ فِي الشَّجَّةِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي جَوَازِ الشَّدِّ لَهُ أَيْضًا فَالْفَرْقُ بِضِيقِ بَابِ اللُّبْسِ فِي حَقِّهِ دُونَهَا غَفْلَةٌ عَنْ هَذَا. اهـ. مَا فِي الْحَاشِيَةِ لَكِنْ مَثَّلَ صَاحِبُ الْبَهْجَةِ لِمَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ بِقَوْلِهِ كَكِيسِ لِحْيَةٍ وَلَفِّ يَدِهِ أَوْ سَاقِهِ بِمِئْزَرٍ وَعَقْدِهِ. اهـ.
وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا فِي الشَّرْحِ هُنَا وَلِلْفَرْقِ الْمَذْكُورِ، وَالْفَرْقُ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِهَا
وَلَيْسَ لِلْخُنْثَى سَتْرُ وَجْهِهِ بِمَخِيطٍ وَلَا بِغَيْرِهِ مَعَ رَأْسِهِ فِي إحْرَامٍ وَاحِدٍ لِتَيَقُّنِ سَبَبِ التَّحْرِيمِ وَالْفِدْيَةِ حِينَئِذٍ، وَإِلَّا فَلَا كَمَا بَيَّنْته مَعَ فُرُوعٍ أُخْرَى فِي الْحَاشِيَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ بِالتَّيَقُّنِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَوْ سَتَرَ وَجْهَهُ وَلَبِسَ الْمَخِيطَ فِي إحْرَامٍ وَاحِدٍ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ لِتَحَقُّقِ مُوجِبِهَا هُنَا أَيْضًا وَلَوْ سَتَرَ رَأْسَهُ ثُمَّ اتَّضَحَ بِالذُّكُورَةِ أَوْ وَجْهَهُ ثُمَّ اتَّضَحَ بِالْأُنُوثَةِ فَهَلْ تَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ عَمَلًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْحُرْمَةِ وَالْفِدْيَةِ الْعِلْمُ بِتَحْرِيمِهِ عَلَيْهِ حَالَةَ فِعْلِهِ وَلَمْ يُوجَدْ كُلٌّ مُحْتَمِلٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سِتْرِهِ فِي الصَّلَاةِ كَرَجُلٍ ثُمَّ بَانَ رَجُلًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ بِأَنَّهُ ثَمَّ شَاكٌّ حَالَ النِّيَّةِ فِي حُصُولِ السَّتْرِ الْوَاجِبِ فَأَثَّرَ، وَالشَّكُّ هُنَا لَا يُؤَثِّرُ.
(الثَّانِي) مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ (اسْتِعْمَالُ الطِّيبِ) لِلرَّجُلِ وَغَيْرِهِ (فِي ثَوْبِهِ) كَأَنْ يَشُدَّ نَحْوَ مِسْكٍ وَعَنْبَرَ بِطَرَفِهِ أَوْ يَجْعَلُهُ فِي جَيْبِهِ أَوْ يَلْبَسُ حُلِيًّا مَحْشُوًّا بِهِ لَمْ يَصْمُتْ وَكَثَوْبِهِ سَائِرُ مَلْبُوسِهِ حَتَّى أَسْفَلَ نَعْلِهِ إنْ عَلِقَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ عَيْنِ الطِّيبِ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ لُبْسِ مَا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ وَهُمَا طِيبٌ فَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ غَرَضُ التَّطَيُّبِ وَقُصِدَ مِنْهُ غَالِبًا كَمِسْكٍ وَكَافُورٍ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ وَعَنْبَرٍ وَعُودٍ وَوَرْدٍ وَيَاسَمِينٍ وَنَيْلُوفَرِ وَنَرْجِسِ وَرَيْحَانٍ فَارِسِيٍّ وَغَيْرِهِ وَآسٍ وَبَنَفْسَجٍ
الْبَهْجَةِ عَلَى الْعَقْدِ قَدْ يُفْهِمُ جَوَازَ الشَّدِّ فَيُوَافِقُ مَا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيَحْرُمُ عَلَى الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ سَتْرُ وَجْهِهِ مَعَ رَأْسِهِ وَتَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ وَلَيْسَ لَهُ سَتْرُ وَجْهِهِ مَعَ كَشْفِ رَأْسِهِ خِلَافًا لِمُقْتَضَى كَلَامِ ابْنِ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ إذْ لَا نُوجِبُهَا بِالشَّكِّ. نَعَمْ لَوْ أَحْرَمَ بِغَيْرِ حَضْرَةِ الْأَجَانِبِ جَازَ لَهُ كَشْفُ رَأْسِهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مُحْرِمًا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ بِالْمَخِيطِ لِجَوَازِ كَوْنِهِ رَجُلًا وَيُمْكِنُهُ سَتْرُهُ بِغَيْرِهِ هَكَذَا ذَكَرَهُ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ وَفِي أَحْكَامِ الْخَنَاثَى لِابْنِ الْمُسْلِمِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتُرَ رَأْسَهُ، وَأَنْ يَكْشِفَ وَجْهَهُ، وَأَنْ يَسْتُرَ بَدَنَهُ إلَّا بِالْمَخِيطِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ احْتِيَاطًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ كَالْإِسْنَوِيِّ وَمَا قَالَهُ حَسَنٌ. انْتَهَى.
وَلَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَلَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ أَيْ وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَعَ رَأْسِهِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَيْسَ لِلْخُنْثَى سَتْرُ الْوَجْهِ مَعَ الرَّأْسِ أَوْ بِدُونِهِ وَلَا كَشْفُهُمَا فَلَوْ سَتَرَهُمَا لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ لِسَتْرِهِ مَا لَيْسَ لَهُ سَتْرُهُ لَا إنْ سَتَرَ الْوَجْهَ أَيْ لِلشَّكِّ وَالْفِدْيَةُ لَا تَجِبُ بِالشَّكِّ أَوْ كَشْفُهُمَا، وَإِنْ أَثِمَ فِيهِمَا. انْتَهَى.
وَحَاصِلُهُ مُعَامَلَتُهُ مُعَامَلَةَ الْأُنْثَى فِي وُجُوبِ سَتْرِ رَأْسِهِ وَكَشْفِ وَجْهِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْإِثْمَ بِكَشْفِهِمَا مِنْ حَيْثُ الْعَوْرَةُ حَتَّى لَوْ خَلَا عَنْ الْأَجَانِبِ فَلَا إثْمَ سم وَقَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي إلَخْ تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ. (قَوْلُهُ: فِي إحْرَامِ وَاحِدٍ) كَذَا فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ وَالْحَاشِيَةِ وَخَالَفَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَقَالَ فِي إحْرَامِ وَاحِدٍ أَوْ لَا. اهـ. وَظَاهِرُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مُوَافَقَتُهُ حَيْثُ أَطْلَقَا وَلَمْ يُقَيِّدَا بِوَحْدَةِ الْإِحْرَامِ وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ إلَخْ) أَقَرَّهُ ع ش وَجَزَمَ بِذَلِكَ الْوَنَائِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي) أَيْ عَدَمُ لُزُومِ الْفِدْيَةِ (قَوْلُهُ: بَانَ رَجُلًا) أَيْ وَبِالْأُولَى إذَا بَانَ أُنْثَى (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ شَاكٌّ حَالَ النِّيَّةِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَتَرَ كَامْرَأَةٍ حَالَ النِّيَّةِ ثُمَّ كَرَجُلٍ فِيمَا بَعْدَ النِّيَّةِ لَمْ يَجِبْ الْقَضَاءُ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ يُؤَثِّرُ فِي النِّيَّةِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ سم.
قَوْلُ الْمَتْنِ (اسْتِعْمَالُ الطِّيبِ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ لَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ إذَا ظَهَرَ لَهُ رِيحٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِلرَّجُلِ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ التَّبَخُّرَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَمْ يَصْمُتْ وَقَوْلُهُ: حَيٍّ إلَى وَعَنْبَرٍ وَقَوْلُهُ: وَنَيْلُوفَرِ، وَقَوْلُهُ: لَا بِالنِّسْبَةِ إلَى، وَأَنْ يَحْتَوِيَ (قَوْلُهُ: نَحْوُ مِسْكٍ) أَيْ كَوَرْسٍ وَهُوَ أَشْهَرُ طِيبٌ بِبِلَادِ الْيَمَنِ وَزَعْفَرَانٌ، وَإِنْ كَانَ يُطْلَبُ لِلصَّبْغِ وَالتَّدَاوِي مُغْنِي نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَهُوَ إلَخْ) أَيْ الطِّيبُ (قَوْلُهُ: وَقُصِدَ مِنْهُ غَالِبًا) أَيْ وَلَوْ مَعَ غَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّطَيُّبُ بِمَا تُقْصَدُ رَائِحَتُهُ أَوْ بِمَا فِيهِ ذَلِكَ إنْ بَقِيَ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ وَلَوْ بِالْقُوَّةِ كَأَنْ تَظْهَرَ بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ دُونَ لَوْنِهِ وَالْمُرَادُ بِمَا تُقْصَدُ رَائِحَتُهُ أَنْ يَكُونَ مُعْظَمُ الْمَقْصُودِ مِنْهُ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ طِيبًا أَوْ يَظْهَرْ فِيهِ هَذَا الْغَرَضُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمِسْكٍ إلَخْ) أَيْ وَالْبُعَيْثَرَانِ وَالْبَانِ وَالسَّوْسَنِ وَالْمَنْثُورِ نِهَايَةٌ أَيْ وَاللِّبَانُ الْجَاوِي أَيْ الْبَخُورُ الْجَاوِي كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْجَمَالِ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَيْنَوْفَرٌ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِتَقْدِيمِ اللَّامِ وَاَلَّذِي فِي الْحَاشِيَةِ نَيْلَوْفَرَ بِنُونٍ فَتَحْتِيَّةٍ وَيُسَمَّى نَيْنَوْفَرَ بِنُونَيْنِ بَيْنَهُمَا تَحْتِيَّةٌ. انْتَهَى. وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِذِكْرِ الْأَطِبَّاءِ لَهُ فِي حَرْفِ النُّونِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَرَيْحَانٍ) أَطْلَقَهُ النِّهَايَةُ وَقَيَّدَهُ الْمُغْنِي تَبَعًا لِلرَّوْضِ بِالْفَارِسِيِّ وَقَالَ الْأَسْنَى وَخَرَجَ بِالْفَارِسِيِّ الْعَرَبِيُّ (قَوْلُهُ: وَآسٍ وَبَنَفْسَجٍ إلَخْ) وَشَرْطُ الرَّيَاحِينِ كَوْنُهَا رَطْبَةً وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ النَّصِّ أَنَّ الْكَاذِيَ وَلَوْ يَابِسًا طِيبٌ وَلَعَلَّهُ أَنْوَاعٌ وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ نَوْعٍ إذَا رُشَّ عَلَيْهِ مَاءٌ ظَهَرَ رِيحُهُ
قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لِلْخُنْثَى سَتْرُ وَجْهِهِ بِمَخِيطٍ وَلَا بِغَيْرِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَيْسَ لِلْخُنْثَى سَتْرُ الْوَجْهِ مَعَ الرَّأْسِ أَوْ بِدُونِهِ وَلَا كَشْفُهُمَا فَلَوْ سَتَرَهُمَا لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ لِسَتْرِ مَا لَيْسَ لَهُ سَتْرُهُ لَا إنْ سَتَرَ الْوَجْهَ أَيْ لِلشَّكِّ، وَالْفِدْيَةُ لَا تَجِبُ بِالشَّكِّ أَوْ كَشْفِهِمَا، وَإِنْ أَثِمَ فِيهِمَا. اهـ. وَحَاصِلُهُ مُعَامَلَتُهُ مُعَامَلَةَ الْأُنْثَى فِي وُجُوبِ سَتْرِ رَأْسِهِ وَكَشْفِ وَجْهِهِ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَسْتُرَ بِالْمَخِيطِ لِجَوَازِ كَوْنِهِ رَجُلًا وَيُمْكِنُهُ سَتْرُهُ بِغَيْرِهِ هَكَذَا ذَكَرَهُ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ إلَى آخِرَ مَا أَطَالَ بِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْإِثْمَ بِكَشْفِهِمَا مِنْ حَيْثُ الْعَوْرَةُ حَتَّى لَوْ خَلَا عَنْ الْأَجَانِبِ فَلَا إثْمَ.
(فَرْعٌ) وَقَعَ عَلَى بَدَنِهِ طِيبٌ لَوْ أَزَالَهُ ذَهَبَتْ مَالِيَّتُهُ يَنْبَغِي جَوَازُ بَقَائِهِ مَعَ الْفِدْيَةِ لَا يُقَالُ وَيَنْبَغِي وُجُوبُ إزَالَتِهِ كَمَا يَجِبُ إرْسَالُ الصَّيْدِ الْمَمْلُوكِ؛ لِأَنَّ الصَّيْدَ يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ بِخِلَافِ الطِّيبِ م ر. (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ ثَمَّ شَاكٌّ حَالَ النِّيَّةِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَتَرَ كَامْرَأَةٍ حَالَ النِّيَّةِ ثُمَّ كَرَجُلٍ بَعْدَ النِّيَّةِ لَمْ يَجِبْ الْقَضَاءُ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ يُؤَثِّرُ فِي النِّيَّةِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ: وَرَيْحَانٍ فَارِسِيٍّ) أَطْلَقَهُ الرَّمْلِيُّ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْفَارِسِيِّ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَخَرَجَ بِالْفَارِسِيِّ الْمَغْرِبِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ:
وَنَمَّامٍ وَدُهْنِ نَحْوِ أُتْرُجٍّ بِأَنْ أُغْلِيَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ الْأُتْرُجُّ غَيْرَ طِيبٍ إذْ لَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ نَحْوُ شِيحٍ وَقَيْصُومٍ وَأُتْرُجٍّ وَتُفَّاحٍ وَعُصْفُرٍ وَحِنَّاءٍ وَقُرُنْفُلٍ وَسُنْبُلٍ وَمَصْطَكَى خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ وَسَائِرِ الْأَبَازِيرِ الطَّيِّبَةِ الرَّائِحَةِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا الدَّوَاءُ، وَإِصْلَاحُ الْأَطْعِمَةِ غَالِبًا.
(أَوْ بَدَنِهِ) كَالثَّوْبِ بَلْ أَوْلَى وَسَوَاءٌ الْأَخْشَمُ وَغَيْرُهُ لِحُصُولِ تَرَفُّهِهِ بِشَمِّ غَيْرِهِ لِرِيحِهِ الطَّيِّبِ وَظَاهِرُ الْبَدَنِ وَبَاطِنُهُ كَأَنْ أَكَلَ مَا ظَهَرَ فِيهِ طَعْمُ الطِّيبِ الْمُخْتَلِطِ بِهِ أَوْ رِيحُهُ لَا لَوْنُهُ أَوْ احْتَقَنَ أَوْ اسْتَعَطَ بِهِ ثُمَّ اسْتِعْمَالُهُ الْمُؤَثِّرُ هُنَا هُوَ أَنْ يُلْصِقَهُ بِبَدَنِهِ أَوْ نَحْوِ ثَوْبِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ فِيهِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِمَحَلِّهِ فَلَا يُرَدُّ نَحْوُ الِاحْتِقَانِ بِهِ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ، وَأَنْ يَحْتَوِيَ عَلَى مِجْمَرَةٍ أَوْ يَقْرَبُ مِنْهَا وَعَلِقَ بِبَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ عَيْنُ الْبَخُورِ لَا أَثَرُهُ؛ لِأَنَّ التَّبَخُّرَ إلْصَاقٌ بِعَيْنِ الطِّيبِ إذْ بُخَارُهُ وَدُخَانُهُ عَيْنُ أَجْزَائِهِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَثِّرْ فِي الْمَاءِ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ ثَمَّ عَيْنًا مُغَيِّرَةً، وَإِنَّمَا الْحَاصِلُ مِنْهُ تَرَوُّحٌ مَحْضٌ لَا حَمْلُ نَحْوِ مِسْكٍ فِي نَحْوِ خِرْقَةٍ مَشْدُودَةٍ بِخِلَافِ حَمْلِ نَحْوِ فَارَةِ مِسْكٍ مَشْقُوقَةِ الرَّأْسِ أَوْ قَارُورَةٍ مَفْتُوحَةِ الرَّأْسِ
نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَدُهْنِ نَحْوِ أُتْرُجٍّ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالرَّاءِ وَتَشْدِيدُ الْجِيمِ أَفْصَحُ، وَأَشْهَرُ مِنْ تُرُّنْجٍ وَيُقَالُ لَهُ أُتْرُنْجٌ أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: نَحْوُ شِيحٍ إلَخْ) أَيْ مِمَّا يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ كَالْإِذْخِرِ وَالْخَزَّامِي مُغْنِي، وَأَسْنَى (قَوْلُهُ: وَأُتْرُجٍّ إلَخْ) أَيْ وَشَقَائِقَ وَنُورِ نَحْوِ التُّفَّاحِ وَالْأُتْرُنْجِ وَالنَّارِنْجِ وَالْكُمَّثْرَى نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَعُصْفُرٍ وَحِنَّاءٍ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ لَهُمَا رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُقْصَدُ مِنْهُ لَوْنُهُ أَسْنَى (قَوْلُهُ: وَقُرُنْفُلٍ إلَخْ) أَيْ وَقِرْفًا وَدَارِ صِينِيٍّ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَإِصْلَاحُ الْأَطْعِمَةِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِالْوَاوِ وَلَعَلَّ الْأَنْسَبَ أَوْ؛ لِأَنَّ تَحَقُّقَ كُلٍّ مِنْ الْمَذْكُورَيْنِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا مَرَّ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَصْرِيٌّ. (قَوْلُهُ: كَالثَّوْبِ) أَيْ قِيَاسًا عَلَى الثَّوْبِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ الْأَخْشَمُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفَيْنِ مَعًا (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ الْبَدَنِ) عَطْفٌ عَلَى الْأَخْشَمِ.
(فَرْعٌ) وَقَعَ عَلَى بَدَنِهِ طِيبٌ لَوْ أَزَالَهُ ذَهَبَتْ مَالِيَّتُهُ يَنْبَغِي جَوَازُ إبْقَائِهِ مَعَ الْفِدْيَةِ م ر اهـ سم وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ بِمُخَالَفَتِهِ لِظَاهِرِ إطْلَاقِهِمْ الْإِزَالَةَ بَصْرِيٌّ أَقُولُ وَيُوَافِقُ مَا نَقَلَهُ سم عَنْ م ر قَوْلَ الْوَنَائِيِّ مَا نَصَّهُ نَعَمْ إنْ لَمْ يَعْصِ بِهِ أَيْ التَّطَيُّبِ وَكَانَ فِي غَسْلِهِ فَوْرًا ذَهَابُ أَوْ نَقْصُ مَالِيَّتِهِ لَا بِالتَّرَاخِي فَالْأَقْرَبُ اغْتِفَارُ التَّرَاخِي قَالَهُ فِي الْحَاشِيَةِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ عَدَمُ لُزُومِ الْفِدْيَةِ بِالتَّرَاخِي أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَبَاطِنُهُ) وَهُوَ دَاخِلُ الْجَوْفِ ع ش (قَوْلُهُ: كَأَنْ أَكَلَ إلَخْ) أَيْ أَوْ أَدْخَلَ فِي الْإِحْلِيلِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: أَوْ رِيحُهُ) أَيْ وَلَوْ خَفِيًّا يَظْهَرُ بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: هُوَ أَنْ يُلْصِقَهُ بِبَدَنِهِ إلَخْ) وَلَا يَضُرُّ وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى هَيْئَتِهِ الْمُعْتَادَةِ وَشَمُّهُ وَلَا شَمُّ مَاءِ الْوَرْدِ إذْ التَّطَيُّبُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَحْوُ مِسْكٍ إنَّمَا يَكُونُ بِصَبِّهِ عَلَى بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ وَلَا حَمْلَ الْعُودِ، وَأَكْلِهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُ ثَوْبِهِ إلَخْ) وَالْمَاءُ الْمُبَخَّرِ إنْ عَبِقَتْ بِهِ الْعَيْنُ حَرُمَ شُرْبُهُ، وَإِلَّا فَلَا وَنَّائِيٌّ وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: نَحْوُ الِاحْتِقَانِ) أَيْ كَالْإِدْخَالِ فِي الْإِحْلِيلِ، وَأَكْلِ مَا ظَهَرَ فِيهِ طَعْمُ الطِّيبِ الْمُخْتَلِطِ بِهِ (وَأَنْ يَحْتَوِيَ عَلَى مِجْمَرَةٍ إلَخْ) وَتَجِبُ الْفِدْيَةُ أَيْضًا بِسَبَبِ نَوْمٍ أَوْ جُلُوسٍ أَوْ وُقُوفٍ بِفِرَاشٍ أَوْ مَكَان مُطَيَّبٍ بِغَيْرِ الرَّيَاحِينِ وَقَدْ عَبِقَ بِبَدَنِهِ أَوْ مَلْبُوسِهِ بَعْضُ عَيْنِ الطِّيبِ، وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ ثَمَّ حَائِلٌ يَمْنَعُ، وَإِنْ رَقَّ فَلَا فِدْيَةَ لَكِنَّهُ يُكْرَهُ وَتَجِبُ أَيْضًا بِسَبَبِ تَوَانٍ مِنْ قَادِرٍ فِي دَفْعِ مَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ مِنْ الطِّيبِ بِرِيحٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ بِتَطْيِيبِ غَيْرِهِ لَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى الدَّفْعِ وَلَا كَرَاهَةَ فِي إزَالَتِهِ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ لَزِمَتْهُ الْمُمَاسَّةُ وَطَالَ زَمَنُهَا، وَأَمْكَنَهُ الْإِزَالَةُ مِنْ غَيْرِ مُمَاسَّةٍ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ الْإِزَالَةُ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ لَهُ نَزْعُ الثَّوْبِ مِنْ رَأْسِهِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَقُّهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ الدَّفْعِ كَزَمِنٍ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَرْضَى بِأُجْرَةِ مِثْلٍ أَوْ يَرْضَى بِهَا وَلَمْ تَفْضُلْ عَمَّا يُعْتَبَرُ فِي الْفِطْرَةِ فَلَا فِدْيَةَ وَلَوْ تَوَقَّفَتْ إزَالَتُهُ عَلَى الْمَاءِ وَلَمْ يَجِدْ إلَّا مَاءً يَكْفِيهِ لِطُهْرِهِ فَإِنْ كَانَ مُسْتَعْمِلُهُ يَكْفِيهِ لِإِزَالَتِهِ قَدَّمَ الطُّهْرَ ثُمَّ يَجْمَعُ مَاءَهُ وَيَغْسِلُ بِهِ الطِّيبَ، وَإِنْ لَمْ يَكْفِ قَدَّمَهَا سَوَاءٌ عَصَى بِالتَّطَيُّبِ أَمْ لَا وَيَتَيَمَّمُ وَنَّائِيٌّ وَفِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: لَا أَثَرُهُ) أَيْ كَالرَّائِحَةِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ فَعَبَقُ الرِّيحِ وَحْدَهُ لَا يَضُرُّ بِالْأَوْلَى إلَّا إنْ كَانَ مِنْ مُحْرِمَةٍ فَمَتَى عَبِقَتْ بِهِ عَيْنُ الرِّيحِ بِأَنْ وَصَلَ دُخَانُهُ أَوْ بُخَارُهُ ضَرَّ سَوَاءً أَجْعَلَهَا تَحْتَهُ أَمْ بِقُرْبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْبَقْ بِهِ عَيْنُهُ لَمْ يَضُرَّ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْغَزَالِيِّ وَالْمَاءُ الْمُبَخَّرُ إنْ عَبِقَتْ بِهِ الْعَيْنُ حَرُمَ، وَإِلَّا فَلَا انْتَهَتْ. اهـ.
سم وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهَا (قَوْلُهُ: لَا حَمْلُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيُفَرَّقُ إلَى وَلَوْ خَفِيَتْ وَقَوْلُهُ: لَا نَحْوُ الْحَلْقِ إلَى وَيَلْزَمُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْأَوْلَى إلَى وَلَوْ جَهِلَ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ (قَوْلُهُ: لَا حَمْلُ نَحْوِ مِسْكٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنْ يُلْصِقَهُ أَيْ اسْتِعْمَالَهُ الْمُؤَثِّرَ إلْصَاقِهِ بِبَدَنِهِ إلَخْ لَا حَمْلُ مِثْلِ مِسْكٍ إلَخْ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَلَا فِدْيَةَ بِسَبَبِ حَمْلِ الطِّيبِ كَمِسْكٍ بِخِرْقَةِ كِيسٍ أَوْ غَيْرِهِ شُدَّتْ عَلَيْهِ أَوْ بِقَارُورَةٍ مُصَمَّمَةِ الرَّأْسِ وَلَا بِسَبَبِ حَمْلِ الْمِسْكِ فِي فَارَةٍ لَمْ تُشَقَّ عَنْهُ أَوْ الْوَرْدِ فِي نَحْوِ مِنْدِيلٍ، وَإِنْ شَمَّ الرِّيحَ فِي الْكَيْلِ وَقَصَدَ التَّطَيُّبَ عَلَى الْأَوْجَهِ إلَّا إنْ رَقَّتْ الْخِرْقَةُ وَلَا يَضُرُّ أَيْضًا شَمُّ نَحْوِ مِسْكٍ مِنْ غَيْرِ مَسٍّ وَلَا مَسَّهُ إلَّا إنْ لَزِقَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ عَيْنِهِ أَوْ حَمَلَهُ بِنَحْوِ يَدِهِ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ مُجَرَّدَ النَّقْلِ كَذَا فِي الْفَتْحِ وَقَالَ فِي الْحَاشِيَةِ وَشَرْحِ الْعُبَابِ وَالنِّهَايَةِ وَقَصُرَ الزَّمَنُ بِحَيْثُ لَا يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ تَطَيُّبًا. انْتَهَى. وَلَا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ تَمَلُّكُ طِيبٍ وَنَحْوِهِ كَمَلْبُوسٍ وَدُهْنٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ قَارُورَةٍ إلَخْ) أَيْ حَمْلُ
وَظَاهِرُ الْبَدَنُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْأَخْشَمِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَعَلَقَ بِبَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ عَيْنُ الْبَخُورِ لَا أَثَرُهُ) أَيْ كَالرَّائِحَةِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ فَعَبَقُ الرِّيحِ وَحْدَهُ لَا يَضُرُّ بِالْأَوْلَى إلَّا إنْ كَانَ مِنْ مِجْمَرَةٍ فَمَتَى عَبِقَتْ بِهِ عَيْنُ الرِّيحِ بِأَنْ وَصَلَ إلَيْهِ دُخَانُهُ أَوْ بُخَارُهُ ضَرَّ، سَوَاءٌ أَجْعَلهَا تَحْتَهُ أَمْ بِقُرْبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْبَقْ بِهِ عَيْنُهُ لَمْ يَضُرَّ كَذَا شَرْحُ م ر، وَإِنْ
وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الشَّدَّ صَارِفٌ عَنْ قَصْدِ التَّطَيُّبِ بِهِ وَالْفَتْحُ مَعَ الْحَمْلِ يُصَيِّرُهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُلْصَقِ بِبَدَنِهِ وَلَا أَثَرَ لِعَبَقِ رِيحٍ مِنْ غَيْرِ عَيْنٍ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي أَكْلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ فَقَطْ بِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ اسْتِعْمَالُ عَيْنِ الطِّيبِ وَلَوْ خَفِيَتْ رَائِحَتُهُ كَالْكَاذِي وَالْفَاغِيَةِ وَهِيَ ثَمَرُ الْحِنَّاءِ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ أَصَابَهُ الْمَاءُ فَاحَتْ حَرُمَ، وَإِلَّا فَلَا وَشَرَطَ ابْنُ كَجٍّ فِي الرَّيَاحِينِ أَنْ يَأْخُذَهَا بِيَدِهِ وَيَشُمَّهَا أَوْ يَضَعَ أَنْفَهُ عَلَيْهَا لِلشَّمِّ وَشَرْطُ الْإِثْمِ فِي الْمُحَرَّمَاتِ كُلِّهَا الْعَقْلُ إلَّا السَّكْرَانَ الْمُتَعَدِّيَ بِسُكْرِهِ وَعَلِمَ الْإِحْرَامَ وَالتَّحْرِيمَ أَوْ التَّقْصِيرَ فِي التَّعَلُّمِ وَالتَّعَمُّدَ وَالِاخْتِيَارَ وَكَذَا فِي الْفِدْيَةِ إلَّا نَحْوَ الْحَلْقِ أَوْ الصَّيْدِ كَمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّهُمَا إتْلَافٌ مَحْضٌ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا وَيَلْزَمُ نَاسِيًا تَذَكُّرٌ وَجَاهِلًا عِلْمٌ وَمُكْرَهًا زَالَ إكْرَاهُهُ إزَالَتُهُ فَوْرًا، وَإِلَّا لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ، وَالْأَوْلَى أَمْرُ غَيْرِهِ الْحَلَالِ بِهَا إنْ تَعَيَّنَتْ الْفَوْرِيَّةُ، وَلَوْ جَهِلَ كَوْنَ الْمَمْسُوسِ طِيبًا أَوْ عَلِمَ وَظَنَّهُ يَابِسًا لَا يَعْلَقُ فَعَلِقَ فَلَا فِدْيَةَ فَالشَّرْطُ هُنَا زِيَادَةٌ عَلَى مَا مَرَّ الْعِلْمُ بِأَنَّ الْمَمْسُوسَ طِيبٌ يَعْلَقُ.
(وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ) وَغَيْرِهِ أَيْضًا (دَهْنُ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ (شَعْرِ الرَّأْسِ أَوْ اللِّحْيَةِ) مِنْ نَفْسِهِ وَلَوْ أُصُولِهِ إذْ مَحْلُوقُهَا كَغَيْرِهِ بِأَيِّ دَهْنٍ كَانَ كَزَيْتٍ وَزُبْدٍ وَلَوْ غَيْرَ مُطَيِّبٍ
قَارُورَةٍ لِنَحْوِ مِسْكٍ (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الشَّكَّ صَارِفٌ إلَخْ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْحُرْمَةُ لَوْ كَانَتْ الْخِرْقَةُ الْمَشْدُودَةُ مِمَّا يُقْصَدُ التَّطَيُّبُ بِمَا فِيهَا لِرِقَّتِهَا بِحَيْثُ لَا تَمْنَعُ ظُهُورَ الرَّائِحَةِ، وَإِنَّمَا تُشَدُّ عَلَيْهِ لِمَنْعِ تَبَدُّدِ رَائِحَتِهِ م ر. اهـ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ الْوَنَائِيِّ الْجَزْمُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: لِعَبَقِ رِيحٍ إلَخْ) لِنَحْوِ مَسِّهِ وَهُوَ يَابِسٌ أَوْ جُلُوسِهِ فِي دُكَّانِ عَطَّارٍ أَوْ عِنْدَ مُتَجَمِّرٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: كَالْكَاذِي) عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَبِشَمِّ الرَّيَاحِينَ الرَّطْبَةِ إنْ أَلْصَقَهَا بِأَنْفِهِ، وَإِلَّا فَلَا يَضُرُّ كَالرَّيَاحِينِ الْيَابِسَةِ نَعَمْ الْكَاذِي بِالْمُعْجَمَةِ وَلَوْ يَابِسًا طِيبٌ لَكِنْ الَّذِي بِمَكَّةَ لَا طِيبَ فِي يَابِسِهِ أَلْبَتَّةَ، وَإِنْ رُشَّ عَلَيْهِ مَاءٌ كَمَا فِي الْفَتْحِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَشَرَطَ ابْنُ كَجٍّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالتَّطَيُّبُ بِالْوَرْدِ أَنْ يَشُمَّهُ مَعَ اتِّصَالِهِ بِأَنْفِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ كَجٍّ وَالتَّطَيُّبُ بِمَائِهِ أَنْ يَمَسَّهُ كَالْعَادَةِ بِأَنْ يَصُبَّهُ عَلَى بَدَنِهِ أَوْ مَلْبُوسِهِ فَلَا يَكْفِي شَمُّهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالتَّحْرِيمُ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ جَهِلَ وُجُوبَ الْفِدْيَةِ فِي كُلِّ أَنْوَاعِهِ أَوْ جَهِلَ الْحُرْمَةَ فِي بَعْضِهَا بِخِلَافِ الْجَاهِلِ بِالتَّحْرِيمِ أَوْ بِكَوْنِهِ طِيبًا فَلَا حُرْمَةَ وَلَا فِدْيَةَ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ التَّقْصِيرَ) قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَلَوْ ادَّعَى فِي زَمَانِنَا الْجَهْلَ بِتَحْرِيمِ الطِّيبِ وَاللُّبْسِ أَيْ وَالدُّهْنِ فَفِي قَبُولِهِ وَجْهَانِ. انْتَهَى.
وَالْأَوْجَهُ عَدَمُهُ إنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ عَادَةً، وَإِلَّا قُبِلَ وَلَوْ لَطَّخَهُ غَيْرُهُ بِطِيبٍ فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْمُلَطِّخِ أَيْ وَكَذَا عَلَيْهِ إنْ تَوَانَى فِي إزَالَتِهِ وَتَجِبُ بِنَقْلِ طِيبٍ أَحْرَمَ بَعْدَهُ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ لَا إنْ انْتَقَلَ بِوَاسِطَةِ نَحْوِ عِرْقٍ أَوْ حَرَكَةٍ نِهَايَةٌ زَادَ الْوَنَائِيُّ وَتَجِبُ أَيْضًا بِسَبَبِ لُبْسٍ ثَانٍ لِثَوْبٍ طُيِّبَ لِإِحْرَامٍ وَبَقِيَ الطِّيبُ بِأَنْ نَزَعَهُ ثُمَّ لَبِسَهُ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَلَوْ لَطَّخَهُ غَيْرُهُ إلَخْ أَيْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَلِلْمُحْرِمِ مُطَالَبَةُ الْمُطَيِّبِ بِالْفِدْيَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالتَّعَمُّدَ إلَخْ) أَيْ فَلَا فِدْيَةَ عَلَى الْمُطَيِّبِ النَّاسِي لِلْإِحْرَامِ وَلَا الْمُكْرَهِ وَلَا الْجَاهِلِ بِالتَّحْرِيمِ أَوْ بِكَوْنِ الْمَلْمُوسِ طِيبًا أَوْ رَطْبًا لِعُذْرِهِ بِخِلَافِ الْجَاهِلِ بِوُجُوبِ الْفِدْيَةِ دُونَ التَّحْرِيمِ فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ؛ لِأَنَّهُ إذَا عَلِمَ التَّحْرِيمَ كَانَ مِنْ حَقِّهِ الِامْتِنَاعُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: إلَّا نَحْوَ الْحَلْقِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ وُجُوبُ فِدْيَتِهِ مَعَ الْإِكْرَاهِ وَسَيَأْتِي خِلَافُهُ وَسَيَأْتِي فِيهِمَا أَيْضًا أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ عَلَى مَجْنُونٍ وَلَا مُغْمًى عَلَيْهِ وَلَا نَائِمٍ وَلَا غَيْرِ مُمَيِّزٍ سم أَقُولُ، وَإِلَى دَفْعِ نَحْوِ تِلْكَ الْقَضِيَّةِ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: نَاسِيًا تَذَكَّرَ إلَخْ) أَيْ وَنَحْوِ مَجْنُونٍ زَالَ نَحْوُ جُنُونِهِ (قَوْلُهُ: وَمُكْرَهًا إلَخْ) وَمِثْلُهُ مَنْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ الطِّيبُ، وَلَوْ بِنَحْوِ رِيحٍ سم (قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى أَمْرُ غَيْرِهِ إلَخْ) وَفِي الْجَوَاهِرِ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ شِرَاءُ الطِّيبِ وَمَخِيطٍ، وَأَمَةٍ. انْتَهَى.
وَبِمَا أَطْلَقَهُ فِي الْأَمَةِ أَفْتَى الْبَارِزِيُّ لَكِنْ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ يُكْرَهُ لَهُ شِرَاؤُهَا وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ لِلْخِدْمَةِ وَالتَّسَرِّي وَوُجِّهَ بِأَنَّهَا بِالْقَصْدِ تَتَأَهَّلُ لِلْفِرَاشِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر لَكِنْ قَالَ الْجُرْجَانِيُّ إلَخْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. .
قَوْلُ الْمَتْنُ (قَوْلُهُ: وَدَهْنُ شَعْرِ الرَّأْسِ أَوْ اللِّحْيَةِ) أَمَّا خَضْبُهُمَا بِحِنَّاءٍ رَقِيقٍ وَنَحْوِهِ فَيَجُوزُ بِلَا فِدْيَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ) إلَى قَوْلِهِ إلَّا شَعْرَ الْخَدِّ فِي النِّهَايَةِ، وَإِلَى قَوْلِهِ فَلْيُتَنَبَّهْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ أَوَّلِهِ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى التَّدْهِينِ مُغْنِي نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ اللِّحْيَةِ) أَيْ وَلَوْ مِنْ امْرَأَةٍ وَتَعْبِيرُهُ بِأَوْ يُفِيدُ التَّنْصِيصَ عَلَى تَحْرِيمِ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ اللِّحْيَةُ يَشْمَلُ لِحْيَةَ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُثْلَةٌ فِي حَقِّهَا إلَّا أَنَّهَا تَتَزَيَّنُ بِدَهْنِهَا م ر. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ نَفْسِهِ) يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ أُصُولَهُ) أَيْ وَلَوْ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: بِأَيِّ دُهْنٍ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ اللَّبَنِ
كَانَتْ تَحْتَهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْغَزَالِيِّ وَالْمَاءُ الْمُبَخِّرُ إنْ عَبِقَتْ بِهِ الْعَيْنُ حَرُمَ، وَإِلَّا فَلَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الشَّدَّ صَارِفٌ عَنْ قَصْدِ التَّطَيُّبِ بِهِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْحُرْمَةُ لَوْ كَانَتْ الْخِرْقَةُ الْمَشْدُودَةُ مِمَّا يُقْصَدُ التَّطَيُّبُ بِمَا فِيهَا لِرِقَّتِهَا بِحَيْثُ لَا تَمْنَعُ ظُهُورَ الرَّائِحَةِ، وَإِنَّمَا تُشَدُّ عَلَيْهِ لِمَنْعِ تَبَدُّدِ رَائِحَتِهِ م ر.
(قَوْلُهُ: إلَّا نَحْوَ الْحَلْقِ أَوْ الصَّيْدِ) سَيَأْتِي فِيهِمَا أَنَّهُ لَا فَدِيَةَ عَلَى مَجْنُونٍ وَلَا مُغْمًى عَلَيْهِ وَلَا نَائِمٍ وَلَا غَيْرِ مُمَيِّزٍ (قَوْلُهُ: إلَّا نَحْوَ الْحَلْقِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ وُجُوبُ فِدْيَتِهِ مَعَ الْإِكْرَاهِ وَسَيَأْتِي خِلَافُهُ. (قَوْلُهُ: وَمُكْرَهًا زَالَ إكْرَاهُهُ) وَمِثْلُهُ مَنْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ الطَّيِّبُ وَلَوْ بِنَحْوِ رِيحٍ (قَوْلُهُ: إزَالَتُهُ) ، وَإِنَّمَا جَازَ دَفْعُ مَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ اسْتَلْزَمَ الْمُمَاسَّةَ وَطَالَ زَمَنُهَا؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ الْإِزَالَةُ وَلِذَا جَازَ نَزْعُ الثَّوْبِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَقُّهُ، وَإِنْ تَعَدَّى بِلُبْسِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ وَلَمْ يَلْزَمْهُ الْجَوَازُ، وَإِنْ نَقَصَ وَيُوَجَّهُ بِالْمُبَادَرَةِ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ بِهِ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: أَوْ اللِّحْيَةِ) يَشْمَلُ لِحْيَةَ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُثْلَةٌ فِي حَقِّهَا إلَّا أَنَّهَا تَتَزَيَّنُ بِدَهْنِهَا م ر (قَوْلُهُ: بِأَيِّ دُهْنٍ كَانَ) بِخِلَافِ اللَّبَنِ، وَإِنْ كَانَ يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ السَّمْنُ شَرْحُ م ر
فَإِدْرَاجُهُ فِي قِسْمِهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ وَلَوْ مِنْ الْمَرْأَةِ تَطَيُّبًا مَا وَتَرَفُّهًا كَتَرَفُّهِ الطِّيبِ الْمُنَافِي لِكَوْنِ الْمُحْرِمِ أَشْعَثَ أَغْبَرَ أَيْ شَأْنُهُ الْمَأْمُورُ بِهِ ذَلِكَ بِخِلَافِ رَأْسِ أَقْرَعَ، وَأَصْلَعَ وَذَقَنِ أَمْرَدَ وَبَقِيَّةِ شُعُورِ الْيَدِ فَلَا يَحْرُمُ دَهْنُهَا بِمَا لَا طِيبَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْصِدُ بِهِ تَزْيِينَهَا وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْمَحْلُوقِ؛ لِأَنَّهُ يُقْصَدُ بِهِ تَحْسِينُ مَا يَنْبُتُ بَعْدُ. نَعَمْ الْأَوْجَهُ أَنَّ شُعُورَ الْوَجْهِ كَاللِّحْيَةِ إلَّا شَعْرَ الْخَدِّ وَالْجَبْهَةِ إذْ لَا تُقْصَدُ تَنْمِيَتُهُمَا بِحَالٍ وَحِينَئِذٍ فَلْيُتَنَبَّهْ لِمَا يُغْفَلُ عَنْهُ كَثِيرًا وَهُوَ تَلْوِيثُ الشَّارِبِ وَالْعَنْفَقَةِ بِالدُّهْنِ عِنْدَ أَكْلِ اللَّحْمِ فَإِنَّهُ مَعَ الْعِلْمِ وَالتَّعَمُّدِ حَرَامٌ فِيهِ الْفِدْيَةُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ فَلْيُحْتَرَزْ عَنْ ذَلِكَ مَا أَمْكَنَ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ شَعْرِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَيُتَّجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِدُونِهَا إنْ كَانَ مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ التَّزْيِينُ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ مَنَاطُ التَّحْرِيمِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَرَّرَ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ بَلْ وَعَلَى الْحَلَالِ دَهْنُ نَحْوِ رَأْسِ الْمُحْرِمِ كَحَلْقِهِ فَلَا يُرَدُّ عَلَى الْمَتْنِ.
(وَلَا يُكْرَهُ) لِلْمُحْرِمِ (غَسْلُ رَأْسِهِ وَبَدَنِهِ بِخَطْمِيٍّ) وَنَحْوِ سِدْرٍ؛ لِأَنَّهُ لِإِزَالَةِ الْوَسَخِ بِخِلَافِ الدُّهْنِ فَإِنَّهُ لِلتَّنْمِيَةِ الْمُشَابِهَةِ لِلطِّيبِ كَمَا مَرَّ. نَعَمْ الْأَوْلَى تَرْكُ ذَلِكَ حَتَّى فِي مَلْبُوسِهِ أَيْ مَا لَمْ يَفْحُشْ وَسَخُهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلْيَتَرَفَّقْ عِنْدَ غَسْلِ رَأْسِهِ لِئَلَّا يُنْتَتَفَ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهِ، وَيُكْرَهُ الِاكْتِحَالُ بِنَحْوِ إثْمِدٍ لَا طِيبَ فِيهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ؛ لِأَنَّ فِيهِ زِينَةً لَا بِنَحْوِ تُوتْيَا.
وَإِنْ كَانَ يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ السَّمْنُ شَرْحُ م ر. اهـ سم.
(قَوْلُهُ: فَإِدْرَاجُهُ) أَيْ الدُّهْنِ (فِي قِسْمِهِ) أَيْ قِسْمِ الطِّيبِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ قِسْمًا مُسْتَقِلًّا سم عِبَارَةُ الْمَغْنَى تَنْبِيهٌ: لَا يَحْسُنُ إدْرَاجُ هَذَا فِي قِسْمِ الطِّيبِ فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْمُطَيِّبِ وَغَيْرِهِ كَمَا مَرَّ، وَقَدْ جَعَلَاهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا قِسْمًا مُسْتَقِلًّا لَكِنْ الْمُحَرَّرُ أَدْخَلَهُ فِي نَوْعِ الطِّيبِ لِتَقَارُبِهِمَا فِي الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُمَا تَرَفُّهٌ، وَلَيْسَ فِيهِمَا إزَالَةُ عَيْنٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِيهِ إلَخْ) خَبَرٌ فَإِدْرَاجُهُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ رَأْسِ أَقْرَعَ) وَهُوَ مَنْ لَمْ يَنْبُتْ بِرَأْسِهِ شَعْرٌ مِنْ آفَةٍ (وَأَصْلَعَ) وَهُوَ مَنْ لَمْ يَنْبُتْ بِرَأْسِهِ شَعْرٌ خِلْقَةً أَوْ لِمَرَضِ بَاعَشَنٍ (قَوْلُهُ: وَذَقَنِ أَمْرَدَ) أَيْ، وَإِنْ قَارَبَ الْإِنْبَاتَ قَالَهُ الْوَنَائِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقَالَ سم يَنْبَغِي إلَّا فِي أَوَانِ نَبَاتِهَا؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ كَرَأْسِ الْمَحْلُوقِ. اهـ. وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: فَلَا يَحْرُمُ دَهْنُهَا إلَخْ) وَلَوْ كَانَ بَعْضُ الرَّأْسِ أَصْلَعَ جَازَ دَهْنُهُ هُوَ فَقَطْ دُونَ الْبَاقِي نِهَايَةٌ وَوَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: إلَّا شَعْرَ الْخَدِّ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَأَلْحَقَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ بِشَعْرِ اللِّحْيَةِ شَعْرَ الْوَجْهِ كَحَاجِبٍ وَشَارِبٍ وَعَنْفَقَةٍ وَقَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ إنَّهُ الْقِيَاسُ وَقَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ التَّحْرِيمُ ظَاهِرٌ فِيمَا اتَّصَلَ بِاللِّحْيَةِ كَالشَّارِبِ وَالْعَنْفَقَةِ وَالْعَذَارِ، وَأَمَّا الْحَاجِبُ وَالْهُدْبُ وَمَا عَلَى الْجَبْهَةِ أَيْ وَالْخَدِّ فَفِيهِ بُعْدٌ. انْتَهَى. وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُتَزَيَّنُ بِهِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الْمُحِبِّ وَالْمُهِمَّاتُ نَصُّهَا وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَهُوَ ظَاهِرٌ خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ النَّقِيبِ لَا يَلْحَقُ بِهَا الْحَاجِبُ وَالْهُدْبُ، وَمَا يَلِي الْوَجْهَ. انْتَهَى. قِيلَ وَمَا قَالَهُ فِي الْأَخِيرِ ظَاهِرٌ وَمِثْلُهُ شَعْرُ الْخَدِّ إذْ لَا يُقْصَدُ تَنْمِيَتُهَا بِحَالٍ. انْتَهَتْ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ مُعْتَمَدٌ. اهـ. وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: م ر وَمِثْلُهُ شَعْرُ الْخَدِّ مِنْ تَمَامِ الْقِيلِ وَالْقَائِلُ هُوَ الشِّهَابُ حَجّ فِي إمْدَادِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إلَّا شَعْرَ الْخَدِّ إلَخْ) الْأَوْجَهُ تَرْكُ الِاسْتِثْنَاءِ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: إذْ لَا تُقْصَدُ إلَخْ) وَفِي الْحَاشِيَةِ وَالشَّعْرُ النَّابِتُ عَلَى الْأَنْفِ أَوْ فِيهِ كَشَعْرِ الْخَدِّ بِالْأَوْلَى وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلْيُتَنَبَّهْ لِمَا يُغْفَلُ عَنْهُ إلَخْ) فِي الْحَاشِيَةِ وَالنِّهَايَةِ نَحْوُهُ وَقَالَ فِي الْحَاشِيَةِ إنَّهُ يَحْرُمُ أَكْلُ لَحْمٍ فِيهِ دُهْنٌ يُعْلَمُ مِنْهُ تَلَوُّثُ شَارِبِهِ مَثَلًا مَا لَمْ تَشْتَدُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ، وَإِلَّا جَازَ وَوَجَبَتْ الْفِدْيَةُ. انْتَهَى اهـ وَنَّائِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ) وَهُوَ قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي الْفِدْيَةِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ قَوْلِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ الثَّالِثُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَلَا يُرَدُّ عَلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: أَيْ مَا لَمْ يُفْحِشْ إلَى وَلْيَتَرَفَّقْ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ قَوْلِهِ شَعْرٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ إلَخْ) أَيْ أَنَّهُ اسْمُ جَمْعٍ، وَأَقَلُّهُ ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَيُتَّجَهُ الِاكْتِفَاءُ إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مَا يُوَافِقُهُ فَإِنَّهُ أَفْتَى بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَثِيرِ الشَّعْرِ وَقَلِيلِهِ سم وَنِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَمُرَادُهُ بِالْقَلِيلِ مَا يَشْمَلُ الشَّعْرَةَ وَبَعْضَهَا وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ لَفْظَ السُّؤَالِ الَّذِي أَجَابَ عَنْهُ بِمَا ذَكَرَ هَلْ يُشْتَرَطُ فِي دَهْنِ الشَّعْرِ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثَ شَعَرَاتٍ أَوْ يَحْصُلُ بِالْوَاحِدَةِ أَوْ بَعْضِهَا كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ. انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: بِدُونِهَا) أَيْ وَلَوْ وَاحِدَةً مُغْنِي قَالَ الْوَنَائِيُّ وَمِثْلُ الشَّعْرَةِ بَعْضُهَا وَنَقَلَ الْإِمَامُ عَبْدُ الْمَلِكِ الْعِصَامِيُّ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ أَنَّ الْخَطِيبَ كَانَ فِي دَرْسِ الشَّمْسِ الرَّمْلِيِّ فَقَرَّرَ أَنَّهُ يَجِبُ فِي دَهْنِ الشَّعْرَةِ الْوَاحِدَةِ أَوْ بَعْضِهَا دَمٌ كَامِلٌ فَقَالَ الْخَطِيبُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَقَالَ أَنَا قُلْته فَقَالَ الْخَطِيبُ حَرُمَ دَرْسُك يَا مُحَمَّدُ مُنْذُ جَاءَتْ الْأَنَانِيَّةُ وَقَامَ. انْتَهَى. لَكِنْ هَذَا الْقِيَامُ لَيْسَ لِلْخَطَإِ فِي الْحُكْمِ بَلْ لِمَقْصَدٍ يَخْفَى عَلَيْنَا، وَإِلَّا فَقَالَ فِي الْمُغْنِي وَدَهْنُ رَأْسٍ أَوْ شَعْرَةٍ مِنْهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِهِمْ انْتَهَى. اهـ.
وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَنْ أَسْبَابِ الْقِيَامِ جَزْمَ الشَّمْسِ الرَّمْلِيِّ بِقَوْلِهِ أَوْ بَعْضِهَا (قَوْلُهُ: فَلَا يُرَدُّ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْمُحْرِمِ.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوُ سِدْرٍ) أَيْ كَصَابُونٍ لَا طِيبَ فِيهِ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَلْيَتَرَفَّقْ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وُجُوبًا (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ الِاكْتِحَالُ إلَخْ) وَالْكَرَاهَةُ فِي الْمَرْأَةِ أَشَدُّ وَلِلْمُحْرِمِ الِاحْتِجَامُ وَالْفَصْدُ مَا لَمْ يَقْطَعْ بِهِمَا شَعْرًا وَلَهُ إنْشَادُ الشِّعْرِ الْمُبَاحِ وَالنَّظَرُ فِي الْمِرْآةِ كَالْحَلَالِ فِيهِمَا وَلَا دَمَ عَلَيْهِ إنْ شَكَّ هَلْ نَتَفَ الْمُشْطُ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ حَالَ التَّسْرِيحِ أَوْ انْتَتَفَ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ نَعَمْ يُكْرَهُ حَكُّ شَعْرِهِ لَا جَسَدِهِ بِأَظْفَارِهِ لَا بِأَنَامِلِهِ وَتَسْرِيحُهُ
قَوْلُهُ: فَإِدْرَاجُهُ) أَيْ الدُّهْنِ فِي قِسْمِهِ أَيْ قِسْمِ الطِّيبِ وَلَمْ نَجْعَلْهُ قِسْمًا مُسْتَقِلًّا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَذَقَنِ أَمْرَدَ) يَنْبَغِي إلَّا فِي أَوَانِ نَبَاتِهَا؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ كَرَأْسِ الْمَحْلُوقِ (قَوْلُهُ: إلَّا شَعْرَ الْخَدِّ) الْأَوْجَهُ تَرْكُ الِاسْتِثْنَاءِ م ر (قَوْلُهُ: وَيُتَّجَهُ الِاكْتِفَاءُ إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مَا يُوَافِقُهُ فَإِنَّهُ أَفْتَى بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَثِيرِ الشَّعْرِ وَقَلِيلِهِ إذْ التَّحْرِيمُ مَنُوطٌ بِمَا يَصْدُقُ بِهِ التَّزَيُّنُ فَإِنَّهُمْ عَلَّلُوهُ بِمَا فِيهِ مِنْ التَّزَيُّنِ الْمُنَافِي لِحَالِ الْمُحْرِمِ فَإِنَّ الْحَاجَّ أَشْعَثُ أَغْبَرُ.
(فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَهُ خَضْبُ لِحْيَتِهِ بِالْحِنَّاءِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: لِحْيَتُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهَا مِنْ الشُّعُورِ. اهـ. وَعِبَارَةُ عب
(الثَّالِثُ) مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ (إزَالَةُ الشَّعْرِ) وَلَوْ مِنْ غَيْرِ رَأْسِهِ (أَوْ الظُّفْرِ) أَيُّ شَيْءٍ مِنْ أَحَدِهِمَا مِنْ نَفْسِهِ، وَإِنْ قَلَّ بِنَتْفٍ أَوْ إحْرَاقٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ سَائِرِ وُجُوهِ الْإِزَالَةِ حَتَّى نَحْوِ شُرْبِ دَوَاءٍ مُزِيلٍ مَعَ الْعِلْمِ وَالتَّعَمُّدِ فِيمَا يَظْهَرُ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ} [البقرة: 196] أَيْ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهَا، وَأُلْحِقَ بِهِ شَعْرُ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ وَالظُّفْرُ بِجَامِعِ أَنَّ فِي إزَالَةِ كُلٍّ تَرَفُّهًا يُنَافِي كَوْنَ الْمُحْرِمِ أَشْعَثَ أَغْبَرَ. نَعَمْ لَهُ قَلْعُ شَعْرٍ نَبَتَ دَاخِلَ جَفْنِهِ وَتَأَذَّى بِهِ وَلَوْ أَدْنَى تَأَذٍّ فِيمَا يَظْهَرُ وَقَطَعَ مَا غَطَّى عَيْنَيْهِ مِمَّا طَالَ مِنْ شَعْرِ حَاجِبَيْهِ أَوْ رَأْسِهِ كَدَفْعِ الصَّائِلِ وَمَا انْكَسَرَ مِنْ ظُفْرِهِ وَتَأَذَّى بِهِ كَذَلِكَ وَلَا فِدْيَةَ كَمَا لَوْ قَطَعَ أُصْبُعَهُ وَعَلَيْهَا شَعْرٌ أَوْ ظُفْرٌ أَوْ كَشَطَ جِلْدَةَ رَأْسِهِ وَعَلَيْهَا شَعْرٌ لِلتَّبَعِيَّةِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَطْعِ وَكَشْطِ ذَلِكَ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ التَّعَدِّيَ بِذَلِكَ لَا يَمْنَعُ التَّبَعِيَّةَ خِلَافًا لِمَنْ بَحَثَ الْفَرْقَ وَخَرَجَ بِمِنْ نَفْسِهِ إزَالَتُهُ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ حَلَالًا فَلَا شَيْءَ لَكِنْ إنْ كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَثِمَ وَعُزِّرَ أَوْ مُحْرِمًا لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ تَحَلُّلِهِ بِإِذْنِهِ حَرُمَ عَلَيْهِمَا وَالْفِدْيَةُ عَلَى الْمَحْلُوقِ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَرَفِّهُ مَعَ إذْنِهِ وَلَمْ تُقَدَّمْ الْمُبَاشَرَةُ هُنَا؛ لِأَنَّ مَحَلَّ تَقْدِيمِهَا حَيْثُ لَمْ يَعُدْ النَّفْعُ عَلَى الْآمِرِ.
أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ غَصَبَ شَاةً، وَأَمَرَ آخَرَ بِذَبْحِهَا لَمْ يَضْمَنْهَا الْمَأْمُورُ بَلْ لَوْ سَكَتَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الِامْتِنَاعِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الشَّعْرَ فِي يَدِ الْمُحْرِمِ كَالْوَدِيعَةِ فَيَلْزَمُهُ دَفْعُ مُتْلِفَاتِهِ فَمَتَى أَطَاقَ دَفَعَ بَعْضَهَا فَقَصَّرَ ضَمِنَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ نَائِمًا أَوْ مُكْرَهًا
وَتَفْلِيَتُهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَقَوْلُهُ: حَتَّى نَحْوُ شَرِبَ إلَخْ إلَى وَذَلِكَ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ أَدْنَى إلَى وَقَطَعَ إلَخْ وَقَوْلُهُ: كَذَلِكَ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ الظُّفْرِ) أَيْ مِنْ يَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ أَوْ مِنْ مُحَرَّمٍ آخَرَ قَلْمًا أَوْ غَيْرَهُ نِهَايَةٌ زَادَ الْوَنَائِيُّ وَلَوْ مِنْ أُصْبُعٍ زَائِدَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِمَا) أَيْ كَحَلْقٍ أَوْ قَصٍّ أَوْ نَوْرَةٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: حَتَّى نَحْوِ شُرْبِ دَوَاءٍ إلَخْ) أَيْ كَحَكِّ رِجْلِ الرَّاكِبِ بِنَحْوِ سَرْجٍ وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: مَعَ الْعِلْمِ إلَخْ) أَيْ بِكَوْنِهِ مُزِيلًا فِيمَا يَظْهَرُ قَالَهُ الْبَصْرِيُّ، وَإِلَّا قُيِّدَ أَيْ بِالْإِحْرَامِ وَالتَّحْرِيمِ وَالْكَوْنِ مُزِيلًا (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ حُرْمَةُ إزَالَةِ مَا ذَكَرَ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَهُ قَلْعُ إلَخْ) أَيْ بِلَا فِدْيَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَيْنَيْهِ) الْأَوْلَى الْإِفْرَادُ كَمَا فِي الْوَنَائِيِّ (قَوْلُهُ: وَمَا انْكَسَرَ مِنْ ظُفْرِهِ إلَخْ) أَيْ وَلَهُ إزَالَتُهُ وَلَا دَمَ. قَالَ ابْنُ الْجَمَالِ وَلَوْ تَوَقَّفَ قَطْعُ أَوْ قَلْعُ الشَّعْرِ أَوْ الظُّفْرِ الْمُتَأَذِّي بِهِ عَلَى قَطْعِ شَيْءٍ مِنْ غَيْرِهِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْإِثْمِ وَالْأَقْرَبُ وُجُوبُ الْفِدْيَةِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمِنَحِ مَالَ إلَيْهِ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ تُفْهِمُهُ أَيْضًا. انْتَهَى اهـ وَنَّائِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ وَلَوْ أَدْنَى تَأَذٍّ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: وَلَا فِدْيَةَ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْقَلْعِ وَالْقَطْعِ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ قَطَعَ أُصْبُعَهُ إلَخْ) نَعَمْ تُسَنُّ الْفِدْيَةُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ كَشَطَ جِلْدَةَ رَأْسِهِ إلَخْ) وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَ عَدَمُ التَّحَلُّلِ بِهِ فَلْيُرَاجَعْ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ إلَخْ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ حَلَالًا) إلَى قَوْلِهِ وَهَلْ الْأَمْرُ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ إنْ إلَى أَوْ مُحْرِمًا، وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذَكَرَ وَقَوْلُهُ: وَهَلْ الْأَمْرُ إلَى وَلَوْ عُذْرًا (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ حَلَالًا فَلَا شَيْءَ) وَكَذَا إنْ كَانَ مُحْرِمًا دَخَلَ وَقْتُ تَحَلُّلِهِ مُحَمَّدُ صَالِحٍ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ إذْنِهِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عِلْمُهُ بِرِضَاهُ كَإِذْنِهِ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ الْإِثْمِ مُطْلَقًا وَلِعَدَمِ التَّعْزِيرِ إنْ صَادَقَهُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: بِيَمِينِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ تَحَلُّلِهِ) أَيْ فَإِنْ دَخَلَ وَقْتُ تَحَلُّلِهِ فَهُوَ كَالْحَلَالِ فِيمَا سَبَقَ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْته مُصَرَّحًا بِهِ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ: فِيمَا سَبَقَ يَشْمَلُ الْإِثْمَ وَالتَّعْزِيرَ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: وَالْفِدْيَةُ عَلَى الْمَحْلُوقِ) وَلَيْسَ الْحَالِقُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي الْحَلْقِ إنْ أَمْكَنَهُ مَنْعُهُ لِتَفْرِيطِهِ فِيمَا عَلَيْهِ حِفْظُهُ وَاسْتُشْكِلَ بِمَسْأَلَةِ الْغَصْبِ الْآتِيَةِ آنِفًا فَإِنَّ الْقَصَّابَ فِيهَا طَرِيقٌ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ مَحْضُ حَقٍّ آدَمِيٍّ فَغَلَظَ فِيهِ أَكْثَرَ مِمَّا هُنَا شَرْحُ الْعُبَابِ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: م ر؛ لِأَنَّهُ الْمُتَرَفِّهُ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْحَالِقَ لَا يُطَالَبُ بِشَيْءٍ فَلَيْسَ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ يَعُدْ النَّفْعُ إلَخْ) بِهَذَا فَارَقَ مَا لَوْ جَرَحَهُ غَيْرُهُ مَعَ تُمَكِّنْهُ مِنْ دَفْعِهِ حَيْثُ لَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ عَنْ الْجَارِحِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ مَنْفَعَةٌ تَعُودُ عَلَى الْمَجْرُوحِ، وَإِنَّمَا يَلْحَقُهُ بِهِ الضَّرَرُ ع ش (قَوْلُهُ: لَمْ يَضْمَنْهَا الْمَأْمُورُ) أَيْ ضَمَانًا مُسْتَقِرًّا، وَإِلَّا فَهُوَ طَرِيقٌ فِيهِ شَرْحُ م ر اهـ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهُوَ أَيْ الْقَصَّابُ طَرِيقٌ إلَخْ وَمَحَلُّ عَدَمِ الْقَرَارِ عَلَى الْقَصَّابِ حَيْثُ جَهِلَ الْغَصْبَ، وَإِلَّا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بَلْ لَوْ سَكَتَ مَعَ قُدْرَتِهِ إلَخْ) وَلَوْ طَارَتْ نَارٌ إلَى شَعْرِهِ فَأَحْرَقَتْهُ، وَأَطَاقَ الدَّفْعَ لَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ، وَإِلَّا فَلَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ) أَيْ فَالْفِدْيَةُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: دَفَعَ بَعْضَهَا) أَيْ الْمُتْلِفَاتِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ نَائِمًا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ، وَإِلَّا يُمْكِنُهُ مَنْعُهُ أَيْ يُمْكِنُ الْمَحْلُوقُ مَنْعَ الْحَالِقِ لِإِكْرَاهٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ وَقَدْ حُلِقَ بِلَا إذْنِهِ قَبْلَ دُخُولِ تَحَلُّلِهِ فَهِيَ وَلَوْ صَوْمًا عَلَى الْحَالِقِ وَلَوْ حَلَالًا إلَى أَنْ قَالَ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَالشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ الْمَحْلُوقَ لَيْسَ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ سَوَاءٌ أَعْسَرَ الْحَالِقُ أَوْ غَابَ أَمْ لَا وَهُوَ الْأَصَحُّ بِاتِّفَاقِهِمْ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ
إلَّا خَضْبَ شَعْرِهِ بِنَحْوِ الْحِنَّاءِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: شَعْرُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ الْمُحْرِمِ الذَّكَرِ أَوْ الْأُنْثَى.
(قَوْلُهُ: مِنْ نَفْسِهِ) يَأْتِي مُحْتَرِزُهُ (قَوْلُهُ: وَالْفِدْيَةُ عَلَى الْمَحْلُوقِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَالْفِدْيَةُ فِيمَا إذَا وَقَعَ الْحَلْقُ قَبْلَ وَقْتِ التَّحَلُّلِ عَلَى الْمَحْلُوقِ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ أَيْ الْحَلْقِ إنْ أَمْكَنَهُ مَنْعُهُ لِتَفْرِيطِهِ فِيمَا عَلَيْهِ حِفْظُهُ إلَى أَنْ قَالَ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الْحَالِقَ هُنَا لَيْسَ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ اسْتَشْكَلَ بِمَسْأَلَةِ الْقَصَّابِ الْمَذْكُورَةِ يَعْنِي مَسْأَلَةِ غَصْبِ الشَّاةِ الْآتِيَةِ فَإِنَّهُ يَعْنِي الْقَصَّابَ فِيهَا طَرِيقٌ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ ذَلِكَ مَحْضُ حَقٍّ آدَمِيٍّ فَغَلَّظَ فِيهِ أَكْثَرَ مِمَّا هُنَا إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَضْمَنْهَا الْمَأْمُورُ) أَيْ ضَمَانًا مُسْتَقِرًّا، وَإِلَّا فَهُوَ طَرِيقٌ فِيهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ نَائِمًا أَوْ مُكْرَهًا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ، وَأَلَّا يُمْكِنَهُ مَنْعُهُ أَيْ يُمْكِنُ الْمَحْلُوقَ مَنْعُ الْحَالِقِ لِإِكْرَاهٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ إغْمَاءٍ وَقَدْ حَلَقَ بِلَا إذْنِهِ قَبْلَ دُخُولِ تَحَلُّلِهِ فَهِيَ وَلَوْ صَوْمًا عَلَى الْحَالِقِ وَلَوْ حَلَالًا إلَى أَنْ قَالَ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ كَالشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ الْمَحْلُوقَ لَيْسَ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ سَوَاءٌ أَعْسَرَ الْحَالِقُ أَوْ غَابَ أَمْ لَا وَهُوَ الْأَصَحُّ بِاتِّفَاقِهِمْ
أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ فَعَلَى الْحَالِقِ وَلِلْمَحْلُوقِ مُطَالَبَتُهُ بِإِخْرَاجِهَا؛ لِأَنَّ نُسُكَهُ يَتِمُّ بِأَدَائِهَا وَلَهُ إخْرَاجُهَا عَنْ الْحَالِقِ لَكِنْ بِإِذْنِهِ كَالْكَفَّارَةِ وَلَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِحَلْقِ رَأْسِ مُحْرِمٍ فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْآمِرِ الْحَلَالِ أَوْ الْمُحْرِمِ إنْ عَذَرَ الْمَأْمُورَ إطْلَالٌ أَوْ الْمُحْرِمِ، وَإِلَّا فَهِيَ عَلَى الْمَأْمُورِ وَهَلْ الْآمِرُ طَرِيقٌ هُنَا كَالْمَأْمُورِ فِي الْأَوَّلِ مَحَلُّ نَظَرٍ وَالْأَقْرَبُ لَا؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْأَمْرِ لِمَنْ لَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الطَّاعَةِ لَا يَقْتَضِي سِوَى الْإِثْمِ
لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ وَلَا تَقْصِيرَ مِنْ جِهَتِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ النَّاسِي. انْتَهَتْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُ مُكَلَّفٌ) أَيْ مَجْنُونًا أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ أَوْ صَبِيًّا غَيْرَ مُمَيِّزٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَاسْتَثْنَى مِنْ إطْلَاقِ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَى الْحَالِقِ مَا لَوْ أَمَرَ حَلَالٌ حَلَالًا بِحَلْقِ مُحْرِمٍ نَائِمٍ أَوْ نَحْوِهِ فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْآمِرِ إنْ جَهِلَ الْحَالِقُ أَوْ أُكْرِهَ أَوْ كَانَ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ آمِرِهِ، وَإِلَّا فَعَلَى الْحَالِقِ وَمِثْلِهِ مَا لَوْ أَمَرَ مُحْرِمٌ مُحْرِمًا أَوْ حَلَالٌ مُحْرِمًا أَوْ عَكْسُهُ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَصَرِيحُ مَا تَقَرَّرَ أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا مَعْذُورَيْنِ فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْحَالِقِ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا غَيْرَ مَعْذُورَيْنِ أَنْ تَكُونَ عَلَى الْحَالِقِ أَيْضًا وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِحَلْقِ رَأْسِ مُحْرِمٍ) أَطْلَقَ الْمُحْرِمُ وَالْمَوْجُودُ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ تَقْيِيدُهُ بِنَحْوِ النَّائِمِ فَإِنَّهُ لَوْ تَمَكَّنَ مِنْ الدَّفْعِ فَهِيَ عَلَيْهِ دُونَهُمَا وَكَأَنَّهُ اسْتَغْنَى عَنْهُ بِمَا سَبَقَ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: إنْ عَذَرَ الْمَأْمُورَ) أَيْ بِأَنْ جَهِلَ الْإِحْرَامَ أَوْ أُكْرِهَ أَوْ كَانَ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ آمِرِهِ كَذَا فِي الْأَسْنَى بَصْرِيٌّ وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ بِزِيَادَةِ مَا نَصُّهُ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَوْ أَمَرَ حَلَالٌ أَوْ مُحْرِمٌ حَلَالًا أَوْ مُحْرِمًا فَإِنْ عُذِرَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْآخَرِ أَوْ عُذِرَا أَوْ لَمْ يُعْذَرَا فَعَلَى الْمَأْمُورِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ) أَيْ فِيمَا لَوْ عُذِرَ الْمَأْمُورُ فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ لَا) قَدْ يَشْمَلُ الْمَأْمُورَ فِي الْأَوَّلِ أَيْضًا لَكِنْ التَّعْلِيلُ ظَاهِرٌ فِي التَّخْصِيصِ بِالْآمِرِ هُنَا لَكِنْ قِيَاسُ مَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ فِيمَا لَوْ حَلَقَ رَأْسَ الْمُحْرِمِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَأَمْكَنَهُ مَنْعُهُ أَنَّ الْحَالِقَ لَيْسَ طَرِيقًا أَنَّ الْمَأْمُورَ فِي الْأَوَّلِ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ فَلْيُرَاجَعْ سم (قَوْلُهُ: لِمَنْ لَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الطَّاعَةِ) يُخْرِجُ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الطَّاعَةِ سم (قَوْلُهُ:
كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ وَلَا تَقْصِيرَ مِنْ جِهَتِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ النَّاسِي. اهـ. (قَوْلُهُ: فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْآمِرِ إلَخْ) اسْتَشْكَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ قِيَاسَ الضَّمَانِ الْوُجُوبُ عَلَى الْمَأْمُورِ مُطْلَقًا كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِإِتْلَافِ نَفْسِ الْغَيْرِ أَوْ مَالِهِ وَفَرَّقَ فِي شَرْحِ عب بِأَنَّ الْحَالِقَ هُنَا عِنْدَ جَهْلِهِ أَوْ نَحْوِ إكْرَاهِهِ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ أَلْبَتَّةَ فَلَمْ يُنَاسِبُ إلْزَامَهُ بِالْفِدْيَةِ الَّتِي هِيَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى الْمَبْنِيُّ عَلَى الْمُسَامَحَةِ بِخِلَافِ مُتْلِفِ نَفْسِ الْغَيْرِ أَوْ مَالِهِ فَإِنَّهُ مُقَصِّرٌ، وَإِنْ جَهِلَ حُرْمَةَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ فَإِنْ فُرِضَ خَفَاؤُهَا عَلَيْهِ فَهُوَ نَادِرٌ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ إلَى أَنْ قَالَ: قَالَ فِي الْكِفَايَةِ إنْ قِيلَ لَوْ أَمَرَ مُحْرِمٌ شَخْصًا بِقَتْلِ صَيْدٍ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُحْرِمِ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا هُنَا وَجَوَابُهُ الْآتِي إنَّمَا يَنْطَبِقُ عَلَى مَا لَوْ كَانَ الْآمِرُ هُوَ الْمَحْلُوقَ قِيلَ إنَّ الشَّعْرَ فِي يَدِهِ وَدِيعَةٌ بِخِلَافِ الصَّيْدِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ بِيَدِهِ ضَمِنَهُ. اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ قَدْ يَتَبَادَرُ مِنْ الْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي جَوَابِ إشْكَالِ الْأَذْرَعِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ أَنَّ الْمَأْمُورَ فِي الْأَوَّلِ لَيْسَ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ فَكَانَ قَوْلُهُ: هُنَا مَحَلَّ نَظَرٍ رَاجِعًا لِقَوْلِهِ كَالْمَأْمُورِ فِي الْأَوَّلِ أَيْضًا إلَّا أَنَّ مَا وُجِّهَ بِهِ الْأَقْرَبُ الَّذِي ذَكَرَهُ لَا يَشْمَلُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَأَيْضًا فَمِنْ جُمْلَةِ عُذْرِ الْمَأْمُورِ الْإِكْرَاهُ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ كَوْنَ الْمَأْمُورِ طَرِيقًا فِي ضَمَانِ الصَّيْدِ فَيَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَفِي الرَّوْضِ فَرْعٌ، وَإِنْ اُضْطُرَّ، وَأَكَلَ الصَّيْدَ ضَمِنَ وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ أَيْ الْمُحْرِمُ عَلَى قَتْلِهِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرَهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ عُذِرَ الْمَأْمُورُ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ جَهِلَ الْإِحْرَامَ أَوْ أُكْرِهَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَوْ كَانَ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ آمِرِهِ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِهِمْ فِي الْجِنَايَاتِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ عُذِرَ الْمَأْمُورُ) يَشْمَلُ الْمَأْمُورَ الْمُحْرِمَ إذَا عُذِرَ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْفِدْيَةَ عَلَى الْآمِرِ وَيُوَافِقُهُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ الرَّوْضُ فَإِنْ أَمَرَ حَلَالٌ حَلَالًا بِحَلْقِ رَأْسِ مُحْرِمٍ نَائِمٍ أَيْ أَوْ نَحْوِهِ فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْآمِرِ إنْ جَهِلَ الْحَالِقُ أَيْ أَوْ أُكْرِهَ أَوْ كَانَ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ آمِرِهِ كَمَا فِي شَرْحِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ لَوْ أَمَرَ مُحْرِمٌ مُحْرِمًا أَوْ حَلَالٌ مُحْرِمًا أَوْ عَكْسُهُ اخْتَلَفَ الْحُكْمُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ.
فَالْحَاصِلُ مَعَ مَا مَرَّ أَنَّهُ لَوْ أَمَرَ حَلَالٌ أَوْ مُحْرِمٌ حَلَالًا أَوْ مُحْرِمًا فَإِنْ عُذِرَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَالْفِدْيَةُ عَلَى الْآمِرِ أَوْ عُذِرَ أَوْ لَمْ يُعْذَرَا فَهِيَ عَلَى الْمَأْمُورِ. (قَوْلُهُ: وَهَلْ الْآمِرُ طَرِيقٌ هُنَا إلَخْ) اُنْظُرْ لِمَ تَرَدَّدَ هُنَا وَجَزَمَ فِيمَا لَوْ حَلَقَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُحْرِمِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ مَنْعِهِ بِعَدَمِ كَوْنِ الْحَالِقِ طَرِيقًا كَمَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ مَعَ أَنَّ الْحَالِقَ هُنَا بَاشَرَ وَالْآمِرَ هُنَا لَمْ يُبَاشِرْ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَقْرَبُ لَا) قَدْ يَشْمَلُ الْمَأْمُورَ فِي الْأَوَّلِ أَيْضًا لَكِنْ التَّعْلِيلُ ظَاهِرٌ فِي التَّخْصِيصِ بِالْآمِرِ هُنَا لَكِنْ قِيَاسُ مَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ فِيمَا لَوْ حَلَقَ رَأْسَ الْمُحْرِمِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَأَمْكَنَهُ مَنْعُهُ أَنَّ الْحَالِقَ لَيْسَ طَرِيقًا أَنَّ الْمَأْمُورَ هُنَا فِي الْأُولَى كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: لِمَنْ لَا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الطَّاعَةِ) يُخْرِجُ
وَلَوْ عُذْرًا فَهِيَ عَلَى الْحَالِقِ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ.
(تَنْبِيهٌ) قَدْ يُشْكِلُ تَعْلِيلَهُمْ وُجُوبَ الْفِدْيَةِ فِي الْحَلْقِ بِالتَّرَفُّهِ بِأَنَّهُمْ جَعَلُوهُ مِنْ أَنْوَاعِ التَّعْزِيرِ وَجَعَلُوا فِي إزَالَتِهِ مِنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ التَّعْزِيرَ، وَذَلِكَ مُسْتَلْزِمٌ لِكَوْنِهِ مُزْرِيًا وَمُنَافٍ لِكَوْنِهِ تَرَفُّهًا إذْ هُوَ الْمُلَائِمُ لِلنَّفْسِ وَيَلْزَمُ مِنْ مُلَاءَمَتِهِ لَهَا عَدَمُ إزْرَائِهِ لَهَا وَقَدْ يُجَابُ بِمَنْعِ إطْلَاقِ كَوْنِهِ تَرَفُّهًا بَلْ فِيهِ تَرَفُّهٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُوَفِّرُ كُلْفَةَ الشَّعْرِ وَتَعَهُّدَهُ وَجِنَايَةٌ مِنْ حَيْثُ إنَّ الشَّعْرَ جَمَالٌ وَزِينَةٌ فِي عُرْفِ الْعَرَبِ الْمُقَدَّمِ عَلَى غَيْرِهِ، وَلِكَوْنِهِ جِنَايَةً سَاوَى نَحْوُ النَّاسِي غَيْرَهُ وَبَقَائِهِ جَمَالًا لَمْ يَحْلِقْ صلى الله عليه وسلم إلَّا فِي نُسُكٍ فَإِنْ قُلْت لِمَ جُعِلَ رُكْنًا وَكَانَ لَهُ دَخْلٌ فِي التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ قُلْت أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّ فِيهِ وَضْعَ زِينَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى فَأَشْبَهَ الطَّوَافَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إعْمَالُ النَّفْسِ فِي الْمَشْيِ لِلَّهِ تَعَالَى، وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّ التَّحَلُّلَ مِنْ الْعِبَادَةِ إمَّا بِالْإِعْلَامِ بِغَايَتِهَا كَالسَّلَامِ مِنْ الصَّلَاةِ الْمُعْلِمِ بِحُصُولِهِ مِنْ الْآفَاتِ لِلْمُصَلِّي، وَإِمَّا بِتَعَاطِي ضِدِّهَا كَتَعَاطِي الْمُفْطِرِ فِي الصَّوْمِ أَوْ دُخُولِ وَقْتِهِ وَالْحَلْقُ مِنْ حَيْثُ مَا فِيهِ مِنْ التَّرَفُّهِ ضِدُّ الْإِحْرَامِ الْمُوجِدِ لِكَوْنِ الْمُحْرِمِ أَشْعَثَ أَغْبَرَ فَكَانَ لَهُ دَخْلٌ فِي تَحَلُّلِهِ.
(وَتَكْمُلُ الْفِدْيَةُ فِي ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَظْفَارٍ) أَوْ بَعْضٍ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَأَكْثَرَ إنْ اتَّحَدَ مَحَلُّ الْإِزَالَةِ وَزَمَنُهَا عُرْفًا، وَإِنْ كَانَ الْمُزَالُ جَمِيعَ شَعْرِ الرَّأْسِ وَالْبَدَنِ، وَأَظْفَارِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فَلَا تَتَعَدَّدُ الْفِدْيَةُ مَعَ الِاتِّحَادِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُعَدُّ فِعْلًا وَاحِدًا وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَفِدْيَةٌ} [البقرة: 196] أَيْ فَحَلَقَ شَعْرًا لَهُ فَفِدْيَةٌ، وَأَقَلُّ الشَّعْرِ ثَلَاثٌ وَالِاسْتِيعَابُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ هُنَا إجْمَاعًا، وَإِذَا وَجَبَتْ مَعَ الْعُذْرِ فَمَعَ غَيْرِهِ أَوْلَى وَمِنْ ثَمَّ لَزِمَتْ هُنَا كَالصَّيْدِ
وَلَوْ عُذِرَا فَهِيَ عَلَى الْحَالِقِ إلَخْ) وَقِيَاسُهُ أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا غَيْرَ مَعْذُورَيْنِ أَنْ تَكُونَ عَلَى الْحَالِقِ أَيْضًا وَهُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ م ر اهـ سم أَيْ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ ع ش (قَوْلُهُ: بِالتَّرَفُّهِ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّعْلِيلِ، (وَقَوْلُهُ: بِأَنَّهُمْ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِيُشْكِلُ (قَوْلُهُ: جَعَلُوهُ) أَيْ الْحَلْقَ (قَوْلُهُ: فِي إزَالَتِهِ) أَيْ الشَّعْرِ (قَوْلُهُ: إذْ هُوَ) أَيْ الْمُتَرَفِّهُ بِهِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: كَوْنُهُ تَرَفُّهًا) الْأَنْسَبُ كَوْنُهُ مُزْرِيًا (قَوْلُهُ: وَتَعَهَّدَهُ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى الشَّعْرِ (قَوْلُهُ: وَلِكَوْنِهِ) أَيْ الْحَلْقِ (قَوْلُهُ: وَجِنَايَةٌ) عَطْفٌ عَلَى تَرَفُّهٍ (قَوْلُهُ: وَبَقَائِهِ) أَيْ الشَّعْرِ (قَوْلُهُ: وَبَقَائِهِ جَمَالًا) الْأَوَّلُ مَعْطُوفٌ عَلَى اسْمِ الْكَوْنِ وَالثَّانِي عَلَى خَبَرِهِ فَهُوَ مِنْ الْعَطْفِ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلٍ وَاحِدٍ نَعَمْ فِي الْأَوَّلِ الْعَطْفُ عَلَى الضَّمِيرِ الْمَجْرُورِ بِلَا إعَادَةِ الْجَارِ وَفِيهِ مَا فِيهِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِمَ جُعِلَ رُكْنًا إلَخْ) أَيْ الْحَلْقُ مَعَ أَنَّ مَا فِيهِ مِنْ التَّرَفُّهِ أَوْ الْجِنَايَةِ يُنَافِي كَوْنَهُ عِبَادَةً وَرُكْنًا لِلنُّسُكِ وَسَبَبًا لِلتَّحَلُّلِ عَنْهُ (قَوْلُهُ: الْأَوَّلُ) الْأَوْلَى تَرْكُهُ (قَوْلُهُ: الْمُعْلِمِ بِحُصُولِهِ) الضَّمِيرُ عَائِدٌ إلَى السَّلَامِ مَعَ مُلَاحَظَةِ الِاسْتِخْدَامِ فَالْأَوَّلُ لَفْظِيٌّ وَالثَّانِي مَعْنَوِيٌّ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْ الْآفَاتِ) مُتَعَلِّقٌ بِضَمِيرِ حُصُولِهِ (وَقَوْلُهُ: لِلْمُصَلِّي) مُتَعَلِّقٌ بِحُصُولِهِ (قَوْلُهُ: وَإِمَّا بِتَعَاطِي ضِدِّهَا) هَذَا نَظَرًا لِلظَّاهِرِ، وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّ التَّحَلُّلَ عَنْ الصَّوْمِ يَحْصُلُ بِدُخُولِ وَقْتِ الْإِفْطَارِ وَهُوَ غُرُوبُ الشَّمْسِ تَعَاطَى الْمُفْطِرَ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: أَوْ دُخُولُ وَقْتِهِ) أَيْ الْمُفْطِرِ سم.
قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ جَمْعُ شَعْرَةٍ بِسُكُونِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضٌ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَانَ إلَى أَمَّا إذَا (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضٌ مِنْ كُلٍّ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الثَّلَاثِ شَعَرَاتٍ أَوْ الثَّلَاثَةِ أَظْفَارٍ فَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ أَزَالَ مِنْ كُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ الثَّلَاثِ بَعْضَهَا أَوْ مِنْ كُلِّ ظُفْرٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ بَعْضَهُ، وَأَمَّا لَوْ أَزَالَ شَعْرَةً وَاحِدَةً فِي ثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَإِنْ اخْتَلَفَ الزَّمَانُ أَوْ الْمَكَانُ وَجَبَ ثَلَاثَةُ أَمْدَادٍ، وَإِنْ اتَّحَدَا فَمُدٌّ م ر وَلَوْ أَزَالَ ظُفْرًا فِي ثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَالْوَاجِبُ ثَلَاثَةُ أَمْدَادٍ إنْ اخْتَلَفَ الزَّمَانُ أَوْ الْمَكَانُ، وَإِلَّا فَهَلْ الْوَاجِبُ مُدٌّ وَاحِدٌ كَمَا فِي الشَّعْرَةِ أَوْ دَمٌ؟ . فِيهِ نَظَرٌ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ إطْلَاقُ قَوْلِهِ الْآتِي، وَأَلْحَقَ بِهَا الظُّفْرَ سم أَقُولُ بَلْ كَلَامُ الشَّارِحِ الْآتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْأَظْهَرُ إلَخْ صَرِيحٌ فِي الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: مَحَلُّ الْإِزَالَةِ) أَيْ لَا مَحَلُّ الشَّعْرِ الْمُزَالِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الرَّأْسِ وَحْدَهُ مَثَلًا بَلْ لَوْ أَزَالَ شَعْرَةً مِنْ الرَّأْسِ وَشَعْرَةً مِنْ الْإِبْطِ وَشَعْرَةً مِنْ بَقِيَّةِ الْجَسَدِ يَلْزَمُهُ دَمٌ إذَا اتَّحَدَ زَمَانُ الْإِزَالَةِ وَمَكَانُهَا (قَوْلُهُ: جَمِيعُ شَعْرِ الرَّأْسِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا تَتَعَدَّدُ الْفِدْيَةُ فِي إزَالَةِ جَمِيعِ الشُّعُورِ مَعَ جَمِيعِ الْأَظْفَارِ وَلَيْسَ مُرَادًا لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ الْحَلْقَ وَالْقَلْمَ نَوْعَانِ مُتَغَايِرَانِ وَبِأَنَّ الْفِدْيَةَ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهِمَا وَحِينَئِذٍ فَيُحْمَلُ قَوْلُهُ: فَلَا تَتَعَدَّدُ الْفِدْيَةُ عَلَى أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى كُلٍّ مِنْ الْقِسْمَيْنِ عَلَى انْفِرَادِهِ وَهَذَا وَاضِحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ لِئَلَّا يُغْفَلَ عَنْهُ وَتُحْمَلُ عِبَارَتُهُ عَلَى مَا يَتَبَادَرُ مِنْهَا بَصْرِيٌّ أَيْ وَلَوْ قَالَ، أَوْ أَظْفَارٍ الْيَدَيْنِ إلَخْ بِأَوْ بَدَلَ الْوَاوِ لَاتَّضَحَ الْمُرَادُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْمُزَالُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الْغَايَةِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَحُكْمُ مَا فَوْقَ الثَّلَاثِ حُكْمُهَا كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى حَتَّى لَوْ حَلَقَ شَعْرَ رَأْسِهِ وَشَعْرَ بَدَنِهِ وَلَاءً أَوْ أَزَالَ أَظْفَارَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ كَذَلِكَ لَزِمَهُ فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ. اهـ. وَهِيَ أَوْضَحُ، وَأَسْلَمُ.
(قَوْلُهُ: فَلَا تَتَعَدَّدُ الْفِدْيَةُ) أَيْ بَلْ تَجِبُ فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ لِلشُّعُورِ وَلِلْأَظْفَارِ سم.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ الْمَعْذُورِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: لَزِمَتْ هُنَا إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ النَّاسِي وَالْجَاهِلِ فِي التَّمَتُّعِ بِاللُّبْسِ وَالطِّيبِ
أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الطَّاعَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ عُذِرَا فَهِيَ عَلَى الْحَالِقِ إلَخْ) وَقِيَاسُهُ أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا غَيْرَ مَعْذُورَيْنِ أَنْ تَكُونَ عَلَى الْحَالِقِ أَيْضًا وَهُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ دُخُولِ وَقْتِهِ) أَيْ الْمُفْطِرِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضِ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الثَّلَاثِ شَعَرَاتٍ وَالثَّلَاثَةِ أَظْفَارٍ فَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ أَزَالَ مِنْ كُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ الثَّلَاثِ بَعْضَهَا أَوْ مِنْ كُلِّ ظُفْرٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ بَعْضَهُ، وَأَمَّا لَوْ أَزَالَ شَعْرَةً وَاحِدَةً فِي ثَلَاثِ مَرَّاتٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ مَعَ اتِّحَادِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فَمُدٌّ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ إزَالَتَهَا مَعَ اتِّحَادِهِمَا كَإِزَالَةِ جَمِيعِ شُعُورِهِ مَعَ اتِّحَادِهِمَا فَكَمَا لَا يَتَعَدَّدُ الدَّمُ هُنَا لَا يُزَادُ عَلَى الْمُدِّ هُنَا، وَإِلَّا فَثَلَاثَةُ أَمْدَادٍ م ر وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِيمَا لَوْ أَزَالَ ظُفْرًا فِي ثَلَاثِ مَرَّاتٍ كُلَّ مَرَّةٍ ثُلُثًا مَثَلًا فَإِنْ اخْتَلَفَ الزَّمَانُ وَالْمَكَانُ فَفِي كُلٍّ مُدٌّ، وَإِلَّا فَهَلْ يَجِبُ مُدٌّ وَاحِدٌ كَمَا فِي الشَّعْرَةِ أَوْ دَمٌ فِيهِ نَظَرٌ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ إطْلَاقُ قَوْلِهِ الْآتِي وَأُلْحِقَ بِهَا الظُّفْرُ (قَوْلُهُ: فَلَا تَتَعَدَّدُ الْفِدْيَةُ) أَيْ بَلْ تَجِبُ فِدْيَةٌ وَاحِدَةٌ لِلشُّعُورِ أَوْ لِلْأَظْفَارِ (قَوْلُهُ:
نَحْوَ نَاسٍ وَجَاهِلٍ وَوَلِيِّ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ بِخِلَافِ نَحْوِ مَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَغَيْرِ مُمَيِّزٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ لَا يُنْسَبُونَ لِتَقْصِيرٍ بِوَجْهٍ بِخِلَافِ أُولَئِكَ وَكَأَنَّ قَضِيَّةَ كَوْنِ هَذَا كَالصَّيْدِ مِنْ بَابِ الْإِتْلَافَاتِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ لَكِنْ لَمَّا كَانَ فِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى سُومِحَ فِيهِ حَيْثُ لَا يُتَصَوَّرُ تَقْصِيرٌ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ الْأَذْرَعِيِّ وَجَوَابُ الْغَزِّيِّ عَنْهُ بِمَا لَا يَتَّضِحُ عَلَى أَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ الْمُمَيِّزَ كَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَرَّرَ أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ مَحَلُّ الْإِزَالَةِ أَوْ زَمَنُهَا عُرْفًا فَيَجِبُ فِي كُلِّ شَعْرَةٍ أَوْ بَعْضِهَا أَوْ ظُفْرٍ كَذَلِكَ مُدٌّ كَمَا يَأْتِي.
(وَالْأَظْهَرُ أَنَّ فِي الشَّعْرَةِ) أَوْ الظُّفْرِ أَوْ بَعْضِ كُلٍّ (مُدَّ طَعَامٍ وَفِي الشَّعْرَتَيْنِ) أَوْ الظُّفْرَيْنِ أَوْ بَعْضِهِمَا (مُدَّيْنِ) لِعُسْرِ تَبْعِيضِ الدَّمِ وَالشَّارِعُ قَدْ عَدَلَ الْحَيَوَانَ بِالطَّعَامِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ وَغَيْرِهِ وَالشَّعْرَةُ أَوْ بَعْضُهَا النِّهَايَةُ فِي الْقِلَّةِ، وَالْمُدُّ أَقَلُّ مَا وَجَبَ فِي الْكَفَّارَاتِ فَقُوبِلَتْ بِهِ وَأُلْحِقَ بِهَا الظُّفْرُ لِمَا مَرَّ هَذَا إنْ اخْتَارَ الدَّمَ فَإِنْ اخْتَارَ الصَّوْمَ فَيَوْمٌ فِي الشَّعْرَةِ أَوْ الظُّفْرِ أَوْ بَعْضِ أَحَدِهِمَا وَيَوْمَانِ فِي اثْنَيْنِ وَهَكَذَا أَوْ الْإِطْعَامَ فَصَاعٌ فِي الْوَاحِدِ وَصَاعَانِ فِي الِاثْنَيْنِ، وَهَكَذَا كَذَا قَالَهُ جَمْعٌ، وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ مُتَعَيِّنٌ لَا مَحِيدَ عَنْهُ، وَخَالَفَهُ آخَرُونَ مِنْهُمْ الْبُلْقِينِيُّ وَابْنُ الْعِمَادِ فَاعْتَمَدُوا مَا أَطْلَقَهُ الشَّيْخَانِ كَالْأَصْحَابِ مِنْ أَنَّهُ لَا يُجْزِي غَيْرُ الْمُدِّ فِي الْأُولَى وَالْمُدَّيْنِ فِي الثَّانِيَةِ، وَمَا أَلْزَمَ بِهِ الْأَوَّلُونَ مِنْ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الشَّيْءِ وَهُوَ الصَّاعُ وَبَعْضُهُ وَهُوَ الْمُدُّ مَرْدُودٌ بِأَنَّ لَهُ نَظَائِرَ كَالْمُسَافِرِ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْقَصْرِ وَالْإِتْمَامِ.
(وَلِلْمَعْذُورِ) بِأَنْ آذَاهُ الشَّعْرُ إيذَاءً لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً لِنَحْوِ قَمْلٍ فِيهِ أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ وَسَخٍ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا مَرَّ فِي نَحْوِ الْمُنْكَسِرِ وَشَعْرِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ لَا يُصْبَرَ عَلَيْهِ فَاكْتُفِيَ فِيهِ بِأَدْنَى تَأَذٍّ بِخِلَافِ هَذَا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَجِبْ هُنَاكَ فِدْيَةٌ (أَنْ يَحْلِقَ) أَوْ يُزِيلَ مَا يُحْتَاجُ لِإِزَالَتِهِ مِنْ رَأْسِهِ وَغَيْرِهِ وَكَذَا لَهُ قَلْمُ ظُفْرٍ احْتَاجَ إلَيْهِ (وَيَفْدِي) لِقَوْلِهِ تَعَالَى « {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} [البقرة: 196] الْآيَةَ نَزَلَتْ فِيمَنْ آذَاهُ هَوَامُّ رَأْسِهِ فَأَمَرَهُ صلى الله عليه وسلم بِالْحَلْقِ ثُمَّ بِالْفِدْيَةِ» الْآتِيَةِ
وَالدُّهْنِ وَالْجِمَاعِ وَمُقَدِّمَاتِهِ لِاعْتِبَارِ الْعِلْمِ وَالْقَصْدِ فِيهِ وَهُوَ مُنْتَفٍ فِيهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: نَحْوُ نَاسٍ إلَخْ) أَيْ كَمَنْ سَكَتَ عَنْ الدَّفْعِ مَعَ الْقُدْرَةِ (قَوْلُهُ: وَجَاهِلٍ) أَيْ بِالْحُرْمَةِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَحْوِ مَجْنُونٍ إلَخْ) أَيْ كَالنَّائِمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي، وَأَسْنَى (قَوْلُهُ: كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ) عِبَارَةُ الْحَاشِيَةِ الْأَصَحُّ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا نَوْعُ تَمْيِيزٍ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَى وَلِيِّهِمْ. انْتَهَتْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ أُولَئِكَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِخِلَافِ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي فَإِنَّهُمَا يَعْقِلَانِ فِعْلَهُمَا فَنُسِبَا إلَى تَقْصِيرٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ بَيْنَ نَحْوِ النَّاسِي وَنَحْوِ الْمَجْنُونِ فَتَجِبُ الْفِدْيَةُ عَلَيْهِمْ أَيْضًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا اخْتَلَفَ مَحَلُّ الْإِزَالَةِ) أَيْ بِحَيْثُ لَمْ يَسْمَعْ آخِرَ أَذَانِهِ مَنْ سَمِعَ أَوَّلَهُ مُحَمَّدُ صَالِحٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْأَظْهَرُ أَنَّ فِي الشَّعْرَةِ إلَخْ) وَلَوْ أَضْعَفَ قُوَّةَ الشَّعْرَةِ بِأَنْ شَقَّهَا نِصْفَيْنِ فَلَا شَيْءَ، وَإِنْ حَرُمَ وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ الظُّفْرِ) إلَى قَوْلُهُ: هَذَا فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلِلْمَعْذُورِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ) أَيْ كَشَجَرِ الْحَرَمِ (قَوْلُهُ: هَذَا إلَخْ) أَيْ وُجُوبُ مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ فِيمَا ذَكَرَ عِبَارَةَ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ الْخِلَافِ الْمَذْكُورِ إذَا اخْتَارَ الدَّمَ إلَخْ (قَوْلُهُ: إنْ اخْتَارَ الدَّمَ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَخْتَارَ دَمًا أَوْ لَا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - خِلَافًا لِلْعِمْرَانِيِّ فَقَدْ بَسَطَ الْكَلَامَ عَلَى رَدِّ التَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ جَمْعٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ كَالْبُلْقِينِيِّ وَابْنِ الْعِمَادِ وَتَمَسَّكُوا بِإِطْلَاقِ الشَّيْخَيْنِ. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: م ر خِلَافًا لِلْعِمْرَانِيِّ أَيْ فِي تَقْيِيدِهِ ذَلِكَ بِمَا إذَا اخْتَارَ الدَّمَ فَإِنْ اخْتَارَ صَوْمًا إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهَكَذَا) يَعْنِي أَوْ بَعْضُ الِاثْنَيْنِ مِنْ الشَّعْرِ أَوْ الظُّفْرِ (قَوْلُهُ: قَالَهُ) أَيْ قَوْلُهُ: هَذَا إنْ اخْتَارَ الدَّمَ فَإِنْ اخْتَارَ الصَّوْمَ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَا أَطْلَقَهُ الشَّيْخَانِ كَالْأَصْحَابِ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا أَطْلَقَهُ الشَّيْخَانِ كَالْأَصْحَابِ سم (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ غَيْرُ الْمُدِّ إلَخْ) فِي هَذَا الْحَصْرِ صُعُوبَةٌ بِالنَّظَرِ لِلصَّاعِ وَالصَّاعَيْنِ فَتَأَمَّلْهُ سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ لَا يَجِبُ غَيْرُ الْمُدِّ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَا أَلْزَمَ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى اعْتِرَاضِ الْآخَرِينَ عَلَى الْأَوَّلِينَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِكُمْ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الشَّيْءِ وَبَعْضِهِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ فَرَدَّهُ بِأَنَّهُ جَائِزٌ بَلْ وَاقِعٌ؛ لِأَنَّ لَهُ نَظِيرًا كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ بَعْضُهُمْ وَكَلَامُ الْعِمْرَانِيِّ إنْ ظَهَرَ عَلَى قَوْلِنَا الْوَاجِبُ ثُلُثُ دَمٍ أَيْ وَهُوَ مَرْجُوحٌ لَا يَظْهَرُ عَلَى قَوْلِنَا الْوَاجِبُ مُدٌّ إذْ يَرْجِعُ حَاصِلُهُ إلَى أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْمُدِّ وَالصَّاعِ وَالشَّخْصُ لَا يُخَيَّرُ بَيْنَ الشَّيْءِ وَبَعْضِهِ وَجَوَابُهُ الْمَنْعُ فَإِنَّ الْمُسَافِرَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْقَصْرِ وَالْإِتْمَامِ وَهُوَ تَخْيِيرٌ بَيْنَ الشَّيْءِ وَبَعْضِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ آذَاهُ) إلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إيذَاءٌ لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً وَقَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: وَكَذَا لَهُ فِي الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: وَكُلُّ مَحْذُورٍ بِالْإِحْرَامِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: وَهُمَا وَاضِحَانِ، وَإِلَى قَوْلِهِ وَيُرَدُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا ذَكَرَ وَقَوْلُهُ: قِيلَ (قَوْلُهُ: إيذَاءً لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً) أَقَرَّهُ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ مَرَضٍ إلَخْ) أَوْ جِرَاحَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي هَذَا) أَيْ التَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ إيذَاءً إلَخْ (مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ التَّعْمِيمِ بِقَوْلِهِ وَلَوْ أَدْنَى تَأَذٍّ (قَوْلُهُ: مِنْ شَأْنِهِ) أَيْ نَحْوِ الْمُنْكَسِرِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِهِ)(وَقَوْلُهُ: هُنَاكَ) أَيْ فِي نَحْوِ الْمُنْكَسِرِ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ يُزِيلُ إلَخْ) الْأَوْلَى إبْدَالُ أَوْ بِأَيِّ الْمُفَسِّرَةِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَهُ قَلْمُ ظُفْرٍ إلَخْ) كَالصَّرِيحِ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ حِينَئِذٍ وَتَقَدَّمَ قَوْلُهُ: وَمَا انْكَسَرَ إلَخْ الْمُصَرَّحُ فِيهِ بِعَدَمِ الْفِدْيَةِ فَهْمًا مَسْأَلَتَانِ فَلْيُتَنَبَّهْ لِتَمْيِيزِ إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى
بِخِلَافِ نَحْوِ مَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَغَيْرِ مُمَيِّزٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ) وَمِثْلُهُمْ فِي ذَلِكَ النَّائِمُ شَرْحُ رَوْضٍ وَعِبَارَةُ الْحَاشِيَةِ الْأَصَحُّ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمَا نَوْعُ تَمْيِيزٍ لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَى وَلِيِّهِمْ.
(قَوْلُهُ: مَا أَطْلَقَهُ الشَّيْخَانِ كَالْأَصْحَابِ) أَفْتَى شَيْخُنَا الْإِمَامُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا أَطْلَقَهُ الشَّيْخَانِ كَالْأَصْحَابِ (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ غَيْرُ الْمُدِّ إلَخْ) فِي هَذَا الْحَصْرِ صُعُوبَةٌ بِالنَّظَرِ لِلصَّاعِ وَالصَّاعَيْنِ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَهُ قَلْمُ ظُفْرٍ احْتَاجَ إلَيْهِ) كَالصَّرِيحِ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ حِينَئِذٍ وَتَقَدَّمَ قَوْلُهُ: وَمَا انْكَسَرَ مِنْ ظُفْرِهِ وَتَأَذَّى بِهِ إلَخْ الْمُصَرِّحُ فِيهِ بِعَدَمِ الْفِدْيَةِ فَهُمَا مَسْأَلَتَانِ فَلْيُتَنَبَّهْ لِتَمْيِيزِ إحْدَاهُمَا عَنْ الْأُخْرَى فَكَانَ مَا هُنَا إذَا لَمْ يَتَأَذَّ بِهِ لَكِنْ تَوَقَّفَتْ مُدَاوَاةُ
(تَنْبِيهٌ) كُلُّ مَحْظُورٍ أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ فِيهِ الْفِدْيَةُ إلَّا إزَالَةَ نَحْوِ شَعْرِ الْعَيْنِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَإِلَّا نَحْوَ لُبْسِ السَّرَاوِيلِ وَالْخُفِّ الْمَقْطُوعِ فِيمَا مَرَّ احْتِيَاطًا لِسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَوِقَايَةِ الرَّجُلِ مِنْ نَحْوِ النَّجَاسَةِ، وَكُلُّ مَحْظُورٍ بِالْإِحْرَامِ فِيهِ الْفِدْيَةُ إلَّا عَقْدَ النِّكَاحِ.
(الرَّابِعُ) مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ (الْجِمَاعُ) وَلَوْ فِي دُبُرِ بَهِيمَةٍ وَلَوْ بِحَائِلٍ إجْمَاعًا وَيَحْرُمُ عَلَى الْحَلِيلَةِ الْحَلَالِ تَمْكِينُهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى مَعْصِيَةٍ وَعَلَى الزَّوْجِ الْحَلَالِ مُبَاشَرَةُ مُحْرِمَةٍ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ تَحْلِيلُهَا وَتَحْرُمُ أَيْضًا مُقَدِّمَاتُهُ كَقُبْلَةٍ وَنَظَرٍ وَلَمْسٍ بِشَهْوَةٍ وَلَوْ مَعَ عَدَمِ إنْزَالٍ أَوْ بِحَائِلٍ لَكِنْ لَا دَمَ مَعَ انْتِفَاءِ الْمُبَاشَرَةِ، وَإِنْ أَنْزَلَ وَيَجِبُ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ.
نَعَمْ إنْ جَامَعَ بَعْدَهَا
فَكَانَ مَا هُنَا إذَا لَمْ يَتَأَذَّ بِهِ لَكِنْ تَوَقَّفَتْ مُدَاوَاةُ مَا تَحْتَهُ عَلَى إزَالَتِهِ مَثَلًا سم.
(قَوْلُهُ: كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي شَرْحِ الثَّالِثِ إزَالَةُ الشَّعْرِ أَوْ الظُّفْرِ (قَوْلُهُ: احْتِيَاطًا لِسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَوِقَايَةِ الرَّجُلِ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُمَا مَأْمُورٌ بِهِمَا فَخَفَّفَ فِيهِمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إلَّا عَقْدَ النِّكَاحِ) أَيْ، وَإِلَّا مَا لَوْ نَظَرَ بِشَهْوَةٍ أَوْ قَبَّلَ بِحَائِلٍ كَذَلِكَ وَالْإِعَانَةُ عَلَى قَتْلِ الصَّيْدِ بِدَلَالَةٍ أَوْ إعَارَةِ آلَةٍ شَرْحُ بَافَضْلٍ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ بِزِيَادَةِ الِاسْتِمْنَاءِ بِنَحْوِ يَدِهِ وَتَقَدَّمَ عَنْ الْوَنَائِيِّ اسْتِثْنَاءُ إضْعَافُ قُوَّةِ الشَّعْرَةِ بِشَقِّهَا نِصْفَيْنِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ) أَيْ أَحْرَمَ إحْرَامًا مُطْلَقًا أَوْ بِحَجٍّ أَوْ بِعُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي دُبُرِ بَهِيمَةٍ إلَخْ) أَيْ بِذَكَرٍ مُتَّصِلٍ أَوْ بِمَقْطُوعٍ وَلَوْ مِنْ بَهِيمَةٍ أَوْ بِقَدْرِ الْحَشَفَةِ مِنْ فَاقِدِهَا نِهَايَةٌ وَوَنَّائِيٌّ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: م ر أَوْ بِمَقْطُوعٍ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ أَيْ بِأَنْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرًا مَقْطُوعًا فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا وَيَفْسُدُ حَجُّهَا، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَجِبُ عَلَيْهَا الْفِدْيَةُ كَمَا يَأْتِي. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِحَائِلٍ) أَيْ كَثِيفٍ وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: وَعَلَى الزَّوْجِ الْحَلَالِ إلَخْ) الْأَحْصَرُ الْأَعَمُّ حَذْفُ الزَّوْجِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَقُبْلَةٍ إلَخْ) أَيْ وَمُعَانَقَةٍ بِشَهْوَةٍ نِهَايَةٌ وَوَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: وَنَظَرٍ) هَلْ تَتَوَقَّفُ الْحُرْمَةُ عَلَى تَكَرُّرِهِ؟ . الْوَجْهُ أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ مَا فِي الصَّوْمِ سم عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَجَرَى ابْنُ سم عَلَى أَنَّ الْمَرَّةَ لَا تَحْرُمُ وَهُوَ قِيَاسُ الصَّوْمِ وَخِلَافُ ظَاهِرِ الْمُخْتَصَرِ اهـ أَيْ وَخِلَافُ إطْلَاقِ التُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: بِشَهْوَةٍ) أَيْ أَمَّا حَيْثُ لَا شَهْوَةَ أَيْ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ فَلَا حُرْمَةَ وَلَا فِدْيَةَ اتِّفَاقًا نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَخَرَجَ بِالْمُبَاشَرَةِ النَّظَرُ وَالْقُبْلَةُ بِحَائِلٍ، وَإِنْ أَنْزَلَ فَلَا دَمَ فِيهِمَا ثُمَّ إنْ كَانَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا إثْمَ أَوْ بِهَا فَالْإِثْمُ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَقَالَ فِي الْفَتْحِ أَمَّا حَيْثُ لَا شَهْوَةَ أَيْ فِي الْمُقَدِّمَاتِ فَلَا إثْمَ وَلَا فِدْيَةَ. انْتَهَى. وَبِشَهْوَةِ الْمُبَاشَرَةِ بِغَيْرِهَا كَمَنْ قَبَّلَ زَوْجَتَهُ لِوَدَاعٍ قَاصِدًا الْإِكْرَامَ أَوْ لَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِشَهْوَةٍ) أَيْ فِي الثَّلَاثَةِ حَتَّى الْقُبْلَةِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَفِي الْأَنْوَارِ تَجِبُ فِي تَقْبِيلِ الْغُلَامِ بِشَهْوَةٍ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ تَصْوِيرِ الْمُصَنِّفِ فِيمَنْ قَبَّلَ زَوْجَتَهُ لِوَدَاعٍ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ الْإِكْرَامَ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا فِدْيَةَ أَوْ الشَّهْوَةَ أَثِمَ وَفَدَى بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ: فِي تَقْبِيلِ الْغُلَامِ إلَخْ أَيْ وَلَوْ غَيْرَ حَسَنٍ وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا دَمَ مَعَ انْتِفَاءِ الْمُبَاشَرَةِ) أَيْ كَالنَّظَرِ وَالْقُبْلَةِ بِحَائِلٍ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ) يُفِيدُ مَا يَغْفُلُ عَنْهُ مِنْ وُجُوبِ الدَّمِ بِمُجَرَّدِ لَمْسٍ بِشَهْوَةٍ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ، وَأَمَّا الْمُقَدِّمَاتُ بِشَهْوَةٍ حَتَّى النَّظَرُ فَتَحْرُمُ وَلَوْ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ وَلَا تُفْسِدُ أَيْ الْمُقَدِّمَاتُ النُّسُكَ، وَإِنْ أَنْزَلَ وَيَجِبُ بِتَعَمُّدِهَا الدَّمُ أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَكَذَا بِالِاسْتِمْنَاءِ أَيْ إذَا أَنْزَلَ لَا بِالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ وَالْقُبْلَةِ بِحَائِلٍ، وَإِنْ أَنْزَلَ وَفِي شَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَفِيهِ أَيْ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ الْأَصَحَّ الْقَطْعُ بِالْوُجُوبِ فِي مُبَاشَرَةِ الْغُلَامِ بِشَهْوَةٍ كَالْمَرْأَةِ وَلَوْ كَرَّرَ نَحْوَ الْقُبْلَةِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ اتَّحِدْ الْمَكَانُ وَالزَّمَانُ لَمْ تَجِبْ إلَّا مَرَّةً، وَإِلَّا تَعَدَّدَتْ ثُمَّ رَأَيْت الْمَجْمُوعَ صَرَّحَ بِذَلِكَ. انْتَهَى اهـ سم.
(قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ بِالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ كَالْمُفَاخَذَةِ وَالْمُعَانَقَةِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: إنْ جَامَعَ بَعْدَهَا) مَفْهُومُهُ أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ بَعْدَ الْجِمَاعِ لَا يَنْدَرِجُ دَمُهَا فِي بَدَنَةِ الْجِمَاعِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَنَقَلَ بِالدَّرْسِ عَنْ سم عَلَى الْغَايَةِ التَّصْرِيحَ بِهِ ع ش عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَيَنْدَرِجُ دَمُ الْمُقَدِّمَاتِ فِي جِمَاعٍ وَقَعَ بَعْدَهَا، وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ أَوْ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يَسْبِقْ تَكْفِيرٌ عَنْهَا، وَإِلَّا فَلَا انْدِرَاجَ اهـ وَكَذَا أَيْ يَنْدَرِجُ دَمُ الْمُقَدِّمَاتِ فِي جِمَاعٍ لَوْ وَقَعَ قَبْلَهَا، وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ كَمَا فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْإِيضَاحِ وَشَرْحِهِ وَيَنْدَرِجُ هَذَا
مَا تَحْتَهُ عَلَى إزَالَتِهِ مَثَلًا، وَانْظُرْ هَلْ تَتَوَقَّفُ الْحُرْمَةُ عَلَى تَكَرُّرِهِ؟ . الْوَجْهُ أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ مَا فِي الصَّوْمِ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا دَمَ مَعَ انْتِفَاءِ الْمُبَاشَرَةِ) أَيْ كَالنَّظَرِ وَالْقُبْلَةِ بِحَائِلٍ م ر (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ) وَفِي الْأَنْوَارِ أَنَّهَا تَجِبُ فِي تَقْبِيلِ الْغُلَامِ بِشَهْوَةٍ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ تَصْوِيرِ الْمُصَنِّفِ فِيمَنْ قَبَّلَ زَوْجَتَهُ لِوَدَاعٍ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ الْإِكْرَامَ أَوْ أَطْلَقَ فَلَا فِدْيَةَ أَوْ لِلشَّهْوَةِ أَثِمَ وَفَدَى م ر (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ) يُفِيدُ مَا يُغْفَلُ عَنْهُ مِنْ وُجُوبِ الدَّمِ بِمُجَرَّدِ لَمْسٍ بِشَهْوَةٍ فَلْيُتَنَبَّهْ لَهُ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ، وَأَمَّا الْمُقَدِّمَاتُ بِشَهْوَةٍ حَتَّى النَّظَرُ فَتَحْرُمُ وَلَوْ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ وَلَا تُفْسِدُ أَيْ الْمُقَدِّمَاتُ النُّسُكَ، وَإِنْ أَنْزَلَ وَيَجِبُ بِتَعَمُّدِهَا الدَّمُ أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَكَذَا بِالِاسْتِمْنَاءِ أَيْ إذَا أَنْزَلَ بِالنَّظَرِ بِشَهْوَةٍ وَالْقُبْلَةِ بِحَائِلٍ، وَإِنْ أَنْزَلَ. اهـ.
وَفِي شَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَفِيهِ أَيْ وَفِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ الْأَصَحَّ الْقَطْعُ بِالْوُجُوبِ فِي مُبَاشَرَةِ الْغُلَامِ بِشَهْوَةٍ كَالْمَرْأَةِ وَقَيَّدَهُ فِي مَوْضِعٍ بِالْحُسْنِ فَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ لَا فِدْيَةَ فِي تَقْبِيلِهِ وَلَا مُبَاشَرَتِهِ بِشَهْوَةٍ، وَإِنْ أَنْزَلَ كَمَا لَوْ فَكَّرَ فَأَنْزَلَ ضَعِيفٌ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى غَيْرِ الْحُسْنِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ قَيْدٌ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَإِنْ تَقَيَّدَ بِهِ حُرْمَةُ نَظَرِهِ كَمَا
وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ دَخَلَتْ فِدْيَتُهَا فِي وَاجِبِ الْجِمَاعِ سَوَاءٌ الْمُفْسِدُ وَغَيْرُهُ وَالِاسْتِمْنَاءُ بِنَحْوِ يَدِهِ لَكِنْ إنَّمَا تَجِبُ بِهِ الْفِدْيَةُ إنْ أَنْزَلَ وَيَسْتَمِرُّ تَحْرِيمُ ذَلِكَ كُلِّهِ إلَى التَّحَلُّلِ الثَّانِي (وَتَفْسُدُ بِهِ) أَيْ الْجِمَاعِ مِنْ عَامِدٍ عَالِمٍ مُخْتَارٍ وَهُمَا وَاضِحَانِ (الْعُمْرَةُ) الْمُفْرَدَةُ مَا بَقِيَ شَيْءٌ مِنْهَا وَلَوْ شَعْرَةً مِنْ الثَّلَاثِ الَّتِي يَتَحَلَّلُ بِهَا مِنْهَا.
(وَكَذَا) يَفْسُدُ بِهِ (الْحَجُّ) إذَا وَقَعَ فِيهِ (قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ) إجْمَاعًا قَبْلَ الْوُقُوفِ وَلِكَمَالِ إحْرَامِهِ مَا دَامَ لَمْ يَتَحَلَّلْ التَّحَلُّلَ الْأَوَّلَ بِخِلَافِ مَا إذَا تَحَلَّلَهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ، وَإِنْ كَانَ قَارِنًا وَلَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ الْعُمْرَةِ؛ لِأَنَّهَا تَقَعُ تَبَعًا لَهُ وَقِيلَ تَفْسُدُ قِيلَ وَالْمَتْنُ يُوهِمُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْعُمْرَةَ إذَا أُطْلِقَتْ لَا تَنْصَرِفُ إلَّا لِلْمُسْتَقِلَّةِ دُونَ التَّابِعَةِ الْمُنْغَمِرَةِ فِي غَيْرِهَا، وَهِيَ عُمْرَةُ الْقَارِنِ.
(وَتَجِبُ بِهِ) أَيْ الْجِمَاعِ الْمُفْسِدِ وَالْفَوْرُ هُنَا وَاجِبٌ كَكُلِّ فِدْيَةٍ تَعَدَّى بِسَبَبِهَا (بَدَنَةٌ) لِقَضَاءِ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم بِهَا وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مُخَالِفٌ وَهِيَ بَعِيرٌ ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْبَقَرَةِ. قَالَ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ الْأَزْهَرِيِّ وَعَلَى الشَّاةِ وَاعْتُرِضَ فَإِنْ عَجَزَ فَبَقَرَةٌ فَإِنْ عَجَزَ فَسُبُعُ شَاةٍ
الْوَاجِبُ فِي بَدَنَةِ الْجِمَاعِ أَوْ شَاتِه، وَإِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُقَدِّمَاتِ زَمَنٌ طَوِيلٌ كَمَا يَنْدَرِجُ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ فِي الْأَكْبَرِ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ مُوجِبُهُ عَلَى الْجِمَاعِ أَوْ تَأَخَّرَ. انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ أَيْضًا وَصَرِيحُهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ، وَإِنْ فَحُشَ كَعَامٍّ مَثَلًا وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِهِمْ كَانْدِرَاجِ الْأَصْغَرِ فِي الْأَكْبَرِ وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ مَحَلَّ اعْتِبَارِ الطُّولِ حَيْثُ نُسِبَ إلَيْهِ عُرْفًا وَهُوَ تَقْيِيدٌ حَسَنٌ انْتَهَى السَّيِّدُ عُمَرُ الْبَصْرِيُّ لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: وَالِاسْتِمْنَاءُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْمُقَدِّمَاتِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتَفْسُدُ بِهِ إلَخْ) يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إحْرَامُهُ مُجَامِعًا وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَوْ أَحْرَمَ حَالَ نَزْعِهِ انْعَقَدَ صَحِيحًا عَلَى أَوْجَهِ الْأَوْجُهِ؛ لِأَنَّ النَّزْعَ لَيْسَ بِجِمَاعٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ حَيْثُ قَصَدَ بِالنَّزْعِ التَّرْكَ لَا التَّلَذُّذَ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي الصَّوْمِ ع ش وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْجِمَاعِ إلَخْ) وَلَوْ انْعَقَدَ نُسُكُهُ فَاسِدًا بِأَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ بَعْدَ فَسَادِ الْعُمْرَةِ بِالْجِمَاعِ ثُمَّ جَامَعَ فَهَلْ يُحْكَمُ بِفَسَادٍ آخَرَ بِالْجِمَاعِ حَتَّى تَجِبَ الْبَدَنَةُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْحُكْمِ بِفَسَادِ الْفَاسِدِ فَتَجِبُ شَاةٌ كَمَا لَوْ جَامَعَ بَعْدَ إفْسَادِ الصَّحِيحِ بِالْجِمَاعِ؟ . فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي سم (قَوْلُهُ: وَهُمَا وَاضِحَانِ) أَيْ أَمَّا الْخُنْثَى فَإِنْ لَزِمَهُ الْغُسْلُ فَسَدَ نُسُكُهُ، وَإِلَّا فَلَا وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: وَكَذَا يَفْسُدُ بِهِ الْحَجُّ إذَا وَقَعَ فِيهِ إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ أَكَانَ قَبْلَ الْوُقُوفِ وَهُوَ إجْمَاعٌ أَوْ بَعْدَهُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَسَوَاءٌ أَفَاتَهُ الْحَجُّ أَمْ لَا كَمَا فِي الْأُمِّ وَلَوْ كَانَ الْمُجَامِعُ فِي النُّسُكِ رَقِيقًا أَوْ صَبِيًّا مُمَيِّزًا إذْ عَمْدُ الصَّبِيِّ عَمْدٌ وَالرَّقِيقُ مُكَلَّفٌ وَسَوَاءٌ أَكَانَ النُّسُكُ مُتَطَوَّعًا بِهِ أَمْ مَفْرُوضًا بِنَذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ كَالْأَجِيرِ أَمَّا النَّاسِي وَالْمَجْنُونُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالنَّائِمُ وَالْمُكْرَهُ وَالْجَاهِلُ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشْئِهِ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ فَلَا يَفْسُدُ بِجِمَاعِهِمْ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: مِنْ عَامِدٍ إلَخْ) أَيْ مُمَيِّزٍ أَمَّا غَيْرُ الْمُمَيِّزِ مِنْ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ فَلَا يَفْسُدُ ذَلِكَ بِجِمَاعِهِ وَكَذَا النَّاسِي وَالْجَاهِلُ وَالْمُكْرَهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ قَارِنًا إلَخْ) غَايَةٌ لِمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا تَحَلَّلَهُ أَيْ وَلَا يَفْسُدُ الْحَجُّ بِالْجِمَاعِ إذَا وَقَعَ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ إلَخْ) فِي تَصَوُّرِهِ نَظَرٌ فَإِنَّ التَّحَلُّلَ لَا يَخْلُو عَنْ الطَّوَافِ أَوْ الْحَلْقِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ أَعْمَالِهَا وَقَدْ يُقَالُ بِتَصَوُّرِ ذَلِكَ بِمَنْ دَخَلَ وَقْتَ التَّحَلُّلِ وَلَيْسَ بِرَأْسِهِ شَعْرٌ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ رُكْنَ الْحَلْقِ يَسْقُطُ عَنْهُ فَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ بِالرَّمْيِ وَحْدَهُ بَصْرِيٌّ وَسَمِّ عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَعُمْرَةُ الْقَارِنِ تَتْبَعُ حَجَّهُ صِحَّةً، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ كَقَارِنٍ وَقَفَ ثُمَّ تَحَلَّلَ وَلَمْ يَكُنْ بِرَأْسِهِ شَعْرٌ يُزَالُ بِالرَّمْيِ فَقَطْ ثُمَّ جَامَعَ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْ أَعْمَالِهَا الطَّوَافُ وَالسَّعْيُ، وَفَسَادًا وَإِنْ أَتَى بِأَعْمَالِهَا كُلِّهَا كَقَارِنٍ طَافَ لِلْقُدُومِ ثُمَّ سَعَى ثُمَّ حَلَقَ تَعَدِّيًا أَوْ لِضَرُورَةٍ قَبْلَ الْوُقُوفِ أَوْ بَعْدَهُ ثُمَّ جَامَعَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ، وَلَوْ بَعْدَ الْوُقُوفِ وَكَذَا تَتَبُّعُ الْحَجِّ فَوَاتًا بِفَوَاتِ الْوُقُوفِ، وَإِنْ لَمْ تَتَأَقَّتْ، وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِأَفْعَالِهَا بَعْدُ فَيَلْزَمُهُ دَمٌ لِلْقِرَانِ وَدَمٌ لِلْفَوَاتِ وَدَمٌ فِي الْقَضَاءِ، وَإِنْ أَفْرَدَهُ قَالَهُ فِي الْفَتْحِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْعُمْرَةَ إلَخْ) هَذَا بَعْدَ تَسْلِيمِهِ لَا يَمْنَعُ التَّوَهُّمَ فَأَيُّ رَدٍّ فِيهِ سم.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْجِمَاعُ) إلَى قَوْلِهِ وَمَحَلُّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْفَوْرُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: بِسِعْرٍ بِمَكَّةَ إلَى فَإِنْ عَجَزَ وَقَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ تَمَتُّعٌ إلَى وَلَمْ يُبَيِّنْ (قَوْلُهُ: لِقَضَاءِ جَمْعٍ) إلَى قَوْلِهِ وَمَحَلُّهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَعَلَى الشَّاةِ وَاعْتُرِضَ، وَقَوْلُهُ: وَأَوْجَهُ مِنْهُمَا إلَى فَإِنْ عَجَزَ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَمَتُّعٌ إلَى وَلَمْ يُبَيِّنْ (وَهِيَ بَعِيرٌ إلَخْ) أَيْ وَالْبَدَنَةُ حَيْثُ أُطْلِقَتْ فِي كُتُبِ
يَأْتِي فِي النِّكَاحِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ. اهـ.
وَفِي شَرْحِهِ أَيْضًا مَا نَصُّهُ وَلَوْ كَرَّرَ نَحْوَ الْقُبْلَةِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ اتَّحَدَ الْمَكَانُ وَالزَّمَانُ لَمْ تَجِبْ إلَّا مَرَّةٌ، وَإِلَّا تَعَدَّدَتْ ثُمَّ رَأَيْت الْمَجْمُوعَ صَرَّحَ بِذَلِكَ وَسَأَذْكُرُهُ عَنْهُ قُبَيْلَ آخِرِ الْبَابِ. اهـ. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَيَفْسُدُ بِهِ) ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: تَفْسُدُ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إحْرَامُهُ مُجَامِعًا وَهُوَ كَذَلِكَ وَلَوْ أَحْرَمَ حَالَ نَزْعِهِ انْعَقَدَ صَحِيحًا عَلَى أَوْجَهِ الْأَوْجُهِ؛ لِأَنَّ النَّزْعَ لَيْسَ بِجِمَاعٍ شَرْحُ م ر وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا قَصَدَ بِالنَّزْعِ الْإِعْرَاضَ لَا التَّلَذُّذَ. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَتَفْسُدُ بِهِ الْعُمْرَةُ إلَخْ) لَوْ انْعَقَدَ نُسُكُهُ فَاسِدًا بِأَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ بَعْدَ فَسَادِ الْعُمْرَةِ بِالْجِمَاعِ ثُمَّ جَامَعَ فَهَلْ يُحْكَمُ بِفَسَادٍ آخَرَ بِالْجِمَاعِ حَتَّى تَجِبَ الْبَدَنَةُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلْحُكْمِ بِفَسَادِ الْفَاسِدِ فَتَجِبُ شَاةٌ كَمَا لَوْ جَامَعَ بَعْدَ إفْسَادِ الصَّحِيحِ بِالْجِمَاعِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي وَلَا يُقَالُ فَائِدَةُ الْحُكْمِ بِالْفَسَادِ وُجُوبُ الْقَضَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ إلَخْ مِنْ وُجُوبِ الْقَضَاءِ بِالْإِفْسَادِ الْأَوَّلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ قَارِنًا وَلَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ الْعُمْرَةِ) اُنْظُرْ صُورَةَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ مَعَ عَدَمِ الْإِتْيَانِ بِشَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ الْعُمْرَةِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ بِرَأْسِهِ شَعْرٌ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلُ بِالرَّمْيِ وَحْدَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْعُمْرَةَ إذَا أُطْلِقَتْ إلَخْ) هَذَا بَعْدَ تَسْلِيمِهِ لَا يَمْنَعُ التَّوَهُّمَ فَأَيُّ رَدٍّ فِيهِ. (فَرْعٌ) إذَا جَامَعَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا
فَطَعَامٌ يُجْزِئُ فِطْرَةً بِقِيمَةِ الْبَدَنَةِ بِسِعْرِ مَكَّةَ فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ عَلَى مَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ النَّصِّ وَغَيْرِهِ أَوْ حِينَ الْوُجُوبِ عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ، وَأَوْجَهُ مِنْهُمَا اعْتِبَارُ حَالَةِ الْأَدَاءِ لِمَا يَأْتِي فِي الْكَفَّارَاتِ فَإِنْ عَجَزَ صَامَ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا وَيُكْمِلُ الْمُنْكَسِرَ وَخَرَجَ بِالْمُفْسِدِ الْجِمَاعُ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ وَالْجِمَاعُ الثَّانِي بَعْدَ الْجِمَاعِ الْمُفْسِدِ فَيَجِبُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا شَاةٌ؛ لِأَنَّهُ تَمَتُّعٌ غَيْرُ مُفْسِدٍ فَكَانَ كَاللُّبْسِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ الْأَوْجَهَ تَكَرُّرُهَا بِتَكَرُّرِ أَحَدِ هَذَيْنِ كَمَا تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ اللُّبْسِ وَنَحْوِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَنْ تَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ وَهُوَ الرَّجُلُ خَاصَّةً وَمَحَلُّهُ كَمَا بَسَطْته فِي الْحَاشِيَةِ إنْ كَانَ زَوْجًا مُحْرِمًا مُكَلَّفًا، وَإِلَّا فَعَلَيْهَا حَيْثُ لَمْ يُكْرِهُهَا كَمَا لَوْ زَنَتْ أَوْ مَكَّنَتْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ.
(وَالْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ) لِإِفْتَاءِ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم بِهِ وَلَا يُعْرَفُ لَهُمْ مُخَالِفٌ فَيَأْتِي بِمَا كَانَ يَأْتِي بِهِ قَبْلَ الْجِمَاعِ وَيَجْتَنِبُ مَا كَانَ يَجْتَنِبُهُ قَبْلَهُ فَلَوْ فَعَلَ فِيهِ مَحْظُورًا لَزِمَتْهُ فِدْيَتُهُ
الْحَدِيثِ أَوْ الْفِقْهِ الْمُرَادُ بِهَا الْبَعِيرُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَطَعَامٌ يُجْزِئُ إلَخْ) وَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ، وَأَقَلُّ مَا يُجْزِئُ أَنْ يَدْفَعَ الْوَاجِبَ إلَى ثَلَاثَةٍ إنْ قَدَرَ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَلَا يَكْفِي التَّصَدُّقُ بِالْقِيمَةِ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى بَعْضِهِ أَخْرَجَهُ وَصَامَ عَمَّا بَقِيَ وَلَوْ قَدَرَ عَلَى بَعْضِ الدَّمِ كَأَنْ قَدَرَ عَلَى شَاةٍ مَثَلًا مِنْ السَّبْعِ أَخْرَجَهُ وَقُوِّمَ سِتَّةَ أَسْبَاعِ الْبَدَنَةِ، وَأَخْرَجَ بِقِيمَتِهَا طَعَامًا ثُمَّ مَا كَانَ بَدَلَ دَمِ الْإِفْسَادِ يُصْرَفُ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ أَوْ فُقَرَائِهِ الْمَوْجُودِينَ حَالَ الْإِعْطَاءِ ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِمْ، وَإِلَّا كَفَى اثْنَانِ أَوْ وَاحِدٌ مُتَسَاوِيًا أَوْ مُتَفَاوِتًا وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى مُدَّيْنِ وَلَا يَنْقُصُ عَنْ مُدٍّ فَإِنْ دَفَعَ لِاثْنَيْنِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الثَّالِثِ ضَمِنَ لَهُ أَقَلَّ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَلَوْ غَرِيبًا وَالْمُتَوَطِّنُ أَوْلَى مَا لَمْ يَكُنْ الْغَرِيبُ أَحْوَجَ وَيَجُوزُ الدَّفْعُ لِصَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ وَيَقْبِضُهُ أَوْلِيَاؤُهُمْ لَهُمْ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي غَالِبِ الْأَحْوَالِ إلَخْ) اخْتَارَهُ النِّهَايَةُ وَقَالَ ع ش وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ الْأَوْجَهَ إلَخْ) وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ إلْحَاقِهَا بِاللُّبْسِ حَتَّى أُخِذَ مِنْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي التَّكَرُّرِ هُنَا مَا يُشْتَرَطُ فِي التَّكَرُّرِ فِي اللُّبْسِ مِنْ عَدَمِ اتِّحَادِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَعَدَمِ التَّكْفِيرِ بَيْنَهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَتَتَكَرَّرُ الْفِدْيَةُ بِتَكَرُّرِ الْجِمَاعِ، وَإِنْ اتَّحَدَ الْمَكَانُ وَالزَّمَانُ أَوْ لَمْ يُكَفِّرْ قَبْلَ الثَّانِي لِمَزِيدِ التَّغْلِيظِ فِيهِ بِخِلَافِ سَائِرِ التَّمَتُّعَاتِ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا اتِّحَادُ الْمَكَانِ وَالزَّمَانِ وَعَدَمُ تَخَلُّلِ التَّكْفِيرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: تَكَرُّرُهَا) أَيْ الشَّاةِ (وَقَوْلُهُ: بِتَكَرُّرِ أَحَدِ هَذَيْنِ) أَيْ الْجِمَاعِ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ وَالْجِمَاعِ الثَّانِي سم (قَوْلُهُ: وَهُوَ الرَّجُلُ خَاصَّةً إلَخْ) قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَالْوُجُوبُ فِي الْجَمِيعِ عَلَى الرَّجُلِ دُونَهَا، وَإِنْ فَسَدَ نُسُكُهَا بِأَنْ كَانَتْ مُحْرِمَةً مُمَيِّزَةً مُخْتَارَةً عَامِدَةً عَالِمَةً بِالتَّحْرِيمِ كَمَا فِي كَفَّارَةِ الصَّوْمِ فَهِيَ عَنْهُ فَقَطْ سَوَاءٌ كَانَ الْوَاطِئُ زَوْجًا أَوْ سَيِّدًا أَمْ وَاطِئًا بِشُبْهَةٍ أَمْ زَانِيًا وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ حِكَايَةِ الِاتِّفَاقِ عَلَى لُزُومِ الْبَدَنَةِ لَهَا طَرِيقَةٌ مَرْجُوحَةٌ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ. انْتَهَى. وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ اهـ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ يَعْنِي عَلَى زَوْجِهَا الْمُحْرِمِ الْمُجَامِعِ دُونَهَا كَمَا فِي الصَّوْمِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ وَاَلَّذِي يَتَلَخَّصُ مِمَّا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ فِي كُتُبِهِ أَنَّ الْجِمَاعَ فِي الْإِحْرَامِ يَنْقَسِمُ عَلَى سِتَّةِ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا مَا لَا يَلْزَمُ بِهِ شَيْءٌ لَا عَلَى الْوَاطِئِ وَلَا عَلَى الْمَوْطُوءَةِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِمَا وَذَلِكَ إذَا كَانَا جَاهِلَيْنِ مَعْذُورَيْنِ بِجَهْلِهِمَا أَوْ مُكْرَهَيْنِ أَوْ نَاسِيَيْنِ لِلْإِحْرَامِ أَوْ غَيْرَ مُمَيِّزَيْنِ. ثَانِيهَا مَا تَجِبُ بِهِ الْبَدَنَةُ عَلَى الرَّجُلِ الْوَاطِئِ فَقَطْ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا اسْتَجْمَعَ الشُّرُوطَ مِنْ كَوْنِهِ عَاقِلًا بَالِغًا عَالِمًا مُتَعَمِّدًا مُخْتَارًا وَكَانَ الْوَطْءُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ وَالْمَوْطُوءَةُ حَلِيلَتُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ مُحْرِمَةً مُسْتَجْمِعَةً لِلشُّرُوطِ أَوْ لَا. ثَالِثُهَا مَا تَجِبُ بِهِ الْبَدَنَةُ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَطْ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَتْ هِيَ الْمُحْرِمَةَ فَقَطْ وَكَانَتْ مُسْتَجْمِعَةً لِلشُّرُوطِ السَّابِقَةِ أَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ مُسْتَجْمِعٍ لِلشُّرُوطِ، وَإِنْ كَانَ مُحْرِمًا. رَابِعُهَا مَا تَجِبُ بِهِ الْبَدَنَةُ عَلَى غَيْرِ الْوَاطِئِ وَالْمَوْطُوءَةِ وَذَلِكَ فِي الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ إذَا كَانَ مُسْتَجْمِعًا لِلشُّرُوطِ فَالْبَدَنَةُ عَلَى وَلِيِّهِ.
خَامِسُهَا مَا تَجِبُ بِهِ الْبَدَنَةُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْوَاطِئِ وَالْمَوْطُوءَةِ وَذَلِكَ إذَا زَنَى الْمُحْرِمُ بِمُحْرِمَةٍ أَوْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ مَعَ اسْتِجْمَاعِهِمَا شُرُوطَ الْكَفَّارَةِ السَّابِقَةِ. سَادِسُهَا مَا تَجِبُ فِيهِ فِدْيَةٌ مُخَيَّرَةٌ بَيْنَ شَاةٍ أَوْ إطْعَامِ ثَلَاثَةِ آصُعٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا جَامَعَ مُسْتَجْمِعًا لِشُرُوطِ الْكَفَّارَةِ السَّابِقَةِ بَعْدَ الْجِمَاعِ الْمُفْسِدِ أَوْ جَامَعَ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ هَذَا مُلَخَّصُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّارِحُ تَبَعًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا وَاعْتَمَدَ الشَّمْسُ الرَّمْلِيُّ وَالْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ تَبَعًا لِشَيْخِهِمَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ عَلَى الْمَرْأَةِ مُطْلَقًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ كَمَا بَسَطْته إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الْمَرْأَةِ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ الْوَاطِئُ غَيْرَ مُحْرِمٍ زَوْجًا أَوْ أَجْنَبِيًّا كَالصَّوْمِ م ر اهـ سم.
قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي فَاسِدِهِ) أَيْ الْمَذْكُورِ مِنْ حِجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ بِخِلَافِ سَائِرِ الْعِبَادَاتِ لَا يَلْزَمُهُ الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهَا لِلْخُرُوجِ مِنْهَا بِالْفَسَادِ إذْ لَا حُرْمَةَ لَهَا بَعْدَهُ، نَعَمْ يَجِبُ إمْسَاكُ بَقِيَّةِ النَّهَارِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ لِحُرْمَةِ زَمَانِهِ كَمَا مَرَّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِإِفْتَاءِ) إلَى قَوْلِهِ قَبِلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِنَاءً إلَى فَالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: لِإِفْتَاءِ جَمِيعِ إلَخْ)
أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مُكْرَهًا لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهُ وَلَا دَمَ رَوْضٌ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ الْأَوْجَهَ تَكَرُّرُهَا إلَخْ) لَا يُؤْخَذُ مِنْ إلْحَاقِهَا بِاللُّبْسِ حَتَّى أُخِذَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي التَّكَرُّرِ هُنَا مَا يُشْتَرَطُ فِي التَّكَرُّرِ فِي اللُّبْسِ مِنْ عَدَمِ اتِّحَادِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَعَدَمِ التَّكْفِيرِ بَيْنَهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
وَقَوْلُهُ: تَكَرُّرُهَا أَيْ الشَّاةِ، وَقَوْلُهُ: بِتَكَرُّرِ أَحَدِ هَذَيْنِ أَيْ الْجِمَاعِ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ وَالْجِمَاعِ الثَّانِي (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ كَمَا بَسَطْته فِي الْحَاشِيَةِ إنْ كَانَ زَوْجًا مُحْرِمًا مُكَلَّفًا إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ
(وَالْقَضَاءُ) لِذَلِكَ فَإِنْ أَفْسَدَهُ لَمْ يَقْضِهِ بَلْ الْأَوَّلُ إذْ الْمَقْضِيُّ وَاحِدٌ، وَوَصَفَ ذَلِكَ بِالْقَضَاءِ مَعَ أَنَّ النُّسُكَ لَا آخِرَ لِوَقْتِهِ لِتَضْيِيقِ وَقْتِهِ بِالْإِحْرَامِ بِنَاءً عَلَى نَظِيرِهِ فِي الصَّلَاةِ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ كَمَا مَرَّ فَالْأَوْلَى الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْقَضَاءُ اللُّغَوِيُّ (وَإِنْ كَانَ نُسُكُهُ تَطَوُّعًا) كَكَوْنِهِ مِنْ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ أَوْ قِنٍّ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ وَمَنْ عَبَّرَ بِأَنَّهُ يَصِيرُ بِالشُّرُوعِ فِيهِ فَرْضًا مُرَادُهُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ إتْمَامُهُ كَالْفَرْضِ وَيَتَأَدَّى بِالْقَضَاءِ مَا كَانَ يَتَأَدَّى بِالْأَدَاءِ لَوْلَا الْفَسَادُ مِنْ فَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُحْرِمَ فِيهِ مِمَّا أَحْرَمَ مِنْهُ بِالْأَدَاءِ مِنْ مِيقَاتٍ أَوْ قَبْلَهُ وَكَذَا مِنْ مِيقَاتٍ جَاوَزَهُ وَلَوْ غَيْرَ مُرِيدٍ لِلنُّسُكِ، وَالْمُرَادُ مِثْلُ مَسَافَةِ ذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُهُ رِعَايَةٌ زَمَنَ الْأَدَاءِ قِيلَ وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ الْقَاضِي يَلْزَمُ الْأَجِيرَ رِعَايَةُ زَمَنِ الْأَدَاءِ أَنَّ هَذَا حَقٌّ آدَمِيٌّ وَرُدَّ بِأَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى وُقُوعِ الْقَضَاءِ لِلْمَيِّتِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لِلْأَجِيرِ لِانْفِسَاخِ الْعَيْنِيَّةِ بِالْإِفْسَادِ وَبَقَاءِ الذِّمِّيَّةِ فِي الذِّمَّةِ، وَإِذَا كَانَ الْقَضَاءُ عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ رِعَايَةُ زَمَنِ الْأَدَاءِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ خِلَافًا لِجَمْعٍ لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ مَا يُوَافِقُهُمْ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ)
أَيْ وَلِإِطْلَاقِ قَوْله تَعَالَى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} [البقرة: 196] فَإِنَّهُ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ أَمَّا مَا فَسَدَ بِالرِّدَّةِ فَلَا يَجِبُ إتْمَامُهُ، وَإِنْ أَسْلَمَ فَوْرًا؛ لِأَنَّهَا أَحْبَطَتْهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَلِذَلِكَ لَمْ تَجِبْ فِيهَا كَفَّارَةٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ لِفَتْوَى الصَّحَابَةِ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مُخَالِفٍ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَفْسَدَهُ إلَخْ) الْأَوْلَى إبْدَالُ الْفَاءِ بِالْوَاوِ (قَوْلُهُ: إذْ الْمَقْضِيُّ وَاحِدٌ) أَيْ فَلَوْ أَحْرَمَ بِالْقَضَاءِ عَشْرَ مَرَّاتٍ، وَأَفْسَدَ الْجَمِيعَ لَزِمَهُ قَضَاءٌ وَاحِدٌ عَنْ الْأَوَّلِ وَبَدَنَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَشَرَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِتَضْيِيقِ وَقْتِهِ إلَخْ) أَيْ ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً فَإِنَّهُ يَنْتَهِي بِوَقْتِ الْفَوَاتِ فَكَانَ فِعْلُهُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ خَارِجَ وَقْتِهِ فَصَحَّ وَصْفُهُ بِالْقَضَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ) أَيْ نَظِيرُهُ فِي الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ: ضَعِيفٌ) أَيْ إذْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ مَنْ أَفْسَدَ الصَّلَاةَ ثُمَّ أَعَادَهَا فِي الْوَقْتِ كَانَتْ أَدَاءً لَا قَضَاءً لِوُقُوعِهَا فِي وَقْتِهَا الْأَصْلِيِّ خِلَافًا لِلْقَاضِي مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِكَوْنِهِ مِنْ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ) قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَإِيجَابُهُ أَيْ الْقَضَاءُ عَلَيْهِ أَيْ الصَّبِيِّ لَيْسَ إيجَابَ تَكْلِيفٍ بَلْ مَعْنَاهُ تَرَتُّبُهُ فِي ذِمَّتِهِ كَغَرَامَةِ مَا أَتْلَفَهُ شَرْحُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: وَيَتَأَدَّى بِالْقَضَاءِ إلَخْ) هَذَا فِي غَيْرِ الْأَجِيرِ أَمَّا هُوَ فَيَنْقَلِبُ لَهُ وَيُتِمُّهُ وَيُكَفِّرُ وَيَقْضِي عَنْ نَفْسِهِ وَتَنْفَسِخُ إجَارَةُ الْعَيْنِ لَا الذِّمَّةُ وَيَتَخَيَّرُ الْمُسْتَأْجِرُ فَإِنْ أَجَازَ فَيَحُجُّ مَثَلًا عَنْهُ بَعْدَ سَنَةِ الْقَضَاءِ أَوْ يَسْتَأْجِرُ مَنْ يَحُجُّ فِيهَا وَنَّائِيٌّ وَشَرْحُ الرَّوْضِ عِبَارَةُ فَتْحِ الْقَدِيرِ لِلْكُرْدِيِّ وَلَا تَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ الذِّمِّيَّةُ بِإِفْسَادِ الْأَجِيرِ النُّسُكَ وَلَا بِتَحَلُّلِهِ بِالْإِحْصَارِ وَلَا بِفَوَاتِ الْحَجِّ وَلَا بِنَذْرِ الْأَجِيرِ النُّسُكَ قَبْلَ الْوُقُوفِ أَوْ الطَّوَافِ فِي الْعُمْرَةِ لَكِنْ حَيْثُ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ تَأْخِيرُ النُّسُكِ تُخُيِّرَ الْمُسْتَأْجِرُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَعَدَمِهِ وَيَكُونُ خِيَارُهُ عَلَى التَّرَاخِي وَيَسْتَقِلُّ بِهِ مِنْ غَيْرِ رَفْعٍ لِقَاضٍ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ وَلِيُّ مَيِّتٍ بِمَالِ الْمَيِّتِ فَسَخَ أَوْ تَرَكَ بِالْمَصْلَحَةِ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْفَسْخِ وَلَمْ يَفْعَلْهُ ضَمِنَ لِتَقْصِيرِهِ وَحَيْثُ لَمْ يَحْصُلْ التَّأْخِيرُ امْتَنَعَتْ الْإِقَالَةُ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ لِلْمَيِّتِ فَلَمْ يَمْلِكْ أَحَدٌ إبْطَالَهُ إلَّا إنْ كَانَ فِي الْإِقَالَةِ مَصْلَحَةٌ كَأَنْ عَجَزَ الْأَجِيرُ أَوْ خِيفَ حَبْسُهُ أَوْ فَلَسُهُ أَوْ قِلَّةُ دِيَانَتِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ فَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ فَإِنْ كَانَ الْفَاسِدُ فَرْضًا وَقَعَ الْقَضَاءُ فَرْضًا أَوْ تَطَوُّعًا فَتَطَوُّعًا فَلَوْ أَفْسَدَ التَّطَوُّعَ ثُمَّ نَذَرَ حَجًّا، وَأَرَادَ تَحْصِيلَ الْمَنْذُورِ بِحِجَّةِ الْقَضَاءِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ ذَلِكَ أَسْنَى (قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُحْرِمَ مِمَّا أَحْرَمَ إلَخْ) عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ أَفْرَدَ الْحَجَّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ ثُمَّ أَفْسَدَهَا كَفَاهُ أَنْ يُحْرِمَ فِي قَضَائِهَا مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ شَرْحُ م ر أَيْ وَالْخَطِيبُ وَشَرْحُ الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ قَبْلَهُ) أَيْ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ أَوْ غَيْرِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ مِثْلُ مَسَافَةِ ذَلِكَ) عُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ سُلُوكُ طَرِيقِ الْأَدَاءِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ قَدْرِ مَسَافَتِهِ أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ رِعَايَةُ زَمَنِ الْأَدَاءِ) أَيْ بَلْ لَهُ التَّأْخِيرُ عَنْهُ وَالتَّقْدِيمُ عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ وَفَارَقَ الْمَكَانَ فَإِنَّهُ يَنْضَبِطُ بِخِلَافِ الزَّمَانِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: يَلْزَمُ الْأَجِيرَ) أَيْ فِي قَضَاءِ مَا أَفْسَدَهُ سم (قَوْلُهُ: وَرُدَّ) أَيْ الْقِيلُ الْمَذْكُورُ (بِأَنَّ هَذَا) أَيْ قَوْلُ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ) وَلَوْ خَرَجَتْ الْمَرْأَةُ لِقَضَاءِ نُسُكِهَا أَيْ الَّذِي أَفْسَدَهُ الزَّوْجُ بِوَطْئِهِ لَزِمَ الزَّوْجَ زِيَادَةُ نَفَقَةِ السَّفَرِ مِنْ زَادٍ وَرَاحِلَةٍ ذَهَابًا، وَإِيَابًا؛ لِأَنَّهَا غَرَامَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ فَلَزِمَتْهُ كَالْكَفَّارَةِ وَلَوْ عُضِبَتْ أَيْ أَوْ مَاتَتْ لَزِمَهُ الْإِنَابَةُ عَنْهَا مِنْ مَالِهِ وَمُؤْنَةِ الْمَوْطُوءَةِ بِزِنًا أَوْ شُبْهَةٍ عَلَيْهَا، وَأَمَّا نَفَقَةُ الْحَضَرِ فَلَا تَلْزَمُ الزَّوْجَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا وَيُسَنُّ افْتِرَاقُهُمَا مِنْ حِينِ الْإِحْرَامِ إلَى أَنْ يَفْرُغَ التَّحَلُّلَانِ وَافْتِرَاقُهُمَا فِي مَكَانِ الْجِمَاعِ أَيْ الْمُفْسِدِ لِلْحَجِّ الْأَوَّلِ آكَدُ لِلْخِلَافِ فِي وُجُوبِهِ وَلَوْ أَفْسَدَ مُفْرِدٌ نُسُكَهُ فَتَمَتَّعَ فِي الْقَضَاءِ أَوْ قَرَنَ جَازَ وَكَذَا عَكْسُهُ، وَلَوْ أَفْسَدَ الْقَارِنُ نُسُكَهُ لَزِمَهُ بَدَنَةٌ وَاحِدَةٌ لِانْغِمَارِ الْعُمْرَةِ فِي الْحَجِّ وَلَزِمَهُ دَمٌ لِلْقِرَانِ الَّذِي أَفْسَدَهُ؛ لِأَنَّهُ لَزِمَ بِالشُّرُوعِ فَلَا يَسْقُطُ بِالْإِفْسَادِ وَلَزِمَهُ دَمٌ آخَرُ لِلْقِرَانِ الَّذِي الْتَزَمَهُ بِالْإِفْسَادِ فِي الْقَضَاءِ، وَلَوْ أَفْرَدَهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِالْإِفْرَادِ وَلَوْ فَاتَ
إنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الْمَرْأَةِ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ الْوَاطِئُ غَيْرَ مُحْرِمٍ زَوْجًا أَوْ أَجْنَبِيًّا كَالصَّوْمِ م ر.
(قَوْلُهُ: إذْ الْمُقْضَى وَاحِدٌ) حَتَّى لَوْ أَحْرَمَ بِالْقَضَاءِ عَشْرَ مَرَّاتٍ، وَأَفْسَدَ الْجَمِيعَ لَزِمَهُ قَضَاءٌ وَاحِدٌ عَنْ الْأَوَّلِ، وَكَفَّارَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَشْرِ م ر (قَوْلُهُ: كَكَوْنِهِ مِنْ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ) قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ، وَإِيجَابُهُ عَلَيْهِ لَيْسَ إيجَابَ تَكْلِيفٍ بَلْ مَعْنَاهُ تَرَتُّبُهُ فِي ذِمَّتِهِ كَغَرَامَةِ مَا أَتْلَفَهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُحْرِمَ فِيهِ مِمَّا أَحْرَمَ مِنْهُ بِالْأَدَاءِ إلَخْ) وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ أَفْرَدَ الْحَجَّ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ ثُمَّ أَفْسَدَهَا كَفَاهُ أَنْ يُحْرِمَ فِي قَضَائِهَا مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ شَرْحُ م ر وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: يَلْزَمُ الْأَجِيرَ) أَيْ فِي قَضَاءِ مَا أَفْسَدَهُ.
(فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ: فَرْعٌ جِمَاعُ الْأَجِيرِ
أَيْ الْقَضَاءُ (عَلَى الْفَوْرِ) لِتَعَدِّيهِ بِسَبَبِهِ وَهُوَ فِي الْعُمْرَةِ ظَاهِرٌ وَفِي الْحَجِّ يُتَصَوَّرُ فِي سَنَةِ الْفَسَادِ بِأَنْ يُحْصَرَ قَبْلَ الْجِمَاعِ أَوْ بَعْدَهُ وَيَتَعَذَّرُ الْمُضِيُّ فَيَتَحَلَّلُ ثُمَّ يَزُولُ وَالْوَقْتُ بَاقٍ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فِي سَنَةِ الْإِفْسَادِ تَعَيَّنَ فِي الَّتِي تَلِيهَا وَهَكَذَا وَلَوْ جَامَعَ مُمَيِّزٌ أَوْ قِنٌّ أَجْزَأَهُ الْقَضَاءُ فِي الصِّبَا وَالرِّقِّ.
(الْخَامِسُ) مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ (اصْطِيَادُ كُلِّ) حَيَوَانٍ (مَأْكُولٍ بَرِّيٍّ) مُتَوَحِّشٍ جِنْسُهُ، وَإِنْ اسْتَأْنَسَ هُوَ كَدَجَاجِ الْحَبَشَةِ كَمَا اُسْتُفِيدَ ذَلِكَ مِنْ ذِكْرِ الِاصْطِيَادِ إذْ الْمَصِيدُ حَقِيقَةً كُلُّ مُتَوَحِّشٍ طَبْعًا لَا يُمْكِنُ أَخْذُهُ إلَّا بِحِيلَةٍ طَيْرًا كَانَ أَوْ دَابَّةً مُبَاحًا أَوْ مَمْلُوكًا قَالَ تَعَالَى {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96] أَيْ التَّعَرُّضُ لَهُ وَلِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ كَلَبَنِهِ وَرِيشِهِ وَبَيْضِهِ غَيْرِ الْمَذَرِ وَلَوْ بِاحْتِضَانِهِ لِدَجَاجَةٍ مَا لَمْ يَخْرُجْ الْفَرْخُ مِنْهُ وَيَمْتَنِعُ بِطَيَرَانِهِ أَوْ سَعْيِهِ مِمَّنْ يَعْدُو عَلَيْهِ إلَّا بَيْضَ النَّعَامِ وَلَوْ الْمَذَرَ فَيَضْمَنُهُ، وَإِنْ ضَمِنَ فَرْخَهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ لَا تَدَاخُلَ فِيهِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّلَفِ أَوْ الْإِيذَاءِ وَلَوْ بِالْإِعَانَةِ أَوْ الدَّلَالَةِ لِحَلَالٍ كَالتَّنْقِيرِ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ كَأَنْ كَانَ يَأْكُلُ طَعَامَهُ أَوْ يُنَجِّسُ مَتَاعَهُ بِمَا يُنْقِصُ قِيمَتَهُ لَوْ لَمْ يُنَفِّرْهُ؛ لِأَنَّ هَذَا نَوْعٌ مِنْ الصِّيَالِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِجَوَازِ قَتْلِهِ لِصِيَالِهِ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِهِ وَلَا يَضْمَنُهُ وَشَرْطُ الْإِثْمِ الْعِلْمُ وَالتَّعَمُّدُ وَالِاخْتِيَارُ كَمَا مَرَّ وَخَرَجَ بِالْمَأْكُولِ غَيْرُهُ
الْقَارِنُ الْحَجَّ لِفَوَاتِ الْوُقُوفِ فَاتَتْ الْعُمْرَةُ تَبَعًا لَهُ وَلَزِمَهُ دَمَانِ دَمٌ لِلْفَوَاتِ وَدَمٌ لِأَجْلِ الْقِرَانِ وَفِي الْقَضَاءِ دَمٌ ثَالِثٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا غَرَامَةٌ إلَخْ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا جَوَابُ مَا تَوَقَّفَ فِيهِ سم مِمَّا حَاصِلُهُ أَنَّهَا إنْ كَانَتْ مُخْتَارَةً فَهِيَ مُقَصِّرَةٌ فَلَا شَيْءَ عَلَى الزَّوْجِ، وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً لَمْ يَفْسُدْ حَجُّهَا.
وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنْ نَخْتَارَ الْأَوَّلَ وَنَقُولُ هَذِهِ الْغَرَامَةُ لَمَّا نَشَأَتْ مِنْ الْجِمَاعِ الَّذِي هُوَ فِعْلُهُ لَزِمَتْهُ وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ لُزُومِ الزَّوْجِ مَاءَ غُسْلِهَا عَنْ الْجَنَابَةِ حَيْثُ حَصَلَتْ بِجِمَاعِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْقَضَاءُ) أَيْ قَضَاءُ الْفَاسِدِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِتَعَدِّيهِ إلَخْ) أَيْ وَلِقَوْلِ جَمْعٍ مِنْ الصَّحَابَةِ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مُخَالِفٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَهُوَ فِي الْعُمْرَةِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: ظَاهِرٌ) أَيْ فَيَأْتِي بِالْعُمْرَةِ عَقِبَ التَّحَلُّلِ وَتَوَابِعِهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُحْصَرَ إلَخْ) أَيْ وَبِأَنْ يَرْتَدَّ بَعْدَهُ ثُمَّ يُسْلِمُ أَوْ يَتَحَلَّلُ كَذَلِكَ لِمَرَضٍ شَرَطَ التَّحَلُّلَ بِهِ ثُمَّ يُشْفَى وَالْوَقْتُ بَاقٍ أَيْ فِي الْجَمِيعِ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ، وَإِدْرَاكُ الْوُقُوفِ فَيَشْتَغِلُ بِالْقَضَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَوَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَزُولُ) أَيْ الْحَصْرُ سم (قَوْلُهُ: أَجْزَأَهُ الْقَضَاءُ إلَخْ) وَلَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ الْآذِنَ فِي الْأَدَاءِ إذْنٌ فِي الْقَضَاءِ وَنَّائِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ اسْتَأْنَسَ إلَخْ) وَاسْتَثْنَى فِي شَرْحِ الْعُبَابِ الْخَيْلَ فَإِنَّهَا كَانَتْ وَحْشِيَّةً فَأَنْسَتْ عَلَى عَهْدِ إسْمَاعِيلَ عليه الصلاة والسلام وَلَا يَجِبُ الْجَزَاءُ بِقَتْلِهَا اعْتِبَارًا بِالْحَالِ وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا اُسْتُفِيدَ ذَلِكَ) أَيْ مُسْتَوْحِشٌ جِنْسُهُ سم (قَوْلُهُ: طَيْرًا) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِمَا يُنْقِصُ قِيمَتَهُ. وَقَوْلُهُ: بَلْ يَجِبُ إلَى وَيَحْرُمُ.
وَقَوْلُهُ: نَعَمْ إلَى وَبِالْبَرِّيِّ وَقَوْلُهُ: أَوْ نَحْوُ بَيْضِهِ إلَى زَالَ (قَوْلُهُ: طَيْرًا إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: طَيْرًا كَانَ أَوْ دَابَّةً إلَخْ) أَيْ كَبَقَرِ وَحْشٍ وَجَرَادٍ كَذَا أَوَزٌّ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْبَطُّ الَّذِي لَا يَطِيرُ مِنْ الْأَوِزِّ لَا جَزَاءَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَيْدٍ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَكَذَا إوَزٌّ مُعْتَمَدٌ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْبَطِّ وَغَيْرِهِ. اهـ. عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَكَالْإِوَزِّ وَلَوْ لَمْ يَطِرْ فَيَشْمَلُ الْبَطَّ كَمَا فِي الْفَتْحِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: صَيْدُ الْبَرِّ إلَخْ) أَيْ أَخْذُهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ التَّعَرُّضُ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِلِاصْطِيَادِ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَلِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ) الْأَوْلَى أَوْ لِشَيْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ (قَوْلُهُ: كَلَبَنِهِ إلَخْ) أَيْ وَيَضْمَنُ بِالْقِيمَةِ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: وَرِيشُهُ) أَيْ الْمُتَّصِلُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمُنْتَقَى لِلنَّشَائِيِّ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَلَا تَخْتَصُّ الْحُرْمَةُ وَالْجَزَاءُ بِبَدَنِ الصَّيْدِ بَلْ يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لِنَحْوِ لَبَنِهِ وَبَيْضِهِ وَكَذَا بَيْضُ الصَّيْدِ بَلْ غَيْرُ الْمَأْكُولِ؛ لِأَنَّهُ يَحِلُّ أَكْلُهُ كَذَا فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ وَحَاشِيَتِهِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ سَائِرِ أَجْزَائِهِ كَشَعْرِهِ وَرِيشِهِ الْمُتَّصِلِ فَيَجُوزُ التَّعَرُّضُ لِلرِّيشِ الْمُنْفَصِلِ وَيَنْبَغِي جَرَيَانُ ذَلِكَ فِي الْمِسْكِ وَفَارَتِهِ فَيَفْصِلُ فِيهِ بَيْنَ الْمُتَّصِلِ وَالْمُنْفَصِلِ. اهـ بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ: مِمَّنْ) مُتَعَلِّقٌ بِيَمْتَنِعُ (وَقَوْلُهُ: بِوَجْهٍ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّعَرُّضِ شَارِحٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِحَلَالٍ) لَيْسَ بِقَيْدٍ إذْ الْكَلَامُ فِي الْحُرْمَةِ لَا فِي الضَّمَانِ (قَوْلُهُ: أَوْ يُنَجِّسُ مَتَاعُهُ بِمَا يَنْقُصُ إلَخْ) لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكْتَفِيَ بِأَنْ يَشُقَّ عَلَيْهِ تَنْجِيسُهُ لِنَحْوِ مَشَقَّةِ تَطْهِيرِهِ، وَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ كَذَا أَفَادَهُ الْمُحَشِّي سم هُنَا، وَأَفَادَ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: لَوْ صَالَ صَيْدٌ إلَخْ يَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا لَوْ عَشَّشَ طَائِرٌ بِمَسْكَنِهِ بِمَكَّةَ وَتَأَذَّى بِذَرْقِهِ عَلَى فُرُشِهِ وَثِيَابِهِ فَلَهُ دَفْعُهُ وَتَنْفِيرُهُ دَفْعًا لِلصَّائِلِ وَهَلْ يَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا لَوْ اسْتَوْطَنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَارَ يُلَوِّثُهُ فَيَجُوزُ تَنْفِيرُهُ عَنْ الْمَسْجِدِ صَوْنًا لَهُ عَنْ رَوْثِهِ، وَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ بِشَرْطِهِ أَوْ لَا؟ . فِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى. اهـ بَصْرِيٌّ.
عِبَارَةُ ع ش بَعْدَ ذِكْرِ قَوْلِ سم عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَهَلْ يَلْحَقُ بِذَلِكَ إلَخْ نَصَّهَا أَقُولُ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَلَوْ مَعَ الْعَفْوِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا تُوجَدُ شُرُوطُهُ وَتَقْذِيرُ الْمَسْجِدِ مِنْهُ صِيَالٌ عَلَيْهِ فَيُمْنَعُ مِنْهُ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَيْ التَّعْلِيلِ الثَّانِي وُجُوبُ الْمَنْعِ عَلَى مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَلَوْ وَجَدَ شُرُوطَ الْعَفْوِ بَلْ وَلَوْ قِيلَ بِطَهَارَتِهِ كَالْمُخَاطِ (قَوْلُهُ: بِمَا يُنْقِصُ قِيمَتَهُ) يُفْهِمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ لَمْ يَجُزْ تَنْفِيرُهُ، وَإِطْلَاقُ الشَّارِحِ م ر يُخَالِفُهُ ع ش (قَوْلُهُ: وَشَرْطُ الْإِثْمِ الْعِلْمُ إلَخْ) وَلَا تُشْتَرَطُ هَذِهِ فِي الضَّمَانِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ بَلْ الشَّرْطُ فِيهِ كَوْنُهُ مُمَيِّزًا فَيَخْرُجُ مَجْنُونٌ وَمُغْمًى عَلَيْهِ وَنَائِمٌ وَطِفْلٌ لَا يُمَيِّزُ وَمَنْ انْقَلَبَ عَلَى فَرْخٍ
مُفْسِدٌ لِلْحَجِّ وَتَنْفَسِخُ بِهِ إجَارَةُ الْعَيْنِ لَا إجَارَةُ الذِّمَّةِ لَكِنْ يَنْقَلِبُ الْحَجُّ فِيهِمَا لِلْأَجِيرِ كَمُطِيعِ الْمَعْضُوبِ وَكَذَا قَضَاؤُهُ أَيْ الْحَجُّ الَّذِي أَفْسَدَهُ يَلْزَمُهُ وَيَقَعُ لَهُ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَعَلَيْهِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ أَنْ يَأْتِيَ بَعْدَ الْقَضَاءِ عَنْ نَفْسِهِ بِحَجٍّ آخَرَ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي عَامٍ آخَرَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ يَزُولُ) أَيْ الْحَصْرُ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: مَأْكُولٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَإِنْ شَكَّ أَيْ فِي أَنَّهُ مَأْكُولٌ أَوْ لَا أَوْ أَنَّ أَحَدَ أَصْلَيْهِ وَحْشِيٌّ مَأْكُولٌ أَوْ لَا اُسْتُحِبَّ أَيْ الْجَزَاءُ (قَوْلُهُ: كَمَا اُسْتُفِيدَ ذَلِكَ) أَيْ مُتَوَحِّشُ جِنْسِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: مِمَّنْ) مُتَعَلِّقٌ بِيَمْتَنِعُ وَقَوْلُهُ: بِوَجْهٍ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّعَرُّضِ شَرْحٌ (قَوْلُهُ: بِمَا يُنْقِصُ
إذْ مِنْهُ مُؤْذٍ يُنْدَبُ قَتْلُهُ كَنَمِرٍ وَنَسْرٍ وَكَالْقَمْلِ نَعَمْ يُكْرَهُ التَّعَرُّضُ لِقَمْلِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ خَوْفَ الِانْتِتَافِ وَيُسَنُّ فِدَاءُ الْوَاحِدَةِ وَلَوْ بِلُقْمَةٍ وَكَالنَّمْلِ الصَّغِيرِ بِخِلَافِ الْكَبِيرِ وَالنَّحْلِ لِحُرْمَةِ قَتْلِهِمَا كَالْخَطَّافِ وَالْهُدْهُدِ وَالصُّرَدِ وَكَالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ بَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ قَتْلُ الْعَقُورِ كَخِنْزِيرِ يَعْدُو وَيَحْتَمِلُ ذَلِكَ فِي حَيَّةٍ تَعْدُو أَيْضًا وَيَحْرُمُ اقْتِنَاءُ شَيْءٍ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا ضَارِبَةٌ بِطَبْعِهَا وَمِنْهُ مَا فِيهِ نَفْعٌ وَضَرَرٌ كَقِرْدٍ وَصَقْرٍ وَفَهْدٍ فَلَا يُنْدَبُ قَتْلُهُ لِنَفْعِهِ وَلَا يُكْرَهُ لِضَرَرِهِ وَمِنْهُ مَا لَا يَظْهَرُ فِيهِ نَفْعٌ وَلَا ضَرَرٌ كَسَرَطَانٍ وَرَخَمَةٍ فَيُكْرَهُ قَتْلُهُ نَعَمْ مَرَّ فِي كَلْبٍ كَذَلِكَ تَنَاقُضٌ.
وَبِالْبَرِيِّ الْبَحْرِيُّ وَهُوَ مَا لَا يَعِيشُ إلَّا فِي الْبَحْرِ، وَإِنْ كَانَ الْبَحْرُ فِي الْحَرَمِ؛ لِأَنَّهُ لَا عِزَّ فِي صَيْدِهِ قَالَ تَعَالَى {لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ} [الكهف: 79] بِخِلَافِ مَا يَعِيشُ فِيهِمَا تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ وَبِالْمُتَوَحِّشِ الْإِنْسِيُّ، وَإِنْ تَوَحَّشَ.
، وَإِذَا أَحْرَمَ وَبِمِلْكِهِ صَيْدٌ أَيْ أَوْ نَحْوُ بَيْضِهِ فِيمَا يَظْهَرُ إعْطَاءٌ لِلتَّابِعِ حُكْمَ الْمَتْبُوعِ
وَضَعَهُ الصَّيْدُ عَلَى فِرَاشِهِ جَاهِلًا بِهِ فَأَتْلَفَهُ وَنَّائِيٌّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إذْ مِنْهُ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الْمَأْكُولِ (قَوْلُهُ: كَنَمِرٍ إلَخْ) أَيْ وَالْأَسَدِ وَالذِّئْبِ وَالدُّبِّ وَالْعُقَابِ وَالْبُرْغُوثِ وَالْبَقِّ وَالزُّنْبُورِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُكْرَهُ التَّعَرُّضُ لِقَمْلِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ إلَخْ) وَلَا يُكْرَهُ تَنْحِيَةُ قَمْلٍ عَنْ بَدَنِ مُحْرِمٍ أَوْ ثِيَابِهِ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي جَوَازِ رَمْيِهِ حَيًّا وَلَمْ يَكُنْ فِي مَسْجِدٍ وَكَالْقَمْلِ الصّيْبَانُ وَهُوَ بَيْضُهُ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَلَا يُكْرَهُ تَنْحِيَةُ قَمْلٍ عَنْ بَدَنِ مُحْرِمٍ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِمَحَلٍّ كَثُرَ شَعْرُهُ كَالْعَانَةِ وَالصَّدْرِ وَالْإِبْطِ وَقِيَاسُ الْكَرَاهَةِ فِي شَعْرِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ الْكَرَاهَةُ هُنَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ هَذَا يَنْدُرُ انْتِتَافُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ: م ر صَرِيحٌ فِي جَوَازِ رَمْيِهِ حَيًّا إلَخْ أَيْ وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ م ر فِيمَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ فِدَاءُ الْوَاحِدَةِ إلَخْ) أَيْ فِي قَتْلِ قَمْلِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ (قَوْلُهُ: كَالْخَطَّافِ) أَيْ الْمُسَمَّى بِعُصْفُورِ الْجَنَّةِ ع ش (قَوْلُهُ: وَكَالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ) أَيْ الْغُرَابِ الَّذِي لَا يُؤْكَلُ وَالْحِدَأَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْفَأْرَةِ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: بَلْ يَجِبُ إلَخْ) وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ التَّصْرِيحُ بِسُنِّيَّتِهِ سم عَلَى حَجّ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ حَجّ عَلَى حَالَةِ الصِّيَالِ فَيُوَافِقُ مَا أَفْتَى بِهِ م ر اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُنْدَبُ قَتْلُهُ إلَخْ) أَيْ فَيَكُونُ مُبَاحًا ع ش (قَوْلُهُ: كَسَرَطَانٍ إلَخْ) أَيْ وَخَنَافِسَ وَجِعْلَانِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ لَا يَظْهَرُ فِيهِ نَفْعٌ وَلَا ضُرٌّ (قَوْلُهُ: تَنَاقُضٌ) وَالْمُعْتَمَدُ احْتِرَامُهُ وَنَّائِيٌّ عِبَارَةُ ع ش وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّارِحِ م ر حُرْمَةُ قَتْلِهِ وَعِبَارَتُهُ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ وَخَرَجَ بِالْمُحْتَرَمِ الْحَرْبِيُّ وَالْمُرْتَدُّ وَالزَّانِي الْمُحْصَنُ وَتَارِكُ الصَّلَاةِ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَأَمَّا غَيْرُ الْعَقُورِ فَمُحْتَرَمٌ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ وَمِثْلُ غَيْرِ الْعَقُورِ الْهِرَّةُ فَيَحْرُمُ قَتْلُهَا انْتَهَتْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْبَحْرِ) وَكَالْبَحْرِ الْغَدِيرُ وَالْبِئْرُ وَالْعَيْنُ إذْ الْمُرَادُ بِهِ الْمَاءُ نِهَايَةٌ وَوَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا يَعِيشُ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ مَا يَعِيشُ فِيهِمَا قَدْ يَكُونُ مَأْكُولًا، وَإِلَّا فَلَا يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لَهُ وَقَدْ يُشْكِلُ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْأَطْعِمَةِ وَمَا يَعِيشُ فِي بَرٍّ وَبَحْرٍ كَضُفْدَعٍ وَحَيَّةٍ وَسَرَطَانٍ حَرَامٍ ثُمَّ رَأَيْت السَّيِّدَ السَّمْهُودِيَّ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ جَزَمَ بِالْإِشْكَالِ وَبَسَطَهُ وَلَمْ يُجِبْ عَنْهُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَتِهِ لَكِنَّهُ حَاوَلَ التَّخَلُّصَ مَعَ الْتِزَامِ كَوْنِهِ غَيْرَ مَأْكُولٍ بِمَا هُوَ فِي غَايَةِ التَّعَسُّفِ سم (قَوْلُهُ: وَبِالْمُتَوَحِّشِ إلَخْ) وَالْمَشْكُوكُ فِي أَكْلِهِ أَوْ أَكْلِ أَوْ تَوَحُّشِ أَحَدِ أُصُولِهِ لَا يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لِشَيْءٍ مِنْهُ لَكِنْ يُسَنُّ فِدَاؤُهُ نِهَايَةٌ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَوَحَّشَ) أَيْ كَبَعِيرٍ نِدٌّ وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِذَا أَحْرَمَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ كَانَ الصَّيْدُ مَمْلُوكًا لَزِمَهُ مَعَ الضَّمَانِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى الضَّمَانُ لِلْآدَمِيِّ، وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ بِرِضَاهُ كَعَارِيَّةٍ لَكِنْ الْمَغْرُومُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى مَا يَأْتِي مِنْ الْمِثْلِ ثُمَّ الْقِيمَةُ وَالْمَغْرُومُ لِحَقِّ الْآدَمِيِّ الْقِيمَةُ مُطْلَقًا وَخَرَجَ بِمَا مَرَّ الصَّيْدُ الْمَمْلُوكُ فِي الْحَرَمِ بِأَنْ صَادَهُ فِي الْحِلِّ فَمَلَكَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهِ الْحَرَمَ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى حَلَالٍ التَّعَرُّضُ لَهُ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ أَكْلٍ أَوْ ذَبْحٍ بِخِلَافِ الْمُحْرِمِ لِإِحْرَامِهِ وَيَزُولُ مِلْكُ الْمُحْرِمِ عَنْ صَيْدٍ أَحْرَمَ، وَهُوَ بِمِلْكِهِ بِإِحْرَامِهِ فَيَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ، وَإِنْ تَحَلَّلَ حَتَّى لَوْ قَتَلَهُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ ضَمِنَهُ
قِيمَتَهُ) لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكْتَفِيَ بِمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ بِتَنْجِيسِهِ لِنَحْوِ مَشَقَّةِ تَطْهِيرِهِ، وَإِنْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُكْرَهُ التَّعَرُّضُ لِقَمْلِ شَعْرِ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا قَمْلُ بَدَنِهِ وَثِيَابِهِ فَلَا يُكْرَهُ تَنْحِيَتُهُ وَلَا شَيْءَ فِي قَتْلِهِ، ذَكَرَهُ الْأَصْلُ وَيَنْبَغِي سَنُّ قَتْلِهِ كَالْبُرْغُوثِ وَهُوَ قَضِيَّةُ تَشْبِيهِ الْمُصَنِّفِ الْمُحْرِمِ بِالْحَلَالِ. وَقَوْلُهُ: لَا يُكْرَهُ تَنْحِيَتُهُ قَدْ يَقْتَضِي جَوَازَ رَمْيِهِ حَيًّا وَفِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ جَوَازُهُ نَظَرًا لِحُرْمَةِ الْإِحْرَامِ فِي الْجُمْلَةِ وَكَالْقَمْلِ الصِّيبَانُ وَهُوَ بَيْضُهُ نَقَلَهُ فِي الرَّوْضِ عَنْ الشَّافِعِيِّ لَكِنْ فِدْيَتُهُ أَقَلُّ؛ لِأَنَّهُ أَصْغَرُ مِنْ الْقَمْلِ. اهـ.
وَهَلْ مَحَالُّ الشَّعْرِ مِنْ الْبَدَنِ كَالْإِبْطِ وَالْعَانَةِ كَاللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ فَيُكْرَهُ التَّعَرُّضُ لِقَمْلِهِ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ فِدَاءُ الْوَاحِدَةِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ فَهَذِهِ كَفَّارَةٌ مَنْدُوبَةٌ فَتَرِدُ عَلَى قَوْلِهِمْ فِي بَابِ الْكَفَّارَةِ إنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا وَاجِبَةً. (قَوْلُهُ: بَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ قَتْلُ الْعَقُورِ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ التَّصْرِيحُ بِسُنِّيَّةِ قَتْلِ الْعَقُورِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا يَعِيشُ فِيهِمَا تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ) يُفِيدُ أَنَّ مَا يَعِيشُ فِيهِمَا يَنْقَسِمُ إلَى مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا يَعِيشُ فِيهِمَا) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ مَا يَعِيشُ مِمَّا هُوَ مَأْكُولٌ أَوْ فِي أَصْلِهِ مَأْكُولٌ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْقُصْ عَنْ الْبَرِّيِّ الْمَحْضِ الَّذِي لَا يَعِيشُ إلَّا فِي مَحْضِ الْبَرِّ مَا زَادَ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّ شَرْطَ حُرْمَةِ التَّعَرُّضِ لَهُ أَنْ يَكُونَ مَأْكُولًا أَوْ فِي أَصْلِهِ مَأْكُولٌ فَعُلِمَ أَنَّ مَا يَعِيشُ فِيهِمَا قَدْ يَكُونُ مَأْكُولًا وَقَدْ لَا وَهَلْ يُوصَفُ أَيْضًا بِالتَّوَحُّشِ وَغَيْرِهِ فَيَحْتَاجُ لِتَقْيِيدِهِ بِالْوَحْشِيِّ أَوْ لَا يَكُونُ إلَّا وَحْشِيًّا فَلَا حَاجَةَ لِلتَّقْيِيدِ؟ . فِيهِ نَظَرٌ.
(تَنْبِيهٌ) قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا يَعِيشُ فِيهِمَا يُفِيدُ أَنَّ مَا يَعِيشُ فِيهِمَا قَدْ يَكُونُ مَأْكُولًا، وَإِلَّا فَلَا يَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لَهُ وَقَدْ يُشْكِلُ ذَلِكَ
لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ وَلَزِمَهُ إرْسَالُهُ وَلَوْ بَعْدَ التَّحَلُّلِ إذْ لَا يَعُودُ بِهِ الْمِلْكُ (قُلْت وَكَذَا) يَحْرُمُ (الْمُتَوَلِّدُ مِنْهُ) أَيْ مِمَّا يَحْرُمُ اصْطِيَادُهُ (وَمِنْ غَيْرِهِ) أَيْ مِمَّا يَحِلُّ اصْطِيَادُهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) بِأَنْ يَكُونَ أَحَدُ أَصْلَيْهِ، وَإِنْ عَلَا بَرِّيًّا وَحْشِيًّا مَأْكُولًا وَالْآخَرُ لَيْسَ فِيهِ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ جَمِيعُهَا أَوْ مَجْمُوعُهَا فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الثَّلَاثَةِ جَمِيعِهَا فِي وَاحِدٍ مِنْ الْأُصُولِ كَضَبُعٍ مَعَ ضُفْدَعٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ حِمَارٍ أَوْ ذِئْبٍ تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ بِخِلَافِ ذِئْبٍ مَعَ شَاةٍ وَحِمَارٍ أَهْلِيٍّ مَعَ زَرَافَةٍ بِنَاءً عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهَا غَيْرُ مَأْكُولَةٍ وَفَرَسٍ مَعَ بَقَرٍ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الثَّلَاثَةَ لَمْ تُوجَدْ فِي طَرَفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمِثْلِ.
(وَيَحْرُمُ ذَلِكَ) أَيْ اصْطِيَادُ كُلِّ مَأْكُولٍ بَرِّيٍّ وَحْشِيٍّ أَوْ مَا فِي أَحَدِ أُصُولِهِ ذَلِكَ أَيْ التَّعَرُّضُ لَهُ بِوَجْهٍ نَظِيرَ مَا مَرَّ حَالَ كَوْنِ ذَلِكَ الِاصْطِيَادِ الصَّادِقِ بِكَوْنِ الصَّائِدِ وَحْدَهُ أَوْ الْمَصِيدِ وَحْدَهُ
وَيَصِيرُ مُبَاحًا فَلَا غُرْمَ لَهُ إذَا قُتِلَ أَوْ أُرْسِلَ وَمَنْ أَخَذَهُ وَلَوْ قَبْلَ إرْسَالِهِ وَلَيْسَ مُحْرِمًا أَيْ وَلَا فِي الْحَرَمِ مَلَكَهُ وَلَوْ مَاتَ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ إرْسَالِهِ إذَا كَانَ يُمْكِنُهُ إرْسَالُهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَلَوْ أَحْرَمَ أَحَدُ مَالِكِيهِ تَعَذَّرَ إرْسَالُهُ فَيَلْزَمُهُ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ قَالَ الْإِمَامُ وَلَمْ يُوجِبُوا عَلَيْهِ السَّعْيَ فِي مِلْكِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ لِيُطْلِقَهُ أَيْ كُلَّهُ لَكِنْ تَرَدَّدُوا فِي أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ هَلْ يَضْمَنُ نَصِيبَهُ. اهـ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ كَانَ فِي مِلْكِ الصَّبِيِّ صَيْدٌ فَهَلْ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ إرْسَالُهُ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ كَمَا يَغْرَمُ قِيمَةَ النَّفَقَةِ الزَّائِدَةِ بِالسَّفَرِ فِيهِ احْتِمَالٌ. اهـ. وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُوَرِّطُ لَهُ فِي ذَلِكَ وَمَنْ مَاتَ عَنْ صَيْدٍ وَلَهُ قَرِيبٌ مُحْرِمٌ وَرِثَهُ كَمَا يَمْلِكُهُ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ إلَّا بِإِرْسَالِهِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا وَيَجِبُ إرْسَالُهُ وَلَوْ بَاعَهُ صَحَّ وَضَمِنَ الْجَزَاءَ مَا لَمْ يُرْسَلْ حَتَّى لَوْ مَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَزِمَ الْبَائِعَ الْجَزَاءُ وَكَمَا يَمْنَعُ الْإِحْرَامُ دَوَامَ الْمِلْكِ يَمْنَعُ ابْتِدَاءَهُ اخْتِيَارًا كَشِرَاءٍ وَهِبَةٍ وَقَبُولِ وَصِيَّةٍ وَحِينَئِذٍ فَيَضْمَنُهُ بِقَبْضِ نَحْوِ شِرَاءٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ وَدِيعَةٍ لَا نَحْوِ هِبَةٍ ثُمَّ إنْ أَرْسَلَهُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ لِلْمَالِكِ وَسَقَطَ الْجَزَاءُ بِخِلَافِهِ فِي الْهِبَةِ لَا ضَمَانَ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ الْفَاسِدَ كَالصَّحِيحِ فِي الضَّمَانِ وَالْهِبَةُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ، وَإِنْ رَدَّهُ لِمَالِكِهِ سَقَطَتْ الْقِيمَةُ وَضَمِنَهُ بِالْجَزَاءِ حَتَّى يُرْسِلَهُ فَيَسْقُطُ ضَمَانُ الْجَزَاءِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر هَلْ يَضْمَنُ نَصِيبَهُ الظَّاهِرُ عَدَمُ الضَّمَانِ لِعَدَمِ اسْتِيلَائِهِ عَلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ لَكِنْ قَالَ سم عَلَى حَجّ مَا نَصَّهُ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ أَخْذًا مِمَّا قَرَّرْته آنِفًا أَنَّهُ يَضْمَنُ نَصِيبَهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ إزَالَةَ مِلْكِهِ عَنْ نَصِيبِهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَتَعْبِيرُ الْإِمَامِ بِلُزُومِ الرَّفْعِ يَقْتَضِي ذَلِكَ إلَخْ انْتَهَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ) أَيْ كَرَهْنٍ أَوْ إجَارَةٍ إيعَابٌ اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ: أَيْ مِمَّا يَحْرُمُ) إلَى قَوْلِهِ وَحِمَارٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: جَمِيعُهَا) يَعْنِي شَيْءٍ مِنْهَا.
(قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ اصْطِيَادِ كُلِّ مَأْكُولٍ بَرِّيٍّ (قَوْلُهُ: حَالَ كَوْنِ ذَلِكَ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّ فِي الْحَرَمِ حَالٌ مِنْ ذَلِكَ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي.
(تَنْبِيهٌ) قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِي الْحَرَمِ حَالٍ مِنْ ذَا الْمُشَارِ بِهِ إلَى الِاصْطِيَادِ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالصَّائِدِ وَالْمَصِيدُ صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَا فِي الْحَرَمِ أَوْ أَحَدُهُمَا فِيهِ وَالْآخَرُ فِي الْحِلِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْمَصِيدُ إلَخْ) يَخْرُجُ مَا إذَا
عَلَى قَوْلِهِ فِي الْأَطْعِمَةِ وَمَا يَعِيشُ فِي بَرٍّ وَبَحْرٍ كَضُفْدَعٍ وَحَيَّةٍ وَسَرَطَانٍ حَرَامٌ إلَّا أَنْ يُجْعَلَ تَمْثِيلُهُ الْمَذْكُورُ لِلتَّقْيِيدِ بِمَا لَا يُؤْكَلُ مِثْلُهُ فِي الْبَرِّ وَيَلْتَزِمُ حِلَّ مَا يُؤْكَلُ مِثْلُهُ فِي الْبَرِّ مِمَّا يَعِيشُ فِيهِمَا وَفِيهِ نَظَرٌ وَمُخَالَفَةٌ لِكَلَامِهِمْ ثُمَّ رَأَيْت السَّيِّدَ السَّمْهُودِيَّ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ جَزَمَ بِالْإِشْكَالِ وَبَسَطَهُ وَلَمْ يَجِبْ عَنْهُ وَتَبِعَهُ الشَّارِحُ فِي حَاشِيَتِهِ لَكِنَّهُ حَاوَلَ التَّخَلُّصَ مَعَ الْتِزَامِ كَوْنِهِ غَيْرَ مَأْكُولٍ بِمَا هُوَ فِي غَايَةِ التَّعَسُّفِ (قَوْلُهُ: زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ) .
(فَرْعٌ) وَيَمْلِكُهُ بِالْإِرْثِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَيَجِبُ إرْسَالُهُ فَلَوْ بَاعَهُ صَحَّ وَضَمِنَ الْجَزَاءَ مَا لَمْ يُرْسِلْ كَذَا فِي الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ: وَيَمْلِكُهُ بِالْإِرْثِ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ إلَّا بِإِرْسَالِهِ كَمَا صَرَّحَ بِتَصْحِيحِهِ فِي الْمَجْمُوعِ لِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا. اهـ. فَعُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا دَخَلَ فِي مِلْكِهِ قَهْرًا حَالَ الْإِحْرَامِ وَغَيْرِهِ كَالْمَمْلُوكِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَلَوْ قَهْرًا (قَوْلُهُ: وَلَزِمَهُ إرْسَالُهُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيَضْمَنُهُ هُوَ إنْ مَاتَ بِيَدِهِ لَا قَبْلَ إمْكَانِ إرْسَالِهِ خِلَافًا لِلرَّوْضَةِ أَيْ، وَأَصْلُهَا إذْ لَا يَجِبُ أَيْ الْإِرْسَالُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ قَطْعًا. اهـ. وَتَبِعَ فِي مُخَالَفَةِ الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا الْإِسْنَوِيُّ وَرَدَّهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِرْسَالِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ عَدَمُ التَّقْصِيرِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْإِرْسَالِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ، وَأَيَّدَ ذَلِكَ بِأَنَّ مَنْ جُنَّ مَثَلًا بَعْدَ أَنْ مَضَى مِنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ مَا يَسَعُهَا دُونَ الْوُضُوءِ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ، وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ تَقْدِيمَ الْوُضُوءِ عَلَى أَوَّلِ الْوَقْتِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ يُمْكِنُ تَقْدِيمُهُ كَانَ تَرْكُهُ تَقْصِيرًا فَكَذَا هُنَا وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَأْيِيدِ الْإِسْنَوِيِّ وَهُوَ عَدَمُ ضَمَانِ مَعِيبَةٍ نَذَرَ التَّضْحِيَةَ بِهَا وَمَاتَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ الْإِمْكَانِ بِعَدَمِ إمْكَانِ تَقْدِيمِ التَّضْحِيَةِ عَلَى الْوَقْتِ، وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: إذْ لَا يَعُودُ بِهِ الْمِلْكُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ أَحْرَمَ أَحَدُ مَالِكِيهِ تَعَذَّرَ إرْسَالُهُ فَيَلْزَمُ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهُ، ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ.
قَالَ فِي الْعُبَابِ فَإِنْ تَلِفَ قَبْلَهُ أَيْ قَبْلَ رَفْعِ يَدِهِ عَنْهُ فَفِي ضَمَانِ نَصِيبِهِ تَرَدُّدٌ. اهـ. قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَرْجِيحُهُ مِنْهُ أَخْذًا مِمَّا قَرَّرْته آنِفًا أَنَّهُ يَضْمَنُ نَصِيبَهُ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ إزَالَةُ مِلْكِهِ عَنْ نَصِيبِهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَتَعْبِيرُ الْإِمَامِ بِلُزُومِ الرَّفْعِ يَقْتَضِي ذَلِكَ إذْ الْأَصْلُ فِي مُبَاشَرَةِ مَا لَا يَجُوزُ الْفِدْيَةُ وَلَا نَظَرَ لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ تَأَتِّي إطْلَاقِ حِصَّتِهِ عَلَى مَا بَقِيَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ إزَالَةُ مِلْكِهِ عَنْ نَصِيبِهِ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَلَوْ بِنَحْوِ وَقْفَةٍ فَلَا يُقَالُ قَدْ لَا يَجِدُ مَنْ يَهَبُهُ لَهُ أَوْ يَرْضَى بِشِرَائِهِ مَثَلًا. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
أَوْ الْآلَةِ كَالشَّبَكَةِ وَحْدَهَا أَيْ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ الصَّائِدُ أَوْ الْمَصِيدُ الْقَائِمُ مِنْ الرِّجْلَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا، وَإِنْ اعْتَمَدَ عَلَى الْأُخْرَى أَيْضًا فِي الْحِلِّ تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ أَوْ مُسْتَقَرُّ غَيْرِ الْقَائِمِ، وَإِنْ كَانَ مَا عَدَاهُ فِي هَوَاءِ الْحِلِّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ لَكِنْ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ ضَمَانَهُ إنْ أُصِيبَ مَا بِالْحَرَمِ مُطْلَقًا وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي فِي الشَّجَرِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْمَنْبَتِ دُونَ الْأَغْصَانِ الَّتِي فِي الْحَرَمِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ لِلْمَنْبَتِ أَقْوَى مِنْهَا لِلْمُسْتَقَرِّ (فِي الْحَرَمِ) الْمَكِّيِّ وَلَوْ (عَلَى الْحَلَالِ) إجْمَاعًا وَلِلنَّهْيِ عَنْ تَنْفِيرِهِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ رَمَى مَنْ فِي الْحِلِّ صَيْدًا بِالْحِلِّ فَمَرَّ السَّهْمُ بِالْحَرَمِ حَرُمَ بِخِلَافِ نَحْوِ الْكَلْبِ، وَإِنْ قَتَلَهُ فِي الْحَرَمِ إلَّا إنْ تَعَيَّنَ الْحَرَمُ
اعْتَمَدَ عَلَى مَا بِالْحِلِّ فَقَطْ سم (قَوْلُهُ: أَوْ الْآلَةِ كَالشَّبَكَةِ وَحْدَهَا) أَيْ بِأَنْ تَكُونَ فِي طَرَفِ الْحَرَمِ فَيُدْخِلُ الصَّيْدُ رَأْسَهُ فَقَطْ فَيَتَعَقَّلُ بِهَا وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ مَا اعْتَمَدَ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ الصَّائِدُ وَحْدَهُ أَوْ الْمَصِيدُ وَحْدَهُ (وَقَوْلُهُ: الْقَائِمُ) صِفَةُ الصَّائِدِ أَوْ الْمَصِيدِ (وَقَوْلُهُ: مِنْ الرِّجْلَيْنِ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا اعْتَمَدَ إلَخْ (وَقَوْلُهُ: فِي الْحِلِّ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ اعْتَمَدَ إلَخْ، (وَقَوْلُهُ: أَوْ مُسْتَقَرُّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَا اعْتَمَدَ إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: تَغْلِيبًا إلَخْ) قَدْ يَصْدُقُ تَغْلِيبُ التَّحْرِيمِ بِوَضْعِ إحْدَى قَوَائِمِ الصَّيْدِ الْأَرْبَعِ فِي الْحَرَمِ وَالثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ فِي الْحِلِّ مَعَ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْجَمِيعِ، وَكَوْنِ الْمُصَابِ مَا فِي الْحِلِّ سم (قَوْلُهُ: أَوْ مُسْتَقَرُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى وَلَا أَثَرَ لِكَوْنِ غَيْرِ قَوَائِمِهِ فِي الْحَرَمِ كَرَأْسِهِ أَيْ الَّذِي لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَيْهِ وَحْدَهُ إنْ أَصَابَ مَا فِي الْحِلِّ، وَإِلَّا ضَمِنَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ هَذَا فِي الْقَائِمِ فَغَيْرُهُ الْعِبْرَةُ بِمُسْتَقَرِّهِ وَلَوْ كَانَ نِصْفُهُ فِي الْحِلِّ وَنِصْفُهُ فِي الْحَرَمِ حَرُمَ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَا عَدَاهُ) أَيْ مَا عَدَا مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ الْمَصِيدُ الْقَائِمُ إلَخْ أَوْ مُسْتَقَرُّ غَيْرِ الْقَائِمِ (قَوْلُهُ: لَكِنْ الَّذِي اعْتَمَدَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةُ قَالَ الْوَنَائِيُّ وَالتُّحْفَةُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُسْتَقَرُّهُ فِي الْحَرَامِ أَمْ لَا كُرْدِيٌّ وَالْأَوْلَى أَخْذًا مِنْ سم عَنْ الْأَسْنَى سَوَاءٌ كَانَ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ مِنْ الْقَوَائِمِ أَوْ الْمُسْتَقَرِّ فِي الْحَرَمِ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: لِلْمُسْتَقَرِّ) أَرَادَ بِهِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الْقَوَائِمَ قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي الْحَرَمِ) مُتَعَلِّقٌ مِنْ حَيْثُ الْمَزْجُ بِقَوْلِ الشَّارِحِ كَوْنُ ذَلِكَ الِاصْطِيَادِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلَى الْحَلَالِ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الْغَايَةِ بَلْ لَا يَظْهَرُ لَهَا مَعْنًى إلَّا لَوْ جَعَلَ عَلَى بِمَعْنَى مِنْ وَصَحَّ لُغَةً (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلَى الْحَلَالِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا مُلْتَزِمًا لِلْأَحْكَامِ أَسْنَى وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ سَعَى فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فَغَيْرُهُ إلَخْ) أَيْ نَحْوُ الْإِمْسَاكِ وَالْجُرْحِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ إلَخْ) لَعَلَّ مِنْ قَوْلِهِ الصَّادِقِ بِكَوْنِ الصَّائِدِ إلَخْ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ رَمَى مَنْ فِي الْحِلِّ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَكَذَا أَيْ يَضْمَنُهُ لَوْ كَانَا فِي الْحِلِّ وَمَرَّ السَّهْمُ لَا الْكَلْبُ فِي الْحَرَمِ إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ طَرِيقًا وَلَوْ دَخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ فَقَتَلَهُ السَّهْمُ فِيهِ ضَمِنَهُ لَا الْكَلْبُ إلَّا إنْ عَدِمَ الصَّيْدُ مَفَرًّا غَيْرَ الْحَرَمِ. انْتَهَتْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَحْوِ الْكَلْبِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَضْمَنُ حَلَالٌ أَيْضًا بِإِرْسَالِهِ وَهُمَا فِي الْحِلِّ أَيْضًا كَلْبًا مُعَلَّمًا تَعَيَّنَ الْحَرَمُ عِنْدَ الْإِرْسَالِ لِطَرِيقِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هِيَ الطَّرِيقُ الْمَأْلُوفَةُ؛ لِأَنَّهُ أَلْجَأَهُ إلَى الدُّخُولِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ؛ لِأَنَّ لَهُ اخْتِيَارًا، وَلَا كَذَلِكَ السَّهْمُ وَلَوْ دَخَلَ صَيْدٌ رَمَى إلَيْهِ أَوْ
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلَوْ كَانَ فِي مِلْكِ الصَّبِيِّ صَيْدٌ فَهَلْ يَلْزَمُ الْوَلِيَّ إرْسَالُهُ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ كَمَا يَغْرَمُ قِيمَةَ النَّفَقَةِ الزَّائِدِ بِالسَّفَرِ فِيهِ احْتِمَالٌ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِ عب وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي وَرَّطَهُ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْآلَةِ كَالشَّبَكَةِ وَحْدَهَا) اُنْظُرْ مَعَ كَوْنِ الَّذِي فِي الْحَرَمِ الشَّبَكَةُ وَحْدَهَا أَيْ دُونَ الصَّائِدِ وَالْمَصِيدِ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ تَلَفُ الصَّيْدِ أَوْ تَعَقُّلُهُ بِهَا (قَوْلُهُ: أَوْ الْمَصِيدُ) يَخْرُجُ مَا إذَا اعْتَمَدَ عَلَى مَا بِالْحِلِّ فَقَطْ (قَوْلُهُ: تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ) قَدْ يَصْدُقُ تَغْلِيبُ التَّحْرِيمِ بِوَضْعِ إحْدَى قَوَائِمِ الصَّيْدِ الْأَرْبَعِ فِي الْحَرَمِ وَالثَّلَاثَةِ الْبَاقِيَةِ فِي الْحِلِّ مَعَ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْجَمِيعِ وَكَوْنِ الْمُصَابِ مَا فِي الْحِلِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مُسْتَقَرُّ غَيْرِ الْقَائِمِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِكَوْنِ غَيْرِ قَوَائِمِ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ كَرَأْسِهِ وَلَمْ يُعْتَمَدْ عَلَى قَامَتِهِ الَّتِي فِي الْحَرَمِ فَقِيَاسُ نَظَائِرِهِ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ اعْتِبَارِ الْقَوَائِمِ هُوَ فِي الْقَائِمِ أَمَّا النَّائِمُ فَالْعِبْرَةُ بِمُسْتَقَرِّهِ قَالَهُ فِي الِاسْتِقْصَاءِ. اهـ.
فَلَوْ نَامَ وَنِصْفُهُ فِي الْحَرَمِ حَرُمَ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ وَعَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الرَّأْسِ وَنَحْوِهِ شَرْطُهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّامِي الْجُزْءَ الَّذِي مِنْ الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ فَلَوْ أَصَابَ رَأْسَهُ فِي الْحَرَمِ ضَمِنَهُ، وَإِنْ كَانَتْ قَوَائِمُهُ كُلُّهَا فِي الْحِلِّ وَهَذَا مُتَعَيِّنٌ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَالَ إنَّ كَلَامَ الْقَاضِي يَقْتَضِيهِ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ: وَلَوْ عَلَى الْحَلَالِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَصْلٌ: وَلِلْحَلَالِ وَلَوْ كَافِرًا مُلْتَزِمَ الْأَحْكَامِ حُكْمُ الْمُسْلِمِ الْمُحْرِمِ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ مِنْ تَحْرِيمِ تَعَرُّضٍ وَلُزُومِ جَزَاءِ غَيْرِهِ. اهـ.
(فَرْعٌ) قَتَلَ أَيْ حَلَالٌ فِي الْحِلِّ حَمَامَةً وَلَهَا فِي الْحَرَمِ فَرْخٌ أَيْ فَهَلَكَ ضَمِنَهُ أَوْ عَكْسُهُ أَيْ بِأَنْ قَتَلَهَا فِي الْحَرَمِ وَلَهَا فِي الْحِلِّ فَرْخٌ فَهَلَكَ ضَمِنَهَا وَلَوْ نَفَّرَ مُحْرِمٌ صَيْدًا أَوْ نَفَّرَهُ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ فَهَلَكَ بِسَبَبِهِ ضَمِنَهُ لَا إنْ أَتْلَفَهُ حَلَالٌ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُنَفِّرِ بَلْ عَلَى الْمُتْلِفِ تَقْدِيمًا لِلْمُبَاشَرَةِ. اهـ.
وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُنَفِّرَ لَيْسَ طَرِيقًا وَهُوَ خِلَافُ مَا هُوَ مُرْتَضَاهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِيمَا لَوْ أَمْسَكَهُ مُحْرِمٌ فَقَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ مِنْ ضَمَانِ الْمُمْسِكِ طَرِيقًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ التَّنْفِيرِ وَالْإِمْسَاكِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ رَمَى إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ
طَرِيقًا أَوْ مَقَرًّا لَهُ.
وَلَوْ سَعَى مِنْ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَمَى مِنْ الْحَرَمِ وَالْفَرْقُ أَنَّ ابْتِدَاءَ الِاصْطِيَادِ مِنْ حِينِ الرَّمْيِ وَلِذَا سُنَّتْ التَّسْمِيَةُ عِنْدَهُ لَا مِنْ حِينِ الْعَدْوِ فِي الْأُولَى وَلَوْ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ الْحَرَمِ وَنَصَبَ شَبَكَةً بِالْحِلِّ فَتَعَقَّلَ بِهَا صَيْدٌ لَمْ يَضْمَنْهُ عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَغَوِيّ وَالْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي، وَأَخَذَ مِنْهُ وَمِنْ الْفَرْقِ السَّابِقِ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ مَنْ بِالْحَرَمِ يَدَيْهِ إلَى الْحِلِّ ثُمَّ رَمَى صَيْدًا لَمْ يَضْمَنْهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ أَصْلًا وَفَرْعًا لِقَوْلِ الْبَغَوِيّ نَفْسِهِ لَوْ نَصَبَهَا مُحْرِمًا ثُمَّ حَلَّ ضَمِنَ وَبِفَرْضِ إمْكَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَيْنِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْبَغَوِيّ فَالْفَرْقُ بَيْنَ نَصْبِ الشَّبَكَةِ وَالرَّمْيِ مُمْكِنٌ فَإِنَّ النَّصْبَ لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ أَثَرُهُ بِخِلَافِ الرَّمْيِ، وَإِذَا أَثَّرَ وُجُودُ بَعْضِ الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ فَأَوْلَى فِي صُورَتِنَا؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِيهِ فَإِنْ قُلْت لَعَلَّ الْبَغَوِيّ لَا يَرَى هَذَا الِاعْتِمَادَ بَلْ الْآلَةُ الَّتِي هِيَ الْيَدَانِ فَكَفَى خُرُوجُهُمَا عَنْ الْحَرَمِ قُلْت لَعَلَّ ذَلِكَ لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا قَرَّرُوهُ فِي الِاعْتِمَادِ وَلَوْ كَانَ مُحْرِمًا أَوْ بِالْحَرَمِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الرَّمْيِ دُونَ الْإِصَابَةِ أَوْ عَكْسِهِ ضَمِنَ تَغْلِيبًا لِلتَّحْرِيمِ نَظِيرَ مَا مَرَّ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَصَبَ شَبَكَةً مُحْرِمًا لِلِاصْطِيَادِ بِهَا ثُمَّ تَحَلَّلَ فَوَقَعَ الصَّيْدُ بِهَا لِتَعَدِّيهِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَلَوْ أَدْخَلَ مَعَهُ الْحَرَمَ صَيْدًا مَمْلُوكًا تَصَرَّفَ فِيهِ بِمَا شَاءَ؛ لِأَنَّهُ صَيْدُ حِلٍّ.
(فَإِنْ أَتْلَفَ) أَوْ أَزْمَنَ الْمُحْرِمُ أَوْ مَنْ بِالْحَرَمِ أَوْ الْحِلِّ (صَيْدًا)
إلَى غَيْرِهِ وَهُوَ فِي الْحِلِّ الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ السَّهْمُ فِيهِ ضَمِنَهُ وَكَذَا لَوْ أَصَابَ صَيْدًا فِيهِ كَانَ مَوْجُودًا فِيهِ قَبْلَ رَمْيِهِ إلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ وَلَا يَضْمَنُ مُرْسِلُ الْكَلْبَ بِذَلِكَ إلَّا إنْ عَدِمَ الصَّيْدُ مَلْجَأً غَيْرَ الْحَرَمِ عِنْدَ هَرَبِهِ وَنَقَلَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا أَوْ سَهْمًا مِنْ الْحِلِّ إلَى صَيْدٍ فِيهِ فَوَصَلَ إلَيْهِ فِي الْحِلِّ وَتَحَامَلَ الصَّيْدُ بِنَفْسِهِ أَوْ نَقَلَ الْكَلْبَ لَهُ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ فِيهِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَلَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ احْتِيَاطًا لِحُصُولِ قَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: طَرِيقًا) أَيْ لِلْكَلْبِ (وَقَوْلُهُ: أَوْ مَفَرًّا لَهُ) أَيْ لِلصَّيْدِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَعَى إلَخْ) أَيْ الْحَلَالُ أَوْ الصَّيْدُ (وَقَوْلُهُ: فَقَتَلَهُ) أَيْ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يَضْمَنْ مَنْ سَعَى مِنْ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ أَوْ مِنْ الْحِلِّ إلَى الْحِلِّ لَكِنْ سَلَكَ فِي أَثْنَاءِ سَعْيِهِ الْحَرَمَ فَقَتَلَ الصَّيْدَ مِنْ الْحِلِّ؛ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الصَّيْدِ إلَخْ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ سَعَى الصَّيْدُ مِنْ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ الْحَلَالُ أَوْ سَعَى مِنْ الْحِلِّ إلَى الْحِلِّ وَلَكِنْ سَلَكَ فِي أَثْنَاءِ سَعْيِهِ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ قَطْعًا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ السَّعْيِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَخْرَجَ) أَيْ الْحَلَالُ (قَوْلُهُ: وَأَخَذَ مِنْهُ إلَخْ) الْآخِذُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ سم عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ عَقِبَ ذِكْرِ الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأَصْلُ ثُمَّ الْفَرْع مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلْأَخْذِ نَصُّهَا كَمَا فِي الْإِمْدَادِ وَالنِّهَايَةِ وَشَرْحِ الْعُبَابِ وَذَكَرَ فِي التُّحْفَةِ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ نَظَرًا ظَاهِرًا لِقَوْلِهِمْ لَوْ نَصَبَهَا مُحْرِمًا ثُمَّ حَلَّ ضَمِنَ انْتَهَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَنْ بِالْحَرَمِ) أَيْ الْحَلَالُ (قَوْلُهُ: أَصْلًا) أَيْ وَهُوَ مَسْأَلَةُ الْمَجْمُوعِ وَالْكِفَايَةِ (وَفَرْعًا) وَهُوَ الْمَأْخُوذُ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَصَبَهَا) أَيْ الشَّبَكَةَ بِالْحِلِّ (قَوْلُهُ: وَبِفَرْضِ إمْكَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَيْنِ) لَا خَفَاءَ فِي إمْكَانِ الْفَرْقِ ثُمَّ الْإِشَارَةُ تَرْجِعُ لِقَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ الْحَرَمِ إلَخْ وَلِقَوْلِهِ أَيْضًا لِقَوْلِ الْبَغَوِيّ إلَخْ شَارِحٌ. اهـ سم وَقَوْلُهُ: لَا خَفَاءَ إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْحَلَالِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمُحْرِمِ (قَوْلُهُ: وَإِذَا أَثَّرَ وُجُودُ بَعْضِ الْمُعْتَمَدِ إلَخْ) أَيْ كَمَا تَقَرَّرَ فِي قَوْلِنَا السَّابِقِ أَيْ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ إلَخْ (وَقَوْلُهُ: فِي الْحَرَمِ) مُتَعَلِّقٌ بِوُجُودٍ (وَقَوْلُهُ: فِي صُورَتِنَا) أَيْ الْمَأْخُوذَةِ مِمَّا ذُكِرَ سم (قَوْلُهُ: فِيهِ) خَبَرَانِ وَالضَّمِيرُ لِلْحَرَمِ (قَوْلُهُ: هِيَ الْيَدَانِ إلَخْ) الْأَوْلَى الْمُوَافِقُ لِسَابِقِ كَلَامِهِ الْإِفْرَادُ (قَوْلُهُ: لَعَلَّ ذَلِكَ) خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ لَعَلَّ ذَلِكَ ثَابِتٌ كُرْدِيٌّ أَيْ أَوْ اسْمُهُ مَحْذُوفٌ أَيْ لَعَلَّهُ أَيْ الْبَغَوِيّ ذَلِكَ أَيْ لَا يَرَى هَذَا الِاعْتِمَادَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ مُحْرِمًا) إلَى قَوْلِهِ أَوْ يُنَفِّرُ صَيْدًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ، وَإِلَى قَوْلِهِ وَمَفْهُومٌ لَمْ يُضْطَرَّ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ وَقَوْلُهُ: وَيَزْلَقُ إلَى وَفَارَقَ وَقَوْلُهُ: لَمْ يُضْطَرَّ إلَى مَيِّتَةٍ (قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ بِأَنْ رَمَاهُ قَبْلَ إحْرَامِهِ أَوْ دُخُولِهِ فِي الْحَرَمِ فَأَصَابَهُ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: نَظِيرَ مَا مَرَّ) أَيْ فِيمَا لَوْ اعْتَمَدَ عَلَى رِجْلَيْهِ مَعًا وَكَانَتْ إحْدَاهُمَا فِي الْحَرَمِ فَقَطْ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَصَبَ شَبَكَةً إلَخْ) هَذِهِ هِيَ السَّابِقَةُ فِي قَوْلِهِ لِقَوْلِ الْبَغَوِيّ نَفْسِهِ إلَخْ سم (قَوْلُهُ: مُحْرِمًا) أَيْ أَوْ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِلِاصْطِيَادِ إلَخْ) أَيْ لَا لِنَحْوِ إصْلَاحِهَا وَنَّائِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ نَصَبَهَا لِلْخَوْفِ عَلَيْهَا مِنْ مَطَرٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَضْمَنْ اهـ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ تَحَلَّلَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ سَوَاءٌ أَنَصَبَهَا فِي مِلْكَهُ أَمْ فِي غَيْرِهِ وَوَقَعَ الصَّيْدُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ أَمْ بَعْدَهُ أَمْ بَعْدَ مَوْتِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِتَعَدِّيهِ) أَيْ فِي حَالِ نَصْبِهَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ عَكْسِهِ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَصَبَهَا بِغَيْرِ الْحَرَمِ وَهُوَ حَلَالٌ ثُمَّ أَحْرَمَ فَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَدْخَلَ إلَخْ) أَيْ الْحَلَالُ (وَقَوْلُهُ: تَصَرَّفَ فِيهِ بِمَا شَاءَ) أَيْ فَلَا يَحْرُمُ عَلَى حَلَالٍ التَّعَرُّضُ لَهُ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ أَكْلٍ أَوْ ذَبْحٍ وَلَوْ دَلَّ الْمُحْرِمُ آخَرَ عَلَى صَيْدٍ لَيْسَ فِي يَدِهِ فَقَتَلَهُ أَوْ أَعَانَهُ بِآلَةٍ أَوْ نَحْوِهَا أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ أَوْ فِي يَدِهِ ضَمِنَ وَلَا يَرْجِعُ
وَكَذَا أَيْ يَضْمَنُهُ لَوْ كَانَا فِي الْحِلِّ وَمَرَّ السَّهْمُ لَا الْكَلْبُ فِي الْحَرَمِ إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ طَرِيقًا وَلَوْ دَخَلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ فَقَتَلَهُ السَّهْمُ فِيهِ ضَمِنَهُ لَا الْكَلْبُ لَا إنْ عَدَمَ الصَّيْدَ مَفَرًّا غَيْرَ الْحَرَمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَخَذَ مِنْهُ إلَخْ) الْآخِذُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: أَصْلًا) أَيْ وَهُوَ مَسْأَلَةُ الْمَجْمُوعِ وَالْكِفَايَةِ وَفَرَّعَا أَيْ وَهُوَ الْمَأْخُوذُ.
(قَوْلُهُ: وَبِفَرْضِ إمْكَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَيْنِ إلَخْ) لَا خَفَاءَ فِي إمْكَانِ الْفَرْقِ، ثُمَّ الْإِشَارَةُ تَرْجِعُ لِقَوْلِ الشَّارِحِ وَلَوْ أَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ الْحَرَمِ إلَخْ وَلِقَوْلِهِ أَيْضًا لِقَوْلِ الْبَغَوِيّ إلَخْ ش (قَوْلُهُ: وَإِذَا أَثَرَ وُجُودَ بَعْضِ الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ كَمَا تَقَرَّرَ فِي قَوْلِنَا السَّابِقِ أَيْ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ: فِي الْحَرَمِ مُتَعَلِّقٌ بِوُجُودٍ (قَوْلُهُ: فِي صُورَتِنَا) أَيْ الْمَأْخُوذَةِ مِمَّا ذَكَرَ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَصَبَ شَبَكَةً إلَخْ) هَذِهِ هِيَ السَّابِقَةُ فِي قَوْلِهِ لِقَوْلِ الْبَغَوِيّ نَفْسِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ عَكْسِهِ) أَيْ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الرَّمْيِ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ أَوْ عَكْسُهُ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ: فَإِنْ أَتْلَفَ أَوْ أَزْمَنَ الْمُحْرِمُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ أَزْمَنَ صَيْدًا لَزِمَهُ كُلُّ قِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ الْإِزْمَانَ كَالْإِتْلَافِ. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَإِنْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ أَيْ مُطْلَقًا
فِي الْحَرَمِ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِيهِ أَوْ فِي الْحِلِّ فِي الثَّانِيَةِ كَالْأُولَى أَوْ تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ كَمَا يَأْتِي (ضَمِنَهُ)، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ مُخْطِئًا كَمَا مَرَّ بِالْجَزَاءِ الْآتِي مَعَ قِيمَتِهِ لِمَالِكِهِ إنْ كَانَ مَمْلُوكًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} [المائدة: 95] الْآيَةَ وَمِنْكُمْ وَمُتَعَمِّدًا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَافِرٍ بِالْحَرَمِ وَنَاسٍ وَمُخْطِئٍ وَضِدُّهُمْ نَعَمْ إنْ قَتَلَهُ دَفْعًا لِصِيَالِهِ عَلَيْهِ أَوْ لِعُمُومِ الْجَرَادِ لِلطَّرِيقِ وَلَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنْ وَطْئِهِ أَوْ بَاضَ أَوْ فَرَّخَ بِنَحْوِ فَرْشِهِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ دَفْعُهُ إلَّا بِتَنْحِيَتِهِ عَنْهُ فَفَسَدَ بِهَا أَوْ كَسَرَ بَيْضَةً فِيهَا فَرْخٌ لَهُ رَوْحٌ فَطَارَ وَسَلِمَ أَوْ أَخَذَهُ مِنْ فَمٍ مُؤْذٍ لِيُدَاوِيَهُ فَمَاتَ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ كَمَا لَوْ انْقَلَبَ عَلَيْهِ فِي نَوْمِهِ أَوْ أَتْلَفَهُ غَيْرُ مُمَيِّزٍ كَمَا مَرَّ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ جِهَاتِ ضَمَانِ الصَّيْدِ مُبَاشَرَةٌ، وَإِنْ أُكْرِهَ لَكِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى آمِرِهِ، وَتَسَبُّبٌ
عَلَى الْقَاتِلِ إنْ كَانَ حَلَالًا، وَإِلَّا رَجَعَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فِي الْحَرَمِ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِيهِ أَوْ فِي الْحِلِّ فِي الثَّانِيَةِ كَالْأُولَى) الثَّلَاثُ هِيَ الْمُتَقَدِّمَاتُ فِي قَوْلِهِ الْمُحْرِمُ أَوْ مَنْ بِالْحَرَمِ أَوْ الْحِلِّ شَارِحٌ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ أَزْمَنَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ أَزْمَنَ صَيْدٌ أَلْزَمَهُ جَزَاؤُهُ كَامِلًا؛ لِأَنَّ الْإِزْمَانَ كَالْإِتْلَافِ انْتَهَتْ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا) أَيْ، وَإِنْ عُذِرَ بِنَحْوِ قُرْبِ إسْلَامٍ وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: جَاهِلًا) أَيْ بِالتَّحْرِيمِ (أَوْ نَاسِيًا) أَيْ لِلْإِحْرَامِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ مُخْطِئًا) أَيْ كَأَنْ رَمَى إلَى هَدَفٍ ثُمَّ عَرَضَ الصَّيْدُ بَعْدَ رَمْيِهِ إلَى الْهَدَفِ فَأَصَابَهُ السَّهْمُ وَنَّائِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَدُهْنٌ إلَخْ وَفِي شَرْحٍ وَتَكْمُلُ الْفِدْيَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ: إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَافِرٍ إلَخْ) أَيْ مُلْتَزِمٍ لِلْأَحْكَامِ أَسْنَى وَنِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي فَلَوْ دَخَلَ كَافِرٌ الْحَرَمَ، وَأَتْلَفَ صَيْدًا ضَمِنَهُ وَقِيلَ لَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ حُرْمَتَهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ كَالْمُسْلِمِ فِي كَيْفِيَّةِ الضَّمَانِ إلَّا فِي الصَّوْمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِالْحَرَمِ) أَيْ هُوَ أَوْ الصَّيْدُ أَوْ هُمَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ قَتَلَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَمْدَادُ وَلَا يَضْمَنُ أَيْضًا بِإِتْلَافِهِ لِمَا صَالَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ لِأَجْلِ دَفْعٍ لَهُ عَنْ نَفْسٍ مُحْتَرَمَةٍ أَوْ عُضْوٍ كَذَلِكَ أَوْ مَالٍ بَلْ أَوْ اخْتِصَاصٍ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ الصِّيَالَ أَلْحَقَهُ بِالْمُؤْذِيَاتِ وَلَوْ قَتَلَهُ لِدَفْعِ رَاكِبِهِ الصَّائِلِ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُ دَفْعُ رَاكِبِهِ إلَّا بِقَتْلِهِ؛ لِأَنَّ الْأَذَى لَيْسَ مِنْهُ نَعَمْ يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى الرَّاكِبِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: دَفْعًا لِصِيَالِهِ إلَخْ) لَوْ قَتَلَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِقَطْعِ مَذْبَحِهِ هَلْ يَحِلُّ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يُبْعِدُ الْحِلُّ؛ لِأَنَّ مَذْبُوحَهُ إنَّمَا كَانَ مَيْتَةً لِاحْتِرَامِهِ وَامْتِنَاعِ التَّعَرُّضِ لَهُ وَقَدْ أُهْدِرَ وَجَازَ التَّعَرُّضُ لَهُ بِصِيَالِهِ سم وَع ش، وَأَقَرَّهُ الْبَصْرِيُّ.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِتَنْحِيَتِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَ دَفْعُهُ بِدُونِ تَنْحِيَتِهِ امْتَنَعَتْ مَعَ أَنَّ فِيهِ شَغْلًا لِمِلْكِهِ وَقَدْ يَحْتَاجُ لِاسْتِعْمَالِ مَحَلِّهِ لَكِنْ الْمُتَّجَهُ حَيْثُ تَوَقَّفَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى تَنْحِيَتِهِ جَوَازُهَا كَذَا أَفَادَهُ الْمُحَشِّي سم وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهِ إذَا كَانَ يَتَأَذَّى بِهِ لِكَثْرَةِ حَرَكَتِهِ عِنْدَ طَيَرَانِهِ وَهَدِيرِهِ الْمُشْغِلِ لَهُ عَمَّا هُوَ بِصَدَدِهِ بَلْ لَوْ قِيلَ بِجَوَازِ تَنْفِيرِهِ مِنْ مِلْكِهِ مُطْلَقًا لَكَانَ وَجِيهًا؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ لَا تَزِيدُ عَلَى حُرْمَةِ الْمُسْلِمِ وَلَهُ مَنْعُهُ عَنْ مِلْكِهِ بَصْرِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ قَرِيبٍ عَنْ ع ش أَنَّهُ يَجُوزُ تَنْفِيرُهُ عَنْ الْمَسْجِدِ صَوْنًا لَهُ عَنْ رَوْثِهِ، وَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ بِشَرْطِهِ (قَوْلُهُ: لِلطَّرِيقِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ وَجَدَ طَرِيقًا غَيْرَهُ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ ع ش عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ لِلطَّرِيقِ الَّذِي احْتَاجَ لِسُلُوكِهِ بِحَيْثُ تَنَالُهُ مَشَقَّةٌ بِعَدَمِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ التَّنَزُّهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَفَسَدَ بِهَا) أَيْ فَسَدَ الْبَيْضُ أَوْ الْفَرْخُ بِتَنْحِيَتِهِ عَنْ نَحْوِ فُرُشِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ كَسَرَ بَيْضَةً إلَخْ) وَيَضْمَنُ حَلَالٌ فَرْخًا حَبَسَ أُمَّهُ حَتَّى تَلِفَ وَالْفَرْخُ فِي الْحَرَمِ دُونَ أُمِّهِ؛ لِأَنَّ حَبْسَهَا جِنَايَةٌ عَلَيْهِ وَلَا يَضْمَنُهَا؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهَا مِنْ الْحِلِّ أَوْ هِيَ فِي الْحَرَمِ دُونَهُ ضَمِنَهُمَا أَمَّا هُوَ فَكَمَا لَوْ رَمَاهُ مِنْ الْحَرَمِ إلَى الْحِلِّ، وَأَمَّا هِيَ فَلِكَوْنِهَا فِي الْحَرَمِ وَالْفَرْخُ مِثَالٌ إذْ كُلُّ صَيْدٍ وَوَلَدِهِ كَذَلِكَ إذَا كَانَ يَتْلَفُ لِانْقِطَاعِ مُتَعَهِّدِهِ وَخَرَجَ بِالْحَلَالِ الْمُحْرِمُ فَيَضْمَنُ مُطْلَقًا نِهَايَةٌ أَيْ سَوَاءٌ أَخَذَ أُمَّهُ مِنْ الْحِلِّ أَوْ الْحَرَمِ كَانَتْ أُمُّهُ فِي الْحَرَمِ أَمْ لَا ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ انْقَلَبَ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ جَاهِلًا بِهِ فَأَتْلَفَهُ نِهَايَةٌ زَادَ الْوَنَائِيُّ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ نَعَمْ إنْ عَلِمَ بِهِ قَبْلَ النَّوْمِ ثُمَّ انْقَلَبَ عَلَيْهِ بَعْدَهُ ضَمِنَهُ إنْ سَهُلَ عَلَيْهِ تَنْحِيَتُهُ، وَإِلَّا فَهُوَ مَعْذُورٌ. انْتَهَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَتْلَفَهُ غَيْرُ مُمَيِّزٍ) أَيْ كَمَجْنُونٍ أَوْ صَبِيٍّ لَا يُمَيِّزُ أَحْرَمَ عَنْهُ الْوَلِيُّ وَلَا يَضْمَنُ الْوَلِيُّ أَيْضًا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَتُكْمَلُ الْفِدْيَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي شَرْحٍ وَيَحْرُمُ ذَلِكَ إلَخْ وَمِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ أَتْلَفَ إلَخْ وَمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى آمِرِهِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ الْآمِرُ حَلَالًا ع ش (قَوْلُهُ: وَتَسَبُّبٌ) عَطْفٌ
أَيْ وَلَوْ بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ زَمَنًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي الْحَرَمِ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِيهِ أَوْ فِي الْحِلِّ فِي الثَّانِيَةِ كَالْأُولَى) الثَّلَاثُ هِيَ الْمُتَقَدِّمَاتُ فِي قَوْلِهِ الْمُحْرِمُ أَوْ مَنْ بِالْحَرَمِ أَوْ الْحِلِّ ش (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ قَتَلَهُ دَفْعًا لِصِيَالِهِ إلَخْ) لَوْ قَتَلَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِقَطْعِ مَذْبَحِهِ هَلْ يَحِلُّ؟ . فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْحِلُّ؛ لِأَنَّ مَذْبُوحَهُ إنَّمَا كَانَ مَيْتَةً لِاحْتِرَامِهِ وَامْتِنَاعِ التَّعَرُّضِ لَهُ وَقَدْ أُهْدِرَ وَجَازَ التَّعَرُّضُ لَهُ بِصِيَالِهِ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ لِصِيَالِهِ عَلَيْهِ عَمَّا لَوْ قَتَلَهُ دَفْعًا لِصِيَالِ رَاكِبِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لَكِنْ مَعَ الرُّجُوعِ بِمَا غَرِمَهُ عَلَى الرَّاكِبِ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضِ أَوْ لِدَفْعِ رَاكِبِهِ ضَمِنَ وَرَجَعَ عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُمْكِنْهُ دَفْعُهُ إلَّا بِتَنْحِيَتِهِ عَنْهُ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَ دَفْعُهُ بِدُونِ تَنْحِيَتِهِ امْتَنَعَتْ مَعَ أَنَّ فِيهِ شَغْلًا لِمِلْكِهِ وَقَدْ يَحْتَاجُ لِاسْتِعْمَالِ مَحَلِّهِ لَكِنْ الْمُتَّجَهُ حَيْثُ تَوَقَّفَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى تَنْحِيَةٍ جَوَازُهَا (قَوْلُهُ: أَوْ أَتْلَفَهُ غَيْرُ مُمَيِّزٍ) أَيْ كَمَجْنُونٍ أَوْ صَبِيٍّ لَا يُمَيِّزُ أَحْرَمَ عَنْهُ الْوَلِيُّ وَلَا يَضْمَنُ الْوَلِيُّ أَيْضًا كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَتَسَبُّبٌ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مُبَاشَرَةٌ
وَهُوَ هُنَا مَا يَشْمَلُ الشَّرْطَ الْآتِيَ بَيَانُهُ فِي الْجِرَاحِ وَمِنْ مِثْلِهِ هُنَا أَنْ يَنْصِبَ حَلَالٌ شَبَكَةً أَوْ يَحْفِرَ بِئْرًا وَلَوْ بِمِلْكِهِ بِالْحَرَمِ أَوْ يَنْصِبُهَا مُحْرِمٌ حَيْثُ كَانَ فَيَتَعَقَّلُ بِهَا صَيْدٌ وَيَمُوتُ أَوْ يَحْفِرُ تَعَدِّيًا أَوْ يُرْسِلُ كَلْبًا وَلَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ أَوْ يَحِلُّ رِبَاطَهُ أَوْ يَنْحَلُّ بِتَقْصِيرِهِ، وَإِنْ لَمْ يُرْسِلْهُ فَيُتْلِفُ صَيْدًا أَوْ يُنَفِّرُهُ فَيَتَعَثَّرُ وَيَمُوتُ أَوْ يَأْخُذُهُ سَبُعٌ أَوْ يَصْدِمُهُ نَحْوُ شَجَرَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ تَنْفِيرَهُ وَلَا يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ تَنْفِيرِهِ حَتَّى يَسْكُنَ أَوْ يَزْلَقَ بِنَحْوِ بَوْلِ مَرْكُوبِهِ فِي الطَّرِيقِ كَمَا أَطْبَقُوا عَلَيْهِ وَفَارَقَ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ السَّيْرِ بِأَنَّ الضَّمَانَ هُنَا أَضْيَقُ وَفَارَقَ الْمُحْرِمُ مَنْ بِالْحَرَمِ فِي الْحَفْرِ بِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَرَمِ لِذَاتِ الْمَحَلِّ فَلَمْ يَفْتَرِقْ الْحَالُ بَيْنَ الْمُتَعَدِّي بِالْحَفْرِ فِيهِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهَا لِوَصْفِهِ فَافْتَرَقَ الْمُتَعَدِّي مِنْ غَيْرِهِ
عَلَى قَوْلِهِ مُبَاشَرَةٌ سم (قَوْلُهُ: وَهُوَ هُنَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهُوَ مَا أَثَّرَ فِي التَّلَفِ وَلَمْ يُحَصِّلْهُ فَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ مِنْ الصَّيْدِ بِنَحْوِ صِيَاحِهِ أَوْ وُقُوعِ حَيَوَانٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ عَلَيْهِ وَلَوْ اسْتَرْسَلَ كَلْبٌ أَيْ بِنَفْسِهِ فَزَادَ عَدْوُهُ بِإِغْرَاءِ مُحْرِمٍ لَمْ يَضْمَنْهُ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الِاسْتِرْسَالِ لَا يَنْقَطِعُ بِالْإِغْرَاءِ وَلَوْ رَمَى صَيْدًا فَنَفَذَ مِنْهُ إلَى صَيْدٍ آخَرَ ضَمِنَهُمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ مِثْلِهِ) أَيْ التَّسَبُّبِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَنْصِبَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْوَنَّائِيِّ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ مِنْهُ بِحَفْرِ بِئْرٍ حَفَرَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحِلِّ أَوْ الْحَرَمِ وَهُوَ مُتَعَدٍّ بِالْحَفْرِ كَأَنْ حَفَرَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ أَوْ وَهُوَ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا بِهِ كَأَنْ حَفَرَهَا بِمِلْكِهِ أَوْ مَوَاتٍ؛ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَرَمِ لَا تَخْتَلِفُ فَصَارَ كَنَصْبِ شَبَكَةٍ فِيهِ فِي مِلْكِهِ بِخِلَافِ حُرْمَةِ الْمُحْرِمِ فَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ مِنْ ذَلِكَ بِمَا حَفَرَهُ خَارِجَ الْحَرَمِ بِغَيْرِ عُدْوَانٍ. اهـ. وَقَوْلُهُمَا وَهُوَ مُتَعَدٍّ بِالْحَفْرِ إلَخْ قَيْدٌ لِلْحِلِّ فَقَطْ كَمَا يُفِيدُهُ آخِرُ كَلَامِهِمَا وَيُصَرِّحُ بِهِ مَا يَأْتِي آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَسَمِّ فَكَانَ حَقُّ الْمَقَامِ تَقْدِيمَ الْحَرَمِ عَلَى الْحِلِّ بِقَلْبِ الْعَطْفِ (قَوْلُهُ: بِالْحَرَمِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَحْفِرُ سم أَيْ وَيُنْصَبُ عَلَى التَّنَازُعِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ كَانَ) أَيْ وَلَوْ بِمِلْكِهِ فِي الْحِلِّ سم (قَوْلُهُ: أَوْ يَحْفِرُ إلَخْ) أَيْ الْمُحْرِمُ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ حَفَرَ الْمُحْرِمُ بِئْرًا حَيْثُ كَانَ أَوْ حَفَرَهَا الْحَلَالُ فِي الْحَرَمِ فَأَهْلَكَتْ صَيْدًا نُظِرَتْ فَإِنْ حَفَرَهَا عُدْوَانًا ضَمِنَ، وَإِلَّا فَالْحَافِرُ فِي الْحَرَمِ فَقَطْ عَلَيْهِ الضَّمَانُ. اهـ. وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصَّهُ وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّ حَفْرَ الْمُحْرِمِ فِي الْحَرَمِ وَلَوْ فِي مِلْكِهِ أَوْ مَوَاتٍ مُضَمَّنٌ، وَإِنْ حَفَرَهُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ بِلَا تَعَدٍّ غَيْرُ مُضَمَّنٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ) وِفَاقًا لِظَاهِرِ إطْلَاقِ الْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى عِبَارَتُهُمَا وَلَوْ أَرْسَلَ مُحْرِمٌ كَلْبًا مُعَلَّمًا عَلَى صَيْدٍ أَوْ حَلَّ رِبَاطَهُ وَالصَّيْدُ حَاضِرٌ ثَمَّ أَوْ غَائِبٌ ثُمَّ ظَهَرَ فَقَتَلَهُ ضَمِنَ كَحَلَالٍ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْحَرَمِ وَكَذَا يَضْمَنُ لَوْ انْحَلَّ رِبَاطُهُ بِتَقْصِيرِهِ فِي الرَّبْطِ فَقَتَلَ صَيْدًا حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا ثُمَّ حَضَرَ وَلَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا غَيْرَ مُعَلَّمٍ عَلَى الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْجُرْجَانِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَعَزَاهُ إلَى نَصِّهِ فِي الْإِمْلَاءِ وَحَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ فَقَطْ ثُمَّ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَهُ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ. انْتَهَى اهـ.
وَفِي سم بَعْدَ سَرْدِ مَا ذَكَرَ عَنْ الْأَسْنَى مَا نَصُّهُ فَعُلِمَ أَنَّ الشَّارِحَ جَزَمَ بِبَحْثِ الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ يُنَفِّرُهُ) كَقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ يَزْلَقُ عَطْفٌ عَلَى يَنْصِبُ إلَخْ (قَوْلُهُ: نَحْوُ شَجَرَةٍ) أَيْ كَجَبَلٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَسْكُنَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا إنْ هَلَكَ أَيْ قَبْلَ سُكُونِهِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَيْ فَلَا يَضْمَنُهُ انْتَهَى. اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الْمُحْرِمَ) أَيْ حَيْثُ إنَّ حَفْرَهُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ بِلَا تَعَدٍّ غَيْرُ مُضَمَّنٍ. (وَقَوْلُهُ: مَنْ بِالْحَرَمِ) أَيْ الْحَلَالُ بِالْحَرَمِ حَيْثُ
وَقَوْلُهُ: بِالْحَرَمِ مُتَعَلِّقٌ بِيَحْفِرُ.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ كَانَ) أَيْ وَلَوْ بِمِلْكِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ يَحْفِرُ تَعَدِّيًا) أَيْ أَوْ بِالْحَرَمِ كَمَا يُفِيدُهُ الرَّوْضُ وَشَرْحُهُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ، وَإِنْ حَفَرَ الْمُحْرِمُ بِئْرًا أَيْ حَيْثُ كَانَ أَوْ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ فَأَهْلَكَتْ صَيْدًا نُظِرَتْ فَإِنْ حَفَرَهَا عُدْوَانًا ضَمِنَ، وَإِلَّا فَالْمَحْفُورُ فِي الْحَرَمِ فَقَطْ. اهـ. وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّ حَفْرَ الْمُحْرِمِ فِي الْحَرَمِ وَلَوْ فِي مِلْكِهِ أَوْ مَوَاتٍ مُضَمَّنٌ، وَأَنَّ حَفْرَهُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ بِلَا تَعَدٍّ غَيْرُ مُضَمَّنٍ.
(فَرْعٌ) لَوْ دَلَّ مُحْرِمٌ حَلَالًا عَلَى صَيْدٍ سَائِبٍ أَيْ لَيْسَ فِي يَدِ الدَّالِّ أَوْ أَعَارَهُ آلَةً فَقَتَلَهُ أَثِمَ أَيْ الْمُحْرِمُ وَلَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ دَلَّ حَلَالٌ مُحْرِمًا ضَمِنَهُ الْمُحْرِمُ، وَأَثِمَ الْحَلَالُ وَلَوْ أَمْسَكَهُ مُحْرِمٌ وَقَتَلَهُ حَلَالٌ أَوْ عَكْسُهُ ضَمِنَهُ الْمُحْرِمُ مُسْتَقَرًّا أَوْ فَقَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ ضَمِنَهُ الْمُمْسِكُ بِالْيَدِ وَقَرَارُهُ عَلَى الْقَاتِلِ كَذَا فِي الْعُبَابِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ ضَمَانِ الْمُمْسِكِ هُوَ مَا ارْتَضَاهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: أَوْ يُرْسِلُ كَلْبًا إلَخْ) فِي شَرْحُ الرَّوْضِ.
(فَرْعٌ) لَوْ أَرْسَلَ كَلْبًا أَوْ سَهْمًا مِنْ الْحِلِّ إلَى صَيْدٍ فِيهِ فَوَصَلَ إلَيْهِ فِي الْحِلِّ وَتَحَامَلَ الصَّيْدُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَقْلِ الْكَلْبِ لَهُ إلَى الْحَرَمِ فَمَاتَ فِيهِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَلَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ احْتِيَاطًا لِحُصُولِ قَتْلِهِ فِي الْحَرَمِ نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ غَيْرَ مُعَلَّمٍ) نَقَلَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَدَمَ الضَّمَانِ فِي غَيْرِ الْمُعَلَّمِ عَنْ جَزْمِ الْمَاوَرْدِيِّ وَالْجُرْجَانِيِّ وَالْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَالْقَاضِي حُسَيْنٍ، وَأَنَّهُ عَزَاهُ إلَى نَصِّهِ فِي الْإِمْلَاءِ ثُمَّ قَالَ وَحَكَاهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ فَقَطْ ثُمَّ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَهُ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ. اهـ. فَعُلِمَ أَنَّ الشَّارِحَ جَزَمَ بِهِ بِبَحْثِ الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: أَوْ يَنْحَلُّ بِتَقْصِيرِهِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ حَمْلُ الْبَازِي وَنَحْوِهِ فَإِنْ حَمَلَهُ فَانْفَلَتَ أَيْ بِنَفْسِهِ وَقُتِلَ فَلَا ضَمَانَ قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَإِنْ فَرَّطَ قَالَ وَيُفَارِقُ انْحِلَالُ رِبَاطِ الْكَلْبِ بِتَقْصِيرِهِ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الرَّبْطِ غَالِبًا دَفْعُ الْأَذَى فَإِذَا انْحَلَّ بِتَقْصِيرِهِ فَوَّتَ الْغَرَضَ بِخِلَافِ حَمْلِهِ. اهـ. وَفِي الرَّوْضِ أَيْضًا لَا بِانْفِلَاتٍ بِغَيْرِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَا يَضْمَنُ، وَإِنْ فَرَّطَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي انْفِلَاتِ الْبَازِي وَنَحْوِهِ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَسْكُنَ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا إنْ هَلَكَ أَيْ
وَيُفَرَّقُ بَيْنَ ضَمَانِهِ بِنَصْبِ الشَّبَكَةِ مُطْلَقًا وَعَدَمِهِ بِالْحَفْرِ الْمُبَاحِ بِأَنَّ تِلْكَ مُعَدَّةٌ لِلِاصْطِيَادِ بِهَا فَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ نَصِّهَا مَا لَمْ يَصْرِفْهُ بِنَحْوِ قَصْدِ إصْلَاحِهَا بِخِلَافِ الْحَفْرِ.
وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَا إشْكَالَ فِي عَدَمِ ضَمَانِ نَحْوِ النَّائِمِ هُنَا بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِهِ وَلَا فِي إلْحَاقِهِمْ الْحَفْرَ فِي مِلْكِهِ فِي الْحَرَمِ بِالْحَفْرِ فِي غَيْرِهِ هُنَا بِخِلَافِهِ الْآتِي فِي الْجِرَاحِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ فِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ فَسُومِحَ فِيهِ أَكْثَرَ، وَالثَّانِيَ فِيهِ اعْتِبَارُ حُرْمَةِ الْحَرَمِ الذَّاتِيَّةِ فَاحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرَ مِمَّا حُرْمَتُهُ عَرَضِيَّةٌ وَيَدٌ كَانَ يَضَعُهَا عَلَيْهِ بِعَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ كَوَدِيعَةٍ فَيَأْثَمُ وَيَضْمَنُهُ كَالْغَاصِبِ وَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ لِمَالِكِهِ نَعَمْ لَا أَثَرَ لِوَضْعِهَا لِتَخْلِيصِهِ مِنْ مُؤْذٍ أَوْ لِمُدَاوَاتِهِ كَمَا مَرَّ وَلَوْ أَتْلَفَتْهُ دَابَّةٌ مَعَهَا رَاكِبٌ وَسَائِقٌ وَقَائِدٌ ضَمِنَهُ الرَّاكِبُ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ دُونَهُمَا وَمَذْبُوحُ الْمُحْرِمِ مُطْلَقًا وَمَنْ بِالْحَرَمِ لِصَيْدٍ لَمْ يُضْطَرَّ أَحَدُهُمَا لِذَبْحِهِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ مَيْتَةٌ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ وَكَذَا مَحْلُوبُهُ وَبَيْضٌ كَسَرَهُ وَجَرَادٌ قَتَلَهُ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ لَكِنْ الَّذِي فِي الْمَجْمُوعِ عَلَى مَا يَأْتِي أَوَائِلَ الصَّيْدِ الْحِلُّ لِغَيْرِهِ وَمَفْهُومُ لَمْ يُضْطَرَّ الْمَذْكُورُ أَنَّهُ لَوْ ذَبَحَهُ لِلِاضْطِرَارِ حَلَّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَحْوِ اللَّبَنِ بِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ هُنَا فَغَلُظَ عَلَيْهِ بِتَحْرِيمِهِ عَلَيْهِ أَيْضًا وَأُلْحِقَ بِهِ غَيْرُهُ طَرْدًا لِلْبَابِ
ضُمِّنَ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ بِالْحَفْرِ (قَوْلُهُ: بَيَّنَ ضَمَانَهُ) أَيْ الْمُحْرِمُ سم (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُتَعَدِّيًا بِأَنْ نَصَبَهَا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ لَا بِأَنْ نَصَبَهَا فِي مِلْكِ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ أَوْ فِي مَوَاتٍ (قَوْلُهُ: بِالْحَفْرِ الْمُبَاحِ) أَيْ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ لِمَا تَبَيَّنَ فِيمَا مَرَّ سم (قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ قَوْلَهُ إنَّ جِهَاتِ ضَمَانِ الصَّيْدِ إلَخْ لَكِنْ لَا يَظْهَرُ مِنْهُ وَجْهُ عَدَمِ الْإِشْكَالِ فِي عَدَمِ ضَمَانِ نَحْوِ النَّائِمِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَرْطُ الضَّمَانِ فِيمَا مَرَّ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ غَيْرِهَا عَلَى خِلَافِ الْقَاعِدَةِ فِي خِطَابِ الْوَضْعِ كَوْنُ الصَّائِدِ مُمَيِّزًا لِيَخْرُجَ الْمَجْنُونُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالنَّائِمُ وَالطِّفْلُ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ وَالسَّبَبُ فِي خُرُوجِ ذَلِكَ عَنْ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَفَرَّقَ بَيْنَ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ التَّمْيِيزِ وَغَيْرِهِ وَمَعْنَى كَوْنِهِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى أَيْ أَصَالَةً وَفِي بَعْضِ حَالَاتِهِ إذْ مِنْهَا الصِّيَامُ فَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ الْفِدْيَةِ تُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: نَحْوُ النَّائِمِ) أَرَادَ بِنَحْوِ النَّائِمِ الْمَجْنُونَ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَغَيْرَ الْمُمَيِّزِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (وَقَوْلُهُ: هُنَا) إشَارَةٌ إلَى إتْلَافِ الْمُحْرِمِ وَضَمِيرُ غَيْرِهِ يَرْجِعُ إلَى هُنَا بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى كُرْدِيٌّ أَيْ، وَأَرَادَ بِالْغَيْرِ حَقَّ الْآدَمِيِّ فَقَوْلُهُ: إلَى إتْلَافِ الْمُحْرِمِ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ إلَى إتْلَافِ الصَّيْدِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَوَّلَ) أَرَادَ بِهِ ضَمَانَ نَحْوِ النَّائِمِ (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي) أَرَادَ بِهِ إلْحَاقَهُمْ إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَدٌ) عَطْفٌ عَلَى مُبَاشَرَةٍ سم وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَأَنْ يَضَعَهَا إلَخْ) وَكَأَنْ تَلِفَ بِنَحْوِ رَفْسِ مَرْكُوبِهِ كَمَا لَوْ هَلَكَ بِهِ آدَمِيٌّ أَوْ بَهِيمَةٌ وَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِإِتْلَافِ بَعِيرِهِ، وَإِنْ فَرَّطَ أَخْذًا مِمَّا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ، وَأَقَرَّهُ أَنَّهُ لَوْ حَمَلَ مَا يُصَادُ بِهِ فَانْفَلَتَ بِنَفْسِهِ وَقَتَلَ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ فَرَّطَ وَفَارَقَ انْحِلَالُ رِبَاطِ الْكَلْبِ بِتَقْصِيرِهِ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الرَّبْطِ غَالِبًا دَفْعُ الْأَذَى فَإِذَا انْحَلَّ بِتَقْصِيرِهِ فَوَّتَ الْغَرَضَ بِخِلَافِ حَمْلِهِ وَلَوْ رَمَاهُ بِسَهْمٍ فَأَخْطَأَهُ أَوْ أَرْسَلَ عَلَيْهِ كَلْبًا فَلَمْ يَقْتُلْهُ أَثِمَ وَلَا جَزَاءَ نِهَايَةٌ، وَأَسْنَى (قَوْلُهُ: وَمَذْبُوحُ الْمُحْرِمِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ أَوْ الْحَلَالُ صَيْدَ الْحَرَمِ صَارَ مَيْتَةً وَحَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُهُ، وَإِنْ تَحَلَّلَ وَيَحْرُمُ أَكْلُهُ عَلَى غَيْرِهِ حَلَالًا كَانَ أَوْ مُحْرِمًا؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ الذَّبْحِ لِمَعْنًى فِيهِ كَالْمَجُوسِيِّ وَلَوْ كَسَرَ الْمُحْرِمُ أَوْ الْحَلَالُ بَيْضَ صَيْدٍ أَوْ قَتَلَ جَرَادًا ضَمِنَهُ وَلَمْ يُحَرِّمْ عَلَى غَيْرِهِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ. اهـ.
وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْحَلَالِ بَدَلٌ عَلَى غَيْرِهِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: م ر عَلَى الْحَلَالِ أَيْ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ عَلَى غَيْرِهِ كَمَا فِي الْإِمْدَادِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ فِي الْحِلِّ (قَوْلُهُ: لِصَيْدٍ) أَيْ مِنْ صَيْدٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: مَيْتَةٌ إلَخْ) خَبَرٌ وَمَذْبُوحٍ إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَكَذَا مَحْلُوبُهُ إلَخْ) أَيْ يَحْرُمُ مَحْلُوبُ الْمُحْرِمِ وَمَنْ بِالْحَرَمِ وَبَيْضٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَكِنْ الَّذِي فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: الْحِلُّ لِغَيْرِهِ) جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ أَسْنَى وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَهُوَ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ قَتْلَ الْمُحْرِمِ الْجَرَادَ لَا يُحَرِّمُهُ عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ حِلَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى فِعْلٍ سم (قَوْلُهُ: لِغَيْرِهِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُحْرِمًا وَقِيَاسًا مَا ذَكَرَ أَنَّ مَا جَزَّهُ الْمُحْرِمُ مِنْ الشَّعْرِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ دُونَ الْحَلَالِ ع ش أَيْ وَمُحْرِمٍ آخَرَ وَلَوْ فِي الْحَرَمِ (قَوْلُهُ: وَمَفْهُومُ إلَخْ) وَلَوْ اُضْطُرَّ الْمُحْرِمُ، وَأَكَلَ صَيْدًا بَعْدَ ذَبْحِهِ ضَمِنَ مُغْنِي وَرَوْضٌ وَسَمِّ (قَوْلُهُ: حَلَّ لَهُ إلَخْ) خِلَافًا لِظَاهِرِ إطْلَاقِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَفِي سم مَا حَاصِلُهُ قِيَاسُ مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ مِنْ حِلِّ الْمَذْبُوحِ لِلِاضْطِرَارِ الْحِلُّ فِيمَا لَوْ أُكْرِهَ الْمُحْرِمُ أَوْ مَنْ بِالْحَرَمِ عَلَى قَتْلِ صَيْدٍ أَوْ دَفْعِ الصَّيْدِ لِصِيَالِهِ فَأَصَابَ مَذْبَحَهُ بِحَيْثُ قَطَعَ حُلْقُومَهُ وَمَرِيئَهُ بَلْ الْحِلُّ فِي صُورَةِ الصِّيَالِ أَوْلَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ نَشَأَ مِنْ الصَّيْدِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ) أَيْ بَيْنَ الْمَذْبُوحِ لِلِاضْطِرَارِ حَيْثُ يَحِلُّ لِلذَّابِحِ وَغَيْرِهِ (وَبَيْنَ نَحْوِ اللَّبَنِ) أَيْ حَيْثُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ.
(وَقَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي نَحْوِ اللَّبَنِ (قَوْلُهُ: فَغَلُظَ عَلَيْهِ بِتَحْرِيمِهِ عَلَيْهِ أَيْضًا) إنْ كَانَ الْمَعْنَى كَمَا حَرُمَ عَلَى غَيْرِهِ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ مَا فِي الْمَجْمُوعِ سم أَقُولُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ اسْتِدْرَاكُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَأُلْحِقَ بِهِ غَيْرُهُ إلَخْ وَلِذَا خَلَتْ النُّسْخَةُ الْمُعْتَبَرَةُ الْمُقَابَلَةُ عَلَى أَصْلِ الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ لَفَظَّةِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لَمْ يُصَدْ لَهُ وَلَا دَلَّ إلَخْ) أَمَّا إذَا صِيدَ لَهُ أَوْ دَلَّ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ دُونَ الْحَلَالِ مِنْ الصَّائِدِ وَغَيْرِهِ فِيمَا يَظْهَرُ
قَبْلَ سُكُونِهِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَيْ فَلَا يَضْمَنُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِالْحَفْرِ الْمُبَاحِ) أَيْ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ كَمَا تَبَيَّنَ فِيمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَيَدٌ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ مُبَاشَرَةٌ (قَوْلُهُ: الْحِلُّ لِغَيْرِهِ) جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ وَهُوَ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ قَتْلَ الْمُحْرِمِ الْجَرَادَ لَا يُحَرِّمُهُ عَلَى غَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ حِلَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى فِعْلٍ (قَوْلُهُ: حَلَّ لَهُ) أَيْ وَيَضْمَنُ قَالَ فِي الرَّوْضِ.
(فَرْعٌ) وَإِنْ اُضْطُرَّ، وَأَكَلَ الصَّيْدَ ضَمِنَ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَغَلُظَ عَلَيْهِ بِتَحْرِيمِهِ عَلَيْهِ أَيْضًا) إنْ كَانَ الْمَعْنَى كَمَا حُرِّمَ عَلَى غَيْرِهِ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ مَا فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: لَمْ يُصَدْ لَهُ وَلَا دَلَّ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ) أَمَّا إذَا صِيدَ لَهُ أَوْ دَلَّ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ
وَلَهُ أَكْلُ لَحْمِ صَيْدٍ لَمْ يُصَدْ لَهُ وَلَا دَلَّ وَلَوْ بِطَرِيقٍ خَفِيٍّ كَأَنْ ضَحِكَ فَتَنَبَّهَ الصَّائِدُ لَهُ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ ثُمَّ الصَّيْدُ إمَّا لَهُ مِثْلٌ مِنْ النِّعَمِ صُورَةً وَخِلْقَةً عَلَى التَّقْرِيبِ بِأَنْ حَكَمَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَوْ عَدْلَانِ بَعْدَهُ أَوْ لَا مِثْلَ لَهُ وَفِيهِ نَقْلٌ، وَأَمَّا مَا لَا مِثْلَ لَهُ وَلَا نَقْلَ فِيهِ فَالْأَوَّلُ بِقِسْمَيْهِ يَضْمَنُ بِمِثْلِهِ أَوْ بِمَا نُقِلَ فِيهِ.
(فَفِي النَّعَامَةِ) الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى (بَدَنَةٌ) أَيْ وَاحِدٌ مِنْ الْإِبِلِ (وَفِي بَقَرِ الْوَحْشِ وَحِمَارِهِ بَقَرَةٌ) أَيْ فِي الذَّكَرِ ذَكَرٌ وَفِي الْأُنْثَى أُنْثَى وَيَجُوزُ عَكْسُهُ (وَ) فِي (الْغَزَالِ) يَعْنِي الظَّبْيَةَ (عَنْزٌ) وَهِيَ أُنْثَى الْمَعْزِ الَّتِي تَمَّ لَهَا سَنَةٌ، وَأَمَّا الظَّبْيُ (فَفِيهِ تَيْسٌ) وَيَجُوزُ عَكْسُهُ وَقَدْ يَصْدُقُ بِهِ الْمَتْنُ، وَأَمَّا الْغَزَالُ وَهُوَ وَلَدُ الظَّبْيِ إلَى طُلُوعِ قَرْنِهِ ثُمَّ هُوَ ظَبْيٌ أَوْ ظَبْيَةٌ فَفِي أُنْثَاهُ عَنَاقٌ وَفِي ذَكَرِهِ جَدْيٌ أَوْ جَفْرٌ (وَ) فِي (الْأَرْنَبِ) أَيْ أُنْثَاهُ (عَنَاقٌ) وَفِي ذَكَرِهِ ذَكَرٌ فِي سِنِّ الْعَنَاقِ الْآتِي وَيَجُوزُ عَكْسُهُ (وَ) فِي (الْيَرْبُوعِ) أَيْ أُنْثَاهُ (جَفْرَةٌ) وَفِي ذَكَرِهِ جَفْرٌ وَيَجُوزُ عَكْسُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْمَتْنِ فِي إيهَامِهِ جَوَازَ فِدَاءِ الذَّكَرِ بِالْأُنْثَى وَعَكْسِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُهُ، وَالْوَبْرُ بِإِسْكَانِ الْبَاءِ كَالْيَرْبُوعِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ جَمْعًا مِنْ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم حَكَمُوا بِذَلِكَ كُلِّهِ.
قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْعَنَاقُ أُنْثَى الْمَعْزِ مِنْ حِينِ تُولَدُ إلَى أَنْ تَرْعَى وَالْجَفْرَةُ أُنْثَى الْمَعْزِ تُفْطَمُ وَتُفْصَلُ عَنْ أُمِّهَا فَتَأْخُذُ فِي الرَّعْيِ وَذَلِكَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَالذَّكَرُ جَفْرٌ؛ لِأَنَّهُ جَفَرَ جَنْبَاهُ أَيْ عَظُمَا هَذَا مَعْنَاهُمَا لُغَةً لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْجَفْرَةِ هُنَا مَا دُونَ الْعَنَاقِ فَإِنَّ الْأَرْنَبَ خَيْرٌ مِنْ الْيَرْبُوعِ. اهـ.
وَخَالَفَهُ فِي عِدَّةٍ مِنْ كُتُبِهِ فَنَقَلَ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ الْعَنَاقَ تُطْلَقُ عَلَى مَا مَرَّ مَا لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً وَعَلَيْهِ لَا يَحْتَاجُ لِقَوْلِهِمَا لَكِنْ يَجِبُ إلَى آخِرِهِ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا نَقَلَاهُ أَوَّلًا
ثُمَّ رَأَيْت بِهَامِشِ شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا صِيدَ لَهُ أَوْ دَلَّهُ عَلَيْهِ الْمُحْرِمُ مَا نَصَّهُ أَيْ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لِلصَّائِدِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ الدَّالِّ وَغَيْرِهِ. انْتَهَى اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ أَكْلُ لَحْمِ صَيْدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلِلْمُحْرِمِ أَكْلُ صَيْدٍ غَيْرِ حَرَمِيٍّ إنْ لَمْ يَدُلَّ أَوْ يُعِنْ عَلَيْهِ فَإِنْ دَلَّ أَوْ صِيدَ لَهُ وَلَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَعِلْمِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ الْأَكْلُ مِنْهُ، وَأَثِمَ بِالدَّلَالَةِ وَبِالْأَكْلِ لَكِنْ لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ بِدَلَالَتِهِ وَلَا بِإِعَانَتِهِ وَلَا بِأَكْلِهِ مِمَّا صِيدَ لَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ أَعَانَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ دَلَّ وَكَانَ الْأَوْلَى قَلْبَ الْعَطْفِ بِأَنْ يَقُولَ وَلَا أَعَانَ وَلَا دَلَّ عَلَيْهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ الصَّيْدُ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَيْهِ لَا يَحْتَاجُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ يَعْنِي الظَّبْيَةَ وَقَوْلُهُ: وَقَدْ يَصْدُقُ بِهِ الْمَتْنُ وَقَوْلُهُ: فَلَا اعْتِرَاضَ إلَى وَالْوَبَرِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ الصَّيْدُ إلَخْ) تَوْطِئَةٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَفِي النَّعَامَةِ إلَخْ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْ النَّعَمِ) أَيْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: صُورَةٌ إلَخْ) أَيْ لَا قِيمَةَ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: عَلَى التَّقْرِيبِ) أَيْ لَا عَلَى التَّحْقِيقِ، وَإِلَّا فَأَيْنَ النَّعَامَةُ مِنْ الْبَدَنَةِ وَنَّائِيٌّ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ عَدْلَانِ بَعْدَهُ) أَيْ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَمَا لَا نَقْلَ فِيهِ إلَخْ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَفِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ أَمَّا مَا فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ عَنْ صَحَابِيَّيْنِ أَوْ عَنْ عَدْلَيْنِ مِنْ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ أَوْ عَنْ صَحَابِيٍّ مَعَ سُكُوتِ الْبَاقِينَ وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلُ كُلِّ مُجْتَهِدٍ غَيْرِ صَحَابِيٍّ مَعَ سُكُوتِ الْبَاقِينَ. انْتَهَتْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: بِقِسْمَيْهِ) يَعْنِي مَا لَهُ مِثْلٌ مِنْ النَّعَمِ وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ وَفِيهِ نَقْلٌ، (وَقَوْلُهُ: أَوْ بِمَا نُقِلَ إلَخْ) أَوْ لِلتَّوْزِيعِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَالْأَوَّلُ يُضْمَنُ بِمِثْلِهِ وَالثَّانِي بِمَا نُقِلَ فِيهِ ثُمَّ يَقُولُ فِيمَا يَأْتِي، وَالثَّالِثُ يُضْمَنُ بِبَدَلِهِ إلَخْ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (فَفِي النَّعَامَةِ إلَخْ) أَيْ فِي إتْلَافِ النَّعَامَةِ بِفَتْحِ النُّونِ ذَكَرًا كَانَتْ أَوْ أُنْثَى بَدَنَةٌ كَذَلِكَ فَلَا يُجْزِئُ بَقَرَةٌ وَلَا سَبْعُ شِيَاهٍ أَوْ أَكْثَرُ؛ لِأَنَّ جَزَاءَ الصَّيْدِ تُرَاعَى فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَيْ فِي الذَّكَرِ ذَكَرٌ وَفِي الْأُنْثَى أُنْثَى إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَيُجْزِئُ الذَّكَرُ عَنْ الْأُنْثَى وَعَكْسُهُ وَالذَّكَرُ أَفْضَلُ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ اهـ.
(قَوْلُهُ: يَعْنِي الظَّبْيَةَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ وَفِي الظَّبْيِ تَيْسٌ إذْ الْعَنْزُ إنَّمَا هِيَ وَاجِبُ الظَّبْيَةِ أَيْ أَصَالَةً لَكِنَّهُمْ جَرَوْا فِي التَّعْبِيرِ بِذَلِكَ عَلَى وَفْقِ الْأَثَرِ الْآتِي. اهـ.
(قَوْلُهُ: قَدْ يَصْدُقُ بِهِ الْمَتْنُ) أَيْ بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْجِنْسِ (قَوْلُهُ: فَفِي أُنْثَاهُ) أَيْ الْغَزَالِ (عَنَاقٌ) أَيْ أَوْ جَفْرَةٌ (وَفِي ذَكَرِهِ جَدْيٌ أَوْ جَفْرٌ) أَيْ عَلَى حَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ جِسْمُ الصَّيْدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُهُ) أَيْ لَكِنْ الذَّكَرُ أَفْضَلُ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) لَمْ يُبَيِّنَا إلَى أَيْ حَدٍّ يَسْتَمِرُّ الْإِطْلَاقُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إلَى سَنَةٍ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ عَنْزٌ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ عَلَى ظَاهِرِ مَا تَقَرَّرَ لَيْسَ دُونَ سِنِّ الْعَنَاقِ سِنٌّ حَتَّى يُرَادَ بِالْجَفْرَةِ بَصْرِيٌّ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالظَّاهِرِ لِإِمْكَانِ حَمْلِ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى مَا يَنْدَفِعُ بِهِ الْإِشْكَالُ كَمَا يَأْتِي.
(قَوْلُهُ: وَخَالَفَهُ فِي عِدَّةٍ مِنْ كُتُبِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ نَصُّهَا وَهُوَ أَيْ الْعَنَاقُ أُنْثَى الْمَعْزِ إذَا قَوِيَتْ مَا لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً ذَكَرَهُ فِي تَحْرِيرِهِ وَغَيْرِهِ وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهِ أَنَّهَا أُنْثَى الْمَعْزِ مِنْ حِين تُولَدُ إلَخْ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: إذَا قَوِيَتْ أَيْ بِأَنْ جَاوَزَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْ كُتُبِهِ) أَيْ الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْرِيرِ وَغَيْرِهِمَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ لَا يُحْتَاجُ لِقَوْلِهِمَا إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَنَاقَ عَلَى هَذَا أَعَمُّ مِنْ الْجَفْرَةِ، وَصَادَقَهُ بِمَا فِي
فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَكْلُهُ دُونَ الْحَلَالِ مِنْ الصَّائِدِ وَغَيْرِهِ فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْته بِهَامِشِ شَرْحِ الْبَهْجَةِ بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ فِي قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا صِيدَ لَهُ أَوْ دَلَّهُ عَلَيْهِ الْمُحْرِمُ مَا نَصَّهُ: أَيْ فَإِنَّهُ يَحِلُّ لِلصَّائِدِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ الدَّالِّ وَغَيْرِهِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ ظَاهِرُ قِصَّةِ أَبِي قَتَادَةَ. اهـ. أَقُولُ بَقِيَ مَا لَوْ صِيدَ لِلْمُحْرِمِ أَوْ دَلَّ أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِ وَقُلْنَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ هَلْ يَسْتَمِرُّ التَّحْرِيمُ وَهُوَ الْإِحْرَامُ، وَهُوَ لَيْسَ بِمَيْتَةٍ فِي ذَاتِهِ بِدَلِيلِ حِلِّهِ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ؟ . فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: أَوْ عَدْلَانِ بَعْدُ) أَيْ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَمَا لَا نَقْلَ فِيهِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَمَّا مَا فِيهِ نَقْلٌ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ عَنْ صَحَابِيَّيْنِ أَوْ عَنْ عَدْلَيْنِ مِنْ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ أَوْ عَنْ صَحَابِيٍّ مَعَ سُكُوتِ الْبَاقِينَ، وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلُ مُجْتَهِدٍ غَيْرِ صَحَابِيٍّ مَعَ سُكُوتِ الْبَاقِينَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ عَكْسُهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ وَيُجْزِئُ الذَّكَرُ عَنْ الْأُنْثَى وَعَكْسُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ لَا يُحْتَاجُ لِقَوْلِهِمَا) قَدْ يَمْنَعُ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ
مِنْ اتِّحَادِ الْعَنَاقِ وَالْجَفْرَةِ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْعَنَاقَ أَكْبَرُ مِنْ الْجَفْرَةِ اتَّضَحَ مَا قَالُوهُ مِنْ إيجَابِهَا فِي الْأَرْنَبِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْ الْيَرْبُوعِ وَصَحَّ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الضَّبُعَ فِيهِ كَبْشٌ وَالضَّبُعُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى عِنْدَ جَمْعٍ وَلِلْأُنْثَى فَقَطْ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ، وَأَمَّا الذَّكَرُ فَضِبْعَانُ بِكَسْرٍ فَسُكُونٍ وَعَلَى كُلٍّ فَفِي الْخَبَرِ جَوَازُ فِدَاءِ الْأُنْثَى بِالذَّكَرِ إذْ الْكَبْشُ ذَكَرُ الضَّأْنِ.
(وَمَا) أَيْ وَالصَّيْدُ الَّذِي (لَا نَقْلَ فِيهِ) عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ سَائِرِ الْأَعْصَارِ إذْ يَكْفِي حُكْمُ مُجْتَهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ سُكُوتِ الْبَاقِينَ (يَحْكُمُ بِمِثْلِهِ) مِنْ النَّعَمِ (عَدْلَانِ) لِلْآيَةِ، وَيَجِبُ كَوْنُهُمَا فَطِنَيْنِ فَقِيهَيْنِ بِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الشَّبَهِ وَيُنْدَبُ زِيَادَةُ فِقْهِهِمَا بِغَيْرِهِ حَتَّى يَزِيدَ تَأَهُّلُهُمَا لِلْحُكْمِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ إطْلَاقِهِمْ الْعَدَالَةَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حُرِّيَّتِهِمَا وَذُكُورَتِهِمَا، وَأَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ كَوْنُ أَحَدِهِمَا أَوْ كُلٍّ مِنْهُمَا قَاتِلَهُ
سِنِّهَا بَلْ وَدُونَهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ: فِي بَيَانِهَا عَلَى هَذَا تُطْلَقُ عَلَى مَا مَرَّ مَا لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً فَالْعَنَاقُ فِي قَوْلِهِمْ فِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ صَادِقَةٌ بِمُسَمَّى الْجَفْرَةِ وَدُونَهَا فَيَحْتَاجُ لِقَوْلِهِمَا الْمَذْكُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ لَا يَحْتَاجُ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّ مُحَصَّلَ هَذَا الثَّانِي أَنَّ الْعَنَاقَ مِنْ حِينِ الْوِلَادَةِ إلَى اسْتِكْمَالِ سَنَةٍ، وَأَنَّ الْجَفْرَةَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إلَى سَنَةٍ عَلَى مَا اسْتَظْهَرْنَاهُ فَكَيْفَ لَا يَحْتَاجُ إلَى مَا ذَكَرَ عَلَى أَنَّا إنْ لَمْ نَقُلْ بِامْتِدَادِ إطْلَاقِ الْجَفْرَةِ إلَى سَنَةٍ لَا يَتِمُّ قَوْلُهُ: لَا يَحْتَاجُ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ اتِّحَادِ الْعَنَاقِ وَالْجَفْرَةِ) قَدْ يُقَالُ الْمَعْلُومُ مِنْ ذَلِكَ تَمَامُ الْمُغَايَرَةِ بِامْتِدَادِ الْعَنَاقِ إلَى أَنْ تَرْعَى ثُمَّ جَفْرَةٌ مِنْ حِينِ تَرْعَى هَذَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا لَا مَا أَفَادَهُ رحمه الله بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُمَا مِنْ حِينِ تُولَدُ إلَخْ أَرَادَا بِهِ مِنْ تَمَامِ زَمَنٍ مَبْدَؤُهُ وَقْتُ الْوِلَادَةِ وَمُنْتَهَاهُ وَقْتُ الشُّرُوعِ فِي الرَّعْيِ كَمَا تَقَدَّمَ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ مِنْ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالضَّبُعُ إلَخْ) وَفِي الثَّعْلَبِ شَاةٌ وَفِي الضَّبِّ وَأُمِّ حُبَيْنِ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَهِيَ دَابَّةٌ عَلَى خِلْقَةِ الْحِرْبَاءِ عَظِيمَةُ الْبَطْنِ جَدِّيٌّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ فَفِي الثَّعْلَبِ شَاةٌ وَالْحَدِيثَانِ الدَّالَّانِ عَلَى تَحْرِيمِهِ ضَعِيفَانِ وَيُكْنَى أَبَا الْحُصَيْنِ وَمِنْهُ سَمُّورٌ وَسِنْجَابٌ كَمَا قَالَهُ السَّيِّدُ الشَّلَبِيُّ وَفِي الضَّبِّ جَدْيٌ أَوْ خَرُوفٌ وَمِنْهُ أُمُّ حُبَيْنِ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ وَالصَّيْدُ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَمَا يَأْتِي إلَى وَلَوْ حَكَمَ وَقَوْلُهُ: وَقِيلَ إلَى أَنَّهُ لَا نَظَرَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ وَتَابَ إلَى وَلَوْ حَكَمَ (قَوْلُهُ: وَلَا أَحَدَ مِنْ الصَّحَابَةِ) شَامِلٌ لِلْوَاحِدِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ أَوْ عَنْ صَحَابِيٍّ مَعَ سُكُوتِ الْبَاقِينَ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (عَدْلَانِ) أَيْ وَلَوْ ظَاهِرًا أَوْ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ سَنَةً فِيمَا يَظْهَرُ نِهَايَةٌ وَفَتْحُ الْجَوَّادِ عِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَلَوْ كَانَتْ عَدَالَتُهُمَا ظَاهِرَةً كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَشَرْحَيْ الْإِرْشَادِ وَقَالَ فِي الْحَاشِيَةِ أَيْ وَشَرْحُ الْعُبَابِ الْعَدَالَةُ الْبَاطِنَةُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَجِبُ كَوْنُهُمَا فَطِنَيْنِ فَقِيهَيْنِ إلَخْ) وَوَاضِحٌ أَنَّ الْفَقِيهَ يُدْرِكُهُ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ لِرُتْبَةِ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ شَرْحُ الْعُبَابِ. اهـ سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَفْسُقْ إلَخْ) وَاَلَّذِي يَظْهَرُ جَوَازُ اعْتِمَادِ الْفَاسِقِينَ الْقَاتِلِينَ مَعْرِفَةَ أَنْفُسِهِمَا إذَا وَثِقَ كُلٌّ بِمَعْرِفَةِ الْآخَرِ فَظَنَّ صِدْقَهُ بَلْ يَظْهَرُ جَوَازُ اعْتِمَادِ غَيْرِ الْفَاسِقِينَ أَيْضًا مَعْرِفَتَهُمَا إذَا وَثِقَ بِهِمَا وَاعْتَقَدَ صِدْقَهُمَا وَيَكُونُ اشْتِرَاطُ عَدَالَتِهِمَا لِوُجُوبِ قَبُولِ خَبَرِهِمَا مُطْلَقًا لَا لِصِحَّةِ مَعْرِفَتِهِمَا إذْ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْعَدَالَةِ وَلَا لِيَصِحَّ حُكْمُهُمَا إذْ لَيْسَ هَذَا حُكْمًا حَقِيقَةً بَلْ هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْإِخْبَارِ حَقِيقَةً سم.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ إطْلَاقِهِمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَعَلَّلَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وُجُوبَ اعْتِبَارِ الْفِقْهِ بِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ فَلَمْ يَجُزْ إلَّا بِقَوْلِ مَنْ يَجُوزُ حُكْمُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ
الْعَنَاقَ عَلَى هَذَا أَعَمُّ مِنْ الْجَفْرَةِ وَصَادِقَةٌ بِمَا فِي سِنِّهَا بَلْ وَدُونَهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ فِي بَيَانِهَا عَلَى هَذَا تُطْلَقُ عَلَى مَا مَرَّ مَا لَمْ تَبْلُغْ سَنَةً فَالْعَنَاقُ فِي قَوْلِهِمْ فِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ صَادِقَةٌ بِمُسَمَّى الْجَفْرَةِ وَدُونِهَا فَيَحْتَاجُ لِقَوْلِهِمَا الْمَذْكُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ إلَخْ) شَامِلٌ لِلْوَاحِدِ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: عَدْلَانِ) اعْتَمَدَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ اعْتِبَارَ الْعَدَالَةِ الْبَاطِنَةِ وَنَقَلَ عَنْ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ خِلَافَهُ وَنَازَعَهُ فِيهِ وَقَوْلُهُ: فِقْهَيْنِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَّلَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وُجُوبَ اعْتِبَارِ الْفِقْهِ بِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ فَلَمْ يَجُزْ إلَّا بِقَوْلِ مَنْ يَجُوزُ حُكْمُهُ، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِالْخُنْثَى وَالْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ. اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ ثُمَّ رَأَيْت جَمْعًا اعْتَمَدُوهُ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْفَقِيهُ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا كَالْحَاكِمِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْعِلْمِ بِالشَّبَهِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا وَوَاضِحٌ أَنَّ الْفَقِيهَ يُدْرِكُهُ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْ لِرُتْبَةِ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ. اهـ.
، وَأَقُولُ مِمَّا يَرِدُ عَلَى اشْتِرَاطِ الِاجْتِهَادِ مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ أَنَّ الْفِقْهَ مُسْتَحَبٌّ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُمْ حَمَلُوهُ عَلَى الزَّائِدِ عَلَى مَا يُعْتَبَرُ فِي الشَّبَهِ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيُشْبِهُ أَنْ يُرَادَ بِالْوُجُوبِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي مَعْرِفَةِ الشَّبَهِ وَبِالِاسْتِحْبَابِ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْكَمَالِ وَالْحِذْقِ وَلَا يَثْبُتُ فِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ. اهـ.
وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَدْلَيْنِ اعْتِمَادُ مَعْرِفَتِهِمَا فِي حَقِّ نَفْسِهِمَا حَيْثُ كَانَا الْقَاتِلَيْنِ لِلصَّيْدِ قَتْلًا لَا يُفَسِّقُ وَلَا يُقَالُ الشَّخْصُ لَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ مِنْ ذَلِكَ الْحُكْمَ الْمَعْرُوفِ حَقِيقَةً، وَإِلَّا اُشْتُرِطَ سَائِرُ شُرُوطِ الْحُكْمِ بَلْ ذَلِكَ صَرِيحُ قَوْلِهِمْ عَدْلَانِ فَقِيهَانِ وَلَوْ قَتَلَاهُ بِلَا عُدْوَانٍ وَتَعْلِيلُهُمْ هَذِهِ الْمُبَالَغَةَ بِأَنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ فَكَانَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَمِينًا فِيهِ بَلْ الَّذِي يَظْهَرُ أَيْضًا جَوَازُ اعْتِمَادِ الْفَاسِقَيْنِ مَعْرِفَةَ أَنْفُسِهِمَا إذَا وَثِقَ بِمَعْرِفَةِ الْآخَرِ فَظَنَّ صِدْقَهُ بَلْ يَظْهَرُ جَوَازُ اعْتِمَادِ غَيْرِ الْفَاسِقَيْنِ أَيْضًا مَعْرِفَتَهُمَا إذَا وَثِقَ بِهَا وَاعْتَقَدَ صِدْقَهُمَا وَيَكُونُ اشْتِرَاطُ عَدَالَتِهِمَا لِوُجُوبِ قَبُولِ خَبَرِهِمَا مُطْلَقًا إلَّا لِصِحَّةِ مَعْرِفَتِهِمَا إذْ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الْعَدَالَةِ وَلَا لِيَصِحَّ حُكْمُهُمَا إذْ لَيْسَ هَذَا حُكْمًا
إنْ لَمْ يَفْسُقْ بِقَتْلِهِ لِتَعَمُّدِهِ لَهُ إذْ هُوَ قَتْلُ حَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ تَعَدِّيًا فَلَمْ يَبْعُدْ صِدْقُ حَدِّ الْكَبِيرَةِ عَلَيْهِ أَوْ تَابَ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا اسْتِبْرَاءٌ كَمَا يَأْتِي فِي أَنَّ أَوْلَى إذَا تَابَ يُزَوَّجُ حَالًا، وَلَوْ حَكَمَ اثْنَانِ بِمِثْلٍ وَآخَرَانِ بِنَفْيِهِ كَانَ مِثْلِيًّا أَوْ بِمِثْلٍ آخَرَ تَخَيَّرَ وَقِيلَ يَتَعَيَّنُ الْأَعْلَمُ، وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْمُمَاثَلَةِ بِالْخِلْقَةِ وَالصُّورَةِ تَقْرِيبًا لَا تَحْقِيقًا بَلْ حُكْمُ الصَّحَابَةِ فِي الْحَمَامِ وَنَحْوِهِ مِنْ كُلِّ مَا عَبَّ وَهَدَرَ بِالشَّاةِ لِتَوْقِيفٍ بَلَغَهُمْ، وَقِيلَ؛ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا شَبَهًا إذْ كُلٌّ يَأْلَفُ الْبُيُوتَ وَيَأْنَسُ بِالنَّاسِ، وَأَنَّهُ لَا نَظَرَ لِلْقِيمَةِ نَعَمْ تَجِبُ رِعَايَةُ الْأَوْصَافِ إلَّا الذُّكُورَةَ وَالْأُنُوثَةَ فَيُجْزِئُ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ كَمَا مَرَّ، وَإِلَّا النَّقْصُ فَيُجْزِئُ الْأَعْلَى عَنْ الْأَدْنَى وَهُوَ أَفْضَلُ وَلَا عَكْسَ وَلَا يُجْزِئُ مَعِيبٌ عَنْ مَعِيبٍ كَأَعْوَرَ عَنْ أَجْرَبَ بِخِلَافِ مَا إذَا اتَّحِدَا عَيْبًا، وَإِنْ اخْتَلَفَ مَحَلُّهُ كَأَعْوَرِ يَمِينٍ بِأَعْوَرِ يَسَارٍ.
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَسَوَاءٌ عَوِرَ الْعَيْنُ فِي الصَّيْدِ أَوْ الْمِثْلِ ثُمَّ مَا ذَكَرَ فِي فِدَاءِ الذَّكَرِ بِالْأُنْثَى وَعَكْسِهِ مِنْ الْأَوْجُهِ مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْقِيمَةِ أَوْ السِّنِّ وَعَدَمِهِ وَلَا بَيْنَ كَوْنِ الْأُنْثَى وَلَدَتْ أَوْ لَا وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِ قِيمَةِ الْأُنْثَى أَكْثَرَ وَلَحْمِ الذَّكَرِ أَطْيَبَ، ثُمَّ قَالَ عَنْ الْإِمَامِ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا لَمْ يَنْقُصْ اللَّحْمُ فِي الْقِيمَةِ وَلَا فِي الطِّيبِ فَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ النَّقْصَيْنِ لَمْ يَجُزْ بِلَا خِلَافٍ ثُمَّ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ هَذَا كَلَامُهُ فَهُوَ مُتَبَّرٌ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي مَا قَدَّمَهُ أَوَّلًا مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ وَمِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ وَيُوَجَّهُ بَابُ النَّظَرِ هُنَا لِلْمُمَاثَلَةِ الصُّورِيَّةِ، وَهِيَ مَوْجُودَةٌ مَعَ ذَلِكَ فَلِذَا أَعْرَضُوا عَنْ تِلْكَ الْأَوْجُهِ الَّتِي نَظَرَتْ إلَى التَّفَاوُتِ فِي الْمَعْنَى فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ، وَالثَّانِي يَضْمَنُ بِبَدَلِهِ كَمَا قَالَ.
(وَفِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ) مِمَّا لَا نَقْلَ فِيهِ كَالْجَرَادِ وَالْعَصَافِيرِ (الْقِيمَةُ)
أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِالْخُنْثَى وَالْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ. اهـ. زَادَ الْإِيعَابُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ ثُمَّ رَأَيْت جَمْعًا اعْتَمَدُوهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَفْسُقْ بِقَتْلِهِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ خَطَأً أَوْ لِاضْطِرَارٍ إلَيْهِ لَا تَعَدِّيًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُ: م ر أَوْ لِاضْطِرَارٍ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُحْرِمَ الْمُضْطَرَّ إذَا ذَبَحَ صَيْدًا لِاضْطِرَارِهِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ كَمَا تَجِبُ عَلَى الْمُضْطَرِّ بَدَلَ مَا أَكَلَهُ مِنْ طَعَامِ غَيْرِهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَهْجَةِ وَشَرْحِهَا وَسَيَأْتِي أَنَّ مَذْبُوحَهُ لِذَلِكَ لَا يَكُونُ مَيْتَةً بَلْ يَحِلُّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إذْ هُوَ) أَيْ تَعَمُّدُ قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ (قَوْلُهُ: أَوْ تَابَ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلُ إنْ لَمْ يَفْسُقْ سم (قَوْلُهُ: إذْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ هُنَا اسْتِبْرَاءٌ إلَخْ) أَيْ فَيَحْكُمَانِ بِهِ حَالًا وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى اسْتِبْرَاءٍ ع ش (قَوْلُهُ: كَانَ مِثْلِيًّا) أَيْ؛ لِأَنَّ مَعَهُمَا زِيَادَةَ عِلْمٍ بِمَعْرِفَةِ دَقِيقِ الشَّبَهِ (وَقَوْلُهُ: تَخَيَّرَ) أَيْ كَمَا فِي اخْتِلَافِ الْمُفْتِيَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ الْمُجْتَهِدِينَ أَمَّا غَيْرُهُمَا فَيَنْبَغِي أَنَّ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ فِي إصَابَةِ الْمَنْقُولِ أَخَذَ بِقَوْلِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَأْخُذْ بِقَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلتَّعَارُضِ ع ش (قَوْلُهُ: وَنَحْوُهُ إلَخْ) أَيْ كَالْفَوَاخِتِ وَالْيَمَامِ وَالْقُمْرِيِّ وَكُلِّ ذِي طَوْقٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَبَّ) أَيْ شَرِبَ الْمَاءَ بِلَا مَصٍّ (وَهَدَرَ) أَيْ رَجَعَ صَوْتُهُ وَغَرَّدَ مُغْنِي عِبَارَةُ بَاعَشَنٍ أَيْ شَرِبَ الْمَاءَ جَرْعًا بِلَا مَصٍّ وَلَا تَنَفُّسٍ بِخِلَافِ غَيْرِ الْحَمَامِ فَيَشْرَبُهُ قَطْرَةً بَعْدَ قَطْرَةٍ جَرْعًا بَعْدَ جَرْعٍ وَهَدَرَ أَيْ رَجَعَ صَوْتُهُ وَبَعْضُهُمْ اقْتَصَرَ عَلَى الْعَبِّ وَهُوَ كَافٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِالشَّاةِ) أَيْ مِنْ ضَأْنٍ أَوْ مَعْزٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر بِالشَّاةِ إلَخْ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيهَا إجْزَاؤُهَا فِي الْأُضْحِيَّةِ. أَقُولُ: وَقِيَاسُ قَوْلِهِمْ فِيمَا لَهُ مِثْلٌ مِنْ الصَّيْدِ أَنَّ فِي الْكَبِيرِ كَبِيرًا وَفِي الصَّغِيرِ صَغِيرًا أَنَّهُ يَجِبُ هُنَا فِي الْحَمَامَةِ الْكَبِيرَةِ شَاةٌ مُجْزِئَةٌ فِي الْأُضْحِيَّةِ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَفِي الْحَمَامِ شَاةٌ، وَإِنْ لَمْ تُجْزِ فِي الْأُضْحِيَّةِ فَفِي الْفَرْخِ الصَّغِيرَةِ وَفِي بَاقِي الطُّيُورِ الْقِيمَةُ، سَوَاءٌ صَغُرَ كَالزُّرْزُورِ وَالْبُلْبُلِ وَالصَّعْوَةِ وَالْجَرَادِ وَالْقُنْبُرَةِ أَوْ كَبِرَ كَالْإِوَزِّ وَالْبَطِّ وَالْكُرْكِيِّ وَالْحُبَارَى. اهـ. وَيَجِيءُ عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: لِتَوْقِيفٍ بَلَغَهُمْ) أَيْ مِنْ الشَّارِعِ، وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ إيجَابُ الْقِيمَةِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: إذْ كُلٌّ يَأْلَفُ الْبُيُوتَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي وَهَذَا إنَّمَا يَأْتِي فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الْحَمَامِ إذْ لَا يَأْتِي فِي الْفَوَاخِتِ وَنَحْوِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَجِبُ رِعَايَةُ الْأَوْصَافِ إلَخْ) أَيْ فَيَلْزَمُ فِي الْكَبِيرِ كَبِيرٌ وَفِي الصَّغِيرِ صَغِيرٌ وَفِي الذَّكَرِ ذَكَرٌ وَفِي الْأُنْثَى أُنْثَى وَفِي الصَّحِيحِ صَحِيحٌ وَفِي الْمَعِيبِ مَعِيبٌ إنْ اتَّحَدَ جِنْسُ الْعَيْبِ وَلَوْ اخْتَلَفَ مَحَلُّهُ كَأَنْ كَانَ عَوَرُ أَحَدِهِمَا فِي الْيَمِينِ وَالْآخَرِ فِي الْيَسَارِ فَإِنْ اخْتَلَفَا كَالْعَوَرِ وَالْجَرَبِ فَلَا وَفِي السَّمِينِ سَمِينٌ وَفِي الْهَزِيلِ هَزِيلٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ فَدَى الْمَرِيضَ بِالصَّحِيحِ أَوْ الْمَعِيبَ بِالسَّلِيمِ أَوْ الْهَزِيلَ بِالسَّمِينِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَيُجْزِئُ فِدَاءُ الذَّكَرِ بِالْأُنْثَى وَعَكْسُهُ لَكِنْ الذَّكَرُ أَفْضَلُ لِلْخُرُوجِ مِنْ الْخِلَافِ أَسْنَى وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ أَفْضَلُ) أَيْ فِدَاءُ الْأَدْنَى بِالْأَعْلَى (قَوْلُهُ: وَلَا يُجْزِئُ مَعِيبٌ عَنْ مَعِيبٍ) أَيْ عِنْدَ اخْتِلَافِ جِنْسِ الْعَيْبِ وَيَجِبُ فِي الْحَامِلِ حَامِلٌ وَلَا تُذْبَحُ بَلْ تَقُومُ بِمَكَّةَ مَحَلَّ ذَبْحِهَا وَيَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهَا طَعَامًا أَوْ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا فَإِنْ أَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا وَمَاتَتْ فَكَقَتْلِ الْحَامِلِ، وَإِنْ عَاشَتْ ضَمِنَ نَقْصَهَا وَهُوَ مَا بَيْنَ قِيمَتِهَا حَامِلًا وَحَائِلًا أَوْ حَيًّا وَمَاتَا ضَمِنَهُمَا أَوْ مَاتَ دُونَهَا ضَمِنَهُ وَضَمِنَ نَقْصَهَا الْمَذْكُورَ شَرْحُ الرَّوْضِ وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَسَوَاءٌ عَوَرُ الْعَيْنِ فِي الصَّيْدِ أَوْ الْمِثْلِ) لَعَلَّ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ، وَأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ كَثِيرُ الْعَوَرِ عَنْ قَلِيلِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا نَظَرَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا فَرْقَ إلَخْ (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ) أَيْ فِي الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: الْخِلَافُ فِيمَا إلَخْ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ) أَيْ وُجِدَ (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ صَاحِبُ الْمَجْمُوعِ (وَقَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ وَكَذَا ضَمِيرٌ؛ لِأَنَّهُ (وَقَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ) أَيْ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَعَ ذَلِكَ) أَيْ مَعَ النَّقْصِ فِي الْقِيمَةِ أَوْ الطِّيبِ (قَوْلُهُ: أَعْرَضُوا) أَيْ الْمُحَقِّقُونَ (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَالْأَوَّلُ بِقِسْمَيْهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا لَا نَقْلَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ التَّلَفِ إلَى كَمَا حَكَمْت. (قَوْلُهُ: وَالْعَصَافِيرِ) أَيْ وَبَقِيَّةِ الطُّيُورِ غَيْرِ
حَقِيقَةً بَلْ هُوَ مِنْ قَبِيلِ الْإِخْبَارِ حَقِيقَةً، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ لِلْعَدْلَيْنِ اعْتِمَادُ مَعْرِفَتِهِمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَرَّرَ (قَوْلُهُ: أَوْ تَابَ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبْلَ إنْ لَمْ يَفْسُقْ (قَوْلُهُ: إذْ كُلٌّ يَأْلَفُ الْبُيُوتَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا إنَّمَا يَأْتِي فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الْحَمَامِ إذْ لَا يَأْتِي فِي الْفَوَاخِتِ وَنَحْوِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ تَجِبُ رِعَايَةُ الْأَوْصَافِ) الْأَوْصَافُ تَشْمَلُ كِبَرَ
بِمَحَلِّ الْإِتْلَافِ أَوْ التَّلَفِ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ كَمَا حَكَمَتْ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم بِهَا فِي الْجَرَادِ أَمَّا مَا لَا مِثْلَ لَهُ مِمَّا فِيهِ نَقْلٌ كَالْحَمَامِ فَيُتْبَعُ كَمَا مَرَّ.
(تَنْبِيهٌ) جَزَمَا هُنَا بِأَنَّ فِي الْوَطْوَاطِ الْقِيمَةُ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِي الْأَطْعِمَةِ أَنَّهُ يَحِلُّ أَكْلُهُ وَلَمْ يُبَيِّنَاهُ هُنَا لِلْعِلْمِ بِهِ مِمَّا هُنَا أَنَّهُ لَا جَزَاءَ إلَّا فِي مَأْكُولٍ وَلَوْ بِالنِّسْبَةِ لِأَحَدِ أَصْلَيْهِ كَمَا مَرَّ وَثَمَّ أَنَّهُ غَيْرُ مَأْكُولٍ وَبِفَرْضِ عَدَمِ الْبِنَاءِ فَهُوَ تَنَاقُضٌ وَالرَّاجِحُ مِنْهُ أَنَّهُ غَيْرُ مَأْكُولٍ فَلَا قِيمَةَ فِيهِ، وَإِلْحَاقُ الْجُرْجَانِيِّ الْهُدْهُدَ بِالْحَمَامِ هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى حِلِّ أَكْلِهِ وَالْأَصَحُّ تَحْرِيمُهُ وَعَلَّلَ بِأَنَّهُ نُهِيَ عَنْ قَتْلِهِ.
(وَيَحْرُمُ) وَلَوْ عَلَى الْحَلَالِ (قَطْعُ نَبَاتٍ) أَيْ نَابِتٍ (الْحَرَم) ، وَإِنْ نُقِلَ إلَى الْحِلِّ أَوْ كَانَ مَا بِالْحِلِّ مِنْ نَوَى مَا بِالْحَرَمِ (الَّذِي لَا يُسْتَنْبَتُ) أَيْ لَا يَسْتَنْبِتُهُ النَّاسُ بِأَنْ نَبَتَ بِنَفْسِهِ شَجَرًا كَانَ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ مَغْرِسِهِ فِي الْحِلِّ أَوْ حَشِيشًا رَطْبًا إجْمَاعًا لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى قَلْعُهُ نَعَمْ يَجُوزُ أَخْذُ وَرَقٍ مِنْ غَيْرِ خَبْطٍ يَضُرُّ بِالشَّجَرِ وَقَطْعُ غُصْنٍ يَخْلَفُ مِثْلَهُ فِي سَنَةِ الْقَطْعِ أَيْ قَبْلَ مُضِيِّ سَنَةٍ كَامِلَةٍ مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ بَيْنَ عُودِ السِّوَاكِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ ثَمَرِ الشَّجَرِ وَعُودُ السِّوَاكِ وَنَحْوِهِ
الْحَمَامِ سَوَاءٌ أَكَانَ أَكْبَرَ جُثَّةً مِنْهُ أَمْ أَصْغَرَ أَمْ مِثْلَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِمَحَلِّ الْإِتْلَافِ إلَخْ) أَيْ لَا بِمَكَّةَ عَلَى الْمَذْهَبِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ التَّلَفُ) لَعَلَّ أَوْ لِلتَّوْزِيعِ وَالْأَوَّلُ عِنْدَ الْمُبَاشَرَةِ وَالثَّانِي عِنْدَ التَّسَبُّبِ وَالْيَدِ (قَوْلُهُ: كَالْحَمَامِ) الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ إنْ أُرِيدَ بِالْحَمَامِ مَا يَشْمَلُ أَنْوَاعَهُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَهُوَ الْحَمَامُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ: أَنْ يَحِلَّ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ الضَّعِيفِ فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا بَيَّنَّاهُ أَيْ ضَعُفَ حِلُّ أَكْلِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُبَيِّنَاهُ إلَخْ) أَيْ الْبِنَاءَ الْمَذْكُورَ (قَوْلُهُ: وَثُمَّ) عَطْفٌ عَلَى هُنَا ش اهـ سم أَيْ فِي قَوْلِهِ مِمَّا هُنَا (قَوْلُهُ: وَإِلْحَاقُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَعَلَّلَ إلَخْ) .
(فُرُوعٌ) لَوْ أَزَالَ إحْدَى مَنَعَتَيْ النَّعَامَةِ وَنَحْوَهَا وَهُمَا قُوَّةُ عَدْوِهَا وَطَيَرَانِهَا اُعْتُبِرَ النَّقْصُ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ وَاحِدٌ فَالزَّائِلُ بَعْضُ الِامْتِنَاعِ فَيَجِبُ النَّقْصُ لَا الْجَزَاءُ الْكَامِلُ وَلَوْ جَرَحَ ظَبْيًا وَانْدَمَلَ جُرْحُهُ بِلَا إزْمَانٍ فَنَقَصَ عُشْرُ قِيمَتِهِ فَعَلَيْهِ عُشْرُ شَاةٍ لَا عُشْرُ قِيمَتِهَا تَحْقِيقًا لِلْمُمَاثَلَةِ فَإِنْ بَرِئَ وَلَا نَقْصَ فِيهِ فَالْأَرْشُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ كَالْحُكُومَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْآدَمِيِّ فَيُقَدِّرُ الْقَاضِي فِيهِ شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ مُرَاعِيًا فِي اجْتِهَادِهِ مِقْدَارَ الْوَجَعِ الَّذِي أَصَابَهُ وَعَلَيْهِ فِي غَيْرِ الْمِثْلِيِّ أَرْشُهُ وَلَوْ أَزْمَنَ صَيْدًا لَزِمَهُ جَزَاؤُهُ كَامِلًا كَمَا لَوْ أَزْمَنَ عَبْدًا لَزِمَهُ كُلُّ قِيمَتِهِ فَإِنْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ فَعَلَى الْقَاتِلِ جَزَاؤُهُ مُزْمِنًا أَوْ قَتَلَهُ الْمُزْمِنُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ أَوْ بَعْدَهُ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ مُزْمِنًا وَلَوْ جَرَحَ صَيْدًا فَغَلَبَ فَوَجَدَهُ مَيِّتًا وَشَكَّ أَمَاتَ بِجُرْحِهِ أَمْ بِحَادِثٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ غَيْرُ الْأَرْشِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ عَمَّا زَادَ مُغْنِي زَادَ الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةُ وَيَلْزَمُ الْجَمَاعَةَ الْمُشْتَرِكِينَ فِي قَتْلِ صَيْدٍ وَالْقَارِنَ الْقَاتِلَ لِلصَّيْدِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ، وَإِنْ كَانَ الصَّيْدُ حَرَمِيًّا لِاتِّحَادِ الْمُتْلِفِ وَشَرِيكِ الْحَلَالِ فِي قَتْلِ صَيْدٍ يَلْزَمُهُ النِّصْفُ مِنْ الْجَزَاءِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْحَلَالِ وَلَوْ اشْتَرَكَ مُحْرِمٌ وَمُحِلُّونَ لَزِمَهُ مِنْ الْجَزَاءِ بِقِسْطِهِ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ. اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر مِقْدَارُ الْوَجَعِ إلَخْ أَيْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِقْدَارٌ أَصْلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي مُقَابَلَتِهِ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلَى الْحَلَالِ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ قَبْلَ مُضِيٍّ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ عَلَى الْحَلَالِ) فِي هَذِهِ الْغَايَةِ مَا مَرَّ فِي مَبْحَثِ اصْطِيَادٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (قَطْعُ نَبَاتِ الْحَرَمِ) أَيْ الرَّطْبِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَقَلَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ غُرِسَتْ شَجَرَةٌ حَرَمِيَّةٌ فِي الْحِلِّ أَوْ عَكْسِهِ لَمْ تَنْتَقِلْ الْحُرْمَةُ عَنْهَا فِي الْحِلِّ وَلَا إلَيْهَا فِي الثَّانِيَةِ بِخِلَافِ صَيْدٍ دَخَلَ الْحَرَمَ إذْ لِلشَّجَرِ أَصْلٌ ثَابِتٌ فَاعْتُبِرَ مَنْبَتُهُ بِخِلَافِ الصَّيْدِ فَاعْتُبِرَ مَكَانُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ مَا بِالْحِلِّ إلَخْ) تَقْدِيرُهُ أَوْ كَانَ مَا بِالْحِلِّ مِنْهُ الَّذِي قَطَعَ مِنْ نَوَى مَا بِالْحَرَمِ فَتَأَمَّلْهُ تَعْرِفْهُ فَإِنَّ بِذَلِكَ يَنْدَفِعُ صُعُوبَةُ هَذَا الْعَطْفِ لَفْظًا وَمَعْنًى فَأَدْرِكْهُ سم وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ هَذَا الْعَطْفَ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى فَإِنَّهُ فِي قُوَّةٍ أَوْ كَانَ أَيْ كَوْنُهُ ثَابِتَ الْحَرَمِ بِاعْتِبَارِ أَصْلِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (الَّذِي لَا يُسْتَنْبَتُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ لَا يَسْتَنْبِتُهُ الْآدَمِيُّونَ بِأَنْ يَنْبُتَ بِنَفْسِهِ كَالطَّرْفَا شَجَرًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ كَذَا فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَا هُوَ كَذَلِكَ لَوْ اسْتَنْبَتَ فَلَهُ حُكْمُ مَا لَا يُسْتَنْبَتُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُسْتَنْبَتُ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُهُ، وَإِنْ نَبَتَ بِنَفْسِهِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ كَلَامِ الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الصُّورَتَيْنِ بَصْرِيٌّ أَقُولُ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِاسْتِنْبَاتِ هُنَا نَفْيًا، وَإِثْبَاتًا مَا شَأْنُهُ ذَلِكَ كَمَا فِي بَاعَشَنٍ وَعِبَارَةُ الْوَنَائِيِّ وَسَوَاءٌ فِي الشَّجَرِ الْمُسْتَنْبَتِ وَالنَّابِتِ بِنَفْسِهِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَشَرْطُهُ أَنْ يَنْبُتَ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا يُسْتَنْبَتُ مِنْهُ كَحُبُوبٍ وَغَيْرِهَا مِمَّا يَأْتِي وَلَوْ اسْتَنْبَتَ مَا يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ غَالِبًا أَوْ عَكْسُهُ فَالْعِبْرَةُ بِالْأَصْلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ بَعْضُ مَغْرِسِهِ إلَخْ) أَيْ أَصْلِهِ فَيَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ نِهَايَةٌ وَوَنَّائِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ حَشِيشًا) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَإِطْلَاقُ الْحَشِيشِ عَلَى الرَّطْبِ مَجَازٌ فَإِنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْيَابِسِ، وَإِنَّمَا يُقَالُ لِلرَّطْبِ كَلَأٌ وَعُشْبٌ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: رَطْبًا) حَالٌ مِنْ قَوْلِهِ شَجَرًا أَوْ حَشِيشًا أَوْ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ نَبَاتُ الْحَرَمِ وَهُوَ أَحْسَنُ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ الْقَطْعُ سم (قَوْلُهُ: يَضُرُّ بِالشَّجَرِ) مِنْ أَضَرَّ فَهُوَ بِضَمِّ الْيَاءِ ع ش (قَوْلُهُ: لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ أَخَذَ غُصْنًا مِنْ شَجَرَةٍ حَرَمِيَّةٍ فَأَخْلَفَ مِثْلَهُ فِي سَنَتِهِ بِأَنْ كَانَ لَطِيفًا كَالسِّوَاكِ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يُخَلِّفْ أَوْ أَخْلَفَ لَا مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَهُ لَا فِي سَنَتِهِ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ فَإِنْ أَخْلَفَ مِثْلُهُ بَعْدَ وُجُوبِ ضَمَانِهِ لَمْ يَسْقُطْ الضَّمَانُ كَمَا لَوْ قَلَعَ سِنَّ مَثْغُورٍ فَنَبَتَ وَنَقَلَ فِي
الْجُثَّةِ وَصِغَرَهَا وَالسِّمَنَ وَالْهُزَالَ.
قَوْلُهُ: وَثَمَّ) عَطْفٌ عَلَى هُنَا ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ مَا بِالْحِلِّ إلَخْ) تَقْدِيرُهُ أَوْ كَانَ مَا بِالْحِلِّ مِنْهُ الَّذِي قَطَعَ مِنْ نَوَى مَا بِالْحَرَمِ فَتَأَمَّلْ تَعْرِفْهُ فَإِنَّ بِذَلِكَ يَنْدَفِعُ صُعُوبَةَ هَذَا الْعَطْفِ لَفْظًا وَمَعْنًى فَأَدْرِكْهُ. (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ الْقَطْعُ وَقَوْلُهُ: إنَّهُ لَا فَرْقَ اعْتَمَدَهُ م ر
خِلَافُهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ هَذَا مِمَّا يُحْتَاجُ لِأَخْذِهِ عَلَى الْعُمُومِ فَسُومِحَ فِيهِ مَا لَمْ يُسَامَحْ فِي الْأَغْصَانِ الَّتِي لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ مِثْلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْعَائِدِ قَبْلَ السَّنَةِ أَنْ يَكُونَ فِي مَحَلِّ الْمَقْطُوعِ لَا فِي مَحَلٍّ آخَرَ مِنْ الشَّجَرَةِ، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُسَاوِيَ الْعَائِدُ الزَّائِلَ غِلَظًا وَطُولًا وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَقْفَةٌ وَلَوْ قِيلَ يَكْفِي الْعَوْدُ وَلَوْ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ قَرِيبٍ مِنْهُ بِحَيْثُ يُعَدُّ عُرْفًا أَنَّهُ خَلَفٌ لَهُ وَيَكْتَفِي فِي الْمِثْلِيَّةِ بِالْعُرْفِ الْمَبْنِيِّ عَلَى تَقَارُبِ الشَّبَهِ دُونَ تَحْدِيدِهِ لَمْ يَبْعُدْ أَمَّا الْيَابِسُ فَيَجُوزُ قَطْعُهُ وَكَذَا قَلْعُ الشَّجَرِ لَا الْحَشِيشِ؛ لِأَنَّهُ يَنْبُتُ إذَا أَصَابَهُ مَاءٌ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عُلِمَ فَسَادُ مَنْبَتِهِ مِنْ أَصْلِهِ جَازَ قَلْعُهُ وَكَأَنَّهُمْ إنَّمَا لَمْ يُجْرُوا هَذَا التَّفْصِيلَ فِي الشَّجَرِ لِنُدْرَتِهِ فِيهِ بِفَرْضِ تَصَوُّرِهِ، وَأَمَّا مَا يُسْتَنْبَتُ فَسَيَأْتِي.
(وَالْأَظْهَرُ تَعَلُّقُ الضَّمَانِ بِهِ) أَيْ بِقَطْعِ وَقَلْعِ النَّبَاتِ، وَأَرَادَ بِهِ هُنَا الْحَشِيشَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إيضَاحًا (وَبِقَطْعِ أَشْجَارِهِ) كَصَيْدِهِ بِجَامِعِ حُرْمَةِ التَّعَرُّضِ لِكُلٍّ لِحُرْمَةِ الْحَرَمِ وَمَرَّ حِلُّ أَخْذِ غُصْنٍ بِشَرْطِهِ فَلَا يَضْمَنُ إنْ أَخْلَفَ قَبْلَ السَّنَةِ، وَإِلَّا وَجَبَتْ قِيمَتُهُ وَيَسْقُطُ ضَمَانُ شَجَرَةٍ بِرَدِّهَا إلَيْهِ إذَا نَبَتَتْ وَلَوْ بِغَيْرِ مَنْبَتِهَا (فَفِي) الْحَشِيشِ الْقِيمَةُ مَا لَمْ يَقْطَعْهُ فَيُخَلِّفُ وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ فَلَا يُضْمَنُ كَسِنِّ غَيْرِ الْمَثْغُورِ، وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُصْنِ الشَّجَرِ حَيْثُ فَصَّلُوا فِيهِ وَبَيْنَ الشَّجَرِ إذَا أُخِذَ مِنْ أَصْلِهِ يُضْمَنُ، وَإِنْ أَخْلَفَ فِي سَنَتِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ أَيْضًا أَنَّ الشَّجَرَ يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرَ إذْ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْمُسْتَنْبَتِ وَغَيْرِهِ وَيَضْمَنُ بِالْحَيَوَانِ بِخِلَافِ الْحَشِيشِ فِيهِمَا وَفِي قَلْعِ
الْمَجْمُوعِ اتِّفَاقَهُمْ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ ثَمَرِهَا وُعُودِ السِّوَاكِ وَنَحْوِهِ. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ الْغُصْنَ اللَّطِيفِ، وَإِنْ لَمْ يُخَلِّفْ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ الْأَقْرَبُ قَالَ الشَّيْخُ: لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ. انْتَهَى وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ مَا هُنَا عَلَى مَا هُنَاكَ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَلَى بَافَضْلٍ وَاخْتَلَفُوا فِي عُودِ السِّوَاكِ هَلْ يَجُوزُ أَخْذُهُ مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ أَنْ يُخَلِّفَ وَعَلَى الْجَوَازِ هَلْ يَجِبُ الضَّمَانُ إنْ لَمْ يُخَلِّفْ؟ . ثَلَاثَةُ آرَاءٍ مُتَكَافِئَةٍ أَوْ قَرِيبَةِ التَّكَافُؤِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَرَاتِبَ أَرْبَعٌ أَحَدِهَا مَا لَا يُضْمَنُ مُطْلَقًا وَهُوَ مَا احْتَاجَ إلَيْهِ مِنْ الْحَشِيشِ الْأَخْضَرِ وَالْإِذْخِرِ وَكَذَا عُودُ السِّوَاكِ بِنَاءً عَلَى مَا سَبَقَ ثَانِيهَا مَا لَا يُضْمَنُ إذَا أَخْلَفَ فِي سَنَةٍ انْقَطَعَ مِثْلُهُ، وَإِلَّا ضَمِنَ وَهُوَ غُصْنُ الشَّجَرِ. ثَالِثُهَا مَا لَا يُضْمَنُ إذَا أَخْلَفَ مُطْلَقًا وَهُوَ الْحَشِيشُ الْأَخْضَرُ الْمَقْطُوعُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ. رَابِعُهَا مَا يُضْمَنُ مُطْلَقًا، وَإِنْ أَخْلَفَ فِي حِينِهِ وَهُوَ قَطْعُ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ مِنْ أَصْلِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: خِلَافُهُ) وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ نَحْوِ السِّوَاكِ مِمَّا يُحْتَاجُ إلَيْهِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ فِي التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ سِيَاقِهِ، وَعَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي جَوَازِ الْأَخْذِ بِلَا ضَمَانٍ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَعَلَى كُلٍّ يُمْكِنُ رَفْعُ الْمُخَالَفَةِ بِأَنَّ قَوْلَ الْمَجْمُوعِ وَنَحْوِهِ الْمُتَبَادَرِ فِي غُصْنٍ لَطِيفٍ يُخَلِّفُ الْإِخْلَافَ الْمَذْكُورَ يُفِيدُ اشْتِرَاطَ ذَلِكَ الْإِخْلَافِ فِيهِ وَفِيمَا عُطِفَ هُوَ عَلَيْهِ وَهُوَ السِّوَاكُ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ هَذَا) أَيْ نَحْوَ عَدَدِ السِّوَاكِ (قَوْلُهُ: لَيْسَتْ كَذَلِكَ) أَيْ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا عَلَى الْعُمُومِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قِيلَ إلَخْ) أَقَرَّهُ الْكُرْدِيُّ وَالْوَنَّائِيُّ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْيَابِسُ إلَخْ) أَيْ شَجَرًا كَانَ أَوْ حَشِيشًا بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَخَرَجَ بِالرَّطْبِ الْحَشِيشُ الْيَابِسُ فَيَجُوزُ قَطْعُهُ لَا قَلْعُهُ وَالشَّجَرُ الْيَابِسُ فَيَجُوزُ قَطْعُهُ وَقَلْعُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الشَّجَرِ وَالْحَشِيشِ فِي الْقَلْعِ أَنَّ الْحَشِيشَ يَنْبُتُ بِنُزُولِ الْمَاءِ عَلَيْهِ وَلَا كَذَلِكَ الشَّجَرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَسَادُ مَنْبَتِهِ إلَخْ) أَيْ الْحَشِيشِ الْيَابِسِ (قَوْلُهُ: فَسَيَأْتِي) أَيْ تَخْصِيصُهُ بِغَيْرِ الشَّجَرِ كَبُرٍّ وَشَعِيرٍ فَلِمَالِكِهِ قَطْعُهُ وَقَلْعُهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِنُدْرَتِهِ إلَخْ) يَمْنَعُهُ الْمُشَاهَدَةَ كَثْرَةُ وُقُوعِهِ فِي أَنْوَاعٍ مِنْ الشَّجَرِ فِي سِنِي شِدَّةِ الشِّتَاءِ إلَّا أَنْ يَفْرِضَ كَلَامَهُ فِي الْحَرَمِ بِخُصُوصِهِ بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ (قَوْلُهُ: أَيْ بِقَطْعٍ وَقَلْعِ النَّبَاتِ) أَيْ نَبَاتِ الْحَرَمِ الرَّطْبِ وَهُوَ شَامِلٌ لِلشَّجَرِ كَمَا مَرَّ فَقَوْلُهُ: وَبِقَطْعِ أَشْجَارِهِ مِنْ ذِكْرِ الْخَاصِّ بَعْدَ الْعَامِّ لِلِاهْتِمَامِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إيضَاحًا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ بَلْ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِالنَّبَاتِ هُنَا وَهُنَاكَ مَا عَدَا الشَّجَرَةِ لَكِنْ يَلْزَمُ عَدَمُ تَعَرُّضِهِ لِحُرْمَةِ التَّعَرُّضِ لِلشَّجَرِ إلَّا أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ حُرْمَةِ التَّعَرُّضِ لِلنَّبَاتِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ عَطْفَ وَيَقْطَعُ أَشْجَارَهُ عَلَى قَوْلِهِ بِهِ أَيْ بِقَطْعِهِ مَثَلًا مِنْ عَطْفِ الْأَخَصِّ سم أَيْ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) وَهُوَ أَنْ يُخَلِّفَ مِثْلَهُ فِي سَنَةِ الْقَطْعِ (قَوْلُهُ: إنْ أَخْلَفَ إلَخْ) أَيْ مِثْلَهُ (وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُخَلِّفْ أَوْ أَخْلَفَ لَا مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَهُ لَا فِي سَنَتِهِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: أَوْ أَخْلَفَ لَا مِثْلَهُ إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَخْلَفَ فِي سَنَتِهِ دُونَهُ ضَمِنَهُ ضَمَانَ الْكُلِّ لَا التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْمَقْطُوعِ وَمَا أَخْلَفَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَسْقُطُ) إلَى قَوْلِهِ مَا لَمْ يَقْطَعْهُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: إذَا نَبَتَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا تُضْمَنُ حَرَمِيَّةٌ نُقِلَتْ مِنْ الْحَرَمِ إلَيْهِ إنْ نَبَتَتْ وَكَذَا إلَى الْحِلِّ لَكِنْ يَجِبُ رَدُّهَا مُحَافَظَةً عَلَى حُرْمَتِهَا، وَإِلَّا ضَمِنَهَا كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ أَيْ بَيْنَ قِيمَتِهَا مُحْتَرَمَةً وَغَيْرَ مُحْتَرَمَةٍ وَمَنْ قَلَعَهَا مِنْ الْحِلِّ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ ضَمَانُهَا وَفُهِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ غُصْنًا فِي الْحَرَمِ أَصْلُهُ فِي الْحِلِّ نَظَرًا لِأَصْلِهِ، وَإِنْ ضَمِنَ صَيْدًا فَوْقَهُ لِذَلِكَ. اهـ. أَيْ لِكَوْنِهِ فِي هَوَاءِ الْحَرَمِ.
(قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَقْطَعْهُ فَيُخَلِّفُ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ الْوَنَائِيُّ (قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ) قَدْ يُحْمَلُ إطْلَاقُهُمْ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ فِي الْغُصْنِ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُ) أَيْ بَيْنَ الْحَشِيشِ الْمُخْلِفِ وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ فَلَا يَضْمَنُ (قَوْلُهُ: يَضْمَنُ، وَإِنْ أَخْلَفَ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الشَّجَرَ يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرُ إلَخْ) كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ قَوْلُهُ: وَكَذَا غُصْنُهُ يُحْتَاطُ لَهُ إذْ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْمُسْتَنْبَتِ وَغَيْرِهِ بِخِلَافِ الْحَشِيشِ (قَوْلُهُ: وَفِي قَلْعٍ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ
قَوْلُهُ: بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إيضَاحًا) قَدْ يُقَالُ بَلْ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِالنَّبَاتِ هُنَا وَهُنَاكَ مَا عَدَا الشَّجَرَ لَكِنْ يَلْزَمُ عَدَمُ تَعَرُّضِهِ لِحُرْمَةِ التَّعَرُّضِ لِلشَّجَرِ إلَّا أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ حُرْمَةِ التَّعَرُّضِ لِلنَّبَاتِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ عَطْفَ وَبِقَطْعِ أَشْجَارِهِ عَلَى قَوْلِهِ بِهِ أَيْ بِقَطْعِهِ مَثَلًا مِنْ عَطْفِ الْأَخَصِّ (قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ) قَدْ يُحْمَلُ إطْلَاقُهُمْ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ فِي الْغُصْنِ م ر (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ الشَّجَرِ إذَا أُخِذَ مِنْ أَصْلِهِ يُضْمَنُ، وَإِنْ أَخْلَفَ فِي سَنَتِهِ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ لِلشَّارِحِ بِشَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ أَيْ بِسَبَبِ قَلْعِهَا أَوْ قَطْعِهَا، وَإِنْ أَخْلَفَتْ تَجِبُ بَقَرَةٌ. اهـ
أَوْ قَطْعِ (الشَّجَرَةِ الْكَبِيرَةِ) عُرْفًا، وَإِنْ لَمْ يَتَنَاهَ نُمُوُّهَا خِلَافًا لِمَنْ اشْتَرَطَهُ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ ضَبْطِهَا بِأَنَّهَا ذَاتُ الْأَغْصَانِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْأَغْصَانَ الْكَثِيرَةَ الْمُنْتَشِرَةَ (بَقَرَةٌ) تُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُمَا كَغَيْرِهِمَا وَحَيْثُ أَطْلَقْنَا فِي الْمَنَاسِكِ الدَّمَ فَالْمُرَادُ كَدَمِ الْأُضْحِيَّةِ فِي سِنِّهَا وَسَلَامَتِهَا وَصَرَّحَ بِذَلِكَ شَارِحُ التَّعْجِيزِ وَتُجْزِئُ الْبَدَنَةُ هُنَا أَيْضًا بِخِلَافِهِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ فِيهِ عَلَى الْمُمَاثَلَةِ (وَ) فِي (الصَّغِيرَةِ) وَهِيَ مَا يَقْرُبُ مِنْ سُبْعِ الْكَبِيرَةِ إذْ الشَّاةُ سُبْعُ الْبَقَرَةِ فَإِنْ صَغُرَتْ جِدًّا فَفِيهَا الْقِيمَةُ (شَاةٌ) تُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَزَعْمُ الِاسْتِقْصَاءِ عَنْ الْمَذْهَبِ إجْزَاءُ التَّبِيعِ
فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَنَاهَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ إلَى وَتُجْزِئُ (قَوْلُهُ: أَوْ قَطَعَ الشَّجَرَةَ إلَخْ) أَيْ، وَإِنْ أَخْلَفَتْ شَرْحُ الْإِرْشَادِ اهـ سم وَمَرَّ آنِفًا فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: تُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ) وِفَاقًا لِلْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ وَنَقَلَ فِي الْمُغْنِي كَلَامَ الِاسْتِقْصَاءِ مَعَ تَوْجِيهِهِ الْآتِي، وَأَقَرَّهُ. اهـ. بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَحَيْثُ أَطْلَقْنَا إلَخْ) مَقُولُ الْقَوْلِ (قَوْلُهُ: وَتُجْزِئُ الْبَدَنَةُ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مَرْدُودٌ إلَى وَالْأَصْلُ (قَوْلُهُ: وَتُجْزِئُ الْبَدَنَةُ هُنَا أَيْضًا) وَقِيَاسُ ذَلِكَ إجْزَاؤُهَا كَالْبَقَرَةِ عَنْ الشَّجَرَةِ الصَّغِيرَةِ سم (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ) شَامِلٌ لِلْمِثْلِيِّ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الْحَمَامِ وَهُوَ حَاصِلُ مَا اعْتَمَدَهُ كَمَا سَتَسْمَعُهُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فِي بَابِ الدِّمَاءِ حَيْثُ أَطْلَقْنَا فِي الْمَنَاسِكِ الدَّمَ فَالْمُرَادُ كَدَمِ الْأُضْحِيَّةِ إلَّا فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ الْمِثْلِيِّ أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ كَالْأُضْحِيَّةِ فِي سِنِّهَا وَسَلَامَتِهَا بَلْ يَجِبُ فِي الصَّغِيرِ صَغِيرٌ وَالْكَبِيرِ كَبِيرٌ وَالْمَعِيبِ مَعِيبٌ بَلْ لَا تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ عَنْ شَاتِهِ أَيْ الْمِثْلِيِّ. اهـ. وَفِي شَرْحِهِ وَعَدَلَ عَنْ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ بِجَزَاءِ الصَّيْدِ إلَى قَوْلِهِ جَزَاءُ الْمِثْلِيِّ لِيُخْرِجَ جَزَاءَ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ كَالْحَمَامِ أَيْ فَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ كَالْأُضْحِيَّةِ فِي سِنِّهَا وَسَلَامَتِهَا. اهـ. وَطَالَمَا تَوَقَّفْت فِي ذَلِكَ حَتَّى رَأَيْت الشَّارِحَ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فِي بَابِ الدِّمَاءِ: تَنْبِيهٌ: وَقَعَ لِشَيْخِنَا هُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ قَالَ وَعَدَلَ عَنْ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ بِجَزَاءِ الصَّيْدِ إلَى قَوْلِهِ جَزَاءُ الْمِثْلِيِّ لِيَخْرُجَ جَزَاءُ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ كَالْحَمَامِ انْتَهَى.
وَفِيهِ إيهَامٌ نَبَّهْت عَلَيْهِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَفِي الْحَمَامِ شَاةٌ، وَقَوْلُهُ: وَلَا تُجْزِئُ بَدَنَةٌ عَنْ شَاتِهِ فَاحْذَرْهُ. انْتَهَى.
وَقَالَ فِي شَرْحِ الْأَوَّلِ بَعْدَ كَلَامٍ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّاةِ هُنَا أَيْ فِي الْحَمَامِ كَوْنُهَا مُجْزِئَةً فِي الْأُضْحِيَّةِ خِلَافَ مَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ الرَّوْضِ فِي الدِّمَاءِ، وَإِنْ أَقَرَّهُ شَيْخُنَا. اهـ. وَقَالَ فِي شَرْحِ الثَّانِي وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ شَاتُه أَيْ الْمِثْلِيِّ إجْزَاءُ الْبَدَنَةِ عَنْ الشَّاةِ فِي الْحَمَامِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِثْلِيًّا وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ قُلْنَا إنَّ الصَّغِيرَ أَيْ مِنْ الْحَمَامِ تَجِبُ فِيهِ شَاةٌ تُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَالْمَنْقُولُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ الصَّغِيرَ تَجِبُ فِيهِ شَاةٌ صَغِيرَةٌ اعْتِبَارًا لِجِنْسِ الْمُمَاثَلَةِ فِيهِ كَسَائِرِ الْمِثْلِيَّاتِ فَلَا تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ عَنْ شَاتِه أَيْضًا كَمَا اقْتَضَاهُ مَا تَقَرَّرَ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ شَيْخِنَا كَالرَّوْضِ كَمَا يَأْتِي. انْتَهَى اهـ.
سم وَمَرَّ عَنْ الْوَنَائِيِّ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَزَعَمَ الِاسْتِقْصَاءَ إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الشَّيْخَانِ لِسِنِّ الْبَقَرَةِ وَفِي الِاسْتِقْصَاءِ لَا يُشْتَرَطُ إجْزَاؤُهَا فِي الْأُضْحِيَّةِ بَلْ يَكْفِي فِيهَا التَّبِيعُ، وَأَمَّا الشَّاةُ فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ فِي سِنِّ الْأُضْحِيَّةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَكَانَ الْفَرْقُ أَنَّ الشَّاةَ لَمْ يُوجِبْهَا الشَّرْعُ إلَّا فِي هَذَا السِّنِّ بِخِلَافِ الْبَقَرَةِ بِدَلِيلِ التَّبِيعِ فِي الثَّلَاثِينَ مِنْهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: إجْزَاءُ التَّبِيعِ) أَيْ فِي الشَّجَرَةِ الْكَبِيرَةِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ
(قَوْلُهُ: وَتُجْزِئُ الْبَدَنَةُ هُنَا أَيْضًا) وَقِيَاسُ ذَلِكَ إجْزَاؤُهَا كَالْبَقَرَةِ عَنْ الشَّجَرَةِ الصَّغِيرَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ) شَامِلٌ لِلْمِثْلِيِّ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الْحَمَامِ وَهُوَ حَاصِلُ مَا اعْتَمَدَهُ كَمَا سَتَسْمَعُهُ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ فِي بَابِ الدِّمَاءِ حَيْثُ أَطْلَقْنَا فِي الْمَنَاسِكِ الدَّمَ فَالْمُرَادُ كَدَمِ الْأُضْحِيَّةِ لَا فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ الْمِثْلِيِّ أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ كَالْأُضْحِيَّةِ فِي سِنِّهَا وَسَلَامَتِهَا بَلْ يَجِبُ فِي الصَّغِيرِ صَغِيرٌ وَالْكَبِيرِ كَبِيرٌ وَالْمَعِيبِ مَعِيبٌ بَلْ لَا تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ عَنْ شَاتِه أَيْ الْمِثْلِيِّ أَيْ، وَإِنْ أَجْزَأَتْ عَنْهَا فِي الْأُضْحِيَّةِ. اهـ.
وَفِي شَرْحِهِ وَعَدَلَ عَنْ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ بِجَزَاءِ الصَّيْدِ إلَى قَوْلِهِ جَزَاءُ الْمِثْلِيِّ لِيُخْرِجَ جَزَاءَ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ كَالْحَمَامِ. اهـ. وَطَالَمَا تَوَقَّفْت فِي ذَلِكَ حَتَّى رَأَيْت الشَّارِحَ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فِي بَابِ الدِّمَاءِ: تَنْبِيهٌ: وَقَعَ لِشَيْخِنَا هُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ قَالَ وَعَدَلَ عَنْ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ بِجَزَاءِ الصَّيْدِ إلَى قَوْلِهِ جَزَاءُ الْمِثْلِيِّ لِيُخْرِجَ جَزَاءَ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ كَالْحَمَامِ. اهـ. وَفِيهِ إيهَامٌ نَبَّهْت عَلَيْهِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَفِي الْحَمَامِ شَاةٌ وَقَوْلُهُ: وَلَا تُجْزِئُ بَدَنَةٌ عَنْ شَاتِه فَاحْذَرْهُ. اهـ.
وَقَالَ فِي شَرْحِ الْأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْخِلَافَ فِي مُسْتَنَدِ الشَّاةِ فِي الْحَمَامِ هَلْ هُوَ تَوْقِيفٌ بَلَغَهُمْ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ فِي الشَّرْحِ، وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ كَمَا فِي الْحَاوِي وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ صَغِيرًا فَهَلْ تَجِبُ سَخْلَةٌ أَوْ شَاةٌ كَامِلَةٌ وَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الشَّاةَ وَجَبَتْ تَوْقِيفًا أَوْ تَشْبِيهًا، وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ شَاةٍ لَكِنْ فِي الْإِمْلَاءِ أَنَّهُ يَجِبُ فِي الصَّغِيرِ شَاةٌ صَغِيرَةٌ مَعَ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْمُسْتَنَدَ التَّوْقِيفُ وَنَقَلَهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّاةِ هُنَا كَوْنُهَا مُجْزِئَةٌ فِي الْأُضْحِيَّةِ خِلَافَ مَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ الرَّوْضِ فِي الدِّمَاءِ، وَإِنْ أَقَرَّهُ شَيْخُنَا. اهـ.
وَقَالَ فِي شَرْحِ الثَّانِي وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ شَاتُه أَيْ الْمِثْلِيِّ إجْزَاءُ الْبَدَنَةِ عَنْ الشَّاةِ فِي الْحَمَامِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِثْلِيًّا وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ قُلْنَا: إنَّ الصَّغِيرَ تَجِبُ فِيهِ شَاةٌ تُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَالْمَنْقُولُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّ الصَّغِيرَ تَجِبُ فِيهِ شَاةٌ صَغِيرَةٌ اعْتِبَارًا لِجِنْسِ الْمُمَاثَلَةِ فِيهِ كَسَائِرِ الْمِثْلِيَّاتِ فَلَا تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ عَنْ شَاتِه أَيْضًا كَمَا اقْتَضَاهُ مَا تَقَرَّرَ خِلَافًا لِمَا
وَتَوْجِيهُهُ بِأَنَّهُ عُهِدَ إيجَابُهُ فِي الثَّلَاثِينَ وَلَمْ يُعْهَدْ إيجَابُ شَاةٍ دُونَ سِنِّ الْأُضْحِيَّةِ مَرْدُودٌ نَقْلًا وَتَوْجِيهًا.
وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَثَرُ ابْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما الَّذِي رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْهُ وَمِثْلُهُ لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ فِيمَا جَاوَزَتْ سُبْعَ الْكَبِيرَةِ وَلَمْ تَنْتَهِ إلَى حَدِّ الْكِبَرِ أَنَّهُ يَجِبُ فِيهَا شَاةٌ أَعْظَمُ مِنْ الْوَاجِبَةِ فِي سُبْعِ الْكَبِيرَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ مَا ضَابِطُ ذَلِكَ الْعِظَمِ هَلْ هُوَ مِنْ حَيْثُ السِّنُّ أَوْ السِّمَنُ وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا بُعْدٌ لَا يَخْفَى فَالْأَوْجَهُ مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ مِنْ إجْزَاءِ الشَّاةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُسَمَّ كَبِيرَةً، وَإِنْ سَاوَتْ سِتَّةَ أَسْبَاعِ الْكَبِيرَةِ مَثَلًا وَضَبْطُهُمْ لِلصَّغِيرَةِ بِمَا مَرَّ إنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ انْتِفَاءِ الشَّاةِ فِيمَا دُونَ السُّبْعِ لَا تَعَدُّدِهَا فِيمَا فَوْقَهُ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَلَيْسَ مَا هُنَا كَالصَّيْدِ؛ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ مُعْتَبَرَةٌ ثَمَّ لَا هُنَا.
(قُلْت وَالْمُسْتَنْبَتُ) مِنْ الشَّجَرِ الْحَرَمِيِّ بِأَنْ يَأْخُذَ غُصْنًا مِنْ حَرَمِيَّةٍ وَيَغْرِسُهُ فِي مَحَلٍّ آخَرَ مِنْ الْحَرَمِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ مَلَكَهُ (كَغَيْرِهِ) الْمَعْلُومُ مِنْ كَلَامِهِ أَوَّلًا وَهُوَ مَا نَبَتَ بِنَفْسِهِ فِي الْحُرْمَةِ وَالضَّمَانِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) فَفِيهِ الْإِثْمُ إنْ تَعَمَّدَ وَبَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ ثَمَرٌ أَمْ لَا أَمَّا مَا اسْتَنْبَتَ فِي الْحَرَمِ مِمَّا أَصْلُهُ فِي الْحِلِّ فَلَا شَيْءَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِالشَّجَرِ غَيْرُهُ فَلَا يَحْرُمُ مُسْتَنْبَتُهُ كَشَعِيرٍ وَبُرٍّ وَسَائِرِ الْقَطَانِيِّ وَالْخَضْرَاوَاتِ كَالْبَقْلِ وَالرِّجْلَةِ فَيَجُوزُ قَطْعُهَا وَقَلْعُهَا اتِّفَاقًا (وَيَحِلُّ الْإِذْخِرُ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَبِالْمُعْجَمَةِ قَطْعًا وَقَلْعًا
صَنِيعُهُ (قَوْلُهُ: وَتَوْجِيهُهُ) يَعْنِي تَوْجِيهَ الْإِسْنَوِيِّ مَا زَعَمَهُ الِاسْتِقْصَاءَ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعْهَدْ إيجَابُ شَاةٍ) تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَفِي الصِّغَارِ صَغِيرَةٌ فِي الْجَدِيدِ سم (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَفِي الشَّجَرَةِ الْكَبِيرَةِ بَقَرَةٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) نَقَلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْغَرَرِ وَالْأَسْنَى بَحْثَ الزَّرْكَشِيّ عَنْهُ، وَأَقَرَّهُ وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ صَاحِبَا النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بَلْ اسْتَوْجَهَهُ الشَّارِحُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي فَتْحِ الْجَوَّادِ مِنْ غَيْرِ عَزْوِهِ إلَيْهِ فَقَالَ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مَا جَاوَزَ سُبْعَهَا وَلَمْ يَنْتَهِ إلَى الْكَبِيرَةِ يَجِبُ فِيهِ شَاةٌ أَعْظَمُ مِنْ تِلْكَ. اهـ بَصْرِيٌّ وَاعْتَمَدَهُ الْوَنَائِيُّ. (قَوْلُهُ: أَعْظَمُ مِنْ الْوَاجِبَةِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنْ تُرَاعَى فِي الْعِظَمِ النِّسْبَةُ بَيْنَ الصَّغِيرَةِ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَنْتَهِ إلَى حَدِّ الْكَبِيرَةِ فَإِذَا كَانَ قِيمَةُ الْمُجْزِئَةِ فِي الصَّغِيرَةِ دِرْهَمًا وَالزَّائِدَةُ عَلَيْهَا فِي الْمِقْدَارِ بَلَغَتْ نِصْفَ الشَّجَرَةِ اُعْتُبِرَ فِي الشَّاةِ الْمُجْزِئَةِ فِيهَا أَنْ تُسَاوِيَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفَ دِرْهَمٍ؛ لِأَنَّ الصَّغِيرَةَ بِسُبْعٍ مِنْ الْكَبِيرَةِ تَقْرِيبًا وَهَذِهِ مِقْدَارُ النِّصْفِ وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا سُبْعَانِ وَنِصْفُ سُبْعٍ وَنَظِيرُ هَذَا مَا مَرَّ فِي الزَّكَاةِ مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْفَصِيلِ أَوْ ابْنِ اللَّبُونِ زِيَادَةُ قِيمَتِهِ عَلَى الْمَأْخُوذِ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّفَاوُتِ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ مَا ضَابِطُ ذَلِكَ إلَخْ) تَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ ع ش بَيَانُهُ، وَأَنَّهُ أَيْ الْعِظَمَ مِنْ حَيْثُ الْقِيمَةُ. (قَوْلُهُ: وَضَبْطُهُمْ إلَخْ) (وَقَوْلُهُ: وَلَيْسَ مَا هُنَا إلَخْ) كُلٌّ مِنْهُمَا اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْمُسْتَنْبَتُ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَهُوَ مَا اسْتَنْبَتَهُ الْآدَمِيُّونَ مِنْ الشَّجَرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمُصَنِّفِ (وَالْمُسْتَنْبَتُ كَغَيْرِهِ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ قَطْعِ جَرِيدِ نَخْلِ الْحَرَمِ حَتَّى الْمَمْلُوكَةِ خُصُوصًا وَالْجَرِيدُ لَا يُخَلِّفُ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَالَ اقْتَضَى كَلَامُهُ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقْطَعَ جَرِيدَةً مِنْ نَخْلِ الْحَرَمِ وَلَوْ كَانَتْ مِلْكًا لَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَصْلُهَا قَدْ أُخِذَ مِنْ الْحِلِّ وَغُرِسَ فِي الْحَرَمِ، وَأَمَّا السَّعَفُ فَيَجُوزُ لِلْحَاجَةِ؛ لِأَنَّهُ وَرَقُهَا. انْتَهَى اهـ سم وَيَأْتِي عَنْ ع ش جَوَازُ قَطْعُهَا إذَا أَضَرَّتْ بِالنَّخْلِ وَعَنْ الْبَصْرِيِّ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الشَّجَرِ) إلَى قَوْلِهِ وَلِنَحْوِ الْبَيْعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: بِأَنْ يَأْخُذَ إلَى الْمَتْنِ، وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنُ وَكَذَا إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا ذَكَرَ (قَوْلُهُ: مِنْ الشَّجَرِ الْحَرَمِيِّ) وَلَوْ غَرَسَ فِي الْحِلِّ نَوَاةَ شَجَرَةٍ حَرَمِيَّةٍ ثَبَتَ لَهَا حُكْمُ أَصْلِهَا نِهَايَةٌ وَمَرَّ فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ وَزَادَ الْوَنَائِيُّ وَكَذَا كُلُّ مَا تَوَلَّدَ مِنْ حَرَمِيَّةٍ وَلَوْ فِي الْحِلِّ فَلَهُ حُكْمُ الْحَرَمِيَّةِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر ثَبَتَ لَهَا إلَخْ قِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ غَرَسَ فِي الْحَرَمِ نَوَاةً مِنْ شَجَرَةٍ حِلِّيَّةٌ لَمْ تَثْبُتْ الْحُرْمَةُ لَهَا وَقَدْ يَشْمَلُهُ قَوْلُ حَجّ أَمَّا مَا اسْتَنْبَتَ فِي الْحَرَمِ إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ: الْمَعْلُومُ) أَيْ الْغَيْرُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ غَيْرُ الْمُسْتَنْبَتِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنَّهُ (قَوْلُهُ: فِي الْحُرْمَةِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِكَافٍ كَغَيْرِهِ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فَفِيهِ إلَخْ) أَيْ فِي قَطْعِ أَوْ قَلْعِ الْمُسْتَنْبَتِ (قَوْلُهُ: غَيْرُهُ) أَيْ مِنْ الزَّرْعِ وَكَالزَّرْعِ مَا نَبَتَ بِنَفْسِهِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: مَا نَبَتَ بِنَفْسِهِ لَعَلَّ الْمُرَادَ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَسْتَنْبِتَهُ النَّاسُ كَحِنْطَةٍ حَمَلَهَا سَيْلٌ أَوْ هَوَاءٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَالْبَقْلِ إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ مِنْ الشُّرُوحِ وَكَذَا مَا يَنْبُتُ بِنَفْسِهِ إنْ كَانَ مِمَّا يُتَغَذَّى بِهِ كَالنَّقْلَةِ وَالرِّجْلَةِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الزَّرْعِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالرِّجْلَةُ) أَيْ وَالْخَبِيزَةُ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَيَحِلُّ الْإِذْخِرُ) ظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ جَوَازُ تَصَرُّفِ الْآخِذِ لِذَلِكَ بِجَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَهُوَ مَا عَبَّرَ عَنْهُ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي فَتَاوِيهِ بِقَوْلِهِ قَدْ يُقَالُ يَجُوزُ بَيْعُهُ لِخَبَرِ الْعَبَّاسِ إلَّا الْإِذْخِرَ فَيَشْمَلُ مَنْ أَخَذَهُ لِيَنْتَفِعَ بِثَمَنِهِ وَقَدْ قَالُوا إنَّ الْإِذْخِرَ مُبَاحٌ ثُمَّ عَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إنَّمَا أُبِيحَ لِحَاجَةٍ فِي جِهَةٍ خَاصَّةٍ وَقَدْ قَالُوا لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَالنَّقِيعِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ فَيَكُونُ الْمَنْعُ هُوَ الْمُسْتَقِرَّ عَلَيْهِ رَأْيُ وَالِدِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ خِلَافُ مَا نَقَلَهُ فِي الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ آخِذَهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِجَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ وَبِهِ أَفْتَى شَيْخِي. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ قَاسِمٍ نَقَلَ كَلَامَ الْفَتَاوَى ثُمَّ قَالَ وَمِنْ جَوَابِهِ يُعْلَمُ اعْتِمَادُهُ مَنْعَ الْبَيْعِ. انْتَهَى اهـ بَصْرِيٌّ. (قَوْلُهُ: قَطْعًا وَقَلْعًا) ذَكَرَ الْمُحِبُّ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ قَطْعُ مَا يُتَغَذَّى بِهِ مِنْ نَبَاتِ الْحَرَمِ غَيْرِ الْإِذْخِرِ كَالْبَقْلَةِ الْمُسَمَّاةِ عِنْدَ أَهْلِ
يُوهِمُهُ كَلَامُ شَيْخِنَا كَالرَّوْضِ كَمَا يَأْتِي. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعْهَدْ إيجَابُ شَاةٍ دُونَ سِنِّ الْأُضْحِيَّةِ) تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَفِي الصِّغَارِ صَغِيرَةٌ فِي الْجَدِيدِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: قُلْت وَالْمُسْتَنْبَتُ إلَخْ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ قَطْعِ جَرِيدِ نَخْلِ الْحَرَمِ حَتَّى الْمَمْلُوكَةِ خُصُوصًا وَالْجَرِيدُ لَا يُخَلِّفُ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ قَالَ اقْتَضَى كَلَامُهُ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَقْطَعَ جَرِيدَةً مِنْ نَخْلِ الْحَرَمِ وَلَوْ كَانَتْ مِلْكًا لَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَصْلُهَا قَدْ أُخِذَ مِنْ الْحِلِّ وَغُرِسَ فِي الْحَرَمِ، وَأَمَّا السَّعَفُ فَيَجُوزُ لِلْحَاجَةِ؛ لِأَنَّهُ وَرَقُهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: قَطْعًا وَقَلْعًا
وَلَوْ لِنَحْوِ الْبَيْعِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ لِاسْتِثْنَاءِ الشَّارِعِ لَهُ فِي الْخَبَرِ الصَّحِيحِ (وَكَذَا) قَطْعُ وَقَلْعُ الْمُؤْذِي وَمِنْهُ غُصْنٌ انْتَشَرَ وَآذَى الْمَارَّةَ، وَ (الشَّوْكُ) أَيْ شَجَرُهُ (كَالْعَوْسَجِ وَغَيْرِهِ) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَابِتًا فِي الطَّرِيقِ (عِنْدَ الْجُمْهُورِ) ؛ لِأَنَّهُ مُؤْذٍ كَصَيْدٍ يَصُولُ وَانْتَصَرَ، وَالْمُقَابَلَةُ بِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْ قَطْعِ شَوْكِهِ بِخُصُوصِهِ فَلَا يَصِحُّ الْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ عَلَى أَنَّ الْفَرْقَ أَنَّ لِتِلْكَ نَوْعَ اخْتِيَارٍ بِخِلَافِ الشَّوْكِ. وَزَعْمُ أَنَّ الشَّوْكَ مِنْهُ مُؤْذٍ وَغَيْرُهُ، وَالْخَبَرُ مَخْصُوصٌ بِالْمُؤْذِي يَرُدُّهُ قَوْلُهُمْ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا فِي الطَّرِيقِ وَغَيْرِهَا، الصَّرِيحُ فِي أَنَّ الْمُرَادَ الْمُؤْذِيَ بِالْفِعْلِ أَوْ الْقُوَّةِ.
(وَالْأَصَحُّ حِلُّ أَخْذِ نَبَاتِهِ) أَيْ نَابِتِهِ الْحَشِيشِ لَا الشَّجَرِ قَلْعًا أَوْ قَطْعًا (لِعَلْفِ) بِسُكُونِ اللَّامِ بِخَطِّهِ (الْبَهَائِمِ) الَّتِي عِنْدَهُ
مِصْرَ بِالرِّجْلَةِ وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الزَّرْعِ انْتَهَى طَبَقَاتُ السُّبْكِيّ. اهـ بَصْرِيٌّ.
وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ وَعَنْ النِّهَايَةِ وَغَيْرِهِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِنَحْوِ الْبَيْعِ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا قَطْعُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: قَطْعُ وَقَلْعُ الْمُؤْذِي) يَدْخُلُ فِي إطْلَاقِهِ النَّابِتُ بَيْنَ الزَّرْعِ مِمَّا يَضُرُّ إبْقَاؤُهُ بِالزَّرْعِ؛ لِأَنَّهُ مُؤْذٍ لَهُ بِإِتْلَافِ مَالِهِ أَوْ تَعْيِيبِهِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَآذَى الْمَارَّةَ) مَفْهُومُهُ أَنَّ الْأَغْصَانَ الْمُضِرَّةَ بِالشَّجَرِ نَفْسِهِ كَكَثْرَةِ جَرِيدِ النَّخْلِ مَثَلًا لَا يَجُوزُ قَطْعُهُ وَيَنْبَغِي الْجَوَازُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِصْلَاحِ ع ش أَقُولُ بَلْ هِيَ دَاخِلَةٌ فِي إطْلَاقِ الْمُؤْذِي نَظِيرَ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ السَّيِّدِ الْبَصْرِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ (كَالْعَوْسَجِ) جَمْعُ عَوْسَجَةٍ نَوْعٌ مِنْ الشَّوْكِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) أَيْ الْمُؤْذِي (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ) أَيْ النَّهْيَ (مَخْصُوصٌ) أَيْ بِغَيْرِ الْمُؤْذِي (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ الْفَرْقَ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ مَحْذُوفٌ أَيْ إنَّ الْفَارِقَ بَيْنَ الشَّوْكِ وَالْفَوَاسِقِ الْخَمْسِ ثَابِتٌ. فَقَوْلُهُ: إنَّ لِتِلْكَ إلَخْ عِلَّةً لِثُبُوتِ الْفَرْقِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ هُوَ الْخَبَرُ وَلَا حَذْفَ.
(قَوْلُهُ: وَزَعَمَ أَنَّ الشَّوْكَ إلَخْ) أَجَابَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي عَامَّةِ كُتُبِهِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَرُدُّهُ قَوْلُهُمْ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ التَّعْمِيمُ الْمَفْهُومُ مِمَّا ذَكَرُوهُ بِاعْتِبَارِ الْمَحَلِّ وَهُوَ لَا يُنَافِي التَّخْصِيصَ بِاعْتِبَارِ النَّوْعِ فَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُؤْذِيَ وَهُوَ مَا مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ غَالِبًا لَا يَحْرُمُ مُطْلَقًا وَمُقَابِلُهُ يَحْرُمُ مُطْلَقًا ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي سم أَشَارَ إلَى نَحْوِ ذَلِكَ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ: أَجَابَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَيْ وَوَافَقَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ وَمَا اعْتَرَضَهُ أَيْ الْجَوَابُ الْمَذْكُورُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ فَكَيْفَ يَجِيءُ التَّخْصِيصُ يُرَدُّ بِأَنَّهُ مُتَنَاوِلٌ لِمَا فِي الطُّرُقَاتِ وَغَيْرِهِ فَيَخُصُّ بِغَيْرِ مَا فِي الطُّرُقَاتِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْذِي اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: يُرَدُّ بِأَنَّهُ إلَخْ هَذَا الرَّدُّ لَا يُلَاقِي اعْتِرَاضَ السُّبْكِيّ إذْ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الشَّوْكَ كُلَّهُ مُؤْذٍ أَيْ إمَّا بِالْفِعْلِ أَوْ بِالْقُوَّةِ وَمِنْ ثَمَّ رَدَّ الشِّهَابُ حَجّ هَذَا الرَّدُّ بِقَوْلِهِمْ لَا فَرْقَ إلَخْ. اهـ. وَبِهِ يُرَدُّ الْحَاصِلُ الْمَارُّ عَنْ الْبَصْرِيِّ (قَوْلُهُ: وَالْخَبَرُ مَخْصُوصٌ بِالْمُؤْذِي) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْمُوَافِقُ لِلْمَعْنَى وَالْخَبَرِ مَخْصُوصِ بِغَيْرِ الْمُؤْذِي أَيْ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَتَعَسَّفَ وَيُقَالَ الْمُرَادُ أَنَّ الْخَبَرَ مَخْصُوصٌ بِالْمُؤْذِي أَيْ بِسَبَبِ إخْرَاجِ الْمُؤْذِي عَنْهُ أَيْ مَقْصُورٌ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ، وَهُوَ مَا عَدَا الْمُؤْذِيَ بِسَبَبِ إخْرَاجِ الْمُؤْذِي عَنْهُ سم (قَوْلُهُ: الصَّرِيحُ فِي أَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ صَرَاحَتَهُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا لَيْسَ بِالطَّرِيقِ قَدْ يُؤْذِي بِالْفِعْلِ مَنْ يَدْخُلُ مَحَلَّهُ لِغَرَضٍ مَا وَقَدْ لَا يُؤْذِي كَذَلِكَ فَقَوْلُهُمْ الْمَذْكُورُ لَا يُنَافِيهِ التَّخْصِيصُ بِالْمُؤْذِي بِالْفِعْلِ؛ لِأَنَّ مَا لَيْسَ بِالطَّرِيقِ لَمْ يَنْحَصِرْ فِي الْمُؤْذِي بِالْقُوَّةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم أَقُولُ فِي الْمَنْعِ الْمَذْكُورِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى وَلَوْ سَلِمَ فَلَا مُحَالَ أَنَّهُ كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ وَهُوَ كَافٍ فِي الرَّدِّ.
. (قَوْلُهُ: أَيْ نَابِتِهِ الْحَشِيشِ) أَيْ وَنَحْوِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَهَذَا قَدْ يُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ لَا الشَّجَرِ كَمَا نَبَّهَ ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: قَلْعًا أَوْ قَطْعًا) اقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَى الْقَطْعِ (قَوْلُهُ: الَّتِي عِنْدَهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَخِلَافًا
وَلَوْ لِنَحْوِ الْبَيْعِ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَكَأَنَّهُ أَفْرَدَهُ أَيْ الْإِذْخِرَ بِالذِّكْرِ لِيُفِيدَ حِلَّ قَطْعِهِ وَقَلْعِهِ وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ لِغَلَبَةِ الِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ وَكَلَامُهُمْ يَأْبَاهُ. اهـ.
وَفِي فَتَاوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ قَدْ يُقَالُ يَجُوزُ بَيْعُهُ لِخَبَرِ الْعَبَّاسِ إلَّا الْإِذْخِرَ فَيَشْمَلُ مَنْ أَخَذَهُ لِيَنْتَفِعَ بِثَمَنِهِ وَقَدْ قَالُوا: إنَّ الْإِذْخِرَ مُبَاحٌ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إنَّمَا أُبِيحَ لِحَاجَةٍ فِي جِهَةٍ خَاصَّةٍ وَقَدْ قَالُوا لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَالْبَقِيعِ. اهـ. وَمِنْ جَوَابِهِ يُعْلَمُ اعْتِمَادُهُ مَنْعَ الْبَيْعِ وَقَوْلُهُ: وَقَدْ قَالُوا إلَخْ وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ أَنَّهُمْ قَدْ يُطْلِقُونَ الشَّجَرَ عَلَى مُطْلَقِ النَّابِتِ. وَالثَّانِي أَنَّ قَوْلَهُمْ الْمَذْكُورَ يُفِيدُ مَنْعَ بَيْعِ أَغْصَانِ الشَّجَرِ اللَّطِيفَةِ مَعَ جَوَازِ أَخْذِهَا لِلْحَاجَةِ فَكَذَا الْإِذْخِرُ.
(قَوْلُهُ: وَزَعْمُ أَنَّ الشَّوْكَ مِنْهُ مُؤْذٍ وَغَيْرُهُ إلَخْ) هَذَا الزَّعْمُ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعِبَارَتِهِ، وَرَدَّهُ أَيْ الْجَوَابَ الْمَذْكُورَ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ الشَّوْكَ لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ فَكَيْفَ يَجِيءُ التَّخْصِيصُ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الشَّوْكَ يَتَنَاوَلُ الْمُؤْذِيَ وَغَيْرَهُ وَالْقَصْدُ تَخْصِيصُهُ بِالْمُؤْذِي. اهـ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ وَالْقَصْدُ إلَخْ أَنَّ الْمَقْصُودَ تَخْصِيصُ الشَّوْكِ فِي قَوْلِهِمْ يَجُوزُ قَطْعُ الشَّوْكِ بِالْمُؤْذِي فَيَكُونُ النَّهْيُ مَحْمُولًا عَلَى غَيْرِ الْمُؤْذِي، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي الْمَعْنَى فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَالْخَبَرُ مَخْصُوصٌ بِالْمُؤْذِي فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْمُوَافِقُ لِلْمَعْنَى، وَالْخَبَرُ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِ الْمُؤْذِي أَيْ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَتَعَسَّفَ وَيُقَالُ الْمُرَادُ أَنَّ الْخَبَرَ مَخْصُوصٌ بِالْمُؤْذِي أَيْ بِسَبَبِ إخْرَاجِ الْمُؤْذِي عَنْهُ أَيْ مَقْصُورٌ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ، وَهُوَ مَا عَدَا الْمُؤْذِيَ بِسَبَبِ إخْرَاجِ الْمُؤْذِي عَنْهُ (قَوْلُهُ: الصَّرِيحُ فِي أَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ صَرَاحَتُهُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَا لَيْسَ بِالطَّرِيقِ قَدْ يُؤْذِي بِالْفِعْلِ مَنْ يَدْخُلُ مَحَلَّهُ لِغَرَضٍ مَا وَقَدْ لَا يُؤْذِي كَذَلِكَ فَقَوْلُهُمْ الْمَذْكُورُ لَا يُنَافِي التَّخْصِيصَ بِالْمُؤْذِي بِالْفِعْلِ؛ لِأَنَّ مَا لَيْسَ