المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فرع قبض المبيع من غير إذن البائع] - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٤

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ)

- ‌[بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجّ]

- ‌(بَابُ الْإِحْرَامِ)

- ‌[فَصْلٌ الْمُحْرِمُ يَنْوِي وَيُلَبِّي]

- ‌[بَابُ دُخُولِ الْمُحْرِمِ مَكَّة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي وَاجِبَاتِ الطَّوَافِ

- ‌[فَرْعٌ فِي سُنَنِ الطَّوَافِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي وَاجِبَاتِ السَّعْيِ وَكَثِيرٍ مِنْ سُنَنِهِ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ) وَبَعْضِ مُقَدِّمَاتِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَبِيتِ لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ بِمِنًى

- ‌[فَرْعٌ يُسَنُّ لِمُتَوَلِّي أَمْرِ الْحَجِّ خُطْبَةٌ بَعْدَ صَلَاةِ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النُّسُكَيْنِ وَبَيَانِ وُجُوهِ أَدَائِهِمَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌(بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ)

- ‌[فَرْعٌ إخْرَاجُ شَيْءٍ مِنْ تُرَابِ الْحَرَمِ الْمَوْجُودِ فِيهِ]

- ‌[فَرْعٌ عَلَى قَاصِدِ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَنْ يَصْحَبَ مَعَهُ هَدْيًا]

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ]

- ‌(كِتَابُ الْبَيْعِ)

- ‌[تَنْبِيهٌ هَلْ يَلْزَمُ الْمُحْصَر الْإِحْرَامُ بِالْقَضَاءِ مِنْ مَكَانِ الْإِحْرَامِ بِالْأَدَاءِ]

- ‌[أَرْكَانُ الْبَيْع]

- ‌[فَرْعٌ حُكْم بَيْع حَقّ الْمَمَرِّ بِأَرْضٍ أَوْ عَلَى سَطْحٍ]

- ‌(بَابُ الرِّبَا)

- ‌[بَابٌ فِي الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَمَا يَتْبَعُهَا]

- ‌[بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ]

- ‌[الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ]

- ‌ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الْمَنْهِيَّاتِ الَّتِي لَا يَقْتَضِي النَّهْيُ فَسَادَهَا

- ‌[تَلَقِّي الرُّكْبَانِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[السَّوْمِ عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌الْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ غَيْرِهِ

- ‌[النَّجْشُ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَيْعُ الْعُرْبُونِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَتَعَدُّدِهِ

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَتَوَابِعِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ النَّقِيصَةِ

- ‌(فَرْعٌ) مُؤْنَةُ رَدِّ الْمَبِيعِ بَعْدَ الْفَسْخِ بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّغْرِيرُ الْفِعْلِيُّ بِالتَّصْرِيَةِ أَوْ غَيْرِهَا]

- ‌[بَابٌ فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَعْدَهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[فَرْعٌ قَبْضُ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ]

- ‌(بَابُ التَّوْلِيَةِ)

- ‌ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ)

- ‌ بَيْعُ (الْمُحَاطَّةِ

- ‌[تَنْبِيهٌ قَالَ اشْتَرَيْته بِعَشَرَةٍ وَبِعْته بِأَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يَقُلْ مُرَابَحَةً]

- ‌[بَابٌ بَيْعُ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا

- ‌(بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ)

- ‌[بَابٌ فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ]

الفصل: ‌[فرع قبض المبيع من غير إذن البائع]

وَإِنْ حَصَلَ بِهِ ضَمَانُ الْيَدِ، وَلَا يَكُونُ مُعِيرًا لِلْحَيِّزِ قَالَ الْقَاضِي وَتَبِعُوهُ وَكَنَقْلِهِ بِإِذْنِهِ نَقْلُهُ إلَى مَتَاعِ مَمْلُوكٍ لَهُ، أَوْ مُعَارٍ فِي حَيِّزٍ يَخْتَصُّ الْبَائِعُ بِهِ، وَمَحَلُّهُ أَنَّ وَضْعَ ذَلِكَ الْمَمْلُوكِ، أَوْ الْمُعَارِ فِي ذَلِكَ الْحَيِّزِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَوَضْعُ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ بَيْنَ يَدِ الْمُشْتَرِي بِقَيْدِهِ السَّابِقِ أَوَّلَ الْبَابِ قَبْضٌ، وَإِنْ نَهَاهُ؛ نَعَمْ إنْ وَضَعَهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَخَرَجَ مُسْتَحَقًّا لَمْ يَضْمَنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَضَمَانُ الْيَدِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ حَقِيقَةِ وَضْعِهَا، وَهَذَا هُوَ الْمُسَوِّغُ لِلْحَاكِمِ إجْبَارَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْقَبْضِ، وَإِنْ كَفَى الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ ضَمَانِ اسْتِقْرَارِ الْيَدِ إلَّا بِوَضْعِ الْمُشْتَرِي يَدَهُ عَلَيْهِ حَقِيقَةً، وَقَبْضُ الْجُزْءِ الشَّائِعِ بِقَبْضِ الْجَمِيعِ، وَالزَّائِدُ أَمَانَةٌ

(فَرْعٌ لِلْمُشْتَرِي قَبْضُ الْمَبِيعِ) مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ (إنْ) لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ بِأَنْ (كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا) ، وَإِنْ حَلَّ، وَلَمْ يُسَلِّمْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (أَوْ سَلَّمَهُ) أَيْ: الثَّمَنَ الْحَالَّ بِدَلِيلِ جَعْلِهِ قَسِيمًا لِلْمُؤَجَّلِ ثُمَّ إنْ كَانَ الْحَالُّ كُلَّ الثَّمَنِ اُشْتُرِطَ تَسْلِيمُ جَمِيعِهِ، وَلَا أَثَرَ لِبَعْضِهِ إلَّا إنْ تَعَدَّدَتْ الصَّفْقَةُ فَيَسْتَقِلُّ حِينَئِذٍ بِمَا يَخُصُّ مَا سَلَّمَهُ، أَوْ بَعْضَهُ اُشْتُرِطَ تَسْلِيمُ ذَلِكَ الْبَعْضِ فَقَطْ

حَقُّ الْحَبْسِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ حَصَلَ بِهِ ضَمَانُ الْيَدِ) فَإِنْ تَلِفَ انْفَسَخَ الْعَقْدُ وَسَقَطَ الثَّمَنُ اهـ ع ش، وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عِبَارَةُ الشَّيْخِ سُلْطَانٍ قَوْلُهُ: وَإِنْ حَصَلَ ضَمَانُ الْيَدِ إلَخْ فَلَوْ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا بَعْدَ تَلَفِهِ غَرِمَ بَدَلَهُ لِمُسْتَحِقِّهِ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ، وَلَا يَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ لَوْ تَلِفَ، وَكَانَ غَيْرَ مُسْتَحَقٍّ بَلْ يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ يَدَ الْبَائِعِ عَلَيْهِ إلَى الْآنَ انْتَهَتْ، وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ضَمَانُ يَدٍ فَقَطْ اهـ أَيْ: لَا ضَمَانُ يَدٍ وَعَقْدٍ مَعًا عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَإِنْ حَصَلَ إلَخْ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ إذَا لَمْ يَحْصُلْ إذْنٌ مُطْلَقًا اهـ مَعَ حُصُولِ الْقَبْضِ بِهِ مُعِيرًا لِهَوَاءِ بُقْعَةِ الْمَتَاعِ (قَوْلُهُ: قَالَ الْقَاضِي إلَخْ) أَقُولُ: قَضِيَّةُ كَلَامِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ خِلَافُهُ سِيَّمَا، وَقَدْ قَالَ: وَيُمْكِنُ دُخُولُهُ أَيْ: الْمَتَاعِ فِي قَوْلِي مَا لَا يَخْتَصُّ بَائِعٌ بِهِ لِصِدْقِهِ بِالْمَتَاعِ، وَهُوَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَذِنَ فِي وَضْعِ الْمَتَاعِ فِي الْمَكَانِ كَانَ وَضْعُ الْمَتَاعِ فِيهِ فِي الْحَقِيقَةِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ فَلَا يَحْسُنُ قَوْلُهُ: وَكَنَقْلِهِ بِإِذْنِهِ نَقْلُهُ إلَى مَتَاعٍ مَمْلُوكٍ لَهُ، أَوْ مُعَارٍ اهـ ع ش، وَقَوْلُهُ: كَأَنْ وَضَعَ الْمَتَاعَ فِيهِ كَانَ الْأَوْلَى وَضْعَ الْمَبِيعِ عَلَى الْمَتَاعِ فِي الْحَقِيقَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَكَنَقْلِهِ بِإِذْنِهِ نَقْلُهُ إلَخْ) أَيْ: إذْنِهِ فِي النَّقْلِ إلَى مَتَاعٍ إلَخْ لِلْقَبْضِ فَيَكُونُ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ أَنَّ وَضْعَ ذَلِكَ إلَخْ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي هَذَا التَّقْيِيدِ؛ لِأَنَّهُ بِإِذْنِهِ لَهُ فِي نَقْلِهِ مَعَ أَنَّ هَوَاءَ ذَلِكَ الظَّرْفِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ حَيِّزٌ لِلْبَائِعِ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ فِي نَقْلِهِ مِنْ حَيِّزٍ لَهُ إلَى آخَرَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ شَغَلَ بُقْعَةَ الْمَتَاعِ بِهِ مُمْتَنِعًا فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّ كَلَامَ الْقَاضِي إنْ كَانَ مَفْرُوضًا فِيمَا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي نَقْلِهِ إلَى الْمَتَاعِ فَلَا حَاجَةَ إلَى هَذَا التَّقْيِيدِ، وَإِنْ كَانَ مَفْرُوضًا مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ فَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ حَتَّى مَعَ تَقْيِيدِ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي وَضْعِ الْمَتَاعِ الْأَوَّلِ لَا يَسْتَلْزِمُ جَوَازَ غَيْرِهِ فَفِيهِ شَغْلُ الْفَرَاغِ الْمُسْتَحَقِّ لِلْبَائِعِ بِغَيْرِ إذْنِهِ اهـ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: وَوَضْعُ الْبَائِعِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: بِغَيْرِ أَمْرِهِ، وَقَوْلُهُ: وَهَذَا إلَى وَقَبْضُ الْجُزْءِ (قَوْلُهُ: بَيْنَ يَدَيْ الْمُشْتَرِي) لَيْسَ قَيْدًا، وَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ يَسَارِهِ، أَوْ خَلْفِهِ حَيْثُ سَهُلَ تَنَاوُلُهُ فَالْمَدَارُ عَلَى أَنْ يَكُونَ فِي مَكَان يُلَاحِظُهُ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: بِقَيْدِهِ السَّابِقِ) وَهُوَ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يُمْكِنُ تَنَاوُلُهُ بِالْيَدِ، وَعَلِمَ بِهِ، وَلَا مَانِعَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: قَبْضٌ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: قَبْضٌ) أَيْ: إقْبَاضُ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ أَمْرِهِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ أَيْ: الْوَضْعَ لَوْ كَانَ بِأَمْرِهِ فَخَرَجَ مُسْتَحَقًّا ضَمِنَهُ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ م ر اهـ سم وَع ش (قَوْلُهُ: لَمْ يَضْمَنْهُ) أَيْ: ضَمَانَ يَدٍ، وَأَمَّا ضَمَانُ الْعَقْدِ فَيَضْمَنُهُ بِهَذَا الْوَضْعِ حَيْثُ لَمْ يَخْرُجْ مُسْتَحَقًّا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ لَمْ يَنْفَسِخْ الْعَقْدُ وَيَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَقَبْضُ الْجُزْءِ الشَّائِعِ) خَرَجَ بِهِ الْمُعَيَّنُ فَلَا يَصِحُّ قَبْضُهُ إلَّا بِقَطْعِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ تَنْقُصُ قِيمَتُهُ بِقَطْعِهِ أَمْ لَا لَكِنْ فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: مَا الْمَانِعُ مِنْ حُصُولِ قَبْضِ الْجُزْءِ الْمُعَيَّنِ بِقَبْضِ الْجُمْلَةِ فَلَا يَتَوَقَّفُ قَبْضُ الْجُزْءِ عَلَى قَطْعِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَالزَّائِدُ أَمَانَةٌ) أَيْ: إنْ كَانَ لِلْبَائِعِ، أَوْ لِغَيْرِهِ وَأَذِنَ لَهُ فِي الْقَبْضِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: وَالزَّائِدُ أَمَانَةٌ أَيْ: إذَا قَبَضَهَا لِنَقْلِ يَدِ الْبَائِعِ عَنْهَا فَقَطْ أَمَّا إنْ قَبَضَهَا لِيَنْتَفِعَ بِهَا بِإِذْنٍ مِنْ الشَّرِيكِ، وَجَعَلَ عَلَفَهَا فِي مُقَابَلَةِ الِانْتِفَاعِ بِهَا فَإِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ فَإِنْ تَلِفَتْ بِلَا تَقْصِيرٍ لَمْ تُضْمَنْ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الِانْتِفَاعِ بِهَا لَا فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ فَعَارِيَّةٌ، وَإِنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا بِلَا إذْنٍ فَغَاصِبٌ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ اهـ

[فَرْعٌ قَبْضُ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ]

(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ) إلَى قَوْلِهِ: وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ) وَلَكِنْ لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي دَارِ الْبَائِعِ، أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي الدُّخُولُ لِأَخْذِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ فِي الدُّخُولِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْفِتْنَةِ وَهَتْكِ مِلْكِ الْغَيْرِ بِالدُّخُولِ بِلَا ضَرُورَةٍ فَلَوْ امْتَنَعَ صَاحِبُ الدَّارِ مِنْ تَمْكِينِهِ مِنْ الدُّخُولِ جَازَ لَهُ الدُّخُولُ؛ لِأَنَّهُ بِامْتِنَاعِهِ مِنْ التَّسْلِيمِ يَصِيرُ كَالْغَاصِبِ لِلْمَبِيعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ تَعَدَّدَتْ الصَّفْقَةُ إلَخْ) فَلَوْ اشْتَرَى شَخْصٌ شَيْئًا بِوَكَالَةِ اثْنَيْنِ، وَوَفَّى نِصْفَ الثَّمَنِ عَنْ أَحَدِهِمَا فَلِلْبَائِعِ الْحَبْسُ لِقَبْضِ الْجَمِيعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْعَاقِدِ، أَوْ بَاعَ مِنْهُمَا وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفٌ فَأَعْطَى أَحَدُهُمَا الْبَائِعَ النِّصْفَ مِنْ الثَّمَنِ سَلَّمَ إلَيْهِ الْبَائِعُ نِصْفَهُ مِنْ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّهُ سَلَّمَهُ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّفْقَةَ تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي -

لَا يَخْفَى اتِّجَاهُ هَذَا الْقَيْدِ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ لَمْ يُحْتَجْ لِإِذْنِهِ فِي الْقَبْضِ لِجَوَازِ الْقَبْضِ حِينَئِذٍ بِغَيْرِ إذْنٍ، وَلَا مَحْذُورَ حِينَئِذٍ إلَّا بِاسْتِعْمَالِ مِلْكِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَهَذَا يَزُولُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ حَصَلَ بِهِ ضَمَانُ الْيَدِ) وَيَنْبَغِي أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ إذَا لَمْ يَحْصُلْ إذْنٌ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: قَبْضُ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ، وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ أَمْرِهِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِأَمْرِهِ فَخَرَجَ مُسْتَحَقًّا ضَمِنَهُ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ م ر

ص: 416

وَكَالثَّمَنِ عِوَضُهُ إنْ اُسْتُبْدِلَ عَنْهُ، وَكَذَا لَوْ صَالَحَ مِنْهُ عَلَى دَيْنٍ، أَوْ عَيْنٍ عَلَى الْأَوْجَهِ لِمُسْتَحِقِّهِ وَلَوْ بِإِحَالَتِهِ بِشَرْطِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ؛ إذْ لَا حَقَّ لِلْبَائِعِ فِي الْحَبْسِ حِينَئِذٍ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ حَالًّا ابْتِدَاءً، وَلَمْ يُسَلِّمْهُ لِلْمُسْتَحِقِّ (فَلَا يَسْتَقِلُّ بِهِ) أَيْ: بِقَبْضِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ لِبَقَاءِ حَقِّ حَبْسِهِ فَإِنْ اسْتَقَلَّ رَدَّهُ، وَلَمْ يَنْفُذْ تَصَرُّفُهُ فِيهِ لَكِنَّهُ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ فَيُطَالَبُ بِهِ إنْ اُسْتُحِقَّ وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ إنْ تَلِفَ، وَلَوْ فِي يَدِ الْبَائِعِ بَعْدَ اسْتِرْدَادِهِ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ، وَالْأَنْوَارُ خِلَافُهُ لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ مَا فِيهَا سَبْقُ قَلَمٍ، وَقَدْ بَيَّنْت وَجْهَ غَلَطِهِ وَسَنَدَ مَا فِيهَا

وَوَجَّهَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ صَرَّحَ بِمَا فِيهَا وَأَنَّهُ لَا تَنَافِي بَيْنَ جَعْلِهِ كَغَيْرِ الْمَقْبُوضِ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمَّا تَعَدَّى بِقَبْضِهِ ضَمِنَهُ ضَمَانَ عَقْدٍ، وَهُوَ لَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِالْقَبْضِ الصَّحِيحِ دُونَ الرَّدِّ عَلَى الْبَائِعِ فَلِذَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الثَّمَنُ بِتَلَفِهِ، وَلَوْ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَكَالْمَقْبُوضِ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ الِانْفِسَاخِ بِتَلَفِهِ نَظَرًا لِصُورَةِ الْقَبْضِ وَأَنَّ حَقَّ الْحَبْسِ لَا يُنَافِيهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فَتَأَمَّلْهُ، وَلَوْ أَتْلَفَهُ الْبَائِعُ، وَهُوَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ فَفِي قَوْلٍ يَضْمَنُهُ بِقِيمَتِهِ، وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي، وَبِهِ جَزَمَ الْعِمْرَانِيُّ نَظَرًا لِصُورَةِ الْقَبْضِ كَمَا تَقَرَّرَ، وَفِي قَوْلٍ هُوَ مُسْتَرِدٌّ لَهُ بِإِتْلَافِهِ وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضِ وَعَلَى هَذَا وَجْهَانِ انْفِسَاخُ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّ إتْلَافَهُ كَالْآفَةِ، وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ مِثْلَهَا حَيْثُ لَمْ تُوجَدْ صُورَةُ الْقَبْضِ وَتَخْيِيرُ الْمُشْتَرِي، وَهُوَ الْأَوْجَهُ، وَمِنْ ثَمَّ رَجَّحَهُ الْإِمَامُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا تَعَذَّرَ الِانْفِسَاخُ تَعَيَّنَ التَّخْيِيرُ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُشْتَرِي وَبِهَذَا يَتَّضِحُ رَدُّ قَوْلِ السُّبْكِيّ وَغَيْرِهِ تَخْيِيرَهُ إنَّمَا يَجِيءُ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ إتْلَافَ الْبَائِعِ كَإِتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ، وَاَلَّذِي يَجِيءُ عَلَى الصَّحِيحِ أَنَّ إتْلَافَهُ كَالْآفَةِ فِي الِانْفِسَاخِ اهـ. وَوَجْهُ رَدِّهِ مَا قَرَّرْته أَنَّ إتْلَافَهُ إنَّمَا يَكُونُ كَالْآفَةِ

قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر إنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْعَاقِدِ مُعْتَمَدٌ، قَوْلُهُ: م ر وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّ لِكُلِّ إلَخْ، قَوْلُهُ: م ر أَنَّ الصَّفْقَةَ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَكَالثَّمَنِ عِوَضُهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَقُومُ مَقَامَ تَسْلِيمِهِ عِوَضَهُ اهـ أَيْ تَسْلِيمِهِ رَشِيدِيٌّ وَع ش (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ صَالَحَ مِنْهُ إلَخْ) فَلَوْ صَالَحَ مِنْ الثَّمَنِ عَلَى مَالٍ فَلَهُ إدَامَةُ حَبْسٍ لِاسْتِيفَاءِ الْعِوَضِ اهـ مُغْنِي أَيْ: وَلَوْ سَلَّمَ الْمُشْتَرِيَ الْعِوَضَ فَلَهُ الِاسْتِقْلَالُ بِالْقَبْضِ (قَوْلُهُ: لِمُسْتَحِقِّهِ) صِلَةُ سَلَّمَهُ اهـ سم زَادَ الرَّشِيدِيُّ وَإِنَّمَا قَالَ: لِمُسْتَحِقِّهِ، وَلَمْ يَقُلْ لِلْبَائِعِ لِيَشْمَلَ الْمُوَكِّلَ وَالْمُولَى بَعْدَ نَحْوِ رُشْدِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِإِحَالَتِهِ) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ: سَلَّمَهُ لِمُسْتَحِقِّهِ، وَالضَّمِيرُ لَهُ أَيْ: لِلْمُسْتَحِقِّ (قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ كُلَّ شَرْطٍ لِعَقْدِ الْحَوَالَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْحَوَالَةِ اهـ.

نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: إذْ لَا حَقَّ إلَخْ) كَالْمُكَرَّرِ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ إلَخْ، وَلَعَلَّ لِهَذَا اقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَى مَا هُنَا (قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ حَالًّا إلَخْ) أَيْ: كُلًّا، أَوْ بَعْضًا (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُسَلِّمْهُ) أَيْ: الْحَالَّ (قَوْلُهُ: رَدَّهُ) أَيْ لَزِمَهُ رَدُّهُ مُغْنِي وَيَعْصِي بِذَلِكَ أَيْ الِاسْتِقْلَالِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فَيُطَالَبُ بِهِ إنْ اُسْتُحِقَّ) عَقَّبَهُ شَرْحُ م ر بِقَوْلِهِ: وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ هُنَا: إنَّهُ لَوْ تَعَيَّبَ لَمْ يَثْبُتْ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ، أَوْ اُسْتُرِدَّ فَتَلِفَ ضَمِنَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّمَانِ ضَمَانُ الْعَقْدِ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ ضَمَانُ الْيَدِ اهـ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ م ر: وَالرَّاجِحُ إلَخْ أَنَّهُ لَهُ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ إذَا تَعَيَّبَ، وَأَنَّهُ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ إذَا تَلِفَ اهـ سم (قَوْلُهُ: فِي ضَمَانِهِ) أَيْ: ضَمَانَ يَدٍ وَضَمَانَ عَقْدٍ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: فَيُطَالَبُ بِهِ إنْ اُسْتُحِقَّ أَيْ: وَتَلِفَ وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثَمَنٌ إنْ تَلِفَ أَيْ: وَلَمْ يُسْتَحَقَّ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ ضَمَانُ عَقْدٍ وَمَا قَبْلَهُ عَلَى أَنَّهُ ضَمَانُ يَدٍ زِيَادِيٌّ وَسُلْطَانٌ وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ م ر أَنَّهُ يَضْمَنُ ضَمَانَ يَدٍ فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ: شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَمِثْلُهُ ابْنُ حَجَرٍ وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ ضَعِيفٌ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ إلَخْ) فَهُوَ ضَمَانُ عَقْدٍ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ ضَمَانُ يَدٍ يَنْفَسِخُ م ر اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: م ر نَعَمْ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ ضَمَانَ يَدٍ فَإِذَا تَلِفَ فِي يَدِهِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ وَسَقَطَ عَنْهُ الثَّمَنُ، وَيَلْزَمُهُ الْبَدَلُ الشَّرْعِيُّ كَمَا يَأْتِي اهـ.

(قَوْلُهُ: أَنَّ مَا فِيهَا) أَيْ: الْجَوَاهِرِ (قَوْلُهُ: وَجْهَ غَلَطِهِ) أَيْ: غَلَطِ الزَّاعِمِ (قَوْلُهُ: وَوَجَّهَهُ) أَيْ: مَا فِي الْجَوَاهِرِ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّ الْمُتَوَلِّيَ إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُشْتَرِيَ إلَخْ) اُنْظُرْ وَجْهَ كَوْنِ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ كَغَيْرِ الْمَقْبُوضِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَهُوَ لَا يَرْتَفِعُ) أَيْ: ضَمَانُ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: بِالْقَبْضِ الصَّحِيحِ) أَيْ: كَإِقْبَاضِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْإِقَالَةِ (قَوْلُهُ: وَكَالْمَقْبُوضِ) أَيْ: وَجَعَلَهُ كَالْمَقْبُوضِ (قَوْلُهُ: لَا يُنَافِيهِ) أَيْ: جَعَلَهُ كَالْمَقْبُوضِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَتْلَفَهُ إلَخْ) أَيْ الْمَبِيعِ الَّذِي اسْتَقَلَّ بِقَبْضِهِ الْمُشْتَرِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ الْإِتْلَافِ (قَوْلُهُ: فَفِي قَوْلٍ) أَيْ: مَرْجُوحٍ (يَضْمَنُهُ) أَيْ: الْبَائِعُ (قَوْلُهُ: الْعِمْرَانِيُّ) بِالْكَسْرِ وَالسُّكُونِ نِسْبَةً إلَى الْعِمْرَانِيَّةِ نَاحِيَةٌ بِالْمَوْصِلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: هُوَ مُسْتَرِدٌّ) أَيْ: الْبَائِعُ (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضِ) أَيْ: فِي أَوَائِلِ الْبَابِ اهـ سم (قَوْلُهُ: انْفِسَاخُ الْعَقْدِ) هُوَ الْأَوْجَهُ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ: وَيَسْقُطُ الضَّمَانُ عَنْ الْمُشْتَرِي ع ش (قَوْلُهُ: تَخْيِيرُ) بِحَذْفِ الْعَاطِفِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: انْفِسَاخُ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ التَّوْجِيهِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: يَتَّضِحُ رَدُّ قَوْلِ السُّبْكِيّ إلَخْ) مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَقَرَّهُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيَاسُهُ الِانْفِسَاخُ أَيْضًا بِتَلَفِهِ بِيَدِ الْبَائِعِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يَجِيءُ عَلَى الصَّحِيحِ إلَخْ) -

(قَوْلُهُ لِمُسْتَحِقِّهِ) صِلَةُ سَلَّمَهُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ اسْتَقَلَّ رَدَّهُ إلَى قَوْلِهِ: لَكِنَّهُ يَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ) فِي شَرْحِ م ر وَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ: وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ هُنَا: إنَّهُ لَوْ تَعَيَّبَ لَمْ يَثْبُتْ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ اسْتَرَدَّهُ فَتَلِفَ ضَمِنَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّمَانِ ضَمَانُ الْعَقْدِ وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ ضَمَانُ الْيَدِ اهـ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ عَلَى الْبَائِعِ إذَا تَعَيَّبَ، وَأَنَّهُ يَفْسَخُ الْعَقْدَ إذَا تَلِفَ (قَوْلُهُ: وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ إلَخْ) فَهُوَ ضَمَانُ عَقْدٍ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ ضَمَانُ يَدٍ فَيَنْفَسِخُ م ر (قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُشْتَرِيَ إلَخْ) اُنْظُرْ وَجْهَ كَوْنِ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ تَقْتَضِي أَنَّهُ كَغَيْرِ الْمَقْبُوضِ (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَهُ فِي الرَّوْضِ) أَيْ: فِي أَوَائِلِ الْبَابِ (قَوْلُهُ: يَتَّضِحُ رَدُّ قَوْلِ السُّبْكِيّ إلَخْ) مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَقَرَّهُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيَاسُهُ الِانْفِسَاخُ أَيْضًا بِتَلَفِهِ بِيَدِ الْبَائِعِ (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يَجِيءُ عَلَى الصَّحِيحِ إلَخْ) هَذَا

ص: 417

حَيْثُ لَمْ تُوجَدْ صُورَةُ الْقَبْضِ إلَى آخِرِهِ وَلَمَّا لَمْ يَتَّضِحْ هَذَا الْمَحَلُّ لِلزَّرْكَشِيِّ قَالَ: الِانْفِسَاخُ مُشْكِلٌ، وَالتَّخْيِيرُ أَشْكَلُ مِنْهُ، وَوَجَّهَ كُلًّا بِمَا يُعْلَمُ رَدُّهُ مِمَّا قَرَّرْته فَتَأَمَّلْهُ

(وَلَوْ بِيعَ الشَّيْءُ تَقْدِيرًا كَثَوْبٍ وَأَرْضٍ ذَرْعًا) بِإِعْجَامِ الذَّالِ (وَحِنْطَةٍ كَيْلًا، أَوْ وَزْنًا) وَلَبَنٍ عَدًّا (اُشْتُرِطَ مَعَ النَّقْلِ ذَرْعُهُ) فِي الْأَوَّلِ (أَوْ كَيْلُهُ) فِي الثَّانِي (أَوْ وَزْنُهُ) فِي الثَّالِثِ، أَوْ عَدُّهُ فِي الرَّابِعِ لِوُرُودِ النَّصِّ فِي الْكَيْلِ وَقِيسَ بِهِ الْبَقِيَّةُ، وَيُشْتَرَطُ وُقُوعُهَا مِنْ الْبَائِعِ، أَوْ وَكِيلِهِ فَلَوْ أَذِنَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَكْتَالَ مِنْ الصُّبْرَةِ عَنْهُ لَمْ يَجُزْ لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ كَمَا ذَكَرَاهُ هُنَا لَكِنَّهُمَا ذَكَرَا قَبْلُ مَا يُخَالِفُهُ، وَيُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ وَمُؤَنِ نَحْوِ كَيْلٍ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ الْقَبْضُ عَلَى مُوفٍ، وَهُوَ الْبَائِعُ فِي الْمَبِيعِ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ، وَكَذَا مُؤْنَةُ إحْضَارِ مَبِيعٍ أَوْ ثَمَنٍ غَابَ عَنْ مَحَلَّةِ الْعَقْدِ إلَيْهَا بِخِلَافِ النَّقْلِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ الْقَبْضُ فِيمَا بِيعَ جُزَافًا فَإِنَّهُ عَلَى الْمُسْتَوْفِي وَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَنَحْوِ الْكَيْلِ أَنَّ نَحْوَ الْكَيْلِ الْغَرَضُ الْأَعْظَمُ مِنْهُ قَطْعُ الْعُلْقَةِ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الْعَقْدِ فَلَزِمَتْ الْمُوفِيَ؛ لِأَنَّهُ بِهِ يَنْقَطِعُ عَنْهُ الطَّلَبُ، وَمِنْ النَّقْلِ إمْضَاءُ الْعَقْدِ لَا غَيْرُ فَلَزِمَتْ الْمُسْتَوْفِيَ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ بِإِمْضَائِهِ أَظْهَرُ وَمُؤْنَةُ النَّقْدِ عَلَى الْمُسْتَوْفِي؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ إظْهَارُ الْعَيْبِ لَا غَيْرُ فَالْمَصْلَحَةُ فِيهِ لِلْمُسْتَوْفِي أَكْثَرُ، وَمَحَلُّهُ فِي الْمُعَيَّنِ، وَإِلَّا فَعَلَى الْمُوفِي؛ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِقَبْضٍ صَحِيحٍ، وَلَوْ أَخْطَأَ النَّقَّادُ تَبَرُّعًا أَثِمَ إنْ تَعَمَّدَ

هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَعَلَيْهِ فَهَلْ تَلَفُهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي كَإِتْلَافِ الْبَائِعِ فَيَنْفَسِخُ عَلَى هَذَا، أَوْ يُفَرَّقُ؟ الْقِيَاسُ الْأَوَّلُ خِلَافًا لِ م ر لَكِنَّ مَا قَالَهُ أَيْ: م ر هُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ أَيْ: الشَّارِحِ وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ إنْ تَلِفَ، وَلَوْ فِي الْبَائِعِ اهـ سم، وَقَدْ مَرَّ عَنْهُ عَنْ ع ش الْجَزْمُ بِالْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ تُوجَدْ صُورَةُ الْقَبْضِ) قَدْ يُقَالُ: لَا اعْتِبَارَ بِصُورَةِ قَبْضٍ وَقَعَ تَعَدِّيًا اهـ اسم (قَوْلُهُ: وَوَجَّهَ) أَيْ: الزَّرْكَشِيُّ

قَوْلَ الْمَتْنِ (اُشْتُرِطَ مَعَ النَّقْلِ ذَرْعُهُ إلَخْ) فَإِنْ قُبِضَ مَا بِيعَ مُقَدَّرًا بِوَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ جُزَافًا، وَلَوْ مَعَ تَصْدِيقِ الْبَائِعِ فِي قَدْرِهِ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ، أَوْ مُقَدَّرًا بِغَيْرِ الْمِعْيَارِ الْمَشْرُوطِ كَأَنْ ذَكَرَ الْكَيْلَ فَقَبَضَهُ بِالْوَزْنِ فَهُوَ ضَامِنٌ لَا قَابِضٌ وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْلَ وُقُوعِ نَحْوِ اكْتِيَالٍ صَحِيحٍ فَفِي انْفِسَاخِ الْعَقْدِ وَجْهَانِ صَحَّحَ مِنْهُمَا الْمُتَوَلِّي الْمَنْعَ لِتَمَامِ الْقَبْضِ وَحُصُولِهِ فِي يَدِهِ حَقِيقَةً وَإِنَّمَا بَقِيَ مَعْرِفَةُ مِقْدَارِهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَعُبَابٌ، وَفِي سم بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَعَنْ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ مِثْلُهُ، وَهَلْ إتْلَافُ الْبَائِعُ كَالتَّلَفِ فَلَا يَنْفَسِخُ أَوْ لَا؟ فَيَنْفَسِخُ، وَيُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ، وَمَالَ م ر لِلثَّانِي، وَهُوَ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيّ فِيمَا إذَا اسْتَقَلَّ بِقَبْضِهِ وَأَتْلَفَهُ الْبَائِعُ فِي يَدِهِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (اُشْتُرِطَ) أَيْ: فِي قَبْضِهِ (مَعَ النَّقْلِ) أَيْ: فِي الْمَنْقُولِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ) أَيْ: الْمَذْرُوعِ وَ (قَوْلُهُ: فِي الثَّانِي) أَيْ الْمَكِيلِ وَ (قَوْلُهُ: فِي الثَّالِثِ) أَيْ: الْمَوْزُونِ وَ (قَوْلُهُ: فِي الرَّابِعِ) أَيْ: الْمَعْدُودِ (قَوْلُهُ: الْبَقِيَّةُ) أَيْ: الذَّرْعُ وَالْوَزْنُ وَالْعَدُّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ: مِنْ كُلِّ مَا بِيعَ مُقَدَّرًا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ وُقُوعُهَا) إلَى قَوْلِهِ: وَكَانَ الْفَرْقُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: فِيمَا بِيعَ جُزَافًا.

(قَوْلُهُ: أَنْ يَكْتَالَ إلَخْ) أَيْ: مَثَلًا (قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ: نِيَابَةً عَنْ الْبَائِعِ (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ) أَيْ: كَأَنْ يُقَالَ: أُذِنَ لَهُ فِي تَعْيِينِ مَنْ يَكْتَالُ لِلْمُشْتَرِي عَنْ الْبَائِعِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ م ر الْآتِي، وَلَوْ قَالَ لِغَرِيمِهِ: وَكِّلْ مَنْ يَقْبِضُ لِي مِنْك، أَوْ يُقَالُ: إنَّ الْبَائِعَ أَذِنَ لِلْمُشْتَرِي فِي كَيْلِهِ لِيَعْلَمَا مِقْدَارَهُ فَقَطْ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ جُمْلَتَهُ لَهُ الْبَائِعُ بَعْدَ عِلْمِهِمَا بِالْمِقْدَارِ فَكَيْلُ الْمُشْتَرِي لَيْسَ قَبْضًا، وَلَا إقْبَاضًا، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ مَعْرِفَةُ مِقْدَارِ الْمَبِيعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إلَيْهَا) أَيْ: إلَى مَحَلَّةِ الْعَقْدِ لَا إلَى خُصُوصِ مَوْضِعِ الْعَقْدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِيمَا بِيعَ جُزَافًا) لَا وَجْهَ لِلتَّقْيِيدِ بِهِ فَإِنَّ النَّقْلَ مُعْتَبَرٌ فِي الْمُقَدَّرِ مَعَ التَّقْدِيرِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَعِبَارَةُ الْعَزِيزِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَأُجْرَةُ نَقْلِ الْمَبِيعِ الْمُفْتَقَرِ إلَيْهِ الْقَبْضُ عَلَى الْمُشْتَرِي عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الشَّافِعِيِّ وَصَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي، وَفِي الْمُغْنِي أَيْ: وَالنِّهَايَةِ وَالْإِيعَابِ نَحْوُهُ فَلَمْ يُقَيِّدَا بِمَا بِيعَ جُزَافًا اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ، وَاعْتَذَرَ ع ش عَنْ الشَّارِحِ بِمَا نَصُّهُ: وَلَعَلَّهُ إنَّمَا قَيَّدَ بِالْجُزَافِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَحْتَاجُ إلَى التَّحْوِيلِ دَائِمًا، وَأَمَّا الْمُقَدَّرُ بِنَحْوِ الْكَيْلِ فَقَدْ لَا يَحْتَاجُ إلَى نَقْلِهِ بَعْدَ التَّقْدِيرِ لِجَوَازِ أَنْ يَكِيلَهُ الْبَائِعُ وَيُسَلِّمَهُ لِلْمُشْتَرِي فَيَتَنَاوَلَهُ بِيَدِهِ وَيَضَعَهُ فِي مَكَان لَا يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ اهـ وَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُسْتَوْفِي) وَهُوَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ، وَالْبَائِعُ فِي الثَّمَنِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَمُؤْنَةُ النَّقْدِ عَلَى الْمُسْتَوْفِي) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ فِي الْمُعَيَّنِ) مُنِعَ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ كَمَا أَطْلَقَاهُ م ر اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ: وَلَا فَرْقَ فِي الثَّمَنِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُعَيَّنًا، أَوْ لَا كَمَا أَطْلَقَهُ الشَّيْخَانِ وَإِنْ قَيَّدَهُ الْعِمْرَانِيُّ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ بِمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا اهـ.

-

هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَعَلَيْهِ فَهَلْ تَلَفُهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي كَإِتْلَافِ الْبَائِعِ فَيَنْفَسِخُ عَلَى هَذَا أَوْ يُفَرَّقُ الْقِيَاسُ الْأَوَّلُ خِلَافًا لِمَرِّ لَكِنْ مَا قَالَهُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ، وَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ إنْ تَلِفَ، وَلَوْ فِي يَدِ الْبَائِعِ (قَوْلُهُ: لَمْ تُوجَدْ صُورَةُ الْقَبْضِ) قَدْ يُقَالُ: لَا اعْتِبَارَ بِصُورَةِ قَبْضٍ وَقَعَ تَعَدِّيًا

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ اُشْتُرِطَ مَعَ النَّقْلِ ذَرْعُهُ، أَوْ كَيْلُهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ قَبَضَ جُزَافًا، أَوْ وَزَنَ مَا اشْتَرَاهُ كَيْلًا، أَوْ عَكَسَ، أَوْ أَخْبَرَهُ الْمَالِكُ أَيْ: بِقَدْرِهِ وَصَدَّقَهُ وَقَبَضَ أَيْ: أَخَذَ فَهُوَ ضَامِنٌ لَا قَابِضٌ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ فَفِي انْفِسَاخِ الْعَقْدِ وَجْهَانِ إلَخْ اهـ وَأَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِالِانْفِسَاخِ وَكَتَبَ بِخَطِّهِ عَلَى شَرْحِ الرَّوْضِ اعْتِمَادَ عَدَمِ الِانْفِسَاخِ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ كَمَا قَالَ م ر عَلَى الْفَتَاوَى لِمُلَازَمَتِهِ النَّظَرَ فِيهِ بِخِلَافِ الْفَتَاوَى، وَأَيْضًا فَهُوَ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فِي الرِّبَا فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَإِنْ أَطْلَقَا الْوَجْهَيْنِ فِي بَابِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ، وَعَلَيْهِ فَالضَّمَانُ ضَمَانُ عَقْدٍ، وَهَلْ إتْلَافُ الْبَائِعِ كَالتَّلَفِ فَلَا يَنْفَسِخُ أَوَّلًا فَيَنْفَسِخُ، وَيُفَرَّقُ فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر لِلثَّانِي، وَهُوَ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيّ فِيمَا إذَا اسْتَقَلَّ بِقَبْضِهِ وَأَتْلَفَهُ الْبَائِعُ فِي يَدِهِ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ فِي الْمُعَيَّنِ) مُنِعَ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ كَمَا أَطْلَقْنَاهُ م ر -

ص: 418

أَوْ لَمْ يَضْمَنْ، أَوْ بِأُجْرَةٍ لَمْ يَسْتَحِقَّهَا وَضَمِنَ إنْ تَعَذَّرَ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهَا لَمَّا سُمِّيَتْ لَهُ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ بَذْلُ الْجَهْدِ حَذَرًا مِنْ التَّغْرِيرِ وَوَفَاءً بِمَا يُقَابِلُ الْأُجْرَةَ فَكَانَ التَّقْصِيرُ هُنَا أَظْهَرَ مِنْهُ فِيمَا إذَا تَبَرَّعَ هَذَا مَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ كَمَا عُلِمَ مِمَّا وَجَّهْته بِهِ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ، وَاعْتُمِدَ مَا أَطْلَقَهُ صَاحِبُ الْكَافِي مِنْ عَدَمِ الرُّجُوعِ لَا يُقَالُ: النَّقْدُ اجْتِهَادٌ، وَهُوَ يَخْتَلِفُ كَثِيرًا، وَمَا نِيطَ بِالِاجْتِهَادِ لَا تَقْصِيرَ فِيهِ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ اجْتِهَادِيًّا يَقَعُ التَّقْصِيرُ فِيهِ بِتَسَاهُلِ فَاعِلِهِ وَعَدَمِ إفْرَاغِهِ لِوُسْعِهِ فِيهِ فَعُومِلَ بِتَقْصِيرِهِ.

وَلَوْ اُسْتُؤْجِرَ لِلنَّسْخِ فَغَلِطَ أَيْ بِمَا لَا يُؤْلَفُ مِنْ أَكْثَرِ نُظَرَائِهِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ كَالنَّقَّادِ الْمُقَصِّرِ وَيَغْرَمُ أَرْشَ الْوَرَقِ لَا يُقَالُ النَّاسِخُ مَعِيبٌ فَضَمِنَ وَالنَّقَّادُ غَارٌّ، وَهُوَ لَا يَضْمَنُ كَمَا هُوَ الْقَاعِدَةُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ غَارًّا مَعَ تَبَرُّعِهِ لَا مَعَ أَخْذِهِ الْأُجْرَةَ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْهُ كَمَا لَوْ تَعَمَّدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا فَإِنَّهُ غَارٌّ آثِمٌ (مِثَالُهُ بِعْتُكهَا) أَيْ: الصُّبْرَةَ (كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ، أَوْ) بِعْتُكهَا بِكَذَا (عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ آصُعٍ) وَنُظِرَ فِي الْأَخِيرَةِ بِأَنَّهُ جُعِلَ الْكَيْلُ فِيهِ وَصْفًا كَالْكِتَابَةِ فِي الْعَبْدِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَوَقَّفَ قَبْضُهُ عَلَيْهِ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ كَوْنَهُ وَصْفًا لَا يُنَافِي فِي اعْتِبَارِ التَّقْدِيرِ فِي قَبْضِهِ؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ الْوَصْفِ يُسَمَّى مُقَدَّرًا بِخِلَافِ كِتَابَةِ الْعَبْدِ ثُمَّ إنْ اتَّفَقَا عَلَى كَيَّالٍ فَذَاكَ، وَإِلَّا نَصَّبَ الْحَاكِمُ أَمِينًا يَتَوَلَّاهُ.

(وَلَوْ كَانَ لَهُ) أَيْ: لِبَكْرٍ (طَعَامٌ) مَثَلًا (مُقَدَّرٌ عَلَى زَيْدٍ) كَعَشَرَةِ آصُعٍ (وَلِعَمْرٍو عَلَيْهِ مِثْلُهُ فَلْيَكْتَلْ لِنَفْسِهِ) مِنْ زَيْدٍ أَيْ: يَطْلُبْ مِنْهُ أَنْ يَكِيلَ لَهُ حَتَّى يَدْخُلَ فِي مِلْكِهِ (ثُمَّ يَكِيلَ لِعَمْرٍو) ؛ لِأَنَّ الْإِقْبَاضَ هُنَا مُتَعَدِّدٌ، وَمِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِ الْكَيْلُ فَلَزِمَ تَعَدُّدُهُ؛ لِأَنَّ الْكَيْلَيْنِ قَدْ يَقَعُ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ، نَعَمْ الِاسْتِدَامَةُ فِي نَحْوِ الْمِكْيَالِ كَالتَّجْدِيدِ فَتَكْفِي

(فَلَوْ قَالَ) بَكْرٌ الَّذِي لَهُ الطَّعَامُ لِعَمْرٍو

قَوْلُهُ: وَلَمْ يَضْمَنْهُ) مُقْتَضَى سِيَاقِهِ، وَإِنْ تَعَمَّدَ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِهِ الْآتِي كَمَا لَوْ تَعَمَّدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا، وَلِمَا فِي ع ش مِمَّا نَصُّهُ: وَالْمُجْتَهِدُ غَيْرُ مُقَصِّرٍ مَفْهُومُهُ إذَا قَصَّرَ فِي الِاجْتِهَادِ، أَوْ تَعَمَّدَ الْإِخْبَارَ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ ضَمِنَ وَصَرَّحَ بِهِ حَجّ اهـ عِبَارَةُ الْإِيعَابِ، وَخَرَجَ بِخَطَأِ تَعَمُّدِهِ فَيَضْمَنُ لِتَقْصِيرِهِ اهـ (قَوْلُهُ: مِنْ عَدَمِ الرُّجُوعِ) أَيْ: وَلَوْ بِأُجْرَةٍ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ أَخْطَأَ النَّقَّادُ، وَتَعَذَّرَ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَذَا أَطْلَقَهُ صَاحِبُ الْكَافِي إلَخْ، وَبِإِطْلَاقِ صَاحِبِ الْكَافِي أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اهـ سم، وَكَذَا اعْتَمَدَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي إطْلَاقَهُ (قَوْلُهُ: أَيْ بِمَا لَا يُؤَلَّفُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَيْ: غَلَطًا فَاحِشًا خَارِجًا عَنْ الْعُرْفِ بِحَيْثُ لَا يُفْهَمُ مَعَهُ الْكَلَامُ غَالِبًا، أَوْ تَعَدَّى كَمَا يَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ اهـ قَالَ الْجَمَلُ أَيْ: تَعَدَّى بِالتَّحْرِيفِ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا اهـ.

(قَوْلُهُ: فَلَا أُجْرَةَ لَهُ) أَيْ فِيمَا غَلِطَ فِيهِ فَقَطْ دُونَ الْبَقِيَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا لَا يُقَالُ قِيَاسُ غُرْمِ أَرْشِ الْوَرَقِ ثُمَّ ضَمَانِهِ هُنَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ: هُوَ ثَمَّ مُقَصِّرٌ مَعَ إحْدَاثِ فِعْلٍ فِيهِ، وَهُنَا مُجْتَهِدٌ، وَالْمُجْتَهِدُ غَيْرُ مُقَصِّرٍ مَعَ انْتِفَاءِ الْفِعْلِ هُنَا، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ هُنَا مُغَرِّرٌ فَيَضْمَنُ لِذَلِكَ وَوَفَاءً بِمَا يُقَابِلُ الْأُجْرَةَ لَيْسَ بِشَيْءٍ اهـ وَقَوْلُهُمَا: وَالْقَوْلُ إلَخْ يَعْنِيَانِ بِهِ قَوْلَ الشَّارِحِ الْمَذْكُورَ تَبَعًا لِلزَّرْكَشِيِّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْهُ) لَعَلَّ الصَّوَابَ تَرْكُ وَاوِ، وَإِنْ إلَخْ حَتَّى لَا يُنَافِيَ مَا بَعْدَهُ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى كَوْنِ وَاوِ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا اسْتِئْنَافِيَّةً، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ وَصْلِيَّةً كَمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِهِ فِي الْإِيعَابِ فَوُجُودُ وَاوِ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْهُ هُوَ الصَّوَابُ (قَوْلُهُ: وَنَظَرَ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ يَتَنَازَعَا فِيمَنْ يَكِيلُ (نَصَّبَ الْحَاكِمُ إلَخْ) وَيُقَاسُ بِالْكَيْلِ غَيْرُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَمِينًا) أَيْ كَيَّالًا، أَوْ وَزَّانًا فَلَوْ أَخْطَأَ الْكَيَّالُ وَمَا بَعْدَهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا لِتَقْصِيرِهِمْ بِخِلَافِ خَطَأِ النَّقَّادِ، وَلَوْ بِأُجْرَةٍ م ر أَيْ: خِلَافًا لِ حَجّ وَعَدَمُ ضَمَانِهِ؛ لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ بِخِلَافِ الْكَيَّالِ، وَمَا بَعْدَهُ، وَأَمَّا الْقَبَّانِيُّ فَيَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُجْتَهِدٍ فَهُوَ مُقَصِّرٌ كَالْكَيَّالِ وَالْوَزَّانِ وَالْعَدَّادِ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي التَّقْصِيرِ وَعَدَمِهِ صُدِّقَ النَّقَّادُ بِيَمِينِهِ، وَلَوْ أَخْطَأَ الْقَبَّانِيُّ فِي الْوَزْنِ ضَمِنَ كَمَا لَوْ أَخْطَأَ فِي النَّقْشِ الَّذِي عَلَى الْقَبَّانِ، وَلَوْ أَخْطَأَ نَقَّاشُ الْقَبَّانِ كَأَنْ نَقَشَ مِائَةً فَبَانَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ضَمِنَ أَيْ: النَّقَّاشُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُجْتَهِدًا بِخِلَافِ النَّقَّادِ كَذَا قَالَهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الْبَرِّ الَأُجْهُورِيُّ عَلَى مَنْهَجٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَاعْتَمَدَ ع ش عَلَى م ر عَدَمَ ضَمَانِ النَّقَّاشِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُبَاشِرٍ، وَنَصُّهُ: أَقُولُ فِي تَضْمِينِ النَّقَّاشِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ فِعْلًا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ تَغْرِيرُ الْمُشْتَرِي، وَبِتَقْدِيرِ إخْبَارِهِ كَاذِبًا فَالْحَاصِلُ مِنْهُ مُجَرَّدُ تَغْرِيرٍ، وَهُوَ لَا يَقْتَضِي الضَّمَانَ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ خَطَأِ الْوَزَّانِ وَالْكَيَّالِ فِي الضَّمَانِ مَا لَوْ أَخْطَأَ النَّقَّادُ مِنْ نَوْعٍ إلَى نَوْعٍ آخَرَ، وَكَانَ الْمُمَيِّزُ بَيْنَهُمَا عَلَامَةً ظَاهِرَةً كَالرِّيَالِ وَالْكَلْبِ وَالْجِيدِ وَالْمَقْصُوصِ وَمَا لَوْ كَانَ لَا يَعْرِفُ النَّقْدَ بِالْمَرَّةِ وَأَخْبَرَ بِخِلَافِ الْوَاقِعِ اهـ بِحُرُوفِهِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ

قَوْلُ الْمَتْنِ (عَلَيْهِ) أَيْ: بَكْرٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلْيَكْتَلْ) أَيْ: بَكْرٌ (قَوْلُهُ: أَيْ يَطْلُبْ مِنْهُ أَنْ يَكِيلَ لَهُ) لَا أَنَّهُ يَكِيلُ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَلْزَمُ عَلَيْهِ اتِّحَادُ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يُبَاشِرَ الْكَيْلَ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ زَيْدٌ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِقْبَاضَ هُنَا مُتَعَدِّدٌ) أَيْ: مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ مُتَعَدِّدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْكَيْلَيْنِ إلَخْ) فَإِذَا كَالَ لِنَفْسِهِ وَقَبَضَهُ ثُمَّ كَالَهُ لِغَرِيمِهِ فَزَادَ، أَوْ نَقَصَ بِقَدْرِ مَا يَقَعُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ لَمْ يُؤَثِّرْ أَيْ: فِي صِحَّةِ الْقَبْضَيْنِ فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ لَهُ وَالنَّقْصُ عَلَيْهِ، أَوْ بِمَا لَا يَقَعُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ أَيْ: بِأَنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ أَوْ النَّقْصُ كَثِيرًا فَالْكَيْلُ الْأَوَّلُ غَلَطٌ فَيَرُدُّ بَكْرٌ الزِّيَادَةَ وَيَرْجِعُ بِالنَّقْصِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَعُبَابٌ.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ الِاسْتِدَامَةُ إلَخْ) وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى مِلْءَ ذَا الْكَيْلِ بُرًّا بِكَذَا وَمُلِئَ وَاسْتَمَرَّ جَازَ لِلْمُشْتَرِي بَيْعُهُ مَلْآنًا، وَلَا يُحْتَاجُ إلَى كَيْلٍ ثَانٍ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: فِي نَحْوِ الْمِكْيَالِ) أَيْ: كَالذِّرَاعِ (قَوْلُهُ: فَتَكْفِي) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَوْ قَبَضَهُ فِي الْمِكْيَالِ -

(قَوْلُهُ: مِنْ عَدَمِ الرُّجُوعِ) أَيْ: وَلَوْ بِأُجْرَةٍ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ أَخْطَأَ النَّقَّادُ وَتَعَذَّرَ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَذَا أَطْلَقَهُ صَاحِبُ الْكَافِي إلَخْ وَبِإِطْلَاقِ صَاحِبِ الْكَافِي أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ: فَغَلِطَ) أَيْ غَلَطًا فَاحِشًا خَارِجًا عَنْ الْعُرْفِ بِحَيْثُ لَا يُفْهَمُ مَعَهُ الْكَلَامُ غَالِبًا، أَوْ تَعَدَّى كَمَا يَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ م ر

(قَوْلُهُ: -

ص: 419

(اقْبِضْ) يَا عَمْرُو (مِنْ زَيْدٍ مَا لِي عَلَيْهِ لِنَفْسِك فَالْقَبْضُ فَاسِدٌ) بِالنِّسْبَةِ لِعَمْرٍو؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِتَقَدُّمِ قَبْضِ بَكْرٍ، وَلَمْ يُوجَدْ، وَلَا يُمْكِنُ حُصُولُهُمَا لِمَا فِيهِ مِنْ اتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ فَيَضْمَنُهُ عَمْرٌو؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِنَفْسِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّهُ لِدَافِعِهِ، وَصَحِيحٌ بِالنِّسْبَةِ لِزَيْدٍ فَتَبْرَأُ ذِمَّتُهُ لِإِذْنِ دَائِنِهِ بَكْرٍ فِي الْقَبْضِ مِنْهُ لَهُ بِطَرِيقِ الِاسْتِلْزَامِ؛ لِأَنَّ قَبْضَ عَمْرٍو لِنَفْسِهِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى قَبْضِ بَكْرٍ كَمَا تَقَرَّرَ فَإِذَا بَطَلَ لِفَقْدِ شَرْطِهِ بَقِيَ لَازِمُهُ، وَهُوَ الْقَبْضُ لِبَكْرٍ فَحِينَئِذٍ يَكِيلُهُ لِعَمْرٍو وَيَصِحُّ قَبْضُهُ لَهُ

(فَرْعٌ قَالَ الْبَائِعُ) لِمُعَيَّنٍ بِثَمَنٍ حَالٍّ فِي الذِّمَّةِ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ (لَا أُسَلِّمُ الْمَبِيعَ حَتَّى أَقْبِضَ ثَمَنَهُ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ مِثْلَهُ أُجْبِرَ الْبَائِعُ) لِرِضَاهُ بِذِمَّتِهِ وَلِأَنَّ مِلْكَهُ مُسْتَقِرٌّ لَا مِنْهُ مِنْ هَلَاكِهِ وَنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ بِالْحَوَالَةِ وَالِاعْتِيَاضِ، وَمِلْكُ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ فَعَلَى الْبَائِعِ تَسْلِيمُهُ لِيَسْتَقِرَّ، وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ الْأُولَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا، وَالْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ أُجْبِرَ الْمُشْتَرِي، وَقَضِيَّةُ الثَّانِيَةِ إجْبَارُهُمَا؛ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ هُنَا لَا يَصْلُحُ لِلِاعْتِيَاضِ عَنْهُ وَالْمُعَيَّنُ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ فَلَا مُرَجِّحَ، وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ أَمَّا الْمُؤَجَّلُ فَيُجْبَرُ الْبَائِعُ قَطْعًا (، وَفِي قَوْلِ الْمُشْتَرِي) ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَيِّنٌ فِي الْمَبِيعِ، وَحَقُّ الْبَائِعِ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ فِي الثَّمَنِ فَأُجْبِرَ لِيَتَسَاوَيَا (وَفِي قَوْلٍ لَا إجْبَارَ) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَثْبُتُ لَهُ إيفَاءٌ وَاسْتِيفَاءٌ فَلَا مُرَجِّحَ وَرُدَّ بِأَنَّ فِيهِ تَرْكَ النَّاسِ يَتَمَانَعُونَ الْحُقُوقَ، وَعَلَيْهِ يَمْنَعُهُمَا الْحَاكِمُ مِنْ التَّخَاصُمِ وَحِينَئِذٍ (فَمَنْ سَلَّمَ) مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ (أُجْبِرَ الْآخَرُ) عَلَى التَّسْلِيمِ إلَيْهِ (وَفِي قَوْلٍ يُجْبَرَانِ) لِوُجُوبِ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِمَا بِأَنْ يَأْمُرَ الْحَاكِمُ كُلًّا مِنْهُمَا بِإِحْضَارِ مَا عَلَيْهِ إلَيْهِ، أَوْ إلَى عَدْلٍ

وَسَلَّمَهُ لِغَرِيمِهِ فِيهِ صَحَّ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الْمِكْيَالِ كَابْتِدَائِهِ، وَقَدْ يُقَالُ فِي الزَّرْعِ كَذَلِكَ اهـ

(قَوْلُهُ: اقْبِضْ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّهُ) أَيْ: بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ رَدُّهُ إلَّا بِإِذْنِ بَكْرٍ؛ لِأَنَّ قَبْضَهُ لَهُ وَقَعَ صَحِيحًا وَبَرِئَتْ بِهِ ذِمَّةُ عَمْرٍو فَلَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ اهـ ع ش قَوْلُهُ: ذِمَّةُ عَمْرٍو صَوَابُهُ ذِمَّةُ زَيْدٍ (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ قَبْضُهُ لَهُ) أَيْ: قَبْضُ عَمْرٍو لِنَفْسِهِ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ يُوَكِّلَ فِي الْقَبْضِ مَنْ يَدُهُ كَيَدِ الْمُقْبِضِ كَرَقِيقِهِ، وَلَوْ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ بِخِلَافِ ابْنِهِ وَأَبِيهِ وَمُكَاتَبِهِ، وَلَوْ قَالَ لِغَرِيمِهِ: وَكِّلْ مَنْ يَقْبِضُ لِي مِنْك، أَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: وَكِّلْ مَنْ يَشْتَرِي لِي مِنْك صَحَّ، وَيَكُونُ وَكِيلًا لَهُ فِي التَّوْكِيلِ فِي الْقَبْضِ، أَوْ الشِّرَاءِ مِنْهُ، وَلَوْ وَكَّلَ الْبَائِعُ رَجُلًا فِي الْإِقْبَاضِ وَوَكَّلَهُ الْمُشْتَرِي فِي الْقَبْضِ لَمْ تَصِحَّ وَكَالَتُهُ لَهُمَا لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ، وَلَوْ قَالَ لِغَرِيمِهِ: اشْتَرِ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ لِي مِثْلَ مَا تَسْتَحِقُّهُ عَلَيَّ وَاقْبِضْهُ لِي ثُمَّ لِنَفْسِك صَحَّ الشِّرَاءُ، وَالْقَبْضُ الْأَوَّلُ دُونَ الثَّانِي لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبَضِ فِيهِ دُونَ الْأَوَّلِ وَلِلْأَبِ، وَإِنْ عَلَا أَنْ يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْقَبْضِ كَمَا يَتَوَلَّى طَرَفَيْ الْبَيْعِ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَالْعُبَابُ مَعَ شَرْحِهِ، أَوْ قَالَ لَهُ: اشْتَرِ لِي وَأَقْبِضُهُ لَك فَفَعَلَ فَسَدَ الْقَبْضُ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْإِنْسَانِ لَا يَتَمَكَّنُ غَيْرُهُ مِنْ قَبْضِهِ لِنَفْسِهِ وَضَمِنَهُ الْغَرِيمُ الْقَابِضُ فِي الصُّورَتَيْنِ لِاسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ وَبَرِئَ الدَّافِعُ فِيهِمَا مِنْ حَقِّ الْمُوَكِّلِ لِإِذْنِهِ فِي الْقَبْضِ مِنْهُ، أَوْ قَالَ لَهُ: اشْتَرِ بِهَا ذَلِكَ لِنَفْسِك فَسَدَ التَّوْكِيلُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِمَالِ الْغَيْرِ لِنَفْسِهِ، وَالدَّرَاهِمُ أَمَانَةٌ بِيَدِهِ فَإِنْ اشْتَرَى بِعَيْنِهَا بَطَلَ الشِّرَاءُ، أَوْ فِي ذِمَّتِهِ صَحَّ الشِّرَاءُ لَهُ وَالثَّمَنُ عَلَيْهِ اهـ وَزَادَ شَرْحُ الْعُبَابِ عَطْفًا عَلَى فِي ذِمَّتِهِ، أَوْ أُطْلِقَ عَلَى الْأَوْجَهِ اهـ

قَوْلُ الْمَتْنِ (قَالَ الْبَائِعُ) أَيْ: مَالُ نَفْسِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَأَفَادَهُ الشَّارِحُ بِذِكْرِ مُحْتَرَزِهِ فِيمَا يَأْتِي وَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ قَيْدُ أَنْ لَا يَخَافَ فَوْتَ الثَّمَنِ، وَقَوْلُ الشَّارِحِ هُنَا لِمُعَيَّنٍ بِثَمَنٍ حَالٍّ إلَخْ أَرْبَعَةُ قُيُودٍ فَالْمَجْمُوعُ سِتَّةٌ (قَوْلُهُ: لِمُعَيَّنٍ) أَيْ لِمَبِيعٍ مُعَيَّنٍ، وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ؛ إذْ الْمُعَيَّنُ فِي الْمَجْلِسِ كَالْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِمُعَيَّنٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا سَلَّمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ إلَى أَمَّا الْمُؤَجَّلُ وَقَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فِي الذِّمَّةِ) أَخَذَهُ مِمَّا يَأْتِي وَ (قَوْلُهُ: بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ) احْتِرَازٌ عَمَّا قَبْلَ اللُّزُومِ؛ إذْ لَا يَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا التَّسْلِيمُ حِينَئِذٍ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْخِيَارِ:

فَرْعٌ:

لَا يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ، وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِي تَسْلِيمُ الثَّمَنِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَلَوْ تَبَرَّعَ أَحَدُهُمَا بِالتَّسْلِيمِ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ، وَلَا يُجْبَرُ الْآخَرُ عَلَى تَسْلِيمِ مَا عِنْدَهُ، وَلَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَدْفُوعِ انْتَهَى سم قَوْلُ الْمَتْنِ (مِثْلُهُ) أَيْ: لَا أُسَلِّمُهُ حَتَّى أَقْبِضَ الْبَيْعَ وَتَرَافَعَا إلَى الْحَاكِمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (أُجْبِرَ الْبَائِعُ) أَيْ وُجُوبًا عَلَى الِابْتِدَاءِ بِالتَّسْلِيمِ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِرِضَاهُ بِذِمَّتِهِ إلَخْ) وَلِأَنَّ حَقَّ الْمُشْتَرِي فِي الْعَيْنِ، وَحَقَّ الْبَائِعِ فِي الذِّمَّةِ فَيُقَدَّمُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ كَأَرْشٍ مَعَ غَيْرِهِ مِنْ الدُّيُونِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ مِلْكَهُ) أَيْ: مِلْكَ الْبَائِعِ لِلثَّمَنِ (مُسْتَقِرٌّ) بِمَعْنَى أَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَا يُتَصَوَّرُ تَلَفُهُ فَلَا يَسْقُطُ بِذَلِكَ انْتَهَى مُؤَلِّفُ م ر اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَا مِنْهُ) أَيْ الْبَائِعِ، وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ تَصَرُّفِهِ (قَوْلُهُ: مِنْ هَلَاكِهِ) أَيْ: الثَّمَنِ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ فِيهِ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ الْأُولَى) وَهِيَ قَوْلُهُ: لِرِضَاهُ بِذِمَّتِهِ، وَكَذَا قَضِيَّةُ مَا قَدَّمْنَا مِنْ تَعْلِيلِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ إلَخْ) فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَمَتَى كَانَ الْعِوَضَانِ مُعَيَّنَيْنِ أُجْبِرَا، أَوْ أَحَدُهُمَا أُجْبِرَ صَاحِبُهُ أَوَّلًا سَوَاءٌ كَانَا عَرَضَيْنِ، أَوْ نَقْدَيْنِ أَمْ مُخْتَلِفَيْنِ انْتَهَى اهـ.

سم (قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمُؤَجَّلُ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ بِثَمَنٍ حَالٍّ (قَوْلُهُ: فَيُجْبَرُ الْبَائِعُ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ حَلَّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَيُجْبَرُ الْبَائِعُ إلَخْ) وَمِنْ ثَمَّ كَانَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْمُشْتَرِيَ بِرَهْنٍ، وَلَا ضَامِنٍ، وَإِنْ كَانَ غَرِيبًا وَخَافَ الْفَوْتَ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: لِيَتَسَاوَيَا) أَيْ: فِي تَعَيُّنِ الْحَقِّ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى هَذَا الْقَوْلِ (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ: -

لِمُعَيَّنٍ) أَيْ: لِمَبِيعٍ مُعَيَّنٍ، قَوْلُهُ: فِي الذِّمَّةِ أَخَذَهُ مِمَّا يَأْتِي، وَقَوْلُهُ: بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ احْتِرَازٌ عَمَّا قَبْل اللُّزُومَ؛ إذْ لَا يَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْهُمَا التَّسْلِيمُ حِينَئِذٍ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْخِيَارِ: فَرْعٌ لَا يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ، وَلَا عَلَى الْمُشْتَرِي تَسْلِيمُ الثَّمَنِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَلَوْ تَبَرَّعَ أَحَدُهُمَا بِالتَّسْلِيمِ لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ، وَلَا يُجْبَرُ الْآخَرُ عَلَى تَسْلِيمِ مَا عِنْدَهُ، وَلَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أُجْبِرَ الْبَائِعُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وُجُوبًا

(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ الْعِلَّةِ الْأُولَى إلَخْ) فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَمَتَى كَانَ الْعِوَضَانِ مُعَيَّنَيْنِ أُجْبِرَا، أَوْ أَحَدُهُمَا أُجْبِرَ صَاحِبُهُ أَوَّلًا سَوَاءٌ أَكَانَا عَرَضَيْنِ أَمْ نَقْدَيْنِ -

ص: 420

ثُمَّ يُسَلِّمَ كُلًّا مَا وَجَبَ لَهُ، وَالْخِيَرَةُ فِي الْبُدَاءَةِ إلَيْهِ (قُلْت فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا) كَالْمَبِيعِ وَيَظْهَرُ أَنْ يَلْحَقَ بِذَلِكَ مَا لَوْ كَانَا فِي الذِّمَّةِ (سَقَطَ الْقَوْلَانِ الْأَوَّلَانِ) مِنْ الْأَقْوَالِ الْأَرْبَعَةِ؛ إذْ لَا مُرَجِّحَ حِينَئِذٍ (وَأُجْبِرَا فِي الْأَظْهَرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِاسْتِوَاءِ الْجَانِبَيْنِ فِي تَعَيُّنِ كُلٍّ، وَالْمَنْعُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ سَوَاءٌ الثَّمَنُ النَّقْدُ وَغَيْرُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ نَعَمْ الْبَائِعُ نِيَابَةً عَنْ غَيْرِهِ كَوَكِيلٍ وَوَلِيٍّ وَنَاظِرِ وَقْفٍ وَعَامِلِ قِرَاضٍ لَا يُجْبَرُ عَلَى التَّسْلِيمِ بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْوَكَالَةِ فَلَا يَتَأَتَّى هُنَا إلَّا إجْبَارُهُمَا، أَوْ إجْبَارُ الْمُشْتَرِي، وَلَوْ تَبَايَعَ نَائِبًا عَنْ الْغَيْرِ لَمْ يَتَأَتَّ إلَّا إجْبَارُهُمَا

(وَإِذَا سَلَّمَ الْبَائِعُ) بِإِجْبَارٍ، أَوْ تَبَرُّعٍ (أُجْبِرَ الْمُشْتَرِي) عَلَى التَّسْلِيمِ فِي الْحَالِ (إنْ حَضَرَ الثَّمَنُ) أَيْ عَيْنُهُ إنْ تَعَيَّنَ، وَإِلَّا فَنَوْعُهُ مَجْلِسَ الْعَقْدِ لِوُجُوبِ التَّسْلِيمِ عَلَيْهِ بِلَا مَانِعٍ وَلِإِجْبَارِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَتَخَيَّرْ الْبَائِعُ، وَإِنْ أَصَرَّ عَلَى عَدَمِ التَّسْلِيمِ إلَيْهِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ فِي الثَّانِيَةِ بِالْإِجْبَارِ عَلَيْهِ يَصِيرُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِيهِ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِمَا يُفَوِّتُ حَقَّ الْبَائِعِ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلْإِجْبَارِ فَائِدَةٌ، وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى التَّسْلِيمِ مِنْ عَيْنِ مَا حَضَرَ وَلَا يُمْهَلُ لِإِحْضَارِ ثَمَنٍ فَوْرًا وَدَفْعِهِ مِنْهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ ظَهَرَ لِلْحَاكِمِ مِنْهُ تَسْوِيفٌ، أَوْ عِنَادٌ، وَإِلَّا فَفِيهِ نَظَرٌ عَلَى مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَيُوَجَّهُ إطْلَاقُهُمْ بِأَنَّهُ حَيْثُ حَضَرَ النَّوْعُ فَطَلَبَ تَأْخِيرَ مَا عَنْهُ فِيهِ نَوْعُ تَسْوِيفٍ، أَوْ عِنَادٍ فَإِنْ قُلْت: مَا وَجْهُ اعْتِبَارِ مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَهَلَّا اُعْتُبِرَ مَجْلِسُ الْخُصُومَةِ قُلْت: وَجْهُهُ أَنَّهُ الْأَصْلُ فَلَمْ يُنْظَرْ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا تَقَعُ لَهُ خُصُومَةٌ.

حِينَ عَدَمِ الْإِجْبَارِ، أَوْ حِينَ الْمَنْعِ مِنْ التَّخَاصُمِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُسَلِّمُ) بِالرَّفْعِ أَيْ: الْحَاكِمُ، أَوْ الْعَدْلُ، وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ إلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنْ يَلْحَقَ بِذَلِكَ إلَخْ) أَيْ: فَيَكُونُ الْأَظْهَرُ إجْبَارَهُمَا لَكِنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ وَالصُّورَةَ الَّتِي قَبْلَهَا يَعْنِي كَوْنُ الثَّمَنِ مُعَيَّنًا وَالْمَبِيعِ فِي الذِّمَّةِ إنَّمَا تَأْتِيَانِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ م ر مِنْ أَنَّ الْمَبِيعَ إذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَعَقَدَ إلَيْهِ بِلَفْظِ الْبَيْعِ كَانَ بَيْعًا حَقِيقَةً فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبْضُ الثَّمَنِ فِي الْمَجْلِسِ أَمَّا عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ فِي مَنْهَجِهِ مِنْ أَنَّهُ بَيْعٌ لَفْظًا سَلَمٌ مَعْنًى، وَالْأَحْكَامُ تَابِعَةٌ لِلْمَعْنَى فَلَا يَتَأَتَّى إجْبَارٌ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْإِجْبَارَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ اللُّزُومِ، وَحَيْثُ قُلْنَا: هُوَ سَلَمٌ إذَا جَرَى بِلَفْظِ الْبَيْعِ اشْتِرَاطُ قَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ إنْ حَصَلَ قَبْضُهُ فِي الْمَجْلِسِ اسْتَمَرَّتْ الصِّحَّةُ، وَلَا يَتَأَتَّى تَنَازُعٌ، وَلَا إجْبَارٌ لِحُصُولِ الْقَبْضِ، وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَلَمْ يَقْبِضْ لَمْ يَتَأَتَّ الْإِجْبَارُ لِعَدَمِ اللُّزُومِ، وَيُصَرِّحُ بِمَا ذُكِرَ قَوْلُهُ: م ر وَمَا قِيلَ مِنْ اخْتِلَافِ الْمُسْلَمِ إلَخْ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَقْوَالِ الْأَرْبَعَةِ) قَالَ النِّهَايَةُ مِنْ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ قَالَ ع ش مَا نَصُّهُ عِبَارَةُ حَجّ مِنْ الْأَقْوَالِ الْأَرْبَعَةِ، وَعَلَيْهَا فَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ قَوْلُهُ: وَفِي قَوْلِهِ لَا إجْبَارَ وَعَلَى كَلَامِ الشَّارِحِ م ر مُقَابِلُ الْأَظْهَرِ قَوْلُهُ أُجْبِرَ الْبَائِعُ، وَعِبَارَةُ الشَّيْخِ عَمِيرَةَ قَوْلُهُ وَأُجْبِرَ فِي الْأَظْهَرِ أَيْ: يَكُونُ الْقَوْلُ الثَّالِثُ جَارِيًا، وَهُوَ مُقَابِلُ الْأَظْهَرِ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي، وَهُوَ الْمُرَادُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَهُوَ مُوَافِقٌ لِحَجِّ اهـ.

(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ الثَّمَنُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ الْبَائِعُ نِيَابَةً إلَخْ) مُحْتَرَزُ مَا قَدَّمْنَا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فِي أَوَّلِ الْفَرْعِ مَنْ قَيَّدَ مَالَ نَفْسِهِ، وَمِثْلُ الْبَائِعِ فِيمَا ذُكِرَ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: وَعَامِلِ قِرَاضٍ) أَيْ: وَالْحَاكِمُ فِي بَيْعِ أَمْوَالِ الْمُفْلِسِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَا يُجْبَرُ عَلَى التَّسْلِيمِ) أَيْ: عَلَى جَمِيعِ الْأَقْوَالِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَأَتَّى هُنَا إلَخْ) أَيْ: لَا يَتَأَتَّى فِي الْبَائِعِ عَنْ غَيْرِهِ إلَّا الرَّابِعُ وَالثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثُ (قَوْلُهُ: إلَّا إجْبَارُهُمَا) مُعْتَمَدٌ وَ (قَوْلُهُ: أَوْ إجْبَارُ الْمُشْتَرِي) ضَعِيفٌ، أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا بَاعَ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ لِشَيْءٍ فِي الذِّمَّةِ اهـ ع ش، وَفِي الْإِيعَابِ مَنْ اعْتَرَفَ بِوَكَالَةِ إنْسَانٍ يُطْلَبُ مِنْهُ إثْبَاتُهَا، وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ التَّسْلِيمُ إلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يَتَأَتَّ إلَّا إجْبَارُهُمَا) قَالَ فِي الْعُبَابِ مُطْلَقًا انْتَهَى سم أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مُعَيَّنَيْنِ، أَوْ غَيْرَ مُعَيَّنَيْنِ، أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ.

(قَوْلُهُ: بِإِجْبَارٍ، أَوْ تَبَرُّعٍ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْبُجَيْرِمِيُّ مَا نَصُّهُ ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَسْخِ؛ لِأَنَّهُ إذَا سَلَّمَ مُتَبَرِّعًا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفَسْخُ إذَا وَفَّى الْمَبِيعَ بِالثَّمَنِ فَيَتَعَيَّنُ أَنَّ تَصَوُّرَ الْمَسْأَلَةِ بِإِجْبَارِ الْحَاكِمِ، وَقَدْ يُقَالُ: هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِجْبَارِ فَقَطْ لَا لِمَا بَعْدَهُ فَلَا تَضْعِيفَ شَوْبَرِيٌّ، وَاَلَّذِي بَعْدَهُ قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا إلَخْ اهـ وَسَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُ الْجَوَابَ الْمَذْكُورَ فِي الشَّرْحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُفِيدُهُ (قَوْلُهُ: أَوْ عَيَّنَهُ) إلَى قَوْلِهِ: وَيُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: عَلَى مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ: إنْ تَعَيَّنَ) كَأَنْ عَيَّنَ فِي الْفَقْدِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ: وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ؛ إذْ الْمُعَيَّنُ فِي الْمَجْلِسِ كَالْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ، وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَى حُضُورِ نَوْعِهِ حُضُورُهُ فِي الْمَجْلِسِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ أَصْلًا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلِإِجْبَارِهِ عَلَيْهِ) أَيْ: الْمُشْتَرِي عَلَى التَّسْلِيمِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَخَيَّرْ الْبَائِعُ) أَيْ: فِي الْفَسْخِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَصَرَّ) أَيْ: الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ: الْبَائِعِ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ عَدَمِ التَّخْيِيرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ عَدَمِ تَعَيُّنِ الثَّمَنِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ: وَإِلَّا فَنَوْعُهُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِيهِ) أَيْ: فِي النَّوْعِ الْحَاضِرِ مَجْلِسَ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: تَصَرُّفُهُ فِيهِ) أَيْ: فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَ (قَوْلُهُ: بِمَا يُفَوِّتُ إلَخْ) أَيْ: كَالْبَيْعِ مَثَلًا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَصِرْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: فَوْرًا) مَعْمُولٌ لِلْإِحْضَارِ (قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ إطْلَاقُهُمْ إلَخْ) هَذَا التَّوْجِيهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْخِصَامَ يَقَعُ فِي مَوْقِعِ الْعَقْدِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَطَلَبَ إلَخْ) أَيْ: طَلَبَ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ: عَنْ وَقْتِ حُضُورِ النَّوْعِ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ: فِي طَلَبِ التَّأْخِيرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ عِنَادٍ) قَدْ يُمْنَعُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي التَّأْخِيرِ غَرَضٌ كَتَسْلِيمِ مَا لَا شُبْهَةَ فِيهِ أَوْ إبْقَائِهِ اهـ ع ش عِبَارَةُ -

أَمْ مُخْتَلِفَيْنِ اهـ وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَا فِي الذِّمَّةِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُمَا يُجْبَرَانِ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الشَّارِحِ الْآتِيَ فِي شَرْحِ الزِّيَادَةِ أَنَّهُمَا يُجْبَرَانِ (قَوْلُهُ: إلَّا إجْبَارُهُمَا) قَالَ فِي الْعُبَابِ مُطْلَقًا

(قَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) هَلْ هِيَ مَسْأَلَةُ التَّبَرُّعِ، أَوْ مَسْأَلَةُ مَا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ الثَّمَنُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ: وَإِلَّا فَنَوْعُهُ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي بَلْ هُوَ مُتَعَيِّنٌ

(قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ مَجْلِسُ الْخُصُومَةِ) إنْ أُرِيدَ مَجْلِسُ الْخُصُومَةِ فِي بَلَدِ الْبَيْعِ لَا مُطْلَقًا فَفِيهِ مَا يَأْتِي، وَإِنْ أُرِيدَ مَجْلِسُ الْخُصُومَةِ، وَلَوْ فِي بَلَدٍ آخَرَ اقْتَضَى أَنَّهُ لَوْ خَاصَمَهُ -

ص: 421

(وَإِلَّا) يَكُنْ حَاضِرًا مَجْلِسَ الْعَقْدِ (فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا) بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُمْكِنُهُ الْوَفَاءُ مِنْهُ غَيْرَ الْمَبِيعِ سَاوَى الثَّمَنَ أَمْ زَادَ عَلَيْهِ (فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ بِالْفَلَسِ) وَأَخْذُ الْمَبِيعِ لِمَا يَأْتِي فِي بَابِهِ وَحِينَئِذٍ يُشْتَرَطُ فِيهِ حَجْرُ الْقَاضِي، هَذَا إنْ سَلَّمَ بِإِجْبَارِ الْحَاكِمِ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ لَهُ اسْتِرْدَادٌ، وَلَا فَسْخٌ إنْ وَفَّتْ السِّلْعَةُ بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَى الْمَبِيعِ بِاخْتِيَارِهِ، وَرَضِيَ بِذِمَّتِهِ (أَوْ) كَانَ (مُوسِرًا، وَمَالُهُ بِالْبَلَدِ) الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الْبَيْعُ (أَوْ بِمَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ) مِنْهَا، وَهِيَ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ (حُجِرَ عَلَيْهِ) أَيْ: حَجَرَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ

الْإِيعَابِ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي يَتَّجِهُ إجْبَارُهُ عَلَى الْأَدَاءِ مِنْ الْحَاضِرِ الْمُوَافِقِ لِصِفَةِ الثَّمَنِ إنْ ظَهَرَ مِنْهُ أَدْنَى تَسْوِيفٍ، أَوْ عِنَادٍ، وَإِلَّا بِأَنْ طَلَبَ تَأْخِيرًا يَسِيرًا يُحْتَمَلُ عُرْفًا لَمْ يُجْبَرْ وَإِلَّا أُجْبِرَ مِنْ غَيْرِ حَجْرٍ عَلَيْهِ؛ إذْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْأَصْلُ) أَيْ: وَإِلَّا فَلَوْ وَقَعَتْ الْخُصُومَةُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْعَقْدِ كَانَ الْعِبْرَةُ بِمَحَلِّ الْخُصُومَةِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنْ لَا يُطْلَقَ الْقَوْلُ بِاعْتِبَارِ بَلَدِ الْمُخَاصَمَةِ وَلَا بَلَدِ الْعَقْدِ، وَلَا الْعَاقِدِ، وَلَوْ انْتَقَلَ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى اهـ ع ش، وَفِي سم وَالرَّشِيدِيِّ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا يَكُنْ) أَيْ: الثَّمَنُ (قَوْلُهُ: يَكُنْ حَاضِرًا) إلَى بِالْبَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: بَعْدَ الْحَجْرِ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ كَانَ) أَيْ: الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْإِيعَابِ: وَالْمُرَادُ بِالْمُعْسِرِ هُنَا مَنْ لَا يَمْلِكُ غَيْرَ الْمَبِيعِ سَوَاءٌ كَانَ قَدْرَ الثَّمَنِ أَمْ أَقَلَّ أَمْ أَكْثَرَ، أَوْ لَهُ غَيْرُهُ وَزَادَتْ الدُّيُونُ عَلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: سَاوَى) أَيْ: الْمَبِيعُ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ إلَخْ) فَإِنْ صَبَرَ بِأَنْ لَمْ يَفْسَخْ بَقِيَ الْحَجْرُ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي جَمِيعِ مَالِهِ رِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ الْبَائِعِ اهـ عُبَابٌ مَعَ شَرْحِهِ.

(قَوْلُهُ وَأَخْذُ الْمَبِيعِ) وَفِي افْتِقَارِ الرُّجُوعِ بَعْدَ الْحَجْرِ إلَى إذْنِ الْحَاكِمِ وَجْهَانِ أَشْهَرُهُمَا كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ: جَوَازِ الْفَسْخِ وَ (قَوْلُهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ) أَيْ: فِي جَوَازِ الْفَسْخِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ حَجْرُ الْقَاضِي) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: حَجْرُ الْقَاضِي) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ أَمْ زَادَ عَلَيْهِ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِهَذَا الْحَجْرِ مَا يُشْتَرَطُ لِحَجْرِ الْفَلَسِ اهـ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَالَ شَيْخُنَا: وَهَذَا الْحَجْرُ لَيْسَ مِنْ الْغَرِيبِ بَلْ هُوَ الْحَجْرُ الْمَعْرُوفُ؛ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ بِخِلَافِ الْحَجْرَيْنِ اللَّذَيْنِ فِي الْمَتْنِ فَهُمَا مِنْ الْغَرِيبِ؛ إذْ الْفَرْضُ فِيهِمَا أَنَّهُ مُوسِرٌ اهـ، وَهُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: هَذَا إنْ سَلَّمَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ وَالْإِشَارَةُ رَاجِعَةٌ إلَى قَوْلِهِ: فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ لَهُ اسْتِرْدَادٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر قَالَ: وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَ الشَّارِحِ يَعْنِي الْمَحَلِّيَّ بِإِجْبَارٍ، أَوْ دُونِهِ؛ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا حَضَرَ الثَّمَنُ لَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدُ إلَّا اهـ سم وَمَرَّ عَنْ الْبُجَيْرِمِيِّ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ) فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْحَجْرَ بِالْفَلَسِ يُنَافِي الْيَسَارَ الَّذِي هُوَ فَرْضُ مَسْأَلَتِنَا، فَكَيْفَ يُقَيَّدُ بِعَدَمِ الْحَجْرِ الْمُفْهِمِ مُجَامَعَةَ الْحَجْرِ بِالْفَلَسِ لِيَسَارِهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْيَسَارَ إنَّمَا يُنَافِي الْحَجْرَ بِالْفَلَسِ ابْتِدَاءً أَمَّا بَعْدَهُ فَلَا يُنَافِيهِ لِجَوَازِ طُرُوُّ يَسَارِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ بِمَوْتِ مُورَثِهِ أَوْ اكْتِسَابِ مَا يَزِيدُ بِهِ مَالُهُ عَلَى دَيْنِهِ فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ الْآنَ أَنَّهُ مُوسِرٌ مَعَ الْحَجْرِ بِالْفَلَسِ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ بِالْفَلَسِ لَا يَنْفَكُّ إلَّا بِفَكِّ قَاضٍ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مُجَرَّدِ يَسَارِهِ بِذَلِكَ فَكُّ الْقَاضِي، وَالثَّانِي أَنَّهُ إذَا كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ فَسَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَيْسَ لِبَائِعِهِ أَنْ يَفْسَخَ وَيَتَعَلَّقَ بِعَيْنِ مَتَاعِهِ إنْ عَلِمَ الْحَالَ، وَإِنْ جَهِلَ فَلَهُ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنُ التَّعَلُّقُ بِهَا بِأَنْ عَلِمَ الْحَالَ لَا يُزَاحِمُ الْغُرَمَاءَ اهـ وَبَيَّنَّا هُنَاكَ أَنَّ -

فِي بَلَدٍ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ بَلَدِ الْبَيْعِ وَكَانَ الثَّمَنُ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْفَسْخُ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ وَغَيْرَهُ إنَّمَا فَرْضُهُ عِنْدَ عَدَمِ حُضُورِ الثَّمَنِ مَجْلِسَ الْبَيْعِ، وَامْتِنَاعُ الْفَسْخِ حِينَئِذٍ مُخَالِفٌ لِاعْتِبَارِ بَلَدِ الْبَائِعِ إذَا انْتَقَلَ كَمَا سَيَأْتِي أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ بِالتَّضَرُّرِ بِالتَّأْخِيرِ فَإِنَّهُ جَارٍ هُنَا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا يَكُنْ حَاضِرًا مَجْلِسَ الْعَقْدِ) هَذَا خُصُوصًا مَعَ مَا قَبْلَهُ مِنْ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ صَادِقٌ بِحُضُورِ عَيْنِ الثَّمَنِ مَجْلِسَ الْخُصُومَةِ فَمَا مَعْنَى التَّفْصِيلِ بَيْنَ كَوْنِهِ مُعْسِرًا وَمُوسِرًا وَتَجْوِيزِ الْفَسْخِ لَهُ مَعَ تَعَيُّنِ حَقِّهِ وَتَمَكُّنِهِ مِنْ أَخْذِهِ، وَلَوْ اسْتِقْلَالًا، وَكَذَا مَعَ حُضُورِ نَوْعِهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْمُطَالَبَةِ وَطَلَبِ إجْبَارِ الْحَاكِمِ الْمُشْتَرِيَ عَلَى الدَّفْعِ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ الْمَجْلِسَيْنِ مَعَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْحُضُورِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَيَتَّجِهُ اعْتِبَارُ كُلٍّ مِنْهُمَا اهـ (قَوْلُهُ: حَجْرُ الْقَاضِي) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ أَمْ زَادَ عَلَيْهِ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِهَذَا الْحَجْرِ مَا يُشْتَرَطُ لِحَجْرِ الْفَلَسِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ لَهُ اسْتِرْدَادٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر قَالَ: وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَ الشَّارِحِ يَعْنِي الْمَحَلِّيَّ بِإِجْبَارٍ أَوْ دُونِهِ؛ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا حَضَرَ الثَّمَنُ لَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدَ إلَّا (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ) فِيهِ أَمْرٌ أَنَّ الْأَوَّلَ أَنَّ الْحَجْرَ بِالْفَلَسِ شَرْطُهُ زِيَادَةُ دَيْنِهِ عَلَى مَالِهِ، وَهَذَا يُنَافِي الْيَسَارَ الَّذِي هُوَ فَرْضُ مَسْأَلَتِنَا فَكَيْفَ تَقَيَّدَ بِعَدَمِ الْحَجْرِ بِالْفَلَسِ الْمُفْهِمِ مُجَامَعَةَ الْحَجْرِ بِالْفَلَسِ لِيَسَارِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: الْمُرَادُ الْيَسَارُ بِالثَّمَنِ، وَذَلِكَ يُجَامِعُ الْحَجْرَ بِالْفَلَسِ، وَالثَّانِي أَنَّهُ إذَا كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ فَالْبَيْعُ لَهُ هُوَ الْآتِي فِي بَابِ الْفَلَسِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَيْسَ لِبَائِعِهِ أَنْ يَفْسَخَ وَيَتَعَلَّقَ بِعَيْنِ مَتَاعِهِ إنْ عَلِمَ الْحَالَ، وَإِنْ جَهِلَ فَلَهُ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ التَّعَلُّقُ بِهَا أَيْ: بِأَنْ عَلِمَ الْحَالَ لَا يُزَاحِمُ الْغُرَمَاءَ بِالثَّمَنِ اهـ وَبَيَّنَّا هُنَاكَ أَنَّ الصَّحِيحَ فِي حَالِ الْجَهْلِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مُزَاحَمَةُ الْغُرَمَاءِ فَلَا يَتَأَتَّى حِينَئِذٍ قَوْلُهُ: هُنَا حَتَّى يُسَلِّمَ الثَّمَنَ هَذَا، وَلَك أَنْ تَقُولَ -

ص: 422