المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بيع المرابحة) - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٤

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ)

- ‌[بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجّ]

- ‌(بَابُ الْإِحْرَامِ)

- ‌[فَصْلٌ الْمُحْرِمُ يَنْوِي وَيُلَبِّي]

- ‌[بَابُ دُخُولِ الْمُحْرِمِ مَكَّة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي وَاجِبَاتِ الطَّوَافِ

- ‌[فَرْعٌ فِي سُنَنِ الطَّوَافِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي وَاجِبَاتِ السَّعْيِ وَكَثِيرٍ مِنْ سُنَنِهِ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ) وَبَعْضِ مُقَدِّمَاتِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَبِيتِ لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ بِمِنًى

- ‌[فَرْعٌ يُسَنُّ لِمُتَوَلِّي أَمْرِ الْحَجِّ خُطْبَةٌ بَعْدَ صَلَاةِ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النُّسُكَيْنِ وَبَيَانِ وُجُوهِ أَدَائِهِمَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌(بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ)

- ‌[فَرْعٌ إخْرَاجُ شَيْءٍ مِنْ تُرَابِ الْحَرَمِ الْمَوْجُودِ فِيهِ]

- ‌[فَرْعٌ عَلَى قَاصِدِ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَنْ يَصْحَبَ مَعَهُ هَدْيًا]

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ]

- ‌(كِتَابُ الْبَيْعِ)

- ‌[تَنْبِيهٌ هَلْ يَلْزَمُ الْمُحْصَر الْإِحْرَامُ بِالْقَضَاءِ مِنْ مَكَانِ الْإِحْرَامِ بِالْأَدَاءِ]

- ‌[أَرْكَانُ الْبَيْع]

- ‌[فَرْعٌ حُكْم بَيْع حَقّ الْمَمَرِّ بِأَرْضٍ أَوْ عَلَى سَطْحٍ]

- ‌(بَابُ الرِّبَا)

- ‌[بَابٌ فِي الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَمَا يَتْبَعُهَا]

- ‌[بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ]

- ‌[الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ]

- ‌ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الْمَنْهِيَّاتِ الَّتِي لَا يَقْتَضِي النَّهْيُ فَسَادَهَا

- ‌[تَلَقِّي الرُّكْبَانِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[السَّوْمِ عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌الْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ غَيْرِهِ

- ‌[النَّجْشُ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَيْعُ الْعُرْبُونِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَتَعَدُّدِهِ

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَتَوَابِعِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ النَّقِيصَةِ

- ‌(فَرْعٌ) مُؤْنَةُ رَدِّ الْمَبِيعِ بَعْدَ الْفَسْخِ بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّغْرِيرُ الْفِعْلِيُّ بِالتَّصْرِيَةِ أَوْ غَيْرِهَا]

- ‌[بَابٌ فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَعْدَهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[فَرْعٌ قَبْضُ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ]

- ‌(بَابُ التَّوْلِيَةِ)

- ‌ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ)

- ‌ بَيْعُ (الْمُحَاطَّةِ

- ‌[تَنْبِيهٌ قَالَ اشْتَرَيْته بِعَشَرَةٍ وَبِعْته بِأَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يَقُلْ مُرَابَحَةً]

- ‌[بَابٌ بَيْعُ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا

- ‌(بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ)

- ‌[بَابٌ فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ]

الفصل: ‌ بيع المرابحة)

وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ الْمُتَوَلِّيَ

(وَالْإِشْرَاكُ فِي بَعْضِهِ) أَيْ: الْمَبِيعِ (كَالتَّوْلِيَةِ فِي كُلِّهِ) فِي الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ (إنْ بُيِّنَ الْبَعْضُ) كَمُنَاصَفَةٍ، أَوْ بِالنِّصْفِ، وَإِلَّا كَأَشْرَكْتُك فِي بَعْضِهِ، أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ جَزْمًا لِلْجَهْلِ فَإِنْ قَالَ فِي النِّصْفِ فَلَهُ الرُّبْعُ مَا لَمْ يَقُلْ بِنِصْفِ الثَّمَنِ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ النِّصْفُ وَإِدْخَالُ أَلْ عَلَى بَعْضٍ صَحِيحٌ، وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْأَكْثَرِ

(فَلَوْ أَطْلَقَ) الْإِشْرَاكَ كَأَشْرَكْتُك فِيهِ (صَحَّ) الْعَقْدُ (وَكَانَ) الْمَبِيعُ (مُنَاصَفَةً) بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ لَفْظِ الْإِشْرَاكِ، وَكَمَا لَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو نَعَمْ لَوْ قَالَ: بِرُبْعِ الثَّمَنِ مَثَلًا كَانَ شَرِيكًا بِالرُّبْعِ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ فِي أَشْرَكْتُك فِي نِصْفِهِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ بِجَامِعِ أَنَّ ذِكْرَ الثَّمَنِ فِي كُلٍّ مُبَيِّنٌ لِلْمُرَادِ مِنْ اللَّفْظِ قَبْلَهُ لِاحْتِمَالِهِ، وَإِنْ نَزَلَ لَوْ لَمْ يُذْكَرْ هَذَا الْمُخَصِّصُ عَلَى خِلَافِهِ وَتُوُهِّمَ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا بَعِيدٌ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْعَقْدِ كَمَا مَثَّلْنَاهُ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ عَنْ الْجُرْجَانِيِّ فِي التَّوْلِيَةِ، وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ جَمْعٍ، وَإِنْ اعْتَمَدَهُ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ يُشْتَرَطُ كَفَى بَيْعُ هَذَا، أَوْ فِي هَذَا الْعَقْدِ فَعَلَيْهِ أَشْرَكْتُك فِي هَذَا كِنَايَةٌ (وَقِيلَ لَا) يَصِحُّ لِلْجَهَالَةِ

(وَيَصِحُّ‌

‌ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ)

مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275] نَعَمْ بَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ أَوْلَى مِنْهُ فَإِنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَى حِلِّهِ وَعَدَمِ كَرَاهَتِهِ، وَذَاكَ قَالَ فِيهِ ابْنَا عُمَرَ وَعَبَّاسٍ رضي الله عنهم إنَّهُ رِبًا وَتَبِعَهُمَا بَعْضُ التَّابِعِينَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّهُ مَكْرُوهٌ (بِأَنْ) هِيَ بِمَعْنَى كَأَنْ (يَشْتَرِيَهُ بِمِائَةٍ ثُمَّ يَقُولَ) مَعَ عِلْمِهِ بِهَا لِعَالِمٍ بِهَا (بِعْتُك بِمَا اشْتَرَيْت)

لَيْسَ كَالْحَطِّ ضَعِيفٌ انْتَهَى اهـ سم وَأَقَرَّهُ ع ش (قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي صِحَّةَ التَّوْلِيَةِ، وَلَوْ بَعْدَ الْحَطِّ، وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ) أَيْ: صِحَّةُ الْإِبْرَاءِ عَنْ جَمِيعِ الْأُجْرَةِ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَيْ الْمَبِيعِ) إلَى قَوْلِهِ: نَعَمْ لَوْ قَالَ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ وَإِلَى قَوْلِهِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فِي الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ) شَامِلٌ لِحُكْمِ الْحَطِّ بِتَفْصِيلِهِ الْمَذْكُورِ، وَمِنْهُ انْحِطَاطُ الْكُلِّ إذَا وَقَعَ الْحَطُّ بَعْدَ لُزُومِ عَقْدِ الْإِشْرَاكِ، وَبِهِ صَرَّحَ الرَّوْضُ وَشَرْحُهُ وَشَامِلٌ أَيْضًا لِحُكْمِ لُحُوقِ تَأْجِيلِ الثَّمَنِ لِعَقْدِ الْإِشْرَاكِ، وَلَوْ بَعْدَ حُلُولِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم بِاخْتِصَارٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ مِنْ الشُّرُوطِ وَالْأَحْكَامِ؛ لِأَنَّ الْإِشْرَاكَ تَوْلِيَةٌ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ اهـ (قَوْلُهُ: وَإِدْخَالُ أَلْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَاعْتَرَضَ الْمُصَنِّفُ فِي إدْخَالِهِ الْأَلِفَ وَاللَّامَ عَلَى بَعْضٍ، وَحُكِيَ مَنْعُهُ عَنْ الْجُمْهُورِ اهـ.

(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ قَالَ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ قَالَ أَشْرَكْتُك بِالنِّصْفِ بِرُبْعِ الثَّمَنِ هَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَاَلَّذِي يَظْهَرُ الصِّحَّةُ، وَيَكُونُ شَرِيكًا بِالرُّبْعِ، وَالْبَاءُ فِيهِ بِمَعْنَى فِي، وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَصْرِ خِلَافُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِهِ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ أَيْ: لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ الَّذِي قَبْلَ ذِكْرِ الثَّمَنِ الْمُرَادِ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ نَزَلَ أَيْ: كُلٌّ مِنْ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: عَلَى خِلَافِهِ) أَيْ: خِلَافِ الْمُرَادِ (قَوْلُهُ: فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) أَيْ: بَيْنَ مَا لَوْ قَالَ بِرُبْعِ الثَّمَنِ مَثَلًا وَبَيْنَ قَوْلِهِ: أَشْرَكْتُك فِي نِصْفِهِ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: يُشْتَرَطُ كَفِي بَيْعِ هَذَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ) أَيْ: فَإِذَا بَنَيْنَا عَلَى مَا قَالَهُ الْجَمْعُ اهـ ع ش

[بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ]

(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ) إلَى قَوْلِهِ فِي أَحَدِ عَيْنَيْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَلَا نِيَّتُهُ (قَوْلُهُ: بَيْعُ الْمُسَاوَمَةِ) هِيَ أَنْ يَقُولَ: اشْتَرِ بِمَا شِئْت اهـ ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ: الْمُبَايَعَةُ الْعَادِيَّةُ بِأَنْ يَطْلُبَ كُلٌّ الِاسْتِرْبَاحَ مِنْ الْآخَرِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَى حِلِّهِ إلَخْ) يُشْعِرُ بِأَنَّهُ قِيلَ: بِحُرْمَةِ الْمُرَابَحَةِ، وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ إنَّهُ رِبًا وَلَعَلَّ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ مَعَ الْقَوْلِ بِالْحُرْمَةِ لِشِدَّةِ ضَعْفِ الْقَوْلِ بِالْحُرْمَةِ وَلَيْسَ الْقَوْلُ بِالْحُرْمَةِ مُطْلَقًا مُقْتَضِيًا لِلْكَرَاهَةِ بَلْ يُشْتَرَطُ قُوَّةُ الْقَوْلِ بِهَا اهـ ع ش (وَذَاكَ) أَيْ: بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ (قَوْلُهُ: قَالَ فِيهِ ابْنَا عُمَرَ وَعَبَّاسٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ حَرَامٌ، وَعَنْ إِسْحَاقَ أَنَّ الْبَيْعَ يَبْطُلُ بِهِ حَمْلٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُبَيِّنْ الثَّمَنَ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ: بِالْمِائَةِ أَيْ: الِاشْتِرَاءِ بِهَا قَوْلُ الْمَتْنِ (بِمَا اشْتَرَيْت) أَيْ: أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ، أَوْ بِمِائَتَيْنِ، أَوْ بِمَا قَامَ عَلَيَّ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَلَوْ ضَمَّ إلَى -

عِبَارَتُهُ هُنَاكَ مَا نَصُّهُ وَقَضِيَّةُ مِلْكِهَا حَالًّا، وَلَوْ مُؤَجَّلَةً صِحَّةُ الْإِبْرَاءِ مِنْهَا، وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ لَا خِيَارَ فِيهَا فَكَانَ كَالْإِبْرَاءِ مِنْ الثَّمَنِ بَعْدَ لُزُومِهِ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ زَمَنَ الْخِيَارِ كَزَمَنِ الْعَقْدِ فَكَأَنَّهُ بَاعَ بِلَا ثَمَنٍ اهـ وَاعْلَمْ أَنْ فِيمَا ذَكَرَهُ هُنَا مِنْ قَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ الْمُتَوَلِّيَ حُكْمًا وَتَفْرِيعًا عَلَى مَا قَبْلَهُ وَاضِحًا، وَلَمْ يَظْهَرْ لِهَذَا الْحُكْمِ أَعْنِي أَنَّ الْحَطَّ لَا يَلْحَقُ الْمُتَوَلِّيَ، وَلَا لِتَفْرِيعِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَجْهُ صِحَّةٍ وَكَانَ م ر تَبِعَهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى قَوْلِهِ وَسَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ إلَى قَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ الْمُتَوَلِّيَ فَأَمَرْت أَصْحَابَنَا لِإِرَادَتِي غَيْبَتِي عَنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ بِإِيرَادِ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَضُرِبَ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ، وَوَافَقَ عَلَى أَنَّ الْوَجْهَ خِلَافُ ذَلِكَ، وَفِي شَرْحِ الشَّارِحِ لِلْإِرْشَادِ وَبِمَا تَقَرَّرَ يُعْلَمُ أَنَّ الْأَوْجَهَ الْإِبْرَاءُ كَالْحَطِّ، وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ تَمْلِيكٌ، وَقَوْلُ الطَّبَرِيِّ لَيْسَ كَالْحَطِّ ضَعِيفٌ، وَلَوْ عَبَّرَ بِالسُّقُوطِ لَشَمِلَ إرْثُ الْمُولِي الثَّمَنَ، أَوْ بَعْضَهُ فَإِنَّ الزَّرْكَشِيَّ بَحَثَ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْ الْمُتَوَلِّي كَمَا يَسْقُطُ بِالْبَرَاءَةِ، وَعَلَيْهِ لَوْ وَرِثَ الْكُلَّ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ، أَوْ بَعْدَهَا وَقَبْلَ اللُّزُومِ لَمْ يَصِحَّ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ الْمُتَوَلِّيَ) قَدْ يَقْتَضِي صِحَّةَ التَّوْلِيَةِ، وَلَوْ بَعْدَ الْحَطِّ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ

(قَوْلُهُ: فِي الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ) شَامِلٌ لِحُكْمِ الْحَطِّ بِتَفْصِيلِهِ الْمَذْكُورِ، وَمِنْهُ انْحِطَاطُ الْكُلِّ إذَا وَقَعَ الْحَطُّ بَعْدَ لُزُومِ عَقْدِ الْإِشْرَاكِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي بَابِ الْمُرَابَحَةِ: وَالْحَطُّ لِلْكُلِّ أَوْ لِلْبَعْضِ بَعْدَ جَرَيَانِ الْمُرَابَحَةِ لَمْ يَلْحَقْ مَنْ اشْتَرَى بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ قَالَ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ ابْتِنَاءَهُمَا عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ أَقْوَى مِنْ ابْتِنَاءِ الْمُرَابَحَةِ إلَخْ اهـ وَسَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِذَا قَالَ: بِعْتُك بِمَا اشْتَرَيْت لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ سِوَى الثَّمَنِ تَفْصِيلُ حُكْمِ الْحَطِّ فِي الْمُرَابَحَةِ، وَشَامِلٌ أَيْضًا لِحُكْمِ لُحُوقِ تَأْجِيلِ الثَّمَنِ كَعَقْدِ الْإِشْرَاكِ، وَلَوْ بَعْدَ حُلُولِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ عَنْ الْجُرْجَانِيِّ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْهَاءَ فِي قَوْلِهِ الْمَارِّ عَنْ الْجُرْجَانِيِّ، أَوْ وَلَّيْتُكَهُ -

ص: 427

أَيْ: بِمِثْلِهِ وَلِمُبَادَرَةِ فَهْمِ الْمِثْلِ فِي نَحْوِ هَذَا لَمْ يُحْتَجْ فِيهِ لِذِكْرِهِ، وَلَا نِيَّتِهِ (وَرِبْحُ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ) ، أَوْ فِيهَا، أَوْ عَلَيْهَا (أَوْ رِبْحُ دَهٍ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ، وَهِيَ بِالْفَارِسِيَّةِ عَشَرَةٌ (ياز) وَاحِدٌ (دَهٍ) فَهِيَ بِمَعْنَى مَا قَبْلَهَا فَكَأَنَّهُ قَالَ بِمِائَةٍ وَعَشَرَةٍ فَيَقْبَلُهُ الْمُخَاطَبُ إنْ شَاءَ وَآثَرُوهَا بِالذِّكْرِ لِوُقُوعِهَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم وَاخْتِلَافِهِمْ فِي حُكْمِهَا كَمَا عَلِمْت، وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ فِي دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةٍ غَيْرِ مَوْزُونَةٍ كَمَا يَأْتِي بَلْ فِي أَحَدِ عَيْنَيْنِ اشْتَرَاهُمَا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ وَقَسَّطَ الثَّمَنَ عَلَى قِيمَتِهِمَا وَقْتَ الشِّرَاءِ

الثَّمَنِ شَيْئًا وَبَاعَهُ مُرَابَحَةً كَاشْتَرَيْتُهُ بِمِائَةٍ وَبِعْتُك بِمِائَتَيْنِ وَرِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ، أَوْ رِبْحِ دَهٍ يازده صَحَّ وَكَأَنَّهُ قَالَ: بِعْتُكَهُ بِمِائَتَيْنِ وَعِشْرِينَ، وَلَوْ جَعَلَ الرِّبْحَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الثَّمَنِ جَازَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ بِمِثْلِهِ) أَيْ: فِي الْمِثْلِيِّ أَيْ: وَبِقِيمَتِهِ فِي الْعَرَضِ مَعَ ذِكْرِهِ، وَبِهِ مُطْلَقًا إنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ اهـ حَلَبِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ.

(وَرِبْحِ دِرْهَمٍ) بِالْجَرِّ عَلَى الْعَطْفِ وَالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مَعَهُ، وَالرَّفْعُ بَعِيدٌ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: هِيَ بِمَعْنَى مَا قَبْلَهُ) أَيْ صِيغَةِ رِبْحِ دَهٍ يازده بِمَعْنَى وَرِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ كَذَا يُفْهَمُ مِنْ سم وَالْمُغْنِي، وَهُوَ الظَّاهِرُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ ع ش عَلَى م ر رُجُوعُ هِيَ إلَى لَفْظِ دَهٍ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: بِمَعْنَى مَا قَبْلَهَا أَيْ عَشَرَةٍ لَا يُقَالُ: قَضِيَّةُ هَذَا التَّفْسِيرِ أَنَّ رِبْحَ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ فَيَكُونُ مَجْمُوعُ الْأَصْلِ وَالرِّبْحِ وَاحِدًا وَعِشْرِينَ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: لَا يَلْزَمُ تَخْرِيجُ الْأَلْفَاظِ الْعَجَمِيَّةِ عَلَى مُقْتَضَى اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بَلْ مَا اسْتَعْمَلَتْهُ الْعَرَبُ مِنْ لُغَةِ الْعَجَمِ يَكُونُ جَارِيًا عَلَى عُرْفِهِمْ، وَهُوَ هُنَا بِمَنْزِلَةِ رِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ، وَكَانَ الْمَعْنَى عَلَيْهِ وَرِبْحُ دَهٍ مَا يُصَيِّرُهَا أَحَدَ عَشَرَ وَسَيَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِي الْمُحَاطَّةِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ م ر الْمُرَادُ مِنْ هَذَا التَّرْكِيبِ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَكَأَنَّهُ قَالَ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ: هِيَ بِمَعْنَى مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: وَآثَرُوهَا) أَيْ: دَهٍ يازده اهـ ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: لِوُقُوعِهَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ إلَخْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - أَنَّهُمَا كَانَ يَنْهَيَانِ عَنْ بَيْعِ دَهٍ يازده وده دوازده بِفَتْحِ الدَّالِ فِي الْكُلِّ وَيَقُولَانِ إنَّهُ رِبًا مُعَارَضٌ انْتَهَى وَنَهْيُهُمَا عَنْ ذَلِكَ الْمَخْصُوصِ لَا يُنَافِي نَهْيَهُمَا عَنْ الْمُطْلَقِ فَقَوْلُهُ: وَآثَرُوهَا إلَخْ لَا يُنَافِي قَوْلَهُ السَّابِقَ فِي مُطْلَقِ الْمُرَابَحَةِ، وَذَاكَ قَالَ فِيهِ إلَخْ اهـ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ قَوْلُهُ: وَآثَرُوهَا أَيْ: آثَرُوا الْمُرَابَحَةَ دُونَ الْمُسَاوَمَةِ اهـ (قَوْلُهُ: وَاخْتِلَافِهِمْ) أَيْ: الصَّحَابَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ: كَمَا عَلِمْت) أَيْ: فِي قَوْلِهِ: وَذَاكَ قَالَ فِيهِ إلَخْ فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِذَلِكَ، وَفِيهِ أَنَّ الَّذِي عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ حُكْمُ الْمُرَابَحَةِ عَلَى الْإِجْمَالِ لَا خُصُوصُ دَهٍ يازده إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ عُلِمَ اخْتِلَافُهُمْ فِيهَا فِي ضِمْنِ الْعِلْمِ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي الْمُطْلَقِ، وَفِيهِ أَنَّ مُجَرَّدَ هَذَا لَا يَصْلُحُ لِتَوْجِيهِ الْإِيثَارِ اهـ سم بِاخْتِصَارٍ وَلَعَلَّ لِهَذَا رَجَّعَ الْكُرْدِيُّ ضَمِيرَ وَآثَرُوهَا إلَى الْمُرَابَحَةِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ) أَيْ: لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ إنْ كَانَ الثَّمَنُ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً إلَخْ؛ لِأَنَّ الْمُعَايَنَةَ هُنَا لَا تَكْفِي، وَإِنْ كَفَتْ فِي بَابِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ كَمَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلْيُصَدَّقْ الْبَائِعُ وَبَلْ لِلتَّرَقِّي أَيْ: بَلْ لَا يَصِحُّ فِي أَحَدٍ إلَخْ؛ لِأَنَّهُ كَاذِبٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ اهـ كُرْدِيٌّ، قَوْلُهُ: وَبَلْ لِلتَّرَقِّي إلَخْ يَأْتِي آنِفًا عَنْ سم عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ مَا يُخَالِفُهُ (قَوْلُهُ: غَيْرِ مَوْزُونَةٍ) عِبَارَتُهُ فِيمَا يَأْتِي غَيْرِ مَعْلُومَةِ الْوَزْنِ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً غَيْرَ مَوْزُونَةٍ، أَوْ حِنْطَةً مَثَلًا مُعَيَّنَةً غَيْرَ مَكِيلَةٍ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ مُرَابَحَةً اهـ.

(قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا بَطَلَ عَلَى الصَّحِيحِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَا يَقُولُ إلَخْ) أَيْ: فِي بَيْعِ عَيْنَيْنِ إلَخْ مُرَابَحَةً (قَوْلُهُ: وَلَا يَقُولُ: اشْتَرَيْت إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ، أَوْ رَأْسِ الْمَالِ لَا يَجِبُ بَيَانُ الْحَالِّ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَهَذَا أَيْ أَحَدُ عَيْنَيْنِ إلَخْ بِخِلَافِ بَعْضِ عَيْنِ الصَّفْقَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ -

لِلْمَبِيعِ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ عَلَى قَوْلِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ الَّذِي اعْتَمَدَهُ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ يَكُونُ: وَلَّيْتُكَهُ كِنَايَةً فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى مَا قَبْلَهَا) ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهَا رِبْحُ الْعَشَرَةِ وَاحِدٌ لِكُلِّ عَشَرَةٍ، وَحَاصِلُهُ: رِبْحُ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ (قَوْلُهُ: لِوُقُوعِهَا بَيْنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - أَنَّهُمَا كَانَا يَنْهَيَانِ عَنْ بَيْعِ دَهٍ يازده وده دوازده بِفَتْحِ الدَّالِ فِي الْكُلِّ وَيَقُولُونَ: إنَّهُ رِبًا مُعَارَضٌ إلَخْ اهـ وَنَهْيُهُمَا عَنْ ذَلِكَ الْمَخْصُوصِ لَا يُنَافِي نَهْيَهُمَا عَنْ الْمُطْلَقِ فَقَوْلُهُ: وَآثَرُوهَا إلَخْ لَا يُنَافِي قَوْلَهُ السَّابِقَ مُطْلَقِ الْمُرَابَحَةِ، وَذَاكَ قَدْ قَالَ فِيهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَاخْتِلَافِهِمْ) أَيْ: الصَّحَابَةِ فِي حُكْمِهَا كَمَا عَلِمْت أَيْ: فِيمَا سَبَقَ، وَفِيهِ بَحْثَانِ: الْأَوَّلُ أَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ مِمَّا سَبَقَ اخْتِلَافُ الصَّحَابَةِ؛ إذْ مُجَرَّدُ النَّقْلِ عَنْ ابْنَيْ عُمَرَ وَعَبَّاسٍ لَا يَقْتَضِي مُخَالَفَةَ غَيْرِهِمَا لَهُمَا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِذَلِكَ، أَوْ بِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي قَوْلِهِ وَاخْتِلَافِهِمْ لِلْعُلَمَاءِ، وَالثَّانِي: أَنَّ الَّذِي عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ حُكْمُ الْمُرَابَحَةِ عَلَى الْإِجْمَالِ لَا خُصُوصُ صِيغَةِ دَهٍ يازده، وَالْكَلَامُ فِي خُصُوصِهَا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي تَوْجِيهِ إيثَارِهَا إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ عُلِمَ اخْتِلَافُهُمْ فِيهَا فِي ضِمْنِ الْعِلْمِ فِي اخْتِلَافِهِمْ فِي الْمُطْلَقِ، وَفِيهِ أَنَّ مُجَرَّدَ هَذَا لَا يَصْلُحُ لِتَوْجِيهِ الْإِيثَارِ.

(قَوْلُهُ: غَيْرِ مَوْزُونَةٍ) عِبَارَتُهُ فِيمَا يَأْتِي غَيْرِ مَعْلُومَةِ الْوَزْنِ (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا بَطَلَ -

ص: 428