الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فِي أَمْوَالِهِ) كُلِّهَا (حَتَّى يُسَلِّمَ) الثَّمَنَ لِئَلَّا يَتَصَرَّفَ فِيهَا بِمَا يُفَوِّتُ حَقَّ الْبَائِعِ، وَهَذَا غَيْرُ حَجْرِ الْفَلَسِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ ضِيقُ مَالٍ، وَلَا يَتَسَلَّطُ بِهِ الْبَائِعُ عَلَى الرُّجُوعِ لِعَيْنِ مَالِهِ، وَلَا يَفْتَقِرُ لِسُؤَالِ الْغَرِيمِ فِيهِ بِخُصُوصِهِ، وَلَا يَحْتَاجُ لِفَكِّ قَاضٍ عَلَى الْأَوْجَهِ وَيُنْفِقَ عَلَى مُمَوَّنِهِ نَفَقَةَ الْمُوسِرِينَ، وَلَا يَتَعَدَّى لِلْحَادِثِ، وَلَا يُبَاعُ فِيهِ مَسْكَنٌ وَخَادِمٌ جَزْمًا فِي الْكُلِّ، وَكَذَا لَا يَحِلُّ بِهِ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ جَزْمًا أَيْضًا، وَمِنْ ثَمَّ يُسَمَّى الْحَجْرُ الْغَرِيبُ (فَإِنْ كَانَ) مَالُهُ (بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ) مِنْ بَلَدِ الْبَيْعِ (لَمْ يُكَلَّفْ الْبَائِعُ الصَّبْرَ إلَى إحْضَارِهِ) لِتَضَرُّرِهِ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ (وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ) بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لَا قَبْلَهُ (الْفَسْخَ) وَأَخْذَ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةِ حَاكِمٍ لِمَا ذُكِرَ، وَمَا ذَكَرْته مِنْ اعْتِبَارِ بَلَدِ الْبَيْعِ هُوَ مَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ انْتَقَلَ الْبَائِعُ مِنْهَا إلَى بَلَدٍ آخَرَ فَهَلْ الْعِبْرَةُ بِبَلَدِهِ، أَوْ بَلَدِ الْبَيْعِ مَحَلُّ نَظَرٍ.
وَظَاهِرُ تَعْلِيلِهِمْ بِالتَّضَرُّرِ بِالتَّأْخِيرِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِبَلَدِ الْبَائِعِ، فَإِنْ قُلْت: التَّسْلِيمُ إنَّمَا يَلْزَمُ بِمَحَلِّ الْعَقْدِ دُونَ غَيْرِهِ فَلْتُعْتَبَرْ بَلَدُ الْعَقْدِ مُطْلَقًا قُلْت: مَمْنُوعٌ فَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْقَرْضِ أَنَّ لَهُ الْمُطَالَبَةَ بِغَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ مُؤْنَةٌ، أَوْ تَحَمَّلَهَا فَإِنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ، وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا طَالَبَهُ بِقِيمَتِهِ فِي بَلَدِ الْعَقْدِ وَقْتَ الطَّلَبِ، وَإِذَا أَخَذَهَا كَانَتْ لِلْفَيْصُولَةِ لِجَوَازِ الِاسْتِبْدَالِ عَنْهُ بِخِلَافِ السَّلَمِ (فَإِنْ صَبَرَ) الْبَائِعُ لِإِحْضَارِ الْمَالِ (فَالْحَجْرُ) عَلَى الْمُشْتَرِي (كَمَا ذَكَرْنَاهُ) قَرِيبًا لِئَلَّا يَفُوتَ الْمَالُ
(وَلِلْبَائِعِ حَبْسُ مَبِيعِهِ حَتَّى يَقْبِضَ ثَمَنَهُ) الْحَالَّ أَصَالَةً، وَكَذَا لِلْمُشْتَرِي حَبْسُ ثَمَنِهِ حَتَّى يَقْبِضَ الْمَبِيعَ الْحَالَّ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا آثَرَ الْبَائِعَ بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّهُ قَدَّمَ تَصْحِيحَ إجْبَارِهِ فَذَكَرَ شَرْطَهُ (إنْ خَافَ فَوْتَهُ) بِهَرَبٍ، أَوْ تَمْلِيكِ مَالِهِ لِغَيْرِهِ، أَوْ نَحْوِهِمَا (بِلَا خِلَافٍ) لِمَا فِي التَّسْلِيمِ حِينَئِذٍ مِنْ الضَّرَرِ الظَّاهِرِ نَعَمْ إنْ تَمَانَعَا وَخَافَ كُلٌّ مِنْ صَاحِبِهِ وَأَجْبَرَهُمَا الْحَاكِمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِالدَّفْعِ لَهُ، أَوْ لِعَدْلٍ ثُمَّ يُسَلِّمُ كُلًّا مَا لَهُ (وَإِنَّمَا الْأَقْوَالُ السَّابِقَةُ إذَا لَمْ يُخَفْ فَوْتُهُ وَتَنَازَعَا فِي مُجَرَّدِ الِابْتِدَاءِ) بِالتَّسْلِيمِ
(بَابُ التَّوْلِيَةِ)
أَصْلُهَا تَقْلِيدُ الْعَمَلِ ثُمَّ اُسْتُعْمِلَتْ فِيمَا يَأْتِي (وَالْإِشْرَاكِ) مَصْدَرُ أَشْرَكَهُ صَيَّرَهُ شَرِيكًا (وَالْمُرَابَحَةِ) مِنْ الرِّبْحِ، وَهُوَ الزِّيَادَةُ وَالْمُحَاطَّةُ مِنْ الْحَطِّ، وَهُوَ النَّقْصُ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا لِدُخُولِهَا فِي الْمُرَابَحَةِ؛ لِأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ رِبْحٌ لِلْمُشْتَرِي الثَّانِي، أَوْ اكْتِفَاءً عَنْهَا
الصَّحِيحَ فِي حَالَةِ الْجَهْلِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مُزَاحَمَةُ الْغُرَمَاءِ فَلَا يَتَأَتَّى حِينَئِذٍ قَوْلُهُ: هُنَا حَتَّى يُسَلِّمَ الثَّمَنَ هَذَا وَلَك أَنْ تَقُولَ يَنْبَغِي تَخْصِيصُ قَوْلِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ الثَّمَنَ بِغَيْرِ مَا زَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلَسٍ فَيَنْدَفِعُ الْأَمْرُ الثَّانِي أَيْضًا اهـ سم مَعَ زِيَادَةِ إيضَاحٍ مِنْ ع ش (قَوْلُهُ: فِي أَمْوَالِهِ كُلِّهَا) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَالْمُغْنِي فِي الْمَبِيعِ، وَفِي بَاقِي أَمْوَالِهِ، وَإِنْ وَفَّتْ بِدَيْنِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: بِهَذَا الْحَجْرِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَحْتَاجُ لِفَكِّ قَاضٍ) أَيْ: بَلْ يَنْفَكُّ بِمُجَرَّدِ التَّسْلِيمِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ هَذَا الْحَجْرَ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ ضِيقُ الْمَالِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ) أَيْ: فِي أَمْوَالِهِ كُلِّهَا (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْحَجْرِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ هُنَا عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ إلَى الْحَجْرِ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِمَا ذُكِرَ) أَيْ: لِتَضَرُّرِهِ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ لِتَعَذُّرِ تَحْصِيلِ الثَّمَنِ كَالْإِفْلَاسِ بِهِ اهـ (قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ: مِنْ بَلْدَةِ الْبَيْعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إلَى بَلَدٍ آخَرَ) أَيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَالِ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ أَبْعَدَ مِنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ إلَى الْمَالِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ؛ إذْ الصُّورَةُ أَنَّ الْمَالَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ اهـ رَشِيدِيٌّ وَلَك أَنْ تَزِيدَ، أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَالِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ وَبَيْنَ مَحَلِّ الْعَقْدِ وَبَيْنَ الْمَالِ دُونَهَا فَيَكُونُ رَاجِعًا لِصُورَتَيْ الْإِيسَارِ جَمِيعًا (قَوْلُهُ: بِبَلَدِ الْبَائِعِ) أَيْ: الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ وَ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ انْتَقَلَ الْبَائِعُ مِنْهُ أَمْ لَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ: عَنْ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ لِلْفَيْصُولَةِ) أَيْ: لَا لِلْحَيْلُولَةِ فَلَا يُسْتَرَدُّ بِحَالٍ بِخِلَافِ مَا لِلْحَيْلُولَةِ فَإِنَّهُ قَدْ يُسْتَرَدُّ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ السَّلَمِ) فَإِذَا أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ فَهُوَ لِلْحَيْلُولَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ صَبَرَ فَالْحَجْرُ) فِيهِ إشْعَارٌ بِعَدَمِ الْحَجْرِ فِي قَوْلِهِ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَهُ الْفَسْخُ اهـ سم (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُشْتَرِي) أَيْ: يُضْرَبُ عَلَى الْمُشْتَرِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ كَمَا ذَكَرْنَا قَرِيبًا) أَيْ: فِي الْمَبِيعِ، وَفِي جَمِيعِ أَمْوَالِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ الثَّمَنَ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: أَصَالَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ: لِلْحَاكِمِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ يُسَلِّمُ) أَيْ الْحَاكِمُ، أَوْ الْعَدْلُ (قَوْلُهُ: مَالَهُ) أَيْ: مَا وَجَبَ لَهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (إذَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَهُ) أَيْ: الْبَائِعُ فَوْتَ الثَّمَنِ، وَكَذَا الْمُشْتَرِي فَوْتَ الْمَبِيعِ، وَاخْتِلَافُ الْمُكْرِي وَالْمُكْتَرِي فِي الِابْتِدَاءِ بِالتَّسْلِيمِ كَاخْتِلَافِ الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعِ فِي ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
[بَابُ التَّوْلِيَةِ]
(بَابُ التَّوْلِيَةِ)(قَوْلُهُ: أَصْلُهَا) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَبَقَائِهِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: تَقْلِيدُ الْعَمَلِ) أَيْ: إلْزَامُهُ كَأَنْ أَلْزَمَهُ الْقَضَاءَ بَيْنَ النَّاسِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ: تَفْوِيضُهُ إلَى الْغَيْرِ اهـ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ اُسْتُعْمِلَتْ) أَيْ: فِي لِسَانِ أَهْلِ الشَّرْعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِيمَا يَأْتِي) عِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ: وَالتَّوْلِيَةُ اصْطِلَاحًا: نَقْلُ جَمِيعِ الْمَبِيعِ إلَى الْمُوَلَّى بِالْفَتْحِ بمثلا لِثَمَنِ الْمِثْلِيِّ، أَوْ قِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ بِلَفْظِ وَلَّيْتُك، أَوْ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُ، وَالْإِشْرَاكُ: نَقْلُ بَعْضِهِ بِنِسْبَتِهِ مِنْ الثَّمَنِ بِلَفْظِ أَشْرَكْتُك، أَوْ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَذْكُرْهَا) أَيْ: الْمُحَاطَّةَ اهـ ع ش أَيْ: فِي التَّرْجَمَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا فِي الْحَقِيقَةِ) أَيْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ اُكْتُفِيَ عَنْهَا إلَخْ) وَهَذَا أَوْلَى لِمَا يَأْتِي مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي الْفَهْمِ وَالْحُكْمِ، أَوْ يُقَالُ: تَرْجَمَ لِشَيْءٍ وَزَادَ عَلَيْهِ، وَهُوَ غَيْرُ مَعِيبٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّارِحُ مَعْنَاهُمَا لُغَةً وَشَرْعًا، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: هُمَا مَصْدَرَانِ لِرَابِحٍ وَحَاطٍّ فَيَكُونُ فِي اللُّغَةِ مَعْنَى الْمُرَابَحَةِ إعْطَاءُ كُلٍّ مِنْ اثْنَيْنِ صَاحِبَهُ رِبْحًا، وَمَعْنَى الْمُحَاطَّةِ نَقْصُ
يَنْبَغِي تَخْصِيصُ قَوْلِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ الثَّمَنَ بِغَيْرِ مَا زَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ فَيَنْدَفِعُ هَذَا الْأَمْرُ الثَّانِي (قَوْلُهُ: وَلَا يَحْتَاجُ لِفَكِّ قَاضٍ) أَيْ: بَلْ يَنْفَكُّ بِمُجَرَّدِ التَّسْلِيمِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ) الْمُعْتَمَدُ هُنَا عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ إلَى الْحَجْرِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ صَبَرَ فَالْحَجْرُ) فِيهِ إشْعَارٌ لَطِيفٌ بِعَدَمِ الْحَجْرِ فِي قَوْلِهِ: وَالْأَصَحُّ أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ
(بَابُ التَّوْلِيَةِ) -
بِالْمُرَابَحَةِ؛ لِأَنَّهَا أَشْرَفُ إذَا (اشْتَرَى) شَخْصٌ (شَيْئًا) بِمِثْلِيٍّ (ثُمَّ) بَعْدَ قَبْضِهِ وَلُزُومِ الْعَقْدِ وَعِلْمِهِ بِالثَّمَنِ وَبَقَائِهِ، أَوْ بَقَاءِ بَعْضِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي.
(قَالَ لِعَالِمٍ بِالثَّمَنِ) قَدْرًا وَصِفَةً، وَإِنْ طَرَأَ عِلْمُهُ لَهُ بَعْدَ الْإِيجَابِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ بِإِعْلَامِهِ، أَوْ غَيْرِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِلْمِ هُنَا الظَّنُّ (وَلَّيْتُك هَذَا الْعَقْدَ) ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِمَا اشْتَرَيْت أَوْ وَلَّيْتُكَهُ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْعَقْدَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ، وَهَذَا وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُ صَرَائِحُ فِي التَّوْلِيَةِ وَنَحْوُ جَعَلْته لَك كِنَايَةً هُنَا كَالْبَيْعِ (فَقَبِلَ) بِنَحْوِ قَبِلْتُهُ وَتَوَلَّيْته (لَزِمَهُ مِثْلُ الثَّمَنِ) جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا ثَبَتَ فِي حَقِّهِ مُؤَجَّلًا بِقَدْرِ ذَلِكَ الْأَجَلِ مِنْ حِينِ التَّوْلِيَةِ، وَإِنْ حَلَّ قَبْلَهَا عَلَى مَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَيَرُدُّهُ أَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا بِنَاءُ ثَمَنِهَا عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ فَيُحْسَبُ الْأَجَلُ مِنْ حِينِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ أَمَّا الْمُتَقَوِّمُ فَلَا تَصِحُّ التَّوْلِيَةُ مَعَهُ إلَّا بَعْدَ انْتِقَالِهِ لِلْمُتَوَلِّي لِتَقَعَ عَلَى عَيْنِهِ نَعَمْ لَوْ قَالَ
كُلٍّ مِنْ اثْنَيْنِ شَيْئًا مِمَّا يَسْتَحِقُّهُ صَاحِبُهُ، وَأَمَّا فِي الشَّرْعِ فَمَعْنَاهُمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي، وَهُوَ أَنَّ الْمُرَابَحَةَ بَيْعٌ بِمِثْلِ الثَّمَنِ، أَوْ مَا قَامَ عَلَيْهِ بِهِ مَعَ رِبْحٍ مُوَزَّعٍ عَلَى أَجْزَائِهِ، وَالْمُحَاطَّةُ بَيْعٌ بِذَلِكَ مَعَ حَطٍّ مُوَزَّعٍ عَلَى أَجْزَائِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلُزُومِ الْعَقْدِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ لُزُومُهُ مِنْ جِهَةِ بَائِعِهِ فَقَطْ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ أَعْنِي لِبَائِعِهِ خِيَارٌ؛ إذْ لَيْسَ لَهُ أَيْ: الْمُشْتَرِي التَّصَرُّفُ مَعَ غَيْرِهِ أَيْ: الْبَائِعِ بِمَا يُبْطِلُ خِيَارَهُ أَيْ: الْبَائِعِ لَا مِنْ جِهَتِهِ هُوَ أَيْضًا فَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ صَحَّتْ تَوْلِيَتُهُ م ر اهـ سم زَادَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَمِثْلُهُ إذَا كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا، وَأَذِنَ لَهُ الْبَائِعُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَعِلْمِهِ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالْعِلْمِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ اهـ ع ش أَيْ وَالْوَاوُ بِمَعْنَى مَعَ (قَوْلُهُ: وَبَقَائِهِ) أَيْ: الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: أَوْ بَقَاءِ بَعْضِهِ) احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ حُطَّ جَمِيعُهُ عَنْهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي اهـ سم (قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ: فِي قَوْلِهِ، وَإِلَّا بَطَلَتْ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ بَيْعٌ بِلَا ثَمَنٍ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَصِفَةً) أَرَادَ بِالصِّفَةِ مَا يَشْمَلُ الْجِنْسَ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ عَلِمَ بِهِ بِالْمُعَايَنَةِ فَلَا يَكْفِي كَمَا يَأْتِي وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَنْتَقِلْ الْمُعَيَّنُ لِلْمُولَى، أَوْ يَعْلَمْ قَدْرَهُ، وَهُوَ فِي يَدِ الْبَائِعِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ، وَمِنْهَا أَيْ: الصِّفَةِ كَوْنُهُ عَرَضًا أَوْ مُؤَجَّلًا إلَى كَذَا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ طَرَأَ عَمَلُهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي أَمَّا الْبَائِعُ فَلَا بُدَّ مِنْ عِلْمِهِ قَبْلَ الْإِيجَابِ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ قَبْلُ: وَعِلْمِهِ بِالثَّمَنِ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ تَقَدَّمَ الْقَبُولُ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَهُوَ عَالِمٌ بِالثَّمَنِ دُونَ الْبَائِعِ كَأَنْ قَالَ اشْتَرَيْت مِنْك هَذَا بِمَا قَامَ بِهِ عَلَيْك، وَهُوَ كَذَا، أَوْ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ وَلَكِنْ أَخْبَرَ الْبَائِعُ بِهِ غَيْرَ الْمُشْتَرِي تَصِحُّ التَّوْلِيَةُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ عَلِمَ بِهِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ الْإِيجَابِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْإِيجَابِ) أَيْ: لِلتَّوَلِّيَةِ وَ (قَوْلُهُ: وَقَبْلَ الْقَبُولِ) لَا بَعْدَهُ، وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، وَهَذَا مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِمْ: الْوَاقِعُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ كَالْوَاقِعِ فِي صُلْبِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِإِعْلَامِهِ) أَيْ: الْبَائِعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي عِلْمِ الْمُولَى وَالْمُتَوَلِّي بِالثَّمَنِ (قَوْلُهُ: الظَّنُّ) الْأَوْلَى مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ وَلَّيْتُكَهُ) أَيْ: الْعَقْدَ حَيْثُ تَقَدَّمَ مَرْجِعُهُ بِأَنْ يَقُولَ: هَذَا الْعَقْدُ وَلَّيْتُكَهُ، وَالْأَوْلَى رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِلْبَيْعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقُلْ) إلَى قَوْلِهِ: وَيَرُدُّهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إلَى، وَهَذَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْعَقْدَ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا مَا حَاصِلُهُ: أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الِاشْتِرَاكِ مِنْ ذِكْرِ الْبَيْعِ، أَوْ الْعَقْدِ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي صَرَاحَةِ التَّوْلِيَةِ مِنْ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَتَكُونُ كِنَايَةً اهـ وَاعْتَمَدَهُ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ، وَقَالَ سم: وَيُؤَيِّدُهُ أَيْ: مَا قَالَهُ الشَّارِحُ أَنَّ ذِكْرَ الْعَقْدِ لَا يَتَأَتَّى فِي نَحْوِ تَوْلِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي صَدَاقِهَا اهـ وَأَشَارَ ع ش إلَى رَدِّهِ بِقَوْلِهِ: وَمِثْلُ الْعَقْدِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَالصَّدَاقِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: وَلَّيْتُك هَذَا الْعَقْدَ، أَوْ وَلَّيْتُكَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُ) أَيْ: مَصْدَرُهُ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الِاشْتِقَاقِ هُوَ الْمَصْدَرُ، وَالْأَفْعَالُ وَالصِّفَاتُ مُشْتَقَّةٌ مِنْهُ (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ قَبِلْته إلَخْ) أَيْ: أَوْ اشْتَرَيْته، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ الِاكْتِفَاءُ بِقَبِلْتُ مِنْ غَيْرِ ضَمِيرٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ حِينِ التَّوْلِيَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: مُؤَجَّلًا، وَالْمَعْنَى يَقَعُ مُؤَجَّلًا مِنْ حِينِ التَّوْلِيَةِ بِقَدْرِ الْأَجَلِ الْمَشْرُوطِ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ نِهَايَةٌ وَزِيَادِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَرُدُّهُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ؛ إذْ مَعْنَى بِنَاءِ ثَمَنِهَا عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ أَنْ يُعْتَبَرَ فِيهِ صِفَاتُ الثَّمَنِ فِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَهَذَا يُوَافِقُ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَلَا يَرُدُّهُ فَتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ: مِنْ حِينِهِ) أَيْ: مِنْ حِينِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ حَتَّى إذَا وَقَعَتْ التَّوْلِيَةُ بَعْدَ الْحُلُولِ وَجَبَ الثَّمَنُ حَالًّا كَمَا بُسِطَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمُتَقَوِّمُ) إلَى قَوْلِهِ: إنْ عُلِمَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ لِتَقَعَ) أَيْ: التَّوْلِيَةُ (عَلَيْهِ) أَيْ: عَيْنِ الْمُتَقَوِّمِ عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَبِقِيمَتِهِ فِي الْعَرَضِ مَعَ ذِكْرِهِ، وَبِهِ أَيْ: بِعَيْنِ الثَّمَنِ مُطْلَقًا أَيْ: مِثْلِيًّا، أَوْ مُتَقَوِّمًا بِأَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: -
قَوْلُهُ: وَلُزُومِ الْعَقْدِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ لُزُومُهُ مِنْ جِهَةِ بَائِعِهِ فَقَطْ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ أَعْنِي لِبَائِعِهِ خِيَارٌ؛ إذْ لَيْسَ لَهُ التَّصَرُّفُ مَعَ غَيْرِهِ بِمَا يُبْطِلُ خِيَارَهُ لَا مِنْ جِهَتِهِ هُوَ أَيْضًا فَلَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ صَحَّتْ تَوْلِيَتُهُ م ر (قَوْلُهُ: أَوْ بَقَاءِ بَعْضِهِ) احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ حُطَّ جَمِيعُهُ عَنْهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْإِيجَابِ) أَيْ لِلتَّوْلِيَةِ (قَوْلُهُ: الظَّنُّ) الْأَوْلَى مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الْعَقْدَ) يُؤَيِّدُهُ أَنَّ ذِكْرَ الْعَقْدِ لَا يَتَأَتَّى فِي نَحْوِ تَوْلِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي صَدَاقِهَا (قَوْلُهُ: وَيَرُدُّهُ أَنَّ الْمُغَلَّبَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ؛ إذْ مَعْنَى بِنَاءِ ثَمَنِهَا عَلَى الْعَقْدِ أَنْ يَعْتَبِرَ فِيهَا صِفَاتِ الثَّمَنِ فِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَهَذَا يُوَافِقُ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَلَا يَرُدُّهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مِنْ حِينِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ: مِنْ حِينِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ حَتَّى إذَا وَقَعَتْ التَّوْلِيَةُ بَعْدَ الْحُلُولِ وَجَبَ الثَّمَنُ حَالًّا كَمَا بُسِطَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ: -
الْمُشْتَرِي بِالْعَرَضِ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا، وَقَدْ وَلَّيْتُك الْعَقْدَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ، وَذَكَرَ الْقِيمَةَ مَعَ الْعَرَضِ جَازَ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَكَذَا لَوْ وَلَّتْ امْرَأَةٌ فِي صَدَاقِهَا بِلَفْظِ الْقِيَامِ، أَوْ الرَّجُلُ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ إنْ عَلِمَ الْعَاقِدَانِ فِي الصُّورَتَيْنِ مَهْرَ الْمِثْلِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِوُجُوبِ ذِكْرِهِ، وَقَوْلُهُمْ: مَعَ الْعَرَضِ شَرْطٌ لِلسَّلَامَةِ مِنْ الْإِثْمِ؛ إذْ يُشَدَّدُ فِي الْبَيْعِ بِالْعَرَضِ مَا لَا يُشَدَّدُ فِي الْبَيْعِ بِالنَّقْدِ كَمَا يَأْتِي لَا لِصِحَّةِ الْعَقْدِ لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْكَذِبَ فِي الْمُرَابَحَةِ، أَوْ فِي غَيْرِهَا لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَ الْعَقْدِ، وَتَصِحُّ التَّوْلِيَةُ، وَمَا مَعَهَا فِي الْإِجَارَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِشُرُوطِهَا ثُمَّ إنْ وَقَعَتْ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ فَظَاهِرٌ، وَإِلَّا فَإِنْ قَالَ: وَلَّيْتُك مِنْ أَوَّلِ الْمُدَّةِ بَطَلَتْ فِيمَا مَضَى؛ لِأَنَّهُ مَعْدُومٌ، وَصَحَّتْ فِي الْبَاقِي بِقِسْطِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ، أَوْ وَلَّيْتُك مَا بَقِيَ صَحَّتْ فِيهِ بِقِسْطِهِ كَمَا ذُكِرَ
(وَهُوَ) أَيْ: عَقْدُ التَّوْلِيَةِ (بَيْعٌ فِي شَرْطِهِ) أَيْ: شُرُوطِهِ كُلِّهَا كَقُدْرَةِ تَسْلِيمٍ وَتَقَابُضِ الرِّبَوِيِّ (وَتَرَتُّبِ أَحْكَامِهِ) كَتَجَدُّدِ الشُّفْعَةِ إنْ عَفَا الشَّفِيعُ فِي الْعَقْدِ الْأَوَّلِ (لَكِنْ لَا يَحْتَاجُ) عَقْدُ التَّوْلِيَةِ (إلَى ذِكْرِ الثَّمَنِ) لِظُهُورِ أَنَّهَا بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ
(وَلَوْ حُطَّ عَنْ الْمُولِي) بِكَسْرِ اللَّامِ مِنْ الْبَائِعِ، أَوْ وَارِثِهِ، أَوْ وَكِيلِهِ كَمَا أَفْهَمَهُ بِنَاؤُهُ هُنَا لِلْمَفْعُولِ فَقَوْلُهُ فِي الرَّوْضَةِ: وَلَوْ حَطَّ الْبَائِعُ لِلْغَالِبِ لَا لِلتَّقْيِيدِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ نَعَمْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِحَطِّ مُوصًى لَهُ بِالثَّمَنِ
بِالْعَرَضِ) صِلَةُ الْمُشْتَرِي وَمُرَادُهُ بِالْعَرَضِ الْمُتَقَوِّمُ فَيَشْمَلُ مَا لَا يَجُوزُ فِيهِ السَّلَمُ، وَغَيْرُ الْمُنْضَبِطِ مِنْ الْمُتَقَوِّمَاتِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَذَكَرَ الْقِيمَةَ مَعَ الْعَرَضِ) أَيْ: كَأَنْ قَالَ قَامَ عَلَيَّ بِعَرَضٍ، أَوْ كِتَابٍ قِيمَتُهُ كَذَا وَقَدْ وَلَّيْتُك الْعَقْدَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ، أَوْ وَلَّيْتُك الْعَقْدَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ، وَهُوَ عَرَضٌ، أَوْ كِتَابٌ قِيمَتُهُ كَذَا (قَوْلُهُ: لَوْ وَلَّتْ امْرَأَةٌ إلَخْ) بِأَنْ قَالَتْ وَلَّيْتُك الصَّدَاقَ بِمَا قَامَ عَلَيَّ فَكَأَنَّهَا بَاعَتْهُ أَيْ: الصَّدَاقَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَ (قَوْلُهُ: أَوْ الرَّجُلُ فِي عِوَضِ الْخُلْعِ) بِأَنْ قَالَ الزَّوْجُ: وَلَّيْتُك عَقْدَ الْخُلْعِ بِمَا قَامَ عَلَيَّ فَكَأَنَّهُ بَاعَ عِوَضَهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ وَانْظُرْ هَذَا التَّصْوِيرَ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي لِوُجُوبِ ذِكْرِهِ (قَوْلُهُ: فِي عِوَضِ الْخُلْعِ) أَيْ: أَوْ فِي الصُّلْحِ عَنْ الدَّمِ، وَيَكُونُ الْوَاجِبُ الدِّيَةَ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِي الصُّورَتَيْنِ) أَيْ: قَوْلُهُ: لَوْ وَلَّتْ امْرَأَةٌ إلَخْ، قَوْلُهُ: أَوْ الرَّجُلُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ ذِكْرِهِ) أَيْ: مَهْرِ الْمِثْلِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَقْوِيمُ الْعَيْنِ، وَالتَّوْلِيَةُ بِقِيمَتِهَا اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُمْ مَعَ الْعَرَضِ) أَيْ: مَعَ ذِكْرِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِلسَّلَامَةِ مِنْ الْإِثْمِ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْإِثْمِ إذَا حَصَلَتْ مَظِنَّةُ التَّفَاوُتِ، وَإِلَّا كَأَنْ قَطَعَ بِأَنَّ الْعَرَضَ لَا تَنْقُصُ قِيمَتُهُ عَنْ عَشَرَةٍ فَذَكَرَهَا، أَوْ أَقَلَّ فَلَا إثْمَ سم عَلَى حَجّ أَيْ: وَكَانَتْ الرَّغْبَةُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الشِّرَاءِ بِالْعَرَضِ مِثْلَ النَّقْدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِي الْإِجَارَةِ) أَيْ: سَوَاءٌ إجَارَةُ الْعَيْنِ وَالذِّمَّةِ، وَإِنْ فَرَّقَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ بَيْنَهُمَا عِبَارَتُهُ، وَلَك أَنْ تُفَرِّقَ بَيْنَ الْإِجَارَةِ الْعَيْنِيَّةِ فَتَصِحُّ التَّوْلِيَةُ فِيهَا دُونَ إجَارَةِ الذِّمَّةِ لِامْتِنَاعِ بَيْعِ الْمُسْلَمِ فِيهِ اهـ كَلَامُ النَّاشِرِيِّ انْتَهَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِشُرُوطِهَا) أَيْ: التَّوْلِيَةِ مِنْ كَوْنِهِمَا عَالِمَيْنِ بِالْأُجْرَةِ وَالْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا وَبَيَانِ الْمُدَّةِ إنْ كَانَتْ مُقَدَّرَةً بِهَا وَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ وَقَعَتْ بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةٍ لَهَا أُجْرَةٌ (قَوْلُهُ: بِقِسْطِهِ مِنْ الْأُجْرَةِ) أَيْ: مِنْ الْمُسَمَّى بِاعْتِبَارِ مَا يَخُصُّ مَا بَقِيَ مِنْهُ بَعْدَ رِعَايَةِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِمَا بَقِيَ، وَلِمَا مَضَى، وَقَالَ سم عَلَى حَجّ: وَيَنْبَغِي اشْتِرَاطُ عِلْمِهِمَا بِالْقِسْطِ هُنَا اهـ وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالْقِسْطِ بَلْ تَوْزِيعُ الْأُجْرَةِ عَلَى أَجْزَاءِ الْمُدَّةِ كَافٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ وَلَّيْتُك مَا بَقِيَ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ التَّوْلِيَةُ فِي الْبَيْعِ بَعْدَ تَلَفِ بَعْضِ الْمَبِيعِ كَذَلِكَ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وهُوَ بَيْعٌ فِي شَرْطِهِ) أَيْ: لِأَنَّ حَدَّ الْبَيْعِ صَادِقٌ عَلَيْهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: لِأَنَّ حَدَّ الْبَيْعِ هُوَ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ، أَوْ مَنْفَعَةٍ عَلَى التَّأْبِيدِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَيْ شُرُوطِهِ) إلَى قَوْلِهِ: وَبِهِ يُعْلَمُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَتَجَدُّدِ الشُّفْعَةِ إلَخْ) وَبَقَاءِ الزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ لِلْمُولَى وَغَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ جَدِيدٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ.
(لَكِنْ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ وَالرَّوْضِ وَأَصْلِهِ: وَكَذِبُ الْمُولَى فِي الثَّمَنِ قَدْرًا، أَوْ جِنْسًا، أَوْ صِفَةً كَهُوَ أَيْ: كَكَذِبِهِ فِي الْمُرَابَحَةِ وَسَيَأْتِي اهـ أَيْ: سَيَأْتِي حُكْمُهُ، وَهُوَ أَنَّهُ يَحُطُّ الزِّيَادَةَ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِهِ فَالتَّقْيِيدُ بِالْحَطِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا خِيَارَ، وَهُوَ نَظِيرُ الْمُرَابَحَةِ أَيْضًا بَقِيَ الْكَذِبُ فِي غَيْرِ الثَّمَنِ مِمَّا يَأْتِي فِي الْمُرَابَحَةِ أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ فَهَلْ يَجْرِي فِي التَّوْلِيَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ عَدَمُ الْجَرَيَانِ، وَبَقِيَ أَيْضًا الْكَذِبُ فِي التَّشْرِيكِ، وَيَنْبَغِي أَنَّهُ كَالتَّوْلِيَةِ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: لِظُهُورِ أَنَّهَا بِالثَّمَنِ) أَيْ: بِمِثْلِهِ فِي الْمِثْلِيِّ، وَبِهِ مُطْلَقًا بِأَنْ انْتَقَلَ إلَيْهِ، وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الثَّمَنُ مِثْلِيًّا، وَانْتَقَلَ إلَيْهِ لَمْ تَصِحَّ التَّوْلِيَةُ إلَّا بِعَيْنِهِ تَأَمَّلْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْبَائِعِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِحَطٍّ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ وَارِثِهِ إلَخْ) أَيْ: أَوْ السَّيِّدِ بَعْدَ تَعْجِيزِ الْمُكَاتَبِ نَفْسِهِ، أَوْ مُوَكِّلِ الْبَائِعِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: بَعْدَ تَعْجِيزِ الْمُكَاتَبِ أَيْ: إنْ كَانَ الْبَائِعُ مُكَاتَبًا، وَمِثْلُهُ سَيِّدُ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَطُّ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ أَوْ قَبْلَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ وَكِيلِهِ) أَيْ: فِي الْحَطِّ إذْ الْوَكِيلُ فِي الْبَيْعِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِ مُوَكِّلِهِ ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِحَطِّ مُوصًى لَهُ إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ أَوْصَى الْبَائِعُ -
وَذَكَرَ الْقِيمَةَ مَعَ الْعَرَضِ) فِيهِ اعْتِبَارُ بَيَانِ الْحَالِ وَسَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: وَالشِّرَاءُ بِالْعَرَضِ حَيْثُ قَالَ: فَيَقُولُ بِعَرَضِ قِيمَتِهِ كَذَا، وَلَا يُقْتَصَرُ عَلَى ذِكْرِ الْعَرَضِ، وَإِنْ بَاعَهُ بِلَفْظِ الْقِيَامِ وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَوْ بَاعَ بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ، أَوْ رَأْسِ الْمَالِ لَا يَجِبُ بَيَانُ الْحَالِ وَأَنَّ هَذَا بِخِلَافِ بَعْضِ عَيْنِ الصَّفْقَةِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِلَفْظِ الْقِيَامِ، أَوْ الشِّرَاءِ إلَّا إنْ بَيَّنَ الْحَالَ (قَوْلُهُ: لِوُجُوبِ ذِكْرِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ تَقْوِيمُ الْعَيْنِ وَالتَّوْلِيَةُ بِقِيمَتِهَا (قَوْلُهُ: لِلسَّلَامَةِ بَيْنَ الْإِثْمِ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْإِثْمِ إذَا حَصَلَتْ مَظِنَّةُ التَّفَاوُتِ، وَإِلَّا كَأَنْ قَطَعَ بِأَنَّ الْعَرَضَ لَا يَنْقُصُ قِيمَتُهُ عَنْ عَشَرَةٍ فَذَكَرَهَا أَوْ أَقَلَّ فَلَا إثْمَ (قَوْلُهُ: بِقِسْطِهِ) يَنْبَغِي اشْتِرَاطُ عِلْمِهِمَا بِالْقِسْطِ هُنَا
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَكِنْ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الثَّمَنِ) قَالَ فِي الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ وَأَصْلِهِ: وَكَذِبُ الْمُولَى فِي الثَّمَنِ أَيْ: قَدْرًا، أَوْ جِنْسًا، أَوْ صِفَةً كَهُوَ أَيْ كَكَذِبِهِ -
وَمُحْتَالٍ؛ لِأَنَّهُمَا أَجْنَبِيَّانِ عَنْ الْعَقْدِ بِكُلِّ تَقْدِيرٍ، وَبِهِ يُعْلَمُ رَدُّ مَا قِيلَ: التَّعْبِيرُ بِالسُّقُوطِ أَوْلَى لِيَشْمَلَ إرْثَهُ لِلثَّمَنِ، وَوَجْهُ رَدِّهِ أَنَّ التَّعْبِيرَ بِهِ كَالْحَطِّ يَرِدُ عَلَيْهِ حَطُّ ذَيْنِك فَإِنَّهُ سَقَطَ وَحُطَّ عَنْهُ، وَلَمْ يَسْقُطْ عَنْ الْمُتَوَلِّي فَكُلٌّ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ مَدْخُولٌ (بَعْضُ الثَّمَنِ) بَعْدَ التَّوْلِيَةِ، أَوْ قَبْلَهَا بَعْدَ اللُّزُومِ، أَوْ قَبْلَهُ (انْحَطَّ عَنْ الْمُولَى) بِفَتْحِهَا؛ إذْ خَاصَّةُ التَّوْلِيَةِ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْعًا جَدِيدًا التَّنْزِيلُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، أَوْ جَمِيعُهُ انْحَطَّ أَيْضًا إنْ كَانَ بَعْدَ لُزُومِ التَّوْلِيَةِ، وَإِلَّا بَطَلَتْ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ بَيْعٌ بِلَا ثَمَنٍ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَقَايَلَا بَعْدَ حَطِّهِ بَعْدَ اللُّزُومِ لَمْ يَرْجِعْ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ لِلْمُولِي بِالْكَسْرِ مُطَالَبَةَ الْمُولَى، وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ بَائِعُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَطِّ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ الْمُولَى بِالْفَتْحِ؛ إذْ لَا مُعَامَلَةَ بَيْنَهُمَا وَسَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ صِحَّةُ الْإِبْرَاءِ مِنْ جَمِيعِ الْأُجْرَةِ، وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَيْعِ
بِالثَّمَنِ لِوَاحِدٍ، أَوْ أَحَالَ وَاحِدًا عَلَيْهِ ثُمَّ حَطَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بَعْضَ الثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي وَ (قَوْلُهُ: وَمُحْتَالٍ) عَطْفٌ عَلَى مُوصًى لَهُ يَعْنِي لَا عِبْرَةَ بِحَطِّهِمَا فَيُرَدَّانِ عَلَى الْمُصَنِّفِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِكُلِّ تَقْدِيرٍ) أَيْ: تَقْدِيرِ كَوْنِ حَطِّهِمَا عَامًّا، أَوْ خَاصًّا اهـ كُرْدِيٌّ، وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ سَوَاءٌ كَانَ الْبَائِعُ فِي كَلَامِ الرَّوْضَةِ لِلْغَالِبِ، أَوْ لِلتَّقْيِيدِ (قَوْلُهُ: إرْثَهُ) أَيْ الْمُوَلِّي بِالْكَسْرِ (لِلثَّمَنِ) أَيْ: وَمَا لَوْ أَوْصَى لَهُ بِهِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: كَالْحَطِّ) أَيْ: كَالتَّعْبِيرِ بِهِ (قَوْلُهُ: حَطُّ ذَيْنِك) أَيْ: الْمُوصَى لَهُ بِالثَّمَنِ وَالْمُحْتَالِ بِهِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ) أَيْ: الثَّمَنَ الَّذِي أَسْقَطَهُ الْمُوصَى لَهُ بِهِ، أَوْ الْمُحْتَالُ بِهِ (قَوْلُهُ فَكُلٌّ مِنْ التَّعْبِيرَيْنِ مَدْخُولٌ) فِيهِ نَظَرٌ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِالسُّقُوطِ جَامِعٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَانِعًا، وَالتَّعْبِيرُ بِالْحَطِّ لَيْسَ بِجَامِعٍ، وَلَا مَانِعٍ سم وَسَيِّدٌ عُمَرُ وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: بَعْدَ التَّوْلِيَةِ) إلَى قَوْلِهِ: إذْ لَا مُعَامَلَةَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَطِّ (قَوْلُهُ: بَعْدَ التَّوْلِيَةِ، أَوْ قَبْلَهَا إلَخْ) حَقُّ الْعِبَارَةِ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا إلَخْ فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بَعْدَ اللُّزُومِ، أَوْ قَبْلَهُ) أَيْ: لِكُلٍّ مِنْ الْبَيْعِ وَالتَّوْلِيَةِ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَهَذَا بِخِلَافِهِ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّهُ قَهْرِيٌّ اهـ سم (قَوْلُهُ: إذْ خَاصَّةُ التَّوْلِيَةِ) أَيْ: فَائِدَتُهَا (قَوْلُهُ: أَوْ جَمِيعُهُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بَعْضُ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: إنْ حُطَّ أَيْضًا) شَمِلَ إطْلَاقُهُ مَا لَوْ كَانَ الْحَطُّ بَعْدَ قَبْضِ الْمُولِي بِالْكَسْرِ جَمِيعَ الثَّمَنِ مِنْ الْمُولَى بِالْفَتْحِ فَيَرْجِعُ الْمُولِي بَعْدَ الْحَطِّ عَلَى الْمُولَى بِقَدْرِ مَا حُطَّ مِنْ الثَّمَنِ كُلًّا كَانَ أَوْ بَعْضًا؛ لِأَنَّهُ بِالْحَطِّ تَبَيَّنَ أَنَّ اللَّازِمَ لِلْمُتَوَلِّي مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ بَعْدَ التَّوْلِيَةِ، وَأَمَّا لَوْ قَبَضَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ مِنْ الْمُولِي بِالْكَسْرِ ثُمَّ دَفَعَ إلَيْهِ بَعْضًا مِنْهُ أَوْ كُلَّهُ هِبَةً فَلَا يَسْقُطُ بِسَبَبِ ذَلِكَ عَنْ الْمُتَوَلِّي شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ لَا دَخْلَ لِعَقْدِ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ فِيهَا حَتَّى يَسْرِيَ مِنْهُ إلَى عَقْدِ التَّوْلِيَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ حُطَّ الْجَمِيعُ قَبْلَ لُزُومِ التَّوْلِيَةِ، وَلَوْ بَعْدَ لُزُومِ الْبَيْعِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ بَيْعٌ إلَخْ) قَالَ الدَّمِيرِيِّ: حَادِثَةٌ: وَقَعَ فِي الْفَتَاوَى أَنَّ رَجُلًا بَاعَ وَلَدَهُ دَارًا بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ أَسْقَطَ عَنْهُ جَمِيعَ الثَّمَنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ مِنْ الْمَجْلِسِ فَأُجِيبَ فِيهَا بِأَنَّهُ يَصِيرُ كَمَنْ بَاعَ بِلَا ثَمَنٍ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ فَيَسْتَمِرُّ عَلَى مِلْكِ الْوَالِدِ اهـ وَمَا قَالَهُ هُوَ الْمُوَافِقُ لِكَلَامِ الشَّيْخَيْنِ اهـ مُغْنِي وَمِثْلُهُ فِي النِّهَايَةِ وَأَرَادَ بِكَلَامِهِمَا مَا ذَكَرَهُ قُبَيْلَ ذَلِكَ، وَهُوَ مَا نَصُّهُ، وَلَوْ حُطَّ جَمِيعُ الثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ بَطَلَ الْعَقْدُ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا لَوْ بَاعَ بِلَا ثَمَنٍ قَالَهُ الشَّيْخَانِ قُبَيْلَ الِاحْتِكَارِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ كَوْنِهَا حِينَئِذٍ بَيْعًا بِلَا ثَمَنٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَوْ تَقَايَلَا) أَيْ: الْعَاقِدَانِ فِي التَّوْلِيَةِ كُرْدِيٌّ وَعِ ش (قَوْلُهُ: بَعْدَ حَطِّهِ) أَيْ: الْجَمِيعِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ اللُّزُومِ) أَيْ: لُزُومِ التَّوْلِيَةِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَرْجِعْ الْمُشْتَرِي) أَيْ الْمُتَوَلِّي (عَلَى الْبَائِعِ) أَيْ: الْمُولِي بِالْكَسْرِ اهـ كُرْدِيٌّ وَفَسَّرَ ع ش الْمُشْتَرِيَ بِالْمُولِي بِكَسْرِ اللَّامِ وَالْبَائِعَ بِالْبَائِعِ الْأَوَّلِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَعَيِّنُ (قَوْلُهُ: لَيْسَ لِلْبَائِعِ) أَيْ الْأَوَّلِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ إلَخْ) وَاعْلَمْ أَنَّ فِيمَا ذَكَرَهُ هُنَا مِنْ قَوْلِهِ: وَحِينَئِذٍ فَلَا يَلْحَقُ ذَلِكَ الْمُتَوَلِّيَ حُكْمًا وَتَفْرِيعًا عَلَى مَا قَبْلَهُ نَظَرًا وَاضِحًا، وَلَمْ يَظْهَرْ لِهَذَا الْحُكْمِ أَعْنِي أَنَّ الْحَطَّ أَيْ: الْإِبْرَاءَ لَا يَلْحَقُ الْمُتَوَلِّيَ، وَلَا لِتَفْرِيعِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَجْهُ صِحَّةٍ، وَكَانَ م ر تَبِعَهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى قَوْلِهِ وَسَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ إلَخْ فَأَمَرْت أَصْحَابَنَا لِإِرَادَتِي غَيْبَتِي عَنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ إيرَادَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَيْ: م ر فَضَرَبَ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ، وَوَافَقَ عَلَى أَنَّ الْوَجْهَ خِلَافُ ذَلِكَ، وَفِي شَرْحِ الشَّارِحِ لِلْإِرْشَادِ، وَبِمَا تَقَرَّرَ تَعْلَمُ أَنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ الْإِبْرَاءَ كَالْحَطِّ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ تَمْلِيكٌ وَقَوْلُ الطَّبَرِيِّ -
فِي الْمُرَابَحَةِ وَسَيَأْتِي اهـ أَيْ: سَيَأْتِي حُكْمُهُ، وَهُوَ أَنَّهُ يَحُطُّ الزِّيَادَةَ - كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِهِ - وَلَمَّا قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ كَذَبَ فَكَالْكَذِبِ فِي الْمُرَابَحَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَهَذَا مِنْ حَيْثُ الْفَتْوَى حَاصِلُ قَوْلِ الْأَصْلِ فَقِيلَ كَالْكَذِبِ فِي الْمُرَابَحَةِ، وَقِيلَ: يَحُطُّ قَوْلًا وَاحِدًا اهـ فَالتَّقْيِيدُ بِالْحَطِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا خِيَارَ، وَهُوَ نَظِيرُ الْمُرَابَحَةِ أَيْضًا بَقِيَ الْكَذِبُ فِي غَيْرِ الثَّمَنِ مِمَّا يَأْتِي فِي الْمُرَابَحَةِ أَنَّهُ يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ فَهَلْ يَجْرِي فِي التَّوْلِيَةِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ عَدَمُ الْجَرَيَانِ م ر وَبَقِيَ أَيْضًا الْكَذِبُ فِي التَّشْرِيكِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ كَالتَّوْلِيَةِ م ر
(قَوْلُهُ: وَوَجْهُ رَدِّهِ إلَخْ) أَقُولُ: فِيهِ نَظَرٌ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ اشْتِرَاكَ التَّعْبِيرَيْنِ فِي وُرُودِ ذَيْنِك عَلَيْهِمَا لَا يُنَافِي مُدَّعِيَ هَذَا الْقِيلِ مِنْ أَوْلَوِيَّةِ السُّقُوطِ لِمَزِيَّتِهِ بِشُمُولِهِ دُونَ الْحَطِّ إرْثَهُ لِلثَّمَنِ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ فَهَذَا الْوَجْهُ مِمَّا لَا اسْتِقَامَةَ لَهُ (قَوْلُهُ: بَعْدَ اللُّزُومِ، أَوْ قَبْلَهُ) أَيْ لِكُلٍّ مِنْ الْبَيْعِ وَالتَّوْلِيَةِ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَهَذَا بِخِلَافِهِ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّهُ قَهْرِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ جَمِيعِهِ انْحَطَّ أَيْضًا) وَمَعْلُومٌ أَنَّ حَطَّ جَمِيعِهِ قَبْلَ لُزُومِ الْبَيْعِ يُبْطِلُهُ
(قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ صِحَّةُ الْإِبْرَاءِ إلَخْ) -