الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ السَّلَامَةُ وَبَقَاءُ الْعَقْدِ (وَفِي مِثْلِهِ فِي) الْبَيْعِ فِي الذِّمَّةِ وَ (وَالسَّلَمِ) بِأَنْ قَبَضَ الْمُشْتَرِي، أَوْ الْمُسْلِمُ الْمُؤَدَّى عَمَّا فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ أَتَى بِمَعِيبٍ لِيَرُدَّهُ فَقَالَ الْبَائِعُ، أَوْ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ لَيْسَ هَذَا الْمَقْبُوضُ (يُصَدَّقُ) الْمُشْتَرِي وَ (الْمُسْلِمُ) بِيَمِينِهِ (فِي الْأَصَحِّ) أَنَّهُ الْمَقْبُوضُ لِأَصْلِ بَقَاءِ شَغْلِ ذِمَّةِ الْبَائِعِ وَالْمُسْلَمِ إلَيْهِ حَتَّى يُوجَدَ قَبْضٌ صَحِيحٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الثَّمَنِ فَيَحْلِفُ الْمُشْتَرِي فِي الْمُعَيَّنِ وَالْبَائِعُ فِيمَا فِي الذِّمَّةِ
(بَابٌ)
بِالتَّنْوِينِ فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ وَذِكْرُهُ هُنَا تَبَعًا لِلشَّافِعِيِّ رضي الله عنه أَوْلَى مِنْ تَقْدِيمِهِ عَلَى الِاخْتِلَافِ الْوَاقِعِ لِلْحَاوِي كَالرَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْحُرِّ فَأُخِّرَتْ أَحْكَامُهُ عَنْ جَمِيعِ أَحْكَامِهِ وَلَوْ تَأَتَّى فِيهَا بَعْضُهَا، وَإِنْ أَمْكَنَ تَوْجِيهُ ذَلِكَ بِأَنَّ فِيهِ إشَارَةً لِجَرَيَانِ التَّحَالُفِ فِي الرَّقِيقَيْنِ كَمَا قَدَّمْته، وَمِنْ تَعْقِيبِهِ لِلْقِرَاضِ الْوَاقِعِ فِي التَّنْبِيهِ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ أَشْبَهَهُ فِي أَنَّ كُلًّا فِيهِ تَحْصِيلُ رِبْحٍ بِإِذْنٍ فِي تَصَرُّفٍ لَكِنَّهُ إنَّمَا يَتَّضِحُ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ إذْنَ السَّيِّدِ لِقِنِّهِ تَوْكِيلٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ اسْتِخْدَامٌ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَحْتَجْ لِقَبُولِهِ بَلْ لَمْ يُؤَثِّرْ رَدُّهُ فِيمَا يَظْهَرُ، وَتَصَرُّفُهُ إمَّا غَيْرُ نَافِذٍ وَلَوْ مَعَ الْإِذْنِ كَالْوِلَايَةِ وَالشَّهَادَةِ وَإِمَّا نَافِذٌ، وَلَوْ بِلَا إذْنٍ كَالْعِبَادَةِ وَالطَّلَاقِ وَلَوْ بِمَالٍ، وَإِمَّا نَافِذٌ بِالْإِذْنِ كَالتَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ لَا بِغَيْرِهِ كَمَا قَالَ (الْعَبْدُ) يَعْنِي الْقِنَّ، أَوْ جَرَى عَلَى رَأْيِ ابْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ يَشْمَلُ الْأَمَةَ (إنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي التِّجَارَةِ) ، أَوْ التَّصَرُّفِ (لَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ وَإِلَّا فَكُلُّ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ كَذَلِكَ، وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ (بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ) الْكَامِلِ فِيهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِلْحَجْرِ عَلَيْهِ لِحَقِّ سَيِّدِهِ، وَلَوْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِهِ بَطَلَ جَزْمًا.
(تَنْبِيهٌ) تَبَيَّنَ بِقَوْلِي فِيهِ أَنَّهُ إنَّمَا احْتَاجَ لِقَوْلِهِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ مَعَ قَوْلِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي التِّجَارَةِ؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهَا تَحْتَهُ قِسْمَانِ مَنْ اشْتَرَى، وَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي خُصُوصِ الشِّرَاءِ فَلَا يَصِحُّ وَقِيلَ يَصِحُّ إنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَمَنْ اشْتَرَى وَأُذِنَ لَهُ فِي خُصُوصِ الشِّرَاءِ فَيَصِحُّ بِلَا خِلَافٍ وَأَنَّهُ لَوْ حَذَفَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لَشَمِلَ الثَّانِيَ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَإِنْ قُلْت هَذَا تَطْوِيلٌ بِلَا فَائِدَةٍ؛ إذْ لَوْ حَذَفَ إنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي التِّجَارَةِ
هُوَ بِالنَّصْبِ خَبَرُ لَيْسَ، وَهَذَا اسْمُهَا فِي مَحَلِّ رَفْعٍ وَلَا يُقَالُ إنَّ هَذَا مِنْ قَاعِدَةِ أَنَّ الْمُحَلَّى بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ بَعْدَ اسْمِ الْإِشَارَةِ يُعْرَبُ بَدَلًا وَقِيلَ عَطْفَ بَيَانٍ وَقِيلَ نَعْتًا؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ عَامِلٌ يَقْتَضِي رَفْعَهُ، أَوْ نَصْبَهُ، وَهَذَا مِنْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِيَمِينِهِ) إلَى الْبَابِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: الْمُؤَدَّى إلَخْ) بِصِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: يُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَ الْأَدَاءُ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْعَقْدِ، وَأَمَّا الْمُؤَدَّى فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ فَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ أَنَّ الْوَاقِعَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ كَالْوَاقِعِ فِي صُلْبِهِ أَنَّهُ كَالْمُعَيَّنِ فَيُصَدَّقُ الْبَائِعُ وَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ اهـ ع ش وَسَيَأْتِي عَنْ الْحَلَبِيِّ الْجَزْمُ بِهِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الثَّمَنِ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ أَيْ: جَارٍ فِي الثَّمَنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الثَّمَنِ اهـ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا فِي الذِّمَّةِ) وَالضَّابِطُ أَنْ يُقَالَ إنْ جَرَى الْعَقْدُ عَلَى مُعَيَّنٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ لِلْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ، وَإِنْ جَرَى عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ الثَّمَنُ، أَوْ الْمُثَمَّنُ اهـ ع ش، وَقَوْلُهُ: عَلَى مُعَيَّنٍ قَالَ الْحَلَبِيُّ أَيْ: فِي الْعَقْدِ، أَوْ فِي مَجْلِسِهِ فَمَدَارُ التَّعْيِينِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْمَبِيعِ، أَوْ فِي الثَّمَنِ عَلَى التَّعْيِينِ فِي الْعَقْدِ، أَوْ بِمَجْلِسِهِ اهـ
[بَابٌ فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ]
(بَابٌ فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ)(قَوْلُهُ: بِالتَّنْوِينِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: بَلْ لَمْ يُؤَثِّرْ رَدُّهُ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ) أَيْ: وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَعَدَمِ مِلْكِهِ بِتَمْلِيكِ السَّيِّدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَذَكَرَهُ) أَيْ: هَذَا الْبَابَ اهـ مُغْنِي قَوْلُهُ: (عَنْ جَمِيعِ إلَخْ) قَدْ يُنَافِي دَعْوَى التَّأْخِيرِ عَنْ الْجَمِيعِ بَقَاءُ السَّلَمِ وَنَحْوِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ: بَعْضُهَا) أَيْ كَالتَّحَالُفِ ع ش (قَوْلُهُ: تَوْجِيهُ ذَلِكَ) أَيْ مَا فِي الْحَاوِي (قَوْلُهُ: إنَّمَا يَتَّضِحُ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ قَالَ فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْمُشَابَهَةُ الْمَذْكُورَةُ مُتَحَقِّقَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ أَيْضًا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ اسْتِخْدَامٌ) قَدْ يُقَالُ كُلٌّ مِنْهُمَا اسْتِخْدَامٌ وَالِاسْتِخْدَامُ يَكُونُ بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِهِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَتَصَرُّفُهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَتَصَرُّفُهُ) أَيْ: مُطْلَقُ تَصَرُّفِ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ مَا لَا يَنْفُذُ مُطْلَقًا وَمَا يَنْفُذُ مُطْلَقًا وَمَا يَنْفُذُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَالْعِبَادَةِ) عَلَى تَفْصِيلٍ فِي نَحْوِ الْإِحْرَامِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِمَالٍ) وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ بِمَالٍ؛ لِأَنَّهُ لَا تَفْوِيتَ فِيهِ عَلَى السَّيِّدِ بَلْ هُوَ تَحْصِيلُ مَالٍ لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَا بِغَيْرِهِ) حَقُّهُ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى قَوْلِهِ كَالتَّصَرُّفَاتِ إلَخْ (قَوْلُهُ: يَعْنِي الْقِنَّ إلَخْ) أَيْ: أَرَادَ بِهِ الْقِنَّ مَجَازًا؛ إذْ الْعَبْدُ عَلَى الْمَشْهُورِ الْقِنُّ الذَّكَرُ فَاسْتَعْمَلَهُ فِي مُطْلَقِ الْقِنِّ مِنْ بَابِ التَّجْرِيدِ، أَوْ حَقِيقَةً عَلَى رَأْيِ ابْنِ حَزْمٍ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ لَا يَحْسُنُ التَّقَابُلُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فِي قَوْلِهِ، أَوْ جَرَى إلَخْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: يَعْنِي الْقِنَّ إلَخْ) أَيْ فَكَأَنَّهُ قَالَ الرَّقِيقُ الَّذِي يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ لِنَفْسِهِ لَوْ كَانَ حُرًّا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: أَوْ جَرَى إلَخْ) أَيْ: أَوْ أَرَادَ الظَّاهِرَ وَأَحَالَ غَيْرَهُ عَلَى الْمُقَايَسَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَوْ التَّصَرُّفِ) أَيْ: وَلَا فِي التَّصَرُّفِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي أَحَدِهِمَا تَصَرَّفَ بِحَسَبِ الْإِذْنِ كَمَا يَأْتِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ) أَيْ: الشِّرَاءِ يُتَأَمَّلُ اهـ سم (قَوْلُهُ: فَكُلُّ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ الِاخْتِصَاصَاتُ فَلَا يَصِحُّ رَفْعُ يَدِهِ عَنْهَا وَيَحْرُمُ عَلَى الْآخِذِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْمَالِيِّ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَّصِفُ بِالصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ) سَيَأْتِي أَنَّ تَصَرُّفَهُ فِي الْعَيْنِ بَاطِلٌ جَزْمًا وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي تَصَرُّفِهِ فِي الذِّمَّةِ فَاللَّائِقُ حَذْفُ الْوَاوِ إلَّا أَنْ تُجْعَلَ لِلْحَالِ رَشِيدِيٌّ وَع ش (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ: الشِّرَاءِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ (قَوْلُهُ بِعَيْنِ مَالِهِ) أَيْ: السَّيِّدِ
بَابٌ) (قَوْلُهُ: عَنْ جَمِيعِ) قَدْ يُنَافِي دَعْوَى التَّأْخِيرِ عَنْ الْجَمِيعِ بَقَاءُ السَّلَمِ وَنَحْوُهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ هُنَا لِاخْتِلَافِهِ (قَوْلُهُ: إنَّمَا يَتَّضِحُ عَلَى الضَّعِيفِ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْمُشَابَهَةُ الْمَذْكُورَةُ مُتَحَقِّقَةٌ عَلَى الْأَصَحِّ أَيْضًا (قَوْلُهُ: اسْتِخْدَامٌ) قَدْ يُقَالُ كُلٌّ مِنْهُمَا اسْتِخْدَامٌ وَالِاسْتِخْدَامُ يَكُونُ بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ جَرَى) أَيْ: أَوْ أَرَادَ الظَّاهِرَ وَأَحَالَ غَيْرَهُ عَلَى الْمُقَايَسَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ) يُتَأَمَّلُ
اسْتَغْنَى عَنْهُ قُلْت مِثْلُ هَذَا لَا يَعْتَرِضُ بِهِ الْمِنْهَاجُ عَلَى أَنَّ ضَرُورَةَ التَّقْسِيمِ أَحْوَجَتْهُ إلَيْهِ أَمَّا سَيِّدُهُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ فَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَتُشْتَرَطُ أَمَانَتُهُ إنْ دَفَعَ لَهُ مَالًا لِلسَّيِّدِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ بَحْثًا، وَقَدْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ كَأَنْ امْتَنَعَ سَيِّدُهُ مِنْ إنْفَاقِهِ أَوْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ مُرَاجَعَةُ الْحَاكِمِ فَيَصِحُّ شِرَاؤُهُ وَمَا تَمَسُّ حَاجَتُهُ إلَيْهِ، وَكَذَا لَوْ بَعَثَهُ فِي شُغْلٍ لِبَلَدٍ بَعِيدٍ، أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي حَجٍّ، أَوْ غَزْوٍ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِإِذْنِهِ لَهُ فِي الشِّرَاءِ وَشِرَاءُ الْمُبَعَّضِ فِي نَوْبَتِهِ صَحِيحٌ، وَكَذَا فِي غَيْرِهَا إنْ قَصَدَ نَفْسَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ (وَيَسْتَرِدُّهُ) أَيْ: مَا اشْتَرَاهُ بِلَا إذْنِ (الْبَائِعُ سَوَاءٌ كَانَ) فِيهِ حَذْفُ هَمْزَةِ التَّسْوِيَةِ، وَهُوَ جَائِزٌ، وَقَدْ قُرِئَ {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ} [البقرة: 6] بِحَذْفِهَا (فِي يَدِ الْعَبْدِ، أَوْ) وَضْعِهَا مَوْضِعَ أَمْ فِي نَحْوِ هَذَا جَائِزٌ كَمَا حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ (سَيِّدِهِ) ، أَوْ غَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ، وَلَوْ أَدَّى الثَّمَنَ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ اُسْتُرِدَّ أَيْضًا
(فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ) أَيْ: الْعَبْدُ وَبَائِعُهُ رَشِيدٌ (تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِذِمَّتِهِ) وَإِنْ رَآهُ مَعَهُ سَيِّدُهُ وَأَقَرَّهُ فَيُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ لَا قَبْلَهُ لِثُبُوتِهِ بِرِضَا صَاحِبِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ؛ إذْ الْقَاعِدَةُ أَنَّ مَا لَزِمَهُ بِغَيْرِ رِضَا مُسْتَحِقِّهِ كَتَلَفٍ بِغَصْبٍ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ أَوْ بِرِضَاهُ مَعَ إذْنِ السَّيِّدِ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ وَكَسْبِهِ وَمَا بِيَدِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْكَسْبُ إلَّا إنْ عَصَى نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الْمُفْلِسِ أَوْ لَا مَعَهُ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ فَقَطْ وَفَارَقَ مَا هُنَا ضَمَانَ السَّيِّدِ بِإِقْرَارِهِ لَهُ عَلَى مَا الْتَقَطَهُ كَمَا يَأْتِي بِتَفْصِيلِهِ فِي بَابِهِ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ ثَمَّ لَمَّا لَمْ يَأْذَنْ كَانَ السَّيِّدُ مُقَصِّرًا بِسُكُوتِهِ عَلَيْهِ (أَوْ) تَلِفَ (فِي يَدِ السَّيِّدِ
قَوْلُهُ: أَمَّا سَيِّدُهُ إلَخْ) الْأَوْلَى فَلَوْ كَانَ سَيِّدُهُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ صَحَّ تَصَرُّفُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ فَيَصِحُّ تَصَرُّفُهُ) أَيْ: الْقِنِّ الَّذِي سَيِّدُهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بِإِذْنِ وَلِيِّهِ) أَيْ: وَلِيِّ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: وَتُشْتَرَطُ) أَيْ: فِي صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ.
(قَوْلُهُ: إنْ دَفَعَ لَهُ مَالًا لِلسَّيِّدِ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ قَالَ ع ش قَضِيَّةُ قَوْلِ حَجّ إنْ دَفَعَ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّ الْمَحْجُورِ فِي التَّصَرُّفِ فِي الذِّمَّةِ لَا يُشْتَرَطُ أَمَانَتُهُ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ أَمِينًا رُبَّمَا اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَأَهْلَكَهُ فَيَتَعَلَّقُ بَدَلُهُ بِذِمَّتِهِ وَكَسْبِهِ، وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ بِالْمَوْلَى عَلَيْهِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْإِيعَابِ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ أَيْ: وَلِيُّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِرَقِيقِهِ فِي الِاتِّجَارِ فِي ذِمَّتِهِ فَفِيهِ احْتِمَالٌ، وَلَا نَقْلَ فِيهِ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْأَمَانَةِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ مَا يَشْتَرِيهِ الْمَأْذُونُ مِلْكٌ لِسَيِّدِهِ وَإِنْ نَوَى نَفْسَهُ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ) إلَى قَوْلِهِ وَفَارَقَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ إنْفَاقِهِ) أَيْ: لِمَا يَجِبُ إنْفَاقُهُ عَلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيُمْكِنُهُ مُرَاجَعَةُ الْحَاكِمِ) قَيْدٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ زَادَ ع ش أَيْ: بِأَنْ يَشُقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي اهـ.
(قَوْلُهُ فَيَصِحُّ شِرَاءُ إلَخْ) أَيْ: بِعَيْنِ مَالِ السَّيِّدِ، وَفِي الذِّمَّةِ اهـ ع ش قَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ، وَكَذَا يَجُوزُ إيجَارُهُ لِنَفْسِهِ وَبَيْعُهُ مَا كَسَبَهُ بِنَحْوِ احْتِطَابٍ وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ بَعَثَهُ إلَخْ) أَيْ: يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ بِعَيْنِ مَالِ السَّيِّدِ، وَفِي الذِّمَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتَعَرَّضْ إلَخْ) أَيْ: وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذُكِرَ بَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ مَالًا يَصْرِفُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَنْ لَا يَدْفَعَ لَهُ شَيْئًا بَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى مُجَرَّدِ الْإِذْنِ لَهُ فِي السَّفَرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي غَيْرِهَا إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ حَيْثُ قَالَ لَا فِي غَيْرِهَا بِغَيْرِ إذْنٍ وَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَسْتَرِدُّهُ الْبَائِعُ) أَيْ: لَهُ طَلَبُ رَدِّهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ: لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ع ش (قَوْلُهُ: فِيهِ حَذْفٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي.
(تَنْبِيهٌ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ سَوَاءٌ أَكَانَ فِي يَدِ الْعَبْدِ أَمْ سَيِّدِهِ فَحَذْفُ الْهَمْزَةِ وَالْإِتْيَانُ بِأَوْ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: كَمَا حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ) وَلَا يَقْدَحُ فِي الْجَوَازِ الْحُكْمُ بِسَهْوِ الْجَوْهَرِيِّ فِي هَذَا الَّذِي حَكَاهُ كَمَا وَقَعَ فِي الْقَامُوسِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ وِفَاقًا لِشَيْخِنَا الشَّرِيفِ الصَّفَوِيِّ لَا طَرِيقَ إلَى الْعِلْمِ بِالسَّهْوِ؛ إذْ غَايَةُ مَا وَقَعَ لِصَاحِبِ الْقَامُوسِ وَغَيْرِهِ فِي نَحْوِ ذَلِكَ عَدَمُ الِاطِّلَاعِ عَلَى مَا حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ بَعْدَ بَحْثِهِ طَاقَتَهُ لَكِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْوُجُودَ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: اسْتَرَدَّ أَيْضًا) وَلَوْ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعَبْدِ فَهَلْ يَبْرَأُ فِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ إنْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا يَبْرَأُ بِالرَّدِّ عَلَى الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ كَالْغَاصِبِ اهـ ع ش، قَوْلُهُ: الْمُشْتَرِي الْأَصْوَبُ الْبَائِعُ
(قَوْلُهُ: وَبَائِعُهُ رَشِيدٌ) أَيْ: فَإِنْ كَانَ سَفِيهًا أَيْ: مَثَلًا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ: رَشِيدٌ لَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَهُ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ مُحْتَرَزِهِ حُكْمَ الْغَصْبِ؛ لِأَنَّ إذْنَ غَيْرِ الرَّشِيدِ لَاغٍ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (تَعَلَّقَ الضَّمَانُ بِذِمَّتِهِ) وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْدَعَهُ رَشِيدٌ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ، وَإِنْ فَرَّطَ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ م ر فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّهُ الْتَزَمَهُ هُنَا بِعَقْدِ مُضَمَّنٍ فَتَعَلَّقَ بِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ؛ إذْ لَا الْتِزَامَ فِيهِ لِلْبَدَلِ، وَإِنْ الْتَزَمَ الْحِفْظَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ رَآهُ) إلَى قَوْلِهِ وَفَارَقَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ إلَى أَوْ لَا مَعَهُ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ
قَوْلُهُ: وَشِرَاءُ الْمُبَعَّضِ فِي نَوْبَتِهِ صَحِيحٌ) لَوْ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فِي نَوْبَةِ السَّيِّدِ أَوْ حَيْثُ لَا مُهَايَأَةَ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْآنَ وَفَاءُ الثَّمَنِ مِمَّا مَلَكَهُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ حُكْمَهُ كَمُتَمَحِّضِ الرِّقِّ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ أَوْ حَيْثُ لَا مُهَايَأَةَ فَلَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ إلَّا بَعْدَ الْعِتْقِ كَمَا فِي مُتَمَحِّضِ الرِّقِّ فِيهِ نَظَرٌ وَأَجَابَ م ر بِالثَّانِي وَسَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) خُولِفَ فِي ذَلِكَ م ر (قَوْلُهُ: كَمَا حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ) وَلَا يَقْدَحُ فِي الْجَوَازِ الْحُكْمُ بِسَهْوِ الْجَوْهَرِيِّ فِي هَذَا الَّذِي حَكَاهُ كَمَا وَقَعَ فِي الْقَامُوسِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ وِفَاقًا لِشَيْخِنَا الشَّرِيفِ الصَّفْوِيِّ لَا طَرِيقَ إلَى الْعِلْمِ بِالسَّهْوِ؛ إذْ غَايَةُ مَا وَقَعَ لِصَاحِبِ الْقَامُوسِ، أَوْ غَيْرِهِ فِي نَحْوِ ذَلِكَ عَدَمُ الِاطِّلَاعِ عَلَى مَا حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ بَعْدَ بَحْثِهِ طَاقَتَهُ لَكِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْوُجُودَ وَاحْتِمَالَ اطِّلَاعِ الْجَوْهَرِيِّ عَلَى مَا لَمْ يَطَّلِعُوا عَلَيْهِ وَلِذَا اسْتَنَدَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ إلَى كَلَامِ الْجَوْهَرِيِّ هَذَا فِي دَفْعِ الِاعْتِرَاضِ عَلَى عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ فِي بَابِ الرِّدَّةِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ لِلْحُكْمِ بِسَهْوِهِ فِيهِ مَعَ اطِّلَاعِهِ عَلَيْهِ لِمَا ذُكِرَ بَلْ لَوْ فُرِضَ مُشَافَهَةُ الْعَرَبِ لِصَاحِبِ الْقَامُوسِ، أَوْ غَيْرِهِ بِامْتِنَاعِ مَا حَكَاهُ الْجَوْهَرِيُّ لَمْ يَلْزَمْهُ سَهْوُهُ فِيهِ لِجَوَازِ أَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مِنْ لُغَةٍ غَيْرِ الْمُشَافِهِينَ فَتَدَبَّرْ
(قَوْلُهُ: وَبَائِعُهُ رَشِيدٌ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ غَيْرَ رَشِيدٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَالِكَ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا ضَمَانُ السَّيِّدِ بِالْإِقْرَارِ فِي نَحْوِ الْغَصْبِ أَيْضًا، وَهُوَ خِلَافُ مُقْتَضَى
فَلِلْبَائِعِ تَضْمِينُهُ، وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْعَبْدِ) لِوَضْعِ كُلٍّ مِنْهُمَا يَدَهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ لَكِنْ إنَّمَا يُطَالَبُ الْعَبْدُ (بَعْدَ الْعِتْقِ) ، وَلَوْ لِبَعْضِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ (وَاقْتِرَاضُهُ) وَغَيْرُهُ مِنْ سَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ الْمَالِيَّةِ (كَشِرَائِهِ) فِي عَدَمِ صِحَّتِهِ مِنْهُ بِغَيْرِ إذْنٍ كَمَا مَرَّ
(وَإِنْ أُذِنَ لَهُ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ؛ لِأَنَّهُ قَسِيمُ إنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ (فِي التِّجَارَةِ) مِنْ السَّيِّدِ الْكَامِلِ، أَوْ وَلِيِّهِ (تَصَرَّفَ) إجْمَاعًا لَكِنْ إنْ صَحَّ تَصَرُّفٌ لِنَفْسِهِ لَوْ كَانَ حُرًّا بِأَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا رَشِيدًا، أَوْ سَفِيهًا مُهْمَلًا وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ مَالًا بِأَنْ قَالَ لَهُ اتَّجِرْ فِي ذِمَّتِك، نَعَمْ مَا مَرَّ جَوَازُهُ لَهُ لِحَاجَةٍ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذَلِكَ لِجَوَازِهِ لِلسَّفِيهِ، فَإِنْ قُلْت قَضِيَّةُ مَا مَرَّ أَنَّهُ اسْتِخْدَامٌ عَدَمُ اشْتِرَاطِ رُشْدِهِ قُلْت مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ اسْتِخْدَامًا مُقْتَصِرًا أَثَرُهُ عَلَى السَّيِّدِ بَلْ مُتَعَدِّيًا لِغَيْرِهِ فَشُرِطَ فِيهِ مَعَ ذَلِكَ الرُّشْدُ رِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ مُعَامِلِيهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ رُشْدُهُ فِي شِرَائِهِ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ وَالْأَوْجَهُ اشْتِرَاطُهُ وَإِنْ كَانَ عَقْدَ عِتَاقِهِ؛ لِأَنَّهُ يُعْطَى حُكْمَ الْبَيْعِ فِي أَكْثَرِ أَحْكَامِهِ، وَإِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ لَزِمَهُ أَنْ لَا يَتَصَرَّفَ إلَّا (بِحَسَبِ الْإِذْنِ) بِفَتْحِ السِّينِ أَيْ: بِقَدْرِهِ (فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ) ، أَوْ زَمَنٍ، أَوْ مَحَلٍّ (لَمْ يَتَجَاوَزْهُ) كَالْوَكِيلِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يُعْرَفُ نُجْحُهُ فِي شَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ نَعَمْ يَسْتَفِيدُ بِالْإِذْنِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ مَا هُوَ مِنْ تَوَابِعِهَا كَنَشْرٍ وَطَيٍّ وَرَدٍّ بِعَيْبٍ وَمُخَاصَمَةٍ فِي الْعُهْدَةِ أَيْ النَّاشِئَةِ عَنْ الْمُعَامَلَةِ فَلَا يُخَاصِمُ نَحْوَ غَاصِبٍ وَسَارِقٍ لَا نَحْوَ اقْتِرَاضِهِ وَتَوْكِيلِهِ أَجْنَبِيًّا وَلَوْ دَفَعَ لَهُ مَالًا يَتَصَرَّفُ فِي عَيْنِهِ، وَفِي الذِّمَّةِ لَا فِي أَزْيَدَ مِنْهُ إلَّا إنْ قَالَ اجْعَلْهُ رَأْسَ مَالٍ وَأَفْهَمَتْ إنْ الْمَوْضُوعَةُ لِجَوَازِ وُقُوعِ شَرْطِهَا وَعَدَمِهِ بِخِلَافِ إذَا صِحَّةَ الْإِذْنِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ نَوْعًا، وَلَا غَيْرَهُ (وَلَيْسَ لَهُ) بِالْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ (النِّكَاحُ)
إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا ضَمَانُ السَّيِّدِ بِالْإِقْرَارِ فِي نَحْوِ الْغَصْبِ أَيْضًا، وَهُوَ خِلَافُ مُقْتَضَى قَوْلِهِ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش وَقَضِيَّةُ فَرْقِهِ أَيْ: حَجّ ضَمَانُ السَّيِّدِ مَا غَصَبَهُ الْعَبْدُ إذَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَنْزِعْهُ مِنْهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمَغْصُوبَ فِيهِ مِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ يُمْكِنُهُ انْتِزَاعُ الْمَغْصُوبِ مِنْ الْعَبْدِ فَحَيْثُ أَهْمَلَهُ، وَلَمْ يَنْزِعْهُ مِنْ الْعَبْدِ كَانَ كَأَنَّهُ رَضِيَ بِوَضْعِ الْعَبْدِ يَدَهُ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلِلْبَائِعِ تَضْمِينُهُ) وَلَوْ قَبَضَهُ السَّيِّدُ وَتَلِفَ فِي يَدِ غَيْرِهِ كَانَ لِلْبَائِعِ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ أَيْضًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر أَيْضًا أَيْ: كَمَا يُطَالِبُ الْعَبْدَ وَالْغَيْرَ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْعَبْدِ) ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ غَرِمَ الْعَبْدُ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَقَدْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِ السَّيِّدِ فَهَلْ يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَهُ عَلَيْهِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمَأْذُونَ لَهُ إذَا غَرِمَ بَعْدَ عِتْقِهِ مَا لَزِمَهُ بِسَبَبِ التِّجَارَةِ لَا يَرْجِعُ عَلَى سَيِّدِهِ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ، وَقَدْ يُفَرَّقُ اهـ ع ش قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَعَدَمُ الرُّجُوعِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لِبَعْضِهِ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ فَقَالَ لِجَمِيعِهِ لَا لِبَعْضِهِ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر لِجَمِيعِهِ خِلَافًا لِحَجِّ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ حَجّ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ مُطَالَبَتِهِ لِعَجْزِهِ عَنْ الْأَدَاءِ بِعَدَمِ الْمِلْكِ فَحَيْثُ مَلَكَ مَا يَقْدِرُ بِهِ عَلَى الْوَفَاءِ، وَلَوْ لِبَعْضِ مَا عَلَيْهِ فَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ عَلَى أَنَّ التَّأْخِيرَ قَدْ يُؤَدِّي إلَى تَفْوِيتِ الْحَقِّ عَلَى صَاحِبِهِ رَأْسًا لِجَوَازِ تَلَفِ مَا بِيَدِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ اهـ
(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ) فِي أَصْلِهِ رحمه الله يَأْذَنُ وَمَا فِي هَذِهِ النُّسْخَةِ أَنْسَبُ بِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ بَلْ مَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لَا يَنْتَظِمُ مَعَ قَوْلِهِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي النِّهَايَةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ تَتْمِيمٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا، وَإِلَّا فَهَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لِكَوْنِ الْكَلَامِ فِيهِ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ فِي عَدَمِ صِحَّتِهِ مِنْهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ السَّيِّدِ الْكَامِلِ، أَوْ وَلِيِّهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مِنْ السَّيِّدِ، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ إلَخْ) غَايَةٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِأَنْ قَالَ لَهُ اتَّجِرْ إلَخْ) أَيْ: فَلَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بِالْأَجَلِ وَالِارْتِهَانِ وَالرَّهْنِ ثُمَّ مَا فَضَلَ بِيَدِهِ أَيْ: بَعْدَ تَوْفِيَةِ الْأَثْمَانِ كَاَلَّذِي دَفَعَهُ لَهُ السَّيِّدُ اهـ نِهَايَةٌ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِيهِ ذَلِكَ) أَيْ: صِحَّةُ التَّصَرُّفِ (قَوْلُهُ: لِجَوَازِهِ لِلسَّفِيهِ) هَلْ يَجْرِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي الصَّبِيِّ إذَا دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَيْهِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: قَضِيَّةُ مَا مَرَّ) أَيْ: فِي أَوَّلِ الْبَابِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ: إذْنُ السَّيِّدِ لِقِنِّهِ، وَهُوَ بَيَانٌ لِمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: قَضِيَّةُ قَوْلِهِ رِعَايَةً إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَّا بِحَسَبِ الْإِذْنِ) ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ الْإِذْنِ فَاقْتَصَرَ عَلَى الْمَأْذُونِ فِيهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولُ الرَّقِيقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ:(كَالْوَكِيلِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: لَا نَحْوُ اقْتِرَاضِهِ وَتَوْكِيلِهِ أَجْنَبِيًّا (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَالْوَكِيلِ.
(قَوْلُهُ: قَدْ يُعْرَفُ نُجْحُهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَدْ يَحْسُنُ أَنْ يَتَّجِرَ اهـ.
وَفِي الْقَامُوسِ النُّجْحُ بِالضَّمِّ الظَّفَرُ بِالشَّيْءِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمُخَاصَمَةٍ فِي الْعُهْدَةِ) أَيْ: الْعُلْقَةِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمُرَادُ بِالْمُخَاصَمَةِ فِي الْعُهْدَةِ الْمُطَالَبَةُ النَّاشِئَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَلَا يُخَاصِمُ) مُفَرَّعٌ عَلَى قَوْلِهِ أَيْ: إلَخْ (قَوْلُهُ: نَحْوَ غَاصِبٍ إلَخْ) أَيْ: مِنْ كُلِّ مُتَعَدٍّ وَيُعْلِمُ السَّيِّدَ وُجُوبًا بِذَلِكَ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ إعْلَامُهُ لِنَحْوِ غَيْبَةٍ أَعْلَمَ الْحَاكِمَ بِذَلِكَ فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ كُلٌّ مِنْهُمَا كَانَ لَهُ الْمُخَاصَمَةُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ عَدَمَهَا يُفَوِّتُ الْعَيْنَ بِالْكُلِّيَّةِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ ع ش، وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ عَنْ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ (قَوْلُهُ: نَحْوَ اقْتِرَاضِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَا هُوَ إلَخْ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ عَطْفٌ عَلَى كَنَشْرِ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَجْنَبِيًّا) وَعَلَيْهِ فَمَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِدَفْعِهِ لِلدَّلَّالِ لِيَطُوفَ بِهِ عَلَى مَنْ يَشْتَرِي فَطَرِيقُهُ أَنْ يَدْفَعَهُ لِلدَّلَّالِ لِيَطُوفَ فَإِذَا اسْتَقَرَّ ثَمَنُهُ عَلَى شَيْءٍ بَاشَرَ الْعَبْدُ عَقْدَهُ فَانْظُرْ هَلْ يُسْتَثْنَى مِنْ مَنْعِ التَّوْكِيلِ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ، أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِ كَمَا أَنَّ الْوَكِيلَ الْمُنَظَّرَ بِهِ كَذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْخَادِمِ أَنَّ ابْنَ يُونُسَ فِي شَرْحِ الْوَجِيزِ صَرَّحَ بِأَنَّ لَهُ التَّوْكِيلَ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَفِي الذِّمَّةِ) أَيْ: وَفِي قَدْرِهِ فِي ذِمَّتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لَا فِي أَزْيَدَ مِنْهُ) عَطْفٌ عَلَى فِي الْمُقَدَّرِ قَبْلَ قَوْلِهِ فِي الذِّمَّةِ أَوْ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: صِحَّةَ الْإِذْنِ إلَخْ) مَفْعُولُ أَفْهَمَتْ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى شَيْءٍ تَصَرَّفَ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ فِي كُلِّ الْأَنْوَاعِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْبُلْدَانِ اهـ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كَعَكْسِهِ؛ لِأَنَّ اسْمَ كُلٍّ مِنْهُمَا غَيْرُ مُتَنَاوِلٍ لِلْآخَرِ
(وَلَا يُؤَجِّرُ) بِالْإِذْنِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إلَّا نَحْوَ عَبِيدِهَا لَا (نَفْسَهُ) ، وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهَا رَقَبَةً وَمَنْفَعَةً كَكَسْبِهِ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تَتَنَاوَلُ ذَلِكَ نَعَمْ إنْ نَصَّ لَهُ عَلَى شَيْءٍ فَعَلَهُ، أَوْ تَعَلَّقَ بِكَسْبِهِ نَحْوَ نِكَاحٍ، أَوْ ضَمَانٍ بِإِذْنٍ جَازَ لَهُ إجَارَةُ نَفْسِهِ فِيهِ لِاسْتِلْزَامِ إذْنِهِ فِي سَبَبِهِ الْإِذْنَ فِيهِ، وَلَا يَتَوَكَّلُ عَنْ غَيْرِهِ فِيمَا فِيهِ عُهْدَةٌ كَبَيْعٍ لَا كَقَبُولِ نِكَاحٍ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي عَبِيدِ التِّجَارَةِ
(وَ) لَكِنْ (لَا يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ) أُضِيفَ إلَيْهِ لِجَوَازِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ (فِي التِّجَارَةِ) ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ لَمْ يَرْفَعْ الْحَجْرَ إلَّا عَنْهُ فَقَطْ، وَخَرَجَ بِهَا إذْنُهُ لَهُ فِي تَصَرُّفٍ مُعَيَّنٍ فَيَجُوزُ
(وَلَا) يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِشَيْءٍ مُطْلَقًا فَلَا (يَتَصَدَّقُ) ، وَلَوْ بِشَيْءٍ مِنْ قُوتِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَلَا يَهَبُ، وَلَا يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِهَا إلَّا إنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ السَّيِّدِ عَلَى الْأَوْجَهِ فَيُرَاجِعُ الْحَاكِمَ إنْ سَهُلَ بِخِلَافِ مَا إذَا شَقَّ فِيمَا يَظْهَرُ، وَلَا يَبِيعُ نَسِيئَةً، وَلَا بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ، وَلَا يُسَلِّمُ الْمَبِيعَ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ، وَلَا يُسَافِرُ بِمَالِهَا إلَّا بِإِذْنٍ
نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي، وَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ فِي التِّجَارَةِ مِنْ غَيْرِ إعْطَاءِ مَالٍ فَيَشْتَرِي بِالْإِذْنِ فِي الذِّمَّةِ وَيَبِيعُ كَالْوَكِيلِ، وَلَا يَحْتَاجُ الْإِذْنُ فِي الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ إلَى التَّقْيِيدِ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ السَّيِّدِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (النِّكَاحُ) لَا لِنَفْسِهِ، وَلَا لِرَقِيقِ التِّجَارَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَعَكْسِهِ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ اتَّجِرْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: كَعَكْسِهِ) أَيْ: كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ التِّجَارَةِ بِالْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ
(قَوْلُهُ: إلَّا نَحْوَ عَبِيدِهَا) أَيْ كَدَوَابِّهَا وَثِيَابِهَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهَا رَقَبَةً إلَخْ) أَيْ: لَا يَتَصَرَّفُ فِي رَقَبَةِ نَفْسِهِ كَبَيْعِهَا، وَلَا فِي مَنْفَعَتِهَا كَإِجَارَتِهَا كَمَا لَا يَتَصَرَّفُ فِي كَسْبِهِ بِنَحْوِ احْتِطَابٍ وَاصْطِيَادٍ وَقَبُولِ هِبَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ بِالتِّجَارَةِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِشَيْءٍ) أَيْ: مِنْ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفِ اهـ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ عَلَى شَيْءٍ) مِنْ إجَارَةِ نَفْسِهِ، أَوْ بَيْعِهَا اهـ ع ش أَيْ: أَوْ مِنْ إجَارَةِ أَوْ بَيْعِ كَسْبِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ تَعَلَّقَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ لَوْ تَعَلَّقَ حَقُّ ثَالِثٍ بِكَسْبِهِ بِسَبَبِ نِكَاحٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ أَوْ ضَمَانٍ بِإِذْنِهِ كَانَ لِلْمَأْذُونِ لَهُ وَغَيْرِهِ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ السَّيِّدِ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ.
(قَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ فِيمَا فِيهِ إلَخْ اهـ بَصْرِيٌّ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَرْفَعْ الْحَجْرَ إلَّا عَنْهُ فَقَطْ) فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ جَازَ وَيَنْعَزِلُ الثَّانِي بِعَزْلِ السَّيِّدِ لَهُ أَيْ: لِلثَّانِي، وَإِنْ لَمْ يَنْزِعْهُ مِنْ يَدِ الْأَوَّلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ الثَّانِي بِعَزْلِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ الْآذِنُ لَهُ فَهُوَ كَوَكِيلِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: إذْنُهُ لَهُ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ لَهُ فِيهِ (قَوْلُهُ: فِي تَصَرُّفٍ مُعَيَّنٍ) أَيْ كَشِرَاءِ ثَوْبٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ لَهُ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ اتَّجِرْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَبَرَّعَ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ مِنْ التَّبَرُّعِ إطْعَامُ مَنْ يَخْدُمُهُ وَيُعِينُهُ فِي الْأَسْفَارِ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَقُولُ قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ هَذَا مِنْ التَّبَرُّعِ حَيْثُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ وَيَنْزِلُ عِلْمُ السَّيِّدِ بِذَلِكَ مَنْزِلَةَ الْإِذْنِ فِيهِ وَيَكُونُ مَا يَصْرِفُهُ عَلَى مَنْ يَخْدُمُهُ كَالْأُجْرَةِ الَّتِي يَدْفَعُهَا عِنْدَ الِاحْتِيَاجِ لِلِاسْتِئْجَارِ لِلْحَمْلِ وَنَحْوِهِ سِيَّمَا إذَا عَلِمَ بِحَسَبِ الْعَادَةِ أَنَّهُ حَيْثُ انْتَفَى التَّبَرُّعُ لِمَا يُعِينُهُ لَمْ يَفْعَلْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَنْ يَتَبَرَّعَ بِشَيْءٍ مُطْلَقًا) أَيْ: إذَا لَمْ يَعْلَمْ رِضَا السَّيِّدِ، وَإِلَّا فَيَجُوزُ ع ش اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَصَدَّقُ إلَخْ) نَعَمْ إذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ رِضَا السَّيِّدِ بِذَلِكَ جَازَ نِهَايَةٌ وَسَمِّ قَالَ ع ش أَيْ: وَخُصُوصًا التَّافِهُ الَّذِي لَا يَعُودُ مِنْهُ نَفْعٌ عَلَى السَّيِّدِ كَلُقْمَةٍ فَضَلَتْ عَنْ حَاجَتِهِ وَبَقِيَ مَا لَوْ قَالَ لَهُ تَبَرَّعْ هَلْ يَجُوزُ لَهُ التَّبَرُّعُ بِمَا شَاءَ، أَوْ يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِأَقَلَّ مُتَمَوَّلٍ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِلشَّكِّ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ فَيُمْنَعُ مِنْهُ احْتِيَاطًا لِحَقِّ السَّيِّدِ فَلَوْ ظَنَّ رِضَاهُ بِزِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ جَازَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبِشَيْءٍ مِنْ قُوَّتِهِ) أَيْ، وَلَوْ كَانَ قَتَّرَ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَوْ خَالَفَ وَتَبَرَّعَ ضَمِنَ الْمُتَبَرِّعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِسَيِّدِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَرِّعُ عَلَيْهِ جَاهِلًا بِكَوْنِهِ يَضْمَنُ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: فِي قَدْرِ مَا يَغْرَمُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا يَهَبُ) وَلَا يُعِيرُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى نَفْسِهِ) وَانْظُرْ عَلَى أَمْوَالِ التِّجَارَةِ كَالْعَبِيدِ وَالْبَهَائِمِ، وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ التِّجَارَةِ اهـ شَوْبَرِيٌّ، وَفِي ع ش بَعْدَ أَنْ نَقَلَ عَنْ سم أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونُوا أَيْ: عَبِيدُ التِّجَارَةِ مِثْلَهُ مَا نَصُّهُ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ بِهَامِشٍ أَنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ جُمْلَةِ مَالِ التِّجَارَةِ، وَفِيهِ تَنْمِيَةٌ لَهَا وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ لِمَا عَلَّلَ بِهِ اهـ (قَوْلُهُ: فَيُرَاجِعُ الْحَاكِمَ) هَلْ يَكْفِي فِي ذَلِكَ مَرَّةً وَاحِدَةً، أَوْ لَا بُدَّ مِنْ تَعَدُّدِ الْمُرَاجَعَةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِمَا فِي الثَّانِي مِنْ الْمَشَقَّةِ وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي إنْفَاقِ اللَّائِقِ وَعَدَمِهِ تَصْدِيقُ الْعَبْدِ فِي الْقَدْرِ اللَّائِقِ بِهِ فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مُطَالَبَةُ الْعَبْدِ بِشَيْءٍ ثُمَّ إذَا أَذِنَ الْحَاكِمُ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّرَ لِلْعَبْدِ مَا يَلِيقُ بِهِ عَادَةً ثُمَّ إنْ فَضَلَ مِمَّا قَدَّرَهُ شَيْءٌ وَجَبَ عَلَى الْعَبْدِ حِفْظُهُ لِلسَّيِّدِ، وَإِنْ احْتَاجَ إلَى زِيَادَةٍ عَلَى مَا قَدَّرَهُ رَاجَعَ فِيهَا الْقَاضِيَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا شَقَّ) أَيْ: عُرْفًا، وَمِنْهُ غَرَامَةُ شَيْءٍ، وَإِنْ قَلَّ فَيَشْتَرِي مَا يَمَسُّ حَاجَتَهُ إلَيْهِ لَا مَا زَادَ عَلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُ نَسِيئَةً) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْجُرْجَانِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالْعَرَضِ كَعَامِلِ الْقِرَاضِ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ: وَلَا بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ فِيمَا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ كَالْوَكِيلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إلَّا بِإِذْنٍ) لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ الْعِلْمُ بِالرِّضَا أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ فِي التَّصَدُّقِ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّ
قَوْلِهِ: يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ
(قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ إجَارَةُ نَفْسِهِ) أَيْ: عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا اسْتَثْنَاهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ أَيْ: وَلَوْ غَيْرَ مَأْذُونٍ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ) نَعَمْ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ رِضَا السَّيِّدِ بِذَلِكَ جَازَ (قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُ نَسِيئَةً) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ قَالَ يَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ وَيُحْمَلُ إطْلَاقُ الْمُتَوَلِّي الْبَيْعَ نَسِيئَةً وَنَقْدًا وَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ مَالًا عَلَى مَا إذَا اقْتَضَاهُ الْعُرْفُ وَيُخَصَّصُ بِهِ إطْلَاقُ غَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ انْتَهَى، وَفِي حَمْلِهِ كَلَامَ الْمُتَوَلِّي عَلَى مَا ذَكَرَهُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ
نَعَمْ لَهُ الشِّرَاءُ نَسِيئَةً، وَلَوْ قَالَ لَهُ اتَّجِرْ بِجَاهِك جَازَ لَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ، وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ بِالْأَجَلِ وَالرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ ثُمَّ مَا فَضَلَ بِيَدِهِ مِمَّا رَبِحَهُ كَاَلَّذِي دَفَعَهُ لَهُ السَّيِّدُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ النَّصِّ وَشَرْطُ ذَلِكَ أَنْ يَحُدَّ لَهُ حَدًّا كَاشْتَرِ مِنْ دِينَارٍ إلَى مِائَةٍ اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي الْإِطْلَاقِ الْمُؤْذِنِ بِرِضَاهُ بِمَا يَحْدُثُ عَنْ ذَلِكَ، وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ عَزْلِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي الْإِذْنِ لَهُ الِاسْتِخْدَامُ لَا التَّوْكِيلُ، وَلَا مِنْ شِرَاءِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ وَيَعْتِقُ حَيْثُ لَا دَيْنَ، وَكَذَا إنْ كَانَ وَالسَّيِّدُ مُوسِرٌ كَالْمَرْهُونِ وَمَنْ لَهُ مَالِكَانِ مَثَلًا تَتَوَقَّفُ صِحَّةُ تَصَرُّفِهِ عَلَى إذْنِهِمَا نَعَمْ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ كَفَى إذْنُ صَاحِبِ النَّوْبَةِ (وَلَا يُعَامِلُ سَيِّدَهُ) ، وَلَا مَأْذُونًا لِسَيِّدِهِ بِبَيْعٍ، أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ لَهُ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ
(وَلَا يَنْعَزِلُ بِإِبَاقِهِ) ؛ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ لَا تُوجِبُ الْحَجْرَ، وَلَهُ حَيْثُ لَمْ يَتَقَيَّدْ الْإِذْنُ بِغَيْرِ مَا أَبَقَ إلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ
التَّصَرُّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ دُونَ التَّبَرُّعِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَهُ الشِّرَاءُ إلَخْ) هَلْ لَهُ الرَّهْنُ حِينَئِذٍ سم عَلَى حَجّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ قَدْ تَتْلَفُ تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ اتَّجِرْ بِجَاهِك) أَيْ: فِي ذِمَّتِك عُبَابٌ وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ) الْوَاوُ لِلْحَالِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ، وَلَوْ أَسْقَطَ لَفْظَهُ وَلَوْ كَمَا فِي الْعُبَابِ وَالْمُغْنِي لَكَانَ أَوْلَى (قَوْلُهُ: مَا فَضَلَ بِيَدِهِ) أَيْ: بَعْدَ تَوْفِيَةِ الْأَثْمَانِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَاَلَّذِي دَفَعَهُ لَهُ إلَخْ) يَعْنِي حُكْمُ مَا زَادَ فِي يَدِهِ حُكْمُ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ لِلتِّجَارَةِ فِي جَوَازِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْإِيعَابِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، وَلَمْ يُعْطِهِ مَالًا فَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ فِي الذِّمَّةِ وَيَبِيعَ فَإِذَا رَبِحَ اتَّخَذَهُ رَأْسَ مَالٍ كَالْمَالِ الْمَدْفُوعِ فَيَمْتَنِعُ بَيْعُهُ نَسِيئَةً اهـ.
(قَوْلُهُ: وَشَرْطُ ذَلِكَ) أَيْ: شَرْطُ الْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ فِي الذِّمَّةِ مِنْ غَيْرِ إعْطَاءِ مَالٍ (قَوْلُهُ: بِمَا حَدَثَ إلَخْ) أَيْ بِدَيْنٍ يَحْدُثُ عَنْ التِّجَارَةِ فِي الذِّمَّةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَا يَحْتَاجُ الْإِذْنُ فِي الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ إلَى تَقْيِيدٍ بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ السَّيِّدِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ اهـ (قَوْلُهُ: وَلَا يَتَمَكَّنُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ) يَنْبَغِي عَلَى وِزَانِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ، أَوْ عَلِمَ رِضَاهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ إلَخْ) وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ اهـ ع ش وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ حَيْثُ لَا دَيْنَ) أَيْ: عَلَى الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَا يَشْتَرِي مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ صَحَّ الشِّرَاءُ وَعَتَقَ إنْ لَمْ يَكُنْ الرَّقِيقُ مَدْيُونًا، وَإِلَّا فَفِيهِ التَّفْصِيلُ فِي إعْتَاقِ الرَّاهِنِ الْمَرْهُونَ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِلْإِسْنَوِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ) أَيْ: دَيْنٌ عَلَى الْقِنِّ (قَوْلُهُ: وَالسَّيِّدُ إلَخْ) أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّ السَّيِّدَ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَفَى إذْنُ صَاحِبِ النَّوْبَةِ) أَيْ هُنَا لَا فِي النِّكَاحِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَكْفِي إذْنُهُ فِي أَنْ يَتَّجِرَ قَدْرَ نَوْبَتِهِ انْتَهَى، وَسَأَلَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ عَمَّا لَوْ أَذِنَ أَحَدُهُمَا فِي تَصَرُّفٍ وَالْآخَرُ فِي آخَرَ هَلْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ لِوُجُودِ إذْنِهِمَا وَالْجَوَابُ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ إذْ لَمْ يُوجَدْ إذْنُهُمَا فِي وَاحِدٍ مِنْ التَّصَرُّفَيْنِ فَلَا يَصِحُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا سم عَلَى حَجّ، قَوْلُهُ: فِي أَنْ يَتَّجِرَ قَدْرَ نَوْبَتِهِ، وَكَذَا فِيمَا يَظْهَرُ لَوْ أَطْلَقَ فَلْيُحْمَلْ إطْلَاقُهُ عَلَى نَوْبَتِهِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لَا يَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ إذَا عَادَتْ النَّوْبَةُ لِلْآذِنِ بَلْ يَتَصَرَّفُ عَمَلًا بِمُقْتَضَى الْإِذْنِ السَّابِقِ فِي النَّوْبَةِ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الْإِذْنُ، وَفِي غَيْرِهَا وَبَقِيَ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ صَاحِبُ النَّوْبَةِ زِيَادَةً عَلَى نَوْبَتِهِ كَأَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَأَذِنَ لَهُ فِي سِتَّةٍ وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَصِحُّ فِي نَوْبَتِهِ أَيْ: الَّتِي وَقَعَ فِيهِ الْإِذْنُ، وَلَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ مَا بَاعَهُ فِي نَوْبَةِ أَحَدِهِمَا فِي نَوْبَةِ الْآخَرِ يَجِبُ عَلَيْهِ قَبُولُهُ مِنْ غَيْرِ إذْنِ صَاحِبِ النَّوْبَةِ، وَإِنْ كَانَ زَمَنُ قَبُولِهِ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ يُغْتَفَرُ عَادَةً فِيمَا يَقَعُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا مَأْذُونًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَا يَصِيرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ لَهُ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ السَّيِّدَ لَوْ كَانَ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ جَازَتْ مُعَامَلَتُهُ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ؛ لِأَنَّ السَّيِّدَ إذَا كَانَ وَكِيلًا لَا يَبِيعُ لِنَفْسِهِ فَبَيْعُهُ لِعَبْدِهِ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ كَمَا لَوْ بَاعَ لِنَفْسِهِ، وَكَذَا شِرَاؤُهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشْتَرِي لِمُوَكَّلِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ) أَيْ: كِتَابَةً صَحِيحَةً، أَوْ فَاسِدَةً كَمَا فِي التَّهْذِيبِ، وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ م ر كَشَيْخِ الْإِسْلَامِ اهـ ع ش، وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ الْمُرَادُ بِالْكِتَابَةِ الْكِتَابَةُ الصَّحِيحَةُ أَمَّا الْفَاسِدَةُ فَلَا يُعَامِلُ سَيِّدَهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَوْبَرِيٌّ، وَاعْتَمَدَ ع ش التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا اهـ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَنْعَزِلُ بِإِبَاقِهِ) يَنْبَغِي، وَلَا بِغَصْبِهِ بَلْ هُوَ أَوْلَى فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ، وَلَا يَنْعَزِلُ الْمَأْذُونُ بِالْإِبَاقِ وَالْغَصْبِ وَإِنْكَارِهِ الرِّقَّ، وَلَا بِتَدْبِيرِهِ وَرَهْنِهِ، وَلَا بِإِيلَادِ الْمَأْذُونَةِ اهـ قَوْلُهُ: وَلَا بِإِيلَادِ الْمَأْذُونَةِ فِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ قَالَ ع ش وَبَقِيَ مَا لَوْ جُنَّ، أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ هَلْ يَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ اسْتِخْدَامٌ لَا تَوْكِيلٌ وَتَرَدَّدَ فِيهِ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: التَّصَرُّفُ فِيهِ) أَيْ: فِيمَا أَبِقَ إلَيْهِ فَإِنْ عَادَ إلَى الطَّاعَةِ تَصَرَّفَ جَزْمًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِيهَا أَيْ: فِي الْبَلْدَةِ الَّتِي أَبِقَ إلَيْهَا بِمَا يَتَصَرَّفُ بِهِ فِي مَحَلِّ الْإِذْنِ مِنْ نَقْدِ بَلَدِهِ، أَوْ غَيْرِهِ حَيْثُ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ وَقُلْنَا يَبِيعُ بِالْعَرَضِ
وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَأَنَّ الْعَادَةَ لَا نَظَرَ إلَيْهَا هُنَا ثُمَّ رَأَيْته فِي تَوَسُّطِهِ رَدَّ كَلَامَ الْمُتَوَلِّي وَقَيَّدَهُ عَلَى تَقْرِيرِ صِحَّتِهِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَشْهَدَ وَيَرْتَهِنَ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْجُرْجَانِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ بِالْعَرَضِ كَعَامِلِ الْقِرَاضِ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَهُ الشِّرَاءُ نَسِيئَةً) هَلْ لَهُ الرَّهْنُ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: كَفَى إذْنُ صَاحِبُ النَّوْبَةِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَيَكْفِي إذْنُهُ فِي أَنْ يَتَّجِرَ قَدْرَ نَوْبَتِهِ انْتَهَى وَسَأَلَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ عَمَّا لَوْ أَذِنَهُ أَحَدُهُمَا
وَلَوْ بَاعَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ انْعَزَلَ
(وَلَا يَصِيرُ) الْعَبْدُ (مَأْذُونًا لَهُ بِسُكُوتِ سَيِّدِهِ عَلَى تَصَرُّفِهِ) ؛ إذْ لَا يُنْسَبُ لِسَاكِتٍ قَوْلٌ، نَعَمْ إنْ بَاعَ الْمَأْذُونُ مَعَ مَالِهِ لَمْ يُشْتَرَطْ تَجْدِيدُ إذْنٍ مِنْ الْمُشْتَرِي وَظَاهِرٌ أَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ عَالِمٌ بِأَنَّهُ الْمَأْذُونُ لَهُ وَيُوَجَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّ شِرَاءَهُ مَعَ مَا فِي يَدِهِ وَعِلْمَهُ بِحَالِهِ ثُمَّ عَدَمَ مَنْعِهِ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ بِرِضَاهُ بِتَصَرُّفِهِ وَانْعِزَالُهُ عَلَى الْبَائِعِ بِالْبَيْعِ لَا يُؤَثِّرُ فِي ذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الْمَلْحَظَيْنِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ مِمَّا قَرَّرْته، وَلَا بِقَوْلِهِ لَا أَمْنَعُك مِنْ التَّصَرُّفِ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْمَنْعِ أَعَمُّ مِنْ الْإِذْنِ، وَلَا قَرِينَةَ
(وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ) أَيْ: الْمَأْذُونُ (بِدُيُونِ الْمُعَامَلَةِ) لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِنْشَاءِ وَيُؤَدِّي مِمَّا يَأْتِي وَأَعَادَ هَذِهِ فِي الْإِقْرَارِ لَكِنْ لِضَرُورَةِ تَقْسِيمٍ وَيُقْبَلُ مِمَّنْ أَحَاطَتْ بِهِ الدُّيُونُ فِي شَيْءٍ بِيَدِهِ أَنَّهُ عَارِيَّةٌ
(وَمَنْ عَرَفَ رِقَّ عَبْدٍ) فِيهِ دَوْرٌ لِتَوَقُّفِ عِلْمِ الرِّقِّ عَلَى عِلْمِ كَوْنِهِ عَبْدًا وَعَكْسُهُ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْعَبْدِ الْإِنْسَانَ كَمَا هُوَ مَفْهُومُهُ لُغَةً وَكَانَ حِكْمَةُ ذِكْرِهِ لِهَذَا الْإِشَارَةَ إلَى أَنَّهُ لَا يُكْتَفَى بِقَرِينَةِ كَوْنِهِ عَلَى زِيِّ الْعَبِيدِ وَتَصَرُّفَاتِهِمْ وَمِنْ هُنَا كَانَ الْأَصَحُّ جَوَازُ مُعَامَلَةِ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ رِقُّهُ، وَلَا حُرِّيَّتُهُ كَمَنْ لَمْ يُعْرَفْ رُشْدُهُ وَمَفْهُومُهُ إلَّا الْغَرِيبَ فَيَجُوزُ جَزْمًا لِلْحَاجَةِ (لَمْ يُعَامِلْهُ) أَيْ: لَمْ تَجُزْ لَهُ مُعَامَلَتُهُ بِعَيْنٍ، وَلَا دَيْنٍ لِأَصْلِ عَدَمِ الْإِذْنِ (حَتَّى يَعْلَمَ الْإِذْنَ) أَيْ: يَظُنَّهُ (بِسَمَاعِ سَيِّدِهِ أَوْ بَيِّنَةٍ) وَالْمُرَادُ بِهَا إخْبَارُ عَدْلَيْنِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَ حَاكِمٍ، وَكَذَا رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي قِسْمِ الصَّدَقَاتِ بَلْ يَتَّجِهُ وِفَاقًا لِلسُّبْكِيِّ وَغَيْرِهِ وَكَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ بَعْدَ أَنْ أَبْدَى فِيهِ ثَلَاثَ احْتِمَالَاتٍ يَقْتَضِيهِ الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ كَمَا فِي الشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى الظَّنِّ، وَقَدْ وُجِدَ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَبْعُدْ الِاكْتِفَاءُ بِفَاسِقٍ اعْتَقَدَ صِدْقَهُ (أَوْ شُيُوعٍ بَيْنَ النَّاسِ) حِفْظًا لِمَا لَهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وُصُولُهُ
كَمَا فِي عَامِلِ الْقِرَاضِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بَاعَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ انْعَزَلَ) وَفِي مَعْنَى ذَلِكَ كُلُّ مَا يُزِيلُ الْمِلْكَ كَهِبَةٍ وَوَقْفٍ، وَفِي كِتَابَتِهِ وَجْهَانِ أَوْجُهُهُمَا وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّهَا حَجْرٌ وَإِجَارَتُهُ كَمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا كَذَلِكَ وَتَحِلُّ دُيُونُهُ الْمُؤَجَّلَةُ عَلَيْهِ بِمَوْتِهِ كَمَا تَحِلُّ الدُّيُونُ الَّتِي عَلَى الْحُرِّ بِمَوْتِهِ وَتُؤَدَّى مِنْ الْأَمْوَالِ الَّتِي كَانَتْ بِيَدِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ بِأَنَّهَا حَجْرٌ هُوَ الْمُعْتَمَدُ، قَوْلُهُ: وَإِجَارَتُهُ كَذَلِكَ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ قَصُرَ زَمَنُ الْإِجَارَةِ حَتَّى لَوْ آجَرَهُ يَوْمًا لَا يَتَصَرَّفُ بَعْدَهُ إلَّا بِإِذْنٍ مِنْ السَّيِّدِ، وَلَا مَانِعَ اهـ
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ بَاعَ الْمَأْذُونُ إلَخْ) رَدَّهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ، وَهُوَ أَنَّ سَيِّدَهُ لَوْ بَاعَهُ لَمْ يَصِرْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَسم وَمُغْنِي أَيْ: فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنٍ جَدِيدٍ مِنْ الْمُشْتَرِي ع ش (قَوْلُهُ: مَعَ مَالِهِ) الْإِضَافَةُ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ نَظِيرُ قَوْلِ الْمَتْنِ السَّابِقِ لِعَبْدِهِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ عَالِمٌ) أَيْ: الْمُشْتَرِي.
(قَوْلُهُ: بِإِذْنِ الْمَأْذُونِ لَهُ) لَعَلَّ الْأَوْلَى مَأْذُونٍ لَهُ؛ إذْ زِيَادَةُ أَلْ لَا يَظْهَرُ لَهَا فَائِدَةٌ بَلْ رُبَّمَا تُوهِمُ إرَادَةَ عَهْدٍ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَعِلْمَهُ بِحَالِهِ) أَيْ: عِلْمَ الْمُشْتَرِي بِأَنَّ الْعَبْدَ مَأْذُونٌ لَهُ فِيمَا فِي يَدِهِ بِالتِّجَارَةِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ عَدَمَ مَنْعِهِ) أَيْ: مَنْعِ مُشْتَرِي الْعَبْدِ عَنْ التَّصَرُّفِ فِيمَا فِي يَدِهِ (قَوْلُهُ: لِاخْتِلَافِ الْمَلْحَظَيْنِ) ؛ لِأَنَّ الْمَلْحَظَ فِي الْبَائِعِ أَنَّ بَيْعَهُ عَزْلٌ لَهُ، وَفِي الْمُشْتَرِي أَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ بِرِضَاهُ النَّاشِئَةَ مِنْ الْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ فِيهِ مُنَزَّلَةٌ مَنْزِلَةَ الْإِذْنِ (قَوْلُهُ: مِمَّا قَرَّرْته) وَهُوَ قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ ذَلِكَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَا بِقَوْلِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ عَرَفَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا بِقَوْلِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ بِسُكُوتِ سَيِّدِهِ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِدُيُونِ الْمُعَامَلَةِ) أَيْ: وَلَوْ لِأَصْلِهِ وَفَرْعِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيُقْبَلُ مِمَّنْ إلَخْ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ وَذَلِكَ فِي الظَّاهِرِ أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ اهـ ع ش أَيْ: إنْ كَانَ كَاذِبًا (قَوْلُهُ: فِي شَيْءٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: يُقْبَلُ وَقَوْلُهُ: (أَنَّهُ عَارِيَّةٌ) نَائِبُ فَاعِلِهِ
(قَوْلُهُ: فِيهِ دَوْرٌ) انْدِفَاعُ الدَّوْرِ بِإِرَادَةِ عَبْدٍ فِي الْوَاقِعِ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ؛ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ عَبْدًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَنْ يَعْلَمَ رِقَّهُ عَلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الدَّوْرِ بِوَجْهٍ؛ إذْ لَا حُكْمَ هُنَا بِتَوَقُّفِ شَيْءٍ عَلَى آخَرَ، وَلَا تَعْرِيفَ هُنَا بَلْ الَّذِي يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مِنْ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ هُوَ الرَّقِيقُ وَمَعْرِفَةُ رِقِّ الرَّقِيقِ تَحْصِيلٌ لِلْحَاصِلِ؛ لِأَنَّ فَرْضَ كَوْنِهِ رَقِيقًا يَقْتَضِي مَعْرِفَةَ رِقِّهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ عَبْدٌ فِي الْوَاقِعِ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: يُرِيدُ بِالْعَبْدِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَا يَكْفِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: حِكْمَةُ ذِكْرِهِ لِهَذَا) أَيْ: تَعْبِيرِهِ بِالْعَبْدِ دُونَ الْإِنْسَانِ (قَوْلُهُ: لَا يُكْتَفَى) أَيْ: فِي مَنْعِ الْمُعَامَلَةِ (قَوْلُهُ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ كَانَ عَلَى صُورَةِ الْعَبِيدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إلَّا الْغَرِيبَ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ جَرَيَانِ الْخِلَافِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: كَانَ الْأَصَحُّ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ) أَيْ: الْمُعَامَلَةُ مَعَ الْغَرِيبِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ رِقُّهُ، وَلَا حُرِّيَّتُهُ (قَوْلُهُ: أَيْ يَظُنُّهُ) حَمَلَ الْعِلْمَ عَلَى الظَّنِّ نَظَرًا لِلْغَالِبِ فِي الْأَسْبَابِ الْمُجَوِّزَةِ لِمُعَامَلَتِهِ فَإِنَّهَا إنَّمَا تُفِيدُ الظَّنَّ وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَرَادَ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ سَمِعَ الْإِذْنَ مِنْ سَيِّدِهِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ لَا الظَّنَّ وَغَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ التَّعْبِيرُ بِالْعِلْمِ مِنْ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَكَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ: يَقْتَضِيهِ وَقَوْلُهُ: (الِاكْتِفَاءُ بِوَاحِدٍ) فَاعِلُ يَتَّجِهُ (قَوْلُهُ: الِاكْتِفَاءُ إلَخْ) أَيْ: فِي جَوَازِ مُعَامَلَتِهِ لَا فِي ثُبُوتِهِ عِنْدَ الْقَاضِي اهـ ع ش، وَفِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَيَكْفِي خَبَرُ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ عَبْدٍ وَامْرَأَةٍ بَلْ يَظْهَرُ أَنَّهُ أَوْلَى مِنْ شُيُوعٍ لَا يَعْرِفُ أَصْلَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: اعْتَقَدَ صِدْقَهُ) مَفْهُومُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ الظَّنِّ لَا يَكْفِي وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِرُجْحَانِ صِدْقِهِ عِنْدَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: حِفْظًا لِمَالِهِ) فِي تَعْلِيلِ عَدَمِ جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ بِهَذَا نَظَرٌ؛ إذْ لَا يَلْزَمُ الْإِنْسَانَ حِفْظُ مَالِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ
فِي تَصَرُّفٍ وَالْآخَرُ فِي آخَرَ هَلْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ لِوُجُودِ إذْنِهِمَا وَالْجَوَابُ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ إذْ لَمْ يُوجَدُ إذْنُهُمَا فِي وَاحِدٍ مِنْ التَّصَرُّفَيْنِ فَلَا يَصِحُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ بَاعَ الْمَأْذُونُ إلَخْ) رَدَّ ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ، وَهُوَ أَنَّ سَيِّدَهُ لَوْ بَاعَهُ لَمْ يَصِرْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: فِيهِ دَوْرُ) انْدِفَاعُ الدَّوْرِ بِإِرَادَةِ عَبْدٍ فِي الْوَاقِعِ فِي الظُّهُورِ عَلَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الدَّوْرِ بِوَجْهٍ؛ إذْ لَا حُكْمَ هُنَا بِتَوَقُّفِ شَيْءٍ عَلَى آخَرَ، وَلَا تَعْرِيفَ هُنَا بَلْ الَّذِي يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مِنْ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ هُوَ الرَّقِيقُ وَمَعْرِفَةُ رِقِّ الرَّقِيقِ تَحْصِيلٌ لِلْحَاصِلِ؛ لِأَنَّ فَرْضَ كَوْنِهِ رَقِيقًا يَقْتَضِي مَعْرِفَةَ رِقِّهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ عَبْدٌ فِي الْوَاقِعِ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، أَوْ بَيِّنَةٍ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
لِحَدِّ الِاسْتِفَاضَةِ الْآتِي فِي الشَّهَادَاتِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الظَّنِّ (وَفِي الشُّيُوعِ وَجْهٌ) أَنَّهُ لَا يَكْفِي لِتَيَقُّنِ الْحَجْرِ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تُفِيدُ غَيْرَ الظَّنِّ فَكَذَا الشُّيُوعُ وَكَوْنُ الشَّارِعِ نَزَّلَ الشَّهَادَةَ مَنْزِلَةَ الْيَقِينِ مَحَلُّهُ فِي شَهَادَةٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَا فِي مُجَرَّدِ الْإِخْبَارِ الْمُكْتَفَى بِهِ هُنَا وَلِعَامِلِهِ أَنْ لَا يُسَلِّمَ إلَيْهِ الْمَالَ حَتَّى يَثْبُتَ الْإِذْنُ، وَإِنْ صَدَّقَهُ فِيهِ كَالْوَكِيلِ
(وَلَا يَكْفِي) فِي جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ (قَوْلُ الْعَبْدِ) إنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ، وَإِنْ ظَنَنَّا صِدْقَهُ خِلَافًا لِابْنِ عُجَيْلٍ لِاتِّهَامِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ، وَبِهِ فَارَقَ الِاكْتِفَاءَ بِقَوْلِ مُرِيدِ تَصَرُّفٍ وَكَّلَنِي فُلَانٌ فِيهِ بَلْ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا بِنَاءً عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ أَنَّ لَهُ يَدًا، وَأَمَّا قَوْلُهُ: حَجَرَ عَلَيَّ فَيَكْفِي، وَإِنْ أَنْكَرَ السَّيِّدُ؛ لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ وَالْعَقْدُ بَاطِلٌ بِزَعْمِهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدَمِ نُفُوذِ عَزْلِهِ لِنَفْسِهِ بِمَا مَرَّ أَنَّهُ مُسْتَخْدَمٌ لَا وَكِيلٌ وَالْحَجْرُ مُبْطِلٌ فِيهِمَا فَإِذَا ادَّعَاهُ الْعَاقِدُ عُومِلَ بِقَضِيَّتِهِ بِخِلَافِ الْعَزْلِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلِ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ إنْكَارِ السَّيِّدِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ كُنْت أَذِنْت لَهُ وَأَنَا بَاقٍ جَازَتْ مُعَامَلَتُهُ وَإِنْ أَنْكَرَ وَكَقَوْلِهِ ذَلِكَ سَمَاعُ الْإِذْنِ لَهُ مِنْهُ فَلَا يُفِيدُ إنْكَارُ الْقِنِّ مَعَ ذَلِكَ بِخِلَافِ ادِّعَائِهِ الْحَجْرَ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّهُ رَافِعٌ لِمَا مَرَّ مِنْ الْإِذْنِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ إنْكَارِهِ الْإِذْنَ، وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى قِنٍّ عَلَى سَيِّدِهِ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إذَا لَمْ يَشْتَرِ شَيْئًا فَإِنْ اشْتَرَى شَيْئًا
قَدْ يُقَالُ وَتَحَرُّزًا عَنْ الْوُقُوعِ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ هَذَا الْمَعْنَى، وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَكَوْنُ الشَّارِعِ إلَخْ) جَوَابٌ نَشَأَ عَنْ قَوْلِهِ بِأَنَّ الْبَيِّنَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلِعَامِلِهِ) أَيْ: وَيَجُوزُ لَهُ (أَنْ لَا يُسَلِّمَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ الْإِذْنَ بِسَمَاعِ سَيِّدِهِ إلَخْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: حَتَّى يَثْبُتَ) مِنْ الْإِثْبَاتِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلِمَنْ عَلِمَهُ مَأْذُونًا وَعَامِلَهُ أَنْ لَا يُسَلِّمَ إلَيْهِ الْعِوَضَ حَتَّى يُقِيمَ بَيِّنَةً بِالْإِذْنِ خَوْفًا مِنْ خَطَرِ إنْكَارِ السَّيِّدِ وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ تَصْوِيرُهَا بِمَا إذَا عَلِمَ الْإِذْنَ بِغَيْرِ الْبَيِّنَةِ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ لِزَوَالِ الْمَحْظُورِ وَالْأَصْلُ دَوَامُ الْإِذْنِ اهـ
(قَوْلُهُ: فِي جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لِاتِّهَامِهِ) أَيْ: لِأَنَّهُ يُثْبِتُ لِنَفْسِهِ وِلَايَةً وَبِهَذَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَبُولِ خَبَرِ الْفَاسِقِ إذَا اعْتَقَدَ صِدْقَهُ؛ لِأَنَّ الْفَاسِقَ لَيْسَ مُتَّهَمًا فِي إخْبَاره اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِأَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا) أَيْ مِمَّا يُفِيدُ الْوَكَالَةَ، أَوْ الْوِلَايَةَ (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ: فِي أَوَّلِ الْبَابِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ ادَّعَاهُ) أَيْ: الْحَجْرَ (قَوْلُهُ: لِلْأَوَّلِ) أَيْ: قَوْلِهِ إنَّهُ مُسْتَخْدَمٌ (قَوْلُهُ: إنْكَارِ السَّيِّدِ) أَيْ: الْحَجْرِ وَقَوْلُهُ: (لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ) أَيْ: لِأَنَّ عَدَمَ الْحَجْرِ أَعَمُّ مِنْ الْإِذْنِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ إنْكَارَ السَّيِّدِ الْمُجَرَّدِ عَنْ تَعَرُّضِ بَقَاءِ الْإِذْنِ لَا يَسْتَلْزِمُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَوْ قَالَ كُنْت) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ ادِّعَائِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَنَا بَاقٍ) أَيْ: عَلَى الْإِذْنِ (قَوْلُهُ: جَازَتْ مُعَامَلَتُهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ: وَالْمُغْنِي وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ مَنْعِ مُعَامَلَتِهِ فِيمَا إذَا كَذَّبَهُ السَّيِّدُ أَيْ: فِي قَوْلِهِ حَجَرَ عَلَيَّ سَيِّدِي أَنْ يَكُونَ الْمُعَامِلُ لَهُ سَمِعَ الْإِذْنَ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ وَإِلَّا جَازَتْ مُعَامَلَتُهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ حَيْثُ ظُنَّ كَذِبُ الْعَبْدِ جَازَ مُعَامَلَتُهُ ثُمَّ إنْ تَبَيَّنَ خِلَافُهُ بَطَلَتْ انْتَهَى، وَهُوَ حَسَنٌ شَرْحُ م ر، قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ يُوَافِقُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ كُنْت أَذِنْت لَهُ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ لَا إنْ قَالَ مَنَعَنِي السَّيِّدُ، وَإِنْ كَذَّبَهُ السَّيِّدُ بِأَنْ قَالَ كُنْت أَذِنْت لَهُ وَأَنَا بَاقٍ عَلَى الْإِذْنِ جَازَتْ أَيْ: مُعَامَلَتُهُ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ، وَلَمْ يُنْظَرْ لِقَوْلِ الْمَأْذُونِ مَنَعَنِي؛ لِأَنَّا عَلِمْنَا الْإِذْنَ لَهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، وَبِهِ كَقَوْلِهِمْ السَّابِقِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ لَهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَحَلَّ قَوْلِهِمْ وَإِنْ كَذَّبَهُ مَا إذَا عَلِمَ إذْنَ السَّيِّدِ لَهُ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِ السَّيِّدِ، وَإِلَّا أَيْ: بِأَنْ سَمِعَهُ مِنْ السَّيِّدِ لَمْ يُلْتَفَتْ لِقَوْلِهِ مَنَعَنِي مَعَ تَكْذِيبِ السَّيِّدِ لَهُ اهـ فَانْظُرْ مَعَ ذَلِكَ صُورَةَ قَوْلِهِ بِخِلَافِ ادِّعَائِهِ الْحَجْرَ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا لَمْ يُكَذِّبْهُ السَّيِّدُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَنْكَرَ) أَيْ: الرَّقِيقُ بَقَاءَ الْإِذْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَكَأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى دَعْوَاهُ أَيْ: الْحَجْرَ مَعَ قَوْلِ السَّيِّدِ كُنْت أَذِنْت إلَخْ لِتَنْزِيلِ قَوْلِهِ وَأَنَا بَاقٍ مَنْزِلَةَ الْإِذْنِ الْجَدِيدِ فَتَأَمَّلْ وَرَاجِعْ اهـ وَتَقَدَّمَ وَجْهٌ آخَرُ عَنْ سم عَنْ الْإِيعَابِ (قَوْلُهُ: وَكَقَوْلِهِ ذَلِكَ) أَيْ: قَوْلِ السَّيِّدِ كُنْت أَذِنْت إلَخْ فِي جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا يُفِيدُ إنْكَارُ الْقِنِّ) أَيْ: لَا يُفِيدُ مُجَرَّدُ إنْكَارِ الْإِذْنِ عَدَمَ جَوَازِ الْمُعَامَلَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ ادِّعَائِهِ الْحَجْرَ) فِيهِ مَعَ مَا سَبَقَ لَهُ شَبَهُ تَنَافٍ يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَمَرَّ عَنْ سم مِثْلُهُ ثُمَّ تَصْوِيرُ كَلَامِ الشَّارِحِ بِمَا يَنْدَفِعُ بِهِ التَّنَافِي (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ) أَيْ: بَيْنَ ادِّعَاءِ الْحَجْرِ فَيُفِيدُ الْمَنْعَ وَإِنْكَارِ الْإِذْنِ الْمُجَرَّدِ عَنْ دَعْوَى الْحَجْرِ فَلَا يُفِيدُهُ (قَوْلُهُ: وَلَا تُسْمَعُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا تُسْمَعُ إلَخْ)(فَرْعٌ) اشْتَرَى الْعَبْدُ شَيْئًا وَغَبَنَ الْبَائِعُ فِيهِ فَادَّعَى أَنَّ الْعَبْدَ غَيْرَ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ وَادَّعَى الْعَبْدُ الْإِذْنَ وَصَدَّقَهُ السَّيِّدُ عَلَى ذَلِكَ فَهَلْ يُصَدَّقُ الْبَائِعُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ إقْدَامَ الْبَائِعِ عَلَى مُعَامَلَةِ الْعَبْدِ ظَاهِرٌ فِي اعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فَهُوَ عَلَى الْقَاعِدَةِ مِنْ تَصْدِيقِ مُدَّعِي الصِّحَّةَ (فَرْعٌ) لَوْ أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ فِي أَنْ يَأْتِيَهُ بِمَتَاعٍ مِنْ التَّاجِرِ فَفَعَلَ ثُمَّ تَلِفَ فِي يَدِ الْعَبْدِ فَفِي تَجْرِيدِ الْعُبَابِ أَنَّ الضَّمَانَ يَتَعَلَّقُ بِالسَّيِّدِ وَالْعَبْدِ فَلِلتَّاجِرِ مُطَالَبَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا لَكِنْ السَّيِّدُ حَالًا وَالْعَبْدُ بَعْدَ عِتْقِهِ وَعَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الْأَقْيَسَ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالسَّيِّدِ وَجَزَمَ فِي الْعُبَابِ بِالْأَوَّلِ وَارْتَضَاهُ م ر قَالَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْصُرُ عَمَّا لَوْ اسْتَامَ بِوَكِيلٍ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَيْ: وَصَرَّحُوا فِيهِ بِأَنَّ كُلًّا
وَقَالَ يَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ الْوَاحِدِ بَلْ خَبَرُ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ عَبْدٍ وَامْرَأَةٍ بَلْ يَظْهَرُ أَنَّهُ أَوْلَى مِنْ شُيُوعٍ لَا يُعْرَفُ أَصْلُهُ انْتَهَى
(قَوْلُهُ: جَازَتْ مُعَامَلَتُهُ، وَإِنْ أَنْكَرَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَحَلَّ مَنْعِ مُعَامَلَتِهِ فِيمَا إذَا أَكْذَبَهُ السَّيِّدُ أَيْ: فِي قَوْلِهِ حَجَرَ عَلَيَّ سَيِّدِي أَنْ يَكُونَ الْمُعَامِلُ لَهُ سَمِعَ الْإِذْنَ مِنْ غَيْرِ السَّيِّدِ، وَإِلَّا جَازَتْ مُعَامَلَتُهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ حَيْثُ ظُنَّ كَذِبُ الْعَبْدِ جَازَتْ مُعَامَلَتُهُ، وَهُوَ حَسَنٌ شَرْحُ م ر، قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ يُوَافِقُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ كُنْت أَذِنْت لَهُ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ
فَطَلَبَ الْبَائِعُ ثَمَنَهُ فَأَنْكَرَ السَّيِّدُ الْإِذْنَ فَلَهُ تَحْلِيفُهُ فَإِذَا حَلَفَ فَلِلْقِنِّ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى سَيِّدِهِ مَرَّةً أُخْرَى رَجَاءَ أَنْ يُقِرَّ فَيَسْقُطَ الثَّمَنُ عَنْ ذِمَّتِهِ
(فَإِنْ بَاعَ مَأْذُونٌ) لَهُ فِي التِّجَارَةِ (وَقَبَضَ الثَّمَنَ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ) ، أَوْ غَيْرِهَا (فَخَرَجَتْ السِّلْعَةُ مُسْتَحَقَّةً رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِبَدَلِهَا)، وَهُوَ الثَّمَنُ الْمَذْكُورُ أَيْ: مِثْلُهُ فِي الْمِثْلِيِّ وَقِيمَتُهُ فِي الْمُتَقَوِّمِ فَسَاوَى قَوْلَ أَصْلِهِ بِبَدَلِهِ أَيْ: الثَّمَنِ عَلَى أَنَّهُ فِي نُسَخٍ لَكِنَّ الْمَحْكِيَّ عَنْ خَطِّهِ الْأَوَّلُ، وَلَيْسَ بِسَهْوٍ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ (عَلَى الْعَبْدِ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ فَتَتَعَلَّقَ بِهِ الْعُهْدَةُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مِمَّا يَأْتِي وَلِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَتُهُ بِهَذَا كَدَيْنِ التِّجَارَةِ بَعْدَ عِتْقِهِ أَيْضًا كَوَكِيلٍ وَعَامِلِ قِرَاضٍ بَعْدَ عَزْلِهِمَا لَكِنَّهُمَا يَرْجِعَانِ لَا هُوَ (وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ أَيْضًا) ، وَإِنْ كَانَ بِيَدِ الْعَبْدِ وَفَاءٌ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ فَكَأَنَّهُ الْبَائِعُ وَالْقَابِضُ (وَقِيلَ لَا) ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِذْنِ صَارَ كَالْمُسْتَقِلِّ (وَقِيلَ إنْ كَانَ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَفَاءٌ فَلَا) لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِمَا فِي يَدِهِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إنْ لَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ مِنْهُ، وَإِلَّا طُولِبَ جَزْمًا
(وَلَوْ اشْتَرَى) الْمَأْذُونُ لَهُ (سِلْعَةً) شِرَاءً فَاسِدًا لَمْ يُطَالَبْ السَّيِّدُ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَا يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ فَيَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ لَا بِكَسْبِهِ أَوْ صَحِيحًا (فَفِي مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِثَمَنِهَا هَذَا الْخِلَافُ) لِلْمَعَانِي الْمَذْكُورَةِ وَالْأَصَحُّ مُطَالَبَتُهُ لِمَا مَرَّ وَطُولِبَ لِيُؤَدِّيَ مِمَّا فِي يَدِ الرَّقِيقِ إنْ كَانَ لَا مِنْ غَيْرِهِ كَكَسْبِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لَا لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ؛ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ بِشَيْءٍ ثُبُوتُهُ فِي الذِّمَّةِ أَلَا تَرَى أَنَّ الْقَرِيبَ يُطَالَبُ بِنَفَقَةِ قَرِيبِهِ وَالْمُوسِرَ بِإِطْعَامِ الْمُضْطَرِّ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِهِمَا فِي ذِمَّتِهِمَا
مِنْهُمَا يَضْمَنُ الْمُسْتَامَ اهـ ع ش، وَاعْتَمَدَ الشَّارِحُ فِي الْإِيعَابِ مَا قَالَهُ الْإِمَامُ.
(قَوْلُهُ فَطَلَب الْبَائِعُ ثَمَنَهُ) أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّ الْمَبِيعَ تَلِفَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَإِلَّا فَالْبَائِعُ يَرْجِعُ بِمَبِيعِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَهُ) أَيْ: لِلْبَائِعِ (تَحْلِيفُهُ) أَيْ: السَّيِّدِ اهـ سم (قَوْلُهُ: مَرَّةً أُخْرَى) أَيْ: غَيْرَ تَحْلِيفِ الْبَائِعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَيَسْقُطُ إلَخْ) اُنْظُرْ مَعْنَى هَذَا مَعَ أَنَّ دَيْنَ التِّجَارَةِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ وَلِذَا يُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ السَّيِّدُ أَدَّى الدَّيْنَ مِنْ كَسْبِهِ وَنَحْوِهِ فَيَسْقُطُ عَنْ ذِمَّتِهِ بِهَذَا الْأَدَاءِ اهـ سم
(قَوْلُهُ: لَهُ فِي التِّجَارَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَا يَتَعَلَّقُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ الثَّمَنُ الْمَذْكُورُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ فِيهِ حَذْفَ مُضَافٍ وَعَاطِفٍ وَمَعْطُوفٍ وَالْأَوْلَى مَا فِي الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ أَيْ: بِبَدَلِ ثَمَنِهَا فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ اهـ.
(قَوْلُهُ: فَسَاوَى إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي أَصْلِ الصِّحَّةِ، وَإِلَّا فَكَلَامُ الْمَتْنِ مُحْتَاجٌ إلَى التَّقْدِيرِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ) أَيْ: بِبَدَلِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) أَيْ: بِبَدَلِهَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ الْعُهْدَةُ) أَيْ: التَّبَعِيَّةُ وَالْغُرْمُ وَالْمُؤَاخَذَةُ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَلِلْمُسْتَحِقِّ) أَيْ: رَبِّ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ: مُطَالَبَتُهُ) أَيْ: الْعَبْدِ أَيْ: حَيْثُ لَمْ يَتَسَلَّمْ الْمُسْتَحِقُّ الْبَدَلَ قَبْلَ الْعِتْقِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَدَيْنِ التِّجَارَةِ) الْكَافُ لِلتَّنْظِيرِ لَا لِلْقِيَاسِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَمَا قَبْلَ عِتْقِهِ (قَوْله كَوَكِيلٍ وَعَامِلِ قِرَاضٍ إلَخْ) سَوَاءٌ دَفَعَ لَهُمَا رَبُّ الْمَالِ الثَّمَنَ أَمْ لَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَا هُوَ) ؛ لِأَنَّ مَا غَرِمَهُ مُسْتَحَقٌّ بِالتَّصَرُّفِ السَّابِقِ عَلَى عِتْقِهِ وَتَقَدُّمُ السَّبَبِ كَتَقَدُّمِ الْمُسَبِّبِ فَالْمَغْرُومُ بَعْدَ الْعِتْقِ كَالْمَغْرُومِ قَبْلَهُ وَهَكَذَا لَوْ أَعْتَقَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ الَّذِي آجَرَهُ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ لِلْمُدَّةِ الَّتِي بَعْدَ الْعِتْقِ اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ أَيْضًا) وَمَحَلُّ ذَلِكَ أَيْ: مُطَالَبَتِهِ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ؛ إذْ الْإِذْنُ لَا يَتَنَاوَلُ الْفَاسِدَ فَالْمَأْذُونُ فِي الْفَاسِدِ كَغَيْرِ الْمَأْذُونِ فَيَتَعَلَّقُ الثَّمَنُ بِذِمَّتِهِ لَا بِكَسْبِهِ صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيّ اهـ نِهَايَةٌ وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَأْخُذْ) أَيْ: السَّيِّدُ
(قَوْلُهُ: شِرَاءً فَاسِدًا) وَيَنْبَغِي فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَ اعْتِقَادُهُمَا كَأَنْ كَانَ الْعَبْدُ شَافِعِيًّا مَثَلًا فَبَاعَ بَيْعًا صَحِيحًا عِنْدَهُ غَيْرَ صَحِيحٍ عِنْدَ سَيِّدِهِ لِكَوْنِهِ لَا يَرَى صِحَّةَ ذَلِكَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ السَّيِّدِ فَلَهُ مَنْعُ الْعَبْدِ مِنْ تَوْفِيَةِ الثَّمَنِ مِنْ كَسْبِهِ (فَائِدَةٌ) لَوْ كَانَ السَّيِّدُ مَالِكِيًّا وَالْعَبْدُ شَافِعِيًّا وَأَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ بِالْمُعَاطَاةِ فَهَلْ لَهُ الْبَيْعُ بِهَا أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ امْتِثَالُ أَمْرِهِ إلَّا فِي الْأَمْرِ الْجَائِزِ، وَهَذَا مَمْنُوعٌ مِنْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ) أَيْ: شَيْءٌ فِي يَدِهِ (قَوْلُهُ: لَا لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ) عَطْفٌ عَلَى
لَا إنْ قَالَ مَنَعَنِي السَّيِّدُ، وَإِنْ كَذَّبَهُ أَيْ: السَّيِّدُ بِأَنْ قَالَ السَّيِّدُ كُنْت أَذِنْت لَهُ وَأَنَا بَاقٍ عَلَى الْإِذْنِ جَازَتْ أَيْ: مُعَامَلَتُهُ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ، وَلَمْ يُنْظَرْ لِقَوْلِ الْمَأْذُونِ مَنَعَنِي؛ لِأَنَّا عَلِمْنَا الْإِذْنَ لَهُ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ، وَبِهِ كَقَوْلِهِمْ السَّابِقِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ لَهُ يُعْلَمُ أَنَّ مَحَلَّ قَوْلِهِمْ، وَإِنْ كَذَّبَهُ مَا إذَا عُلِمَ إذْنُ السَّيِّدِ لَهُ مِنْ غَيْرِهِ أَيْ: غَيْرِ السَّيِّدِ، وَإِلَّا أَيْ: بِأَنْ سَمِعَهُ مِنْ السَّيِّدِ لَمْ يُلْتَفَتْ لِقَوْلِهِ مَنَعَنِي مَعَ تَكْذِيبٍ لَهُ انْتَهَى فَانْظُرْ مَعَ ذَلِكَ صُورَةَ قَوْلِهِ بِخِلَافِ ادِّعَائِهِ الْحَجْرَ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا لَمْ يُكَذِّبْ السَّيِّدُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ رَافِعٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الرَّافِعُ الْحَجْرُ لَا مُجَرَّدُ ادِّعَائِهِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ بِخِلَافِ ادِّعَائِهِ الْحَجْرَ لَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فَلَهُ) أَيْ: لِلْبَائِعِ تَحْلِيفُهُ أَيْ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: فَيَسْقُطُ الثَّمَنُ عَنْ ذِمَّتِهِ) اُنْظُرْ مَعْنَى هَذَا مَعَ أَنَّ دَيْنَ التِّجَارَةِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ وَلِذَا يُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا أَقَرَّ السَّيِّدُ أَدَّى الدَّيْنَ مِنْ كَسْبِهِ وَنَحْوِهِ فَيَسْقُطُ عَنْ ذِمَّتِهِ بِهَذَا الْأَدَاءِ (قَوْلُهُ: عَنْ ذِمَّتِهِ) أَيْ: إنْ وَفَّاهُ السَّيِّدُ بِمُطَالَبَةِ الْبَائِعِ
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِبَدَلِهَا) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ صِحَّتُهُ شَرْعًا تَتَوَقَّفُ عَلَى إضْمَارِ الْمُضَافِ أَيْ: بَدَلَ ثَمَنِهَا فَهُوَ مِنْ دَلَالَةِ الِاقْتِضَاءِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْأُصُولِ وَمِثْلُهُ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ كَمَا يُعْرَفُ مِمَّا هُنَاكَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ، وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ مِنْهُ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ اشْتَرَى سِلْعَةً إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِي ثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ وَتَسَلَّمَهُ مَا تَقَدَّمَ قُبَيْلَ التَّوْلِيَةِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِذَا سَلَّمَ الْبَائِعُ أُجْبِرَ الْمُشْتَرِي إنْ حَضَرَ الثَّمَنُ، وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ بِالْفَلَسِ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لَا لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّتِهِ) ظَاهِرُهُ انْتِفَاءُ التَّعْلِيقِ بِذِمَّتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ الْمُشْتَرَاةُ مَوْجُودَةً بِيَدِ السَّيِّدِ لَكِنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الرَّقِيقِ وَفَاءٌ وَامْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ الْأَدَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ الْفَسْخُ لِلْبَائِعِ عَلَى مَا سَبَقَ قُبَيْلَ التَّوْلِيَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَجُوزَ الْفَسْخُ؛ لِأَنَّ مُعَامِلَ الْعَبْدِ مَوْطِنٌ نَفْسَهُ عَلَى الصَّبْرِ لِلْعِتْقِ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَفَاءٌ أَيْ: أَنَّ ذَلِكَ مُقْتَضَى مُعَامَلَتِهِ لَكِنْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُهُ: الْآتِي بَلْ يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ إنْ لَمْ يُؤَدِّهِ السَّيِّدُ فَلْيُتَأَمَّلْ
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ شَيْءٌ فَلِاحْتِمَالِ أَدَائِهِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ لَهُ بِهِ عُلْقَةً، وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ذِمَّتَهُ فَإِنْ أَدَّى بَرِئَ الْقِنُّ، وَإِلَّا فَلَا، وَقَدْ لَا يُطَالَبُ بِأَنْ أَعْطَاهُ مَالًا لِيَتَّجِرَ فِيهِ فَاشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ تَلِفَ ذَلِكَ الْمَالُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ لِلْبَائِعِ بَلْ يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ إنْ لَمْ يُؤَدِّهِ السَّيِّدُ وَذَلِكَ لِانْقِطَاعِ الْعَلَقَةَ هُنَا بِتَلَفِ مَا دَفَعَهُ السَّيِّدُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلُفَهُ شَيْءٌ مِنْ كَسْبِ الْمَأْذُونِ وَلَك أَنْ تَقُولَ هَذَا إنَّمَا يَتَأَتَّى إنْ أُرِيدَ بِمُطَالَبَةِ السَّيِّدِ إلْزَامُهُ بِمَا يُطَالَبُ بِهِ أَمَّا إذَا كَانَ الْمُرَادُ الْعَرْضَ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ الْعَبْدِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْعَلَقَةَ فَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ
(وَلَا يَتَعَلَّقُ دَيْنُ التِّجَارَةِ بِرَقَبَتِهِ) ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ (وَلَا ذِمَّةِ سَيِّدِهِ) ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ، أَوْ بَاعَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ لِلْعَقْدِ وَمَرَّ آنِفًا الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا وَمُطَالَبَتِهِ فَزَعَمْ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ هَذَا تَنَاقُضٌ مَرْدُودٌ وَجُمِعَ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ نَظَرٌ (بَلْ يُؤَدَّى مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ) الْحَاصِلِ قَبْلَ الْحَجْرِ رِبْحًا وَرَأْسَ مَالٍ لِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ وَالْإِذْنِ ذَلِكَ (، وَكَذَا مِنْ كَسْبِهِ) الْحَاصِلِ قَبْلَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ لَا بَعْدَهُ (بِالِاصْطِيَادِ وَنَحْوِهِ فِي الْأَصَحِّ) كَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمَهْرُ وَمُؤَنُ النِّكَاحِ وَلِاقْتِضَاءِ الْعُرْفِ وَالْإِذْنِ ذَلِكَ ثُمَّ مَا بَقِيَ بَعْدَ الْأَدَاءِ فِي ذِمَّةِ الرَّقِيقِ يُؤْخَذُ مِنْهُ بَعْدَ عِتْقِهِ كَمَا مَرَّ، وَفِي الْجَوَاهِرِ لَوْ بَاعَ السَّيِّدُ الْعَبْدَ قَبْلَ وَفَاءِ الدَّيْنِ وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ أَنَّ دَيْنَهُ يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ دَيْنَهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ بَعْدَ الْبَيْعِ فَلَا خِيَارَ، وَفِيهَا لَوْ أَقَرَّ الْمَأْذُونُ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ سَيِّدِهِ أَلْفًا لِلتِّجَارَةِ أَوْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ، وَعَلَيْهِ دُيُونٌ وَمَاتَ فَالسَّيِّدُ كَأَحَدِ الْغُرَمَاءِ يُقَاسِمُهُمْ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ بَلْ الْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لِلسَّيِّدِ إلَّا مَا فَضَلَ؛ لِأَنَّهُ الْمُفَرِّطُ
(وَلَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ) أَيْ: الْقِنُّ كُلُّهُ بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ مَا عَدَا الْمُكَاتَبَ، وَلَوْ (بِتَمْلِيكِ سَيِّدِهِ)، أَوْ غَيْرِهِ (فِي الْأَظْهَرِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75] وَكَمَا لَا يَمْلِكُ بِالْإِرْثِ وَإِضَافَةُ الْمِلْكِ إلَيْهِ فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «مَنْ بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» لِلِاخْتِصَاصِ لَا لِلْمِلْكِ، وَإِلَّا لَنَافَاهُ جَعْلُهُ لِسَيِّدِهِ
قَوْلُهُ: لِيُؤَدِّيَ وَظَاهِرُهُ انْتِفَاءُ التَّعَلُّقِ بِذِمَّتِهِ وَإِنْ كَانَتْ السِّلْعَةُ الْمُشْتَرَاةُ مَوْجُودَةً بِيَدِ السَّيِّدِ، لَكِنْ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الرَّقِيقِ وَفَاءٌ وَامْتَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ الْأَدَاءِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ الْفَسْخُ لِلْبَائِعِ عَلَى مَا سَبَقَ قُبَيْلَ التَّوْلِيَةِ اهـ سم عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ: مِمَّا فِي يَدِ الرَّقِيقِ أَيْ: مَا حَقُّهُ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِهِ وَإِنْ انْتَزَعَهُ السَّيِّدُ مِنْهُ، وَهُوَ مَالُ التِّجَارَةِ أَصْلًا وَرِبْحًا اهـ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي ثُبُوتِ التَّعَلُّقِ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ فِيمَا إذَا كَانَتْ السِّلْعَةُ بِيَدِهِ بَلْ قَوْلُ الشَّارِحِ الْمَارُّ آنِفًا وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إلَخْ صَرِيحٌ فِيهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ) أَيْ: الْعَبْدِ (شَيْءٌ) وَلَيْسَ لَهُ أَيْ: الْمُسْتَحِقِّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ رَفْعُهُ أَيْ: السَّيِّدِ إلَى الْحَاكِمِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَلِاحْتِمَالِ إلَخْ) أَيْ: فَفَائِدَةُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ بِذَلِكَ احْتِمَالُ أَدَائِهِ عَنْ الْعَبْدِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ لَهُ بِهِ) أَيْ: لِلسَّيِّدِ بِالدَّيْنِ (عُلْقَةٌ) ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ سَبَبٌ فِي لُزُومِ الدَّيْنِ لِلْعَبْدِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ: عُلْقَةٌ أَيْ: نَوْعُ عُلْقَةِ الِاسْتِخْدَامِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ ذِمَّتَهُ) أَيْ ذِمَّةَ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ لَا يُطَالَبُ) أَيْ: السَّيِّدُ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: تَسْلِيمِهِ) أَيْ: تَسْلِيمِ الْقِنِّ ذَلِكَ الْمَالَ (قَوْلُهُ: بَلْ يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ) أَيْ: بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَازَةِ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: عَدَمُ مُطَالَبَةِ السَّيِّدِ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: عَدَمُ الْمُطَالَبَةِ (قَوْلُهُ: إذَا كَانَ الْمُرَادُ) أَيْ: بِالْمُطَالَبَةِ
قَوْلُ الْمَتْنِ (بِرَقَبَتِهِ) لَا بِمَهْرِ الْأَمَةِ الْمَأْذُونَةِ، وَلَا بِسَائِرِ أَمْوَالِ السَّيِّدِ كَأَوْلَادِ الْمَأْذُونَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ وَجَبَ) إلَى قَوْلِهِ، وَفِي الْجَوَاهِرِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ:(وَمَرَّ آنِفًا) أَيْ: فِي قَوْلِهِ وَطُولِبَ لِيُؤَدِّيَ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بَيْنَ هَذَا) أَيْ: عَدَمِ التَّعَلُّقِ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ (وَمُطَالَبَتِهِ) أَيْ: السَّيِّدِ قَوْلُ الْمَتْنِ (مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ) أَيْ أَصْلًا، أَوْ رِبْحًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَسَوَاءٌ كَانَ فِي يَدِ الْمَأْذُونِ، أَوْ سَيِّدِهِ حَلَبِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (مِنْ كَسْبِهِ) وَالْمُرَادُ كَسْبُهُ بَعْدَ لُزُومِ الدَّيْنِ لَا مِنْ حِينِ الْإِذْنِ كَالنِّكَاحِ بِخِلَافِ الضَّمَانِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَضْمُونَ ثَابِتٌ مِنْ حَيْثُ الْإِذْنُ بِخِلَافِ مُؤَنِ النِّكَاحِ وَالدَّيْنِ سُلْطَانٌ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الْحَجْرِ) أَمَّا كَسْبُهُ بَعْدَ الْحَجْرِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي الْأَصَحِّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ لِانْقِطَاعِ حُكْمِ التِّجَارَةِ بِالْحَجْرِ اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَنَحْوِهِ) أَيْ: كَالِاحْتِطَابِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ: بِكَسْبِهِ (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْأَدَاءِ) أَيْ: مِمَّا ذُكِرَ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَكَسْبِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْجَرَ عَلَيْهِ اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَاقْتِرَاضُهُ كَشِرَائِهِ وَمِمَّا مَرَّ لَهُ، وَلَوْ لِبَعْضِهِ وَعَنْ النِّهَايَةِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عِتْقِ جَمِيعِهِ (قَوْلُهُ: وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ) ضَعِيفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا خِيَارَ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَفِيهَا) أَيْ: الْجَوَاهِرِ وَقَوْلُهُ: (وَعَلَيْهِ دُيُونٌ) أَيْ: بِسَبَبِ التِّجَارَةِ (وَمَاتَ) أَيْ: الْعَبْدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بَلْ الْوَجْهُ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ إلَخْ) أَيْ: إنْ كَانَتْ الدُّيُونُ دُيُونَ تِجَارَةٍ، وَإِلَّا فَالْوَجْهُ أَنَّ الْجَمِيعَ لِلسَّيِّدِ، وَلَا تَتَعَلَّقُ الدُّيُونُ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَالِ اهـ سم
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ) وَلَوْ قَبِلَ الرَّقِيقُ هِبَةً، أَوْ وَصِيَّةً مِنْ غَيْرِ إذْنٍ صَحَّ، وَلَوْ مَعَ نَهْيِ السَّيِّدِ عَنْ الْقَبُولِ؛ لِأَنَّهُ اكْتِسَابٌ لَا يَعْقُبُ عِوَضًا كَالِاحْتِطَابِ وَدَخَلَ ذَلِكَ فِي مِلْكِ السَّيِّدِ قَهْرًا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَوْهُوبُ، أَوْ الْمُوصَى بِهِ أَصْلًا أَوْ فَرْعًا لِلسَّيِّدِ تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ حَالَ الْقَبُولِ لِنَحْوِ زَمَانَةٍ، أَوْ صِغَرٍ فَلَا يَصِحُّ الْقَبُولُ وَنَظِيرُهُ قَبُولُ الْوَلِيِّ لِمُوَلِّيهِ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ) دَخَلَ فِيهِ الْمُدَبَّرُ وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ وَأُمُّ الْوَلَدِ مُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ: وَإِضَافَةُ الْمِلْكِ) أَيْ: الْمَالِ (قَوْلُهُ: لِلِاخْتِصَاصِ) خَبَرُ وَإِضَافَةُ الْمِلْكِ.
قَوْلُ الْمُصَنِّفِ يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِي ثَمَنِ مَا سَلَّمَهُ الْبَائِعُ مَا تَقَدَّمَ قُبَيْلَ التَّوْلِيَةِ
(قَوْلُهُ فَزَعْمُ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ هَذَا تَنَاقُضٌ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَجَوَابُ الشَّارِحِ يَعْنِي الْمَحَلِّيَّ عَنْهُ بِأَنَّهُ يُؤَدَّى مِمَّا يَكْسِبُهُ الْعَبْدُ بَعْدَ أَدَاءِ مَا فِي يَدِهِ مُفَرَّعٌ عَلَى رَأْيٍ مَرْجُوحٍ نَعَمْ إنْ حُمِلَ عَلَى كَسْبِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ كَانَ صَحِيحًا (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، وَكَذَا مِنْ كَسْبِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَحَيْثُ قُلْنَا يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ لَزِمَهُ أَنْ يَكْتَسِبَ لِلْفَاضِلِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا سَيَأْتِي فِي الْفَلَسِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا بَعْدَهُ) لَوْ عَتَقَ بَعْضُهُ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَاكْتَسَبَ مَالًا بِبَعْضِهِ الْحُرِّ لَمْ يَلْزَمْهُ أَدَاءٌ مِنْهُ وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ بَعْدَ عِتْقِ جَمِيعِهِ وَسَيَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ م ر (قَوْلُهُ: تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي) أَيْ: مُشْتَرِي الْعَبْدِ، قَوْلُهُ: لَا يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ أَيْ: لِأَنَّهُ بِالْبَيْعِ صَارَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَالدَّيْنُ لَا يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بَلْ الْوَجْهُ إلَخْ) أَيْ: إنْ كَانَتْ الدُّيُونُ دُيُونَ تِجَارَةٍ، وَإِلَّا فَالْوَجْهُ أَنَّ الْجَمِيعَ لِلسَّيِّدِ، وَلَا تَتَعَلَّقُ الدُّيُونُ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَالِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ