المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بيع (المحاطة - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٤

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ)

- ‌[بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجّ]

- ‌(بَابُ الْإِحْرَامِ)

- ‌[فَصْلٌ الْمُحْرِمُ يَنْوِي وَيُلَبِّي]

- ‌[بَابُ دُخُولِ الْمُحْرِمِ مَكَّة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي وَاجِبَاتِ الطَّوَافِ

- ‌[فَرْعٌ فِي سُنَنِ الطَّوَافِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي وَاجِبَاتِ السَّعْيِ وَكَثِيرٍ مِنْ سُنَنِهِ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ) وَبَعْضِ مُقَدِّمَاتِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَبِيتِ لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ بِمِنًى

- ‌[فَرْعٌ يُسَنُّ لِمُتَوَلِّي أَمْرِ الْحَجِّ خُطْبَةٌ بَعْدَ صَلَاةِ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النُّسُكَيْنِ وَبَيَانِ وُجُوهِ أَدَائِهِمَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌(بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ)

- ‌[فَرْعٌ إخْرَاجُ شَيْءٍ مِنْ تُرَابِ الْحَرَمِ الْمَوْجُودِ فِيهِ]

- ‌[فَرْعٌ عَلَى قَاصِدِ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَنْ يَصْحَبَ مَعَهُ هَدْيًا]

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ]

- ‌(كِتَابُ الْبَيْعِ)

- ‌[تَنْبِيهٌ هَلْ يَلْزَمُ الْمُحْصَر الْإِحْرَامُ بِالْقَضَاءِ مِنْ مَكَانِ الْإِحْرَامِ بِالْأَدَاءِ]

- ‌[أَرْكَانُ الْبَيْع]

- ‌[فَرْعٌ حُكْم بَيْع حَقّ الْمَمَرِّ بِأَرْضٍ أَوْ عَلَى سَطْحٍ]

- ‌(بَابُ الرِّبَا)

- ‌[بَابٌ فِي الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَمَا يَتْبَعُهَا]

- ‌[بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ]

- ‌[الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ]

- ‌ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الْمَنْهِيَّاتِ الَّتِي لَا يَقْتَضِي النَّهْيُ فَسَادَهَا

- ‌[تَلَقِّي الرُّكْبَانِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[السَّوْمِ عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌الْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ غَيْرِهِ

- ‌[النَّجْشُ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَيْعُ الْعُرْبُونِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَتَعَدُّدِهِ

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَتَوَابِعِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ النَّقِيصَةِ

- ‌(فَرْعٌ) مُؤْنَةُ رَدِّ الْمَبِيعِ بَعْدَ الْفَسْخِ بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّغْرِيرُ الْفِعْلِيُّ بِالتَّصْرِيَةِ أَوْ غَيْرِهَا]

- ‌[بَابٌ فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَعْدَهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[فَرْعٌ قَبْضُ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ]

- ‌(بَابُ التَّوْلِيَةِ)

- ‌ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ)

- ‌ بَيْعُ (الْمُحَاطَّةِ

- ‌[تَنْبِيهٌ قَالَ اشْتَرَيْته بِعَشَرَةٍ وَبِعْته بِأَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يَقُلْ مُرَابَحَةً]

- ‌[بَابٌ بَيْعُ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا

- ‌(بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ)

- ‌[بَابٌ فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ]

الفصل: ‌ بيع (المحاطة

وَلَا يَقُولُ اشْتَرَيْت بِكَذَا إلَّا إنْ بَيَّنَ الْحَالَّ وَدَرَاهِمَ الرِّبْحِ حَيْثُ أُطْلِقَتْ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ الْغَالِبِ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ مِنْ غَيْرِهِ

(تَنْبِيهٌ)

لَوْ قَالَ اشْتَرَيْته بِعَشَرَةٍ وَبِعْته بِأَحَدَ عَشَرَ، وَلَمْ يَقُلْ مُرَابَحَةً، وَلَا مَا يُفِيدُهَا لَمْ يَكُنْ عَقْدَ مُرَابَحَةٍ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ حَتَّى لَوْ كَذَبَ فَلَا خِيَارَ، وَلَا حَطَّ كَمَا يَأْتِي، وَهَذَا غَيْرُ مَا يَأْتِي عَنْهُ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ مَا يُفِيدُ الْمُرَابَحَةَ، وَهُوَ وَرِبْحُ كَذَا وَيَأْتِي قُبَيْلَ الْبَابِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ

(وَ) يَصِحُّ‌

‌ بَيْعُ (الْمُحَاطَّةِ

كَبِعْتُ) كَ (بِمَا اشْتَرَيْت وَحُطَّ) دِرْهَمٍ لِكُلٍّ، أَوْ فِي أَوْ عَنْ، أَوْ عَلَى كُلِّ عَشَرَةٍ، أَوْ حَطِّ (دَهٍ يازده) الْمُرَادُ مِنْ هَذَا التَّرْكِيبِ أَنَّ الْأَحَدَ عَشَرَ تَصِيرُ عَشَرَةً (وَ) مِنْ ثَمَّ (يُحَطُّ مِنْ كُلِّ أَحَدَ عَشَرَ وَاحِدٌ) ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ جَزْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ كَمَا مَرَّ فَلْيَكُنْ الْحَطُّ كَذَلِكَ (وَقِيلَ) يُحَطُّ (مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ) وَاحِدٌ كَمَا زِيدَ ثَمَّ عَلَى كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ، فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مِائَةً، أَوْ مِائَةً وَعَشَرَةً عَادَ عَلَى الْأَوَّلِ لِتِسْعِينَ وَعَشَرَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ أَوْ لِمِائَةٍ وَعَلَى الثَّانِي لِتِسْعِينَ، أَوْ لِتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ، وَلَوْ قَالَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تَعَيَّنَ هَذَا الثَّانِي

(وَإِذَا قَالَ: بِعْتُك بِمَا اشْتَرَيْت) بِهِ، أَوْ بِثَمَنِهِ، أَوْ بِرَأْسِ مَالِي (لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ سِوَى الثَّمَنِ) ، وَهُوَ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ عِنْدَ اللُّزُومِ فَيُعْتَبَرُ مَا لَحِقَهُ قَبْلَهُ

بِلَفْظِ الشِّرَاءِ، وَلَا الْقِيَامِ إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ الْحَالَّ، وَقَدْ بَسَطَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ الْكَلَامَ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِمَا مِنْهُ مَا نَصُّهُ: وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّهُ فِي الْبَيْعِ بِقَامَ عَلَيَّ أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ يَفْتَرِقُ الْحَالُّ بَيْنَ جُزْءِ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ وَبَيْنَ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ، وَأَمَّا الْبَيْعُ بِمَا اشْتَرَيْت فَهُمَا فِيهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، وَيُوَجَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّ الثَّمَنَ يَتَوَزَّعُ عَلَى قِيمَةِ الْعَيْنَيْنِ لِاخْتِلَافِهِمَا الْمُؤَدِّي لِلنَّظَرِ إلَى قِيمَةِ كُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهَا، وَأَنَّهُ لَا نَقْصَ فِيهِمَا بِالتَّشْقِيصِ فَجَازَا نَظَرًا لِهَذَا التَّوْزِيعِ الَّذِي لَا يُؤَدِّي إلَى نَقْصِ بَيْعِ أَحَدِهِمَا بِقِسْطِهَا بِقَامَ عَلَيَّ، أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ لَا عَلَى أَجْزَاءِ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ؛ لِأَنَّ أَجْزَاءَهَا تَنْقُصُ بِالتَّشْقِيصِ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُوَزِّعَهَا وَيَبِيعَ الْبَعْضَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ كُلِّ الثَّمَنِ بِقَامَ عَلَيَّ، وَلَا بِغَيْرِهَا اهـ وَقَدْ اُسْتُثْنِيَ فِي الْعُبَابِ مِنْ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ الْمِثْلِيُّ كَالْحِنْطَةِ، وَفِيهِ وَشَرْحِهِ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا مَا يَتَعَيَّنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ سم بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ بَيَّنَ الْحَالَّ) مَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ: اشْتَرَيْته مَعَ غَيْرِهِ، وَقَسَّطْت الثَّمَنَ عَلَى قِيمَتِهِمَا، وَكَانَ قِسْطُهُ كَذَا اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَدَرَاهِمَ الرِّبْحِ) إلَى قَوْلِهِ: وَهَذَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ أُطْلِقَتْ) فَإِنْ عُيِّنَتْ مِنْ غَيْرِهِ جَازَ اهـ سم

[تَنْبِيهٌ قَالَ اشْتَرَيْته بِعَشَرَةٍ وَبِعْته بِأَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يَقُلْ مُرَابَحَةً]

(قَوْلُهُ لَوْ قَالَ إلَخْ) أَيْ: كَاذِبًا وَ (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ عَقْدَ مُرَابَحَةٍ) بَلْ عَقْدَ مُسَاوَمَةٍ، وَهُوَ صَحِيحٌ وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ الْكَذِبُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ كَذَبَ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ: لَمْ يَكُنْ عَقْدَ مُرَابَحَةٍ (قَوْلُهُ: فَلَا خِيَارَ إلَخْ) أَيْ: لِلْمُشْتَرِي، وَهَذَا يَقَعُ فِي مِصْرِنَا كَثِيرًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي شَرْحِ وَالْأَصَحُّ سَمَاعُ بَيِّنَتِهِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: مَا نَقَلَهُ عَنْ الْقَاضِي هُنَا (قَوْلُهُ: غَيْرُ مَا يَأْتِي) أَيْ: فِي شَرْحِ، وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَ (قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ: عَنْ الْقَاضِي اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَاكَ) أَيْ: مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: بِالْمُغَايَرَةِ

[بَيْعُ الْمُحَاطَّةِ]

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْمُحَاطَّةِ) وَيُقَالُ لَهَا الْمُوَاضَعَةُ وَالْمُخَاسَرَةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (كَبِعْتُ) أَيْ: كَقَوْلِ مَنْ ذُكِرَ لِغَيْرِهِ، وَهُمَا عَالِمَانِ بِالثَّمَنِ بِعْتُكَهُ (بِمَا اشْتَرَيْت) أَيْ: بِمِثْلِهِ أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ، أَوْ بِمَا قَامَ عَلَيَّ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَحَطَّ) بِالنَّصْبِ أَيْ: مَعَ حَطٍّ، وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ هُنَا، وَلَا يَصِحُّ الْجَرُّ اهـ.

حُمِلَ عَلَى النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَحُطَّ دِرْهَمٌ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا الْحَطُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ بِثَمَنِهِ وَإِلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمُرَادَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الرِّبْحَ إلَخْ) أَيْ فِي مُرَابَحَةِ الْأَحَدَ عَشَرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ: الرَّاجِحِ (قَوْلُهُ لِتِسْعِينَ إلَخْ) أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ مِائَةً وَ (قَوْلُهُ: أَوْ لِمِائَةٍ) أَيْ: إذَا كَانَ الثَّمَنُ مِائَةً وَعَشَرَةً (قَوْلُهُ: وَعَلَى الثَّانِي) أَيْ: الْمَرْجُوحِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تَعَيَّنَ هَذَا الثَّانِي) أَيْ: يُحَطُّ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ مِنْ تَقْتَضِي إخْرَاجَ وَاحِدٍ بِخِلَافِ اللَّامِ، وَفِي وَعَلَى وَالْأَوْجَهُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْمُرَابَحَةِ أَيْ: وَهِيَ قَوْلُهُ: وَرِبْحُ دِرْهَمٍ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الصِّحَّةُ مَعَ الرِّبْحِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَى عَدَمِ الرِّبْحِ مِنْ إلْغَاءِ قَوْلِهِ: وَرِبْحُ دِرْهَمٍ وَتَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ لِلتَّعْلِيلِ، أَوْ بِمَعْنَى فِي، أَوْ عَلَى بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: وَرِبْحُ دِرْهَمٍ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: أَوْ بِثَمَنِهِ) أَيْ: ثَمَنِ الْمَبِيعِ (قَوْلُهُ: مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ) مَفْهُومُهُ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ دُونَ خِيَارِ الْعَيْبِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مَا لَحِقَهُ) أَيْ: الثَّمَنَ (قَوْلُهُ قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ اللُّزُومِ، عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي زَمَنِ الْخِيَارِ اهـ -

عَلَى الصَّحِيحِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَقُولُ: اشْتَرَيْت بِكَذَا إلَّا إنْ بَيَّنَ الْحَالَّ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ، أَوْ رَأْسِ الْمَالِ لَا يَجِبُ بَيَانُ الْحَالِّ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا بِخِلَافِ بَعْضِ عَيْنِ الصَّفْقَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِلَفْظِ الشِّرَاءِ، وَلَا الْقِيَامِ إلَّا إنْ بَيَّنَ الْحَالَّ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَدْ بَسَطَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ الْكَلَامَ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِمَا مِنْهُ مَا نَصُّهُ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّهُ فِي الْبَيْعِ بِقَامَ عَلَيَّ، أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ يَفْتَرِقُ الْحَالُّ بَيْنَ جُزْءِ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ، وَبَيْنَ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ، وَأَمَّا الْبَيْعُ بِمَا اشْتَرَيْت فَهُمَا فِيهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، وَيُوَجَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّ الثَّمَنَ يَتَوَزَّعُ عَلَى قِيمَتَيْ الْعَيْنَيْنِ لِاخْتِلَافِهِمَا الْمُؤَدِّي لِلنَّظَرِ إلَى قِيمَةِ كُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهَا، وَأَنَّهُ لَا نَقْصَ فِيهِمَا بِالتَّشْقِيصِ فَجَازَا نَظَرًا لِهَذَا التَّوْزِيعِ الَّذِي لَا يُؤَدِّي إلَى نَقْصِ بَيْعِ أَحَدِهِمَا بِقِسْطِهَا بِقَامَ عَلَيَّ، أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ لَا عَلَى أَجْزَاءِ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ؛ لِأَنَّ أَجْزَاءَهَا تَنْقُصُ بِالتَّشْقِيصِ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُوَزِّعَهَا وَيَبِيعَ الْبَعْضَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ كُلِّ الثَّمَنِ بِقَامَ عَلَيَّ، وَلَا بِغَيْرِهَا اهـ وَقَدْ اُسْتُثْنِيَ فِي الْعُبَابِ مِنْ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ الْمِثْلِيُّ كَالْحِنْطَةِ، وَفِيهِ، وَفِي شَرْحِهِ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا مَا يَتَعَيَّنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: حَيْثُ أُطْلِقَتْ) فَإِنْ عُيِّنَتْ مِنْ غَيْرِهِ جَازَ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ: مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تَعَيَّنَ هَذَا الثَّانِي) الْأَوْجَهُ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ -

ص: 429