المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب بيع الأصول والثمار] - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٤

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ)

- ‌[بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجّ]

- ‌(بَابُ الْإِحْرَامِ)

- ‌[فَصْلٌ الْمُحْرِمُ يَنْوِي وَيُلَبِّي]

- ‌[بَابُ دُخُولِ الْمُحْرِمِ مَكَّة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي وَاجِبَاتِ الطَّوَافِ

- ‌[فَرْعٌ فِي سُنَنِ الطَّوَافِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي وَاجِبَاتِ السَّعْيِ وَكَثِيرٍ مِنْ سُنَنِهِ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ) وَبَعْضِ مُقَدِّمَاتِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَبِيتِ لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ بِمِنًى

- ‌[فَرْعٌ يُسَنُّ لِمُتَوَلِّي أَمْرِ الْحَجِّ خُطْبَةٌ بَعْدَ صَلَاةِ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النُّسُكَيْنِ وَبَيَانِ وُجُوهِ أَدَائِهِمَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌(بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ)

- ‌[فَرْعٌ إخْرَاجُ شَيْءٍ مِنْ تُرَابِ الْحَرَمِ الْمَوْجُودِ فِيهِ]

- ‌[فَرْعٌ عَلَى قَاصِدِ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَنْ يَصْحَبَ مَعَهُ هَدْيًا]

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ]

- ‌(كِتَابُ الْبَيْعِ)

- ‌[تَنْبِيهٌ هَلْ يَلْزَمُ الْمُحْصَر الْإِحْرَامُ بِالْقَضَاءِ مِنْ مَكَانِ الْإِحْرَامِ بِالْأَدَاءِ]

- ‌[أَرْكَانُ الْبَيْع]

- ‌[فَرْعٌ حُكْم بَيْع حَقّ الْمَمَرِّ بِأَرْضٍ أَوْ عَلَى سَطْحٍ]

- ‌(بَابُ الرِّبَا)

- ‌[بَابٌ فِي الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَمَا يَتْبَعُهَا]

- ‌[بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ]

- ‌[الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ]

- ‌ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الْمَنْهِيَّاتِ الَّتِي لَا يَقْتَضِي النَّهْيُ فَسَادَهَا

- ‌[تَلَقِّي الرُّكْبَانِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[السَّوْمِ عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌الْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ غَيْرِهِ

- ‌[النَّجْشُ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَيْعُ الْعُرْبُونِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَتَعَدُّدِهِ

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَتَوَابِعِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ النَّقِيصَةِ

- ‌(فَرْعٌ) مُؤْنَةُ رَدِّ الْمَبِيعِ بَعْدَ الْفَسْخِ بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّغْرِيرُ الْفِعْلِيُّ بِالتَّصْرِيَةِ أَوْ غَيْرِهَا]

- ‌[بَابٌ فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَعْدَهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[فَرْعٌ قَبْضُ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ]

- ‌(بَابُ التَّوْلِيَةِ)

- ‌ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ)

- ‌ بَيْعُ (الْمُحَاطَّةِ

- ‌[تَنْبِيهٌ قَالَ اشْتَرَيْته بِعَشَرَةٍ وَبِعْته بِأَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يَقُلْ مُرَابَحَةً]

- ‌[بَابٌ بَيْعُ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا

- ‌(بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ)

- ‌[بَابٌ فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ]

الفصل: ‌[باب بيع الأصول والثمار]

(بَابٌ بَيْعُ الْأُصُولِ) ، وَهِيَ الْأَرْضُ وَالشَّجَرُ (وَالثِّمَارِ) جَمْعُ ثَمَرٍ، وَهُوَ جَمْعُ ثَمَرَةٍ، وَذَكَرَ فِي الْبَابِ غَيْرَهُمَا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ إذَا (قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ، أَوْ السَّاحَةَ، أَوْ الْبُقْعَةَ) أَوْ الْعَرْصَةَ وَحَذَفَهَا اخْتِصَارًا لَا لِكَوْنِ مَفْهُومِهَا يُخَالِفُ مَا قَبْلَهَا؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ لُغَوِيٌّ، وَلَيْسَ الْمَدَارُ هُنَا إلَّا عَلَى الْعُرْفِ، وَهِيَ فِيهِ مُتَّحِدَةٌ مَعَ مَا قَبْلَهَا (وَفِيهَا بِنَاءٌ) ، وَلَوْ بِئْرًا لَكِنْ لَا يَدْخُلُ مَاؤُهَا الْمَوْجُودُ حَالَ الْبَيْعِ إلَّا بِشَرْطِهِ بَلْ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا مُسْتَقِلَّةً وَتَابِعَةً كَمَا مَرَّ آخِرَ الرِّبَا إلَّا بِهَذَا الشَّرْطِ، وَإِلَّا لَاخْتَلَطَ الْحَادِثُ بِالْمَوْجُودِ، وَطَالَ النِّزَاعُ بَيْنَهُمَا، وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَاءٍ بِمَحَلٍّ يَمْنَعُ أَهْلُهُ مَنْ اسْتَقَى مِنْهَا وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَنْ فَصَّلَ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الِاخْتِلَاطُ الْمَذْكُورُ، وَمِنْ شَأْنِهِ وُقُوعُ التَّنَازُعِ فِيهِ بِكُلٍّ مِنْ الْمَحَلَّيْنِ (وَشَجَرٌ) نَابِتٌ رَطْبٌ، وَلَوْ شَجَرَ مَوْزٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَخَرَجَ بِ فِيهَا مَا فِي حَدِّهَا فَإِنْ دَخَلَ الْحَدُّ فِي الْبَيْعِ دَخَلَ مَا فِيهِ، وَإِلَّا فَلَا، وَعَلَى الثَّانِي يُحْمَلُ إفْتَاءُ الْغَزَالِيِّ بِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ مَا فِي حَدِّهَا، وَفِي زِيَادَاتِ الْعَبَّادِيِّ بَاعَ أَرْضًا، وَعَلَى مَجْرَى مَائِهَا شَجَرٌ فَإِنْ مَلَكَهُ الْبَائِعُ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْإِجْرَاءِ أَيْ: فَقَطْ فَهِيَ بَاقِيَةٌ لِلْبَائِعِ (فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْبِنَاءِ وَالشَّجَرِ (يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ) لِقُوَّتِهِ بِنَقْلِهِ الْمِلْكَ فَاسْتَتْبَعَ (دُونَ الرَّهْنِ) لِضَعْفِهِ

[بَابٌ بَيْعُ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]

(قَوْلُهُ: وَهِيَ الْأَرْضُ) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَحَذَفَهَا إلَى الْمَتْنِ، قَوْلُهُ: وَبِهَذَا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: جَمْعُ ثَمَرٍ إلَخْ) وَيُجْمَعُ ثِمَارٌ عَلَى ثُمُرٍ وَثُمُرٌ عَلَى أَثْمَارٍ كَكِتَابِ وَكُتُبٍ وَعُنُقٍ وَأَعْنَاقٍ ثُمَّ مَا تَقَرَّرَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الثَّمَرَ جَمْعٌ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي مِثْلِهِ مِمَّا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَاحِدِهِ بِالْهَاءِ فَقِيلَ هُوَ اسْمُ جَمْعٍ لَا جَمْعٌ، وَعَلَيْهِ فَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَقُولَ الشَّارِحُ، وَهِيَ جَمْعُ ثَمَرَةٍ، وَفِي الْمِصْبَاحِ أَنَّ اسْمَ الْجَمْعِ الَّذِي لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ إذَا كَانَ لِمَا لَا يَعْقِلُ كَالْإِبِلِ يَلْزَمُهُ التَّأْنِيثُ وَتَدْخُلُهُ الْهَاءُ إذَا صُغِّرَ اهـ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ لَا وَاحِدَ لَهُ إلَخْ أَنَّهُ إذَا كَانَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ لَفْظِهِ كَمَا هُنَا لَا يَتَعَيَّنُ فِيهِ التَّأْنِيثُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ غَيْرَهُمَا) أَيْ: غَيْرَ بَيْعِ الْأُصُولِ وَبَيْعِ الثِّمَارِ كَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَبَيْعِ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ وَالْعَرَايَا انْتَهَى بَكْرِيٌّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ) قَدْ يَكُونُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ وَإِنْ لَمْ يُتَرْجِمْ لَهُ اهـ سم عَلَى حَجّ، وَهُوَ جَوَابٌ ثَانٍ اهـ ع ش أَيْ: فَقَدْ يُتَرْجَمُ لِشَيْءٍ وَيُزَادُ عَلَيْهِ، وَهُوَ لَيْسَ بِمَعِيبٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (قَالَ بِعْتُك) أَيْ: شَخْصٌ، وَلَوْ وَكِيلًا مَأْذُونًا لَهُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ نَصٍّ عَلَى مَا فِيهَا أَخْذًا مِنْ كَلَامِ سم الْآتِي وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ وَلِيُّ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنْ الْمُولَى عَلَيْهِ شَرْعًا فَفِعْلُهُ كَفِعْلِهِ اهـ ع ش.

قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ السَّاحَةَ) وَهِيَ أَيْ: لُغَةً الْفَضَاءُ بَيْنَ الْأَبْنِيَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ الْبُقْعَةَ) وَهِيَ أَيْ: لُغَةً الَّتِي خَالَفَتْ غَيْرَهَا انْخِفَاضًا، أَوْ ارْتِفَاعًا مُخْتَارٌ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ الْعَرْصَةَ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ وَالْعَرْصَةُ كُلُّ بُقْعَةٍ بَيْنَ الدُّورِ وَاسِعَةٍ لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ سم عَلَى حَجّ، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ الْفُقَهَاءَ لَمْ يَسْتَعْمِلُوا الْعَرْصَةَ وَالسَّاحَةَ فِي مَعْنَاهُمَا اللُّغَوِيِّ بَلْ أَشَارُوا إلَى أَنَّ الْأَلْفَاظَ الْأَرْبَعَةَ عُرِفَا بِمَعْنًى، وَهُوَ الْقِطْعَةُ مِنْ الْأَرْضِ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهَا بَيْنَ الدُّورِ اهـ ع ش وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ بَعْدَ نَقْلِهِ كَلَامَ الْقَامُوسِ الْمَارِّ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْعَرْصَةَ لُغَةً أَخَصُّ مِنْ الْبُقْعَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مَفْهُومِهَا) أَيْ: مَعْنَى الْعَرْصَةِ لُغَةً (قَوْلُهُ: إلَّا بِشَرْطِهِ) أَيْ: بِشَرْطِ دُخُولِ الْمَاءِ فِي الْبَيْعِ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش، وَهُوَ النَّصُّ عَلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ دُخُولُ الْمَاءِ فِي الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: لَاخْتَلَطَ إلَخْ) مِنْ إقَامَةِ الْعِلَّةِ مَقَامَ الْمُدَّعَى وَالْأَصْلُ لَفَسَدَ الْعَقْدُ أَيْ: فِي الْجَمِيعِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ الِاخْتِلَاطِ وَطُولِ النِّزَاعِ.

(قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِهِ: وَإِلَّا لَاخْتَلَطَ إلَخْ (قَوْلُهُ: بَيْنَ مَا بِمَحَلٍّ) أَيْ: بَيْنَ بِئْرٍ بِمَحَلٍّ (قَوْلُهُ: وَمِنْ شَأْنِهِ) أَيْ: الِاخْتِلَاطِ (قَوْلُهُ: ثَابِتٌ إلَخْ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ: وَأَمَّا الْمَقْلُوعُ وَالْيَابِسُ إلَخْ (قَوْلُهُ: ثَابِتٌ) أَيْ: نَابِتٌ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ شَجَرَ مَوْزٍ) إنَّمَا أَخَذَهُ غَايَةً؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ فِيهِ بِأَنَّهُ يَخْلُفُ وَيَمُوتُ الْأَصْلُ فَيُنْقَلُ فَرُبَّمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ كَالزَّرْعِ الَّذِي يُؤْخَذُ دَفْعَةً فَلَا يَدْخُلُ، أَوْ كَالشَّتْلِ الَّذِي يُنْقَلُ عَادَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِي حَدِّهَا) أَيْ طَرَفِهَا (قَوْلُهُ: وَعَلَى الثَّانِي) أَيْ: عَدَمِ دُخُولِ الْحَدِّ (قَوْلُهُ: شَجَرٌ) أَيْ: مَمْلُوكٌ لِلْبَائِعِ وَ (قَوْلُهُ: فَإِنْ مَلَكَهُ) أَيْ: الْمَجْرَى اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ مَا ذُكِرَ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ

الثَّلَاثَةِ وَقُيِّدَ إقَامَتُهَا بِأَنْ لَا يُصَرِّحَ قَبْلَ إقَامَتِهَا بِأَنَّهُ مَمْلُوكٌ عَلَى وَجْهٍ يَصْلُحُ لِرُجُوعِ هَذَا الْقَيْدِ لِلْعَبْدِ أَيْضًا بَلْ لَوْ رَجَعَ لِأَحَدٍ فَقَطْ اقْتَضَى أَنَّ الْعَبْدَ مِثْلُهُ فِيهِ، وَقَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ هُنَاكَ قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ يَذْكُرْ إقْرَارَ الْعَبْدِ بِالرِّقِّ، وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي تَعَيُّنَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ حِسْبَةً؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِالرِّقِّ مُكَذِّبٌ لِبَيِّنَتِهِ فَلَا يُقِيمُهَا هُوَ انْتَهَى إلَى أَنْ قَالَ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ السِّرَاجِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ وَإِقَامَةِ الْعَبْدِ الْبَيِّنَةَ بَيْنَ أَنْ يَتَقَدَّمَ مِنْهُ إقْرَارٌ بِالرِّقِّ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ حَقُّ اللَّهِ - تَعَالَى، لَكِنْ يُوَافِقُ كَلَامُ الْجَلَالِ قَوْلَ الْإِسْنَوِيِّ: لَا يُقِيمُهَا الْعَبْدُ؛ لِأَنَّهُ إنْ سَكَتَ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالرِّقِّ حِينَ الْبَيْعِ صُدِّقَ بِلَا بَيِّنَةٍ، وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ فَهُوَ مُكَذِّبٌ لِلْبَيِّنَةِ صَرِيحًا اهـ وَهَذَا كُلُّهُ يُخَالِفُ تَوَقُّفَهُ الْمُشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: بَعْدَ تَسْلِيمِهِ إلَّا مُقْتَضَى كَلَامِ السِّرَاجِ -

(بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ)

(قَوْلُهُ: بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ) قَدْ يَكُونُ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ، وَإِنْ لَمْ يُتَرْجِمْ لَهُ (قَوْلُهُ: يُخَالِفُ مَا قَبْلَهَا) ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ لُغَوِيٌّ قَالَ فِي الْقَامُوسِ وَالْعَرْصَةُ كُلُّ بُقْعَةٍ مِنْ الدُّورِ وَاسِعَةٍ لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ انْتَهَى (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَدْخُلُ مَاؤُهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَرْعٌ لَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا مَاءُ الْبِئْرِ الْحَاصِلُ حَالَةَ الْبَيْعِ فَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ أَيْ: دُخُولَهُ فِي الْعَقْدِ فَسَدَ الْعَقْدُ إلَخْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي فَسَادِ الْعَقْدِ فِي الْجَمِيعِ وَأَنَّهُ لَا يُفَرَّقُ الصَّفْقَةُ، وَوَجْهُهُ مَا يَلْزَمُ مِنْ التَّنَازُعِ الَّذِي لَا يَزُولُ بِتَفْرِيقِهَا بَلْ، وَاَلَّذِي يَمْنَعُ مِنْ التَّوْزِيعِ (قَوْلُهُ: ثَابِتٌ رَطْبٌ) لَا مَقْطُوعٌ، وَلَا جَافٌّ

ص: 438

وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْبَيْعِ كُلُّ نَاقِلٍ لِلْمِلْكِ كَهِبَةٍ وَوَقْفٍ وَوَصِيَّةٍ وَإِصْدَاقٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ وَصُلْحٍ، وَبِالرَّهْنِ كُلُّ مَا لَا يَنْقُلُهُ كَإِقْرَارٍ وَعَارِيَّةٍ وَإِجَارَةٍ، وَأُلْحِقَ بِكُلٍّ مِمَّا ذُكِرَ التَّوْكِيلُ فِيهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، وَالْفَرْقُ الْمَذْكُورُ يُنَازَعُ فِيهِ، فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا اسْتِتْبَاعَ فِيهِ، وَلَوْ قَالَ بِمَا فِيهَا، أَوْ بِحُقُوقِهَا دَخَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ قَطْعًا حَتَّى فِي نَحْوِ الرَّهْنِ، أَوْ دُونَ حُقُوقِهَا، أَوْ مَا فِيهَا لَمْ تَدْخُلْ قَطْعًا أَمَّا الْمَقْلُوعُ وَالْيَابِسُ فَلَا يَدْخُلَانِ جَزْمًا كَالشَّتْلِ الَّذِي يُنْقَلُ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُرَادَانِ لِلْبَقَاءِ فَأَشْبَهَا أَمْتِعَةَ الدَّارِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ جُعِلَتْ الْيَابِسَةُ دِعَامَةً لِنَحْوِ جِدَارٍ دَخَلَتْ قِيلَ قَوْلُهُ: فَالْمَذْهَبُ غَيْرُ سَائِغٍ عَرَبِيَّةً؛ إذْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ شَرْطٌ، وَلَا مَا يَقْتَضِي الرَّبْطَ اهـ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّهُ تَقَدَّمَهُ شَرْطٌ بِالْقُوَّةِ كَمَا قَدَّرْته، وَهُوَ كَافٍ فِي نَحْوِ ذَلِكَ

فَرْعٌ أَفْتَى بَعْضُهُمْ فِي أَرْضٍ لَهَا مَشْرَبٌ مِنْ وَادٍ مُبَاحٍ بَاعَ مَالِكُهَا بَعْضَهَا لِرَجُلٍ ثُمَّ بَعْضَهَا لِآخَرَ بِأَنَّ الْمَشْرَبَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ أَرْضَيْهِمَا بِالذَّرْعِ قَالَ: وَالْجَهَالَةُ فِي الْحُقُوقِ حَالَ الْبَيْعِ مُغْتَفَرَةٌ صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ فِي غَيْرِ مَظِنَّتِهِ اهـ وَيُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ: لَا تَدْخُلُ مَسَايِلُ الْمَاءِ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ، وَلَا شِرْبُهَا مِنْ النَّهْرِ وَالْقَنَاةِ الْمَمْلُوكَيْنِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ، أَوْ يَقُولَ بِحُقُوقِهَا، وَالْكَلَامُ فِي الْخَارِجِ عَنْهَا

وَأُلْحِقَ إلَى وَلَوْ قَالَ وَإِلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: التَّعْلِيلِ.

(قَوْلُهُ: بِالْبَيْعِ إلَخْ) اُنْظُرْ جَعْلَ الْجَعَالَةِ، وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ كَالْبَيْعِ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَقْلًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَالِ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ دُخُولُ الْوَصِيَّةِ مَعَ أَنَّهَا لَا نَقْلَ فِيهَا فِي الْحَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَهِبَةٍ) بَقِيَ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي هِبَةِ الْأَرْضِ بِمَا فِيهَا فَوَهَبَ الْأَرْضَ فَقَطْ، أَوْ عَكْسَهُ فَهَلْ يَصِحُّ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي شَيْئَيْنِ أَتَى بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، وَهُوَ لَا يَضُرُّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَوَصِيَّةٍ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَوْصَى لَهُ بِأَرْضٍ، وَفِيهَا بِنَاءٌ وَشَجَرٌ حَالَ الْوَصِيَّةِ دَخَلَا فِي الْأَرْضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَدَثَا، أَوْ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ فِعْلٍ مِنْ الْمَالِكِ كَمَا لَوْ أَلْقَى السَّيْلُ بَذْرًا فِي الْأَرْضِ فَنَبَتَ فَمَاتَ الْمُوصِي، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْأَرْضِ فَلَا يَدْخُلَانِ؛ لِأَنَّهُمَا حَادِثَانِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَلَمْ تَشْمَلْهُمَا فَيَخْتَصُّ بِهَا الْوَارِثُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَصُلْحٍ) أَيْ: وَأُجْرَةٍ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ: بِأَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ أُجْرَةً بِخِلَافِ مَا لَوْ أَجَّرَهَا فَلَا يَدْخُلُ مَا فِيهَا ع ش (قَوْلُهُ كَإِقْرَارٍ) ؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِكُلِّ إلَخْ) جَرَى عَلَيْهِ م ر اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ: فِي الْإِلْحَاقِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ الْمَذْكُورُ) أَيْ: بَيْنَ الْبَيْعِ وَالرَّهْنِ بِقُوَّةِ الْأَوَّلِ وَضَعْفِ الثَّانِي وَقَوْلُهُ: (لَا اسْتِتْبَاعَ فِيهِ) أَيْ: فِي التَّوْكِيلِ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ فَالتَّوْكِيلُ بِبَيْعِ الْأَرْضِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ مَا فِيهَا مِنْ نَحْوِ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ) أَيْ: قَالَ بِعْتُك، أَوْ نَحْوَهُ لِيَتَأَتَّى قَوْلُهُ: حَتَّى فِي نَحْوِ الرَّهْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: دَخَلَ ذَلِكَ كُلُّهُ) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ، أَوْ جَاهِلًا اهـ ع ش، وَفِيهِ وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّ رُؤْيَةَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لِلْمَبِيعِ مِنْ شَرْطِ الْبَيْعِ إلَّا أَنْ يُقَالَ يُغْتَفَرُ فِي التَّابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَتْبُوعِ (قَوْلُهُ: أَوْ دُونَ حُقُوقِهَا إلَخْ) أَيْ: لَوْ قَالَ بِعْتُك، أَوْ نَحْوَهُ دُونَ حُقُوقِهَا إلَخْ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَقْلُوعُ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ ثَابِتُ رَطْبٍ الْمَفْرُوضُ فِي الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَدْخُلَانِ) هَلْ إلَّا أَنْ يَقُولَ بِمَا فِيهَا أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْأَقْرَبُ الدُّخُولُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَى أَمْتِعَةِ الدَّارِ، وَهِيَ لَوْ قَالَ فِيهَا ذَلِكَ بَعْدَ رُؤْيَتِهَا دَخَلَتْ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: دِعَامَةً لِنَحْوِ جِدَارٍ) يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَوْ جُعِلَتْ دِعَامَةً لِشَجَرَةٍ نَابِتَةٍ وَمَا يُنْصَبُ مِنْ الْأَخْشَابِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي نَعَمْ إنْ عَرَّشَ عَلَيْهَا أَيْ الْيَابِسَةِ عَرِيشٌ لِعِنَبٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ جُعِلَتْ دِعَامَةً لِجِدَارٍ، أَوْ غَيْرِهِ صَارَتْ كَالْوَتَدِ فَتَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر نَعَمْ إنْ عَرَّشَ هَلْ يَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا لَوْ اُعْتِيدَ عَدَمُ قَلْعِهِمْ لِلْيَابِسَةِ وَالِانْتِفَاعُ بِهَا بِرَبْطِ الدَّوَابِّ وَنَحْوِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْإِلْحَاقُ مُحْتَمِلٌ تَنْزِيلًا لِاعْتِيَادِ ذَلِكَ مَنْزِلَةَ التَّعْرِيشِ اهـ قَوْلُهُ: مُحْتَمِلٌ بِكَسْرِ الْمِيمِ فَيُفِيدُ تَرْجِيحَ الْإِلْحَاقِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: قِيلَ إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَرَبِيَّةً) أَيْ: مُوَافِقَةً لِقَوَاعِدِ النَّحْوِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَقَدَّمَهُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ النُّحَاةَ لَا يُقَدِّرُونَ أَدَاةَ الشَّرْطِ إلَّا فِي مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ، وَلَيْسَ مَا هُنَا مِنْهَا (قَوْلُهُ: كَمَا قَدَّرْته) أَيْ: الشَّرْطَ يَعْنِي لَفْظَةَ إذَا قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ قَالَ، وَفِي سم مَا نَصُّهُ مَا الْمَانِعُ أَنَّ الْفَاءَ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ فَلَا حَاجَةَ لِتَقْدِيرِ شَرْطٍ اهـ يَعْنِي لِلْعَطْفِ الْمُجَرَّدِ عَنْ مَعْنَى التَّعْقِيبِ وَالتَّرْتِيبِ وَالسَّبَبِيَّةِ فَتَكُونُ بِمَعْنَى الْوَاوِ، وَفِيهِ أَنَّهُ مَجَازٌ كَمَا بَيَّنَ فِي مَحَلِّهِ وَالْكَلَامُ فِي الْحَقِيقَةِ

(قَوْلُهُ: صَرَّحَ بِهِ) أَيْ بِاغْتِفَارِ الْجَهَالَةِ (قَوْلُهُ: وَيُنَافِيهِ) أَيْ: الْإِفْتَاءَ الْمَذْكُورَ (قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ) هَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مُرَادَ هَذَا الْبَعْضِ بِكَوْنِ الشُّرْبِ بَيْنَهُمَا اسْتِحْقَاقُ السَّقْيِ مِنْهُ لَا الْمِلْكِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَضِيَّةُ كَلَامِ سم عَلَى حَجّ أَنَّ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْبَائِعُ مِنْ السَّقْيِ مِنْ الْمَاءِ الْمُبَاحِ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ بِلَا شَرْطٍ وَقَدْ يُفْهِمُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْمَمْلُوكَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ لَا تَدْخُلُ) إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مَسَايِلُ الْمَاءِ) جَمْعُ مَسِيلٍ مِثْلُ رَغِيفٍ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ وَالْمَسِيلُ مَجْرَى السَّيْلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا شِرْبُهَا) بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ: نَصِيبُهَا مُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ: أَنْ يَشْتَرِطَ) أَيْ: بِالنَّصِّ عَلَى دُخُولِ الْمَسَايِلِ وَالشِّرْبِ (قَوْلُهُ: أَوْ يَقُولَ بِحُقُوقِهَا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَأَنْ يَقُولَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: فِي الْخَارِجِ عَنْهَا) أَيْ: عَنْ حُدُودِ الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ، وَإِلَّا فَهُوَ دَاخِلٌ بِلَا اشْتِرَاطٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْإِيعَابِ وَالْمُرَادُ الْخَارِجُ مِنْ ذَلِكَ أَيْ: الْمَسِيلِ وَالشِّرْبِ عَنْ الْأَرْضِ أَمَّا الدَّاخِلُ فِيهَا

قَوْلُهُ: كَإِقْرَارِ) ؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ (قَوْلُهُ: فَلَا يَدْخُلَانِ) هَلْ إلَّا أَنْ يَقُولَ بِمَا فِيهَا (قَوْلُهُ: كَمَا قَدَّرْته) مَا الْمَانِعُ أَنَّ الْفَاءَ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ فَلَا حَاجَةَ لِتَقْدِيرِ شَرْطٍ

(قَوْلُهُ: وَيُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ) هَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مُرَادَ هَذَا الْبَعْضِ بِكَوْنِ الشِّرْبِ بَيْنَهُمَا اسْتِحْقَاقُ السَّقْيِ مِنْهُ لَا الْمِلْكِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَالْكَلَامُ فِي الْخَارِجِ عَنْهَا) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مَسِيلُ الْمَاءِ، وَلَا شِرْبُهَا مِنْ قَنَاةٍ، أَوْ نَهْرٍ

ص: 439

وَمَرَّ فِي الْبَيْعِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ حَرِيمِ الْمِلْكِ وَحْدَهُ وَمِثْلُهُ بَيْعُ شِرْبِ الْمَاءِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ التَّابِعَ لَا يَسْتَقِلُّ وَإِنَّمَا صَحَّ عِتْقُ الْحَمْلِ وَحْدَهُ لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إلَيْهِ، وَبَعْضُهُمْ فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ وَلِأَحَدِهِمْ فِيهَا نَخْلٌ خَاصٌّ بِهِ، أَوْ حِصَّتُهُ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْهَا فِيهَا فَبَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ الْأَرْضِ بِأَنَّهُ يَدْخُلُ جَمِيعُ الشَّجَرِ فِي الْأُولَى، وَحِصَّتُهُ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ بَاعَ أَرْضًا لَهُ فِيهَا شَجَرٌ، وَرُدَّ بِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي الزَّائِدِ خِلَافُهُ أَيْ: وَمَا عَلَّلَ بِهِ لَا يُنْتِجُ مَا قَالَهُ؛ لِأَنَّ الشَّجَرَ لَيْسَ فِي أَرْضِهِ وَحْدَهُ بَلْ فِي أَرْضِهِ وَأَرْضِ غَيْرِهِ فَلْيَدْخُلْ مَا فِي أَرْضِهِ فَقَطْ، وَهُوَ مَا يَخُصُّ حِصَّتَهُ فِي الْأَرْضِ دُونَ مَا زَادَ عَلَيْهِ مِمَّا فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ

(وَأُصُولُ الْبَقْلِ الَّتِي تَبْقَى) فِي الْأَرْضِ (سَنَتَيْنِ) هُوَ لِلْغَالِبِ، وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِمَا يُؤْخَذُ هُوَ أَوْ ثَمَرَتُهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ فِيهَا إلَّا دُونَ سَنَةٍ (كَالْقَتِّ) بِقَافٍ فَوْقِيَّةٍ فَمُثَنَّاةٍ، وَهُوَ عَلَفٌ لِلْبَهَائِمِ، وَيُسَمَّى الْقَضْبَ بِمُعْجَمَةٍ سَاكِنَةٍ، وَقِيلَ مُهْمَلَةٌ مَفْتُوحَةٌ (وَالْهِنْدِبَاءُ) بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ، وَالْقَصَبُ الْفَارِسِيُّ وَالسِّلْقُ الْمَعْرُوفُ، وَمِنْهُ نَوْعٌ لَا يُجَزُّ إلَّا مَرَّةً وَالْقُطْنُ الْحِجَازِيُّ وَالنَّعْنَاعُ وَالْكَرَفْسُ وَالْبَنَفْسَجُ وَالنِّرْجِسُ وَالْقِثَّاءُ وَالْبِطِّيخُ، وَإِنْ لَمْ يُثْمِرْ اعْتِبَارًا بِمَا مِنْ شَأْنِهِ (كَالشَّجَرِ) فَيَدْخُلُ فِي نَحْوِ الْبَيْعِ دُونَ نَحْوِ الرَّهْنِ عَلَى مَا مَرَّ نَعَمْ جِزَّتُهُ وَثَمَرَتُهُ الظَّاهِرَتَانِ عِنْدَ الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: أُصُولُ الْبَقْلِ فَيَجِبُ شَرْطُ قَطْعِهِمَا وَإِنْ لَمْ يَبْلُغَا أَوَانَ الْجَزِّ وَالْقَطْعِ لَكِنْ إنْ غَلَبَ اخْتِلَاطُ الثَّمَرَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي آخِرَ الْبَابِ لِئَلَّا يَزِيدَ فَيَشْتَبِهَ

فَلَا رَيْبَ فِي دُخُولِهِ نَبَّهَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ اكْتَرَاهَا لِغِرَاسٍ، أَوْ زَرْعٍ حَيْثُ يَدْخُلُ ذَلِكَ أَيْ الْمَسِيلُ وَالشُّرْبُ مُطْلَقًا أَيْ: شَرَطَ دُخُولَهُ، أَوْ أَطْلَقَ بِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تَحْصُلُ بِدُونِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمَرَّ فِي الْبَيْعِ) أَيْ: قُبَيْلَ بَابِ الرِّبَا (قَوْلُهُ وَحْدَهُ) أَيْ: بِدُونِ الْمِلْكِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ بَيْعُ شِرْبِ الْمَاءِ وَحْدَهُ) أَيْ: بِدُونِ الْأَرْضِ وَالْكَلَامُ كَمَا فِي سم عَنْ الْإِيعَابِ فِي الْخَارِجِ عَنْ الْأَرْضِ (قَوْلُهُ: وَبَعْضُهُمْ) أَيْ: وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ (قَوْلُهُ: وَلِأَحَدِهِمْ) أَيْ: الشُّرَكَاءِ (قَوْلُهُ: أَوْ حِصَّتُهُ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْهَا فِيهَا) عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ وَلِأَحَدِهِمْ فِيهَا نَخْلٌ إلَخْ أَيْ: وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ الْوَاوَ أَيْ: أَوْ وَحِصَّةُ أَحَدِهِمْ فِي النَّخْلِ أَكْثَرُ مِنْ حِصَّتِهِ فِي الْأَرْضِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ) مُتَعَلِّقٌ بِأَفْتَى الْمُقَدَّرِ بِالْعَطْفِ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ: فِي صُورَةِ اخْتِصَاصِ النَّخْلِ بِالْبَائِعِ (قَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ: فِي صُورَةِ أَكْثَرِيَّةِ حِصَّةِ الْبَائِعِ فِي النَّخْلِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ) إذَا قُلْنَا بِهَذَا الظَّاهِرِ وَكَانَ الشَّجَرُ فِي أَحَدِ جَانِبَيْ الْأَرْضِ وَقَاسَمَ الْمُشْتَرِي الشَّرِيكَ الْآخَرَ فَخَرَجَ لِلْمُشْتَرِي الْجَانِبُ الْخَالِي عَنْ الشَّجَرِ فَظَاهِرُ الْكَلَامِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ مِلْكِهِ مَا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ مِنْ الشَّجَرِ وَهَلْ يَسْتَحِقُّ إبْقَاءَهُ بِلَا أُجْرَةٍ إنْ كَانَ بَائِعُهُ كَذَلِكَ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْقِيَاسُ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَيَبْقَى بِلَا أُجْرَةٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِي الزَّائِدِ) أَيْ: فِيمَا زَادَ مِنْ النَّخْلِ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ الْأَرْضِ فِي مَسْأَلَتَيْ الِاخْتِصَاصِ وَالِاشْتِرَاكِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: حِصَّتَهُ فِي الْأَرْضِ) فِي بِمَعْنَى مِنْ (قَوْلُهُ: دُونَ مَا زَادَ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى أَيْ مَا زَادَ إلَخْ بِلَا أُجْرَةٍ اهـ ع ش أَيْ: إنْ كَانَ بَائِعُهُ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأُصُولُ الْبَقْلِ) عِبَارَةُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ هُوَ أَيْ: الْبَقْلُ خَضْرَاوَاتُ الْأَرْضِ، وَفِي الصِّحَاحِ كُلُّ نَبَاتٍ اخْضَرَّتْ بِهِ الْأَرْضُ فَهُوَ بَقْلٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: هُوَ) أَيْ: التَّقْيِيدُ بِسَنَتَيْنِ لِلْغَالِبِ إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ اسْتِثْنَاءُ إلَخْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فَالْعِبْرَةُ بِمَا يُؤْخَذُ) أَيْ: بِبَقْلٍ يُؤْخَذُ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ ثَمَرَتُهُ) أَيْ: أَوْ أَغْصَانُهُ قَلْيُوبِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَبْقَ) أَيْ مَا يُؤْخَذُ أَيْ: أَصْلُهُ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ وَلَك الِاسْتِغْنَاءُ عَنْهُ بِإِيقَاعِ الْمَوْصُولِ عَلَى الْأَصْلِ وَتَقْدِيرِ مُضَافٍ قُبَيْلَ هُوَ أَيْ: يُؤْخَذُ جِزَّتُهُ (قَوْلُهُ بِقَافٍ فَوْقِيَّةٍ) أَيْ: مَفْتُوحَةٍ وَتَاءٍ مُثَنَّاةٍ مُشَدَّدَةٍ (قَوْلُهُ: وَيُسَمَّى الْقَضْبُ) وَيُسَمَّى أَيْضًا الْقُرْطُ وَالرَّطْبَةُ وَالْفِصْفِصَةُ بِكَسْرِ الْفَاءَيْنِ وَبِالْمُهْمَلَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالسِّلْقُ) بِكَسْرِ السِّينِ وَسُكُونِ اللَّامِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ: السِّلْقُ (نَوْعٌ لَا يُجَزُّ إلَخْ) أَيْ: فَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (كَالشَّجَرِ) ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ تُرَادُ لِلثَّبَاتِ وَالدَّوَامِ فَتَدْخُلُ، وَأَمَّا غَيْرُهَا أَيْ: غَيْرُ أُصُولِ الْبَقْلِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ أُصُولِ مَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَكَالْجِزَّةِ أَيْ: فَلَا تَدْخُلُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ: عَلَى الْخِلَافِ الْمُتَقَدِّمِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: جِزَّتُهُ) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَيْ: جِزَّةِ الْبَقْلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: الظَّاهِرَتَانِ) بِخِلَافِ الثَّمَرَةِ الْكَامِنَةِ لِكَوْنِهَا كَالْجُزْءِ مِنْ الشَّجَرِ وَالْجِزَّةِ الْغَيْرِ الْمَوْجُودَةِ فَتَدْخُلَانِ فِي الْأَرْضِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَيَجِبُ شَرْطُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ نَعَمْ جِزَّتُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَكِنْ إنْ غَلَبَ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ الثَّمَرَةِ الَّتِي لَا يَغْلِبُ اخْتِلَاطُهَا فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يَزِيدَ إلَخْ) أَيْ: مَا ظَهَرَ مِنْ الْجِزَّةِ وَالثَّمَرَةِ (قَوْلُهُ: فَيَشْتَبِهَ

مَمْلُوكَيْنِ خَارِجَةً عَنْهَا أَيْ: حَالَ كَوْنِ الْمَسِيلِ وَالشِّرْبِ مِنْ الْقَنَاةِ، وَالشِّرْبُ مِنْ النَّهْرِ خَارِجَةٌ عَنْهَا قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ بِخِلَافِ الدَّاخِلَةِ فِيهَا فَتَدْخُلُ أَيْضًا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَتَبِعَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ انْتَهَى وَيُفَارِقُ مَا لَوْ اكْتَرَاهَا لِغِرَاسٍ، أَوْ زَرْعٍ حَيْثُ يَدْخُلُ ذَلِكَ مُطْلَقًا بِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لَا تَحْصُلُ بِدُونِهِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ حَرِيمِ الْمِلْكِ وَحْدَهُ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَيَأْتِي فِي إحْيَاءِ الْمَوَاتِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ نَحْوِ الْحَرِيمِ وَالشِّرْبِ دُونَ الْأَرْضِ قِيلَ، وَهُوَ لَا يُوَافِقُ الْجَزْمَ هُنَا بِعَدَمِ دُخُولِهِ انْتَهَى وَيُجَابُ بِأَنَّ الْجَزْمَ هُنَا إنَّمَا هُوَ فِي الْخَارِجِ فَلْيُحْمَلْ ذَاكَ عَلَى الدَّاخِلِ وَعَلَى الْإِطْلَاقِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إنَّمَا لَمْ يَصِحَّ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ مَا يُنْقِصُ قِيمَةَ غَيْرِهِ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَأْخَذَهُ أَنَّهُ مَلَكَهُ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ فَلَا يَسْتَقِلُّ انْتَهَى (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ) إذَا قُلْنَا بِهَذَا وَكَانَ الشَّجَرُ فِي أَحَدِ جَانِبَيْ الْأَرْضِ وَقَاسَمَ الْمُشْتَرِي الشَّرِيكَ الْآخَرَ فَخَرَجَ لِلْمُشْتَرِي الْجَانِبَ الْخَالِيَ عَنْ الشَّجَرِ فَظَاهِرُ الْكَلَامِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُهُ عَنْ مِلْكِهِ مَا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ مِنْ الشَّجَرِ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ إبْقَاءَهُ بِلَا أُجْرَةٍ إنْ كَانَ بَائِعُهُ كَانَ كَذَلِكَ

(قَوْلُهُ: الْقَصَبُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَجَرُ الْخِلَافِ كَالْقَصَبِ

ص: 440

الْمَبِيعُ بِغَيْرِهِ وَيَدُومَ التَّخَاصُمُ كَذَا ذَكَرَاهُ وَاسْتَثْنَيَا كَالتَّتِمَّةِ الْقَصَبَ أَيْ الْفَارِسِيَّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ فَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ حَتَّى يَبْلُغَ قَدْرًا يُنْتَفَعُ بِهِ قَالُوا: لِأَنَّهُ مَتَى قُطِعَ قَبْلَ وَقْتِ قَطْعِهِ تَلِفَ، وَلَمْ يَصْلُحْ لِشَيْءٍ وَمِثْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ شَجَرُ الْخِلَافِ وَقَوْلُ جَمْعٍ: يُغْنِي وُجُوبُ الْقَطْعِ فِي غَيْرِ الْقَصَبِ عَنْ شَرْطِهِ ضَعِيفٌ إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ، ثُمَّ اسْتِثْنَاءُ الْقَصَبِ اعْتَرَضَهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُعْتَبَرَ الِانْتِفَاعُ فِي الْكُلِّ أَوْ لَا يُعْتَبَرَ فِي الْكُلِّ وَرَجَّحَ هَذَا، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِأَنَّهَا مَبِيعَةٌ بِخِلَافِ مَا هُنَا، وَاعْتَرَضَهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ مَا ظَهَرَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَبِيعًا يَصِيرُ كَبَيْعِ بَعْضِ ثَوْبٍ يَنْقُصُ بِقَطْعِهِ، وَفَرَّقَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ الْقَبْضَ هُنَا مُتَأَتٍّ بِالتَّخْلِيَةِ وَثَمَّ مُتَوَقِّفٌ عَلَى النَّقْلِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى الْقَطْعِ الْمُؤَدِّي إلَى النَّقْصِ ثُمَّ أَجَابَ عَنْ اعْتِرَاضِ السُّبْكِيّ بِأَنَّ تَكْلِيفَ الْبَائِعِ قَطْعَ مَا اُسْتُثْنِيَ يُؤَدِّي إلَى أَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَلَا بُعْدَ فِي تَأَخُّرِ وُجُوبِ الْقَطْعِ حَالًا لِمَعْنًى بَلْ قَدْ عُهِدَ تَخَلُّفُهُ بِالْكُلِّيَّةِ وَذَلِكَ فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ مِنْ مَالِكِ الشَّجَرَةِ اهـ.

وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ لِي فِي تَخْصِيصِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْقَصَبِ أَنَّ سَبَبَهُ أَنَّ صَغِيرَهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِوَجْهٍ مُنَاسِبٍ لِمَا قُصِدَ مِنْهُ فَلَا قِيمَةَ لَهُ وَلَا تَخَاصُمَ فِيهِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِلشَّرْطِ فِيهِ لِمُسَامَحَةِ الْمُشْتَرِي بِمَا يَزِيدُ فِيهِ قَبْلَ أَوَانِ قَطْعِهِ بِخِلَافِ صَغِيرِ غَيْرِهِ يُنْتَفَعُ بِهِ لِنَحْوِ أَكْلِ الدَّوَابِّ الْمُنَاسِبِ لِمَا قُصِدَ مِنْهُ فَيَقَعُ فِيهِ التَّخَاصُمُ فَاحْتِيجَ لِلشَّرْطِ فِيهِ دَفْعًا لَهُ وَفَهِمَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ الْقَصَبَ فِي كَلَامِ التَّتِمَّةِ بِالْمُعْجَمَةِ، وَعَلَيْهِ يَتَّجِهُ اعْتِرَاضُ السُّبْكِيّ

الْمَبِيعُ إلَخْ) فَلَوْ أَخَّرَ الْقَطْعَ وَحَصَلَ الِاشْتِبَاهُ وَاخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ، وَإِلَّا صُدِّقَ صَاحِبُ الْيَدِ كَمَا يَأْتِي اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: كَذَا ذَكَرَاهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمَا ذُكِرَ مِنْ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ هُوَ مَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ كَالْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَيْ الْفَارِسِيِّ) وَهُوَ الْبُوصُ الْمَعْرُوفُ وَلَعَلَّ الْقَصَبَ الْمَأْكُولَ، وَهُوَ الْحُلْوُ مِثْلُهُ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ) أَيْ: مَعَ اشْتِرَاطِ قَطْعِهِ نِهَايَةٌ وَسَمِّ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَبْلُغَ قَدْرًا إلَخْ) أَيْ: وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ فِي مُدَّةِ بَقَائِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ: الْقَصَبِ (فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ: فِي الِاسْتِثْنَاءِ وَعَدَمِ تَكْلِيفِ الْقَطْعِ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَجَرُ الْخِلَافِ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنُ مِنْهُ مَا يُقْطَعُ مِنْ أَصْلِهِ كُلَّ سَنَةٍ فَكَالْقَصَبِ وَنَحْوُهُ حَرْفًا بِحَرْفٍ وَمَا يُتْرَكُ سَاقُهُ وَتُؤْخَذُ أَغْصَانُهُ فَكَالثِّمَارِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَشَجَرُ الْخِلَافِ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَتَخْفِيفِ اللَّامِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى الْآنَ بِالْبَانِ، قَوْلُهُ: وَنَحْوُهُ لَعَلَّ مُرَادَهُمْ بِنَحْوِهِ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ صَغِيرًا وَقَوْلُهُ فَكَالثِّمَارِ أَيْ: فَيَدْخُلُ اهـ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: م ر وَنَحْوُهُ بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى الْكَافِ فِي قَوْلِهِ فَكَالْقَصَبِ عَطْفُ تَفْسِيرٍ؛ إذْ هِيَ بِمَعْنَى بِمِثْلِ، وَإِلَّا فَالْمُسْتَثْنَى إنَّمَا هُوَ خُصُوصُ الْقَصَبِ لَا غَيْرُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي كَلَامِهِ كَغَيْرِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ جَمْعٍ إلَخْ) مُقَابِلُ قَوْلِهِ السَّابِقِ كَذَا ذَكَرَاهُ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ) أَيْ بِحَمْلِهِ عَلَى مَا لَا يَغْلِبُ اخْتِلَاطُهُ اهـ كُرْدِيٌّ وَقَالَ ع ش أَيْ: بِحَمْلِ وُجُوبِ الْقَطْعِ عَلَى وُجُوبِ شَرْطِهِ اهـ وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: فِي الْكُلِّ) أَيْ فِي كُلٍّ مِنْ نَحْوِ الْقَصَبِ وَغَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ هَذَا) أَيْ: رَجَّحَ السُّبْكِيُّ عَدَمَ اعْتِبَارِ الِانْتِفَاعِ فِي الْكُلِّ فَيُكَلَّفُ الْبَائِعُ قَطْعَ كُلٍّ مِنْ الْقَصَبِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ) أَيْ: السُّبْكِيُّ (بَيْنَهُ) أَيْ: بَيْنَ بَيْعِ مَا ظَهَرَ جِزَّتُهُ مِنْ الْقَصَبِ وَغَيْرِهِ عَلَى مَا رَجَّحَهُ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ الِانْتِفَاعِ فِي الْكُلِّ اهـ رَشِيدِيٌّ أَيْ فَيَجِبُ فِي الْكُلِّ شَرْطُ الْقَطْعِ وَالْقَطْعُ بِشَرْطِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَقْطُوعُ مُنْتَفَعًا بِهِ (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ بَيْعِ الثَّمَرِ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا مُنْتَفَعًا بِهَا اهـ سم عِبَارَةُ الْإِيعَابِ إنَّمَا يَجُوزُ أَيْ: بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ إذَا كَانَ الْمَقْطُوعُ مُنْتَفَعًا بِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِأَنَّهَا) أَيْ: الثَّمَرَةَ (مَبِيعَةٌ) فَاشْتُرِطَ فِيهَا الْمَنْفَعَةُ اهـ إيعَابٌ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا هُنَا) أَيْ: الْجِزَّةِ الظَّاهِرَةِ فِي كُلٍّ مِنْ الْقَصَبِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ ع ش أَيْ الْقَصَبِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضَهُ) أَيْ: اعْتَرَضَ فَرْقَ السُّبْكِيّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: يَصِيرُ كَبَيْعِ بَعْضِ إلَخْ) أَيْ: وَهُوَ بَاطِلٌ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ شَيْخُنَا) أَيْ: بَيْنَ مَا هُنَا وَمَسْأَلَةِ الثَّوْبِ فَغَرَضُهُ الرَّدُّ عَلَى الْأَذْرَعِيِّ وَدَفْعُ اعْتِرَاضِهِ ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَثَمَّ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الثَّوْبِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَثَمَّ مُتَوَقِّفٌ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ نَقْلَ الْجُمْلَةِ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْقَبْضُ كَمَا فِي الشَّائِعِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ خِلَافُ هَذَا بَلْ يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ لِحُصُولِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ قَبْلَ قَطْعِهِ لَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ وَاشْتُرِطَ الْقَطْعُ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ الْوَجْهِ إلَخْ) وَهُوَ الْأَكْلُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ إلَخْ) يَرِدُ عَلَيْهِ نَحْوُ الْبُرِّ قَبْلَ انْعِقَادِهِ فَإِنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ وَيَنْدَفِعُ هَذَا بِمَا فِي الْإِيعَابِ مِمَّا نَصُّهُ وَالْحَاصِلُ أَيْ: حَاصِلُ جَوَابِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَّ مَا عَدَا الْقَصَبَ وَشَجَرَ الْخِلَافِ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي يُرَادُ لِلِانْتِفَاعِ أَيَّا مَا كَانَ وَلَوْ بِوَجْهٍ فَوَجَبَ الْوَفَاءُ فِيهِ بِالشَّرْطِ بِخِلَافِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَتَأَتَّى الِانْتِفَاعُ فِيهِمَا كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يَبْلُغَا قَدْرًا مَعْرُوفًا عِنْدَ الْخُبَرَاءِ فَلَمْ يَجِبْ فِيهِمَا الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ وَاغْتُفِرَ التَّأْخِيرُ عَنْهُ لِبُلُوغِهِمَا ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ وَحِينَئِذٍ اتَّضَحَ مَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَانْدَفَعَ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ فَتَأَمَّلْهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا بُعْدَ فِي تَأْخِيرِ وُجُوبِ الْقَطْعِ حَالًا) يَعْنِي فِي تَأْخِيرِ قَطْعِ مَا يَجِبُ قَطْعُهُ حَالًا (قَوْلُهُ: وَلَا بُعْدَ إلَخْ) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ شَرَطَ قَطْعَهُ لَكِنْ لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ حَالًا وَسَيَأْتِي قَوْلُ الشَّارِحِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِلشَّرْطِ فِيهِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِاشْتِرَاطِ قَطْعِهِ وَ (قَوْلُهُ: لِمُسَامَحَةِ الْمُشْتَرِي) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي

قَوْلُهُ: فَلَا يُكَلَّفُ قَطْعَهُ) أَيْ: مَعَ اشْتِرَاطِ قَطْعِهِ (قَوْلُهُ: وَبَيْنَ بَيْعِ الثَّمَرَةِ) أَيْ: حَيْثُ يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا مُنْتَفَعًا بِهَا (قَوْلُهُ: وَثَمَّ مُتَوَقِّفٌ عَلَى النَّقْلِ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ نَقْلَ الْجُمْلَةِ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْقَبْضُ كَمَا فِي الشَّائِعِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا بُعْدَ إلَخْ) فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ شَرَطَ قَطْعَهُ لَكِنْ لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ حَالًا وَسَيَأْتِي قَوْلُ الشَّارِحِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِلشَّرْطِ فِيهِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِاشْتِرَاطِ قَطْعِهِ (قَوْلُهُ: لِمُسَامَحَةِ الْمُشْتَرِي) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي

ص: 441

(وَلَا يَدْخُلُ) فِي مُطْلَقِ بَيْعِ الْأَرْضِ كَمَا بِأَصْلِهِ وَإِنْ قَالَ بِحُقُوقِهَا بِخِلَافِ مَا فِيهَا (مَا يُؤْخَذُ دُفْعَةً) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِهِ وَاحِدَةً (كَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَسَائِرِ الزُّرُوعِ) كَجَزَرٍ وَفُجْلٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تُرَادُ لِلدَّوَامِ فَكَانَتْ كَأَمْتِعَةِ الدَّارِ (وَيَصِحُّ بَيْعُ الْأَرْضِ الْمَزْرُوعَةِ) هَذَا الزَّرْعَ دُونَهُ إنْ لَمْ يَسْتُرْهَا الزَّرْعُ، أَوْ رَآهَا قَبْلَهُ، وَلَمْ تَمْضِ مُدَّةٌ يَغْلِبُ تَغَيُّرُهَا فِيهَا (عَلَى الْمَذْهَبِ) كَبَيْعِ دَارٍ مَشْحُونَةٍ بِأَمْتِعَةٍ أَمَّا مَزْرُوعَةُ مَا يَدْخُلُ فَيَصِحُّ جَزْمًا؛ لِأَنَّهُ كُلَّهُ لِلْمُشْتَرِي

(وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ) عَلَى الْفَوْرِ هُنَا، وَفِيمَا يَأْتِي كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (إنْ جَهِلَهُ) أَيْ: الزَّرْعَ لِحُدُوثِهِ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ الْمَذْكُورَةِ، أَوْ لِظَنِّهِ أَنَّهُ مَلَكَهُ لِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ فَبَانَ خِلَافُهُ فِيمَا يَظْهَرُ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا يُقَالُ: كَيْفَ يَصِحُّ بَحْثُ الْأَذْرَعِيِّ وَأَقَرُّوهُ أَنَّ رُؤْيَتَهَا مَعَ عَدَمِ سِتْرِهِ لَهَا كَافِيَةٌ مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ جَهِلَهُ ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ صَوَّرَهُ أَيْضًا بِأَنْ يَظُنَّ حَالَ الْبَيْعِ

وَاعْتِذَارٌ عَمَّا يُقَالُ أَيُّ فَائِدَةٍ فِي بَقَائِهِ مَعَ أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ يُسَامَحُ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: وَلَا بُعْدَ فِي تَأْخِيرِ إلَخْ مِنْ عَدَمِ تَكْلِيفِ الْقَطْعِ مَعَ اشْتِرَاطِهِ مُخَالِفٌ لِمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ: لِمُسَامَحَةِ الْمُشْتَرِي إلَخْ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّنَافِيَ غَيْرُ وَارِدٍ عَلَيْهِ أَيْ: حَجّ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُ بِمَا ذُكِرَ رَدُّ مَا فُهِمَ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ مِنْ اشْتِرَاطِ الْقَطْعِ، قَوْلُهُ: وَلَا بُعْدَ جَوَابُ سُؤَالٍ تَقْدِيرُهُ مَا فَائِدَةُ شَرْطِ الْقَطْعِ مَعَ عَدَمِ تَكْلِيفِهِ حَالًا وَكَيْفَ جَازَ التَّأْخِيرُ مَعَ مُخَالَفَتِهِ لِلشَّرْطِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَخْ) اسْتَبْعَدَهُ النِّهَايَةُ قَالَ ع ش وَلَعَلَّ وَجْهَ الْبُعْدِ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْعِلَّةُ الْمُسَامَحَةَ لَمَا اُحْتِيجَ فِيهِ إلَى شَرْطِ الْقَطْعِ وَصَرِيحُ كَلَامِ صَاحِبِ التَّتِمَّةِ خِلَافُهُ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ الْقَطْعِ، وَإِنْ لَمْ يُكَلَّفْهُ اهـ، وَاعْتَمَدَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وِفَاقًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيعَابِ وُجُوبَ اشْتِرَاطِ قَطْعِ مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْ الْقَصَبِ وَشَجَرِ الْخِلَافِ مَعَ عَدَمِ التَّكْلِيفِ بِقَطْعِهِ (قَوْلُهُ: بِالْقَصَبِ) أَيْ: وَشَجَرِ الْخِلَافِ كَمَا مَرَّ وَلَعَلَّ سُكُوتَهُ عَنْهُ هُنَا لِعَدَمِ وُجُودِهِ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ (قَوْلُهُ: بِالْقَصَبِ) أَيْ: دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الثَّمَرَةِ وَالْجِزَّةِ الظَّاهِرَتَيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَلَمْ يَحْتَجْ لِلشَّرْطِ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ

(قَوْلُهُ: فِي مُطْلَقِ بَيْعِ الْأَرْضِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلِلْمُشْتَرِي فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: كَمَا بِأَصْلِهِ) أَيْ: وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَالَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الْغَايَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، أَوْ قَالَ بِحُقُوقِهَا كَمَا قَالَ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا فِيهَا) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَعْنَى بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ بِمَا فِيهَا فَيَدْخُلُ مَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَلْيُنْظَرْ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي، وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا مَعَ بَذْرٍ أَوْ زَرْعٍ لَا يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ إلَخْ فَإِنَّهُ صَرَّحَ فِيهِ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ فِي الْجَمِيعِ خِلَافَ مَا أَفَادَهُ مَا هُنَا فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ الْحُكْمِ بِدُخُولِ شَيْءٍ فِي الْبَيْعِ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَتَنَاوُلُهُ لِذَلِكَ الشَّيْءِ نَعَمْ لَا مَانِعَ مِنْ الصِّحَّةِ وَالتَّنَاوُلِ فِي نَحْوِ قَصِيلٍ لَمْ يُسَنْبِلْ وَشَعِيرٍ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا عَمَّمَ كَالْمَتْنِ أَشْكَلَ الْحَالُ سم عَلَى حَجّ، وَقَدْ يُقَالُ مُرَادُهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ بِحُقُوقِهَا لَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا مَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ بِمَا فِيهَا فَيُفْصَلُ فِيهِ بَيْنَ كَوْنِ مَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً كَالْبُرِّ فِي سُنْبُلِهِ فَيَفْسُدُ الْعَقْدُ وَكَوْنُهُ كَالْقَصِيلِ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ وَيَتَنَاوَلُهُ وَيُجْعَلُ قَوْلُهُ الْآتِي، وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا إلَخْ دَلِيلًا عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَفَتْحِهِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ بِمَعْنَى الْمَرَّةِ عِبَارَةُ الْمُخْتَارِ وَالدُّفْعَةُ بِالضَّمِّ مِنْ الْمَطَرِ وَغَيْرِهِ مِثْلُ الدَّفْعَةِ بِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ انْتَهَتْ اهـ ع ش فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَاحِدَةً صِفَةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِدَفْعَةٍ (قَوْلُهُ كَجَزَرٍ إلَخْ) أَيْ: وَقُطْنٍ خُرَاسَانِيٍّ وَثُومٍ وَبَصَلٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: هَذَا الزَّرْعَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلِلْمُشْتَرِي فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ هَذَا الزَّرْعَ) أَيْ: الَّذِي لَا يَدْخُلُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي، وَهُوَ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ نَوْعِيٌّ لِقَوْلِ الْمَتْنِ الْمَزْرُوعَةِ (قَوْلُهُ: دُونَهُ) حَالٌ مِنْ الْأَرْضِ أَيْ: دُونَ هَذَا الزَّرْعِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَسْتُرْهَا إلَخْ) أَيْ بِأَنْ رَآهَا مِنْ خِلَالِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي، وَهُوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَمَّا مَزْرُوعَةُ مَا يَدْخُلُ) بِالْإِضَافَةِ

(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ: فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ الزَّرْعَ) أَيْ: الَّذِي لَا يَدْخُلُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِظَنِّهِ أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ: ظَنِّ الْمُشْتَرِي أَنَّ الزَّرْعَ اهـ كُرْدِيٌّ، وَحَاصِلُ هَذَا التَّصْوِيرِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَهْلِ هُنَا مَا يَشْمَلُ جَهْلَ الصِّفَةِ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ سم قَوْلُهُ لِظَنِّهِ إلَخْ فِيهِ شَيْءٌ مَعَ أَنَّهُ جَهِلَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ) أَيْ: بِقَوْلِهِ لِظَنِّهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّ الْفَرْضَ إلَخْ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ يَصِحُّ إلَخْ أَيْ: كَيْفَ تُتَصَوَّرُ الرُّؤْيَةُ مَعَ الْجَهْلِ (قَوْلُهُ: صَوَّرَهُ) أَيْ الْجَهْلَ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ حَصَدَ) أَيْ: لِنَحْوِ إخْبَارٍ كَاذِبٍ بِذَلِكَ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي إنْ جَهِلَ الزَّرْعَ قَوْلُهُ: فَإِنْ عَلِمَ إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: عَلَى

وَاعْتِذَارٌ عَمَّا يُقَالُ أَيُّ فَائِدَةٍ فِي بَقَائِهِ مَعَ أَنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ يُسَامَحُ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا فِيهَا) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمَعْنَى بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ بِمَا فِيهَا وَأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ قَالَ بِعْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ بِمَا فِيهَا فَيَدْخُلُ مَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً فَلْيُنْظَرْ ذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي، وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا مَعَ بَذْرٍ، أَوْ زَرْعٍ لَا يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ إلَخْ فَإِنَّهُ صَرَّحَ فِيهِ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ فِي الْجَمِيعِ خِلَافَ مَا أَفَادَهُ هَهُنَا مِنْ الصِّحَّةِ فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ الْحُكْمِ بِدُخُولِ شَيْءٍ فِي الْبَيْعِ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَتَنَاوُلُهُ لِذَلِكَ الشَّيْءِ نَعَمْ لِمَ لَا مَانِعَ مِنْ الصِّحَّةِ وَالتَّنَاوُلِ فِي نَحْوِ قَصِيلٍ لَمْ يُسَنْبِلْ وَشَعِيرٍ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا عَمَّمَ كَالْمَتْنِ أَشْكَلَ الْحَالُ، وَأَمَّا مَا قَدْ يُقَالُ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ بِمَا فِيهَا كَمَا هُنَا وَبَيْنَ أَنْ يَنُصَّ عَلَى مَا فِيهَا كَأَنْ يَقُولَ بِعْتُك هَذِهِ الْأَرْضَ، وَهَذَا الزَّرْعَ الَّذِي فِيهَا وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي فَمِنْ أَبْعَدِ الْبَعِيدِ بَلْ الْكَلَامُ فِي صِحَّتِهِ

(قَوْلُهُ: أَوْ لِظَنِّهِ أَنَّهُ مِلْكُهُ) فِيهِ شَيْءٌ

ص: 442

أَنَّهُ حُصِدَ ثُمَّ تَبَيَّنَ بَقَاؤُهُ، وَذَلِكَ لِتَأَخُّرِ انْتِفَاعِهِ فَإِنْ عَلِمَ وَلَمْ يَظْهَرْ مَا يَقْتَضِي تَأَخُّرَ الْحَصَادِ عَنْ وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ عَلَى مَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَمْ يُخَيَّرْ كَمَا لَوْ جَهِلَهُ وَتَرَكَهُ مَالِكُهُ لَهُ، أَوْ قَالَ: أُفْرِغُهَا مِنْهُ فِي زَمَنٍ لَا أُجْرَةَ لَهُ غَالِبًا كَيَوْمٍ، أَوْ بَعْضِهِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ؛ إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِمَا (وَلَا يَمْنَعُ الزَّرْعُ) الْمَذْكُورُ (دُخُولَ الْأَرْضِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَضَمَانَهُ إذَا حَصَلَتْ التَّخْلِيَةُ فِي الْأَصَحِّ) لِوُجُودِ تَسَلُّمِ عَيْنِ الْمَبِيعِ مَعَ عَدَمِ تَأَتِّي تَفْرِيغِهِ حَالًا، وَبِهِ فَارَقَتْ الدَّارَ الْمَشْحُونَةُ بِالْأَمْتِعَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَزَادَ وَضَمَانُهُ بِلَا فَائِدَةٍ؛ إذْ يَلْزَمُ مِنْ دُخُولِهِ فِي يَدِهِ دُخُولُهُ فِي ضَمَانِهِ اهـ وَكَأَنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّ نَحْوَ إيدَاعِ الْبَائِعِ إيَّاهُ لَهُ يُزِيلُ حَقَّ حَبْسِهِ وَيَنْقُلُهُ لِضَمَانِ الْمُشْتَرِي، وَقَدْ مَرَّ رَدُّهُ بِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ فَعَلَيْهِ لَا تَلَازُمَ وَتَعَيَّنَ مَا زَادَهُ الْمُصَنِّفُ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ ذَكَرَ هُنَا نَحْوَ مَا ذَكَرْته مَعَ جَزْمِهِ فِي مَحَلٍّ آخَرَ بِذَلِكَ التَّوَهُّمِ فَلْيَتَنَبَّهْ لَهُ.

(وَالْبَذْرُ) بِإِعْجَامِ الذَّالِ (كَالزَّرْعِ) فِيمَا ذُكِرَ وَيَأْتِي فَإِنْ كَانَ مَزْرُوعُهُ يَدُومُ كَنَوَى النَّخْلِ دَخَلَ، وَإِلَّا فَلَا وَيَأْتِي مَا مَرَّ مِنْ الْخِيَارِ وَفُرُوعِهِ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ:(وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لِلْمُشْتَرِي مُدَّةَ بَقَاءِ الزَّرْعِ) الَّذِي جَهِلَهُ وَأَجَازَ وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ لِرِضَاهُ بِتَلَفِ الْمَنْفَعَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ ابْتَاعَ دَارًا مَشْحُونَةً بِأَمْتِعَةٍ لَا أُجْرَةَ لَهُ مُدَّةَ التَّفْرِيغِ وَيَبْقَى ذَلِكَ إلَى أَوَّلِ أَزْمِنَةِ إمْكَانِ قَلْعِهِ أَمَّا الْعَالِمُ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ جَزْمًا

مَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، قَوْلُهُ: كَيَوْمِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ عَلِمَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الزَّرْعُ لِلْمَالِكِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ اشْتَرَاهَا مَسْلُوبَةَ الْمَنْفَعَةِ، وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّ لَهُ الْخِيَارَ إذَا بَانَ الزَّرْعُ لِغَيْرِ الْمَالِكِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَظْهَرْ إلَخْ) أَيْ: فَإِنْ ظَهَرَ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى مَا بَحَثَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا بَحَثَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَتَرَكَهُ) أَيْ الزَّرْعَ (مَالِكُهُ لَهُ) أَيْ: لِلْمُشْتَرِي، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِفَائِدَتِهِ وَقْعٌ وَعَظُمَ ضَرَرُهُ لِطُولِ مُدَّةِ تَفْرِيغِهِ، أَوْ كَثْرَةِ أُجْرَتِهِ فَيَنْبَغِي عَدَمُ سُقُوطِ الْخِيَارِ بِتَرْكِهِ سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ سُقُوطِ خِيَارِهِ بِتَرْكِهِ مَا لَمْ يَتَضَرَّرْ الْمُشْتَرِي بِالزَّرْعِ بِأَنْ كَانَ يُفَوِّتُ عَلَيْهِ مَنْفَعَةَ الْأَرْضِ الْمُرَادَةِ مِنْ الِاسْتِئْجَارِ لَهُ بِأَنْ كَانَ مُرَادُهُ زَرْعَ شَيْءٍ فِيهَا لَا يَتَأَتَّى زَرْعُهُ حَالًا مَعَ وُجُودِ الزَّرْعِ الَّذِي بِهَا اهـ ع ش، وَقَوْلُهُ: الِاسْتِئْجَارُ لَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ مِنْ الِاشْتِرَاءِ عِبَارَةُ الْإِيعَابِ إنْ تَرَكَهُ لَهُ، وَلَمْ يَضُرَّ بَقَاؤُهُ الْأَرْضَ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَتَرَكَهُ مَالِكُهُ إلَخْ) وَلَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِتَمْلِيكٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْله لِوُجُودِ تَسْلِيمِ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: تَفْرِيغِهِ حَالًا) أَيْ: بِالتَّخْلِيَةِ فِي يَوْمٍ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَتْ إلَخْ) أَيْ: بِعَدَمِ تَأَتِّي تَفْرِيغِهِ حَالًا (قَوْلُهُ: وَزَادَ) أَيْ: الْمُصَنِّفُ.

(قَوْلُهُ: مِنْ دُخُولِهِ فِي يَدِهِ) أَيْ: عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ كَمَا هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ دُخُولُ الْأَرْضِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَرَدُّهُ عَلَى الْإِسْنَوِيِّ غَيْرُ ظَاهِرٍ؛ لِأَنَّهَا مَتَى دَخَلَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش وَالرَّشِيدِيِّ رَدُّ كَلَامِ الْإِسْنَوِيِّ وَاضِحٌ بِالنَّظَرِ لِقَوْلِهِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَمَّا مَعَ النَّظَرِ لِلسِّيَاقِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ تَدْخُلُ فِي يَدِهِ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ فَالرَّدُّ غَيْرُ ظَاهِرٍ؛ لِأَنَّهَا مَتَى دَخَلَتْ فِي يَدِهِ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى حَجّ مَا يُصَرِّحُ بِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَنَّ نَحْوَ إيدَاعِ الْبَائِعِ إلَخْ) أَيْ: كَكَوْنِهَا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِنَحْوِ إجَارَةٍ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ إيَّاهُ لَهُ) أَيْ: الْمَبِيعَ لِلْمُشْتَرِي اهـ سم (قَوْلُهُ لَا تَلَازُمَ) أَيْ: بَيْنَ الدُّخُولِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَالدُّخُولِ فِي ضَمَانِهِ وَمَرَّ عَنْ سم وع ش جَوَابُهُ (قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: مِنْ الْخِيَارِ) أَيْ: وَصِحَّةِ قَبْضِهَا مَشْغُولَةً بِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَفُرُوعِهِ) أَيْ: فُرُوعِ الْخِيَارِ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ عَلِمَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْهَا) أَيْ: مِنْ فُرُوعِهِ لَا بِقَيْدِ الْمُرُورِ قَوْلُ الْمَتْنِ (مُدَّةَ بَقَاءِ الزَّرْعِ) أَيْ وَالْبَذْرِ وَمُدَّةَ تَفْرِيغِ الْأَرْضِ مِنْ الزَّرْعِ الْمَذْكُورِ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ سم وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ) غَايَةٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ لَا أُجْرَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَى أَوَّلِ أَزْمِنَةِ إلَخْ) لَكِنْ لَوْ أَرَادَ عِنْدَ أَوَانِهِ دِيَاسَ الْحِنْطَةِ مَثَلًا فِي مَكَانِهَا لَمْ يُمَكَّنْ إلَّا بِالرِّضَا سم عَلَى مَنْهَجٍ أَقُولُ لَوْ أَخَّرَ بَعْدَ أَوَانِهِ هَلْ تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ، وَإِنْ لَمْ يُطَالَبْ أَمْ لَا تَلْزَمُ إلَّا بَعْدَ الطَّلَبِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِالْقَطْعِ بَعْدَ دُخُولِ أَوَانِ الْحَصَادِ إلَّا بَعْدَ طَلَبِ الْمُشْتَرِي وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ شَرَطَ الْقَطْعَ حَيْثُ لَزِمَتْهُ فِيهِ الْأُجْرَةُ مُطْلَقًا بِوُجُودِ الْمُخَالَفَةِ لِلشَّرْطِ فِي تِلْكَ صَرِيحًا، وَلَا كَذَلِكَ هُنَا، وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْفَرْقَ مَا قِيلَ فِيمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ مُدَّةً لِحِفْظِ مَتَاعٍ وَفَرَغَتْ الْمُدَّةُ، وَلَمْ يُطَالِبْهُ الْمُؤَجِّرُ بِالْمِفْتَاحِ وَلَا بِإِخْرَاجِ الْأَمْتِعَةِ مِنْ أَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ لِمَا مَضَى بَعْدَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إمْكَانِ قَلْعِهِ) أَيْ: أَوْ قَطْعِهِ.

(قَوْلُهُ: أَمَّا الْعَالِمُ إلَخْ) فَتَقْيِيدُ

مَعَ أَنَّهُ جَهِلَهُ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ حُصِدَ) أَيْ: لِنَحْوِ إخْبَارٍ كَاذِبٍ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَتَرَكَهُ مَالِكُهُ) لَوْ لَمْ يَكُنْ لِفَائِدَتِهِ وَقْعٌ وَعَظُمَ ضَرَرُهُ لِطُولِ مُدَّةِ تَفْرِيغِهِ، أَوْ كَثْرَةِ أُجْرَتِهِ فَيَنْبَغِي عَدَمُ سُقُوطِ الْخِيَارِ بِتَرْكِهِ وَإِذَا تَرَكَهُ مَالِكُهُ لَهُ لَا يَمْلِكُهُ إلَّا بِتَمْلِيكٍ (قَوْلُهُ: تَفْرِيغِهِ حَالًا) أَيْ: بِالتَّخْلِيَةِ فِي يَوْمٍ أَيْ: عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ تَوَهَّمَ إلَخْ) يُمْكِنُ مَنْعُ تَوَهُّمِهِ وَيُوَجَّهُ مَا قَالَهُ بِوَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ تَصَوُّرِ دُخُولِهَا فِي يَدِهِ مَعَ وُجُودِ الزَّرْعِ تَصَوُّرُ دُخُولِهَا فِي ضَمَانِهِ بِأَنْ تَدْخُلَ فِي يَدِهِ عَنْ جِهَةِ قَبْضِ الْمَبِيعِ فَحَيْثُ أَفَادَ أَنَّ الزَّرْعَ لَا يَمْنَعُ دُخُولَهَا فِي يَدِهِ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّصْرِيحِ بِذَلِكَ وَالثَّانِي أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ دُخُولُ الْأَرْضِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي مُرَادُهُ دُخُولُهَا فِي يَدِهِ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إذَا حَصَلَتْ التَّخْلِيَةُ لِجِهَةِ الْبَيْعِ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ تَرَتُّبُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ؛ إذْ التَّخْلِيَةُ لِغَيْرِ جِهَةِ الْبَيْعِ كَالْإِيدَاعِ لَا ضَمَانَ فِيهِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أَرَادَ مُطْلَقَ التَّخْلِيَةِ لَمْ يَصِحَّ تَرَتُّبِ الضَّمَانِ عَلَيْهَا، أَوْ التَّخْلِيَةَ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ دُخُولُهَا فِي يَدِهِ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ؛ إذْ مُطْلَقُ الدُّخُولِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّخْلِيَةِ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: إيَّاهُ) أَيْ الْمَبِيعَ، قَوْلُهُ: لَهُ أَيْ: لِلْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: وَتَعَيَّنَ مَا زَادَهُ الْمُصَنِّفُ) التَّعَيُّنُ مَمْنُوعٌ إذْ يُعْلَمُ مِنْ عَدَمِ مَنْعِ الزَّرْعِ دُخُولَهَا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَنَّهَا إذَا دَخَلَتْ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ حَصَلَ الضَّمَانُ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: لَا أُجْرَةَ إلَخْ) قَدْ يَدُلُّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ لِمُدَّةِ تَفْرِيغِ الْأَرْضِ مِنْ الزَّرْعِ الْمَذْكُورِ

ص: 443

نَعَمْ إنْ شَرَطَ الْقَطْعَ فَأَخَّرَ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ لِتَرْكِهِ الْوَفَاءَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي وُجُوبِ الْأُجْرَةِ بَيْنَ أَنْ يُطَالَبَ بِالْقَطْعِ الْوَاجِبِ وَأَنْ لَا، وَيُنَافِيهِ مَا يَأْتِي فِي الشَّجَرَةِ أَوْ الثَّمَرَةِ بَعْدَ أَوْ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ الْمَشْرُوطِ قَطْعُهُمَا أَنَّهَا لَا تَجِبُ إلَّا إنْ طُولِبَ بِالْمَشْرُوطِ فَامْتَنَعَ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُؤَخَّرَ ثَمَّ الْمَبِيعُ، وَهُنَا عَيْنٌ أَجْنَبِيَّةٌ عَنْهُ، وَالْمَبِيعُ قَدْ يُتَسَامَحُ فِيهِ كَثِيرًا بِمَا لَا يُتَسَامَحُ فِي غَيْرِهِ لِمَصْلَحَةِ بَقَاءِ الْعَقْدِ بَلْ وَلِغَيْرِهَا، أَلَا تَرَى أَنَّ اسْتِعْمَالَ الْبَائِعِ لَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا أُجْرَةَ فِيهِ، وَإِنْ طُلِبَ مِنْهُ قَبْضُهُ فَامْتَنَعَ تَعَدِّيًا، وَلَا كَذَلِكَ غَيْرُهُ ثُمَّ رَأَيْتنِي أَجَبْت أَوَّلَ الْفَصْلِ الْآتِي بِمَا يُوَافِقُ ذَلِكَ وَعِنْدَ قَلْعِهِ تَلْزَمُ الْبَائِعَ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ وَقَلْعُ مَا ضَرَّ بِهَا كَعُرُوقِ الذُّرَةِ

(وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا مَعَ بَذْرٍ أَوْ زَرْعٍ) بِهَا (لَا يُفْرَدُ) أَفْرَدَ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ (بِالْبَيْعِ) أَيْ: لَا يَجُوزُ وُرُودُهُ عَلَيْهِ كَبَذْرٍ لَمْ يَرَهُ، أَوْ تَغَيَّرَ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ، أَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ أَخْذُهُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ وَكَفُجْلٍ مَسْتُورٍ بِالْأَرْضِ وَبُرٍّ مَسْتُورٍ بِسُنْبُلِهِ (بَطَلَ) الْبَيْعُ (فِي الْجَمِيعِ) لِلْجَهْلِ بِأَحَدِ الْمَقْصُودَيْنِ الْمُوجِبِ لِتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ السَّابِقِ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ أَنَّ الْإِجَازَةَ بِالْقِسْطِ أَمَّا مَا يُفْرَدُ كَقَصِيلٍ لَمْ يُسَنْبِلْ، أَوْ سَنْبَلَ وَرَآهُ كَذُرَةٍ وَشَعِيرٍ وَبَذْرٍ رَآهُ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ وَقَدَرَ عَلَى أَخْذِهِ فَيَصِحُّ جَزْمًا (وَقِيلَ فِي الْأَرْضِ قَوْلَانِ) أَحَدُهُمَا يَصِحُّ فِيهَا بِكُلِّ الثَّمَنِ بِنَاءً عَلَى الضَّعِيفِ ثُمَّ إنَّ الْإِجَازَةَ بِكُلِّ الثَّمَنِ، وَالْكَلَامُ فِي بَذْرٍ مَا لَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ وَالْأَصَحُّ الْبَيْعُ فِيهِمَا قَطْعًا وَكَانَ ذَكَرَهُ تَأْكِيدًا وَفَارَقَ بَيْعَ الْأَمَةِ وَحَمْلَهَا بِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَحَقِّقِ الْوُجُودِ بِخِلَافِ هَذَا فَاغْتُفِرَ فِيهِ مَا لَمْ يُغْتَفَرْ فِي الْحَمْلِ

(وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ الْحِجَارَةُ الْمَخْلُوقَةُ) وَالْمُثَبَّتَةُ (فِيهَا) ؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَجْزَائِهَا ثُمَّ إنْ قُصِدَتْ الْأَرْضُ لِزَرْعٍ أَوْ غَرْسٍ فَقَطْ فَهِيَ عَيْبٌ (دُونَ الْمَدْفُونَةِ) مِنْ غَيْرِ إثْبَاتٍ كَالْكُنُوزِ (وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي إنْ عَلِمَ) هَا وَإِنْ ضَرَّ قَلْعُهَا كَسَائِرِ الْعُيُوبِ

الشَّارِحِ بِالْجَهْلِ لِأَجْلِ مَحَلِّ الْخِلَافِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إنْ شَرَطَ الْقَطْعَ) أَيْ: أَوْ الْقَلْعَ (قَوْلُهُ: فَأَخَّرَ) أَيْ: الْقَطْعَ (قَوْلُهُ: لَزِمَتْهُ إلَخْ) أَيْ: غَيْرَ مَا اُسْتُثْنِيَ مِنْ الْقَصَبِ وَشَجَرِ الْخِلَافِ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ مِنْ وُجُوبِ اشْتِرَاطِ قَطْعِهِ مَعَ عَدَمِ التَّكْلِيفِ بِهِ خِلَافًا لِلشَّارِحِ (قَوْلُهُ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ) اعْتَمَدَهُ ع ش (قَوْلُهُ وَيُنَافِيهِ) أَيْ: عَدَمَ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: بِالْقَطْعِ) أَيْ، أَوْ الْقَلْعِ (قَوْلُهُ: إنَّهَا) أَيْ: الْأُجْرَةَ بَيَانٌ لِمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: بِالْمَشْرُوطِ) وَهُوَ الْقَطْعُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ طُلِبَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (مِنْهُ) أَيْ الْبَائِعِ (قَبْضُهُ) أَيْ: إقْبَاضُهُ (قَوْلُهُ: وَعِنْدَ قَلْعِهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: مَا ضَرَّ بِهَا) كَانَ الْأَوْلَى مَا ضَرَّهَا، أَوْ مَا أَضَرَّ بِهَا؛ لِأَنَّ الثُّلَاثِيَّ الْمُجَرَّدَ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ، وَالْمَزِيدُ فِيهِ الْهَمْزَةُ يَتَعَدَّى بِحَرْفِ الْجَرِّ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: أَفْرَدَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَدْخُلُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: بِنَاءً إلَى أَمَّا مَا يُفْرَدُ، وَقَوْلُهُ: بِنَاءً إلَى وَالْكَلَامُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ) فِيهِ أَنَّ، أَوْ الَّتِي يُفْرَدُ بَعْدَهَا هِيَ الَّتِي لِلشَّكِّ وَنَحْوِهِ دُونَ الَّتِي لِلتَّنْوِيعِ أَيْ: كَمَا هُنَا فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاوِ سم عَلَى حَجّ فَلَا يَتِمُّ تَوْجِيهُ الْإِفْرَادِ بِمَا ذُكِرَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَبَذْرٍ) أَيْ: وَالْبَذْرُ الَّذِي لَا يُفْرَدُ كَبَذْرٍ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: وَكَفُجْلٍ إلَخْ) أَيْ: وَالزَّرْعُ الَّذِي لَا يُفْرَدُ إلَخْ كَفُجْلٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِلْجَهْلِ إلَخْ) أَيْ: أَوْ عَدَمِ قُدْرَةِ تَسَلُّمِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْبَذْرِ الَّذِي رَآهُ، وَلَمْ يَتَغَيَّرْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ إلَخْ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ بُطْلَانَ الْجَمِيعِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ عِلْمُ الْبَذْرِ وَالزَّرْعِ بَعْدُ وَتَقْوِيمُهُ، وَإِلَّا فُرِّقَتْ الصَّفْقَةُ لِإِمْكَانِ التَّوْزِيعِ وَالتَّقْسِيطِ تَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ: إنَّ الْإِجَازَةَ بِالْقِسْطِ) أَيْ: وَلَا إمْكَانَ لِلتَّقْسِيطِ هُنَا (قَوْلُهُ: كَقَصِيلٍ) اسْمٌ لِلزَّرْعِ الصَّغِيرِ، وَهُوَ بِالْقَافِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَقَدَرَ عَلَى أَخْذِهِ) أَيْ، وَلَوْ بِعُسْرٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى الضَّعِيفِ ثُمَّ) أَيْ: فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ الْبَيْعُ فِيهِمَا) أَيْ: فِي الْأَرْضِ وَالْبَذْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرَ الْبَذْرَ قَبْلُ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ شَرْحُ الْمَنْهَجِ اهـ سم زَادَ ع ش وَمُقْتَضَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ رُؤْيَةِ الْبَذْرِ لِكَوْنِهِ تَابِعًا أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِالْأَرْضِ بِنَاءٌ، أَوْ شَجَرٌ، وَلَمْ يَرَهُ الْمُشْتَرِي يُغْتَفَرُ عَدَمُ رُؤْيَتِهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ هُنَا رُؤْيَتُهُ لِكَوْنِهِ تَابِعًا لَيْسَ مَقْصُودًا بِالْعَقْدِ وَإِنَّمَا دَخَلَ تَبَعًا وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ رُؤْيَةَ الْبَذْرِ قَدْ تَتَعَذَّرُ لِاخْتِلَاطِهِ بِالطِّينِ وَتَغَيُّرِهِ غَالِبًا بِخِلَافِ الشَّجَرِ وَالْبِنَاءِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَكَانَ ذَكَرَهُ) أَيْ: ذَكَرَ الْبَذْرَ فِي الْعَقْدِ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا) إلَى قَوْلِهِ كَمَا قَالَاهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: فَقَطْ، وَقَوْلُهُ: وَلَمْ يَزُلْ بِالْقَلْعِ وَإِلَى قَوْلِهِ قَالَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: فَقَطْ (قَوْلُهُ وَالْمُثَبَّتَةُ) أَيْ: بِالْبِنَاءِ، أَوْ نَحْوِهِ كَأَنْ يَحْفِرَ فِيهَا مَوَاضِعَ وَيُثَبِّتَ فِيهَا الْحِجَارَةَ ثَبَاتَ الْأَوْتَادِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ غَرْسٍ) أَيْ: أَوْ بِنَاءٍ وَكَانَتْ الْحِجَارَةُ تَضُرُّ كَمَنْعِهَا مِنْ حَفْرِ الْأُسِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَهِيَ عَيْبٌ) أَيْ: مُثْبِتٌ لِلْخِيَارِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ:

وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ وَأَنَّهَا لَا تَلْزَمُ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: يَلْزَمُ الْبَائِعَ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ تَشْبِيهًا بِمَا إذَا كَانَ فِي الدَّارِ أَمْتِعَةٌ لَا يَتَّسِعُ لَهَا بَابُ الدَّارِ فَإِنَّهُ يُنْقَضُ وَعَلَى الْبَائِعِ ضَمَانُهُ اهـ فَإِنْ قُلْت إنْ كَانَ هَذَا النَّقْضُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَجِنَايَةُ الْبَائِعِ قَبْلَهُ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ كَالْآفَةِ فَلَا يَصِحُّ قَوْلُهُ: وَعَلَى الْبَائِعِ ضَمَانُهُ، أَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ أَشْكَلَ بِأَنَّ الْقَبْضَ لَا يَصِحُّ مَعَ وُجُودِ أَمْتِعَةِ الْبَائِعِ فَهَذَا التَّقْدِيرُ غَيْرُ مُمْكِنٍ قُلْت نَخْتَارُ الشِّقَّ الثَّانِيَ، وَقَدْ يُتَصَوَّرُ صِحَّةُ الْقَبْضِ مَعَ وُجُودِ أَمْتِعَةِ الْبَائِعِ كَمَا إذَا جَمَعَهَا فِي مَوْضِعٍ مِنْ الدَّارِ وَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَإِنَّهُ يَحْصُلُ الْقَبْضُ لِمَا عَدَا ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَإِذَا نَقَلَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إلَى غَيْرِهِ مِنْهَا وَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حَصَلَ الْقَبْضُ لِلْجَمِيعِ وَكَمَا لَوْ كَانَتْ تِلْكَ الْأَمْتِعَةُ حَقِيرَةً فَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ الْقَبْضَ لَا يُقَالُ الْحَقِيرُ يَتَّسِعُ لَهُ بَابُ الدَّارِ؛ لِأَنَّ إطْلَاقَ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ بَابَ الدَّارِ قَدْ يَكُونُ ضَيِّقًا جِدًّا وَالْحَقِيرَ خَابِيَةٌ لِلْمَاءِ كَبِيرَةٌ أَدْخَلَهَا قَبْلَ تَضْيِيقِ الْبَابِ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ) بَيَّنَّا فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ عَنْ ابْنِ هِشَامٍ أَنَّ، أَوْ الَّتِي يُفْرَدُ بَعْدَهَا هِيَ الَّتِي لِلشَّكِّ وَنَحْوِهِ دُون الَّتِي لِلتَّنْوِيعِ فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاوِ (قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ التَّوْزِيعِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ بُطْلَانَ الْجَمِيعِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ عِلْمُ الْبَذْرِ وَالزَّرْعِ بَعْدَ تَقْوِيمِهِ، وَإِلَّا فُرِّقَتْ الصَّفْقَةُ لِإِمْكَانِ التَّوْزِيعِ وَالتَّقْسِيطِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ الْبَيْعُ فِيهِمَا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَرَ الْبَذْرَ قَبْلُ كَمَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَاسْتَشْكَلَ فِيمَا إذَا لَمْ يَرَهُ قَبْلَ

ص: 444

نَعَمْ إنْ جَهِلَ ضَرَرَ قَلْعِهَا، أَوْ ضَرَرَ تَرْكِهَا، وَلَمْ يَزُلْ بِالْقَلْعِ، أَوْ كَانَ لِنَقْلِهَا مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ تَخَيَّرَ كَمَا قَالَاهُ فِي الْأُولَى وَالْمُتَوَلِّي فِي الثَّانِيَةِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ: وَهُوَ الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ، وَكَلَامُهُمْ يَشْهَدُ لَهُ اهـ وَبِهِ يُقَيَّدُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا أَنَّهُ لَوْ جَهِلَ ضَرَرَ تَرْكِهَا دُونَ ضَرَرِ قَلْعِهَا لَمْ يَتَخَيَّرْ، وَقَوْلُ جَمْعٍ قَدْ يَطْمَعُ فِي أَنَّ الْبَائِعَ يَتْرُكُهَا لَهُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ هَذَا الطَّمَعَ لَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ.

(وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ) حَيْثُ لَمْ يَتَخَيَّرْ الْمُشْتَرِي، أَوْ اخْتَارَ الْقَلْعَ (النَّقْلُ) وَتَسْوِيَةُ الْأَرْضِ بِقَيْدَيْهِمَا الْآتِيَيْنِ، وَلَهُ النَّقْلُ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْمُشْتَرِي وَلِلْمُشْتَرِي إجْبَارُهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ وَهَبَهَا لَهُ

نَعَمْ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى صُورَةِ الْعِلْمِ (قَوْلُهُ ضَرَرَ قَلْعِهَا) أَيْ: دُونَ ضَرَرِ تَرْكِهَا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ ضَرَرَ تَرْكِهَا إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ لِسُمِّ إنْ شِئْت رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ: فِي صُورَةِ الْجَهْلِ بِضَرَرِ الْقَلْعِ (وَقَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ: فِي صُورَةِ الْجَهْلِ بِضَرَرِ التَّرْكِ الْمُقَيَّدِ بِقَوْلِهِ: وَلَمْ يَزُلْ بِالْقَلْعِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: التَّخَيُّرُ اهـ كُرْدِيٌّ وَالْأَوْلَى أَيْ: مَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي.

(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُقَيَّدُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا) فَيُحْمَلُ عَدَمُ الْخِيَارِ فِيهِ عَلَى مَا إذَا زَالَ الضَّرَرُ بِالْقَلْعِ، وَلَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهَا مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ وَبِهِ يُقَيَّدُ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ كَلَامَ الشَّيْخَيْنِ إنْ جَهِلَ ضَرَرَ قَلْعِهَا تَخَيَّرَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ جَهِلَ ضَرَرَ تَرْكِهَا لَمْ يُخَيَّرْ لَكِنْ بِسَبَبِ مَا ذُكِرَ مِنْ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي يُقَيَّدُ ذَلِكَ الْمُقْتَضِي بِأَنَّهُ إذَا زَالَ ضَرَرُ التَّرْكِ بِالْقَلْعِ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ اعْلَمْ أَنَّ حَاصِلَ مَا فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ صَرَّحَا بِثُبُوتِ الْخِيَارِ فِيمَا إذَا جُهِلَ ضَرَرُ الْقَلْعِ وَسَكَتَا عَمَّا إذَا جُهِلَ ضَرَرُ التَّرْكِ فَاقْتَضَى ظَاهِرُ صَنِيعِهِمَا أَنَّهُ لَا خِيَارَ فِيهِ وَاقْتَضَى كَلَامُ غَيْرِهِمَا ثُبُوتَ الْخِيَارِ فِيهِ أَيْضًا مُطْلَقًا وَقَيَّدَهُ الْمُتَوَلِّي فِي التَّتِمَّةِ بِمَا إذَا كَانَ ذَلِكَ الضَّرَرُ لَا يَزُولُ بِالْقَلْعِ، أَوْ كَانَ يَزُولُ بِهِ لَكِنْ يَسْتَغْرِقُ الْقَلْعُ مُدَّةً تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَاخْتَارَ هَذَا التَّقْيِيدَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ ثُمَّ بَعْدَ سَرْدِ عِبَارَتِهِ اسْتَشْكَلَ عِبَارَةَ النِّهَايَةِ ثُمَّ سَرَدَ عِبَارَةَ الشَّارِحِ تَأْيِيدًا لِمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْحَاصِلِ الْمَارِّ، قَوْلُهُ: وَاقْتَضَى كَلَامُ غَيْرِهِمَا إلَخْ هُوَ مُرَادُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ الْآتِي وَقَوْلُ جَمْعٍ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ جَهِلَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ (قَوْلُهُ: قَدْ يَطْمَعُ فِي أَنَّ الْبَائِعَ إلَخْ) فَلْيَكُنْ لَهُ الْخِيَارُ إنْ جَهِلَ ضَرَرَ تَرْكِهَا مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: أَوْ اخْتَارَ الْقَلْعَ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش مَا نَصُّهُ أَيْ بِأَنْ رَضِيَ بِهَا مَعَ كَوْنِهَا مُشْتَمِلَةً عَلَى الْحِجَارَةِ لَكِنْ طَلَبَ مِنْ الْبَائِعِ الْقَلْعَ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (النَّقْلُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ الْقَلْعُ وَالنَّقْلُ (قَوْلُهُ: وَتَسْوِيَةُ الْأَرْضِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَفِي بَيْعِ الْبُسْتَانِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: بِقَيْدَيْهِمَا الْآتِيَيْنِ، وَقَوْلُهُ: عَلَى الْعَادَةِ إلَى وَذَلِكَ وَأَسْقَطَهُ الْمُغْنِي، وَهُوَ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ مُنْدَرِجٌ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ الْآتِي فَإِنْ أَجَازَ إلَخْ وَلِأَنَّ ذِكْرَهُ يُوهِمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي فَلَا أُجْرَةَ إلَخْ رَاجِعٌ لَهُ أَيْضًا مَعَ أَنَّ رُجُوعَهُ لَهُ مُخَالِفٌ لِتَصْرِيحِهِمْ بِلُزُومِ أُجْرَةِ مُدَّةِ النَّقْلِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الْقَبْضِ حَيْثُ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ: الْآتِي إذَا خُيِّرَ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: بِقَيْدَيْهِمَا إلَخْ) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِقَيْدِ الْأَوَّلِ أَيْ: النَّقْلِ قَوْلَهُ الْآتِي: عَلَى الْعَادَةِ وَبِقَيْدِ الثَّانِي أَيْ: التَّسْوِيَةَ مَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ الْآتِي، وَهِيَ هُنَا، وَفِيمَا مَرَّ إلَخْ مِنْ كَوْنِ التَّسْوِيَةِ بِالتُّرَابِ الْمُزَالِ لَا بِتُرَابٍ آخَرَ مِنْ الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ أَوْ مِنْ خَارِجِهَا (قَوْلُهُ: وَلِلْمُشْتَرِي إجْبَارُهُ) هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ الْمَتْنِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ تَمْهِيدًا لِمَا بَعْدَهُ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ وَهَبَهَا) أَيْ الْحِجَارَةَ

الْبَيْعِ بِبَيْعِ الْجَارِيَةِ مَعَ حَمْلِهَا وَيُجَابُ إلَخْ، وَذَكَرَ الْفَرْقَ الَّذِي نَقَلَهُ الشَّارِحُ أَيْ: وَالْفَرْضُ أَنَّهُ صَرَّحَ فِي الْبَيْعِ بِالْبَذْرِ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ نَظِيرَ مَسْأَلَةِ الْحَمْلِ، وَلَمْ يَحْتَجْ لِفَرْقٍ وَيَنْبَغِي حُصُولُ قَبْضِ الْبَذْرِ بِتَخْلِيَةِ الْأَرْضِ تَبَعًا لَهَا وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا حَيْثُ كَانَ الْمَقْصُودُ بَقَاءَهُ فِي الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ م ر

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ جَهِلَ ضَرَرَ قَلْعِهَا، أَوْ ضَرَرَ تَرْكِهَا، وَلَمْ يَزُلْ بِالْقَلْعِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذِهِ الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ، وَهِيَ قَوْلُهُ: أَوْ ضَرَرَ تَرْكِهَا أَيْ: دُونَ ضَرَرِ قَلْعِهَا بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِمَا قَبْلَهُ هِيَ الصُّورَةُ الْمَنْقُولَةُ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ فِي قَوْلِهِ وَبِهِ يُقَيَّدُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا أَنَّهُ لَوْ جَهِلَ إلَخْ فَتُشْكِلُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَهُمَا مَعَ اتِّحَادِ صُورَتِهِمَا فَإِنْ أَرَادَ بِالتَّقْيِيدِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ وَبِهِ يُقَيَّدُ إلَخْ حَمْلَ صُورَةِ قَضِيَّةِ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ عَلَى مَا إذَا زَالَ الضَّرَرُ بِالْقَلْعِ فِي مُدَّةٍ لَا أُجْرَةَ لَهَا وَحِينَئِذٍ يَنْدَفِعُ إشْكَالُ التَّفْرِقَةِ فَقَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَعَ فَرْضِ ضَرَرِ كُلٍّ مِنْ التَّرْكِ وَالْقَلْعِ كَمَا هُوَ فَرْضُ تِلْكَ الصُّورَةِ كَيْفَ يُتَصَوَّرُ زَوَالُ الضَّرَرِ بِالْقَلْعِ وَكَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ سَالِمٌ مِنْ ذَلِكَ كَمَا يُعْلَمُ بِالْمُرَاجَعَةِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الضَّرَرَ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا إلَّا أَنَّ ضَرَرَ التَّرْكِ غَيْرُ ضَرَرِ الْقَلْعِ وَيَجُوزُ أَنْ يَزُولَ الضَّرَرُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَى التَّرْكِ بِالْقَلْعِ، وَإِنْ حَصَلَ بِهِ ضَرَرٌ آخَرُ، وَلَا يَتَخَيَّرُ وَإِنْ جَهِلَ ضَرَرَ التَّرْكِ لِزَوَالِهِ بِالْقَلْعِ، وَضَرَرُ الْقَلْعِ لَا خِيَارَ بِهِ لِعِلْمِهِ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُقَيَّدُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا) فَيُحْمَلُ عَدَمُ الْخِيَارِ فِيهِ عَلَى مَا إذَا زَالَ الضَّرَرُ بِالْقَلْعِ وَلَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهَا مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَهُ النَّقْلُ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْمُشْتَرِي) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ سَمَحَ لَهُ بِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَبُولُ اهـ وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي حَالَ الْجَهْلِ مَعَ سُقُوطِ الْخِيَارِ بِتَرْكِهَا لُزُومُ الْقَبُولِ فَيُحْتَاجُ لِلْفَرْقِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ فِي الْقَبُولِ حَالَ الْجَهْلِ رَفْعُ الْفَسْخِ، وَفِي حَالِ الْعِلْمِ لَا فَسْخَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ وَهَبَهَا لَهُ) يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ

ص: 445

تَفْرِيغًا لِمِلْكِهِ بِخِلَافِ الزَّرْعِ؛ لِأَنَّ لَهُ أَمَدًا يُنْتَظَرُ، وَلَا أُجْرَةَ لَهُ مُدَّةَ نَقْلٍ طَالَتْ، وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ كَدَارٍ بِهَا أَقْمِشَةٌ (وَكَذَا) لَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي (إنْ جَهِلَ) هَا (وَلَمْ يَضُرَّ) هـ (قَلْعُهَا) بِأَنْ قَصُرَتْ مُدَّتُهُ وَلَمْ تَتَعَيَّبْ بِهِ سَوَاءٌ أَضَرَّهُ تَرْكُهَا أَمْ لَا لِزَوَالِ ضَرَرِهِ بِالْقَلْعِ وَلِلْبَائِعِ النَّقْلُ، وَعَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ وَلِلْمُشْتَرِي إجْبَارُهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ تَرْكُهَا (وَإِنْ ضَرَّ) قَلْعُهَا بِأَنْ نَقَصَهَا، وَإِنْ طَالَ زَمَنُهُ مَعَ التَّسْوِيَةِ مُدَّةً لَهَا أُجْرَةٌ (فَلَهُ الْخِيَارُ) ضَرَّ تَرْكُهَا أَوْ لَا دَفْعًا لِضَرَرِهِ نَعَمْ لَوْ رَضِيَ بِتَرْكِهَا لَهُ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ سَقَطَ خِيَارُهُ، وَهُوَ إعْرَاضٌ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ شُرُوطُ الْهِبَةِ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا، وَيَعُودُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي (فَإِنْ أَجَازَ) الْعَقْدَ (لَزِمَ الْبَائِعَ النَّقْلُ) عَلَى الْعَادَةِ فَلَا يُكَلَّفُ خِلَافَهَا عَلَى الْأَوْجَهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَذَلِكَ لِيُفْرِغَ مِلْكَهُ (وَتَسْوِيَةُ الْأَرْضِ) ؛ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ الْحَفْرَ لِتَخْلِيصِ مِلْكِهِ، وَهِيَ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ أَنْ يُعِيدَ التُّرَابَ الْمُزَالَ بِالْقَلْعِ مِنْ فَوْقِ الْحِجَارَةِ إلَى مَكَانِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُسَوِّيَهَا بِتُرَابٍ مِنْهَا؛ لِأَنَّ فِيهِ تَغْيِيرَ الْمَبِيعِ، وَلَا مِنْ خَارِجِهَا؛ لِأَنَّ فِيهِ إيجَابَ عَيْنٍ لَمْ تَدْخُلْ فِي الْبَيْعِ (وَفِي وُجُوبِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِمُدَّةِ النَّقْلِ) إذَا خُيِّرَ الْمُشْتَرِي (أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا) أَنَّهَا (تَجِبُ إنْ نَقَلَ بَعْدَ الْقَبْضِ) لِتَفْوِيتِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي مَنْفَعَةَ تِلْكَ الْمُدَّةِ (لَا قَبْلَهُ) ؛ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ قَبْلَهُ كَالْآفَةِ كَمَا مَرَّ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ بَاعَهَا لِأَجْنَبِيٍّ لَزِمَهُ الْأُجْرَةُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ مَضْمُونَةٌ مُطْلَقًا قَالَا: وَكَلُزُومِ الْأُجْرَةِ لُزُومُ أَرْشِ عَيْبٍ بَقِيَ فِيهَا بَعْدَ التَّسْوِيَةِ

يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ سم وع ش (قَوْلُهُ تَفْرِيغًا لِمِلْكِهِ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ وَالشَّرْحِ مَعًا، وَكَذَا قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الزَّرْعِ رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمُغْنِي وَلِلْإِجْبَارِ كَمَا فِي ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا أُجْرَةَ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ لَمْ يَتَخَيَّرْ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَلَا أُجْرَةَ لَهُ أَيْ لِعِلْمِهِ بِالْحَالِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا أَرْشَ أَيْضًا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلِلْبَائِعِ النَّقْلُ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: التَّسْوِيَةُ) أَيْ: وَالنَّقْلُ، وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ لِمُدَّةِ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: زَمَنُهُ) أَيْ: النَّقْلِ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلَهُ الْخِيَارُ) وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ بِقَوْلِ الْبَائِعِ أَنَا أَغْرَمُ لَك الْأُجْرَةَ وَالْأَرْشَ لِلْمِنَّةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ أَيْ: فَلَهُ الْفَسْخُ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى مُوَافَقَةِ الْبَائِعِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَا ضَرَرَ فِيهِ) أَفْهَمَ أَنَّهُ إذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ لَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَهُوَ إعْرَاضٌ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ يَظْهَرُ فِي تَرْكِ الزَّرْعِ أَنَّهُ تَمْلِيكٌ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَا يُفْرَدُ بِعَقْدٍ وَعَيْنُهُ زَائِلَةٌ لَا بَاقِيَةٌ بِخِلَافِ نَحْوِ الْحِجَارَةِ فِيهِمَا انْتَهَى وَهَلْ يَحْتَاجُ فِي مِلْكِهِ إلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ بِشَرْطِهِمَا فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ اهـ سم؛ عَلَى حَجّ أَقُولُ بَلْ ظَاهِرُ قَوْلِهِمْ التَّمْلِيكُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اللَّفْظِ اهـ ع ش وَأَقُولُ قَوْلُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ حَيْثُ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ شُرُوطُ الْهِبَةِ اهـ كَالصَّرِيحِ فِي اشْتِرَاطِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَالْقَبْضِ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي نَعَمْ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ وَاجْتَمَعَتْ شُرُوطُ الْهِبَةِ حَصَلَ الْمِلْكُ، وَلَا رُجُوعَ لِلْبَائِعِ فِيهَا، وَإِنْ فُقِدَ مِنْهَا شَرْطٌ فَهُوَ إعْرَاضٌ كَالتَّرْكِ؛ لِأَنَّهُ إذَا بَطَلَ الْخُصُوصُ بَقِيَ الْعُمُومُ اهـ صَرِيحَةُ فِي الِاشْتِرَاطِ.

(قَوْلُهُ: إعْرَاضٌ إلَخْ) أَيْ: فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ كَالضَّيْفِ فَيَنْتَفِعُ بِهِ بِوُجُوهِ الِانْتِفَاعَاتِ كَأَكْلِهِ الطَّعَامَ وَإِطْعَامِهِ لِأَهْلِ بَيْتِهِ وَنَحْوِهِمْ وَبِنَائِهِ بِالْحِجَارَةِ، وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِبَيْعٍ وَلَا هِبَةٍ وَلَا نَحْوِهِمَا وَنُقِلَ مِثْلُهُ عَنْ حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِوَالِدِ الشَّارِحِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (النَّقْلُ) أَيْ: وَالْقَلْعُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَنْ يُعِيدَ إلَخْ) فَلَوْ تَلِفَ فَعَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِمِثْلِهِ م ر انْتَهَى سم عَلَى مَنْهَجٍ وَالْكَلَامُ فِي التُّرَابِ الطَّاهِرِ أَمَّا النَّجِسُ كَالرَّمَادِ النَّجِسِ وَالسَّرْجَيْنِ فَلَا يَلْزَمُهُ مِثْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَالًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَنْ يُسَوِّيَهَا) أَيْ: الْحُفَرَ (قَوْلُهُ: بِتُرَابٍ مِنْهَا) أَيْ: بِتُرَابٍ آخَرَ مِنْ الْأَرْضِ الْمَبِيعَةِ (قَوْلُهُ: إذَا خُيِّرَ الْمُشْتَرِي) كَذَا فِي الْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْإِيعَابِ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر إذَا خُيِّرَ الْمُشْتَرِي مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ عَالِمًا لَا أُجْرَةَ لَهُ وَالْقِيَاسُ وُجُوبُهَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ تَفْرِيغَهَا بَعْدَ الْقَبْضِ تَصَرُّفٌ فِي يَدِ غَيْرِهِ اهـ وَفِيهِ أَنَّ الشَّارِحَ وَالنِّهَايَةَ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى صَرَّحُوا بِالْمَفْهُومِ الْمَذْكُورِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ النَّقْلُ الْمَفْرُوضُ فِي صُورَةِ الْعِلْمِ كَمَا مَرَّ عَنْ سم، قَوْلُهُ: وَالْقِيَاسُ إلَخْ ظَاهِرُ الْمَنْعِ لِرِضَا الْمُشْتَرِي حِينَ الْعَقْدِ بِتَلَفِ الْمَنْفَعَةِ تِلْكَ الْمُدَّةَ قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ نُقِلَ بَعْدَ الْقَبْضِ) أَيْ: وَلَا يَمْنَعُ وُجُودُهَا صِحَّةَ الْقَبْضِ لِصِحَّتِهِ فِي الْمَحَلِّ الْخَالِي مِنْهَا كَالْأَمْتِعَةِ إذَا كَانَتْ بِبَعْضِ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ، وَفِي تَقْرِيبِ دَلِيلِهِ نَظَرٌ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ جِنَايَتَهُ) أَيْ: الْبَائِعِ (قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ الْقَبْضِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ جِنَايَتَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَوْ بَاعَهَا) أَيْ: الْحِجَارَةَ (وَقَوْلُهُ: لَزِمَهُ) أَيْ: الْأَجْنَبِيَّ (وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ جِنَايَتَهُ) أَيْ: الْأَجْنَبِيِّ وَقَوْلُهُ: (مُطْلَقًا) أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ بَعْدَهُ اهـ ع ش (قَوْله وَكَلُزُومِ الْأُجْرَةِ إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّشْبِيهِ أَنَّهُ إنْ حَصَلَ مِنْ التَّسْوِيَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ بَعْدَهُ وَجَبَ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِ سم عَلَى حَجّ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ قَوْلِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا أَرْشَ لَهُ أَيْضًا عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ بَعْدَهُ اهـ ع ش، وَفِيهِ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ عَنْ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ فِي صُورَةِ الْعِلْمِ الَّتِي لَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي مَعَهُ وَمَا هُنَا فِي صُورَةِ الْجَهْلِ الَّتِي مَعَهَا الْخِيَارُ وَالْكَلَامُ فِي مَقَامَيْنِ فَلَا

الْقَبُولُ (قَوْلُهُ: وَلَا أُجْرَةَ لَهُ) أَيْ: لِعِلْمِهِ بِالْحَالِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا أَرْشَ لَهُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: وَهُوَ إعْرَاضٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَيَظْهَرُ فِي تَرْكِ الزَّرْعِ أَنَّهُ تَمْلِيكٌ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَا يُفْرَدُ بِعَقْدٍ وَعَيْنُهُ زَائِلَةٌ غَيْرُ بَاقِيَةٍ بِخِلَافِ نَحْوِ الْحِجَارَةِ فِيهِمَا اهـ وَهَلْ يَحْتَاجُ فِي مِلْكِهِ إلَى إيجَابٍ وَقَبُولٍ بِشَرْطِهِمَا فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ عَدَمُ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْجُهٌ أَصَحُّهَا يَجِبُ إلَخْ) قَالَ النَّاشِرِيُّ عَلَّلُوا وُجُوبَ الْأُجْرَةِ بِتَفْوِيتِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي مَنْفَعَةَ تِلْكَ الْمُدَّةِ وَيُشْكِلُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّرْعِ فَإِنْ قِيلَ الزَّرْعُ يَجِبُ إبْقَاؤُهُ وَالْحِجَارَةُ لَا يَجِبُ إبْقَاؤُهَا قُلْنَا مُدَّةُ تَفْرِيغِ الْحِجَارَةِ كَمُدَّةِ الزَّرْعِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ هَذَا كَلَامُ النَّاشِرِيِّ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُمْ لَا يُوجِبُونَ أُجْرَةَ مِثْلِ مُدَّةِ نَقْلِ الزَّرْعِ فَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ وُجُوبِهَا مَمْنُوعٌ م ر

(قَوْلُهُ:

ص: 446

(وَ) يَدْخُلُ (فِي بَيْعِ الْبُسْتَانِ الْأَرْضُ وَالشَّجَرُ) وَالْعُرُشُ وَمَا لَهُ أَصْلٌ ثَابِتٌ مِنْ الزَّرْعِ (لَا نَحْوُ غُصْنٍ يَابِسٍ) وَغُصْنِ خِلَافٍ وَشَجَرٍ وَعُرُوقٍ يَابِسَيْنِ (وَالْحِيطَانُ) لِدُخُولِهَا فِي مُسَمَّاهُ، وَكَذَا الْجِدَارُ الْمُسْتَهْدَمُ لِإِمْكَانِ الْبِنَاءِ عَلَيْهِ (وَكَذَا الْبِنَاءُ) الَّذِي فِيهِ يَدْخُلُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِثَبَاتِهِ

(وَ) يَدْخُلُ (فِي بَيْعِ الْقَرْيَةِ الْأَبْنِيَةُ) لِتَبَعِهَا لَهَا (وَسَاحَاتٌ) وَمَزَارِعُ (يُحِيطُ بِهَا السُّورُ) وَالسُّورُ نَفْسُهُ وَالْأَبْنِيَةُ الْمُتَّصِلَةُ بِهِ وَشَجَرٌ وَسَاحَاتٌ فِي وَسَطِهَا عَلَى الْأَوْجَهِ (لَا الْمَزَارِعُ) الْخَارِجَةُ عَنْ السُّورِ وَالْمُتَّصِلَةُ بِهِ فَلَا تَدْخُلُ (عَلَى الصَّحِيحِ) لِخُرُوجِهَا عَنْ مُسَمَّاهَا وَمَا لَا سُورَ لَهَا يَدْخُلُ مَا اخْتَلَطَ بِبِنَائِهَا وَيَدْخُلُ أَيْضًا حَرِيمُ الْقَرْيَةِ وَمَا فِيهِ قِيَاسًا عَلَى حَرِيمِ الدَّارِ وَلِكَوْنِ الْمَلْحَظِ هُنَا مَا يَشْمَلُهُ الِاسْمُ وَعَدَمُهُ، وَفِي الْقَصْرِ مَحَلِّ الْإِقَامَةِ الْمُؤَبَّدَةِ وَعَدَمِهِ افْتَرَقَا، وَالسِّمَادُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ مَا يُفْرَشُ بِهِ الْأَرْضُ مِنْ نَحْوِ زِبْلٍ، أَوْ رَمَادٍ، وَفِي الْجَوَاهِرِ الْبَائِعُ أَحَقُّ بِهِ إلَّا إنْ بُسِطَ

مُنَافَاةَ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَدْخُلُ إلَخْ) أَيْ: عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مُغْنِي وَرَشِيدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي بَيْعِ الْبُسْتَانِ) لَوْ كَانَ فِيهِ سَاقِيَةٌ دَخَلَ مُتَّصِلُهَا، وَكَذَا مُنْفَصِلُهَا الْمُتَوَقِّفُ عَلَيْهِ نَفْعُ مُتَّصِلِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ.

(فِي بَيْعِ الْبُسْتَانِ) قَدْ يُخْرِجُ الرَّهْنَ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ الْحَقَّ وِفَاقًا لِمَ ر أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي رَهْنِ الْبُسْتَانِ وَالْقَرْيَةِ مَا فِيهِمَا مِنْ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ شَرْحِ الْبَهْجَةِ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش، وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي الْبُسْتَانُ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ وَجَمْعُهُ بَسَاتِينُ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْعَجَمِيَّةِ بِالْبَاغِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَالْعُرُشُ) أَيْ: الَّتِي أُعِدَّتْ لِوَضْعِ قُضْبَانِ الْعِنَبِ عَلَيْهَا اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ أُعِدَّتْ أَيْ: وَإِنْ لَمْ تُوضَعْ عَلَيْهَا بِالْفِعْلِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمَالَهُ أَصْلٌ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَيْسَ مِنْ الْبِنَاءِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَغُصْنِ خِلَافٍ وَقَوْلُهُ، وَإِلَّا بِنِيَّةِ الْمُتَّصِلَةِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَمَالَهُ أَصْلٌ إلَخْ) قَالَ ع ش مَا حَاصِلُهُ أَنَّ مُرَادَهُ بِهِ دُخُولُ الْأُصُولِ مِنْ الزَّرْعِ الَّذِي يُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى فَيُوَافِقُ مَا مَرَّ لَا دُخُولُ نَفْسِ الزَّرْعِ الْمَذْكُورِ حَتَّى يُنَافِيَ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ دُخُولِ الْجِزَّةِ الظَّاهِرَةِ مِنْهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: لِدُخُولِهَا فِي مُسَمَّاهُ) بَلْ لَا يُسَمَّى بُسْتَانًا بِدُونِ حَائِطٍ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَفَائِدَةُ ذِكْرِ هَذَا الْحُكْمِ هُنَا مَعَ كَوْنِ الْكَلَامِ فِيمَا يَسْتَتْبِعُ غَيْرَ مُسَمَّاهُ التَّنْبِيهُ عَلَى تَفْصِيلِ ذَلِكَ الْمُسَمَّى وَالتَّوْطِئَةُ لِبَيَانِ أَنَّ الْمُنْفَصِلَ عَنْهَا إذَا تَوَقَّفَ عَلَيْهَا نَفْعُ الْمُتَّصِلِ كَمِفْتَاحِ الْغَلْقِ وَصُنْدُوقِ الطَّاحُونِ وَآلَاتِ السَّاقِيَةِ يَدْخُلُ فِي كُلٍّ مِنْ الْقَرْيَةِ وَالدَّارِ وَالْبُسْتَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مُسَمَّاهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَكَذَا الْجِدَارُ إلَخْ) وَلَا تَدْخُلُ الْمَزَارِعُ الَّتِي حَوْلَ الْبُسْتَانِ اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَكَذَا الْبِنَاءُ) وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِهِ أَيْضًا الْآبَارُ وَالسَّوَاقِي الْمُثَبَّتَةِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الْبِئْرِ لَا يَدْخُلُ فِيهَا سَاقِيَتُهَا، وَهُوَ الْخَشَبُ لِآلَاتٍ، وَإِنْ أُثْبِتَتْ وَثُبِّتَتْ اهـ ع ش

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَفِي بَيْعِ الْقَرْيَةِ إلَخْ) أَيْ: عِنْدَ الْإِطْلَاقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِتَبَعِهَا لَهَا) فِي التَّعْلِيلِ بِهِ مُسَامَحَةٌ فَإِنَّ الْقَرْيَةَ هِيَ الْأَبْنِيَةُ الْمُجْتَمِعَةُ فَالْبِنَاءُ مِنْ مُسَمَّاهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَالْأَبْنِيَةُ الْمُتَّصِلَةُ بِهِ) يَعْنِي تَدْخُلُ الْأَبْنِيَةُ الْخَارِجَةُ عَنْ السُّورِ الْمُتَّصِلَةِ بِهِ وَخَالَفَهُ فِيهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي، وَكَذَا سم ثُمَّ قَالَ، وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَجَمِيعُ مَا هُوَ خَارِجَهُ أَيْ: السُّورِ لَا يَدْخُلُ حَتَّى الْأَبْنِيَةُ الْمُتَّصِلَةُ بِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ، وَإِنْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ الدُّخُولَ انْتَهَى وَكَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ الدُّخُولِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي وَسَطِهَا) أَيْ: وَسَطِ الْأَبْنِيَةِ اهـ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَا الْمَزَارِعُ) أَيْ: وَالْأَشْجَارُ الْخَارِجَةُ عَنْ السُّورِ فَلَا تَدْخُلُ، وَلَوْ قَالَ بِحُقُوقِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالْمُتَّصِلَةُ بِهِ) عَطْفٌ عَلَى السُّورِ وَضَمِيرُ بِهِ لَهُ (قَوْلُهُ: وَالْمُتَّصِلَةُ بِهِ) أَيْ الْخَارِجَةُ عَنْ الْأَبْنِيَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالسُّورِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: مَا اخْتَلَطَ إلَخْ) أَيْ: مِنْ مَسَاكِنَ وَأَبْنِيَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ: قِيَاسًا عَلَى حَرِيمِ الدَّارِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي شَرْحِ، وَفِي بَيْعِ الدَّارِ الْأَرْضِ إلَخْ وَيَدْخُلُ حَرِيمُهَا بِشَجَرِهِ الرَّطْبِ إنْ كَانَتْ فِي طَرِيقٍ لَا يَنْفُذُ فَإِنْ كَانَتْ فِي طَرِيقٍ نَافِذٍ فَلَا حَرِيمَ لَهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلِكَوْنِ الْمَلْحَظِ هُنَا يَشْمَلُهُ الِاسْمُ) قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ اسْمَ الْقَرْيَةِ يَتَنَاوَلُ نَحْوَ مُرْتَكَضِ الْخَيْلِ وَمُنَاخِ الْإِبِلِ وَالْمُحْتَطَبِ مِنْ الْحَرِيمِ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: افْتَرَقَا) وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْفَرْقِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْقَصْرِ مُجَاوَزَةُ حَرِيمِ الْقَرْيَةِ، وَفِيهِ كَلَامٌ فِي بَابِ الْقَصْرِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَةُ حَرِيمِ الْقَرْيَةِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ أَيْ: فَيَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِكَسْرِ أَوَّلِهِ)

وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْبُسْتَانِ إلَخْ) لَوْ كَانَ فِيهِ سَاقِيَةٌ دَخَلَ مُتَّصِلُهَا، وَكَذَا مُنْفَصِلُهَا الْمُتَوَقِّفُ عَلَيْهِ نَفْعُ مُتَّصِلِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ م ر (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، وَكَذَا الْبِنَاءُ عَلَى الْمَذْهَبِ) هَلْ يَدْخُلُ هَذَا الْبِنَاءُ فِي رَهْنِهِ أَوْ لَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ أَوَّلَ الْبَابِ دُونَ الرَّهْنِ وَإِنَّمَا دَخَلَ الشَّجَرُ وَالْجِدَارُ الْمُحِيطُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُسَمَّاهُ بِخِلَافِ بَيْتٍ فِيهِ مَثَلًا فِيهِ نَظَرٌ

(قَوْلُهُ: وَالسُّوَرُ) بِخِلَافِ الْأَبْنِيَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِهِ (قَوْلُهُ: وَالْأَبْنِيَةُ الْمُتَّصِلَةُ بِهِ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَجَمِيعُ مَا هُوَ خَارِجَهُ أَيْ: السُّوَرِ لَا يَدْخُلُ حَتَّى الْأَبْنِيَةُ الْمُتَّصِلَةُ بِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ، وَإِنْ بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ الدُّخُولَ اهـ وَكَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ كَالصَّرِيحِ فِي عَدَمِ الدُّخُولِ فَتَأَمَّلْهُ لَكِنْ إنْ شَمِلَ قَوْلَهُ وَيَدْخُلُ أَيْضًا حَرِيمُ الْقَرْيَةِ مَا لَهَا سُوَرٌ لَمْ يُشْكِلْ بِعَدَمِ دُخُولِ الْأَبْنِيَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالسُّوَرِ وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْحَرِيمِ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْقَرْيَةِ دُونَهَا فَغَايَتُهُ أَنَّهُ قَرْيَةٌ أُخْرَى بِجَانِبِ تِلْكَ، وَهِيَ لَا تَمْنَعُ اسْتِتْبَاعَهَا لِحَرِيمِهَا نَعَمْ قَدْ يُقَالُ الْحَرِيمُ حِينَئِذٍ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ: مَا اخْتَلَطَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ الْمَسَاكِنِ وَالْأَبْنِيَةِ (قَوْلُهُ: وَلِكَوْنِ الْمَلْحَظِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الِاسْمَ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ اسْمَ الْقَرْيَةِ يَتَنَاوَلُ نَحْوَ مُرْتَكَضِ الْخَيْلِ وَمُنَاخِ الْإِبِلِ وَالْمُحْتَطَبَ مِنْ الْحَرِيمِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ:

ص: 447

وَاسْتُعْمِلَ وَنَظَرَ بَعْضُهُمْ فِي اشْتِرَاطِ الِاسْتِعْمَالِ وَيُجَابُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ بَسْطِهِ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِتَجْفِيفِهِ فَلَمْ يَنْقَطِعْ حَقُّ الْبَائِعِ فِيهِ إلَّا بِاسْتِعْمَالِهِ

(وَ) يَدْخُلُ (فِي بَيْعِ الدَّارِ الْأَرْضُ) إجْمَاعًا إنْ مَلَكَهَا الْبَائِعُ، وَإِلَّا كَمُحْتَكَرَةٍ وَمَوْقُوفَةٍ فَلَا تَدْخُلُ لَكِنْ يَتَخَيَّرُ مُشْتَرٍ جَهِلَ (وَكُلُّ بِنَاءٍ) ، وَلَوْ مِنْ نَحْوِ سَعَفٍ وَشَجَرٍ رَطْبٍ فِيهَا وَيَابِسٍ قُصِدَ دَوَامُهُ كَجَعْلِهِ دِعَامَةً مَثَلًا لِدُخُولِهِ فِي مُسَمَّاهَا وَأَخَذَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ دُخُولَ بُيُوتٍ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ لَهَا أَبْوَابٌ خَارِجَ بَابِهَا لَا يُدْخَلُ إلَيْهَا إلَّا مِنْهَا وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ، وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّ تِلْكَ الْبُيُوتِ إنَّ عَدَّهَا أَهْلُ الْعُرْفِ مِنْ أَجْزَائِهَا الْمُشْتَمِلَةِ هِيَ عَلَيْهَا دَخَلَتْ لِدُخُولِهَا حِينَئِذٍ فِي مُسَمَّاهَا حَقِيقَةً، وَإِلَّا فَلَا، وَالْأَجْنِحَةُ وَالرَّوَاشِنُ وَسَابَاطُ جُذُوعِهِ مِنْ الطَّرَفَيْنِ عَلَى حَائِطِهَا، وَلَيْسَ مِنْ الْبِنَاءِ فِيهَا نَقْضُ الْمُنْهَدِمِ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ قُمَاشٍ فِيهَا، وَلَوْ بَاعَ عُلْوًا عَلَى سَقْفٍ لَهُ فَهَلْ يَدْخُلُ السَّقْفُ؛ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الْقَرَارِ كَأَرْضِ الدَّارِ، أَوْ لَا يَدْخُلُ وَلَكِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الِانْتِفَاعَ بِهِ عَلَى الْعَادَةِ أَيْ: لِأَنَّ نِسْبَتَهُ إلَى السُّفْلِ أَظْهَرُ مِنْهَا لِلْعُلْوِ أَفْتَى بَعْضُهُمْ بِالْأَوَّلِ، وَبَعْضُهُمْ بِالثَّانِي، وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ سَقْفٍ عَلَى طَرِيقٍ فَيَدْخُلُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ هُنَا فَقَوِيَتْ التَّبَعِيَّةُ فِيهِ وَسَقْفٍ عَلَى بَعْضِ دَارِ الْبَائِعِ أَيْ: أَوْ غَيْرِهِ فَلَا يَدْخُلُ؛ إذْ لَا مُقْتَضَى لِلتَّبَعِيَّةِ هُنَا، وَهَذَا أَوْجَهُ.

(حَتَّى حَمَّامُهَا) الْمُثَبَّتُ فِيهَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَرَافِقِهَا دُونَ الْمَنْقُولِ لِكَوْنِهِ مِنْ نَحْوِ خَشَبٍ وَقَدَّرْت الْخَبَرَ؛ لِأَنَّ الْأَحْسَنَ أَنَّ حَتَّى ابْتِدَائِيَّةٌ لَا عَاطِفَةٌ؛ لِأَنَّ عَطْفَ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ إنَّمَا يَكُونُ بِالْوَاوِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ مَالِكٍ وَيَصِحُّ جَعْلُهُ مُغَايِرًا بِأَنْ

وَفِي الْمُخْتَارِ وَالْمِصْبَاحِ بِفَتْحِ السِّينِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَاسْتُعْمِلَ) أَيْ: اسْتَعْمَلَهُ الْبَائِعُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَتَأَمَّلْهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيُجَابُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْبَسْطَ لِلتَّخْفِيفِ فَوَاضِحٌ، وَإِلَّا فَالْأَصْلُ فِي الْبَسْطِ أَنْ يَكُونَ لِلِاسْتِعْمَالِ (قَوْلُهُ: يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِتَجْفِيفِهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْبَسْطُ الَّذِي لِلتَّخْفِيفِ مُتَمَيِّزٌ عَنْ بَسْطِ الِاسْتِعْمَالِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: بِاسْتِعْمَالِهِ) أَيْ: اسْتِعْمَالِ الْبَائِعِ إيَّاهُ قَبْلَ الْبَيْعِ بِجَعْلِهِ فِيهَا مَبْسُوطًا عَلَى الْمُعْتَادِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ فِي الْأَرْضِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ إجْمَاعًا) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ إنْ مَلَكَهَا) أَيْ: الْأَرْضَ (قَوْلُهُ: كَمُحْتَكَرَةٍ) أَيْ: مُسْتَأْجَرَةٍ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش، وَهِيَ سَاحَاتٌ يُؤْذَنُ فِي الْبِنَاءِ فِيهَا بِدَرَاهِمَ مُعَيَّنَةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ مُدَّةٍ وَيُغْتَفَرُ الْجَهْلُ بِذَلِكَ لِلْحَاجَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَكِنْ يَتَخَيَّرُ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ أَجَازَ فَبِجَمِيعِ الثَّمَنِ عَلَى مَا نَقَلَهُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ الشَّارِحِ م ر كحج أَنَّهُ قَالَ إنَّهُ الْأَقْرَبُ وَعِبَارَتُهُ فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ وَقَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ إنَّ الْأَقْرَبَ حَمْلُ الْإِطْلَاقِ عَلَى الْأَبْنِيَةِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَمَالَ إلَيْهِ م ر انْتَهَى أَقُولُ وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ التَّقْسِيطُ هُنَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ سَعَفٍ) وَالسَّعَفُ جَرِيدُ النَّخْلِ الْيَابِسِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَشَجَرِ رَطْبٍ) عَطْفٌ عَلَى بِنَاءٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: قَصَدَ دَوَامَهُ) أَيْ: بِخِلَافِ يَابِسٍ لَمْ يَقْصِدْ دَوَامَهُ فَلَا يَدْخُلُ كَمَا نَقَلَهُ سم مَعَ فَرْقِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَوْتَادِ بِأَنْ يُرَادَ هُوَ لِلْقَلْعِ وَالْأَوْتَادُ لِلْإِثْبَاتِ عَنْ الْإِيعَابِ (قَوْلُهُ: لِدُخُولِهِ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: دُخُولَ بُيُوتٍ فِيهَا) أَيْ: الدَّارِ أَيْ: فِي بَيْعِهَا.

(قَوْلُ وَإِنْ كَانَ لَهَا) أَيْ: لِلْبُيُوتِ، وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ الْآتِي إلَيْهَا (قَوْلُهُ: بَابِهَا) أَيْ: بَابِ الدَّارِ (قَوْلُهُ: إلَّا مِنْهَا) أَيْ: مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ (قَوْلُهُ: وَالْأَجْنِحَةُ إلَخْ) أَيْ: وَالدَّرَجُ وَالْمَرَاقِي الْمَعْقُودَةِ وَالسَّقْفُ وَالْآجُرُّ وَالْبَلَاطُ الْمَفْرُوشِ الثَّابِتِ فِي الْأَرْضِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ الطَّرَفَيْنِ عَلَى حَائِطِهَا) أَيْ: لَا أَحَدُهُمَا فَقَطْ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ بَلْ هُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ وَإِنْ قَالَ بِحُقُوقِهَا بَلْ هُوَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ كَطَبَقَةٍ مُتَّصِلَةٍ بِهَا فَيَنْتَفِعُ بِهِ وَيُتَوَصَّلُ إلَيْهِ مِنْ الْمَمَرِّ الَّذِي كَانَ يُتَوَصَّلُ مِنْهُ إلَيْهِ قَبْلَ بَيْعِ الدَّارِ وَكَأَنَّهُ اسْتَثْنَى حَقَّ الْمُرُورِ إلَيْهِ مِنْ الدَّارِ وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الطَّرَفَ الثَّانِيَ عَلَى جِدَارٍ لِغَيْرِ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ؛ لِأَنَّ نِسْبَتَهُ إلَى أَحَدِ الدَّارَيْنِ لَيْسَ بِأَوْلَى مِنْ نِسْبَتِهِ لِلْأُخْرَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبَعْضُهُمْ بِالثَّانِي) هُوَ الَّذِي أَفَادَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الْأَوْجَهُ الثَّانِي كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ رحمه الله خِلَافًا لِمَا أَفْتَى بِهِ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ الثَّانِي وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِيمَا لَوْ انْهَدَمَ فَإِنَّهُ بَعْدَ انْهِدَامِهِ يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ وَلَا يُكَلَّفُ إعَادَتَهُ، وَفِيمَا لَوْ تَوَلَّدَ ضَرَرٌ مِنْ صَاحِبِ الْعُلْوِ لِصَاحِبِ السُّفْلِ، وَلَوْ بِإِعَادَةِ مِثْلِ الْبِنَاءِ الْأَوَّلِ فَقَطْ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَضْمَنُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَفَصَّلَ بَعْضُهُمْ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّ وَالِدَ الشَّارِحِ م ر لَا يُخَالِفُ فِي هَذَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُهُ بِقَوْلِهِ: إنَّ نِسْبَتَهُ إلَى السُّفْلِ أَظْهَرُ مِنْهَا لِلْعُلْوِ؛ إذْ هَذَا لَيْسَ مَنْسُوبًا لِلسُّفْلِ أَصْلًا فَيَكُونُ كَلَامُهُ مَفْرُوضًا فِي غَيْرِ هَذِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهَا إنْ كَانَ قَصْدُ الْبَائِعِ مِنْ بِنَاءِ السَّقْفِ الْمَذْكُورِ بِالْأَصَالَةِ جَعْلَهُ سَقْفًا لِلطَّرِيقِ ثُمَّ بَنَى عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْغَرَضِ فَلَا يَدْخُلُ، وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ مِنْ بِنَائِهِ لَيْسَ إلَّا الْبِنَاءَ عَلَيْهِ فَيَدْخُلُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ) أَيْ: الْبَائِعَ سم وَسَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: فَقَوِيَتْ التَّبَعِيَّةُ) أَيْ لِلْعُلْوِ (قَوْلُهُ: الْمُثَبَّتُ) إلَى قَوْلِهِ وَيَصِحُّ جَعْلُهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَاعْتُرِضَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَقَدَّرْت الْخَبَرَ) هُوَ قَوْلُهُ يَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَحْسَنَ إلَخْ) تَعْبِيرُهُ بِأَحْسَنَ يَقْتَضِي صِحَّةَ الْعَطْفِ وَيُنَافِيهِ تَعْلِيلُهُ وَمَا بَعْدَهُ فَتَأَمَّلْهُ انْتَهَى سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّ عَطْفَ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ إنَّمَا يَكُونُ بِالْوَاوِ إلَخْ) أَقُولُ لَيْسَ هَذَا بِصَحِيحٍ لِوُجُوهٍ مِنْهَا أَنَّ مِنْ أَمْثِلَتِهِمْ الشَّهِيرَةِ بَيْنَهُمْ لِلْعَطْفِ بِحَتَّى

وَاسْتُعْمِلَ) أَيْ: اسْتَعْمَلَهُ الْبَائِعُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَتَأَمَّلْهُ

(قَوْلُهُ: قَصَدَ دَوَامَهُ إلَخْ) خَرَجَ يَابِسٌ لَمْ يَقْصِدْ دَوَامَهُ فَفِي دُخُولِهِ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَمَا لَوْ كَانَ فِيهَا أَوْتَادٌ وَقَضِيَّتُهُ دُخُولُهَا لَكِنَّ الْوَجْهَ خِلَافُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ وَنَقَلَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ بَعْضِهِمْ وَالْفَرْقُ أَنَّهَا تُرَادُ لِلْقَلْعِ وَالْأَوْتَادُ لِلْإِثْبَاتِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَبَعْضُهُمْ بِالثَّانِي) هُوَ الَّذِي أَفَادَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ) إنْ عَادَتْ الْهَاءُ لِلْبَائِعِ فَقَرِيبٌ (قَوْلُهُ: يَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا) خَبَرُ حَمَّامِهَا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَحْسَنَ) تَعْبِيرُهُ بِأَحْسَنَ يَقْتَضِي صِحَّةَ الْعَطْفِ وَيُنَافِيهِ تَعْلِيلُهُ وَمَا بَعْدَهُ فَتَأَمَّلْهُ.

(قَوْلُهُ: لَا عَاطِفَةٌ لِأَنَّ عَطْفَ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ إنَّمَا يَكُونُ بِالْوَاوِ إلَخْ) أَقُولُ لَيْسَ هَذَا بِصَحِيحٍ لِوُجُوهٍ

ص: 448

يُرَادَ بِالْحَمَّامِ مَا يَشْمَلُ الْخَشَبَ الْمُسَمَّرَ الَّذِي لَا يُسَمَّى بِنَاءً فَيَكُونُ الْعَطْفُ صَحِيحًا (لَا الْمَنْقُولُ كَالدَّلْوِ وَالْبَكَرَةِ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَسُكُونِهَا مُفْرَدُ بَكَرٍ بِفَتْحِهَا (وَالسَّرِيرُ) وَالدَّرَجِ وَالرُّفُوفِ الَّتِي لَمْ تُسَمَّرْ لِخُرُوجِهَا عَنْ اسْمِهَا (وَتَدْخُلُ الْأَبْوَابُ الْمَنْصُوبَةُ) دُونَ (الْمَقْلُوعَةِ وَحَلَقُهَا) بِفَتْحِ الْحَاءِ (وَالْإِجَّانَاتُ) الْمُثَبَّتَةُ كَمَا بِأَصْلِهِ، وَهِيَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ مَا يُغْسَلُ فِيهِ (وَالرَّفُّ وَالسُّلَّمُ) بِفَتْحِ اللَّامِ (الْمُسَمَّرَانِ، وَكَذَا الْأَسْفَلُ مِنْ حَجَرَيْ الرَّحَا) إنْ كَانَ مُثَبَّتًا فَيَدْخُلُ (عَلَى الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ مَعْدُودٌ مِنْ أَجْزَائِهَا لِاتِّصَالِهَا بِهَا، وَاعْتُرِضَ قَوْلُهُ: كَذَا بِجَرَيَانِ الْخِلَافِ فِي الثَّلَاثَةِ أَيْضًا كَمَا بِأَصْلِهِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ فُهِمَ اخْتِصَاصُهُ بِمَا ذَكَرَهُ وَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ إنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيُنَبِّهَ بِهِ عَلَى فَائِدَةٍ دَقِيقَةٍ هِيَ أَنَّ ضَعْفَ الْخِلَافِ خَاصٌّ بِالْأَخِيرِ لَا غَيْرُ.

(وَالْأَعْلَى) مِنْهُمَا (وَمِفْتَاحُ غَلَقٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ (مُثَبَّتٌ) فَيَدْخُلَانِ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُمَا تَابِعَانِ لِمُثَبَّتٍ، وَفِي مَعْنَاهُمَا كُلُّ مُنْفَصِلٍ تَوَقَّفَ عَلَيْهِ نَفْعٌ مُتَّصِلٌ كَغِطَاءِ التَّنُّورِ وَصُنْدُوقِ الطَّاحُونِ وَالْبِئْرِ وَدَرَارِيبِ الدُّكَّانِ وَآلَاتِ السَّفِينَةِ قَالَ الدَّمِيرِيِّ عَنْ مَشَايِخِ عَصْرِهِ: وَمَكْتُوبُهَا مَا لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ فِيهِ بَقِيَّةُ حَقٍّ ثُمَّ رَدَّهُ بِأَنَّ الْمَنْقُولَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ تَسْلِيمُهُ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ وَحُجَّتُهُ عِنْدَ الدَّرْكِ، وَخَرَجَ بِالْمُثَبَّتِ الْأَقْفَالُ الْمَنْقُولَةُ فَلَا تَدْخُلُ هِيَ وَمَفَاتِيحُهَا، وَلَا يَدْخُلُ مَاءُ بِئْرِ الدَّارِ إلَّا بِالنَّصِّ

مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْأَنْبِيَاءُ وَقَدِمَ الْحُجَّاجُ حَتَّى الْمُشَاةُ وَزَارَك النَّاسُ حَتَّى الْحَجَّامُونَ مَعَ ظُهُورِ أَنَّ الْمَعْطُوفَ فِيهَا خَاصٌّ وَالْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ عَامٌّ الثَّانِي أَنَّ الْمُحَقِّقَ ابْنَ هِشَامٍ صَرَّحَ بِأَنَّ حَتَّى قَدْ تُشَارِكُ الْوَاوَ فِي عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَمِمَّنْ نَقَلَهُ عَنْهُ وَأَقَرَّهُ السُّيُوطِيّ مَعَ سَعَةِ اطِّلَاعِهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ الثَّالِثُ أَنَّ الْمُغَايَرَةَ الَّتِي ادَّعَاهَا وَوَجَّهَ بِهَا صِحَّةَ الْعَطْفِ تُنَافِي صِحَّةَ الْعَطْفِ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ كَوْنُ الْمَعْطُوفِ بَعْضًا، أَوْ كَبَعْضٍ وَالْمُغَايَرَةُ الْمَذْكُورَةُ تُنَافِي ذَلِكَ فَالصَّوَابُ صِحَّةُ الْعَطْفِ هُنَا مَعَ كَوْنِ الْمَعْطُوفِ خَاصًّا وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ عَامًّا اهـ سم بِحَذْفٍ.

(قَوْلُهُ: لَا يُسَمَّى بِنَاءً) تَأَمَّلْهُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَكُلُّ بِنَاءٍ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ سَقْفٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَا الْمَنْقُولُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَهَلْ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إنْ جَهِلَ كَوْنَهَا أَيْ الْمَذْكُورَاتِ فِي الدَّارِ وَاحْتَاجَ نَقْلَهَا مُدَّةً لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ وَجْهَانِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْأَحْجَارِ الْمَدْفُونَةِ أَنَّهُ يُخَيَّرُ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَسُكُونِهَا)، وَهُوَ أَشْهُرُ مِنْ فَتْحِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالدَّرَجِ) أَيْ: السُّلَّمِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: الَّتِي لَمْ تُسَمَّرْ) رَاجِعٌ لِلسَّرِيرِ وَمَا بَعْدَهُ، وَقَدْ يُقَالُ لِلدَّلْوِ وَمَا بَعْدَهُ جَمِيعًا (قَوْلُهُ: لِخُرُوجِهَا) أَيْ: الْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ عَنْ اسْمِهَا) أَيْ: الدَّارِ وَالْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ فَكَانَ الْأَوْلَى عَنْ مُسَمَّاهَا قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتَدْخُلُ الْأَبْوَابُ الْمَنْصُوبَةُ) وَمِثْلُهَا الْمَخْلُوعَةُ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ بِمَحَلِّهَا أَمَّا لَوْ نُقِلَتْ مِنْ مَحَلِّهَا فَهِيَ كَالْمَقْلُوعَةِ فَلَا تَدْخُلُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي الثَّلَاثَةِ) أَيْ: الْإِجَّانَاتِ وَالرَّفِّ وَالسُّلَّمِ (قَوْلُهُ: وَأُجِيبَ إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ حَاصِلُهُ الِاعْتِذَارُ عَنْ الْمُصَنِّفِ فِي هَذَا الصَّنِيعِ بِأَنَّ فِي كَلَامِ الْمُحَرَّرِ مَا يُوهِمُهُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ صَحِيحٍ فِي نَفْسِهِ، وَلَيْسَ الْغَرَضُ مِنْهُ دَفْعُ الِاعْتِرَاضِ بِتَصْحِيحِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَمَا لَا يَخْفَى اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ) أَيْ: الْمُصَنِّفُ (فَهِمَ اخْتِصَاصَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَهِمَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ التَّقْيِيدَ أَيْ بِالْمُثَبَّتِ وَحِكَايَةُ الْخِلَافِ لِمَا وَلِيَاهُ فَقَطْ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِمَا ذَكَرَهُ) أَيْ: بِالْأَسْفَلِ مِنْ حَجَرَيْ الرَّحَى.

(قَوْلُهُ: عَلَى فَائِدَةٍ إلَخْ) هَذِهِ الْفَائِدَةُ الدَّقِيقَةُ لَا تَقْتَضِي عَدَمَ ذِكْرِ الْخِلَافِ فِيمَا قَبْلَ هَذَا الْمُفْهِمِ الْقَطْعَ فِيهِ بَلْ كَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرَهُ فِيهِ قَبْلَ كَذَا عَلَى وَجْهٍ يَدُلُّ عَلَى قُوَّتِهِ اهـ سم وَبَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا تَابِعَانِ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: قَالَ الدَّمِيرِيِّ إلَى وَخَرَجَ، وَقَوْلُهُ: وَصُنْدُوقِ الطَّاحُونِ، وَهُوَ مَا يُمْلَأُ فِيهِ الْحُبُوبُ فَوْقَ الْحَجَرِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْبِئْرِ) أَيْ: وَصُنْدُوقِ الْبِئْرِ لَعَلَّهُ هُوَ مَا يُجْمَعُ فِيهِ الْمَاءُ (قَوْلُهُ: وَدَرَارِيبِ الدُّكَّانِ) أَيْ الْوَاحَةِ مَنْصُوبَةً أَوْ لَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بَقِيَّةُ حَقٍّ) أَيْ: كَأَنْ يُكْتَبَ فِيهِ دَارٌ أُخْرَى لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَدَّهُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ تَسْلِيمُهُ) وَمِثْلُ ذَلِكَ حِجَجُ الْوَظَائِفِ فَلَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا لِلْمَفْرُوغِ لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عِنْدَ الدَّرْكِ) أَيْ الْمُطَالَبَةِ اهـ كُرْدِيٌّ

مِنْهَا أَنَّ مِنْ أَمْثِلَتِهِمْ الشَّهِيرَةِ بَيْنَهُمْ لِلْعَطْفِ بِحَتَّى مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْأَنْبِيَاءُ وَقَدِمَ الْحُجَّاجُ حَتَّى الْمُشَاةُ وَزَارَك النَّاسُ حَتَّى الْحَجَّامُونَ مَعَ ظُهُورِ أَنَّ الْمَعْطُوفَ فِيهَا خَاصٌّ وَأَنَّ الْمَعْطُوفَ عَلَيْهِ عَامٌّ فَلَوْ صَحَّ مَا قَالَهُ امْتَنَعَ الْعَطْفُ فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ الَّتِي تَمَالَأَ عَلَيْهَا الْأَئِمَّةُ الثَّانِي أَنَّ ابْنَ هِشَامٍ ذَلِكَ الْمُحَقِّقُ الْإِمَامُ صَرَّحَ بِأَنَّ حَتَّى قَدْ تُشَارِكُ الْوَاوَ فِي عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَمِمَّنْ نَقَلَهُ عَنْهُ وَأَقَرَّهُ السُّيُوطِيّ مَعَ سَعَةِ اطِّلَاعِهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ فَقَالَ وَقَالَ ابْنُ هِشَامٍ قَدْ تُشَارِكُهَا أَيْ: الْوَاوَ فِي هَذَا الْحُكْمِ أَيْ: عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَعَكْسِهِ حَتَّى اهـ وَلَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ كَانَتْ الْأَمْثِلَةُ الَّتِي أَكْثَرَ مِنْهَا الْأَئِمَّةُ الْمُتَضَمِّنَةُ لِعَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ مُصَرِّحَةً بِذَلِكَ الثَّالِثُ أَنَّ الْمُغَايَرَةَ الَّتِي ادَّعَاهَا وَوَجَّهَ بِهَا صِحَّةَ الْعَطْفِ تُنَافِي صِحَّةَ الْعَطْفِ؛ لِأَنَّ شَرْطَهُ كَوْنُ الْمَعْطُوفِ بَعْضًا أَوْ كَبَعْضٍ وَالْمُغَايَرَةُ الْمَذْكُورَةُ تُنَافِي ذَلِكَ فَالصَّوَابُ صِحَّةُ الْعَطْفِ هُنَا مَعَ كَوْنِ الْمَعْطُوفِ خَاصًّا وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ عَامًّا، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِالْبَعْضِ مَا يَشْمَلُ الْجُزْئِيَّ بِدَلِيلِ الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ وَغَيْرِهِ وَأَنَّ تَعْبِيرَ ابْنِ هِشَامٍ بِقَدْ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمَعْطُوفَ بِهَا قَدْ لَا يَكُونُ خَاصًّا كَالْجُزْءِ كَمَا فِي أَكَلْت السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسَهَا؛ إذْ مِنْ لَوَازِمِ الْخَاصِّ صِدْقُ الْعَامِّ عَلَيْهِ وَالسَّمَكَةُ لَا تَصْدُقُ عَلَى رَأْسِهَا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ.

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَا الْمَنْقُولُ إلَخْ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَهَلْ يُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إنْ جَهِلَ كَوْنَهَا أَيْ الْمَذْكُورَاتِ فِي الْأَمْثِلَةِ فِي الدَّارِ وَاحْتَاجَ نَقْلُهَا مُدَّةً لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ وَجْهَانِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْأَحْجَارِ الْمَدْفُونَةِ أَنَّهُ يُخَيَّرُ اهـ.

(قَوْلُهُ: عَلَى فَائِدَةٍ دَقِيقَةٍ) هَذِهِ الْفَائِدَةُ الدَّقِيقَةُ لَا تَقْتَضِي عَدَمَ ذِكْرِ الْخِلَافِ فِيمَا قَبْلَ هَذَا الْمُفْهِمِ الْقَطْعَ بِهِ بَلْ كَانَ الْمُنَاسِبُ ذِكْرُهُ فِيهِ قَبْلَ كَذَا عَلَى وَجْهٍ يَدُلُّ عَلَى قُوَّتِهِ

ص: 449

وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ شَرْطُ دُخُولِهِ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ بِمَاءِ الْمُشْتَرِي فَيَقَعَ تَنَازُعٌ لَا غَايَةَ لَهُ كَمَا مَرَّ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ فِي دَارٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى دِهْلِيزٍ بِهِ مَخْزَنَانِ شَرْقِيٌّ وَغَرْبِيٌّ بَاعَ مَالِكُهَا الشَّرْقِيَّ أَوَّلًا وَأَطْلَقَ دَخَلَ فِيهِ الْجِدَارُ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدِّهْلِيزِ، أَوْ الدِّهْلِيزَ أَوَّلًا دَخَلَ ذَلِكَ الْجِدَارُ أَيْ: وَجِدَارُ الْغَرْبِيِّ أَيْضًا، أَوْ هُمَا مَعًا لِرَجُلَيْنِ وَقَبِلَ كُلٌّ مَا بِيعَ مِنْهُ بَطَلَا لِاسْتِحَالَةِ وُقُوعِ جَمِيعِ مَا أُوجِبَ لِكُلٍّ فَلَمْ يَتَوَافَقْ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، وَفِيمَا ذَكَرَهُ آخِرًا نَظَرٌ؛ إذْ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ لَمْ يَتَوَافَقَا فِيهِ إلَّا لَفْظًا وَصَحَّ فِي الْحِلِّ بِقِسْطِهِ فَكَذَا هُنَا وَحِينَئِذٍ فَاَلَّذِي يَتَّجِهُ صِحَّتُهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ الْجِدَارَ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ فِيهِ لِتَعَذُّرِ وُقُوعِهِ لِأَحَدِهِمَا، وَلَا يَدْخُلُ وَتَرٌ فِي قَوْسٍ وَلُؤْلُؤَةٌ وُجِدَتْ بِبَطْنِ سَمَكَةٍ بَلْ هِيَ لِلصَّيَّادِ إلَّا إنْ كَانَ فِيهَا أَثَرُ مِلْكٍ كَثُقْبٍ فَتَكُونُ لُقَطَةً أَيْ: لِلصَّيَّادِ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ وَاضِعُ الْيَدِ عَلَيْهَا أَوَّلًا وَيَدُ الْمُشْتَرِي مَبْنِيَّةٌ عَلَى يَدِهِ

(وَ) يَدْخُلُ (فِي بَيْعِ الدَّابَّةِ نَعْلُهَا) وَوَبَرَتُهَا لِاتِّصَالِهِمَا بِهَا إلَّا إنْ كَانَا مِنْ نَقْدٍ لِعَدَمِ الْمُسَامَحَةِ بِهِمَا (وَكَذَا ثِيَابُ الْعَبْدِ) يَعْنِي الْقِنَّ الَّتِي عَلَيْهِ حَالَةَ الْبَيْعِ تَدْخُلُ (فِي بَيْعِهِ فِي الْأَصَحِّ) لِلْعُرْفِ (قُلْت الْأَصَحُّ لَا تَدْخُلُ ثِيَابُ الْعَبْدِ) فِي بَيْعِهِ، وَلَوْ سَاتِرَ عَوْرَتِهِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ إذْ لَا عُرْفَ فِي ذَلِكَ مُطَّرِدٌ وَكَمَا لَا يَدْخُلُ سَرْجُ الدَّابَّةِ فِي بَيْعِهَا وَلَا تَدْخُلُ نَعْلُهُ وَحَلَقَتُهُ وَخَاتَمُهُ قَطْعًا وَنَازَعَ السُّبْكِيُّ فِي النَّعْلِ بِأَنَّهُ كَالثَّوْبِ وَظَاهِرٌ دُخُولُ نَحْوِ أَنْفِهِ وَأُنْمُلَتِهِ مِنْ النَّقْدِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَجْزَائِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْوُضُوءِ

(فَرْعٌ) إذَا (بَاعَ شَجَرَةً) رَطْبَةً وَحْدَهَا، أَوْ مَعَ نَحْوِ أَرْضٍ صَرِيحًا، أَوْ تَبَعًا كَمَا مَرَّ (دَخَلَ عُرُوقُهَا) ، وَإِنْ امْتَدَّتْ وَجَاوَزَتْ الْعَادَةَ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ

(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَا الْمَعْدِنُ الظَّاهِرُ، وَلَا مَاءُ الْبِئْرِ الْمُقَارِنِ لِلْعَقْدِ حَتَّى يُشْتَرَطَ دُخُولُهُ أَيْ: الْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ مَعَ مَعْرِفَتِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ: كُلٌّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ بِالْعَرْضِ وَالْعُمْقِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَرْعٌ لَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الدَّارِ وَنَحْوِهَا إذَا كَانَ بِهَا بِئْرُ مَاءٍ مَاءُ الْبِئْرِ الْحَاصِلُ حَالَةَ الْبَيْعِ كَالثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ وَمَاءِ الصِّهْرِيجِ فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ دُخُولَهُ فِي الْعَقْدِ فَسَدَ لِاخْتِلَاطِهِ بِالْحَادِثِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا وَحْدَهَا، وَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ دُخُولِهِ لِيَصِحَّ الْبَيْعُ بِخِلَافِ مَاءِ الصِّهْرِيجِ وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا الْمَعَادِنُ الْبَاطِنَةُ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَا الظَّاهِرَةُ كَالْمِلْحِ وَالنُّورَةِ وَالْكِبْرِيتِ فَحُكْمُ الظَّاهِرَةِ كَالْمَاءِ الْحَاصِلِ فِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا ذُكِرَ، وَلَا تَدْخُلُ هِيَ فِيهِ إلَّا بِشَرْطِ دُخُولِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوَّلًا وَأَطْلَقَ) أَيْ ثُمَّ بَاعَ الدِّهْلِيزَ، وَكَذَا يُقَالُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ الدِّهْلِيزَ أَوَّلًا أَيْ: أَوْ بَاعَ الدِّهْلِيزَ وَأَطْلَقَ ثُمَّ بَاعَ الشَّرْقِيَّ مَثَلًا وَظَاهِرٌ أَنَّ بَيْعَ الدِّهْلِيزِ فِي الْأُولَى وَالشَّرْقِيِّ فِي الثَّانِيَةِ ثَانِيًا لَيْسَ بِقَيْدٍ وَإِنَّمَا قَيَّدَهُمَا بِالْأَوَّلِيَّةِ لِيَظْهَرَ قَوْلُهُ الْآتِي: أَوْ هُمَا مَعًا أَيْ: فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ (قَوْلُهُ: أَوْ هُمَا) أَيْ الْمَخْزَنَ الشَّرْقِيَّ وَالدِّهْلِيزَ وَكَانَ الْأَوْلَى، أَوْ إيَّاهُمَا (قَوْلُهُ: مَا أُوجِبَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَقَوْلُهُ: (لِكُلٍّ) مُتَعَلِّقُ مَعْنًى لِكُلٍّ مِنْ الْوُقُوعِ وَأُوجِبَ (قَوْلُهُ: وَفِيمَا ذَكَرَهُ آخِرًا) وَهُوَ قَوْلُهُ: أَوْ هُمَا مَعًا إلَخْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَوَافَقَا) أَيْ: الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ (فِيهِ) أَيْ: تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ (وَصَحَّ) أَيْ: الْعَقْدُ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ (بِقِسْطِهِ) أَيْ: مِنْ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: صِحَّتُهُ) خَبَرُ الْمَوْصُولِ

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَفِي بَيْعِ الدَّابَّةِ نَعْلُهَا) أَيْ: الْمُسَمَّرُ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَهَلْ شَرْطُهُ كَوْنُ الدَّابَّةِ مِنْ الدَّوَابِّ الَّتِي تُنْعَلُ عَادَةً كَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَالْبَقَرِ، أَوْ لَا فَرْقَ فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ سم عَلَى حَجّ وَمَا نَسَبَهُ إلَى ظَاهِرِ عِبَارَتِهِمْ هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ الشَّارِحِ لِاتِّصَالِهِمَا إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبَرَتُهَا) إلَى قَوْلِهِ وَنَازَعَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَظَاهِرٌ إلَى الْفَرْعِ (قَوْلُهُ: وَبَرَتُهَا) أَيْ: الْحَلْقَةُ الَّتِي فِي أَنْفِهَا، وَكَذَا لَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا مَقُودُهَا وَلِجَامُهَا وَسَرْجُهَا وَعِذَارُهَا وَقْتُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِاتِّصَالِهِمَا بِهَا) أَيْ: مَعَ كَوْنِ اسْتِعْمَالِهِمَا لِمَنْفَعَةٍ تَعُودُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرِدُ عَدَمُ دُخُولِ الْقُرْطِ وَالْخَاتَمِ وَالْحِزَامِ مَعَ اتِّصَالِهَا بِالْعَبْدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْمُسَامَحَةِ بِهِمَا) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّهُمَا لَوْ كَانَا مِنْ جَوْهَرٍ نَفِيسٍ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَاتِرَ عَوْرَتِهِ) اسْتَقْرَبَ سم أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْبَائِعَ إبْقَاؤُهُ إلَى أَنْ يَأْتِيَ لَهُ الْمُشْتَرِي بِسَاتِرٍ وَاسْتَقْرَبَ ع ش لُزُومَ الْإِبْقَاءِ بِأُجْرَةٍ عَلَى الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ نَعْلُهُ) أَيْ: مَدَاسُهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَحَلَقَتُهُ) أَيْ: الْقُرْطُ الَّذِي فِي أُذُنِهِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَنَازَعَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) ضَعِيفٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ كَالثَّوْبِ) أَيْ: فَيَكُونُ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: مِنْ النَّقْدِ) عِبَارَةُ سم عَلَى مَنْهَجٍ لَوْ كَانَ لِلرَّقِيقِ سِنٌّ مِنْ ذَهَبٍ فَهَلْ تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ وَهَلْ يَصِحُّ إذَا كَانَ الثَّمَنُ ذَهَبًا فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ الصِّحَّةُ وَالدُّخُولُ، وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ ذَهَبًا كَمَا مَالَ إلَيْهِ م ر وَلِأَنَّهَا لَا تُقْصَدُ بِالشِّرَاءِ بِوَجْهٍ فَهِيَ مُتَمَحِّضَةٌ لِلتَّبَعِيَّةِ وَغَيْرُ مَنْظُورٍ إلَيْهَا بَلْ رُبَّمَا تُنْقِصُهُ وَتُنَفِّرُ مِنْهُ وَبِهَذَا فَارَقَتْ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِي بَيْعِ دَارٍ تُصَفَّحُ أَبْوَابُهَا بِالذَّهَبِ إذَا كَانَ الثَّمَنُ ذَهَبًا وَمِمَّا يُوَضِّحُ الصِّحَّةَ هُنَا أَنَّهُ لَا يُطْمَعُ فِي أَخْذِ السِّنِّ وَالتَّصَرُّفِ فِيهَا، وَلَا يُلَاحَظُ ذَلِكَ بِوَجْهٍ بِخِلَافِ صَحَائِفِ الْبَابِ انْتَهَتْ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ رَطْبَةً) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهَا بِقَوْلِهِ: أَمَّا الْجَافَّةُ ثُمَّ هُوَ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَوَرَقُهَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ تَبَعًا) كَأَنْ بَاعَ الْأَرْضَ وَأَطْلَقَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي أَوَّلِ الْبَابِ قَوْلُ الْمَتْنِ (دَخَلَ عُرُوقُهَا) أَيْ: إنْ لَمْ يَشْرِطْ قَطْعَهَا أَيْ: الشَّجَرَةَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ، أَوْ الْقَطْعَ (قَوْلُهُ: وَجَاوَزَتْ الْعَادَةَ) وَإِنْ خَرَجَتْ بِذَلِكَ الِامْتِدَادِ عَنْ أَرْضِ الْبَائِعِ كَانَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ

قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ شَرْطُ دُخُولِهِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَا الْمَعْدِنُ الظَّاهِرُ، وَلَا الْبِئْرُ الْمُقَارِنُ لِلْعَقْدِ حَتَّى يُشْتَرَطَ دُخُولُهُ أَيْ: الْمَاءُ وَالْمَعْدِنُ مَعَ مَعْرِفَتِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَيْ: كُلٌّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ بِالْعَرْضِ وَالْعُمْقِ اهـ

(قَوْلُهُ: وَفِي بَيْعِ الدَّابَّةِ نَعْلُهَا) أَيْ: الْمُسَمَّرُ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَهَلْ شَرْطُهُ كَوْنُ الدَّابَّةِ مِنْ الدَّوَابِّ الَّتِي تُنْعَلُ عَادَةً كَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَالْبَقَرِ، أَوْ لَا فَرْقَ فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ عِبَارَتِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَا تَدْخُلُ ثِيَابُ الْعَبْدِ) إذَا قُلْنَا لَا تَدْخُلُ ثِيَابُ الْعَبْدِ حَتَّى سَاتِرُ عَوْرَتِهِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْبَائِعَ إبْقَاءُ سَاتِرِ عَوْرَتِهِ إلَى

ص: 450

(وَوَرَقُهَا) وَلَوْ يَابِسَيْنِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُ الرَّافِعِيِّ لَكِنْ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْكِفَايَةِ أَنَّ الْوَرَقَ كَالْغُصْنِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ بِجَامِعِ اعْتِيَادِ قَطْعِ يَابِسِ كُلٍّ مِنْهُمَا بِخِلَافِ الْعُرُوقِ وَأَوْعِيَةِ نَحْوِ طَلْعٍ وَقِيَاسُهَا الْعُرْجُونُ تَبَعًا لَهَا ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ بَحَثَ فِي الشَّمَارِيخِ أَنَّهَا لِلْبَائِعِ قَالَ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ قَطْعُهَا مَعَ الثَّمَرَةِ اهـ وَشَيْخُنَا قَالَ: وَمِثْلُهَا أَيْ: أَوْعِيَةِ نَحْوِ الطَّلْعِ الْعُرْجُونُ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ إنَّهُ لِمَنْ لَهُ الثَّمَرَةُ اهـ وَمَا عَلَّلَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ أَنَّ قَطْعَهَا مَعَ الثَّمَرَةِ لَمَّا اُعْتِيدَ صَيَّرَهَا مِثْلَهُ وَجِيهٌ، وَبِهِ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَوْعِيَةِ؛ لِأَنَّهَا تَنْفَصِلُ عَنْهَا الثَّمَرَةُ عَادَةً فَتَكُونُ بِالْغُصْنِ أَشْبَهَ بِخِلَافِ الْعُرْجُونِ وَشَمَارِيخِهِ وَيَأْتِي فِي أَنَّ ذَلِكَ فِي الْمُسَاقَاتِ لِلْعَامِلِ، أَوْ الْمَالِكِ مَا يُسْتَأْنَسُ بِهِ لِمَا هُنَا؛ إذْ مَا لِلْعَامِلِ كَالثَّمَرَةِ وَمَا لِلْمَالِكِ كَالْأَصْلِ فَيَنْبَغِي أَنَّ مَا صَرَّحُوا فِيهِ بِأَنَّهُ لِلْعَامِلِ يَدْخُلُ هُنَا وَمَا لَا فَلَا.

(وَفِي وَرَقِ التُّوتِ) الْأَبْيَضِ الْأُنْثَى الْمَبِيعَةِ شَجَرَتُهُ فِي الرَّبِيعِ، وَقَدْ خَرَجَ (وَجْهٌ) أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ؛ لِأَنَّهُ يُقْصَدُ لِتَرْبِيَةِ دُودِ الْقَزِّ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ حَيْثُ كَانَ لِلشَّجَرَةِ ثَمَرٌ غَيْرُ وَرَقِهَا كَانَ تَابِعًا لَا مَقْصُودًا فَدَخَلَ فِي بَيْعِهَا، وَمِنْ ثَمَّ دَخَلَ وَرَقُ السِّدْرِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَحَدُ احْتِمَالَيْ الْبَيَانِ الْمَنْقُولِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ وَالرُّويَانِيِّ فِي وَرَقِ الْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ عَدَمُ الدُّخُولِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ لَا ثَمَرَ لَهُ غَيْرَ الْوَرَقِ بِخِلَافِ الْفِرْصَادِ، وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَا لَهُ ثَمَرٌ كَالْفَاغِيَةِ يَدْخُلُ وَرَقُهُ وَلَا يَدْخُلُ وَرَقُ النِّيلَةِ؛ إذْ لَا ثَمَرَ غَيْرُهُ (تَنْبِيهٌ) نَقَلَ الْحَرِيرِيُّ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ أَنَّ التُّوتَ اسْمٌ لِلشَّجَرِ وَالْفِرْصَادَ اسْمٌ لِلثَّمَرِ وَغَيْرِهِ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ أَنَّ الْفِرْصَادَ التُّوتُ الْأَحْمَرُ فَقَوْلُ السُّبْكِيّ أَنَّهُ التُّوتُ وَعَبَّرَ عَنْهُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَشْهَرُ لَا يُوَافِقُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ ثُمَّ رَأَيْت الْقَامُوسَ صَرَّحَ بِمَا يُوَافِقُ هَذَا فَإِنَّهُ قَالَ التُّوتُ الْفِرْصَادُ وَقَالَ فِي الْفِرْصَادِ هُوَ التُّوتُ، أَوْ حَمْلُهُ، أَوْ أَحْمَرُهُ اهـ فَكُلٌّ مِنْهُمَا مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ (وَأَغْصَانِهَا إلَّا الْيَابِسَ)

تَكْلِيفُهُ قَطْعَ مَا وَصَلَ إلَى أَرْضِهِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَوَرَقُهَا) أَيْ: إذَا كَانَ رَطْبًا، وَلَا فَرْقَ فِي دُخُولِ الْوَرَقِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ فِرْصَادٍ وَسِدْرٍ وَحِنَّاءٍ وَتُوتٍ أَبْيَضَ وَنِيلَةٍ وَغَيْرِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَّجِهٌ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَأَوْعِيَةُ نَحْوِ طَلْعٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عُرُوقُهَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيَدْخُلُ أَيْضًا الْكِمَامُ، وَهُوَ بِكَسْرِ الْكَافِ أَوْعِيَةُ الطَّلْعِ وَغَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَ ثَمَرُهَا مُؤَبَّرًا اهـ (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُهَا الْعُرْجُونُ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: تَبَعًا لَهَا) أَيْ لِلْأَوْعِيَةِ (قَوْلُهُ: وَشَيْخُنَا) عَطْفٌ عَلَى الزَّرْكَشِيّ.

(قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِمَنْ قَالَ إلَخْ) يَعْنِي الْبُلْقِينِيَّ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّ قَطْعَهَا) أَيْ: الشَّمَارِيخِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعُرْجُونِ) قَضِيَّتُهُ مُخَالَفَةُ شَيْخِهِ اهـ سم، وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: فِي أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ الْعُرْجُونِ وَالشَّمَارِيخِ فِي بَحْثِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: فِي الْمُسَاقَاةِ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى فِي أَنَّ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِلْعَامِلِ) أَيْ: مَعَ الْمَالِكِ (أَوْ الْمَالِكِ) أَيْ: خَاصَّةً، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا يَأْتِي عَنْ سم قَوْلُهُ: أَوْ الْمَالِكِ لَفْظَةُ أَوْ أُصْلِحَتْ فِي أَصْلِهِ بِدُونِ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: مَا يُسْتَأْنَسُ إلَخْ) فَاعِلُ يَأْتِي (قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي أَنَّ مَا صَرَّحُوا إلَخْ) سَيَأْتِي أَنَّ الشَّمَارِيخَ بَيْنَهُمَا فَلْيُلَاحَظْ ذَلِكَ مَعَ مَا ذَكَرَهُ اهـ سم أَيْ: هُنَا مِنْ اخْتِصَاصِ الْمُشْتَرِي بِهَا (قَوْلُهُ الْأَبْيَضِ) إلَى قَوْلِهِ، وَيُرَدُّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ ع ش فِي إضَافَةِ الْوَرَقِ إلَى التُّوتِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ التُّوتَ اسْمٌ لِلشَّجَرِ، وَفِي تَقْيِيدِهِ بِالْأَبْيَضِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ التُّوتَ شَامِلٌ لِلْأَحْمَرِ لَكِنْ فِي الْمُخْتَارِ التُّوتُ الْفِرْصَادُ وَفُسِّرَ الْفِرْصَادُ بِأَنَّهُ التُّوتُ الْأَحْمَرُ اهـ.

(قَوْلُهُ: الْأَبْيَضِ) لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِهِ فَإِنَّ الْأَحْمَرَ يُقْصَدُ وَرَقُهُ لِتَرْبِيَةِ الدُّودِ أَيْضًا بَلْ هُوَ الْغَالِبُ فِي بِلَادِنَا (قَوْلُهُ: فِي الرَّبِيعِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمَبِيعَةِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ خَرَجَ) أَيْ: بِزْرُ الْوَرَقِ (فَرْعٌ) اشْتَرَى شَجَرَةَ فِرْصَادٍ، وَلَا وَرَقَ عَلَيْهَا فَأَوْرَقَتْ فِي يَدِهِ ثُمَّ فُسِخَ كَانَ الْوَرَقُ لَهُ كَذَا أَجَابَ بِهِ م ر فِي دَرْسِهِ ثُمَّ أَجَابَ بِخِلَافِهِ فَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا وَجْهَانِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ وَجْهُ الْأَوَّلِ ظَاهِرٌ كَالصُّوفِ وَاللَّبَنِ الْحَادِثَيْنِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِلشَّجَرَةِ) أَيْ: كَشَجَرِ التُّوتِ (قَوْلُهُ: كَانَ تَابِعًا) أَيْ: الْوَرَقُ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ لِلشَّجَرَةِ إلَخْ وَكَذَا الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: فِي وَرَقِ الْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ)، وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ وِفَاقًا لِإِفْتَاءِ وَالِدِهِ وَنَقَلَهُ سم عَنْ الرَّوْضِ دُخُولَ الْأَوْرَاقِ مُطْلَقًا وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ فِرْصَادٍ وَسِدْرٍ وَحِنَّاءٍ وَتُوتٍ أَبْيَضَ وَنِيلَةٍ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَدْخُلُ إلَخْ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِمَّا عُلِمَ بِالتَّعْلِيلِ الْمَارِّ فَكَانَ الْأَوْفَقُ الْأَفْيَدُ أَنْ يَقُولَ وَأَنَّ مَا لَا ثَمَرَ لَهُ كَالنِّيلَةِ لَا يَدْخُلُ وَرَقُهُ (قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ) أَيْ نَقَلَ غَيْرُ الْحَرِيرِيِّ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ الْفِرْصَادُ (قَوْلُهُ: عَنْهُ بِهِ) أَيْ: عَنْ الْفِرْصَادِ بِالتُّوتِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: التُّوتَ (قَوْلُهُ لَا يُوَافِقُ) أَيْ: قَوْلُ السُّبْكِيّ (شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ) أَمَّا عَدَمُ مُوَافَقَتِهِ لِمَا نَقَلَهُ الْحَرِيرِيُّ فَظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُمَا مُتَرَادِفَيْنِ وَمَا نَقَلَهُ الْحَرِيرِيُّ يُفِيدُ الْمُبَايَنَةَ، وَأَمَّا عَدَمُ مُوَافَقَتِهِ لِمَا نَقَلَهُ غَيْرُ الْحَرِيرِيِّ فَلِأَنَّ مَا نَقَلَهُ الْغَيْرُ يُفِيدُ أَنَّ الْفِرْصَادَ أَخَصُّ مِنْ التُّوتِ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَثْبُتَ إلَخْ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ قَوْلِ السُّبْكِيّ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ لَا يُوَافِقُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ) أَيْ: التُّوتُ (مُشْتَرَكٌ) أَيْ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ (قَوْلُهُ: بِمَا يُوَافِقُ هَذَا) أَيْ الِاشْتِرَاكِ (قَوْلُهُ: مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَفْسِيرِ لَفْظٍ بِلَفْظٍ مُشْتَرَكٍ أَنْ يَكُونَ

أَنْ يَأْتِيَ لَهُ الْمُشْتَرِي بِسَاتِرٍ فِيهِ نَظَرٌ وَيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اللُّزُومِ جَوَازُ رُجُوعِ مُعِيرِ سَاتِرِ الْعَوْرَةِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ اهـ

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَوَرَقُهَا)(فَرْعٌ) اشْتَرَى شَجَرَةَ فِرْصَادٍ لَا وَرَقَ عَلَيْهَا فَأَوْرَقَتْ فِي يَدِهِ ثُمَّ رَدَّهَا بِعَيْبٍ فَمَنْ لَهُ الْوَرَقُ وَجْهَانِ (قَوْلُهُ وَأَوْعِيَةُ) عَطْفٌ عَلَى مَا يَدْخُلُ (فَرْعٌ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَدْخُلُ الْكِمَامُ وَلَوْ كَانَ ثَمَرُهَا مُؤَبَّرًا اهـ وَهُوَ يُفِيدُ الدُّخُولَ أَيْضًا إذَا لَمْ يُؤَبَّرْ فَانْظُرْ لَوْ شَرَطَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْعُرْجُونِ) قَضِيَّتُهُ مُخَالَفَةُ شَيْخِهِ فِي الْعُرْجُونِ (قَوْلُهُ: فَيَنْبَغِي أَنَّ مَا صَرَّحُوا فِيهِ بِأَنَّهُ لِلْعَامِلِ يَدْخُلُ هُنَا) سَيَأْتِي أَنَّ الشَّمَارِيخَ بَيْنَهُمَا فَلْيُلَاحَظْ ذَلِكَ مَعَ مَا ذَكَرَهُ (قَوْلُهُ: فِي وَرَقِ الْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ عَدَمُ الدُّخُولِ)

ص: 451

مِنْهَا وَعَوْدُهُ لِلثَّلَاثَةِ الَّذِي أَوْهَمَهُ الْمَتْنُ غَيْرُ مُرَادٍ وَذَلِكَ لِاعْتِيَادِ النَّاسِ قَطْعَهُ فَكَانَ كَالثَّمَرَةِ أَمَّا الْجَافَّةُ فَيَتْبَعُهَا غُصْنُهَا الْيَابِسُ، وَفِي الْخِلَافِ بِتَخْفِيفِ اللَّامِ، وَهُوَ الْبَانُ وَقِيلَ الصَّفْصَافُ خِلَافٌ مُنْتَشِرٌ وَرَجَّحَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ قَوْلَ الْقَاضِي أَنَّ مِنْهُ نَوْعًا يُقْطَعُ مِنْ أَصْلِهِ فَتَدْخُلُ أَغْصَانُهُ وَنَوْعًا يُتْرَكُ سَاقُهُ وَيُؤْخَذُ غُصْنُهُ فَهُوَ كَالثَّمَرَةِ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ مُشِيرٌ لِذَلِكَ

(وَيَصِحُّ بَيْعُهَا) رَطْبَةً وَيَابِسَةً (بِشَرْطِ الْقَلْعِ، أَوْ الْقَطْعِ) وَيَتْبَعُ الشَّرْطَ، فَعُرُوقُهَا فِي الْأَوَّلِ لِلْمُشْتَرِي، وَفِي الثَّانِي بَاقِيَةٌ لِلْبَائِعِ، وَنَحْوُ وَرَقِهَا وَأَغْصَانِهَا يَدْخُلُ مَعَ شَرْطِ أَحَدِ هَذَيْنِ وَعَدَمِهِ، وَلَوْ أَبْقَاهَا مُدَّةً مَعَ شَرْطِ أَحَدِ ذَيْنِك لَمْ تَلْزَمْهُ الْأُجْرَةُ إلَّا إنْ طَالَبَهُ الْبَائِعُ بِالْمَشْرُوطِ فَامْتَنَعَ، وَلَوْ سَقَطَ مَا قَطَعَهُ، أَوْ قَلَعَهُ عَلَى شَجَرِ الْبَائِعِ فَأَتْلَفَهُ ضَمِنَهُ إنْ عَلِمَ سُقُوطَهُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا، كَذَا أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ، وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ التَّلَفَ مِنْ فِعْلِهِ فَلْيَضْمَنْهُ

الْمُفَسَّرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ جَمِيعِ تِلْكَ الْمَعَانِي بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ مَقْصُودَهُ مِنْ قَوْلِهِ التُّوتُ الْفِرْصَادُ أَيْ بِاعْتِبَارِ أَحَدِ مَعَانِيهِ الْآتِيَةِ وَالتَّعْرِيفُ بِالْأَعَمِّ سِيَّمَا فِي التَّعَارِيفِ اللَّفْظِيَّةِ سَائِغٌ شَائِعٌ فَمُحَصَّلُهُ أَنَّ التُّوتَ اسْمٌ لِلشَّجَرِ وَالْفِرْصَادَ اسْمٌ لَهُ، أَوْ لِمُطْلَقِ الثَّمَرِ أَوْ لِأَحْمَرِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: مِنْهَا) أَيْ: الْأَغْصَانِ (قَوْلُهُ: وَعَوْدُهُ لِلثَّلَاثَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم أَيْ: حَيْثُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ نَعَمْ إنْ رَجَعَ الِاسْتِثْنَاءُ لِلثَّلَاثَةِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ لَمْ يَدْخُلْهَا الْيَابِسُ مُطْلَقًا اهـ أَيْ: لَا مِنْ الْعُرُوقِ، وَلَا الْأَغْصَانِ، وَلَا الْوَرَقِ ع ش، وَوَافَقَ الْمُغْنِي الشَّارِحُ فِي اخْتِصَاصِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْأَغْصَانِ، وَفِي دُخُولِ الْيَابِسِ مِنْ الْعُرُوقِ دُونَ الْأَخِيرَيْنِ (قَوْلُهُ: بِتَخْفِيفِ اللَّامِ) أَيْ: مَعَ كَسْرِ الْخَاءِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ لِاعْتِيَادِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَقِيلَ صَفْصَافٌ، قَوْلُهُ: وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ مُشِيرٌ لِذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَنَّ مِنْهُ) أَيْ: الْخِلَافِ (قَوْلُهُ فَهُوَ كَالثَّمَرَةِ) أَيْ: فَلَا يَدْخُلُ الظَّاهِرُ مِنْهُ فِي الْبَيْعِ اهـ ع ش وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ، وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ شَرْطُ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّهُ يَتَزَايَدُ فَكَانَ كَالْجِزَّةِ، أَوْ لَا كَالثَّمَرَةِ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ: لِمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ، أَوْ لِتَرْجِيحِ قَوْلِ الْقَاضِي

(قَوْلُهُ: وَيَتْبَعُ الشَّرْطَ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا أَفْتَى فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ) أَيْ: فِي شَرْطِ الْقَلْعِ (قَوْلُهُ لِلْمُشْتَرِي) أَيْ: فَيَأْخُذُهَا، وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَى أَخْذِهَا هَدْمُ بِنَاءٍ عَلَيْهَا لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ كَأَنَّهُ رَضِيَ بِذَلِكَ، وَلَا تَقْصِيرَ مِنْ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَخْذُ ذَلِكَ إلَّا بِهَدْمِ مَا فَوْقَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بَاقِيَةٌ لِلْبَائِعِ) وَتُقْطَعُ الشَّجَرَةُ مِنْ وَجْهِ الْأَرْضِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ: عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي مِثْلِهَا فَلَوْ أَرَادَ الْمُشْتَرِي حَفْرَ جَزْءٍ مِنْ الْأَرْضِ لِيَتَوَصَّلَ بِهِ إلَى زِيَادَةِ مَا يَقْطَعُهُ لَمْ يُمْكِنْ ع ش (قَوْلُهُ: وَنَحْوُ وَرَقِهَا إلَخْ) أَيْ: كَأَوْعِيَةِ نَحْوِ طَلْعٍ (قَوْلُهُ: وَرَقِهَا وَأَغْصَانِهَا) أَيْ: غَيْرِ الْيَابِسَتَيْنِ فِي الرَّطْبَةِ اهـ سم أَيْ: عِنْدَ الْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ خِلَافًا لِلشَّارِحِ (قَوْلُهُ: أَحَدِ هَذَيْنِ) أَيْ: الْقَلْعِ وَالْقَطْعِ وَقَوْلُهُ: (فَامْتَنَعَ) أَيْ: فَتَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ مِنْ حِينِ الِامْتِنَاعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: شَجَرِ الْبَائِعِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ (قَوْلُهُ: وَعَدَمِهِ) صَادِقٌ بِالْإِطْلَاقِ وَشَرْطِ الْإِبْقَاءِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ عَلِمَ) أَيْ: وَيَظْهَرُ ذَلِكَ بِالْقَرِينَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بَعْضُهُمْ) قَالَ سم هَذَا الْبَعْضُ هُوَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَيُصَرِّحُ بِمَا أَفْتَى بِهِ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ ثُمَّ سَرَدَ قَوْلَهُمَا رَاجِعْهُ إنْ شِئْت (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إلَخْ) رَدَّهُ النِّهَايَةُ بِمَا نَصُّهُ وَتَنْظِيرُ بَعْضِهِمْ فِيهِ بِأَنَّ التَّلَفَ مِنْ فِعْلِهِ إلَى آخِرِ مَا فِي الشَّرْحِ غَيْرُ صَحِيحٍ نَشَأَ لَهُ مِنْ عَدَمِ اسْتِحْضَارِهِ الْمَنْقُولَ فَقَدْ صَرَّحَ بِمَا أَفْتَى الْوَالِدُ بِهِ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ إتْلَافِ الْبَهَائِمِ وَعِبَارَةُ ابْنِ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ، وَإِنْ خَرَّبَ شَجَرَةً فِي مِلْكِهِ وَعَلِمَ أَنَّهَا تَسْقُطُ عَلَى غَافِلٍ، وَلَمْ يُعْلِمْهُ ضَمِنَ، وَإِلَّا فَلَا يَضْمَنُهُ؛ إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْهُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: مِنْ عَدَمِ اسْتِحْضَارِهِ الْمَنْقُولَ لَكِنَّ هَذَا الْمَنْقُولَ مُشْكِلٌ فِي نَفْسِهِ فَإِنَّ الضَّمَانَ لَمَّا تَلِفَ بِخِطَابِ الْوَضْعِ

الَّذِي فِي الرَّوْضِ وَالْأَوْرَاقُ أَيْ: وَتَدْخُلُ الْأَوْرَاقُ، وَلَوْ مِنْ فِرْصَادٍ وَسِدْرٍ وَحِنَّاءٍ اهـ وَمِثْلُ ذَلِكَ وَرَقُ النِّيلَةِ م ر وَحَاصِلُهُ دُخُولُ الْأَوْرَاقِ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلشَّجَرَةِ ثَمَرَةٌ غَيْرَهَا كَوَرِقِ النِّيلَةِ وَبِذَلِكَ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي فِي الْخِلَافِ وَهَلْ الْكَلَامُ فِي غَيْرِ الْجِزَّةِ الظَّاهِرَةِ مِمَّا تُجَزُّ مِرَارًا يُحْتَمَلُ لَا وَأَنَّ الْجِزَّةَ الْمَذْكُورَةَ إنَّمَا تُلْقَى لِلْبَائِعِ إذَا دَخَلَتْ الْأُصُولُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا لِبَيْعِ الْأَرْضِ أَمَّا إذَا بِيعَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ اسْتِقْلَالًا فَإِنَّ الْبَيْعَ يَتَنَاوَلُ جِزَّتَهَا الظَّاهِرَةَ أَيْضًا وَيُحْتَمَلُ نَعَمْ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا سَيَأْتِي آنِفًا عَنْ الْقَاضِي أَنَّ الْخِلَافَ الَّذِي يُتْرَكُ سَاقُهُ وَتُؤْخَذُ أَغْصَانُهُ لَا تَدْخُلُ أَغْصَانُهُ فِي بَيْعِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْجِزَّةَ إذَا لَمْ تَدْخُلْ مَعَ بَيْعِ الْأَرْضِ فَكَذَا مَعَ بَيْعِ أَصْلِهَا وَحْدَهُ ثُمَّ أَوْرَدْته عَلَى م ر فَتَوَقَّفَ وَجَوَّزَ حَمْلَ الْجِزَّةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى بَعْضِ الظَّاهِرَةِ (قَوْلُهُ: وَعَوْدُهُ لِلثَّلَاثَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: فَيَتْبَعُهَا غُصْنُهَا الْيَابِسُ) أَيْ: أَيْضًا وَسَكَتَ عَنْ وَرَقِهَا مُطْلَقًا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأَغْصَانُهَا) أَيْ: غَيْرُ الْيَابِسَتَيْنِ فِي الرَّطْبَةِ

(قَوْلُهُ: إنْ عَلِمَ سُقُوطَهُ) لَا يُقَالُ مِنْ لَازِمِ الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْقَطْعِ الرِّضَا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ مِنْ الْإِتْلَافِ؛ لِأَنَّا نَمْنَعُ أَنَّ الْقَطْعَ يَسْتَلْزِمُ الْإِتْلَافَ (قَوْلُهُ: أَفْتَى بِهِ بَعْضُهُمْ) هَذَا الْبَعْضُ هُوَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَيُصَرِّحُ بِمَا أَفْتَى بِهِ قَوْلُ الشَّيْخَيْنِ فِي بَابِ ضَمَانِ إتْلَافِ الْبَهَائِمِ وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضَةِ مَا نَصُّهُ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ يَقْطَعُ شَجَرَةً فِي مِلْكِهِ فَسَقَطَتْ عَلَى رِجْلِ أَحَدِ النَّظَّارَةِ فَانْكَسَرَتْ فَإِنْ عَرَفَ الْقَاطِعُ أَنَّهَا إذَا سَقَطَتْ تُصِيبُ النَّاظِرَ، وَلَمْ يَعْرِفْ النَّاظِرُ ذَلِكَ، وَلَا أَعْلَمَهُ الْقَاطِعُ ضَمِنَ الْقَاطِعُ سَوَاءٌ دَخَلَ مِلْكَهُ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنْ عَرَّفَهُ النَّاظِرُ ذَلِكَ، أَوْ عَرَفَاهُ جَمِيعًا أَوْ جَهِلَاهُ فَلَا ضَمَانَ اهـ وَبِهِ يَسْقُطُ النَّظَرُ الْمَذْكُورُ وَيَظْهَرُ أَنَّ مُنْشَأَهُ الْغَفْلَةُ عَنْ الْمَنْقُولِ وَعَدَمُ

ص: 452

مُطْلَقًا، وَالْعِلْمُ وَعَدَمُهُ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الِاسْم وَعَدَمِهِ، وَلَوْ أَرَادَ مُشْتَرِطُ أَحَدَ ذَيْنِك اسْتِئْجَارَ الْمَغْرَسِ لِيُبْقِيَهَا فِيهِ فَلِلْقَفَّالِ فِيهِ جَوَابَانِ، وَاَلَّذِي اسْتَقَرَّ رَأْيُهُ عَلَيْهِ الْمَنْعُ بِخِلَافِ غَاصِبٍ اسْتَأْجَرَ مَحَلَّ غَرْسِهِ لِيُبْقِيَهُ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْمَحَلَّ هُنَا بِيَدِ الْمَالِكِ وَثَمَّ بِيَدِ الْبَائِعِ فَلَا يُمْكِنُ قَبْضُهُ عَنْ الْإِجَارَةِ قَبْلَ أَحَدِ ذَيْنِك، وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ شِرَاؤُهُ لَهُ أَيْضًا فَإِنْ قُلْت لِمَ لَمْ يَكُنْ شُغْلُهُ بِالشَّجَرَةِ كَشُغْلِ الدَّارِ بِأَمْتِعَةِ الْمُشْتَرِي قُلْت قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ تِلْكَ يَتَأَتَّى التَّفْرِيغُ مِنْهَا فَلَا تُعَدُّ حَائِلًا بِخِلَافِ هَذِهِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِاسْتِئْجَارِ أَوْ شِرَاءِ مَحَلِّهَا إدَامَةُ بَقَائِهَا.

(وَبِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ) إنْ كَانَتْ رَطْبَةً كَمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي وَلَوْ كَانَتْ يَابِسَةً إلَى آخِرِهِ، وَإِلَّا بَطَلَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ إبْقَائِهَا مَا لَمْ يَكُنْ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي بَقَائِهَا لِنَحْوِ وَضْعِ جِذْعٍ عَلَيْهَا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ (وَالْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي الْإِبْقَاءَ) فِي الرَّطْبَةِ كَمَا يُفْهِمُهُ ذَلِكَ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ الْعُرْفَ وَإِنْ كَانَتْ تُغَلَّظُ عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ، وَفِيمَا تَفَرَّخَ مِنْهَا، وَلَوْ شَجَرَةً أُخْرَى بِنَاءً عَلَى دُخُولِهِ كَمَا يَأْتِي لَكِنْ لَوْ أُزِيلَ الْمَتْبُوعُ هَلْ يُزَالُ التَّابِعُ كَمَا هُوَ شَأْنُ التَّابِعِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ بِوُجُودِهِ صَارَ مُسْتَقِلًّا رَجَّحَ بَعْضُهُمْ الْأَوَّلَ وَبَعْضُهُمْ الثَّانِيَ وَلَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَلِأَنَّ الْبَائِعَ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ شَرْطِ الْقَطْعِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي هَذَا كُلُّهُ إنْ اسْتَحَقَّ الْبَائِعُ الْإِبْقَاءَ، وَإِلَّا كَأَنْ غَصَبَ أَرْضًا وَغَرَسَهَا ثُمَّ بَاعَهُ وَأَطْلَقَ فَقِيلَ يَبْطُلُ الْبَيْعُ وَقِيلَ يَصِحُّ، وَيَتَخَيَّرُ مُشْتَرٍ جَهِلَ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَاخْتَلَفَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ فِي أَوْلَادِ الشَّجَرَةِ الْمَوْجُودَةِ وَالْحَادِثَةِ بَعْدَ الْبَيْعِ هَلْ تَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا، وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ الدُّخُولُ حَيْثُ عُلِمَ أَنَّهَا مِنْهَا سَوَاءٌ أَنْبَتَتْ مِنْ جِذْعِهَا، أَوْ عُرُوقِهَا الَّتِي بِالْأَرْضِ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ كَأَغْصَانِهَا بِخِلَافِ اللَّاصِقِ بِهَا مَعَ مُخَالَفَةِ مَنْبَتِهِ لِمَنْبَتِهَا؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنْهَا وَإِذَا دَخَلَتْ اسْتَحَقَّ إبْقَاءَهَا كَالْأَصْلِ كَمَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ احْتِمَالَاتٍ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَمَا عُلِمَ اسْتِخْلَافُهُ كَشَجَرِ الْمَوْزِ لَا شَكَّ فِي وُجُوبِ إبْقَائِهِ وَتَوَقَّفَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ أَيْ: مِنْ حَيْثُ الْجَزْمُ لَا الْحُكْمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْعَالِمِ وَغَيْرِهِ اهـ وَأَيْضًا أَنَّ مَا هُنَا فِي غَيْرِ مِلْكِ الْمُتْلِفِ وَمَا نَقَلَهُ عَنْ الشَّيْخَيْنِ فِي مِلْكِهِ.

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: عَلِمَ أَوْ لَا ع ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ غَاصِبٍ إلَخْ) أَيْ: غَاصِبِ أَرْضٍ غَرَسَ فِيهَا شَجَرًا ثُمَّ اسْتَأْجَرَ مَحَلَّ غَرْسِهِ فَإِنَّ اسْتِئْجَارَهُ صَحِيحٌ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْغَصْبِ (بِيَدِ الْمَالِكِ) أَيْ: لِلشَّجَرِ اهـ سم فَيُمْكِنُ قَبْضُهُ مِنْ الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ: فَلَا تُعَدُّ حَائِلًا) قَدْ يُقَالُ الْحَيْلُولَةُ إنَّمَا تُعَارِضُ الْقَبْضَ وَأَقُولُ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَفَّالُ مِنْ الْمَنْعِ وَعَلَى هَذَا الْفَرْقِ الَّذِي أَبْدَاهُ الشَّارِحُ مَا قَالُوهُ مِنْ أَنَّ مَنْ أَرَادَ شِرَاءَ زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ لِرَعْيِهِ فَطَرِيقُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الزَّرْعَ بِشَرْطِ الْقَطْعِ ثُمَّ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ بَحَثْت مَعَ م ر فَوَافَقَ عَلَى إشْكَالِ كَلَامِ الْقَفَّالِ فِي نَفْسِهِ وَمُخَالَفَتِهِ لِمَا قَالُوهُ وَاسْتَبْعَدَ الْفَرْقَ الْمَذْكُورَ اهـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ بَعْدَ كَلَامٍ نَصُّهَا وَالْقَلْبُ إلَى جَوَابِهِ أَيْ: الْبُلْقِينِيِّ الْقَائِلِ بِالصِّحَّةِ أَمْيَلُ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ أَنَّ هَذَا الْقَصْدَ لَا يُنَافِي إمْكَانَ التَّفْرِيغِ مِنْ الشَّجَرِ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ رَطْبَةً) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى دُخُولِهِ كَمَا يَأْتِي، قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ إلَى هَذَا كُلِّهِ، قَوْلُهُ: وَإِذَا دَخَلَتْ إلَى ثُمَّ قَالَ (قَوْلُهُ: كَمَا يُفْهِمُهُ) فِيهِ شَيْءٌ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَدْ يُنَازِعُ فِي إفْهَامِهِ مَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ مَا يَأْتِي مَفْرُوضٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَلُزُومُ الْقَطْعِ فِيهِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْبُطْلَانَ عِنْدَ شَرْطِ الْإِبْقَاءِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِنَحْوِ وَضْعٍ إلَخْ) الْأَوْلَى كَنَحْوِ إلَخْ بِالْكَافِ كَمَا فِي الْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْإِطْلَاقُ) أَيْ: بِأَنْ لَمْ يَشْرِطْ قَلْعًا وَلَا قَطْعًا، وَلَا إبْقَاءً اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ: الْآتِي إلَخْ.

(قَوْلُهُ: وَفِيمَا تَفَرَّخَ مِنْهَا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الرَّطْبَةِ وَقَوْلُهُ: (كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ الدُّخُولُ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ) أَيْ: الثَّانِي (قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي) أَيْ: فِي قَوْلِهِ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْبَائِعَ إلَخْ (قَوْلُهُ: هَذَا كُلُّهُ) أَيْ: اقْتِضَاءُ الْإِطْلَاقِ الْإِبْقَاءَ فِي الرَّطْبَةِ وَمَا تَفَرَّخَ مِنْهَا، وَلَوْ شَجَرَةً أُخْرَى، أَوْ أُزِيلَ الْمَتْبُوعُ (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَاعَهُ) أَيْ: الْغِرَاسَ وَقَوْلُهُ: (وَأَطْلَقَ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ الْإِبْقَاءَ فَالظَّاهِرُ بُطْلَانُ الْبَيْعِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى شَرْطٍ فَاسِدٍ صَرِيحٍ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَأَطْلَقَ خَرَجَ بِهِ مَا إذَا شَرَطَ الْإِبْقَاءَ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَبْطُلُ الْبَيْعُ قَوْلًا وَاحِدًا لِلشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَمَا لَوْ شَرَطَ الْقَلْعَ أَوْ الْقَطْعَ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَصِحُّ قَوْلًا وَاحِدًا فَلْيُرَاجَعْ اهـ.

(قَوْلُهُ: الْمَوْجُودُ) أَيْ: وَقْتَ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: الَّتِي بِالْأَرْضِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ وَصَلَتْ الْعُرُوقُ إلَى أَرْضِ الْغَيْرِ وَنَبَتَتْ مِنْهَا، وَهُوَ كَذَلِكَ لَكِنْ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ حِينَئِذٍ تَكْلِيفُ مَالِكِ الشَّجَرَةِ إزَالَةَ مَا وَصَلَ إلَى مِلْكِهِ فَإِنْ رَضِيَ بِبَقَائِهِ فَلَا أُجْرَةَ فَهُوَ عَارِيَّةٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: اسْتَحَقَّ إبْقَاءَهَا إلَخْ) هَلْ هَذَا غَيْرُ قَوْلِهِ السَّابِقِ، وَفِيمَا تَفَرَّخَ مِنْهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَا حِكْمَةُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ مُحَالٌ عَلَى هَذَا اهـ سم، وَفِي ع ش مَا نَصُّهُ بَقِيَ مَا إذَا قَطَعَهَا وَبَقِيَ جُذُورُهَا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَطْعُ الْجُذُورِ، أَوْ لَهُ إبْقَاؤُهَا كَمَا كَانَ يُبْقِي الشَّجَرَةَ، أَوْ يَفْصِلُ بَيْنَ أَنْ تَمُوتَ الْجُذُورُ وَتَجِفَّ فَيَجِبَ قَلْعُهَا كَمَا لَوْ جَفَّتْ الشَّجَرَةُ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ لَا تَزِيدُ عَلَيْهَا، أَوْ لَا تَمُوتُ وَتَسْتَمِرُّ رَطْبَةً وَيُرْجَى نَبَاتُ شَجَرَةٍ مِنْهَا فَلَا يَجِبُ وَيَسْتَحِقُّ إبْقَاءَهَا فِيهِ نَظَرٌ، وَلَوْ قَطَعَهَا وَأَبْقَى جُذُورَهَا فَنَبَتَتْ مِنْهَا شَجَرَةٌ أُخْرَى هَلْ يَسْتَحِقُّ إبْقَاءَهَا لَا يَبْعُدُ نَعَمْ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَقُولُ قَوْلُهُ: أَوْ يَفْصِلُ إلَخْ هُوَ الْأَقْرَبُ اهـ ع ش وَأَقُولُ قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ هُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ سَوَاءٌ أَنْبَتَتْ مِنْ جِذْعِهَا أَوْ عُرُوقِهَا.

(قَوْلُهُ: كَالْأَصْلِ) قَالَ سم عَلَى

الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ غَاصِبٍ إلَخْ) أَيْ: فَإِنَّهُ يَجُوزُ، قَوْلُهُ: هُنَا أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْغَصْبِ الْمَذْكُورَةِ، قَوْلُهُ: بِيَدِ الْمَالِكِ أَيْ: لِلشَّجَرِ (قَوْلُهُ: فَلَا تُعَدُّ حَائِلًا) قَدْ يُقَالُ الْحَيْلُولَةُ إنَّمَا تُعَارِضُ الْقَبْضَ وَأَقُولُ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَفَّالُ مِنْ الْمَنْعِ وَعَلَى هَذَا الْفَرْقِ الَّذِي أَبْدَاهُ الشَّارِحُ مَا قَالُوهُ مِنْ أَنَّ مَنْ أَرَادَ شِرَاءَ زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ لِرَعْيِهِ فَطَرِيقُهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الزَّرْعَ بِشَرْطِ الْقَطْعِ ثُمَّ يَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ بَحَثْت مَعَ م ر فَوَافَقَ عَلَى إشْكَالِ كَلَامِ الْقَفَّالِ فِي نَفْسِهِ وَمُخَالَفَتِهِ لِمَا قَالُوهُ الْمَذْكُورَةُ وَاسْتَبْعَدَ الْفَرْقَ الْمَذْكُورَ (قَوْلُهُ: كَمَا يُفْهِمُهُ) فِيهِ شَيْءٌ (قَوْلُهُ: اسْتَحَقَّ إبْقَاءَهَا إلَخْ) هَلْ هَذَا غَيْرُ قَوْلِهِ السَّابِقِ، وَفِيمَا يُفْرِخُ مِنْهَا إلَخْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَا حِكْمَةُ

ص: 453

ثُمَّ قَالَ وَشَجَرُ السُّمَّاقِ يُخْلِفُ حَتَّى يَمْلَأَ الْأَرْضَ وَيُفْسِدَهَا، وَفِي لُزُومِ هَذَا بُعْدٌ اهـ. وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْبَائِعَ بِتَرْكِهِ شَرْطَ الْقَطْعِ مُقَصِّرٌ

(وَالْأَصَحُّ) فِيمَا إذَا اسْتَحَقَّ إبْقَاءَهَا (أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ) فِي بَيْعِهَا (الْمَغْرِسُ) بِكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ: مَحَلُّ غَرْسِهَا؛ لِأَنَّ اسْمَهَا لَا يَتَنَاوَلُهُ (لَكِنْ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ) بِلَا عِوَضٍ، وَهُوَ مَا سَامَتَهَا مِنْ الْأَرْضِ وَمَا يَمْتَدُّ إلَيْهِ عُرُوقُهَا فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَغْرِسَ فِي هَذَا مَا يَضُرُّ بِهَا، وَلَا يَضُرُّ تَجَدُّدُ اسْتِحْقَاقٍ لِلْمُشْتَرِي لَمْ يَكُنْ لَهُ حَالَةَ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ مُتَفَرِّعٌ عَنْ أَصْلِ اسْتِحْقَاقِهِ وَالْمُمْتَنِعُ إنَّمَا هُوَ تَجَدُّدُ اسْتِحْقَاقِ مُبْتَدٍ فَانْدَفَعَ مَا لِجَمْعٍ هُنَا مِنْ الْإِشْكَالِ، وَلَمْ يَحْتَجْ لِجَوَابِ الزَّرْكَشِيّ الَّذِي قِيلَ فِيهِ إنَّهُ سَاقِطٌ (مَا بَقِيَتْ الشَّجَرَةُ) حَيَّةً هَذَا إنْ اسْتَحَقَّ الْبَائِعُ الْإِبْقَاءَ، وَإِلَّا جَاءَ

مَنْهَجٍ فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ بَلْ قَالَ شَيْخُنَا م ر إذَا قُلِعَتْ، أَوْ تَقَلَّعَتْ، وَلَمْ يُعْرِضْ وَأَرَادَ إعَادَتَهَا كَمَا كَانَتْ فَلَهُ ذَلِكَ اهـ أَقُولُ قَوْلُهُ: إذَا قُلِعَتْ أَيْ: وَلَوْ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي حَيْثُ كَانَ لِغَرَضٍ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ، وَلَمْ يُعْرِضْ، قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعْرِضْ أَيْ: وَيَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إلَيْهِ اهـ ع ش أَقُولُ قَدْ يُقَالُ أَنَّ قَوْلَ سم، وَلَمْ يُعْرِضْ لَيْسَ بِقَيْدٍ (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ) أَيْ: الْأَذْرَعِيُّ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَفِي لُزُومِ هَذَا) أَيْ: الْإِبْقَاءِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْبَائِعَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا اسْتَحَقَّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَثَمَرَةُ النَّخْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: لَكِنْ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ إلَى وَأَفْهَمَ (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا اسْتَحَقَّ إلَخْ) أَيْ: بِشَرْطِهِ، أَوْ بِالْإِطْلَاقِ وَالشَّجَرَةُ رَطْبَةٌ فِيهِمَا قَوْلُ الْمَتْنِ (إنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْمَغْرِسُ) وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ بَاعَ أَرْضًا وَاسْتَثْنَى لِنَفْسِهِ شَجَرَةً هَلْ يَبْقَى لَهُ مَغْرِسُهَا، أَوْ لَا، وَفِيمَا إذَا بَاعَ أَرْضًا فِيهَا مَيِّتٌ مَدْفُونٌ هَلْ يَبْقَى لَهُ مَكَانُ الدَّفْنِ، أَوْ لَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَيَجْرِي الْخِلَافُ إلَخْ وَالْأَصَحُّ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَبْقَى الْمَغْرِسُ، وَلَا مَكَانُ الْمَيِّتُ لَكِنْ يَسْتَحِقُّ الِانْتِفَاعَ بِهِ مَا بَقِيَتْ الشَّجَرَةُ، أَوْ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَيِّتِ غَيْرَ عَجَبِ الذَّنَبِ ثُمَّ إنْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِالْمَيِّتِ فَلَا خِيَارَ لَهُ، وَإِلَّا فَلَهُ الْخِيَارُ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ اسْمَهَا إلَخْ) يَعْنِي مُسَمَّى الشَّجَرَةِ وَمَفْهُومَهَا قَوْلُ الْمَتْنِ (لَكِنْ يَسْتَحِقُّ إلَخْ) فَيَجِبُ عَلَى مَالِكِهِ، أَوْ مُسْتَحِقِّ مَنْفَعَتِهِ بِإِجَارَةٍ، أَوْ وَصِيَّةٍ تَمْكِينُهُ، وَلَوْ بَذَلَ مَالِكُهُ أَرْشَ الْقَلْعِ لِمَالِكِهَا وَأَرَادَ قَلْعَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: تَمْكِينُهُ أَيْ: مِنْ الِانْتِفَاعِ بِهِ عَلَى الْعَادَةِ بِالْأَشْجَارِ، وَلَيْسَ لَهُ الرُّقُودُ تَحْتَهَا لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ بِالْبَائِعِ، وَقَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ إلَخْ أَيْ: بِغَيْرِ رِضَا مَالِكِ الشَّجَرَةِ أَمَّا مَعَهُ فَيُحْتَمَلُ جَوَازُهُ؛ لِأَنَّهُ بَذْلٌ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ، وَهُوَ تَفْرِيغُ مِلْكِهِ اهـ أَقُولُ وَالْجَوَازُ بِالرِّضَا هُوَ الظَّاهِرُ.

(قَوْلُهُ: وَمَا تَمْتَدُّ إلَيْهِ عُرُوقُهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ هَلْ الْخِلَافُ فِيمَا يُسَامِتُ الشَّجَرَةَ مِنْ الْأَرْضِ دُونَ مَا يَمْتَدُّ إلَيْهِ أَغْصَانُهَا أَمْ الْخِلَافُ فِي الْجَمِيعِ فَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَيَلْزَمُ أَنْ يَتَجَدَّدَ لِلْمُشْتَرِي كُلَّ وَقْتِ مِلْكٌ لَمْ يَكُنْ اهـ وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ غَيْرُهُ، وَهُوَ مَا يُسَامِتُ أَصْلَ الشَّجَرَةِ خَاصَّةً وَالْمَوْضِعُ الَّذِي يَنْتَشِرُ فِيهِ عُرُوقُ الشَّجَرِ حَرِيمٌ لِلْمَغْرِسِ حَتَّى لَا يَجُوزَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَغْرِسَ إلَى جَانِبِهَا مَا يَضُرُّهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ: الْبَائِعِ وَكَذَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي ظَاهِرِ الْأَرْضِ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ ضَرَرٌ لِلشَّجَرَةِ لَكِنْ لَوْ امْتَدَّ الْعُرُوقُ إلَى مَوْضِعٍ كَانَ لِلْبَائِعِ فِيهِ بِنَاءٌ أَوْ زَرْعٌ قَبْلَ بَيْعِ الشَّجَرَةِ وَاحْتِيجَ إلَى إزَالَةِ أَحَدِهِمَا لِدَفْعِ ضَرَرِ الْآخَرِ فَهَلْ يُكَلَّفُ الْبَائِعُ إزَالَةَ مِلْكِهِ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْمُشْتَرِي أَوْ يُكَلَّفُ الْمُشْتَرِي قَطْعَ مَا امْتَدَّ مِنْ الْعُرُوقِ لِسَلَامَةِ مِلْكِ الْبَائِعِ وَكَوْنَ اسْتِحْقَاقِهِ لِذَلِكَ سَابِقًا عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ حَيْثُ لَمْ يَشْرِطْ الْقَطْعَ رَاضٍ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْ الضَّرَرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا يَضُرُّ تَجَدُّدُ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ نَشَأَ مِنْ شُمُولِ الْمَغْرِسِ لِمَا تَمْتَدُّ إلَيْهِ الْعُرُوقُ قَوْلُ الْمَتْنِ (مَا بَقِيَتْ الشَّجَرَةُ) وَهَلْ لِلْمُشْتَرِي وَصْلُ غُصْنٍ بِتِلْكَ الشَّجَرَةِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا يَظْهَرُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ وِفَاقًا لِمَرِّ فَلَوْ كَبُرَ ذَلِكَ وَتَفَرَّعَ وَأَضَرَّ بِالْبَائِعِ فَهَلْ لَهُ أَمْرُهُ بِقَطْعِهِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ وِفَاقًا لِمَرِّ إنْ حَصَلَ مِنْهُ مَا لَا يَحْصُلُ عَادَةً مِنْ مِثْلِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ أَمَرَهُ بِقَطْعِهِ، وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى سم عَلَى مَنْهَجٍ (فَرْعٌ) آجَرَ الْبَائِعُ الْأَرْضَ لِغَيْرِ مَالِكِ الشَّجَرَةِ فَالْقِيَاسُ صِحَّةُ الْإِجَارَةِ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُسْتَأْجِرِ إنْ جَهِلَ اسْتِحْقَاقَ مَنْفَعَةَ الْمَغْرِسِ لِغَيْرِ الْبَائِعِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: حَيَّةً) فَإِذَا انْقَلَعَتْ، أَوْ قَلَعَهَا كَانَ لَهُ أَنْ يُعِيدَهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً لَا بَدَلَهَا انْتَهَى شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ اهـ ع ش، وَقَدْ مَرَّ عَنْهُ عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: اسْتِحْقَاقُ الْمَنْفَعَةِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ فِي الْمَتْنِ بِلَكِنْ يَسْتَحِقُّ

الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ مُحَالٌ عَلَى هَذَا

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْمَغْرِسُ) وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ بَاعَ أَرْضًا وَاسْتَثْنَى لِنَفْسِهِ شَجَرَةً هَلْ يَبْقَى لَهُ مَغْرِسُهَا، أَوْ لَا، وَفِيمَا إذَا بَاعَ أَرْضًا فِيهَا مَيِّتٌ مَدْفُونٌ يَبْقَى لَهُ مَكَانُ الدَّفْنِ، أَوْ لَا شَرْحُ م ر (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَكِنْ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَغْرِسُ مَمْلُوكًا لِلْبَائِعِ، أَوْ تُسْتَحَقَّ مَنْفَعَتُهُ بِنَحْوِ إجَارَةٍ، أَوْ وَصِيَّةٍ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ جَهِلَ الْمُشْتَرِي أَمَّا إذَا عَلِمَ فَلَا يَسْتَحِقُّ فِي صُورَةِ الْإِجَارَةِ الْإِبْقَاءَ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ إلَّا بِأُجْرَةٍ عَلَى مَا بَحَثَهُ فِي الْمَطْلَبِ وَمُرَادُهُ بِالْأُجْرَةِ رُجُوعُ الْبَائِعِ عَلَيْهِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لِمَا بَقِيَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الزَّرْكَشِيُّ، وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ هَذَا غَيْرُ كَلَامِ الْمَطْلَبِ، وَفِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ وُجُوبِ الْأُجْرَةِ نَظَرٌ م ر وَقِيَاسُ مَا قَالَهُ مِنْ أَنَّ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا أَبَدًا كَالْمَمْلُوكَةِ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ تُورَثُ عَنْهُ أَنَّ الْمُؤَجَّرَةَ وَالْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا مُدَّةً مُعَيَّنَةً كَذَلِكَ تِلْكَ الْمُدَّةِ فَيَجِبُ الْإِبْقَاءُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ أُجْرَةِ تِلْكَ الْمُدَّةِ لِلْعِلَّةِ

ص: 454

مَا مَرَّ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ فِي بَيْعِ بِنَاءٍ فِي أَرْضٍ مُسْتَأْجَرَةٍ مَعَهُ، أَوْ مُوصًى بِمَنْفَعَتِهَا لَهُ أَوْ مَوْقُوفَةٍ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْإِبْقَاءَ بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ لَكِنْ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لِبَاقِي الْمُدَّةِ فِي الْأَوَّلِ إنْ عَلِمَ لَا فِي الْأَخِيرَيْنِ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ فِيهِمَا لَمْ يَبْذُلْ الْبَائِعُ فِيهَا شَيْئًا وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: مَا بَقِيَتْ أَنَّهَا لَوْ قُلِعَتْ لَمْ يَجُزْ لَهُ غَرْسُ بَدَلِهَا بِخِلَافِهَا إنْ بَقِيَتْ، وَلَا يَدْخُلُ الْمَغْرِسُ فِي شَجَرَةٍ يَابِسَةٍ قَطْعًا لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ بِشَرْطِ إبْقَائِهَا كَمَا مَرَّ فَلَا يَسْتَحِقُّ إبْقَاءَهَا

، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ (وَلَوْ كَانَتْ) الشَّجَرَةُ الْمَبِيعَةُ (يَابِسَةً) ، وَلَمْ تَدْخُلْ لِكَوْنِهَا غَيْرَ دِعَامَةٍ مَثَلًا (لَزِمَ الْمُشْتَرِيَ الْقَلْعُ) لِلْعُرْفِ

(وَثَمَرَةُ النَّخْلِ) مَثَلًا وَذُكِرَ؛ لِأَنَّهُ مَوْرِدُ النَّصِّ (الْمَبِيعِ) بَعْدَ وُجُودِهَا وَكَالْبَيْعِ غَيْرُهُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي أَبْوَابِهِ مُفَصَّلًا (إنْ شُرِطَتْ) كُلُّهَا أَوْ بَعْضُهَا الْمُعَيَّنُ كَالرُّبْعِ (لِلْبَائِعِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي عُمِلَ بِهِ) تَأَبَّرَ أَمْ لَا، وَكَذَا لَوْ شُرِطَ الظَّاهِرُ لِلْمُشْتَرِي وَغَيْرُهُ، وَقَدْ انْعَقَدَ لِلْبَائِعِ وَفَاءً بِالشَّرْطِ وَإِنَّمَا بَطَلَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ اسْتِثْنَاءِ الْبَائِعِ الْحَمْلَ، أَوْ مَنْفَعَةَ شَهْرٍ لِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يُفْرَدُ بِالْبَيْعِ، وَالطَّلْعُ يُفْرَدُ بِهِ وَلِأَنَّ عَدَمَ الْمَنْفَعَةِ يُؤَدِّي لِخُلُوِّ الْمَبِيعِ عَنْهَا، وَهُوَ مُبْطِلٌ (وَإِلَّا) يُشْرَطُ شَيْءٌ (فَإِنْ لَمْ يَتَأَبَّرْ مِنْهَا شَيْءٌ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي) ، وَإِنْ كَانَ طَلْعَ ذَكَرٍ (وَإِلَّا) بِأَنْ تَأَبَّرَ بَعْضُهَا، وَإِنْ قَلَّ، وَلَوْ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ، وَإِنْ تَبِعَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ (فَلِلْبَائِعِ) جَمِيعُهَا الْمُتَأَبِّرُ وَغَيْرُهُ حَتَّى الطَّلْعُ الْحَادِثُ بَعْدُ خِلَافًا لِابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَذَلِكَ لِحَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ» أَيْ: الْمُشْتَرِي دَلَّ مَنْطُوقُهُ عَلَى أَنَّ الْمُؤَبَّرَةَ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُشْتَرِي وَمَفْهُومُهُ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمُؤَبَّرَةِ لِلْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْبَائِعُ وَكَوْنُهَا لِوَاحِدٍ مِمَّنْ ذُكِرَ صَادِقٌ بِأَنْ تُشْرَطَ لَهُ، أَوْ يَسْكُتَ عَنْ ذَلِكَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ

مَنْفَعَتَهُ إلَخْ اهـ رَشِيدِيٌّ وَقَالَ ع ش أَيْ: الْأَصَحُّ وَمُقَابِلُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ هَذَا كُلُّهُ إنْ اسْتَحَقَّ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ: بِنَاءٍ إلَخْ) أَيْ، أَوْ شَجَرٍ نِهَايَةٌ وَسَمِّ (قَوْلُهُ: مَعَهُ) أَيْ الْبَائِعِ بِأَنْ كَانَ الْبَائِعُ مُسْتَأْجِرًا لَهَا سَيِّدُ عُمَرَ وَع ش وَكَذَا ضَمِيرُ لَهُ، وَعَلَيْهِ الْآتِيَيْنِ (قَوْلُهُ: بَقِيَّةَ الْمُدَّةِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ مُدَّةً تَلِي مُدَّتَهُ لَا يَسْتَحِقُّ إبْقَاءَهَا، وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا بِالْهَامِشِ مِنْ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْقَلْعِ إلَخْ اهـ ع ش أَيْ: وَغَرَامَةِ الْأَرْشِ أَوْ التَّبْقِيَةِ بِالْأُجْرَةِ، أَوْ التَّمَلُّكِ بِالْقِيمَةِ (قَوْلُهُ لَكِنْ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ إلَخْ) الْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ فِي الْأَوَّلِ أَيْضًا سم وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ غَرْسُ بَدَلِهَا إلَخْ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ قَصَدَ إعَادَتَهَا فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ حَيْثُ رُجِيَ عَوْدُهَا إلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ: غَرْسُ بَدَلِهَا أَيْ: غَرْسُ غَيْرِهَا بَدَلَهَا أَمَّا هِيَ فَيَجُوزُ غَرْسُهَا إنْ كَانَتْ مَنْفَعَةٌ بِهَا بَعْدَ الْغَرْسِ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهَا) أَيْ: بِخِلَافِ غَرْسِ الشَّجَرَةِ الْمَقْلُوعَةِ (إنْ بَقِيَتْ) أَيْ: وَكَانَتْ تَصْلُحُ لِلثَّبَاتِ اهـ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ إلَخْ) لَا تَلَازُمَ بَيْنَ بُطْلَانِ الْبَيْعِ وَبَيْنَ الِاسْتِحْقَاقِ وَعَدَمِهِ فَلَوْ قَالَ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهَا الْإِبْقَاءَ لَكَانَ وَاضِحًا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ وَبِشَرْطِ الْإِبْقَاءِ

(قَوْلُهُ: الشَّجَرَةُ الْمَبِيعَةُ) أَيْ: مَعَ الْإِطْلَاقِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَمْ تَدْخُلْ) يُتَأَمَّلُ اهـ سم يَعْنِي أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي بَيْعِ الشَّجَرَةِ وَحْدَهَا لَا فِي بَيْعِهَا تَبَعًا لِبَيْعِ نَحْوِ الْأَرْضِ حَتَّى يُتَصَوَّرَ دُخُولُ الْيَابِسَةِ فَيَصِحُّ نَفْيُهُ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ، وَلَمْ يَكُنْ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي بَقَائِهَا كَكَوْنِهَا نَحْوَ دِعَامَةٍ

(قَوْلُهُ: وَذَكَرَ) أَيْ: وَخَصَّ النَّخْلَ بِالذِّكْرِ (قَوْلُهُ: مَوْرِدُ النَّصِّ) يَعْنِي حَدِيثَ الشَّيْخَيْنِ الْآتِي وَأُلْحِقَ بِالنَّخْلِ سَائِرُ الثِّمَارِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: فِي أَبْوَابِهِ) أَيْ: الْغَيْرِ (قَوْلُهُ: تَأَبَّرَتْ أَمْ لَا) وَلَوْ شَرَطَ غَيْرَ الْمُؤَبَّرَةِ لِلْمُشْتَرِي كَانَ تَأْكِيدًا كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: غَيْرُ الْمُؤَبَّرَةِ أَيْ الثَّمَرَةُ الَّتِي لَمْ يَتَأَبَّرْ مِنْهَا شَيْءٌ أَصْلًا أَمَّا لَوْ تَأَبَّرَ بَعْضُهَا دُونَ بَعْضٍ لَمْ يَكُنْ تَأْكِيدًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا كَانَتْ كُلُّهَا لِلْبَائِعِ اهـ (قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ) أَيْ: وَشَرْطُ غَيْرِ الظَّاهِرِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ انْعَقَدَ) فَإِنْ لَمْ يَنْعَقِدْ لَمْ يَصِحَّ شَرْطُهُ لِلْبَائِعِ وَيَنْبَغِي بُطْلَانُ الْبَيْعِ بِهَذَا الشَّرْطِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَلَعَلَّ وَجْهَ الْبُطْلَانِ أَنَّهَا قَبْلَ انْعِقَادِهَا كَالْمَعْدُومَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِلْبَائِعِ) مُتَعَلِّقٌ بِشَرْطِ الْمُقَدَّرِ بِالْعَطْفِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا بَطَلَ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ مُنْشَؤُهُ قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ، وَقَدْ انْعَقَدَ لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ: وَفَاءً بِالشَّرْطِ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ وَالشَّرْحِ مَعًا (قَوْلُهُ: لِخُلُوِّ الْمَبِيعِ إلَخْ) لِيُتَأَمَّلَ فَإِنَّ الْخُلُوَّ مُدَّةً لَوْ كَانَ يُؤَدِّي إلَى الْخُلُوِّ الْمَانِعِ مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ لَبَطَلَ بَيْعُ الدَّارِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: وَهُوَ مُبْطِلٌ، وَقَدْ يُقَالُ الْمُبْطِلُ خُلُوُّهُ عَنْهَا مُطْلَقًا لَا فِي مُدَّةٍ كَمَا هُنَا سم عَلَى حَجّ، وَفِيهِ أَنَّ خُلُوَّهُ عَنْهَا مُدَّةً إنَّمَا يُغْتَفَرُ إذَا كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ مُسْتَحَقَّةً لِغَيْرِ الْبَائِعِ كَبَيْعِ الدَّارِ الْمُؤَجَّرَةِ، وَلَوْ اسْتَثْنَى الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ مَنْفَعَةَ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ مُدَّةً لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ قَلَّتْ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ طَلْعَ ذَكَرٍ) وَالْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ الْآتِي بِأَنْ تَأَبَّرَ بَعْضُهَا كَمَا صَنَعَهُ النِّهَايَةُ.

(قَوْلُهُ بِأَنْ تَأَبَّرَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ) وَلَوْ وُجِدَ التَّأْبِيرُ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ كَمَا اسْتَقَرَّ بِهِ سم قَالَ ع ش بَلْ وَلَوْ مَعَ آخِرِ الْقَبُولِ لِحُصُولِهِ قَبْلَ انْتِقَالِهِ عَنْ مِلْكِهِ أَيْ: الْبَائِعِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ بِفِعْلِ فَاعِلٍ (فَرْعٌ) قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَيُصَدَّقُ الْبَائِعُ أَيْ: فِي أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ بَعْدَ التَّأْبِيرِ أَيْ: حَتَّى تَكُونَ الثَّمَرَةُ لَهُ سم عَلَى حَجّ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ اخْتَلَفَا هَلْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ مَوْجُودَةً قَبْلَ الْعَقْدِ، أَوْ حَدَثَتْ بَعْدَهُ فَالْمُصَدَّقُ الْبَائِعُ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّارِحِ م ر كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ بَعْدَ قَوْلِهِ، أَوْ صِفَتِهِ خِلَافًا لِحَجِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: جَمِيعُهَا) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: حَتَّى الطَّلْعُ الْحَادِثِ بَعْدُ خِلَافًا لِابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ

الَّتِي ذَكَرَهَا، وَهِيَ إرْثُ الْمَنْفَعَةِ عَنْهُ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْوَصِيَّةِ بِقِسْمَيْهَا وَالْمِلْكِ لَمْ يَزَلْ فِي الْمَغْرِسِ أُجْرَةً فَلَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا بِخِلَافِهِ فِي الْإِجَارَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ، وَإِلَّا كَانَ غَصَبَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِنَاءٍ فِي أَرْضٍ) أَيْ: أَوْ شَجَرٍ (قَوْلُهُ: لَكِنْ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ إلَخْ) الْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ فِي الْأَوَّلِ أَيْضًا

(قَوْلُهُ: وَلَمْ تَدْخُلْ) يُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: وَقَدْ انْعَقَدَ لِلْبَائِعِ) فَإِنْ لَمْ يَنْعَقِدْ لَمْ يَصِحَّ شَرْطُهُ لِلْبَائِعِ وَيَنْبَغِي بُطْلَانُ الْبَيْعِ بِهَذَا الشَّرْطِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُبْطِلٌ) كَذَا شَرْحُ م ر وَقَدْ يُقَالُ الْمُبْطِلُ خُلُوُّهُ عَنْهَا مُطْلَقًا لَا فِي مُدَّةٍ كَمَا هُنَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ) ظَاهِرُهُ بِفِعْلِ

ص: 455

وَافْتَرَقَا بِالتَّأْبِيرِ وَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّهَا فِي حَالَةِ الِاسْتِتَارِ كَالْحَمْلِ، وَفِي حَالَةِ الظُّهُورِ كَالْوَلَدِ وَإِنَّمَا دَخَلَ قُطْنٌ لَا يَتَكَرَّرُ أَخْذُهُ، وَقَدْ بِيعَ بَعْدَ تَشَقُّقِ جَوْزِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ؛ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ بِالْبَيْعِ بِخِلَافِ الثَّمَرَةِ الْمَوْجُودَةِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ بِالذَّاتِ إنَّمَا هُوَ شَجَرَتُهَا لِثِمَارِ جَمِيعِ الْأَعْوَامِ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ مَا يَتَكَرَّرُ أَخْذُهُ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالثَّمَرَةِ وَأُلْحِقَ غَيْرُ الْمُؤَبَّرِ بِهِ لِعُسْرِ إفْرَادِهِ، وَلَمْ يَعْكِسْ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَقْوَى، وَمِنْ ثَمَّ تَبِعَ بَاطِنُ الصُّبْرَةِ ظَاهِرَهَا فِي الرُّؤْيَةِ وَالتَّأْبِيرُ لُغَةً وَضْعُ طَلْعِ الذَّكَرِ فِي طَلْعِ الْأُنْثَى لِتَجِيءَ ثَمَرَتُهَا أَجْوَدَ وَاصْطِلَاحًا تَشَقُّقُ الطَّلْعِ، وَلَوْ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ طَلْعَ ذَكَرٍ كَمَا أَفَادَهُ تَعْبِيرُهُ بِتَأَبَّرَ خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ أَصْلِهِ وَالْعَادَةُ الِاكْتِفَاءُ بِتَأْبِيرِ الْبَعْضِ وَالْبَاقِي يَتَشَقَّقُ بِنَفْسِهِ وَيَنْبَثُّ رِيحُ الذُّكُورِ إلَيْهِ، وَقَدْ لَا يُؤَبَّرُ شَيْءٌ وَيَتَشَقَّقُ الْكُلُّ وَحُكْمُهُ كَالْمُؤَبَّرِ اعْتِبَارًا بِظُهُورِ الْمَقْصُودِ

(وَمَا يَخْرُجُ ثَمَرُهُ بِلَا نَوْرٍ) بِفَتْحِ النُّونِ أَيْ: زَهْرٍ بِأَيِّ لَوْنٍ كَانَ (كَتِينٍ وَعِنَبٍ إنْ بَرَزَ ثَمَرُهُ) أَيْ: ظَهَرَ (فَلِلْبَائِعِ، وَإِلَّا فَلِلْمُشْتَرِي) إلْحَاقًا لِبُرُوزِهِ بِتَشَقُّقِ الطَّلْعِ، وَلَوْ ظَهَرَ بَعْضُ التِّينِ كَانَ لِلْبَائِعِ مَا ظَهَرَ وَلِلْمُشْتَرِي غَيْرُهُ وَفَارَقَ النَّخْلَ بِأَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ حَمْلُهُ فِي الْعَامِ عَادَةً فَكُلُّ مَا ظَهَرَ مِنْ حَمْلِ الْأَوَّلِ فَإِنْ فُرِضَ تَحَقُّقُ حَمْلٍ ثَانٍ أُلْحِقَ النَّادِرُ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ وَالتِّينَ يَتَكَرَّرُ وَإِلْحَاقُ الْعِنَبِ بِالتِّينِ فِي ذَلِكَ الْوَاقِعِ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ نَقْلًا عَنْ التَّهْذِيبِ ثُمَّ تَوَقَّفَا فِيهِ حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى مَا يَتَكَرَّرُ حَمْلُهُ مِنْهُ، وَإِلَّا فَهُوَ كَالنَّخْلِ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ حَمْلَهُ فِي الْعَامِ مَرَّتَيْنِ نَادِرٌ كَالنَّخْلِ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْهُ مَا يُورِدُ ثُمَّ يَنْعَقِدُ فَيَلْحَقُ بِالْمِشْمِشِ وَمَا يَبْدُو مُنْعَقِدًا فَيَلْحَقُ بِالتِّينِ (وَمَا خَرَجَ فِي نَوْرٍ ثُمَّ سَقَطَ) نَوْرُهُ أَيْ: كَانَ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي، وَلَمْ يَتَنَاثَرْ النَّوْرُ ثُمَّ قَوْلُهُ: وَبَعْدَ التَّنَاثُرِ وَتَعْبِيرُ أَصْلِهِ بِيَخْرُجُ سَالِمٌ مِنْ ذَلِكَ وَحِكْمَةُ عُدُولِهِ عَنْهُ خَشْيَةُ إيهَامِ اتِّحَادِ هَذَا مَعَ مَا قَبْلَهُ فِي أَنَّ لِكُلٍّ نَوْرًا قَدْ يُوجَدُ، وَقَدْ لَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ إذْ نَفْيُ النَّوْرِ عَنْ ذَاكَ نَفْيٌ لَهُ عَنْهُ مِنْ أَصْلِهِ كَمَا تُفْهِمُهُ مُغَايَرَةُ الْأُسْلُوبِ (كَمِشْمِشٍ) بِكَسْرِ مِيمَيْهِ (وَتُفَّاحٍ فَلِلْمُشْتَرِي إنْ لَمْ تَنْعَقِدْ الثَّمَرَةُ، وَكَذَا إنْ انْعَقَدَتْ، وَلَمْ يَتَنَاثَرْ النَّوْرُ فِي الْأَصَحِّ) إلْحَاقًا لَهَا بِالطَّلْعِ قَبْلَ تَشَقُّقِهِ

قَوْلُهُ: كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ، قَوْلُهُ: وَلَمْ يَعْكِسْ إلَى وَالتَّأْبِيرُ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: مَنْطُوقُهُ إلَى مَفْهُومِهِ (قَوْلُهُ: وَافْتَرَقَا) أَيْ: الْمُؤَبَّرُ وَغَيْرُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مَا يَتَكَرَّرُ) أَيْ: الْقُطْنُ الَّذِي يَتَكَرَّرُ (قَوْلُهُ: وَضْعُ طَلْعِ الذَّكَرِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي تَشَقُّقُ طَلْعِ الْإِنَاثِ وَذَرُّ طَلْعِ الذُّكُورِ فِيهِ اهـ (قَوْلُهُ: بِتَأَبَّرَ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِيَتَأَبَّرُ، وَهِيَ أَقْعَدُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: عِبَارَةُ أَصْلِهِ) أَيْ بِالتَّأْبِيرِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ لَا يُؤَبَّرُ) أَيْ: بِفِعْلِ فَاعِلٍ (قَوْلُهُ: وَيَتَشَقَّقُ الْكُلُّ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلْيُنْظَرْ التَّقْيِيدُ بِالْكُلِّ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَلَعَلَّهُ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ لَا لِلِاحْتِرَازِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ، وَإِلَّا بِأَنْ تَأَبَّرَ بَعْضُهَا، وَلَوْ طَلْعَ ذَكَرٍ؛ إذْ التَّأَبُّرُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى فِعْلٍ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: أَيْ زَهَرٍ) بِفَتْحَتَيْنِ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَعِنَبٍ) وَفُسْتُقٍ بِفَتْحِ التَّاءِ وَيَجُوزُ ضَمُّهَا وَجَوْزٍ اهـ مُغْنِي (فَرْعٌ) وُصِلَتْ شَجَرَةُ نَحْوِ تِينٍ بِغُصْنِ نَحْوِ مِشْمِشٍ، أَوْ عَكْسُهُ فَيَنْبَغِي أَنَّ لِكُلٍّ حُكْمَهُ حَتَّى لَوْ بَرَزَ التِّينُ، وَلَمْ يَتَنَاثَرْ نَوْرُ الْمِشْمِشِ فَالْأَوَّلُ فَقَطْ لِلْبَائِعِ سم عَلَى حَجّ، وَهَذَا يُفِيدُهُ مَا يَأْتِي مِنْ اشْتِرَاطِ التَّبَعِيَّةِ بِاتِّحَادِ الْجِنْسِ؛ لِأَنَّ هَذَيْنِ جِنْسَانِ وَإِنْ كَانَا فِي شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ بَرَزَ ثَمَرُهُ) وَلَا يُعْتَبَرُ تَشَقُّقُ الْقِشْرِ إلَّا عَلَى مِنْ نَحْوِ جَوْزٍ بَلْ هُوَ لِلْبَائِعِ مُطْلَقًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَتَشَقَّقْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ ظَهَرَ بَعْضُ التِّينِ إلَخْ) وَكَالتِّينِ فِيمَا ذُكِرَ الْجُمَّيْزُ وَنَحْوُهُ كَالْقِثَّاءِ وَالْبِطِّيخِ لَا يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا؛ لِأَنَّهَا بُطُونٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَكَذَا فِي سم عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (قَوْلُهُ: مِنْ حَمْلِ الْأَوَّلِ) خَبَرُ فَكُلُّ مَا ظَهَرَ وَكَانَ الْأَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَالتِّينَ) عَطْفٌ عَلَى اسْمِ أَنَّ وَقَوْلُهُ: (يَتَكَرَّرُ) أَيْ: حَمْلُهُ عَطْفٌ عَلَى خَبَرِهِ (قَوْلُهُ وَإِلْحَاقُ الْعِنَبِ بِالتِّينِ فِي ذَلِكَ) أَيْ: فِي أَنَّ مَا ظَهَرَ مِنْهُ لِلْبَائِعِ وَمَا لَمْ يَظْهَرْ لِلْمُشْتَرِي جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي قَالَ ع ش، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: عَنْ التَّهْذِيبِ) هُوَ لِلْبَغَوِيِّ وَالْمُهَذَّبِ لِأَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: ثُمَّ تَوَقَّفَا فِيهِ) أَيْ: فِي إلْحَاقِ الْعِنَبِ بِالتِّينِ فِي التَّفْصِيلِ الْمَارِّ (قَوْلُهُ: حَمَلَهُ) خَبَرُ وَإِلْحَاقُ الْعِنَبِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا) أَيْ: عَلَى نَوْعٍ وَقَوْلُهُ: (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ جِنْسِ الْعِنَبِ قَوْلُهُ: (وَإِلَّا) وَكَانَ الْأَوْلَى فَمَا لَا يَتَكَرَّرُ (قَوْلُهُ: فَهُوَ كَالنَّخْلِ) أَيْ: فَيَتْبَعُ غَيْرُ الظَّاهِرِ مِنْهُ لِلظَّاهِرِ مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ: فِي الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ فَلْيَكُنْ) أَيْ: الْعِنَبُ (مِثْلَهُ) أَيْ: النَّخْلِ فَيَتْبَعُ غَيْرُ الظَّاهِرِ مِنْهُ لِلظَّاهِرِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ النَّوْعِ الَّذِي يَتَكَرَّرُ حَمْلُهُ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ إلْحَاقًا لِلنَّادِرِ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ أَيْ وِفَاقًا لِشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْعِنَبِ (قَوْلُهُ: مَا يُورِدُ) أَيْ: يَكُونُ لَهُ وَرْدٌ أَيْ: زَهْرٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: أَيْ كَانَ مِنْ شَأْنِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُسْتَثْنَى الْوَرْدُ فِي النِّهَايَةِ.

(قَوْلُهُ سَالِمٌ مِنْ ذَلِكَ) يَعْنِي مِنْ إيهَامِ أَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ سَقَطَ بِالْفِعْلِ الَّذِي دَفَعَهُ بِقَوْلِهِ أَيْ: كَانَ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ: مِنْ التَّأْوِيلِ بِالشَّأْنِ لِدَفْعِ مَا يُقَالُ إنَّ قَوْلَهُ خَرَجَ وَقَوْلَهُ ثُمَّ سَقَطَ مُنَافِيَانِ لِقَوْلِهِ إنْ لَمْ تَنْعَقِدْ الثَّمَرَةُ وَقَوْلِهِ: وَلَمْ يَتَنَاثَرْ النَّوْرُ اهـ.

(قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ: عَنْ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ اتِّحَادِ هَذَا) أَيْ: مَا يَخْرُجُ فِي نَوْرٍ إلَخْ (مَعَ مَا قَبْلَهُ) أَيْ: مَا يَخْرُجُ ثَمَرُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: خَشْيَةَ إيهَامِ إلَخْ) فِي هَذِهِ الْخَشْيَةِ بُعْدٌ وَبِتَقْدِيرِهِ فَمُجَرَّدُ التَّعْبِيرِ بِخَرَجَ لَا يَدْفَعُ هَذَا الْإِيهَامَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بِكَسْرِ مِيمَيْهِ) وَحُكِيَ فَتْحُهُمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَالَ ع ش وَضَمُّهُمَا أَيْضًا لَكِنَّ الضَّمَّ قَلِيلٌ كَمَا فِي عُبَابِ اللُّغَةِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتُفَّاحٍ) وَرُمَّانٍ وَلَوْزٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ لَمْ تَنْعَقِدْ الثَّمَرَةُ) أَيْ: لِأَنَّهَا كَالْمَعْدُومَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: إلْحَاقًا لَهَا)

فَاعِلٍ (فَرْعٌ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيُصَدَّقُ الْبَائِعُ أَيْ: فِي أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ بَعْدَ التَّأْبِيرِ أَيْ: حَتَّى تَكُونَ الثَّمَرَةُ لَهُ (قَوْلُهُ: مَا يَتَكَرَّرُ) أَيْ: الْقُطْنُ الَّذِي يَتَكَرَّرُ (قَوْلُهُ: وَيَتَشَقَّقُ الْكُلُّ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلْيُنْظَرْ التَّقْيِيدُ بِالْكُلِّ

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ كَتِينٍ وَعِنَبٍ) فَرْعٌ وُصِلَتْ شَجَرَةٌ نَحْوُ تِينٍ بِغُصْنِ نَحْوِ مِشْمِشٍ، أَوْ عَكْسُهُ فَيَنْبَغِي أَنَّ لِكُلٍّ حُكْمُهُ حَتَّى لَوْ بَرَزَ التِّينُ، وَلَمْ يَتَنَاثَرْ نَوْرُ الْمِشْمِشِ فَالْأَوَّلُ فَقَطْ لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ ظَهَرَ بَعْضُ التِّينِ إلَخْ) كَالتِّينِ فِي

ص: 456

(وَبَعْدَ التَّنَاثُرِ) ، وَلَوْ لِلْبَعْضِ تَكُونُ (لِلْبَائِعِ) لِظُهُورِهَا

(وَلَوْ بَاعَ) نَخْلَةً مِنْ بُسْتَانٍ، أَوْ (نَخَلَاتِ بُسْتَانٍ مُطْلِعَةً) بِكَسْرِ اللَّامِ أَيْ: خَرَجَ طَلْعُهَا (وَبَعْضُهَا) مِنْ حَيْثُ طَلْعُهَا (مُؤَبَّرٌ) وَبَعْضُهَا غَيْرُ مُؤَبَّرٍ، وَمُؤَبَّرٌ هُنَا بِمَعْنَى مُتَأَبِّرٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمَهُ (فَلِلْبَائِعِ) جَمِيعُهَا الْمُؤَبَّرُ وَغَيْرُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ لِعُسْرِ التَّبَعِ كَمَا مَرَّ (فَإِنْ أَفْرَدَ) بِالْبَيْعِ (مَا لَمْ يُؤَبَّرْ) مِنْ بُسْتَانٍ وَاحِدٍ (فَلِلْمُشْتَرِي فِي الْأَصَحِّ) لِمَا مَرَّ قِيلَ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ مُطْلِعَةً أَنَّ غَيْرَ الْمُؤَبَّرِ لَا يَتْبَعُ إلَّا بَعْدَ وُجُودِ الطَّلْعِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَتْبَعُ مُطْلَقًا مَتَى كَانَ مِنْ ثَمَرِ ذَلِكَ الْعَامِ فَحَذْفُ مُطْلِعَةً بَلْ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَصْلِهَا لِلْعِلْمِ بِهَا مِمَّا قَدَّمَهُ أَحْسَنُ اهـ وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا تَفْصِيلٌ لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنْ لَمْ يَتَأَبَّرْ مِنْهَا شَيْءٌ إلَخْ وَذَاكَ لَمْ يَتَعَرَّضْ فِيهِ لِلْإِطْلَاقِ فَأَفْهَمَ أَنَّهُ غَيْرُ شَرْطٍ وَفَائِدَةُ ذِكْرِهِ بَيَانُ أَنَّ الِاطِّلَاعَ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّأْبِيرَ (وَلَوْ كَانَتْ) النَّخَلَاتُ الْمَذْكُورَةُ (فِي بُسْتَانَيْنِ) الْمُؤَبَّرَةُ بِوَاحِدٍ وَغَيْرُهَا بِآخَرَ (فَالْأَصَحُّ إفْرَادُ كُلِّ بُسْتَانٍ بِحُكْمِهِ) وَإِنْ تَقَارَبَا؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِ اخْتِلَافِ الْبِقَاعِ اخْتِلَافُ وَقْتِ التَّأْبِيرِ، وَكَذَا لَا تَبَعِيَّةَ إنْ اخْتَلَفَ الْعَقْدُ، أَوْ الْحَمْلُ، أَوْ الْجِنْسُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ شَرْطَ التَّبَعِيَّةِ اتِّحَادُ

أَيْ: لِلثَّمَرَةِ بِصُورَتَيْهِ لَكِنْ قَضِيَّةُ تَعْلِيلِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي الصُّورَةَ الْأُولَى بِمَا مَرَّ آنِفًا عَنْهُمَا رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِلصُّورَةِ الثَّانِيَةِ فَقَطْ أَيْ: الثَّمَرَةِ الَّتِي لَمْ يَتَنَاثَرْ نَوْرُهَا، قَوْلُ الْمَتْنِ (وَبَعْدَ التَّنَاثُرِ) أَيْ بِنَفْسِهِ حَتَّى لَوْ أَخَذَهُ فَاعِلٌ قَبْلَ أَوَانِ تَنَاثُرِهِ كَانَ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَنَاثَرْ وَفَارَقَ النَّخْلَ بِأَنَّ تَأْبِيرَهُ لَا يُؤَدِّي إلَى فَسَادٍ مُطْلَقًا بِخِلَافِ أَخْذِ النَّوْرِ قَبْلَ أَوَانِهِ اهـ م ر، وَفِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ لِلْبَعْضِ إلَخْ) فَمَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْ ذَلِكَ تَابِعٌ لِمَا ظَهَرَ كَمَا فِي التَّنْبِيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

(قَوْلُهُ: نَخْلَةً مِنْ بُسْتَانٍ) هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ سَابِقًا، وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: نَخْلَةً مِنْ بُسْتَانٍ اُنْظُرْ كَيْفَ يَتَنَزَّلُ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمَتْنِ الْآتِي اهـ وَلَعَلَّ لِهَذَا أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ طَلْعُهُ) كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ مُبَيِّنًا بِهِ مَا فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مِنْ التَّسَامُحِ؛ إذْ ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ بَعْضَ النَّخَلَاتِ مُؤَبَّرٌ مَعَ أَنَّ الْمُؤَبَّرَ إنَّمَا هُوَ طَلْعُهَا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ طَلْعُهُ) خَرَجَ بِهِ اخْتِلَافُ النَّوْعِ وَاخْتِلَافُ الْجِنْسِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ يَتْبَعُ عَلَى الْأَصَحِّ وَالثَّانِي لَا يَتْبَعُ جَزْمًا اهـ مُغْنِي قَوْلُهُ: (بِمَعْنَى مُتَأَبِّرٍ) أَيْ: بِنَفْسِهِ، أَوْ بِفِعْلِ فَاعِلٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مِمَّا قَدَّمْتُهُ) وَهُوَ قَوْلُهُ: وَاصْطِلَاحًا تَشَقُّقُ الطَّلْعِ، وَلَوْ بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ وَأُلْحِقَ غَيْرُ الْمُؤَبَّرِ بِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) يَعْنِي قَوْلَهُ وَمَفْهُومُهُ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمُؤَبَّرَةِ لِلْمُشْتَرِي إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَّا بَعْدَ وُجُودِ الطَّلْعِ) أَيْ: لِغَيْرِ الْمُؤَبَّرِ اهـ سم وَع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ يَعْنِي لَا يَتْبَعُ إلَّا إنْ كَانَ مُطْلِعًا عِنْدَ الْعَقْدِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَتْبَعُ إلَخْ) وَلَوْ بَاعَ نَخْلَةً وَبَقِيَتْ ثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ثُمَّ خَرَجَ طَلْعٌ آخَرُ كَانَ لَهُ أَيْضًا كَمَا صَرَّحَا بِهِ قَالَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ ثَمَرَةِ الْعَامِ قَالَ شَيْخُنَا قُلْت وَإِلْحَاقًا لِلنَّادِرِ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ سم وَأَقَرَّهُ ع ش، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى ثَمَرَةَ نَخْلَةٍ دُونَهَا ثُمَّ خَرَجَ طَلْعٌ آخَرُ فَلَا يَكُونُ لَهُ بَلْ هُوَ لِلْبَائِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ وَالشَّجَرُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ: مِمَّا قَدَّمَهُ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ، وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا سَبَقَ لَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ الْخِلَافُ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ أَفْرَدَ وَيُتَوَهَّمُ مِنْهُ خِلَافُ الْحُكْمِ وَأَنَّ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ، وَإِنْ أُفْرِدَ يَتْبَعُ الْمُؤَبَّرَ اهـ سم أَقُولُ قَدْ يُرَدُّ عَلَى جَوَابِ الشَّارِحِ أَنَّ قَوْلَهُ الْمُتَقَدِّمَ وَثَمَرَةُ النَّخْلِ الْمُرَادُ مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ الثَّمَرَةُ الْمَوْجُودَةُ حَالَةَ الْبَيْعِ فَيُمْنَعُ بِهِ، قَوْلُهُ: وَذَاكَ لَمْ يَتَعَرَّضْ إلَخْ وَعَلَى جَوَابِ سم أَنَّ مُرَادَ الْقِيلِ الْأَحْسَنِ حَذْفُ مَا قَبْلَ قَوْلِهِ فَإِنْ أَفْرَدَ إلَخْ وَذِكْرُ قَوْلِهِ: الْمَذْكُورِ عَقِبَ مَا قَدَّمَهُ (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ إلَخْ) أَيْ: مَا قِيلَ مِنْ أَحْسَنِيَّةِ الْحَذْفِ (قَوْلُهُ: الْمُؤَبَّرَةُ بِوَاحِدٍ إلَخْ) أَيْ: الثَّمَرَةُ الْمُؤَبَّرَةُ فِي أَحَدِ الْبُسْتَانَيْنِ وَغَيْرُهَا فِي الْبُسْتَانِ الْآخَرِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَقَارَبَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي سَوَاءٌ أَتَبَاعَدَا أَمْ تَلَاصَقَا اهـ، وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهَا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ فَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ مَثَلًا فَأَزَالَهُ بِقَصْدِ أَنْ يَجْعَلَهُمَا وَاحِدًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِيرَا وَاحِدًا فَيَثْبُتُ لَهُمَا حُكْمُ الْوَاحِدِ، أَوْ أَحْدَثَ حَاجِزًا فِي بُسْتَانٍ وَاحِدٍ لِيَصِيرَ اثْنَيْنِ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ ذَلِكَ اهـ قَوْلُهُ: فَأَزَالَهُ إلَخْ أَيْ: قَبْلَ الْعَقْدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَا تَأْثِيرَ لِمَا يُفْعَلُ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: أَوْ الْحَمْلُ) أَيْ: كَالتِّينِ وَنَحْوِهِ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ، وَلَيْسَ مِنْهُ النَّخْلُ، وَإِنْ دَلَّ عَلَيْهِ

فِي هَذَا الْحُكْمِ الْوَرْدُ وَالْيَاسَمِينُ وَالْقِثَّاءُ وَالْبِطِّيخُ وَالْجُمَّيْزُ وَنَحْوُهُ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مُفَرَّقًا ثُمَّ رَأَيْت مَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ فَرْعٌ قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَلَا يُعْتَبَرُ تَشَقُّقُ الْقِشْرِ الْأَعْلَى مِنْ نَحْوِ الْجَوْزِ قَالَ فِي شَرْحِهِ بَلْ هُوَ لِلْبَائِعِ مُطْلَقًا اهـ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَتَشَقَّقْ

(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى مُتَأَبِّرٍ) قَدْ يَدُلُّ عَلَى اخْتِلَافِ حُكْمِهِمَا، وَفِيهِ نَظَرٌ.

(فَرْعٌ) لَوْ بَاعَ نَخْلَةً وَبَقِيَتْ ثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ثُمَّ خَرَجَ طَلْعٌ آخَرُ كَانَ لَهُ أَيْضًا كَمَا صَرَّحَا بِهِ وَعَلَّلَاهُ بِأَنَّهُ مِنْ ثَمَرَةِ الْعَامِ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى ثَمَرَةَ نَخْلَةٍ دُونَهَا ثُمَّ خَرَجَ طَلْعٌ آخَرُ فَلَا يَكُونُ لَهُ بَلْ هُوَ لِلْبَائِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ وَالشَّجَرُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لَهُ (قَوْلُهُ: بَعْدَ وُجُودِ الطَّلْعِ) أَيْ: لِذَلِكَ أَوْ لِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: مِمَّا قَدَّمَهُ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا سَبَقَ لَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ الْخِلَافُ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ أَفْرَدَ إلَخْ وَيُتَوَهَّمُ مِنْهُ خِلَافُ الْحُكْمِ، وَأَنَّ مَا لَمْ يُؤَبَّرْ وَإِنْ أُفْرِدَ يَتْبَعُ الْمُؤَبَّرُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَقَارَبَا) وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ مُتَلَاصِقَيْنِ اهـ فَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ مَثَلًا فَأَزَالَهُ بِقَصْدِ أَنْ يَجْعَلَهُمَا وَاحِدًا فَيَنْبَغِي أَنْ يَصِيرَا وَاحِدًا فَيَثْبُتُ لَهُمَا حُكْمُ الْوَاحِدِ، أَوْ أَحْدَثَ حَاجِزًا فِي بُسْتَانٍ وَاحِدٍ لِيَصِيرَ اثْنَيْنِ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ الْحَمْلُ) هَذَا مُشْكِلٌ فِي النَّخْلِ مَعَ اخْتِلَافِ الْحَمْلِ فَقَدْ دَلَّ كَلَامُهُ السَّابِقُ عَلَى التَّبَعِيَّةِ فِيهِ مَعَ اخْتِلَافِ الْحَمْلِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَالَ وَإِلَّا بِأَنْ تَأَبَّرَ بَعْضُهَا وَإِنْ قَلَّ فَلِلْبَائِعِ جَمِيعُهَا الْمُتَأَبِّرُ وَغَيْرُهُ حَتَّى الطَّلْعُ الْحَادِثُ اهـ فَقَدْ صَرَّحَ فِي هَذَا الْكَلَامِ بِأَنَّ الطَّلْعَ الْحَادِثَ يَتْبَعُ الْمُؤَبَّرَ وَلَوْ بَعْضًا، ثُمَّ قَالَ فَإِنْ فُرِضَ تَحَقُّقُ حَمْلٍ ثَانٍ أُلْحِقَ النَّادِرَ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ اهـ فَصَرَّحَ فِي هَذَا الْكَلَامِ بِأَنَّ الْحَمْلَ الثَّانِيَ يَتْبَعُ الْأَوَّلَ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ تَعَدُّدَ الْحَمْلِ

ص: 457

بُسْتَانٍ وَجِنْسٍ وَعَقْدٍ وَحَمْلٍ زَادَ شَارِحٌ وَمَالِكٌ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ؛ إذْ يَلْزَمُ مِنْ اخْتِلَافِهِ فِي الصُّورَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا، وَهِيَ أَنْ يَبِيعَ نَخْلَهُ، أَوْ بُسْتَانَه الْمُؤَبَّرَ مَعَ نَخْلٍ، أَوْ بُسْتَانٍ لِغَيْرِهِ لَمْ يَتَأَبَّرْ تَفْصِيلُ الثَّمَنِ، وَهُوَ مُقْتَضٍ لِتَعَدُّدِ الْعَقْدِ وَيُسْتَثْنَى الْوَرْدُ فَلَا يَتْبَعُ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ الظَّاهِرُ، وَإِنْ اتَّحَدَا فِيمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ مَا ظَهَرَ مِنْهُ يُجْنَى حَالًا فَلَا يُخَافُ اخْتِلَاطُهُ وَمَرَّ أَنَّ التِّينَ وَالْعِنَبَ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ وَأُلْحِقَ بِهِ الْيَاسَمِينُ أَيْ: وَنَحْوُهُ

(وَإِذَا بَقِيَتْ الثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ) بِشَرْطٍ، أَوْ تَأْبِيرٍ (فَإِنْ شَرَطَ الْقَطْعَ لَزِمَهُ) وَفَاءً بِالشَّرْطِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ هَذَا فِي مُنْتَفَعٍ بِهِ كَحِصْرِمٍ لَا فِيمَا لَا نَفْعَ فِيهِ، أَوْ نَفْعُهُ تَافِهٌ أَيْ: فَالْقِيَاسُ حِينَئِذٍ بُطْلَانُ الْبَيْعِ بِهَذَا الشَّرْطِ؛ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ (وَإِلَّا) يُشْتَرَطُ الْقَطْعُ بِأَنْ شَرَطَ الْإِبْقَاءَ، أَوْ أَطْلَقَ (فَلَهُ تَرْكُهَا إلَى الْجُذَاذِ) نَظَرًا لِلشَّرْطِ فِي الْأُولَى وَالْعَادَةِ فِي الثَّانِيَةِ، وَهُوَ الْقَطْعُ أَيْ: زَمَنَهُ الْمُعْتَادَ فَيُكَلَّفُ حِينَئِذٍ أَخْذَهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً، وَلَا يَنْتَظِرُ نِهَايَةَ النُّضْجِ

السِّيَاقُ لِئَلَّا يُنَافِيَ مَا مَرَّ رَشِيدِيٌّ وَسم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ: وَحَمْلٌ أَيْ: بِمَا يَتَكَرَّرُ حَمْلُهُ فِي الْعَامِ كَالتِّينِ لَا فِيمَا لَا يَتَكَرَّرُ عَادَةً كَالنَّخْلِ، وَإِنْ تَكَرَّرَ عَلَى النُّدْرَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَجِنْسٍ) أَيْ: لَا نَوْعٍ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: زَادَ شَارِحٌ وَمَالِكٌ) وَكَذَا زَادَهُ الْمُغْنِي، وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ قَالَ النَّاشِرِيُّ فِي نُكَتِهِ، وَقَدْ يُتَصَوَّرُ اتِّحَادُ الْعَقْدِ مَعَ تَعَدُّدِ الْمَالِكِ وَذَلِكَ بِالْوَكَالَةِ بِنَاءً عَلَى تَصْحِيحِهِمْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْوَكِيلُ اهـ لَكِنْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا أَوْرَدَهُ الشَّارِحُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مِنْ اخْتِلَافِهِ) أَيْ: الْمَالِكِ (قَوْلُهُ ذَكَرَهَا) أَيْ: ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّارِحُ تِلْكَ الصُّورَةَ (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى إلَخْ) كَتَبَ سم أَوَّلًا عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ، وَلَوْ ظَهَرَ بَعْضُ التِّينِ إلَخْ مَا نَصُّهُ كَالتِّينِ فِي هَذَا الْحُكْمِ الْوَرْدُ وَالْيَاسَمِينُ وَالْقِثَّاءُ وَالْبِطِّيخُ وَالْجُمَّيْزُ وَنَحْوُهُ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مُفَرَّقًا ثُمَّ رَأَيْت مَا سَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ اهـ ثُمَّ كَتَبَ هُنَا بَعْدَ سَرْدِ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ الْمُوَافِقَةِ لِمَا فِي الشَّرْحِ هُنَا مَا نَصُّهُ وَاَلَّذِي فِي التَّنْبِيهِ وَأَقَرَّهُ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ أَنَّ الْجَمِيعَ لِلْبَائِعِ وَعِبَارَةُ التَّنْبِيهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَيْ: لِلْغِرَاسِ حَمْلٌ فَإِنْ كَانَ ثَمَرَةً تَتَشَقَّقَ كَالنَّخْلِ، أَوْ نَوْرًا يَتَفَتَّحُ كَالْوَرْدِ وَالْيَاسَمِينِ فَإِنْ كَانَ قَدْ ظَهَرَ ذَلِكَ، أَوْ بَعْضُهُ فَالْجَمِيعُ لِلْبَائِعِ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي انْتَهَتْ، قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ قَدْ ظَهَرَ ذَلِكَ، أَوْ بَعْضُهُ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ أَيْ: ظَهَرَ الطَّلْعُ مِنْ كُوزِهِ وَالْوَرْدُ مِنْ كِمَامِهِ وَالْيَاسَمِينُ مِنْ الشَّجَرِ اهـ فَعُلِمَ أَنَّ الظُّهُورَ تَارَةً بِتَشَقُّقٍ وَتَارَةً بِتَفَتُّحٍ وَتَارَةً بِالْخُرُوجِ مِنْ الشَّجَرِ وَتَارَةً بِتَنَاثُرِ النَّوْرِ اهـ، وَاعْتَمَدَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي مَا فِي التَّنْبِيهِ.

(قَوْلُهُ: الظَّاهِرُ) الْمُرَادُ بِالظَّاهِرِ الْمُنْفَتِحُ كَمَا أَفَادَهُ الرَّوْضُ اهـ سم (قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ: فِي الْحَاصِلِ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ إلَخْ) أَيْ: فِي شَرْحِ كَتِينٍ وَعِنَبٍ وَقَوْلُهُ: (عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ) أَيْ: فِي الْعِنَبِ قَوْلُهُ: (مِثْلُهُ) أَيْ: الْوَرْدُ (فِي ذَلِكَ) أَيْ: فِي أَنَّهُ لَا يَتْبَعُ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ الظَّاهِرُ قَوْلُهُ: (مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ اتِّحَادِ الْحَمْلِ وَتَعَدُّدِهِ وَأَنَّ السَّبَبَ فِي هَذَا الْحُكْمِ أَمْنُ الِاخْتِلَاطِ لَكِنَّ الْفَرْقَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِيمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ: وَفَارَقَ النَّخْلُ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ لَيْسَ إلَّا تَعَدُّدُ الْحَمْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ: أَيْ وَنَحْوُهُ) مَرَّ عَنْ سم بَيَانُهُ

(قَوْلُهُ: بِشَرْطٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلِكُلٍّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَيْ فَالْقِيَاسُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَظْهَرُ هَذَا) أَيْ: لُزُومُ الْقَطْعِ اهـ ع ش وَالْأَوْلَى أَيْ صِحَّةُ هَذَا الشَّرْطِ (قَوْلُهُ: فَالْقِيَاسُ إلَخْ) رَأَيْت بِهَامِشِ نُسْخَةٍ قَدِيمَةٍ مِنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ لَزِمَهُ قَطْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ قَدْرًا يَنْتَفِعُ بِهِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ انْتَهَى، وَهُوَ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ م ر فِي الْجِزَّةِ الظَّاهِرَةِ مِنْ غَيْرِ الْقَصَبِ الْفَارِسِيِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَيْ: الْجِدَادُ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا وَإِهْمَالِ الدَّالَيْنِ كَمَا فِي الصِّحَاحِ وَحُكِيَ إعْجَامُهُمَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَيْ زَمَنُهُ الْمُعْتَادُ) تَفْسِيرٌ لِلْمُرَادِ مِنْ الْجِدَادِ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: أَخْذَهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَتْ الْعَادَةُ أَخْذَهَا عَلَى التَّدْرِيجِ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ حَصَلَ نُضْجُهُ عَلَى التَّدْرِيجِ كُلِّفَ قَطْعَهُ كَذَلِكَ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثُمَّ إذَا جَاءَ أَوَانُ الْجِذَاذَ لَيْسَ لَهُ الصَّبْرُ حَتَّى يَأْخُذَهَا عَلَى التَّدْرِيجِ وَلَا تَأْخِيرُهَا إلَى تَنَاهِي نُضْجِهَا بَلْ الْمُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ الْعَادَةُ اهـ وَظَاهِرُهَا رُجُوعُ قَوْلِهِ بَلْ الْمُعْتَبَرُ

الَّذِي هُوَ نَادِرٌ كَاتِّحَادِهِ الَّذِي هُوَ غَالِبٌ وَمَعَ اتِّحَادِهِ يَتْبَعُ الْحَادِثُ الْمَوْجُودَ كَمَا تَقَدَّمَ فَإِنْ قُلْت كَلَامُهُ بِاعْتِبَارِ غَيْرِ النَّخْلِ قُلْت السِّيَاقُ ظَاهِرٌ فِي تَنَاوُلِ النَّخْلِ سِيَّمَا عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ.

(قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى الْوَرْدُ فَلَا يَتْبَعُ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ الظَّاهِرُ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالظَّاهِرِ الْمُنْفَتِحُ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَتَشَقُّقُ جَوْزٍ عَطِبَ أَيْ: قَطَّنَ يَبْقَى سِنِينَ لَا تَشَقُّقُ وَرْدٍ، كَتَأْبِيرِ النَّخْلِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَيَتْبَعُ الْمُشْتَرِي غَيْرَهُ إنْ اتَّحَدَ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ أَيْ: الْبُسْتَانُ وَالْعَقْدُ وَالْجِنْسُ بِخِلَافِ تَشَقُّقِ الْوَرْدِ؛ لِأَنَّ مَا يَظْهَرُ مِنْهُ يُجْنَى فِي الْحَالِ فَلَا يُخَافُ اخْتِلَاطُهُ نَقَلَهُ الْأَصْلُ عَنْ التَّهْذِيبِ، وَاَلَّذِي فِي التَّنْبِيهِ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي تَصْحِيحِهِ أَنَّ الْجَمِيعَ لِلْبَائِعِ كَالْجَوْزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدْ تَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ فِي نُسْخَةٍ فَقَالَ بَدَلَ لَا تَشَقُّقُ وَرْدٍ، وَكَذَا تَفَتُّحُ وَرْدٍ كَمَا فِي التَّنْبِيهِ وَكَالْوَرْدِ فِي ذَلِكَ الْيَاسَمِينُ وَنَحْوُهُ اهـ وَعِبَارَةُ التَّنْبِيهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ أَيْ: لِلْغِرَاسِ حَمْلٌ فَإِنْ كَانَ ثَمَرُهُ تَتَشَقَّقُ كَالنَّخْلِ، أَوْ نَوْرًا يَتَفَتَّحُ كَالْوَرْدِ وَالْيَاسَمِينِ فَإِنْ كَانَ قَدْ ظَهَرَ ذَلِكَ، أَوْ بَعْضُهُ فَالْجَمِيعُ لِلْبَائِعِ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي اهـ وَقَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ قَدْ ظَهَرَ ذَلِكَ، أَوْ بَعْضُهُ قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ أَيْ ظَهَرَ الطَّلْعُ مِنْ كُوزِهِ وَالْوَرْدُ مِنْ كِمَامِهِ وَالْيَاسَمِينُ مِنْ الشَّجَرِ اهـ فَعُلِمَ أَنَّ الظُّهُورَ تَارَةً بِتَشَقُّقٍ وَتَارَةً بِتَفَتُّحٍ وَتَارَةً بِالْخُرُوجِ مِنْ الشَّجَرِ وَتَارَةً بِتَنَاثُرِ النَّوْرِ.

(قَوْلُهُ: وَمَرَّ أَنَّ التِّينَ وَالْعِنَبَ عَلَى مَا مَرَّ فِيهِ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ) هَذَا

ص: 458

وَقَدْ لَا تَبْقَى إلَيْهِ كَأَنْ تَعَذَّرَ السَّقْيُ لِانْقِطَاعِ الْمَاءِ وَعَظُمَ ضَرَرُ النَّخْلِ بِبَقَائِهَا وَكَأَنْ أَصَابَهَا آفَةٌ، وَلَمْ يَبْقَ فِي تَرْكِهَا فَائِدَةٌ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ أَطْلَقَاهُمَا وَرَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ وَكَأَنْ اُعْتِيدَ قَطْعُهَا قَبْلَ نُضْجِهَا لَكِنَّ هَذِهِ لَا تَرِدُ؛ لِأَنَّ هَذَا وَقْتُ جُذَاذِهَا عَادَةً

(وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ: الْمُتَبَايِعَيْنِ إذَا بَقِيَتْ (السَّقْيُ إنْ انْتَفَعَ بِهِ الشَّجَرُ وَالثَّمَرُ) يَعْنِي إنْ لَمْ يَضُرَّ صَاحِبَهُ (وَلَا مَنْعَ لِلْآخَرِ) مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ حِينَئِذٍ سَفَهٌ، أَوْ عِنَادٌ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْبَائِعِ تَكْلِيفُ الْمُشْتَرِي السَّقْيَ، وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ تَنْمِيَتَهَا فَلْتَكُنْ مُؤْنَتُهُ عَلَى الْبَائِعِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ تَمْكِينُهُ مِنْ السَّقْيِ بِمَا اُعْتِيدَ سَقْيُهَا مِنْهُ وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي كَبِئْرٍ دَخَلَتْ فِي الْعَقْدِ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ يَصِيرُ شَارِطًا لِنَفْسِهِ الِانْتِفَاعَ بِمِلْكِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهُ لِذَلِكَ لَمَّا كَانَ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ، وَلَوْ مَعَ الشَّرْطِ اغْتَفَرُوهُ نَعَمْ يَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ شَغْلِ مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِمَائِهِ، أَوْ اسْتِعْمَالِهِ لِمَاءِ الْمُشْتَرِي إلَّا حَيْثُ نَفَعَهُ، وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ لَا يُبِيحُ مَالَ الْغَيْرِ إلَّا عِنْدَ وُجُودِ مَنْفَعَةٍ بِهِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي مَاءٍ لِلْبَائِعِ أَرَادَ بِهِ شَغْلَ مِلْكَ الْمُشْتَرِي مِنْ نَفْعٍ لَهُ بِهِ فَإِطْلَاقُهُمْ أَنَّهُ لَا مَنْعَ مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ يُحْمَلُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ (وَإِنْ ضَرَّهُمَا) كَانَ لِكُلٍّ مَنْعُ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ يَضُرُّ صَاحِبَهُ مِنْ غَيْرِ نَفْعٍ يَعُودُ إلَيْهِ فَهُوَ سَفَهٌ وَتَضْيِيعٌ وَ (وَلَمْ يَجُزْ) السَّقْيُ لَهُمَا، وَلَا لِأَحَدِهِمَا (إلَّا بِرِضَاهُمَا) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا، وَاعْتَرَضَهُ السُّبْكِيُّ بِأَنَّ فِيهِ إفْسَادَ الْمَالِ، وَهُوَ حَرَامٌ ثُمَّ أَجَابَ بِأَنَّ الْمَنْعَ لِحَقِّ الْغَيْرِ ارْتَفَعَ بِالرِّضَا وَيَبْقَى ذَلِكَ كَتَصَرُّفِهِ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ وَأَجَابَ غَيْرُهُ بِحَمْلِ كَلَامِهِمْ عَلَى مَا إذَا كَانَ يَضُرُّهُمَا مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ، وَهُوَ أَوْجَهُ؛ لِأَنَّ الْجَوَابَ الْأَوَّلَ لَا يَدْفَعُ الْإِشْكَالَ لِأَنَّ إتْلَافَ الْمَالِ

إلَخْ إلَى الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ مَعًا فَيُفِيدُ جَوَازَ أَخْذِهِ بِالتَّدْرِيجِ، وَإِنْ حَصَلَ نُضْجُهُ دَفْعَةً وَاحِدَةً إذَا كَانَ الْعَادَةُ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَقَدْ لَا تَبْقَى إلَخْ) أَيْ: لَا تَلْزَمُ التَّبْقِيَةُ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَعَظُمَ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَعَذَّرَ السَّقْيُ (قَوْلُهُ وَكَأَنْ اُعْتِيدَ إلَخْ) كَاللَّوْزِ الْأَخْضَرِ فِي بِلَادٍ لَا يَتَجَفَّفُ فِيهَا إيعَابٌ وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَأْتَمِنْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ نَصَّبَ الْحَاكِمُ أَمِينًا وَمُؤْنَتُهُ عَلَى مَنْ لَمْ يُؤْتَمَنْ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: إذَا بَقِيَتْ) أَيْ: الثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ قَوْلُ الْمَتْنِ (الشَّجَرُ وَالثَّمَرُ) أَوْ أَحَدُهُمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: يَعْنِي إنْ لَمْ يَضُرَّ صَاحِبَهُ) هَذِهِ عِبَارَةُ الْمُهَذَّبِ وَالْوَسِيطِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَمُ الْمَنْعِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ وَالنَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ تَعَنُّتٌ قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ؛ إذْ لَا غَرَضَ لِلْبَائِعِ حِينَئِذٍ فَكَيْفَ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي تَمْكِينُهُ اهـ وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ سم وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي نَعَمْ يَتَّجِهُ إلَخْ اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: م ر عَدَمُ الْمَنْعِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ أَيْ: عَلَى الْآخَرِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ، وَهُوَ صَادِقٌ بِمَا إذَا ضَرَّ السَّاقِيَ، أَوْ نَفَعَهُ، أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ وَلَمْ يَنْفَعْهُ كَمَا يَصْدُقُ بِمَا إذَا كَانَ السَّاقِي الْبَائِعَ أَوْ الْمُشْتَرِي فَتَوَقُّفُ الشَّيْخِ إنَّمَا هُوَ فِي بَعْضِ مَاصَدَقَاتِ الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ مَا إذَا كَانَ السَّاقِي الْبَائِعَ وَكَانَ السَّقْيُ يَضُرُّهُ، أَوْ لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنْفَعُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَأْتِي فِيمَا إذَا كَانَ السَّاقِي الْمُشْتَرِيَ وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ، وَأَمَّا إذَا كَانَ يَنْفَعُ السَّاقِيَ بَائِعًا، أَوْ مُشْتَرِيًا فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ تَوَقُّفُ الشَّيْخِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَنْعَ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ: قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: تَمْكِينُهُ) أَيْ: اسْتِحْقَاقُ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي تَمْكِينُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِمَا اُعْتِيدَ) أَيْ مِنْ مَحَلٍّ اُعْتِيدَ فَالْبَاءُ بِمَعْنَى مِنْ وَمَا مَوْصُولَةٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ بِالْهَمْزَةِ، قَوْلُهُ: الْآتِي كَبِئْرٍ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ: مَاءِ بِئْرٍ.

(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ فِيهِ) أَيْ: فِي تَمْكِينِ الْبَائِعِ مِنْ السَّقْيِ إلَخْ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَصِيرُ) أَيْ: الْبَائِعُ (قَوْلُهُ: إلَّا حَيْثُ نَفْعُهُ) وَمَحَلُّ سَقْيِ الْبَائِعِ مِنْ الْبِئْرِ الدَّاخِلَةِ فِي الْبَيْعِ إنْ لَمْ يَحْتَجْ الْمُشْتَرِي لِمَاءِ الْبِئْرِ لِيَسْقِيَ بِهِ شَجَرًا آخَرَ مَمْلُوكًا هُوَ وَثَمَرَتُهُ لَهُ، وَإِلَّا قُدِّمَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ احْتَاجَ الْبَائِعُ إلَى السَّقْيِ نَقَلَ الْمَاءَ إلَيْهِ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ مُقْتَضَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَمَنْ بَاعَ مَا بَدَا صَلَاحُهُ لَزِمَهُ سَقْيُهُ إلَخْ قَدْ يُخَالِفُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إلَّا عِنْدَ وُجُودِ مَنْفَعَةٍ بِهِ) قَدْ يُقَالُ بَلْ الشَّرْعُ لَا يُبِيحُ مَالَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِنْ نَفَعَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ: كَانَ الْكُلُّ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْجَوَابَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: السَّقْيُ لَهُمَا) نَظَرَ فِيهِ سم إنْ رُمْت رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: وَيَبْقَى ذَلِكَ) أَيْ: سَقْيُ أَحَدِهِمَا بِرِضَا الْآخَرِ كَتَصَرُّفِهِ إلَخْ أَيْ: وَهُوَ مُمْتَنِعٌ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ لِغَيْرِ غَرَضٍ مُعْتَبَرٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحُرْمَةَ ارْتَفَعَتْ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ ثُمَّ رَأَيْت الرَّشِيدِيَّ قَالَ قَوْلُهُ: وَيَبْقَى ذَلِكَ مَعْنَاهُ إنَّ رِضَى الْآخَرِ بِالْإِضْرَارِ رَفَعَ حَقَّ مُطَالَبَتِهِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْأُخْرَوِيَّةِ وَبَقِيَ حَقُّ اللَّهِ فَتَصَرُّفُهُ فِيهِ كَتَصَرُّفِهِ فِي خَالِصِ مَالِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَأَجَابَ إلَخْ)

يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ اتِّحَادِ الْحَمْلِ وَتَعَدُّدِهِ وَأَنَّ السَّبَبَ فِي هَذَا الْحُكْمِ أَمْنُ الِاخْتِلَاطِ لَكِنَّ الْفَرْقَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِيمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ وَفَارَقَ النَّخْلَ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ لَيْسَ إلَّا تَعَدُّدُ الْحَمْلِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: يَعْنِي إنْ لَمْ يَضُرَّ صَاحِبَهُ) هَذِهِ عِبَارَةُ الْمُهَذَّبِ وَالْوَسِيطِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَمُ الْمَنْعِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ وَالنَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ تَعَنُّتٌ قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ؛ إذْ لَا غَرَضَ لِلْبَائِعِ حِينَئِذٍ فَكَيْفَ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي تَمْكِينُهُ اهـ وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي نَعَمْ يَتَّجِهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ الشَّرْطِ) يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَوْ شَرَطَ ذَلِكَ صَحَّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: إلَّا عِنْدَ وُجُودِ مَنْفَعَةٍ بِهِ) قَدْ يُقَالُ بَلْ الشَّرْعُ لَا يُبِيحُ مَالَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، وَإِنْ نَفَعَهُ (قَوْلُهُ: لَمْ يَجُزْ السَّقْيُ لَهُمَا) قَدْ يُسْتَشْكَلُ سَوَاءٌ رَجَعَ إلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ: إلَّا بِرِضَاهُمَا أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ سَقْيُ أَحَدِهِمَا بِرِضَا الْآخَرِ فَلْيُجِزْ سَقْيَهُمَا مَعًا؛ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِهِ رِضَاهُمَا بِالسَّقْيِ فَإِنْ أَرَادَ عَدَمَ جَوَازِ سَقْيِهِمَا مُطْلَقًا فَهُوَ مُشْكِلٌ، أَوْ إلَّا بِرِضَاهُمَا بِنَاءً عَلَى رُجُوعِ الِاسْتِثْنَاءِ لِهَذَا أَيْضًا فَرِضَاهُمَا لَازِمٌ لِسَقْيِهِمَا فَلَا مَعْنَى لِلْحُكْمِ بِالْمَنْعِ وَاسْتِثْنَاءِ كَوْنِهِ بِرِضَاهُمَا إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ لَهُمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِانْفِرَادِهِ لَا لَهُمَا عَلَى وَجْهِ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى السَّقْيِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ) إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَنْفَعُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَالْجَوَابُ

ص: 459