المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[تنبيه قال اشتريته بعشرة وبعته بأحد عشر ولم يقل مرابحة] - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٤

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْحَجِّ)

- ‌[بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجّ]

- ‌(بَابُ الْإِحْرَامِ)

- ‌[فَصْلٌ الْمُحْرِمُ يَنْوِي وَيُلَبِّي]

- ‌[بَابُ دُخُولِ الْمُحْرِمِ مَكَّة]

- ‌(فَصْلٌ) فِي وَاجِبَاتِ الطَّوَافِ

- ‌[فَرْعٌ فِي سُنَنِ الطَّوَافِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي وَاجِبَاتِ السَّعْيِ وَكَثِيرٍ مِنْ سُنَنِهِ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ) وَبَعْضِ مُقَدِّمَاتِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ

- ‌(فَصْلٌ) فِي مَبِيتِ لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةِ بِمِنًى

- ‌[فَرْعٌ يُسَنُّ لِمُتَوَلِّي أَمْرِ الْحَجِّ خُطْبَةٌ بَعْدَ صَلَاةِ ظُهْرِ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى]

- ‌(فَصْلٌ) فِي أَرْكَانِ النُّسُكَيْنِ وَبَيَانِ وُجُوهِ أَدَائِهِمَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌(بَابُ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ)

- ‌[فَرْعٌ إخْرَاجُ شَيْءٍ مِنْ تُرَابِ الْحَرَمِ الْمَوْجُودِ فِيهِ]

- ‌[فَرْعٌ عَلَى قَاصِدِ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَنْ يَصْحَبَ مَعَهُ هَدْيًا]

- ‌[بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ]

- ‌(كِتَابُ الْبَيْعِ)

- ‌[تَنْبِيهٌ هَلْ يَلْزَمُ الْمُحْصَر الْإِحْرَامُ بِالْقَضَاءِ مِنْ مَكَانِ الْإِحْرَامِ بِالْأَدَاءِ]

- ‌[أَرْكَانُ الْبَيْع]

- ‌[فَرْعٌ حُكْم بَيْع حَقّ الْمَمَرِّ بِأَرْضٍ أَوْ عَلَى سَطْحٍ]

- ‌(بَابُ الرِّبَا)

- ‌[بَابٌ فِي الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَمَا يَتْبَعُهَا]

- ‌[بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ]

- ‌[الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ]

- ‌ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ الْمَنْهِيَّاتِ الَّتِي لَا يَقْتَضِي النَّهْيُ فَسَادَهَا

- ‌[تَلَقِّي الرُّكْبَانِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[السَّوْمِ عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌الْبَيْعُ عَلَى بَيْعِ غَيْرِهِ

- ‌[النَّجْشُ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَيْعُ الْعُرْبُونِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ وَتَعَدُّدِهِ

- ‌(بَابُ الْخِيَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ الشَّرْطِ وَتَوَابِعِهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي خِيَارِ النَّقِيصَةِ

- ‌(فَرْعٌ) مُؤْنَةُ رَدِّ الْمَبِيعِ بَعْدَ الْفَسْخِ بِعَيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌[فَصْلٌ فِي التَّغْرِيرُ الْفِعْلِيُّ بِالتَّصْرِيَةِ أَوْ غَيْرِهَا]

- ‌[بَابٌ فِي حُكْمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَبَعْدَهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ]

- ‌[فَرْعٌ قَبْضُ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ]

- ‌(بَابُ التَّوْلِيَةِ)

- ‌ بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ)

- ‌ بَيْعُ (الْمُحَاطَّةِ

- ‌[تَنْبِيهٌ قَالَ اشْتَرَيْته بِعَشَرَةٍ وَبِعْته بِأَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يَقُلْ مُرَابَحَةً]

- ‌[بَابٌ بَيْعُ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ]

- ‌(فَصْلٌ)فِي بَيَانِ بَيْعِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ وَبُدُوِّ صَلَاحِهِمَا

- ‌(بَابُ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ)

- ‌[بَابٌ فِي مُعَامَلَةِ الرَّقِيقِ]

الفصل: ‌[تنبيه قال اشتريته بعشرة وبعته بأحد عشر ولم يقل مرابحة]

وَلَا يَقُولُ اشْتَرَيْت بِكَذَا إلَّا إنْ بَيَّنَ الْحَالَّ وَدَرَاهِمَ الرِّبْحِ حَيْثُ أُطْلِقَتْ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ الْغَالِبِ وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ مِنْ غَيْرِهِ

(تَنْبِيهٌ)

لَوْ قَالَ اشْتَرَيْته بِعَشَرَةٍ وَبِعْته بِأَحَدَ عَشَرَ، وَلَمْ يَقُلْ مُرَابَحَةً، وَلَا مَا يُفِيدُهَا لَمْ يَكُنْ عَقْدَ مُرَابَحَةٍ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ حَتَّى لَوْ كَذَبَ فَلَا خِيَارَ، وَلَا حَطَّ كَمَا يَأْتِي، وَهَذَا غَيْرُ مَا يَأْتِي عَنْهُ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ مَا يُفِيدُ الْمُرَابَحَةَ، وَهُوَ وَرِبْحُ كَذَا وَيَأْتِي قُبَيْلَ الْبَابِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ

(وَ) يَصِحُّ‌

‌ بَيْعُ (الْمُحَاطَّةِ

كَبِعْتُ) كَ (بِمَا اشْتَرَيْت وَحُطَّ) دِرْهَمٍ لِكُلٍّ، أَوْ فِي أَوْ عَنْ، أَوْ عَلَى كُلِّ عَشَرَةٍ، أَوْ حَطِّ (دَهٍ يازده) الْمُرَادُ مِنْ هَذَا التَّرْكِيبِ أَنَّ الْأَحَدَ عَشَرَ تَصِيرُ عَشَرَةً (وَ) مِنْ ثَمَّ (يُحَطُّ مِنْ كُلِّ أَحَدَ عَشَرَ وَاحِدٌ) ؛ لِأَنَّ الرِّبْحَ جَزْءٌ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ كَمَا مَرَّ فَلْيَكُنْ الْحَطُّ كَذَلِكَ (وَقِيلَ) يُحَطُّ (مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ) وَاحِدٌ كَمَا زِيدَ ثَمَّ عَلَى كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ، فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مِائَةً، أَوْ مِائَةً وَعَشَرَةً عَادَ عَلَى الْأَوَّلِ لِتِسْعِينَ وَعَشَرَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ أَوْ لِمِائَةٍ وَعَلَى الثَّانِي لِتِسْعِينَ، أَوْ لِتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ، وَلَوْ قَالَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تَعَيَّنَ هَذَا الثَّانِي

(وَإِذَا قَالَ: بِعْتُك بِمَا اشْتَرَيْت) بِهِ، أَوْ بِثَمَنِهِ، أَوْ بِرَأْسِ مَالِي (لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ سِوَى الثَّمَنِ) ، وَهُوَ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ عِنْدَ اللُّزُومِ فَيُعْتَبَرُ مَا لَحِقَهُ قَبْلَهُ

بِلَفْظِ الشِّرَاءِ، وَلَا الْقِيَامِ إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ الْحَالَّ، وَقَدْ بَسَطَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ الْكَلَامَ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِمَا مِنْهُ مَا نَصُّهُ: وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّهُ فِي الْبَيْعِ بِقَامَ عَلَيَّ أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ يَفْتَرِقُ الْحَالُّ بَيْنَ جُزْءِ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ وَبَيْنَ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ، وَأَمَّا الْبَيْعُ بِمَا اشْتَرَيْت فَهُمَا فِيهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، وَيُوَجَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّ الثَّمَنَ يَتَوَزَّعُ عَلَى قِيمَةِ الْعَيْنَيْنِ لِاخْتِلَافِهِمَا الْمُؤَدِّي لِلنَّظَرِ إلَى قِيمَةِ كُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهَا، وَأَنَّهُ لَا نَقْصَ فِيهِمَا بِالتَّشْقِيصِ فَجَازَا نَظَرًا لِهَذَا التَّوْزِيعِ الَّذِي لَا يُؤَدِّي إلَى نَقْصِ بَيْعِ أَحَدِهِمَا بِقِسْطِهَا بِقَامَ عَلَيَّ، أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ لَا عَلَى أَجْزَاءِ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ؛ لِأَنَّ أَجْزَاءَهَا تَنْقُصُ بِالتَّشْقِيصِ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُوَزِّعَهَا وَيَبِيعَ الْبَعْضَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ كُلِّ الثَّمَنِ بِقَامَ عَلَيَّ، وَلَا بِغَيْرِهَا اهـ وَقَدْ اُسْتُثْنِيَ فِي الْعُبَابِ مِنْ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ الْمِثْلِيُّ كَالْحِنْطَةِ، وَفِيهِ وَشَرْحِهِ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا مَا يَتَعَيَّنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ سم بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ بَيَّنَ الْحَالَّ) مَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ: اشْتَرَيْته مَعَ غَيْرِهِ، وَقَسَّطْت الثَّمَنَ عَلَى قِيمَتِهِمَا، وَكَانَ قِسْطُهُ كَذَا اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَدَرَاهِمَ الرِّبْحِ) إلَى قَوْلِهِ: وَهَذَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ أُطْلِقَتْ) فَإِنْ عُيِّنَتْ مِنْ غَيْرِهِ جَازَ اهـ سم

[تَنْبِيهٌ قَالَ اشْتَرَيْته بِعَشَرَةٍ وَبِعْته بِأَحَدَ عَشَرَ وَلَمْ يَقُلْ مُرَابَحَةً]

(قَوْلُهُ لَوْ قَالَ إلَخْ) أَيْ: كَاذِبًا وَ (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ عَقْدَ مُرَابَحَةٍ) بَلْ عَقْدَ مُسَاوَمَةٍ، وَهُوَ صَحِيحٌ وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهِ الْكَذِبُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ كَذَبَ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ: لَمْ يَكُنْ عَقْدَ مُرَابَحَةٍ (قَوْلُهُ: فَلَا خِيَارَ إلَخْ) أَيْ: لِلْمُشْتَرِي، وَهَذَا يَقَعُ فِي مِصْرِنَا كَثِيرًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي شَرْحِ وَالْأَصَحُّ سَمَاعُ بَيِّنَتِهِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ: مَا نَقَلَهُ عَنْ الْقَاضِي هُنَا (قَوْلُهُ: غَيْرُ مَا يَأْتِي) أَيْ: فِي شَرْحِ، وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَ (قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ: عَنْ الْقَاضِي اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَاكَ) أَيْ: مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: بِالْمُغَايَرَةِ

[بَيْعُ الْمُحَاطَّةِ]

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْمُحَاطَّةِ) وَيُقَالُ لَهَا الْمُوَاضَعَةُ وَالْمُخَاسَرَةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (كَبِعْتُ) أَيْ: كَقَوْلِ مَنْ ذُكِرَ لِغَيْرِهِ، وَهُمَا عَالِمَانِ بِالثَّمَنِ بِعْتُكَهُ (بِمَا اشْتَرَيْت) أَيْ: بِمِثْلِهِ أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ، أَوْ بِمَا قَامَ عَلَيَّ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَحَطَّ) بِالنَّصْبِ أَيْ: مَعَ حَطٍّ، وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ هُنَا، وَلَا يَصِحُّ الْجَرُّ اهـ.

حُمِلَ عَلَى النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَحُطَّ دِرْهَمٌ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا الْحَطُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ بِثَمَنِهِ وَإِلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْمُرَادَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الرِّبْحَ إلَخْ) أَيْ فِي مُرَابَحَةِ الْأَحَدَ عَشَرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ: الرَّاجِحِ (قَوْلُهُ لِتِسْعِينَ إلَخْ) أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ مِائَةً وَ (قَوْلُهُ: أَوْ لِمِائَةٍ) أَيْ: إذَا كَانَ الثَّمَنُ مِائَةً وَعَشَرَةً (قَوْلُهُ: وَعَلَى الثَّانِي) أَيْ: الْمَرْجُوحِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تَعَيَّنَ هَذَا الثَّانِي) أَيْ: يُحَطُّ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّ مِنْ تَقْتَضِي إخْرَاجَ وَاحِدٍ بِخِلَافِ اللَّامِ، وَفِي وَعَلَى وَالْأَوْجَهُ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْمُرَابَحَةِ أَيْ: وَهِيَ قَوْلُهُ: وَرِبْحُ دِرْهَمٍ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الصِّحَّةُ مَعَ الرِّبْحِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَى عَدَمِ الرِّبْحِ مِنْ إلْغَاءِ قَوْلِهِ: وَرِبْحُ دِرْهَمٍ وَتَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ لِلتَّعْلِيلِ، أَوْ بِمَعْنَى فِي، أَوْ عَلَى بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: وَرِبْحُ دِرْهَمٍ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: أَوْ بِثَمَنِهِ) أَيْ: ثَمَنِ الْمَبِيعِ (قَوْلُهُ: مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ) مَفْهُومُهُ أَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ دُونَ خِيَارِ الْعَيْبِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: مَا لَحِقَهُ) أَيْ: الثَّمَنَ (قَوْلُهُ قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ اللُّزُومِ، عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي زَمَنِ الْخِيَارِ اهـ -

عَلَى الصَّحِيحِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَقُولُ: اشْتَرَيْت بِكَذَا إلَّا إنْ بَيَّنَ الْحَالَّ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ، أَوْ رَأْسِ الْمَالِ لَا يَجِبُ بَيَانُ الْحَالِّ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا بِخِلَافِ بَعْضِ عَيْنِ الصَّفْقَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِلَفْظِ الشِّرَاءِ، وَلَا الْقِيَامِ إلَّا إنْ بَيَّنَ الْحَالَّ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَدْ بَسَطَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ الْكَلَامَ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ بِمَا مِنْهُ مَا نَصُّهُ، وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّهُ فِي الْبَيْعِ بِقَامَ عَلَيَّ، أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ يَفْتَرِقُ الْحَالُّ بَيْنَ جُزْءِ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ، وَبَيْنَ إحْدَى الْعَيْنَيْنِ، وَأَمَّا الْبَيْعُ بِمَا اشْتَرَيْت فَهُمَا فِيهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، وَيُوَجَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّ الثَّمَنَ يَتَوَزَّعُ عَلَى قِيمَتَيْ الْعَيْنَيْنِ لِاخْتِلَافِهِمَا الْمُؤَدِّي لِلنَّظَرِ إلَى قِيمَةِ كُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهَا، وَأَنَّهُ لَا نَقْصَ فِيهِمَا بِالتَّشْقِيصِ فَجَازَا نَظَرًا لِهَذَا التَّوْزِيعِ الَّذِي لَا يُؤَدِّي إلَى نَقْصِ بَيْعِ أَحَدِهِمَا بِقِسْطِهَا بِقَامَ عَلَيَّ، أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ لَا عَلَى أَجْزَاءِ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ؛ لِأَنَّ أَجْزَاءَهَا تَنْقُصُ بِالتَّشْقِيصِ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُوَزِّعَهَا وَيَبِيعَ الْبَعْضَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ كُلِّ الثَّمَنِ بِقَامَ عَلَيَّ، وَلَا بِغَيْرِهَا اهـ وَقَدْ اُسْتُثْنِيَ فِي الْعُبَابِ مِنْ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ الْمِثْلِيُّ كَالْحِنْطَةِ، وَفِيهِ، وَفِي شَرْحِهِ فِي هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا مَا يَتَعَيَّنُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: حَيْثُ أُطْلِقَتْ) فَإِنْ عُيِّنَتْ مِنْ غَيْرِهِ جَازَ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ: مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ تَعَيَّنَ هَذَا الثَّانِي) الْأَوْجَهُ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ -

ص: 429

مِنْ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ، وَكَذَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ لَوْ بَاعَ بِلَفْظِ الْقِيَامِ؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يَقَعْ إلَّا بِذَلِكَ أَمَّا الْحَطُّ بَعْدَ اللُّزُومِ لِلْبَعْضِ فَمَعَ الشِّرَاءِ لَا يَلْحَقُ وَمَعَ نَحْوِ الْقِيَامِ يُخَيَّرُ بِالْبَاقِي أَوْ لِلْكُلِّ فَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً مَعَ الْقِيَامِ؛ إذْ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ بَلْ مَعَ الشِّرَاءِ، وَلَا يَلْحَقُ حَطٌّ بَعْدَ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ؛ لِأَنَّ ابْتِنَاءَهُمَا عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ أَقْوَى؛ إذْ لَا يَقْبَلَانِ الزِّيَادَةَ بِخِلَافِهَا

(وَلَوْ قَالَ) بِعْتُك (بِمَا قَامَ) ، أَوْ ثَبَتَ (عَلَيَّ) ، أَوْ بِمَا وَزَنْته فِيهِ، وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْهُ الثَّمَنُ فَقَطْ (دَخَلَ مَعَ ثَمَنِهِ أُجْرَةُ) حَمَّالٍ وَخَتَّانٍ وَتَطْيِينِ دَارٍ وَطَبِيبٍ إنْ اشْتَرَاهُ مَرِيضًا وَ (الْكَيَّالِ) لِلثَّمَنِ الْمَكِيلِ (وَالدَّلَّالِ) لِلثَّمَنِ الْمُنَادَى عَلَيْهِ إلَى أَنْ اُشْتُرِيَ بِهِ الْمَبِيعُ وَعَبَّرْت بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّ أُجْرَةَ ذَلِكَ وَنَحْوَهُ عَلَى الْمُوفِي، وَهُوَ فِي الْمَبِيعِ الْبَائِعُ، وَفِي الثَّمَنِ الْمُشْتَرِي وَصُوِّرَ أَيْضًا فِي الْمَبِيعِ بِأَنْ يُلْزِمَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ فِيهِ مَنْ يَرَاهُ، أَوْ يَقُولَ: اشْتَرَيْته بِكَذَا وَدِرْهَمٌ دَلَالَةٌ

قَوْلُهُ وَنَقْصٍ) قَالَ الْمَحَلِّيُّ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ، أَوْ الشَّرْطِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ: مَا لَحِقَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَقْدَ إلَخْ) أَيْ: الْأَوَّلَ، وَهُوَ تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ: إلَّا بِذَلِكَ) إشَارَةٌ إلَى الثَّمَنِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَمَّا الْحَطُّ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ حَطَّ الْبَعْضِ إذَا كَانَ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ فَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ الثَّانِي بِلَفْظِ الشِّرَاءِ يَنْعَقِدُ الْمُرَابَحَةُ لَكِنْ لَا يَلْحَقُ الْحَطُّ الْمُشْتَرِيَ، وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْقِيَامِ فَلَا يَنْعَقِدُ عَقْدُ الْمُرَابَحَةِ إلَّا إذَا أُسْقِطَ الْمَحْطُوطُ وَأَضَرَّ بِالْبَاقِي اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ حَطَّ جَمِيعَ الثَّمَنِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ بَطَلَ الْعَقْدُ كَمَا لَوْ بَاعَ بِلَا ثَمَنٍ أَمَّا إذَا وَقَعَ الْحَطُّ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْمُرَابَحَةِ لَمْ يَتَعَدَّ الْحَطُّ إلَى الْمُشْتَرِي، وَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا فَإِنْ حَطَّ الْكُلَّ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ بِقَوْلِهِ: قَامَ عَلَيَّ وَيَجُوزُ بِلَفْظِ اشْتَرَيْت، وَإِنْ حَطَّ الْبَعْضَ يَجُوزُ بِلَفْظِ الْقِيَامِ إلَّا بَعْدَ إسْقَاطِ الْمَحْطُوطِ، وَعِبَارَةُ ع ش وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَطَّ أَيْ: لِلْبَعْضِ لَا يَلْحَقُ فِي الْمُرَابَحَةِ إلَّا إذَا حَطَّ قَبْلَ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ وَبَاعَ بِلَفْظِ الْقِيَامِ وَأَخْبَرَ بِالْبَاقِي اهـ.

(قَوْلُهُ: بَلْ مَعَ الشِّرَاءِ) أَيْ: بَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ مُرَابَحَةً بِلَفْظِ الشِّرَاءِ بَعْدَ حَطِّ الْكُلِّ الْكَائِنِ بَعْدَ اللُّزُومِ أَيْ: وَلَا يَلْحَقُ الْحَطُّ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي نَظِيرِهِ مَعَ حَطِّ الْبَعْضِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ لِفَهْمِهِ مِنْهُ؛ إذْ لَا فَارِقَ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَلْحَقُ حَطٌّ) أَيْ: لَا يَلْحَقُ الْمُشْتَرِيَ حَطُّ الْبَعْضِ، وَلَا الْكُلِّ (قَوْلُهُ: بَعْدَ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّفَاصِيلِ قَبْلَ هَذَا فَهِيَ قَبْلَ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا مَرَّ) أَيْ: التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ سم وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ابْتِنَاءَهُمَا) أَيْ التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ اهـ سم

(قَوْلُهُ أَوْ ثَبَتَ إلَخْ) أَوْ حَصَلَ بِمَا هُوَ عَلَى اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ بِمَا وَزَنْته) كَذَا فِي النِّهَايَةِ أَيْ: أَعْطَيْته اهـ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (دَخَلَ مَعَ ثَمَنِهِ أُجْرَةُ الْكَيَّالِ إلَخْ) وَمَحَلُّ دُخُولِ أُجْرَةِ مَنْ ذُكِرَ إذَا لَزِمَتْ الْمُولَى وَأَدَّاهَا اهـ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْإِيعَابِ قَالَ أَيْ: الْأَذْرَعِيُّ ثُمَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ دُخُولِ أُجْرَةِ الْكَيَّالِ وَغَيْرِهِ ظَاهِرٌ إذَا الْتَزَمَهَا وَأَدَّاهَا أَمَّا إذَا الْتَزَمَ، وَلَمْ يَغْرَمْ بَعْدُ فَلَمْ يُصَرِّحُوا فِيهِ بِشَيْءٍ لَكِنَّ الْمُتَوَلِّيَ فَرَضَ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا الْتَزَمَ وَالشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ فَرَضَهُ فِيمَا إذَا اتَّفَقَ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ التَّمْثِيلُ لَا التَّقْيِيدُ بِمَا أَدَّى انْتَهَى أَيْ: فَالِالْتِزَامُ كَافٍ، وَإِنْ لَمْ يَغْرَمْهُ؛ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ مَشْغُولَةٌ بِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أُجْرَةُ حَمَّالٍ إلَخْ) وَمِثْلُهَا أُجْرَةُ رَدِّ مَا اشْتَرَاهُ مَغْصُوبًا، أَوْ آبِقًا، وَفِدَاءُ مَنْ اشْتَرَاهُ جَانِيًا جِنَايَةً أَوْجَبَتْ الْقَوَدَ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: حَمَّالٍ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ وَزَنَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِأَنْ يَلْزَمَ الْمُشْتَرِيَ بِذَلِكَ فِيهِ مَنْ يَرَاهُ وَقَوْلُهُ وَلِلزَّرْكَشِيِّ هُنَا مَا لَا يَصِحُّ فَلْيُحْذَرْ (قَوْلُهُ: حَمَّالٍ وَخَتَّانٍ) أَيْ: لِلْمَبِيعِ (قَوْلُهُ: إنْ اشْتَرَاهُ مَرِيضًا) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ طَرَأَ الْمَرَضُ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ، وَقَضِيَّةُ مُحْتَرَزِهِ الْآتِي لِمَرَضٍ حَدَثَ عِنْدَهُ أَنَّهَا تَدْخُلُ وَالْأَقْرَبُ الدُّخُولُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَعَبَّرْت بِالثَّمَنِ إلَخْ) أَيْ: صَوَّرْت الْكَيَّالَ وَالدَّلَّالَ فِي الْمَتْنِ بِكَوْنِهِمَا لِلثَّمَنِ (قَوْلُهُ: أُجْرَةَ ذَلِكَ) أَيْ: الْمَذْكُورِ مِنْ الْكَيَّالِ وَالدَّلَّالِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) أَيْ: كَالْوَزَّانِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُوفِي إلَخْ) .

(فَرْعٌ) الدَّلَالَةُ عَلَى الْبَائِعِ فَلَوْ شَرَطَهَا عَلَى الْمُشْتَرِي فَسَدَ الْعَقْدُ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ: بِعْتُك بِعَشَرَةٍ سَالِمًا فَيَقُولُ: اشْتَرَيْت؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: سَالِمًا أَنَّ الدَّلَالَةَ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْعَقْدُ فَاسِدًا كَذَا تَحَرَّرَ، وَأَقَرَّهُ م ر، وَاعْتَمَدَهُ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ قَاسِمٍ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ اهـ ع ش زَادَ الْبَصْرِيُّ: وَسَيَأْتِي ذِكْرُ الْمَسْأَلَةِ فِي آخِرِ الضَّمَانِ نَقْلًا عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ بِتَفْصِيلٍ وَاخْتِلَافٍ بَيْنَ السُّبْكِيّ وَالْأَذْرَعِيِّ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ بِمَا يُعْلَمُ لَك مِنْهُ أَنَّ الْأَوْلَى بِالِاعْتِمَادِ قَوْلُ السُّبْكِيّ مِنْ الصِّحَّةِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِقَدْرِهَا وَالْفَسَادِ عِنْدَ الْجَهْلِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَصُوِّرَ إلَخْ) أَيْ: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أُجْرَةَ الْكَيَّالِ إلَخْ (فِي الْمَبِيعِ) أَيْ: كَمَا صُوِّرَ فِي الثَّمَنِ يَعْنِي قَدْ تَجِبُ أُجْرَةُ الْكَيَّالِ وَالدَّلَّالِ فِي الْمَبِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِأَنْ يَلْزَمَ الْمُشْتَرِيَ مِنْ الْإِلْزَامِ (بِذَلِكَ) أَيْ: الْمَذْكُورِ مِنْ أُجْرَةِ الْكَيَّالِ وَالدَّلَّالِ (فِيهِ) أَيْ: فِي الْمَبِيعِ (مَنْ يَرَاهُ) أَيْ الْحَاكِمُ الَّذِي يَرَى أَنَّ أُجْرَةَ الْكَيَّالِ وَالدَّلَّالِ فِي الْمَبِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: أَوْ يَقُولَ اشْتَرَيْته بِكَذَا وَدِرْهَمٌ دَلَالَةٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ يَلْزَمَ الْمُشْتَرِيَ أُجْرَةُ دَلَالَةِ الْمَبِيعِ مُعَيَّنَةً اهـ وَعِبَارَةُ -

فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْمُرَابَحَةِ أَيْ: وَهُوَ قَوْلُهُ: وَرِبْحُ دِرْهَمٍ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ الصِّحَّةُ مَعَ الرِّبْحِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَى عَدَمِ الرِّبْحِ مِنْ إلْغَاءِ قَوْلِهِ: وَرِبْحُ دِرْهَمٍ وَتَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ لِلتَّعْلِيلِ، أَوْ بِمَعْنَى فِي، أَوْ عَلَى بِقَرِينَةٍ قَوْلُهُ: وَرِبْحُ دِرْهَمٍ م ر

(قَوْلُهُ: وَلَا يَلْحَقُ حَطٌّ بَعْدَ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ) وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّفَاصِيلِ قَبْلَ هَذَا فَهِيَ قَبْلَ عَقْدِ الْمُرَابَحَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا مَرَّ) شَامِلٌ لِلتَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ وَيُصَرِّحُ بِهِ التَّثْنِيَةُ فِي ابْتِنَائِهِمَا.

(قَوْلُهُ: أَوْ يَقُولُ اشْتَرَيْته بِكَذَا وَدِرْهَمٌ دَلَالَةٌ) -

ص: 430

مَثَلًا، أَوْ جُدِّدَ نَحْوُ كَيْلِهِ لِيَرْجِعَ بِنَقْصِهِ، وَمَا قِيلَ: إنَّ هَذَا لَا يُقْصَدُ لِلِاسْتِرْبَاحِ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ كَالْحَارِثِ وَلِلزَّرْكَشِيِّ هُنَا مَا لَا يَصِحُّ فَلْيُحْذَرْ أَوْ لِيَخْرُجْ عَنْ كَرَاهَةِ بَيْعِهِ جُزَافًا، أَوْ لِلْقِسْمَةِ لِيَتَّجِرَ كُلٌّ فِي حِصَّتِهِ، وَلَوْ وَزَنَ أَحَدُهُمَا دَلَالَةً لَيْسَتْ عَلَيْهِ كَانَ مُتَبَرِّعًا مَا لَمْ يَظُنَّ وُجُوبَهَا عَلَيْهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَحِينَئِذٍ يُرْجَعُ بِهَا عَلَى الدَّلَّالِ، وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى مَنْ هِيَ عَلَيْهِ، وَلَا يَدْخُلُ مَا تَحَمَّلَهُ عَنْ بَائِعِهِ إلَّا إنْ ذَكَرَهُ، وَكَذَا مَا تَبَرَّعَ بِهِ كَأَنْ أَعْطَاهُ لِمَعْرُوفٍ بِالْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْجَارِهِ، وَلَا إجْبَارِ حَاكِمٍ لَهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ الْآتِي أَنَّهُ شَيْءٌ لَهُ.

قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ هَذَا مُعْتَادٌ مَعْلُومٌ لِكُلِّ أَحَدٍ فَلَا خَدِيعَةَ فِيهِ، وَيُؤَيِّدُهُ دُخُولُ الْمَكْسِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهُ مَجْبُورٌ عَلَى الْمَكْسِ دُونَ ذَاكَ (وَالْحَارِسُ وَالْقَصَّارُ وَالرَّفَّاءُ) بِالْمَدِّ (وَالصَّبَّاغُ) كُلٌّ مِنْ الْأَرْبَعَةِ لِلْمَبِيعِ (وَقِيمَةُ الصَّبْغِ) لَهُ، وَكَذَا الْأَدْوِيَةُ وَالطِّينُ وَنَحْوُهُمَا (وَسَائِرُ الْمُؤَنِ الْمُرَادَةِ لِلِاسْتِرْبَاحِ) أَيْ: طَلَبِ الرِّبْحِ كَالْعَلَفِ لِلتَّسْمِينِ بِخِلَافِ مَا قُصِدَ بِهِ بَقَاءُ عَيْنِهِ فَقَطْ كَنَفَقَةٍ وَكُسْوَةٍ وَعَلَفٍ

الْإِيعَابِ وَبِمَا إذَا قَالَ: اشْتَرَيْت بِكَذَا، وَدِرْهَمٌ أُجْرَةُ الْكَيَّالِ، وَهُوَ مُرَادُ الْمُتَوَلِّي بِقَوْلِهِ: أَوْ يَلْتَزِمُ الْمُشْتَرِيَ مُؤْنَةُ كَيْلِ الْمَبِيعِ اهـ قَالَ ع ش أَيْ كَأَنْ يَقُولَ: اشْتَرَيْته بِكَذَا، وَدِرْهَمٌ دَلَالَةٌ كَمَا قَالَهُ حَجّ اهـ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ: وَصُورَةُ الْتِزَامِ مُؤْنَةِ الْكَيْلِ أَنْ يَقُولَ: اشْتَرَيْته بِكَذَا وَدِرْهَمٌ كِيَالَةٌ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَوْلُهُ: أَوْ يَلْتَزِمُ الْمُشْتَرِي أُجْرَةَ دَلَالَةِ الْمَبِيعِ مُعَيَّنَةً هَذَا لَا يُوَافِقُ مَا سَيَأْتِي لَهُ آخِرَ الضَّمَانِ مِنْ تَرْجِيحِ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ هُنَاكَ مِنْ بُطْلَانِ الْبَيْعِ بِالْتِزَامِ الدَّلَالَةِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَتْ مَعْلُومَةً، أَوْ مَجْهُولَةً اهـ كَلَامُ الرَّشِيدِيِّ، وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ أَنَّ الْأَوْلَى بِالِاعْتِمَادِ قَوْلُ السُّبْكِيّ مِنْ التَّفْصِيلِ خِلَافًا لِقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ مِنْ الْبُطْلَانِ مُطْلَقًا، وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: أَوْ يَقُولُ: اشْتَرَيْته بِكَذَا وَدِرْهَمٌ دَلَالَةُ صَرِيحٍ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ بِهَذِهِ الصِّيغَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنْ صُوِّرَ بِمَا يَأْتِي فِيمَا إذَا تَحَمَّلَ الدَّلَالَةَ عَنْ الْبَائِعِ فَلَا مَحْذُورَ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ هُوَ كَذَا فَقَطْ، وَجُمْلَةُ وَدِرْهَمٌ دَلَالَةٌ ذُكِرَتْ لِإِفَادَةِ مَا تَحْمِلُهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ فِيمَا قَامَ عَلَيْهِ بِهِ ثُمَّ رَأَيْت آخِرَ الضَّمَانِ بِهَامِشِ التُّحْفَةِ مَا يَقْتَضِي صِحَّةَ مَا ذُكِرَ بِالْأَوْلَى فَلْيُرَاجَعْ اهـ.

(قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ كَدِرْهَمِ كَيْلٍ (قَوْلُهُ: أَوْ جُدِّدَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي: أَوْ يَتَرَدَّدُ أَيْ الْمُشْتَرِي فِي صِحَّةِ مَا اكْتَالَهُ الْبَائِعُ فَيَسْتَأْجِرُ مَنْ يَكِيلُهُ ثَانِيًا لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ إنْ ظَهَرَ نَقْصٌ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ لِيَخْرُجَ) وَ (قَوْلُهُ: لِلْقِسْمَةِ) مَعْطُوفَانِ عَلَى قَوْلِهِ لِيَرْجِعَ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ لِيَخْرُجَ) يُتَأَمَّلُ اهـ سم لَعَلَّ وَجْهَ التَّأَمُّلِ أَنَّ هَذَا مُتَعَلِّقٌ بِالْعَقْدِ الثَّانِي، وَالْكَلَامُ هُنَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، أَوْ يَشْتَرِيهِ جُزَافًا ثُمَّ يَكِيلُهُ لِيَعْرِفَ قَدْرَهُ، أَوْ يَشْتَرِي مَعَ غَيْرِهِ صُبْرَةً ثُمَّ يَقْتَسِمَاهَا كَيْلًا، فَأُجْرَةُ الْكَيَّالِ عَلَيْهِمَا اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَصَوَّرَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ أَيْضًا بِأَنْ يَكُونَ اشْتَرَاهُ جُزَافًا ثُمَّ كَالَهُ بِأُجْرَةٍ لِيَعْرِفَ قَدْرَهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَفِيهِ تَوَقُّفٌ، وَأَقْرَبُ مِنْهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَ غَيْرِهِ صُبْرَةً ثُمَّ يَقْتَسِمَاهَا كَيْلًا فَأُجْرَةُ الْكَيَّالِ عَلَيْهِمَا اهـ وَقَالَ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ قَوْلُهُ: أَوْ لِيَخْرُجَ عَنْ كَرَاهَةِ بَيْعِهِ إلَخْ ظَاهِرُهُ أَنَّ الْكَيْلَ حِينَئِذٍ قَبْلَ مُبَاشَرَةِ الْعَقْدِ حَتَّى يَخْرُجَ عَنْ الْكَرَاهَةِ فَهَذِهِ غَيْرُ صُورَةِ ابْنِ الْأُسْتَاذِ الْمَنْقُولَةِ فِي الْمُغْنِي اهـ وَفِيهِ تَوَقُّفٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَزَنَ) أَيْ أَدَّى (أَحَدُهُمَا) أَيْ: الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَظُنَّ وُجُوبَهَا عَلَيْهِ إلَخْ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا يَقَعُ فِي قُرَى مِصْرِنَا كَثِيرًا مِنْ أَخْذِ مَنْ يُرِيدُ تَزْوِيجَ ابْنَتِهِ مَثَلًا شَيْئًا مِنْ الزَّوْجِ غَيْرَ الْمَهْرِ وَيُسَمُّونَهُ بِالْمَكِيلَةِ وَسَيَأْتِي لِلشَّارِحِ م ر فِي آخِرِ بَابِ الضَّمَانِ مَا يَقْتَضِي الْبُطْلَانَ نَقْلًا عَنْ الْأَذْرَعِيِّ ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ كَمَا قَالَ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: مَا تَحَمَّلَهُ إلَخْ) أَيْ: تَحَمَّلَهُ الْمُشْتَرِي عَنْ بَائِعِهِ بِأَنْ وَجَبَتْ عَلَى الْبَائِعِ نَحْوَ أُجْرَةِ الْكَيَّالِ وَتَحَمَّلَهُ عَنْهُ الْمُشْتَرِي اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ ذَكَرَهُ) أَيْ: بِأَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْت بِكَذَا وَتَحَمَّلَتْ عَنْهُ كَذَا ثُمَّ يَقُولَ بِعْتُك بِمَا قَامَ عَلَيَّ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إلَخْ) أَيْ: مِثْلُ مَا تَحَمَّلَهُ الْمُشْتَرِي عَنْ بَائِعِهِ فِي عَدَمِ الدُّخُولِ إلَّا إذَا ذَكَّرَهُ مَا تَبَرَّعَ بِهِ الْمُشْتَرِي، وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ قَوْلُهُ: وَكَذَا مَا تَبَرَّعَ بِهِ يَنْبَغِي إلَّا إنْ ذَكَرَهُ نَظِيرَ مَا تَقَرَّرَ فِيمَا قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ مَا تَحَمَّلَهُ عَنْ بَائِعِهِ تَبَرُّعٌ عَلَى الْبَائِعِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ اسْتِئْجَارِهِ) أَيْ: وَلَا مُجَاعَلَتِهِ (قَوْلُهُ: الْآتِي) أَيْ: فِي الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ: قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ) أَيْ: قَوْلُهُ: وَكَذَا مَا تَبَرَّعَ بِهِ إلَخْ أَقَرَّهُ الشَّارِحُ فِي الْإِيعَابِ وَنَقَلَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ شَيْخِهِ اعْتِمَادَهُ (قَوْلِهِ: بِأَنَّ هَذَا) أَيْ: الْإِعْطَاءَ الْمَذْكُورَ (مُعْتَادٌ) أَيْ: فَالْمُشْتَرِي مُوَطِّنٌ نَفْسَهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَلَا خَدِيعَةَ فِيهِ) أَيْ: لَا خَدِيعَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي فِي الْإِعْطَاءِ أَيْ: فِي سُكُوتِهِ عَنْ ذِكْرِهِ وَبَيَانِهِ.

(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ: الِاعْتِرَاضَ (قَوْلُهُ: دُخُولُ الْمَكْسِ) يُفَرَّقُ بَيْنَ الْمَكْسِ حَيْثُ يَدْخُلُ وَبَيْنَ مَا اُسْتُرْجِعَ بِهِ الْمَغْصُوبُ سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ بِأَنَّ الْمَكْسَ مُعْتَادٌ لَا بُدَّ مِنْهُ عَادَةً فَالْمُشْتَرِي مُوَطِّنٌ نَفْسَهُ عَلَيْهِ كَالْبَائِعِ اهـ سم (قَوْلُهُ الرَّفَّاءُ) يُقَالُ: رَفَأَ الثَّوْبَ إذَا أَلْأَمَ خَرْقَهُ وَضَمَّ بَعْضَهُ إلَى بَعْضٍ (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَرْبَعَةِ) أَوَّلُهَا الْحَارِسُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْأَدْوِيَةُ) إلَى قَوْلِهِ: وَرَبِحَ كَذَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَنَحْوُهُمَا) أَيْ: كَالصَّابُونِ فِي الْقِصَارَةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَالْعَلَفِ لِلتَّسْمِينِ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهَا السِّمَنُ إيعَابٌ وَعِ ش (قَوْلُهُ: وَعَلَفٍ) أَيْ أُجْرَتِهِ، وَمِثْلُ أُجْرَةِ الْعَلَفِ أُجْرَةُ خِدْمَتِهِ لِلدَّابَّةِ بِكُلِّ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ كَسَقْيٍ وَكَنْسِ زِبْلٍ وَغَيْرِهِمَا، وَالْمُرَادُ أُجْرَةُ الْعَلَفِ وَالْخِدْمَةِ الْمُعْتَادَيْنِ لِإِصْلَاحِ الذَّوَاتِ أَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ الَّتِي تُفْعَلُ لِتَنْمِيَتِهَا زِيَادَةٌ عَلَى الْمُعْتَادِ فَتَدْخُلُ كَالْعَلَفِ -

مَثَلًا فِي عَدِّ صُوَرِ أُجْرَةِ الْكَيْلِ، وَبِمَا إذَا قَالَ: اشْتَرَيْت بِكَذَا، وَدِرْهَمٌ أُجْرَةُ الْكَيَّالِ، وَهُوَ مُرَادُ الْمُتَوَلِّي بِقَوْلِهِ: أَوْ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ مُؤْنَةُ كَيْلِ الْمَبِيعِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ لِيَخْرُجَ) يُتَأَمَّلُ، وَقَوْلُهُ: أَوْ لِلْقِسْمَةِ أَيْ: إذَا تَعَدَّدَ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ دُخُولُ الْمَكْسِ إلَخْ) يُفَرَّقُ بَيْنَ دُخُولِ الْمَكْسِ وَمَا اُسْتُرْجِعَ بِهِ الْمَغْصُوبُ كَمَا يَأْتِي بِأَنَّ الْمَكْسَ -

ص: 431

لِغَيْرِ تَسْمِينٍ وَأُجْرَةِ طَبِيبٍ وَقِيمَةِ دَوَاءٍ لِمَرَضٍ حَدَثَ عِنْدَهُ وَفِدَاءِ جِنَايَةٍ، وَمَا اُسْتُرْجِعَ الْمَبِيعُ بِهِ إنْ غُصِبَ، أَوْ أَبَقَ لِوُقُوعِهِ فِي مُقَابَلَةِ مَا اسْتَوْفَاهُ مِنْ زَوَائِدِ الْمَبِيعِ وَمَعْنَى دُخُولِ ذَلِكَ أَنَّهُ يَضُمُّهُ لِلثَّمَنِ، وَيُخْبِرُهُ بِقَدْرِ الْجُمْلَةِ ثُمَّ يَقُولُ بِمَا قَامَ عَلَيَّ وَرِبْحُ كَذَا كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ: الْآتِي وَلْيَعْلَمَا ثَمَنَهُ، وَمَا قَامَ بِهِ وَمَرَّ الِاكْتِفَاءُ بِعِلْمِهِ قَبْلَ الْقَبُولِ فَقِيَاسُهُ صِحَّةُ بِعْتُكَهُ بِمَا قَامَ عَلَيَّ، وَهُوَ كَذَا فَإِنْ قُلْت: إذَا شَرَطُوا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ مَا قَامَ عَلَيْهِ بِهِ فَمَا فَائِدَةُ قَوْلِهِمْ مَعَ ذَلِكَ يَدْخُلُ كَذَا إلَّا كَذَا قُلْت: فَائِدَتُهُ لَوْ أُخْبِرَ بِأَنَّهُ قَامَ عَلَيْهِ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ مَا لَا يَدْخُلُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ مَا يَدْخُلُ حُطَّتْ الزِّيَادَةُ وَرِبْحُهَا كَمَا يَأْتِي، هَذَا إنْ لَمْ يُنَصَّ عَلَى دُخُولِ مَا لَا يَدْخُلُ، وَإِلَّا كَبِعْتُك بِمَا قَامَ عَلَيَّ، وَهُوَ كَذَا، وَمَا أَنْفَقْته عَلَيْهِ، وَهُوَ كَذَا جَازَ قَطْعًا بَلْ لَوْ ضُمَّ لِلثَّمَنِ، أَوْ لِمَا قَامَ بِهِ أَجْنَبِيًّا عَنْ الْعَقْدِ بِالْكُلِّيَّةِ ثُمَّ بَاعَهُ مُرَابَحَةً، أَوْ مُحَاطَّةً كَاشْتَرَيْتُهُ بِمِائَةٍ، وَقَدْ بِعْتُكَهُ بِمِائَتَيْنِ وَرِبْحِ دَهٍ يازده صَحَّ وَكَأَنَّهُ بَاعَهُ بِمِائَتَيْنِ وَعِشْرِينَ (وَلَوْ قَصَّرَ بِنَفْسِهِ، أَوْ كَالَ، أَوْ حَمَلَ) ، أَوْ طَيَّنَ، أَوْ صَبَغَ، أَوْ جَعَلَهُ بِمَحَلٍّ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ (أَوْ تَطَوَّعَ شَخْصٌ بِهِ لَمْ تَدْخُلْ أُجْرَتُهُ) مَعَ الثَّمَنِ فِي قَوْلِهِ بِمَا قَامَ عَلَيَّ؛ لِأَنَّ عَمَلَهُ وَمَحَلَّهُ وَمَا تَطَوَّعَ بِهِ غَيْرُهُ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ، وَطَرِيقُهُ أَنْ يَقُولَ: لِي أَوْ لِلْمُتَبَرِّعِ لِي عَمَلٌ، أَوْ مَحَلُّ أُجْرَتِهِ كَذَا وَيَضُمُّهُ لِلثَّمَنِ (وَلْيَعْلَمَا) أَيْ: الْمُتَبَايِعَانِ وُجُوبًا (ثَمَنَهُ) أَيْ: الْمَبِيعِ قَدْرًا وَصِفَةً فِي بِعْت بِمَا اشْتَرَيْت (أَوْ مَا قَامَ بِهِ) فِي بِمَا قَامَ عَلَيَّ (فَلَوْ جَهِلَهُ أَحَدُهُمَا بَطَلَ) الْبَيْعُ (عَلَى الصَّحِيحِ) ، وَخَرَجَ بِقَدْرِ أَوْ صِفَةِ الْمُعَايَنَةِ فَلَا تَكْفِي هُنَا مُشَاهَدَةُ دَرَاهِمَ مَثَلًا مُعَيَّنَةٍ غَيْرِ مَعْلُومَةِ الْوَزْنِ، وَإِنْ كَفَتْ فِي نَحْوِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ لِعَدَمِ تَأَتِّي الْبَيْعِ مُرَابَحَةً مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِهَا، أَوْ صِفَتِهَا (وَلْيُصَدَّقْ الْبَائِعُ) مُرَابَحَةً

لِتَسْمِينِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ تَسْمِينٍ) رَاجِعٌ لِلثَّلَاثَةِ جَمِيعًا.

(قَوْلُهُ: حَدَثَ عِنْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ قَبْضِهِ لَهُ عَلَى مَا مَرَّ (قَوْلُهُ: وَأُجْرَةِ طَبِيبٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى نَفَقَةٍ، وَكَذَا قَوْلُهُ: وَفِدَاءِ جِنَايَةٍ أَيْ: حَادِثَةٍ عِنْدَهُ، وَقَوْلُهُ: وَمَا اُسْتُرْجِعَ بِهِ مَعْطُوفَانِ عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُمَا مَعْطُوفَانِ عَلَى قَوْلِهِمَا قَصَدَ إلَخْ (قَوْلُهُ: إنْ غُصِبَ، أَوْ أَبَقَ) أَيْ: عِنْدَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِوُقُوعِهِ) أَيْ: مَا قُصِدَ بِهِ الْبَقَاءُ (قَوْلُهُ: مَا اسْتَوْفَاهُ إلَخْ) أَيْ: مَا اسْتَحَقَّ اسْتِيفَاءَهُ إنْ حَدَثَ، وَإِلَّا فَقَدْ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ فَوَائِدُ، وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ شَيْءٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَضُمُّهُ لِلثَّمَنِ إلَخْ) أَيْ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ بِمُطْلَقِ ذَلِكَ تَدْخُلُ جَمِيعُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مَعَ الْجَهْلِ بِهَا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَمَرَّ الِاكْتِفَاءُ) أَيْ: فِي شَرْحِ قَالَ لِعَالِمٍ بِالثَّمَنِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت) إلَى قَوْلِهِ: هَذَا إنْ لَمْ يُنَصَّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ: حَطُّ الزِّيَادَةِ وَرِبْحِهَا فِيمَا لَوْ أَخْبَرَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَا أَنْفَقْته) عَطْفٌ عَلَى مَا قَامَ عَلَيَّ (قَوْلُهُ: وَرِبْحِ دَهٍ يازده) أَيْ: أَوْ حَطِّ دَهٍ يازده (قَوْلُهُ صَحَّ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِمِائَتَيْنِ وَعِشْرِينَ) هَذَا فِي الْمُرَابَحَةِ أَيْ وَبِمِائَةٍ وَوَاحِدٍ وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا وَتِسْعَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ فِي الْمُحَاطَّةِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ قَصَّرَ بِنَفْسِهِ إلَخْ) وَعَمِلَ غُلَامُهُ كَعَمَلِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ طَيَّنَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلْيُصَدَّقْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ صَبَغَ) وَاضِحٌ أَخْذًا مِنْ صَنِيعِ الْمَتْنِ أَنَّ مَحَلَّهُ فِي الْأُجْرَةِ لَا فِي عَيْنِ الطِّينِ وَالصَّبْغِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَلَوْ صَبَغَهُ بِنَفْسِهِ حُسِبَتْ قِيمَةُ الصَّبْغِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ عَيْنٌ وَمِثْلُهُ ثَمَنُ الصَّابُونِ فِي الْقِصَارَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ بِمَحَلٍّ يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ فِيمَا يَدْخُلُ وَأُجْرَةِ بَيْتِ الْمَتَاعِ، وَفِيمَا لَا يَدْخُلُ وَبَيْتِهِ أَيْ: وَلَا أُجْرَةَ بَيْتِهِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ الْمَمْلُوكِ لَهُ، أَوْ الْمُعَارِ، أَوْ الْمُسْتَأْجَرِ اهـ فَانْظُرْ الْمُرَادَ بِبَيْتِ الْمَتَاعِ هَلْ هُوَ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ لَهُ اهـ سم أَقُولُ: نَعَمْ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: يَسْتَحِقُّ مَنْفَعَتَهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَا وَقَوْلِهِ م ر أَوَّلًا أَيْ: فِيمَا يَدْخُلُ كَأُجْرَةِ الْمَكَانِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا إذَا اكْتَرَاهُ لِأَجْلِهِ لِيَضَعَهُ فِيهِ، وَهَذَا فِيمَا إذَا كَانَ مُسْتَحَقًّا لَهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ، وَوَضَعَهُ فِيهِ اهـ وَيَظْهَرُ عَدَمُ الدُّخُولِ أَيْضًا فِيمَا إذَا اسْتَحَقَّ مَنْفَعَتَهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ بِنَحْوِ الْإِجَارَةِ لَا لِغَرَضِ وَضْعِهِ فِيهِ ثُمَّ وَضَعَهُ فِيهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَقُمْ) أَيْ: مَا ذُكِرَ (عَلَيْهِ) أَيْ: الْمُشْتَرِي، وَإِنَّمَا قَامَ عَلَيْهِ مَا بَذَلَهُ اهـ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَطَرِيقُهُ) أَيْ طَرِيقُ إدْخَالِ أُجْرَةِ مَا ذُكِرَ مِنْ عَمَلِهِ، وَمَحَلُّهُ وَمَا تَطَوَّعَ بِهِ غَيْرُهُ (قَوْلُهُ: أَنْ يَقُولَ لِي إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَهُ بِكَذَا وَأُجْرَةُ عَمَلِي، أَوْ بَيْتِي، أَوْ عَمَلِ الْمُتَطَوِّعِ عَنِّي، وَهِيَ كَذَا وَرِبْحُ كَذَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَيَضُمُّهُ) أَيْ: الْأُجْرَةَ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمُتَبَايِعَانِ) أَيْ: تَوْلِيَةً، أَوْ إشْرَاكًا، أَوْ مُحَاطَّةً، أَوْ مُرَابَحَةً حَلَبِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: فَلَا تَكْفِي هُنَا) أَيْ: فِي الْمُرَابَحَةِ، وَكَذَا فِي التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ وَالْمُحَاطَّةِ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَأَتِّي الْبَيْعِ إلَخْ) هَذَا مُسَلَّمٌ إذَا ضَبَطَ الرِّبْحَ بِأَجْزَاءِ الْجُمْلَةِ أَمَّا إذَا ضَبَطَهُ بِنَفْسِ الْجُمْلَةِ كَبِعْتُك بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ الْمُشَاهَدَةِ وَزِيَادَةِ دِرْهَمٍ مُرَابَحَةً فَلَا؛ إذْ الْأَصْلُ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ، وَالرِّبْحُ بِالْمِقْدَارِ، وَهُوَ كَوْنُهُ دِرْهَمًا وَاحِدًا فَالْجَهْلُ بِقَدْرِ الْأَصْلِ هُنَا غَيْرُ مَانِعٍ مِنْ الْعِلْمِ بِالرِّبْحِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ دِرْهَمَ الرِّبْحِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مِنْ غَالِبِ دَرَاهِمِ الْبَلَدِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم (قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ: أَوْ حِنْطَةً مَثَلًا مُعَيَّنَةً غَيْرَ مَكِيلَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مُرَابَحَةً) وَيَظْهَرُ، أَوْ مُحَاطَّةً قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلْيُصَدَّقْ إلَخْ) الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِالْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ، وَأَنْ يَصْدُقَ فِي ذَلِكَ الْإِخْبَارِ عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ لِلشَّارِحِ وَيُخْبِرُ الْبَائِعُ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ وَالْبَيْعِ مُرَابَحَةً وَمُحَاطَّةٍ بِهِ أَيْ: بِمَا اشْتَرَى بِهِ، أَوْ بِمَا قَامَ الْمَبِيعُ عَلَيْهِ صِدْقًا وُجُوبًا -

مُعْتَادٌ لَا بُدَّ مِنْهُ عَادَةً فَالْمُشْتَرِي مُوَطِّنٌ نَفْسَهُ عَلَيْهِ، وَكَذَا الْبَائِعُ (قَوْلُهُ: أَوْ جَعَلَهُ بِمَحَلٍّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ كَالرَّوْضِ فِيمَا يَدْخُلُ وَأُجْرَةِ بَيْتِ الْمَتَاعِ، وَفِيمَا لَا يَدْخُلُ وَبَيْتِهِ أَيْ، وَلَا أُجْرَةَ بَيْتِهِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ الْمَمْلُوكُ لَهُ، أَوْ الْمُعَارُ، أَوْ الْمُسْتَأْجَرُ اهـ

فَانْظُرْ الْمُرَادَ بِبَيْتِ الْمَتَاعِ هَلْ هُوَ الَّذِي اُسْتُؤْجِرَ لَهُ بِقَصْدِهِ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَأَتِّي الْبَيْعِ مُرَابَحَةً مَعَ الْجَهْلِ بِقَدْرِهَا) هَذَا مُسَلَّمٌ إذَا ضُبِطَ الرِّبْحُ بِأَجْزَاءِ الْجُمْلَةِ أَمَّا إذَا ضُبِطَ بِنَفْسِ الْجُمْلَةِ كَبِعْتُك بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ الْمُشَاهَدَةِ وَزِيَادَةِ دِرْهَمٍ مُرَابَحَةً فَلَا؛ إذْ الْأَصْلُ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ وَالرِّبْحُ بِالْمِقْدَارِ، وَهُوَ كَوْنُهُ دِرْهَمًا وَاحِدًا، فَالْجَهْلُ بِقَدْرِ الْأَصْلِ هُنَا غَيْرُ مَانِعٍ مِنْ الْعِلْمِ بِالرِّبْحِ، وَتَقَدَّمَ أَنَّ دِرْهَمَ الرِّبْحِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مِنْ غَالِبِ دَرَاهِمِ الْبَلَدِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ: وَلْيُصَدَّقْ الْبَائِعُ إلَخْ) الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِالْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ، وَأَنْ يُصَدَّقَ فِي -

ص: 432

وَمُحَاطَّةٍ وُجُوبًا (فِي) كُلِّ مَا يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ بِهِ؛ لِأَنَّ كَتْمَهُ حِينَئِذٍ غِشٌّ وَخَدِيعَةٌ نَحْوَ (قَدْرِ الثَّمَنِ) الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، أَوْ قَامَ بِهِ الْمَبِيعُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِخْبَارِ وَصِفَتِهِ إنْ تَفَاوَتَتْ (وَالْأَجَلِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ قَدْرِهِ كَأَصْلِهِ وَالثَّانِي وَاضِحٌ وَالْأَوَّلُ أَطْلَقَ اشْتِرَاطَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقَيَّدَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِمَا إذَا زَادَ عَلَى الْمُتَعَارَفِ أَيْ: أَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُتَعَارَفٌ أَيْ: أَوْ تَعَدَّدَ الْمُتَعَارَفُ، وَلَا أَغْلَبَ فِيمَا يَظْهَرُ

وَيُخْبِرُ صِدْقًا بِعَيْبٍ قَدِيمٍ إلَى أَنْ قَالَ: وَإِلَّا يُخْبِرْ صِدْقًا فِيمَا ذُكِرَ بِأَنْ كَذَبَ، أَوْ تَرَكَ الْإِخْبَارَ بِوَاحِدٍ مِنْهَا خُيِّرَ عَلَى الْفَوْرِ فِيمَا يُظْهِرُ الْمُشْتَرِيَ مُرَابَحَةً بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ، وَلَمْ يُحَطَّ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ إنْ أَجَازَ انْتَهَتْ اهـ سم بِحَذْفِ عِبَارَةِ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ: وَلْيُصَدَّقْ الْبَائِعُ إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ: وَلْيُصَدَّقْ الْبَائِعُ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ مُرَابَحَةً، أَوْ مُحَاطَّةً، أَوْ بِدُونِهِمَا؛ إذْ لَا يَظْهَرُ وَجْهُ اشْتِرَاطِهِمَا فِي الصِّيغَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَلَا وُجُوبُ الصِّدْقِ فِيهِمَا إذَا لَمْ يَكُونَا بِالصِّيغَةِ الْمَذْكُورَةِ كَبِعْتُك بِكَذَا وَرِبْحِ كَذَا، أَوْ حَطِّ كَذَا اهـ وَقَوْلُهُ: قَامَ عَلَيْهِ أَيْ: أَوْ بِمَا اشْتَرَيْت وَسَيَأْتِي عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ وَالْحَلَبِيِّ أَنَّ وُجُوبَ الْإِخْبَارِ بِالْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ إنَّمَا هُوَ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِهَا، وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِخْبَارِ بِهَا اهـ وَيُفِيدُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَعَ الشَّرْحِ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ: وُجُوبًا) أَيْ: صِدْقًا وَاجِبًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ كَتْمَهُ) أَيْ: كَتْمَ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ الْغَرَضُ (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ؛ إذْ بَاعَ مُرَابَحَةً، أَوْ مُحَاطَّةً (قَوْلُهُ: اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ) أَيْ عِنْدَ لُزُومِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ قَامَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ الْعَطْفُ عَلَى قَوْلِهِ: اسْتَقَرَّ إلَخْ، وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى، وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَوْ مَا قَامَ إلَخْ عَطْفًا عَلَى الثَّمَنِ، وَلَعَلَّ مَا سَقَطَتْ هُنَا مِنْ قَلَمِ النَّاسِخِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر أَوْ مَا قَامَ بِهِ الْمَبِيعُ وَيَكْفِي فِيمَا قَامَ بِهِ عِلْمُهُ بِالْقِيمَةِ فِي جَوَازِ الْإِخْبَارِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ، وَلَوْ فَاسِقًا، وَإِلَّا فَلْيَسْأَلْ عَدْلَيْنِ يُقَوِّمَانِهِ أَوْ وَاحِدًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فَإِنْ تَنَازَعَا أَيْ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي مِقْدَارِ الْقِيمَةِ الَّتِي أَخْبَرَ بِهَا فَلَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ، وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُوَافِقُهُ مَعَ اعْتِمَادِ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ كِفَايَةِ عَدْلٍ وَاحِدٍ اهـ وَسَيُذْكَرُ عَنْ الْإِيعَابِ مَا يُوَافِقُهُ أَيْ: شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: عِنْدَ الْإِخْبَارِ) أَيْ: بِالثَّمَنِ، أَوْ بِمَا قَامَ بِهِ الْمَبِيعُ عَلَيْهِ، وَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ: وَلْيُصَدَّقْ فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ: فِي كُلِّ مَا يَخْتَلِفُ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: وَصِفَتِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَدْرِ الثَّمَنِ أَيْ: صِفَةِ الثَّمَنِ، عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ لِلشَّارِحِ: وَيَجِبُ أَنْ يُصَدَّقَ فِي صِفَةِ الثَّمَنِ مِنْ نَحْوِ صِحَّةٍ وَتَكَسُّرٍ وَخُلُوصٍ وَغِشٍّ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ الَّتِي يَخْتَلِفُ بِهَا الْغَرَضُ إنْ بَاعَ بِقَامَ عَلَيَّ، وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ ذَلِكَ لِمَا مَرَّ أَنَّ الرِّبْحَ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ الْغَالِبِ وَالْأَصْلُ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنِ اهـ.

(قَوْلُهُ: ظَاهِرُهُ) عَبَّرَ بِظَاهِرِهِ لِاحْتِمَالِ عَطْفِهِ عَلَى قَدْرِ الثَّمَنِ لَا عَلَى الثَّمَنِ اهـ سم (قَوْلُهُ: وَالثَّانِي) أَيْ: وُجُوبُ ذِكْرِ أَصْلِ الْأَجَلِ (قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ) أَيْ: وُجُوبُ ذِكْرِ قَدْرِ الْأَجَلِ (قَوْلُهُ: أَطْلَقَ اشْتِرَاطَهُ الْأَذْرَعِيُّ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا أَيْ: أَصْلُهُ، أَوْ قَدْرُهُ مُطْلَقًا؛ إذْ الْأَجَلُ يُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ، وَإِنْ ذَهَبَ الزَّرْكَشِيُّ إلَى أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ ذِكْرِهِ إذَا كَانَ خَارِجًا عَنْ الْمُعْتَادِ فِي مِثْلِهِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر أَوْ قَدْرِهِ هِيَ بِمَعْنَى الْوَاوِ مَحَلُّ اشْتِرَاطِ ذِكْرِ الْقَدْرِ إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ عُرْفٌ، وَإِلَّا اُكْتُفِيَ بِأَصْلِ الْأَجَلِ، وَيُحْمَلُ عَلَى الْمُتَعَارَفِ اهـ حَجّ بِالْمَعْنَى، وَقَدْ خَالَفَهُ الشَّارِحُ م ر بِقَوْلِهِ: مُطْلَقًا إلَخْ إنْ أُرِيدَ بِالْإِطْلَاقِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ عُرْفٌ يُحْمَلُ عَلَيْهِ أَوْ لَا، وَلَكِنَّ هَذَا لَا يَتَعَيَّنُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ م ر بَلْ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ م ر، وَإِنْ ذَهَبَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ أَنَّ مَعْنَى الْإِطْلَاقِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ كَوْنِ الْأَجَلِ زَائِدًا عَلَى الْمُعْتَادِ وَعَدَمِ زِيَادَتِهِ، وَهُوَ لَا يُنَافِي الصِّحَّةَ إذَا -

ذَلِكَ الْإِخْبَارِ، وَفِي الرَّوْضِ فَرْعُ الثَّمَنِ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْعَقْدُ فَتَلْحَقُهُ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ قَبْلَ لُزُومِهِ فَإِنْ حَطَّ بَعْدَ لُزُومِهِ وَبَاعَ بِلَفْظِ: اشْتَرَيْت لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَطُّ، أَوْ بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ أَخْبَرَ بِالْبَاقِي فَإِنْ انْحَطَّ الْكُلُّ لَمْ يَنْعَقِدْ بَيْعُهُ مُرَابَحَةً بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ، أَوْ بِرَأْسِ الْمَالِ بَلْ بِاشْتَرَيْتُ، وَالْحَطُّ لِلْكُلِّ، أَوْ الْبَعْضِ بَعْدَ جَرَيَانِ الْمُرَابَحَةِ لَمْ يَلْحَقْ أَيْ: بِخِلَافِهِ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ انْتَهَى فَانْظُرْ حَيْثُ لَا يَلْحَقُ الْحَطُّ الْمُشْتَرِيَ هَلْ يَلْزَمُ الْبَائِعَ الْإِخْبَارُ بِأَنَّهُ حُطَّ عَنْهُ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ؟ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ يَدُلُّ قَوْلُهُ أَخْبَرَ بِالْبَاقِي دُونَ أَنْ يَقُولَ: ذَكَرَ صُورَةَ الْحَالِّ عَلَى عَدَمِ اللُّزُومِ، وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ لِلشَّارِحِ: وَيُخْبِرُ الْبَائِعُ قَبْلَ التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ وَالْبَيْعِ مُرَابَحَةً وَمُحَاطَّةٍ بِهِ أَيْ: بِمَا اشْتَرَى بِهِ، أَوْ بِمَا قَامَ الْمَبِيعُ عَلَيْهِ صِدْقًا وُجُوبًا، وَيُخْبِرُ صِدْقًا بِعَيْبٍ قَدِيمٍ وَبِعَيْبٍ حَادِثٍ عِنْدَهُ وَغَبْنٍ إنْ غَبَنَ فِي الشِّرَاءِ وَأَجَلٍ إلَى أَنْ قَالَا: وَإِلَّا يُخْبِرُ صِدْقًا فِيمَا ذُكِرَ بِأَنْ كَذَبَ، أَوْ تَرَكَ الْإِخْبَارَ بِوَاحِدٍ مِنْهَا خُيِّرَ عَلَى الْفَوْرِ فِيمَا يُظْهِرُ الْمُشْتَرِيَ مُرَابَحَةً بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ، وَلَمْ يُحَطَّ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ إنْ أَجَازَ نَعَمْ إنْ أَخْبَرَ بِزِيَادَةٍ، أَوْ حَطٍّ صَحَّ الْبَيْعُ وَحُطَّتْ الزِّيَادَةُ مَعَ رِبْحِهَا عَنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ وَالْبَيْعِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ، وَلَا خِيَارَ لَهُمَا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا حَطَّ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ إلَخْ اهـ

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالْأَجَلِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْأَجَلَ هُنَا لَا يَلْحَقُ الْمُشْتَرِيَ بِخِلَافِهِ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: ظَاهِرُهُ) عَبَّرَ -

ص: 433

وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الْمُرَابَحَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَمَانَةِ لِاعْتِمَادِ الْمُشْتَرِي نَظَرَ الْبَائِعِ وَرِضَاهُ لِنَفْسِهِ بِمَا رَضِيَهُ الْبَائِعُ مَعَ زِيَادَةٍ أَوْ حَطٍّ، وَلَوْ وَاطَأَ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ بِعِشْرِينَ مَا اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ ثُمَّ أَعَادَهُ بِعِشْرِينَ لِيُخَيَّرَ بِهَا: كُرِهَ، وَقِيلَ: يَحْرُمُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ؛ لِأَنَّهُ غِشٌّ، وَلَا يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي لَكِنْ قَوَّى الْمُصَنِّفُ تَخَيُّرَهُ، وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ تَخَيُّرَهُ إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى التَّحْرِيمِ لَا الْكَرَاهَةِ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا مَرَّ فِي تَلَقِّي الرُّكْبَانِ وَفَصْلِ التَّصْرِيَةِ مِمَّا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْحُرْمَةِ التَّخَيُّرُ، وَلَا مِنْ الْكَرَاهَةِ عَدَمُهُ بَلْ قَدْ يَتَخَيَّرُ مَعَهَا دُونَ الْحُرْمَةِ، وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِمِائَةٍ ثُمَّ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسِينَ أَخْبَرَ بِهَا وُجُوبًا

(وَالشِّرَاءُ بِالْعَرَضِ) فَيَقُولُ بِعَرَضِ قِيمَتِهِ كَذَا، وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَى ذِكْرِ الْقِيمَةِ، وَإِنْ بَاعَهُ بِلَفْظِ الْقِيَامِ كَمَا قَالَاهُ، وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ؛ لِأَنَّهُ يُشَدَّدُ فِيهِ فَوْقَ مَا يُشَدَّدُ بِالنَّقْدِ، وَلَوْ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُ اُعْتُبِرَتْ يَوْمَ الِاسْتِقْرَارِ لَا الْعَقْدِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَجَزَمَ السُّبْكِيُّ كَالْمَاوَرْدِيِّ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَرَضِ التَّقَوُّمُ فَالْمِثْلِيُّ يَجُوزُ الْبَيْعُ بِهِ مُرَابَحَةً، وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهُ، وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: لَا فَرْقَ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ (وَبَيَانُ) الْغَبْنِ وَالشِّرَاءِ مِنْ مَحْجُورِهِ، أَوْ مِنْ مَدِينِهِ الْمُعْسِرِ، أَوْ الْمُمَاطَلِ بِدَيْنِهِ، وَمَا أَخَذَهُ مِنْ نَحْوِ لَبَنٍ، أَوْ صُوفٍ مَوْجُودٍ حَالَةَ الْعَقْدِ وَ (الْعَيْبِ) الَّذِي فِيهِ

كَانَ ثَمَّ عُرْفٌ يُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَجَلُ الْمُطْلَقُ ثُمَّ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ وَالشَّارِحِ م ر أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ ذِكْرُ الْأَصْلِ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِ حَجّ وَالثَّانِي وَاضِحٌ خِلَافُهُ اهـ أَقُولُ: وَكَذَا قَضِيَّةُ قَوْلِ الْمُغَنِّي وَكَلَامِهِ يَقْتَضِي اشْتِرَاطَ تَعْيِينِ قَدْرِ الْأَجَلِ مُطْلَقًا، وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ يُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَّمَنِ اهـ خِلَافُهُ، وَلَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ وَتَرَكَ الْإِخْبَارَ إلَخْ كَقَوْلِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةِ فَلَوْ تَرَكَ الْإِخْبَارَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ لَكِنْ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ، وَقَوْلُ الْمُغْنِي: وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ الْأَجَلَ وَالْعَيْبَ، أَوْ شَيْئًا مِمَّا يَجِبُ ذِكْرُهُ ثَبَتَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ: وُجُوبُ صِدْقِ الْبَائِعِ مُرَابَحَةً، أَوْ مُحَاطَّةً فِي كُلِّ مَا يَخْتَلِفُ الْغَرَضُ بِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ بَيْعَ الْمُرَابَحَةِ) أَيْ: وَالْمُحَاطَّةِ (قَوْله مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَمَانَة إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ عَالِمًا بِمَا ذُكِرَ لَمْ يَحْتَجْ إلَى الْإِخْبَارِ بِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَكَذَا كُلُّ مَا يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِهِ قَلْيُوبِيٌّ وَحَلَبِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: فَاشْتَرَى) أَيْ: صَاحِبُهُ (مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْمَوَاطِئِ وَ (قَوْلُهُ: مَا اشْتَرَاهُ) مَفْعُولُ فَاشْتَرَى وَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَعَادَهُ بِعِشْرِينَ) أَيْ: ثُمَّ اشْتَرَى الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ مِنْ صَاحِبِهِ بِعِشْرِينَ (قَوْلُهُ: لِيُخْبِرَ بِهَا) أَيْ: بِالْعِشْرِينِ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَقَوْلُهُمَا فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ أَيْ: وَالْمُحَاطَّةِ (قَوْلُهُ: كُرِهَ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: قَوَّى الْمُصَنِّفُ تَخَيُّرَهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ قَالَ سم وَجَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ فَقَالَ: فَلَوْ بَانَ الْكَثِيرُ أَيْ: مِنْ الثَّمَنِ عَنْ مُوَاطَأَةٍ فَلَهُ الْخِيَارُ اهـ أَيْ، وَقَدْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحِجَازِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ م ر فَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ مُرَابَحَةً فَلَا خِيَارَ لَهُ، وَقَضِيَّةُ التَّخْيِيرِ السَّابِقِ أَنْ لَا حَطَّ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَاعْتُرِضَ إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ اشْتَرَى) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِخَمْسِينَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَاشْتَرَاهُ ثَانِيًا بِأَقَلَّ مِنْ الْأَوَّلِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ أَخْبَرَ وُجُوبًا بِالْأَخِيرِ مِنْهُمَا، وَلَوْ فِي لَفْظِ قَامَ عَلَيَّ؛ إذْ هُوَ مُقْتَضَى لَفْظِهِ اهـ

(قَوْلُهُ: فَيَقُولُ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ اخْتَلَفَتْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: قِيمَةُ كَذَا) وَلَا يُكْتَفَى فِيهَا بِتَقْوِيمِهِ بِنَفْسِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ عَلَى مَا قَالَهُ التَّاجُ الْفَزَارِيّ وَتَبِعَهُ الدَّمِيرِيِّ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: لَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ ظَنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ، وَإِلَّا كَفَى عَدْلٌ عَلَى الْأَشْبَهِ انْتَهَى وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَالْأَوَّلُ أَحْوَطُ، وَالثَّانِي أَوْجَهُ نَعَمْ لَوْ جَرَى نِزَاعٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي فِي الْقِيمَةِ لَمْ تَثْبُتْ إلَّا بِعَدْلَيْنِ اتِّفَاقًا اهـ إيعَابٌ وَمَرَّ عَنْ ع ش عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ) وَقَالَ: إنَّهُ غَلَطٌ، وَإِنَّ الصَّوَابَ أَنَّهُ إنْ بَاعَ بِلَفْظِ الْقِيَامِ اُقْتُصِرَ عَلَى ذِكْرِ الْقِيمَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُ) أَيْ: الْعَرَضِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ (قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَتْ يَوْمَ الِاسْتِقْرَارِ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ اعْتِبَارُ يَوْمِ الْعَقْدِ فَقَدْ قَالَ فِي النِّهَايَةِ: إنَّهُ يَذْكُرُ قِيمَةَ الْعَرَضِ حَالَةَ الْعَقْدِ، وَلَا مُبَالَاةَ بِارْتِفَاعِهَا بَعْدَ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَسَمِّ أَيْ: وَلَا بِانْخِفَاضِهَا رَشِيدِيٌّ وَعِ ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهُ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ بِقِيمَتِهِ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهُ عِبَارَتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ أَيْ: وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَسْنَى، وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ بِقِيمَتِهِ اهـ وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ عَدَمَ التَّقْدِيرِ بِالْقِيمَةِ فَوَاضِحٌ، أَوْ ظَاهِرَهُ فَهُوَ مُشْكِلٌ بِمَسْأَلَةِ الدَّرَاهِمِ الْمُعَيَّنَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَقَالَ الْمُتَوَلِّي لَا فَرْقَ) وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ بِالْعَرَضِ مَا قَابَلَ النَّقْدَ فَيَشْمَلُ الْمِثْلِيَّ أَيْضًا، وَظَاهِرُ كَلَامِ النِّهَايَةِ بَلْ صَرِيحُهُ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ رَادًّا عَلَى ع ش أَنَّهَا تَعْتَمِدُ قَوْلَ الْمُتَوَلِّي وِفَاقًا لِلشَّارِحِ (قَوْلُهُ: الْغَبْنِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالشِّرَاءِ مِنْ مَحْجُورِهِ إلَخْ) وَمِثْلُهُ مَا إذَا اشْتَرَاهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ لِغَرَضٍ، وَلَوْ أَخَذَ أَرْشَ عَيْبٍ وَبَاعَ بِلَفْظِ قَامَ عَلَيَّ حُطَّ الْأَرْشُ، أَوْ بِلَفْظِ مَا اشْتَرَيْت ذَكَرَ صُورَةَ الْحَالِّ مِنْ عَيْبٍ وَأَخْذِ أَرْشٍ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَلَوْ أَخَذَ أَرْشَ عَيْبٍ أَيْ: أَوْ أَرْشَ جِنَايَةٍ عَلَى الْمَبِيعِ بَعْدَ الشِّرَاءِ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ قَالَهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَأَقَرَّهُ الشَّارِحُ م ر اهـ وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: مَوْجُودٍ حَالَةَ الْعَقْدِ) أَيْ: بِخِلَافِ الْحَادِثِ بَعْدَهُ قَالَ فِي -

بِظَاهِرِهِ لِاحْتِمَالِ عَطْفِهِ عَلَى قَدْرِ الثَّمَنِ لَا عَلَى الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: تَخَيُّرَهُ) جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ: فَلَوْ بَانَ الْكَثِيرُ عَنْ مُوَاطَأَةٍ فَلَهُ الْخِيَارُ انْتَهَى أَيْ: وَقَدْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحِجَازِيُّ فِي مُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ م ر فَإِنْ لَمْ يَبِعْهُ مُرَابَحَةً فَلَا خِيَارَ وَقَضِيَّةُ التَّخْيِيرِ السَّابِقِ أَنْ لَا حَطَّ (قَوْلُهُ: أَخْبَرَ بِهَا وُجُوبًا) فَلَوْ أَخْبَرَ بِالْمِائَةِ فَهَلْ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي

(قَوْلُهُ: لَا الْعَقْدِ) الْمُعْتَبَرُ اعْتِبَارُ يَوْمِ الْعَقْدِ فَقَدْ قَالَ فِي النِّهَايَةِ: إنَّهُ يَذْكُرُ قِيمَةَ الْعَرَضِ حَالَةَ الْعَقْدِ، وَلَا مُبَالَاةَ بِارْتِفَاعِهَا بَعْدَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْهُ) عِبَارَتُهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ، وَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ بِقِيمَتِهِ انْتَهَى وَكَذَا عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: مَوْجُودٌ حَالَةَ الْعَقْدِ) أَيْ: بِخِلَافِ الْحَادِثِ بَعْدَهُ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَا أَيْ: -

ص: 434

مُطْلَقًا حَتَّى (الْحَادِثِ عِنْدَهُ) كَتَزَوُّجِ الْأَمَةِ، وَتَرْكُ الْإِخْبَارِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَرَامٌ يُثْبِتُ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي

(فَلَوْ) لَمْ يُبَيِّنْ نَحْوَ الْأَجَلِ تَخَيَّرَ الْمُشْتَرِي لِتَدْلِيسِ الْبَائِعِ عَلَيْهِ، وَلَا حَطَّ هُنَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِانْدِفَاعِ الضَّرَرِ بِالْخِيَارِ، وَإِنْ (قَالَ) اشْتَرَيْته (بِمِائَةٍ) وَبَاعَهُ بِهَا وَرَبْحٌ دَهٍ يازده مَثَلًا (فَبَانَ) بِحُجَّةٍ كَبَيِّنَةٍ أَوْ إقْرَارٍ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ (بِتِسْعِينَ فَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَحُطُّ الزِّيَادَةَ وَرِبْحَهَا) بَقِيَ الْمَبِيعُ أَوْ تَلِفَ لِكَذِبِهِ أَيْ: يَتَبَيَّنُ انْعِقَادُ الْعَقْدِ بِمَا عَدَاهُمَا فَلَا يُحْتَاجُ لِإِنْشَاءِ حَطٍّ (وَ) الْأَظْهَرُ عَلَى الْحَطِّ أَنَّهُ (لَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي) لِرِضَاهُ بِالْأَكْثَرِ فَبِالْأَقَلِّ أَوْلَى، وَلَا لِلْبَائِعِ، وَإِنْ عُذِرَ قَالَ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ نَقْلًا عَنْ الْقَاضِي، وَاعْتَمَدُوهُ وَرَدُّوا مَا يُخَالِفُهُ وَمَحَلُّ هَذَا فِي بِعْتُك بِرَأْسِ مَالِي، وَهُوَ مِائَةٌ وَرِبْحُ كَذَا لَا فِي اشْتَرَيْته بِمِائَةٍ وَبِعْتُكَهُ بِمِائَةٍ وَرِبْحِ كَذَا؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ فَرَّطَ حَيْثُ اعْتَمَدَ قَوْلَهُ لَكِنَّهُ عَاصٍ، وَكَذَا لَوْ قَالَ أَعْطَيْت فِيهَا كَذَا فَصَدَّقَهُ وَاشْتَرَاهُ ثُمَّ بَانَ خِلَافُهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ أَيْ: نُظِرَ بَلْ الْأَوْجَهُ مَا فِي النِّهَايَةِ مِمَّا يُخَالِفُهُ؛ لِأَنَّهُ صَدَّقَهُ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ: رَأْسُ مَالِي كَذَا فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّهُ مَعْذُورٌ فِي تَصْدِيقِهِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ مَوْكُولُونَ إلَى أَمَانَاتِهِمْ، وَلَوْ تَوَقَّفَ الْإِنْسَانُ عَلَى ثُبُوتِ مَا وَقَعَ الشِّرَاءُ بِهِ لَعَزَّ الْبَيْعُ مُرَابَحَةً؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ الْبَائِعِ، فَإِنْ قُلْت: يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّهُ فِي الْأُولَى أَتَى بِلَفْظٍ يَشْمَلُ ثَمَنَهُ الَّذِي بَانَ الِانْعِقَادُ بِهِ، قَوْلُهُ: وَهُوَ مِائَةٌ وَقَعَ تَفْسِيرًا لِمَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ فَإِذَا خَالَفَ الْوَاقِعَ أُلْغِيَ، وَفِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ بَلْ أَوْقَعَ الْعَقْدَ بِالْمِائَةِ فَيَتَعَذَّرُ وُقُوعُهُ بِالتِّسْعِينَ قُلْت: لَوْ كَانَ هَذَا هُوَ الْمُرَادَ لَمْ يَخْتَلِفْ الشَّيْخَانِ فِي الصِّحَّةِ الْآتِيَةِ، وَلَمَا فُرِّقَ بَيْنَ حَالَتَيْ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ بِمَا يَأْتِي فَتَأَمَّلْهُ

(وَلَوْ زَعَمَ أَنَّهُ) أَيْ: الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ مُرَابَحَةً (مِائَةٌ، قَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ: إلَخْ) هَكَذَا فِي الْأُصُولِ الَّتِي بِأَيْدِينَا، وَلَعَلَّ فِيهَا سَقْطًا تَامًّا،

الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَا أَيْ: لَا يُخْبِرُ بِوَطْءِ الثَّيِّبِ وَأَخْذِ مَهْرٍ وَاسْتِعْمَالٍ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَبِيعِ وَأَخْذِ زِيَادَاتٍ مُنْفَصِلَةٍ حَادِثَةٍ كَلَبَنٍ وَوَلَدٍ وَصُوفٍ وَثَمَرَةٍ انْتَهَى اهـ سم، وَفِي الْعُبَابِ مِثْلُهُ لَكِنَّهُ عَبَّرَ بِالْحَمْلِ بَدَلَ الْوَلَدِ، وَقَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ: بِأَنْ اشْتَرَاهَا حَائِلًا فَحَمَلَتْ، وَوَلَدَتْ فِي يَدِهِ ثُمَّ زَالَ نَقْصُ الْوِلَادَةِ وَانْتَفَى مَحْذُورُ التَّفْرِيقِ فَحِينَئِذٍ لَا يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِمَا جَرَى بِخِلَافِ مَا إذَا بَقِيَ أَحَدُهُمَا لِعَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ فِي الثَّانِي وَلِوُجُوبِ الْإِخْبَارِ فِي الْأَوَّلِ، وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي وَطْءِ الثَّيِّبِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ زِنًا مِنْهَا بِأَنْ مَكَّنَتْهُ مَعَ ظَنِّهِ أَجْنَبِيًّا، وَإِلَّا لَزِمَهُ الْإِخْبَارُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُنْقِصُ الْقِيمَةَ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ قَالَ: وَلَا رَيْبَ أَنَّ كُلَّ مَا حَصَلَ بِهِ نَقْصٌ يَجِبُ الْإِخْبَارُ بِهِ كَمَا فِي الْعَيْبِ الْحَاصِلِ عِنْدَهُ، وَمِنْهُ مَا لَوْ طَالَ مُكْثُ السِّلْعَةِ عِنْدَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ مُنَقِّصًا لَقِيمَتهَا كَالْعَبْدِ بِكِبَرٍ وَنَحْوِهِ انْتَهَى اهـ.

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) فَلَوْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ قَدِيمٌ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَرَضِيَ بِهِ وَجَبَ بَيَانُهُ أَيْضًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: الْحَادِثِ عِنْدَهُ) أَيْ: بِآفَةٍ، أَوْ جِنَايَةٍ يُنْقِصُ الْقِيمَةَ أَوْ الْعَيْنَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَتَرْكُ الْإِخْبَارِ) إلَى قَوْلِهِ: وَإِنْ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: حَرَامٌ إلَخْ) أَيْ: إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي عَالِمًا بِهِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: يُثْبِتُ) أَيْ: حَيْثُ بَاعَ مُرَابَحَةً (الْخِيَارَ) أَيْ: فَوْرًا؛ لِأَنَّهُ خِيَارُ عَيْبٍ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: وَبَاعَهُ) أَيْ: مُرَابَحَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ الْعُبَابِ مَعَ شَرْحِهِ، وَإِنْ كَذَبَ فِي الثَّمَنِ عَمْدًا، أَوْ غَلَطًا وَبَيَّنَ لِغَلَطِهِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا، أَوْ لَا كَقَوْلِهِ: اشْتَرَيْته بِمِائَةٍ ثُمَّ وَلَّاهُ، أَوْ أَشْرَكَهُ، أَوْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً، أَوْ مُحَاطَّةً فَبَانَ تِسْعِينَ بِإِقْرَارِهِ، أَوْ بِبَيِّنَةٍ فَالْبَيْعُ صَحِيحٌ، وَيَسْقُطُ عَشَرَةٌ، وَرِبْحُهَا فِي الْمُرَابَحَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: بِحُجَّةٍ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ جَمْعٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَبَيِّنَةٍ إلَخْ) الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِبَيِّنَةٍ، أَوْ إقْرَارٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِكَذِبِهِ) تَعْلِيلٌ لِلْأَظْهَرِ (قَوْلُهُ: أَوْ يَتَبَيَّنُ إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ: يَحُطُّ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِمَا عَدَاهُمَا) أَيْ: مَا عَدَا الزِّيَادَةَ وَرِبْحَهَا (قَوْلُهُ: وَلَا لِلْبَائِعِ) أَيْ: لِتَدْلِيسِهِ، أَوْ تَقْصِيرِهِ اهـ إيعَابٌ.

(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ هَذَا إلَخْ) أَيْ: قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَحُطُّ الزِّيَادَةَ وَرِبْحَهَا (قَوْلُهُ: لَا فِي اشْتَرَيْته إلَخْ) أَيْ: فَلَا حَطَّ هُنَا وَلَا خِيَارَ كَمَا أَفْصَحَ بِذَلِكَ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ اهـ سم (قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ عَاصٍ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ: لَا فِي اشْتَرَيْته إلَخْ، وَالضَّمِيرُ لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ: فِيمَا قَالَهُ الْجَمْعُ الْمَذْكُورُونَ سم وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: بَلْ الْأَوْجَهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِظَاهِرِ إطْلَاقِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَوَقَّفَ النَّاسُ) أَيْ: مُعَامَلَتُهُمْ (قَوْلُهُ: أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ: مَا وَقَعَ الشِّرَاءُ بِهِ (قَوْلُهُ: أَتَى بِلَفْظٍ يَشْمَلُ ثَمَنَهُ إلَخْ) أَيْ: شُمُولَ الْكُلِّيِّ لِجُزْأَيْهِ فَشُمُولُ رَأْسِ الْمَالِ لِلتِّسْعِينَ مِنْ هَذَا الشُّمُولِ بِخِلَافِ شُمُولِ الْمِائَةِ لَهَا فَمِنْ شُمُولِ الْكُلِّ لِجُزْئِهِ (قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ هَذَا هُوَ الْمُرَادَ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ: أَيُّ دَلِيلٍ يَسْتَدْعِي اتِّحَادَ التَّصْوِيرِ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ فَلْيَكُنْ التَّصْوِيرُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ بِمَا أَفَادَهُ الْقَاضِي، وَفِي الْآتِيَةِ بِخِلَافِهِ، وَلَا مَحْذُورَ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ حَقَّ تَأَمُّلٍ فَإِنَّ كَلَامَ الْقَاضِي وَجِيهٌ جِدًّا مِنْ حَيْثُ الْمُدْرَكُ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ هَذَا) أَيْ: الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ (هُوَ الْمُرَادَ) أَيْ: لِلْقَاضِي (قَوْلُهُ: فِي الصِّحَّةِ الْآتِيَةِ) أَيْ: فِي الْمَتْنِ آنِفًا.

(قَوْلُهُ: أَيْ الثَّمَنَ) إلَى قَوْلِهِ: وَأَفْهَمَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: رَجَاءَ مَا تَقَرَّرَ (قَوْلُهُ: مُرَابَحَةً) كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْقِطَهُ، أَوْ يَزِيدَ قُبَيْلَهُ الْمَبِيعَ وَبَاعَهُ؛ إذْ الْكَلَامُ فِي ثَمَنِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ، عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَلَوْ غَلِطَ الْبَائِعُ فَنَقَصَ مِنْ الثَّمَنِ كَأَنْ قَالَ: اشْتَرَيْته بِمِائَةٍ وَبَاعَهُ مُرَابَحَةً ثُمَّ زَعَمَ أَنَّهُ أَيْ: الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ مُرَابَحَةٌ الظَّاهِرُ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ وَبَاعَ مُرَابَحَةً فَلَعَلَّ لَفْظَ وَبَاعَ سَقَطَ مِنْ الْكَتَبَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى قَوْلِهِ: مُرَابَحَةً اهـ يَعْنِي أَنَّ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ جَارٍ فِي التَّوْلِيَةِ وَالِاشْتِرَاكِ وَالْمُحَاطَّةِ أَيْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْعُبَابُ وَشَرْحُهُ أَيْ: فِي الْجُمْلَةِ -

لَا يُخْبِرُ بِوَطْءِ الثَّيِّبِ وَأَخْذِ مَهْرٍ لَهَا وَاسْتِعْمَالٍ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَبِيعِ وَأَخْذِ زِيَادَاتٍ مُنْفَصِلَةٍ حَادِثَةٍ كَلَبَنٍ، وَوَلَدٍ وَصُوفٍ وَثَمَرَةٍ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَأْخُذْ قِسْطًا مِنْ الثَّمَنِ وَيُحَطُّ مِنْهُ قِسْطُ مَا أَخَذَ مِنْ لَبَنٍ وَصُوفٍ وَحَمْلٍ وَثَمَرَةٍ وَنَحْوِهَا إذَا كَانَ مَوْجُودًا حَالَ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ قِسْطًا مِنْ الثَّمَنِ انْتَهَى

(قَوْلُهُ: لَا فِي اشْتَرَيْته) أَيْ: فَلَا حَطَّ هُنَا، وَلَا خِيَارَ كَمَا أَفْصَحَ بِذَلِكَ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ (قَوْلُهُ: بِعْتُكَهُ بِمِائَةٍ) فَلَوْ قَالَ وَبِعْتُك بِهَا

(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ: فِيمَا قَالَهُ -

ص: 435

(وَعَشَرَةٌ) وَأَنَّهُ غَلِطَ فِي قَوْلِهِ أَوَّلًا أَنَّهُ مِائَةٌ (وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي) فِي ذَلِكَ (لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ) الَّذِي وَقَعَ بَيْنَهُمَا مُرَابَحَةً (فِي الْأَصَحِّ) لِتَعَذُّرِ قَبُولِ الْعَقْدِ لِلزِّيَادَةِ بِخِلَافِ النَّقْصِ بِدَلِيلِ الْأَرْشِ (قُلْت الْأَصَحُّ الصِّحَّةُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) كَمَا لَوْ غَلِطَ بِالزِّيَادَةِ، وَتَعْلِيلُ الْأَوَّلِ يَرُدُّهُ عَدَمُ ثُبُوتِ الزِّيَادَةِ لَكِنْ يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ، وَإِنَّمَا رُوعِيَ هُنَا مَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ لَا الثَّانِي حَتَّى يَثْبُتَ النَّقْصُ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ لَمَّا ثَبَتَ كَذِبُهُ أُلْغِيَ قَوْلُهُ: فِي الْعَقْدِ مِائَةٌ، وَإِنْ عُذِرَ وَرَجَعَ إلَى التِّسْعِينَ وَهُنَا لَمَّا قَوِيَ جَانِبُهُ بِتَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي لَهُ جَبَرْنَاهُ بِالْخِيَارِ وَالْمُشْتَرَى بِإِسْقَاطِ الزِّيَادَةِ (وَإِنْ كَذَّبَهُ) الْمُشْتَرِي (وَلَمْ يُبَيِّنْ) الْبَائِعُ (لِغَلَطِهِ) الَّذِي ادَّعَاهُ (وَجْهًا مُحْتَمَلًا) بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ: قَرِيبًا (لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ: وَلَا بَيِّنَتُهُ) الَّتِي يُقِيمُهَا عَلَى الْغَلَطِ لِتَكْذِيبِ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ لَهُمَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا وَقْفٌ أَوْ أَنَّهَا كَانَتْ غَيْرَ مِلْكِهِ ثُمَّ وَرِثَهَا فَإِنَّ بَيِّنَتَهُ تُسْمَعُ إذَا لَمْ يَكُنْ صَرَّحَ حَالَ الْبَيْعِ بِأَنَّهَا مِلْكُهُ، وَكَذَا إذَا أَقَامَ بَيِّنَةَ الْوَقْفِ غَيْرُهُ حِسْبَةً أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَى الْبَائِعِ وَأَوْلَادِهِ ثُمَّ الْفُقَرَاءِ، وَتُصْرَفُ لَهُ الْغَلَّةُ إنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ وَصَدَّقَ الشُّهُودَ بِأَنَّ الْعُذْرَ هُنَاكَ أَوْضَحُ فَإِنَّ الْوَقْفَ وَالْمَوْتَ النَّاقِلَ لَهُ لَيْسَا مِنْ فِعْلِهِ فَإِذَا عَارَضَا قَوْله، وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ لَمْ يُصَرِّحْ حَالَ الْبَيْعِ بِالْمِلْكِ سُمِعَتْ بَيِّنَتُهُ، وَأَمَّا هُنَا فَالتَّنَاقُضُ نَشَأَ مِنْ قَوْلِهِ: فَلَمْ يُعْذَرْ بِالنِّسْبَةِ لِسَمَاعِ بَيِّنَتِهِ بَلْ لِلتَّحْلِيفِ كَمَا قَالَ (وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ ذَلِكَ) أَيْ: أَنَّ الثَّمَنَ مِائَةٌ وَعَشَرَةٌ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُقَرُّ عِنْدَ عَرْضِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ

لَا بِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْصِيلِ (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ غَلِطَ) وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ التَّعَمُّدِ وَالْغَلَطِ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الزِّيَادَةِ لَكِنَّهُمْ اقْتَصَرُوا فِي النَّقْصِ عَلَى الْغَلَطِ قَالَ شَيْخُنَا: وَلَعَلَّهُمْ تَرَكُوا التَّعَمُّدَ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ التَّفَارِيعِ لَا تَأْتِي فِيهِ انْتَهَى، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ صُورَةٌ مِنْ التَّعَمُّدِ حَيْثُ قَالَ: اشْتَرَى ثَوْبًا بِمِائَةٍ ثُمَّ أَخْبَرَ فِي الْمُرَابَحَةِ عَمْدًا أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِتِسْعِينَ فَهَلْ هُوَ كَاذِبٌ وَجْهَانِ: لَيْسَ بِكَاذِبٍ لِدُخُولِ التِّسْعِينَ فِي الْمِائَةِ فَعَلَيْهِ لَا يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي، هُوَ كَاذِبٌ؛ لِأَنَّ التِّسْعِينَ بَعْضُ الْمِائَةِ فَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي فِي الْفَسْخِ قَالَ فِي التَّوَسُّطِ: وَيَجِبُ الْجَزْمُ بِأَنَّهُ؛ إذَا لَمْ يُسَاوِ التِّسْعِينَ لِنَحْوِ عَيْبِهِ يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَجْهَيْنِ اهـ إيعَابٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (الْأَصَحُّ الصِّحَّةُ) أَيْ: بِالْمِائَةِ فَقَطْ رَشِيدِيٌّ وَمُغْنِي وَسَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: يَرُدُّهُ عَدَمُ ثُبُوتِ الزِّيَادَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ غَلِطَ بِالزِّيَادَةِ) وَهُوَ الصُّورَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ بِقَوْلِ الْمَتْنِ: فَلَوْ قَالَ بِمِائَةٍ فَبَانَ بِتِسْعِينَ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: وَتَعْلِيلُ الْأَوَّلِ) أَيْ: تَعْلِيلُ الرَّافِعِيِّ بِتَعَذُّرِ قَبُولِ الْعَقْدِ الزِّيَادَةَ (قَوْلُهُ: لَكِنْ يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا رُوعِيَ هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ زَعَمَ أَنَّهُ مِائَةٌ وَعَشَرَةٌ قَالَهُ ع ش، وَهُوَ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَ الشَّارِحِ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ لَا الثَّانِي إلَخْ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ يَعْنِي فِي مَسْأَلَةِ الْغَلَطِ بِالزِّيَادَةِ اهـ وَهُوَ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَ الشَّارِحِ حَتَّى يَثْبُتَ النَّقْصُ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ إلَخْ عِبَارَةُ الْإِيعَابِ وَسَيَأْتِي مِثْلُهَا عَنْ الْمُغْنِي رَاعَى هُنَا الْمُسَمَّى، وَثَمَّ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ اهـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهَا لَعَلَّ الصَّوَابَ أَنْ يَقُولَ الشَّارِحُ هُنَا مَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ الثَّانِي لَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَثْبُتَ الزِّيَادَةُ بِخِلَافِ مَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَثْبُتَ النَّقْصُ) أَيْ: الَّذِي ادَّعَاهُ الْبَائِعُ فَيُزَادُ فِي الثَّمَنِ اهـ ع ش، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ مَعَ مَا فِيهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ: طَرِيقَةُ الْمُصَنِّفِ مُشْكِلَةٌ حَيْثُ رَاعَى هُنَا الْمُسَمَّى وَهُنَاكَ الْعَقْدَ يَعْنِي الْأَوَّلَ أُجِيبَ بِأَنَّ الْبَائِعَ هُنَاكَ نَقَصَ حَقُّهُ فَنَزَلَ الثَّمَنُ عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ، وَلَا ضَرَرَ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَهُنَا يَزِيدُ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْغَلَطِ بِالزِّيَادَةِ (قَوْلُهُ: جَبَرْنَاهُ) أَيْ: الْبَائِعَ بِالْخِيَارِ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ: وَأَيْضًا فَالزِّيَادَةُ لَمْ يَرْضَ بِهَا الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ النَّقْصِ السَّالِفِ فَإِنَّهُ رَضِيَ بِهِ فِي ضِمْنِ رِضَاهُ بِالْأَكْثَرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَالْمُشْتَرِي) أَيْ: وَجَبَرْنَا الْمُشْتَرِيَ (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ الْمِيمِ) أَيْ: أَمَّا بِكَسْرِهَا فَهُوَ الْوَاقِعَةُ نَفْسُهَا إيعَابٌ وَع ش وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ مَا فِي حَاشِيَةِ السَّيِّدِ عُمَرَ مِمَّا نَصُّهُ قَوْلُ الْمَتْنِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا يَقَعُ كَثِيرًا فِي أَبْحَاثِ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: وَهُوَ مُحْتَمَلٌ فَيُؤْخَذُ مِمَّا أَفَادَهُ الشَّارِحُ أَنَّهُ إنْ ضُبِطَ بِالْفَتْحِ أَشْعَرَ بِالتَّرْجِيحِ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى قَرِيبٍ، أَوْ بِالْكَسْرِ فَلَا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ بِمَعْنَى ذُو احْتِمَالٍ اهـ بَلْ الْأَمْرُ بِعَكْسِ مَا قَالَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ع ش فِي مَحَلٍّ آخَرَ (قَوْلُهُ: أَيْ قَرِيبًا) أَيْ: مُمْكِنًا يَقْبَلُهُ الشَّرْعُ، وَبِكَسْرِهَا نَفْسُ الْوَاقِعَةِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: بَيْنَ هَذَا) أَيْ مَا لَوْ ادَّعَى الْبَائِعُ الْغَلَطَ بِالنَّقْصِ وَكَذَّبَهُ الْمُشْتَرِي، وَلَمْ يُبَيِّنْ الْبَائِعُ وَجْهًا مُحْتَمَلًا حَيْثُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: وَلَا بَيِّنَتُهُ (قَوْلُهُ: وَقْفٌ) بِصِيغَةِ الْمَصْدَرِ أَيْ: كَانَتْ وَقْفًا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَكُنْ صَرَّحَ إلَخْ) فَإِنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ لَمْ يُقْبَلْ دَعْوَاهُ، وَلَا بَيِّنَتُهُ وَمَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَذْكُرْ تَأْوِيلًا لِتَصْرِيحِهِ فَإِنْ ذَكَرَهُ كَأَنْ قَالَ كُنْت نَسِيت، أَوْ اشْتَبَهَ الْمَبِيعُ عَلَيَّ بِغَيْرِهِ قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْحَوَالَةِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا ثُمَّ اتَّفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ إلَخْ اهـ ع ش وَسَيَجِيءُ عَنْ سم قَبْلَ الْبَابِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إذَا إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الرِّكَّةِ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْإِيعَابِ كَمَا لَوْ شَهِدَتْ حِسْبَةٌ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَى الْبَائِعِ إلَخْ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ شَهِدَتْ حِسْبَةٌ أَيْ: وَإِنْ صُرِّحَ حَالَ بَيْعِهَا بِأَنَّهَا مِلْكُهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ وَرِثَهَا) أَيْ: أَوْ قَبِلَ الْوَصِيَّةَ، أَوْ النَّذْرَ بِهَا فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ: وَتَصَرَّفَ لَهُ) أَيْ: لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ: إنْ كَذَّبَ نَفْسَهُ إلَخْ) أَيْ: وَإِلَّا بِأَنْ أَصَرَّ عَلَى إنْكَارِهِ الْوَقْفَ وُقِفَتْ إلَى مَوْتِهِ ثُمَّ صُرِفَتْ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إلَى الْوَاقِفِ اهـ إيعَابٌ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْعُذْرَ) صِلَةُ قَوْلِهِ: وَيُفَرَّقُ (قَوْلُهُ: هُنَاكَ) أَيْ: فِيمَا لَوْ بَاعَ دَارًا إلَخْ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ ادَّعَى الْبَائِعُ الْغَلَطَ بِالنَّقْصِ (قَوْلُهُ: فَالتَّنَاقُضُ نَشَأَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: وَالتَّنَاقُضُ هُنَاكَ نَشَأَ مِنْ قَوْلِهِ: أَيْضًا، وَهُوَ دَعْوَاهُ أَنَّهَا وَقْفٌ أَوْ كَانَتْ مِلْكَ غَيْرِهِ، فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ مُنَاقِضٌ لِبَيْعِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ: لَمَّا كَانَ الْوَقْفُ وَالْمَوْتُ لَيْسَا مِنْ فِعْلِهِ، وَقَدْ يَخْفَى كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَيْهِ -

الْجَمْعُ الْمَذْكُورُونَ

(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ غَلِطَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اقْتَصَرُوا فِي حَالَةِ النَّقْصِ عَلَى الْغَلَطِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الزِّيَادَةِ ذِكْرُ التَّعَمُّدِ، وَلَعَلَّهُمْ تَرَكُوهُ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ التَّفَارِيعِ لَا تَأْتِي فِيهِ انْتَهَى (قَوْلُهُ: فَالتَّنَاقُضُ نَشَأَ إلَخْ) -

ص: 436

فَذَاكَ، وَإِلَّا رُدَّتْ عَلَى الْبَائِعِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ إمْضَاءِ الْعَقْدِ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَبَيْنَ فَسْخِهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَنَازَعَ فِيهِ الشَّيْخَانِ بِأَنَّ مُقْتَضَى الْأَظْهَرِ أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا مَرَّ فِي حَالَةِ التَّصْدِيقِ أَيْ: فَلَا يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَلْ الْبَائِعُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الزِّيَادَةِ، وَاعْتَمَدَهُ فِي الْأَنْوَارِ وَنَقَلَهُ عَنْ جَمْعٍ، وَقَدْ يُوَجَّهُ مَا قَالُوهُ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ كَالْإِقْرَارِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِمْ الْآتِي فِي الدَّعَاوَى (وَإِنْ بَيَّنَ) لِغَلَطِهِ وَجْهًا مُحْتَمَلًا كَتَزْوِيرِ كِتَابٍ عَلَى وَكِيلِهِ، أَوْ انْتِقَالِ نَظَرِهِ مِنْ مَتَاعٍ لِغَيْرِهِ فِي جَرِيدَتِهِ (فَلَهُ التَّحْلِيفُ) أَيْ: تَحْلِيفُ الْمُشْتَرِي كَمَا ذُكِرَ؛ لِأَنَّ مَا بَيَّنَهُ يُحَرِّكُ ظَنَّ صِدْقِهِ فَإِنْ حَلَفَ فَذَاكَ، وَإِلَّا رُدَّتْ وَجَاءَ مَا تَقَرَّرَ (وَالْأَصَحُّ سَمَاعُ بَيِّنَتِهِ) بِأَنَّ الثَّمَنَ مِائَةٌ وَعَشَرَةٌ لِظُهُورِ عُذْرِهِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: فَلَوْ قَالَ تَفْرِيعًا عَلَى مَا قَبْلَهُ أَنَّ هَذَا كُلَّهُ إنَّمَا هُوَ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ فَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا بِأَنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ سِوَى الْإِثْمِ إنْ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ وَالْفَرْقُ مَا مَرَّ أَنَّ بَيْعَ الْمُرَابَحَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَمَانَةِ إلَى آخِرِهِ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا هُنَا أَيْضًا إفْتَاءُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ فِيمَنْ بَاعَ بَالِغًا مُقِرًّا لَهُ بِالرِّقِّ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ عَتِيقٌ قَبْلَ الْبَيْعِ بِأَنَّهَا تُسْمَعُ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ لِإِقْرَارِهِ لَهُ بِالرِّقِّ عُذْرًا كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ؛ لِأَنَّ الْعَتِيقَ قَدْ يُطْلِقُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ عَبْدُ فُلَانٍ وَمَمْلُوكُهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ بِكَوْنِهِ حُرَّ الْأَصْلِ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُبْدِ عُذْرًا كَسَبَيْت طِفْلًا.

لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ تَنَاقُضًا سم وَعِ ش (قَوْلُهُ: فَذَاكَ) أَيْ: أَمْضَى الْعَقْدَ عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ مِنْ الْمِائَةِ، وَلَا تَثْبُتُ الزِّيَادَةُ، وَلَا الْخِيَارُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ: وَإِلَّا رُدَّتْ عَلَى الْبَائِعِ إلَخْ) أَيْ فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ أَنَّ ثَمَنَهُ الْمِائَةُ وَالْعَشَرَةُ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: بِمَا حَلَفَ) أَيْ: الْبَائِعُ (قَوْلُهُ: إنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ الْأَظْهَرِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَأْتِيَ إلَخْ) خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ: فَلَا يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَلْ الْبَائِعُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الزِّيَادَةِ) وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَتَزْوِيرِ كِتَابٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ كَقَوْلِهِ: جَاءَنِي كِتَابٌ عَلَى لِسَانِ وَكِيلِي بِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِكَذَا فَبَانَ كَذِبًا عَلَيْهِ اهـ (قَوْلُهُ: جَرِيدَتِهِ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ اسْمٌ لِلدَّفْتَرِ الْمَكْتُوبِ فِيهِ ثَمَنُ أَمْتِعَةٍ وَنَحْوِهَا قَلْيُوبِيٌّ لَكِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ كَالْمِصْبَاحِ وَالْمُخْتَارِ وَالْقَامُوسِ بِهَذَا الْمَعْنَى اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَنَقَلَهُ) أَيْ: صَاحِبُ الْأَنْوَارِ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَقَدْ يُوَجَّهُ إلَخْ) مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ وَمَا قَبْلَهُ مِنْ كَلَامِ الْأَنْوَارِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: كَمَا ذُكِرَ) أَيْ: عَلَى عَدَمِ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: يُحَرِّكُ ظَنَّ صِدْقِهِ) أَيْ يُقَوِّيهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْأَصَحُّ سَمَاعُ بَيِّنَتِهِ) أَيْ: وَإِذَا سُمِعَتْ كَانَ كَتَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي فِيمَا ذُكِرَ فِيهِ إيعَابٌ وَرَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ وَعَلَى السَّمَاعِ يَكُونُ كَمَا لَوْ صَدَّقَهُ فَيَأْتِي فِيهِ خِلَافُ الشَّيْخَيْنِ وَالرَّاجِحُ صِحَّةُ الْبَيْعِ، وَلَا يَثْبُتُ لَهُ الزِّيَادَةُ، وَلَهُ الْخِيَارُ لَا لِلْمُشْتَرِي اهـ.

(قَوْلُهُ: أَنَّ هَذَا كُلَّهُ) أَيْ: مَا ذُكِرَ فِي الْغَلَطِ بِالزِّيَادَةِ، أَوْ النَّقْصِ (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ) الْحَصْرُ إضَافِيٌّ لِإِخْرَاجِ بَيْعِ الْمُسَاوَمَةِ كَاشْتَرَيْتُهُ بِمِائَةٍ وَبِعْتُكَهُ بِمِائَةٍ وَعَشَرَةٍ فَلَا يَرِدُ جَرَيَانُ ذَلِكَ فِي التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ أَيْ: فِي الْجُمْلَةِ لَا بِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّفْصِيلِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: فَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ) أَيْ: الْغَلَطُ بِالزِّيَادَةِ أَوْ النَّقْصِ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِهَا) أَيْ: غَيْرِ بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّأْنِيثُ بِاعْتِبَارِ الْمُضَافِ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: لَهَا) أَيْ: لِلْمُرَابَحَةِ (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ فِيهِ) أَيْ: فِي وُقُوعِ ذَلِكَ فِي الْغَيْرِ (قَوْلُهُ: سِوَى الْإِثْمِ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي الزِّيَادَةِ دُونَ النَّقْصِ (قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ) أَيْ: بَيْنَ الْمُرَابَحَةِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَجَلِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: مُقِرًّا لَهُ) أَيْ: الْمَبِيعِ الْبَالِغِ لِبَائِعِهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ ادَّعَى) أَيْ: الْبَالِغُ (قَوْلُهُ بِأَنَّهَا) أَيْ: بَيِّنَةَ الْبَالِغِ صِلَةٌ لِلْإِفْنَاءِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لِإِقْرَارِهِ) أَيْ: الْبَالِغِ، وَبِهَذَا يُخَالِفُ الْإِفْتَاءُ مَا هُنَا اهـ سم (قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ) أَيْ: التَّعْمِيمُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ: أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: إطْلَاقُهُ) أَيْ: ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، أَوْ إفْتَائِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَتِيقَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِسَمَاعِ بَيِّنَةِ الْبَالِغِ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ أَيْ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: حَمْلُهُ) أَيْ: حَمْلُ أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ بِحُرِّيَّةِ الْأَصْلِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: بَعْدَ تَسْلِيمِهِ) أَفْهَمَ الْمُنَازَعَةَ فِي الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ لَكِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ نَظِيرُ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ فِي بَابِ الْحَوَالَةِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا، وَأَحَالَ بِثَمَنِهِ ثُمَّ اتَّفَقَ الْبَائِعَانِ وَذَكَرَ الشَّارِحُ هُنَاكَ كَلَامًا طَوِيلًا يُخَالِفُ كُلُّهُ تَوَفُّقَهُ هُنَا الْمُشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ إلَّا مُقْتَضَى كَلَامِ السِّرَاجِ الْبُلْقِينِيِّ الْمَذْكُورِ هُنَاكَ اهـ سم بِاخْتِصَارٍ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُ عَلَى أَنَّ مَرْجِعَ ضَمِيرِ تَسْلِيمِهِ الْحَمْلُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مَرْجِعُهُ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ السَّابِقِ.

(خَاتِمَةٌ) لَوْ اتَّهَبَ بِشَرْطِ ثَوَابٍ مَعْلُومٍ ذِكْرُهُ وَبَاعَ بِهِ مُرَابَحَةً، أَوْ اتَّهَبَهُ بِلَا عِوَضٍ، أَوْ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ، أَوْ وَصِيَّةٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ذَكَرَ الْقِيمَةَ وَبَاعَ بِهَا مُرَابَحَةً، وَلَا يَبِيعُ بِلَفْظِ الْقِيَامِ، وَلَا الشِّرَاءِ، وَلَا رَأْسِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ كَذِبٌ، وَلَهُ أَنْ يَقُولَ فِي عَبْدٍ هُوَ أُجْرَةٌ أَوْ عِوَضُ خُلْعٍ، أَوْ نِكَاحٍ، أَوْ صَالَحَ بِهِ عَنْ دَمٍ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا، أَوْ يَذْكُرُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فِي الْإِجَارَةِ وَمَهْرَهُ فِي الْخُلْعِ وَالنِّكَاحِ وَالدِّيَةَ فِي الصُّلْحِ، وَلَا يَقُولُ: اشْتَرَيْت، وَلَا رَأْسُ الْمَالِ كَذَا؛ لِأَنَّهُ كَذِبٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.

قَدْ يُقَالُ: التَّنَاقُضُ هُنَا نَشَأَ مِنْ قَوْلِهِ: وَهُوَ دَعْوَاهُ أَنَّهَا وَقْفٌ، أَوْ كَانَتْ مِلْكَ غَيْرِهِ فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ مُنَاقِضٌ لِبَيْعِهِ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ ثُبُوتِ الزِّيَادَةِ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ يَعْنِي الْمَحَلِّيَّ تَبَعًا لِغَيْرِهِ، وَلِلْمُشْتَرِي حِينَئِذٍ الْخِيَارُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَرْجُوحِ الْقَائِلِ بِثُبُوتِ الزِّيَادَةِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالْأَصَحُّ سَمَاعُ بَيِّنَتِهِ، قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَإِذَا سُمِعَتْ كَانَ كَتَصْدِيقِ الْمُشْتَرِي فِيمَا ذُكِرَ فِيهِ

(قَوْلُهُ: أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ إلَخْ) هَذَا يُخَالِفُ مَا هُنَا (قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ) أَفْهَمَ قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ الْمُنَازَعَةَ فِيهِ لَكِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ نَظِيرُ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ فِي بَابِ الْحَوَالَةِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَلَوْ بَاعَ عَبْدًا وَأَحَالَ بِثَمَنِهِ ثُمَّ اتَّفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ، وَالْمُحْتَالُ عَلَى حُرِّيَّتِهِ، أَوْ ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ بَطَلَتْ الْحَوَالَةُ، وَقَدْ ذَكَرَ الشَّارِحُ هُنَاكَ تَقْيِيدَ الْبَيِّنَةِ بِأَنَّهَا تَشْهَدُ حِسْبَةً، أَوْ يُقِيمُهَا الْعَبْدُ، أَوْ أَحَدُ -

ص: 437