المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في الأمور المترتبة على لزوم الرهن - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٥

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ السَّلَمِ)

- ‌[شُرُوطُ السَّلَمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَقِيَّةِ شُرُوط السَّلَم]

- ‌[فَرْعٌ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْحَامِلِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَخْذِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ وَوَقْتِ أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ

- ‌(تَتِمَّةٌ) يُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَى قَبُولِ كُلِّ دَيْنٍ حَالٍّ أَوْ الْإِبْرَاءِ عَنْهُ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقَرْض]

- ‌(كِتَابُ الرَّهْنِ)

- ‌[أَرْكَانُ الرَّهْن]

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْمَرْهُونِ بِهِ وَلُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأُمُورِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَتْبَعُهُ

- ‌(فَرْعٌ) هَلْ دَفْعُ الرَّاهِنِ الرَّهْنَ لِلْمُرْتَهِنِ يَكْفِي مِنْ غَيْرِ قَصْدِ إقْبَاضِهِ عَنْ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ وَقِسْمَتِهِ وَتَوَابِعِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ نَحْوِ بَائِعِ الْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا بَاعَهُ لَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ

- ‌[فَرْعٌ حُكِمَ لِلْمُفْلِسِ بِسَفَرِ زَوْجَتِهِ مَعَهُ فَأَقَرَّتْ لِآخَرَ بِدَيْنٍ]

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ

- ‌(فَرْعٌ) لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ وَالتَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ)

- ‌[تَنْبِيهٌ الصُّلْحُ بِمَعْنَى السَّلَمِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌[فَرْعٌ أَقَرَّ أَنَّ مَدِينَهُ أَحَالَهُ عَلَى فُلَانٍ فَأَنْكَرَ الْمَدِينُ الْحَوَالَةَ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهَا]

- ‌ اشْتِرَاطِ لُزُومِ الدَّيْنِ فِي الرَّهْنِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌(فَرْعٌ) مَاتَ مَدْيَنُ فَسَأَلَ وَارِثُهُ دَائِنَهُ أَنْ يُبْرِئَهُ وَيَكُونَ ضَامِنًا لِمَا عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَسْمِ الضَّمَانِ الثَّانِي وَهُوَ كَفَالَةُ الْبَدَنِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ ضَمِنْتُ إحْضَارَهُ كُلَّمَا طَلَبَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ

- ‌(فَرْعٌ) يَصِحُّ التَّكَفُّلُ لِمَالِكِ عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ وَلَوْ خَفِيفَةً

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِيغَتَيْ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَمُطَالَبَةِ الضَّامِنِ وَأَدَائِهِ وَرُجُوعِهِ وَتَوَابِعَ لِذَلِكَ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ رَجُلَانِ لِآخَرَ ضَمِنَّا مَالَك عَلَى فُلَانٍ]

- ‌[فَرْعٌ شَهَادَةِ الْأَصِيلِ لِآخَرَ بِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ]

- ‌(كِتَابُ الشِّرْكَةِ)

- ‌[فَرْعٌ فِيمَنْ غَصَبَ نَحْوَ نَقْدٍ أَوْ بُرٍّ وَخَلَطَهُ بِمَالِهِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ]

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌[فَرْعٌ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ فَتُعُوِّضَ عَنْهُ غَيْرُ جِنْسِ حَقِّهِ بِشَرْطِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ وَتَوْكِيلُهُ لِغَيْرِهِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَقِيَّةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ بِعْ هَذَا بِبَلَدِ كَذَا وَاشْتَرِ لِي بِثَمَنِهَا قِنًّا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْوَكَالَةِ وَمَا تَنْفَسِخُ بِهِ

- ‌[فَرْعٌ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ فُلَانًا الْقَاضِيَ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ فُلَانًا عَزَلَ وَكِيلَهُ فُلَانًا قَبْلَ تَصَرُّفِهِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِمَدِينِهِ اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِمَا فِي ذِمَّتِك فَفَعَلَ]

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لِمَدِينِهِ أَنْفِقْ عَلَى الْيَتِيمِ الْفُلَانِيِّ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا مِنْ دَيْنِي الَّذِي عَلَيْك فَفَعَلَ

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصِّيغَةِ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ اُكْتُبُوا لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّكْنِ الرَّابِعِ، وَهُوَ الْمُقَرُّ بِهِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ هَذِهِ الدَّارُ وَمَا فِيهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْإِقْرَارِ فِي بَيَانِ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌فَرْعٌ اشْتَبَهَ طِفْلٌ مُسْلِمٌ بِطِفْلٍ نَصْرَانِيٍّ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(فَرْعٌ) اخْتَلَفَا فِي أَنَّ التَّلَفَ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْعَارِيَّةِ وَمَا لِلْمُعِيرِ وَعَلَيْهِ بَعْدَ الرَّدِّ فِي عَارِيَّةِ الْأَرْضِ

الفصل: ‌(فصل) في الأمور المترتبة على لزوم الرهن

(وَلَوْ أَذِنَ) لَهُ (فِي بَيْعِهِ لِيُعَجِّلَ) لَهُ الْمَرْهُونَ بِهِ (الْمُؤَجَّلَ مِنْ ثَمَنِهِ) أَيْ بِأَنَّ شَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَمَا بِأَصْلِهِ أَوْ قَالَ عَلَى أَنْ تُعَجِّلَ أَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ مُرِيدًا بِهِ الِاشْتِرَاطَ عَلَى الْأَوْجَهِ وَإِلَّا لَمْ يَضُرَّ ذِكْرُهُ (لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ) لِفَسَادِ الْإِذْنِ بِشَرْطِ التَّعْجِيلِ (وَكَذَا لَوْ شَرَطَ) فِي الْإِذْنِ فِي بَيْعِهِ (رَهْنَ الثَّمَنِ) أَيْ إنْشَاءَ رَهْنِهِ مَكَانَهُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ، وَإِنْ حَلَّ الدَّيْنُ (فِي الْأَظْهَرِ) لِفَسَادِ الشَّرْطِ بِجَهَالَةِ الثَّمَنِ عِنْدَ الْإِذْنِ أَمَّا إذَا لَمْ يَرُدَّ وَالدَّيْنُ حَالُّ الْإِنْشَاءِ بَلْ اسْتِصْحَابُ الرَّهْنِ عَلَى الثَّمَنِ فَيَصِحُّ جَزْمًا؛ لِأَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِالْوَاقِعِ إذْ الْإِذْنُ فِي الْحَالِّ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَفَاءِ فَلَا يَتَسَلَّطُ الرَّاهِنُ عَلَى الثَّمَنِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ

(فَصْلٌ) فِي الْأُمُورِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

(إذَا لَزِمَ الرَّهْنُ) بِالْقَبْضِ السَّابِقِ (فَالْيَدُ فِيهِ) أَيْ الْمَرْهُونِ (لِلْمُرْتَهِنِ) غَالِبًا؛ لِأَنَّهَا الرُّكْنُ الْأَعْظَمُ فِي التَّوَثُّقِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ السَّفَرُ بِهِ إلَّا إذَا جَوَّزْنَاهُ لِلْوَدِيعِ الْوَدِيعَةِ فِي الصُّوَرِ الْآتِيَةِ فِي بَابِهَا (وَلَا تُزَالُ إلَّا لِلِانْتِفَاعِ) ثُمَّ يُرَدُّ لَهُ وَقْتُ الْفَرَاغِ (كَمَا سَبَقَ) إيضَاحُهُ وَقَدْ لَا تَكُونُ الْيَدُ لَهُ كَرَهْنِ نَحْوِ مُسْلِمٍ أَوْ مُصْحَفٍ مِنْ كَافِرٍ أَوْ سِلَاحٍ مِنْ حَرْبِيٍّ فَيُوضَعُ تَحْتَ يَدِ عَدْلٍ لَهُ تَمَلُّكُهُ وَيَسْتَنِيبُ الْكَافِرُ مُسْلِمًا فِي الْقَبْضِ أَوْ أَمَةً غَيْرَ صَغِيرَةٍ، وَإِنْ لَمْ تُشْتَهَ وَلَيْسَ الْمُرْتَهِنُ مَحْرَمًا وَلَا امْرَأَةً ثِقَةَ أَوْ مَمْسُوحًا كَذَلِكَ وَلَا عِنْدَهُ حَلِيلَةٌ أَوْ مَحْرَمٌ أَوْ امْرَأَتَانِ ثِقَتَانِ وَلَا يُشْكِلُ بِحِلِّ خَلْوَةِ رَجُلٍ بِامْرَأَتَيْنِ

مُوسِرٌ وَأَمَّا تَصَرُّفُهُ بِالْإِعْتَاقِ وَالْإِحْبَالِ مَعَ الْيَسَارِ فَنَافِذٌ كَمَا مَرَّ وَلَوْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ فِي ضَرْبِ الْمَرْهُونِ فَضَرَبَهُ فَمَاتَ لَمْ يَضْمَنْ لِتَوَلُّدِهِ مِنْ مَأْذُونٍ فِيهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي تَأْدِيبِهِ فَضَرَبَهُ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْمَأْذُونَ فِيهِ لَيْسَ مُطْلَقَ الضَّرْبِ بَلْ ضَرْبُ تَأْدِيبٍ وَهُوَ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي كَمَا لَوْ أَدَّبَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ أَوْ الْإِمَامُ إنْسَانًا كَمَا سَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَوْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ إلَخْ وَمِثْلُ ذَلِكَ عَكْسُهُ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى اهـ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ أَذِنَ فِي بَيْعِهِ) أَيْ الْمَرْهُونِ فَبَاعَهُ وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الرَّاهِنِ لِيَكُونَ رَهْنًا مَكَانَهُ لِبُطْلَانِ الرَّهْنِ، أَوْ حَالٌّ قَضَى حَقَّهُ مِنْ ثَمَنِهِ وَحَمَلَ إذْنَهُ الْمُطْلَقَ عَلَى الْبَيْعِ فِي غَرَضِهِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ أَوْ الْإِعْتَاقِ لِيُعَجِّلَ الْمُؤَجَّلَ مِنْ ثَمَنِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ أَوْ قِيمَتِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا فِي الْإِعْتَاقِ بِأَنْ شَرْطَ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ إلَخْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ ذَكَرَ ذَلِكَ إلَخْ) يَعْنِي قَوْلَهُ لِتَعَجُّلِ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَذِنْتُ لَك فِي بَيْعِهِ لَتَعَجَّلَ وَنَوَى الِاشْتِرَاطَ كَانَ كَالتَّصْرِيحِ بِهِ وَإِنَّمَا النَّظَرُ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ هَلْ نَقُولُ ظَاهِرُهُ الشَّرْطُ أَوْ لَا وَالْأَقْرَبُ الْمَنْعُ اهـ أَيْ مَنْعُ كَوْنِهِ كَالشَّرْطِ فَيَصِحُّ ع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ قَصَدَ غَيْرَ الِاشْتِرَاطِ أَوْ أَطْلَقَ لَمْ يَضُرَّ إلَخْ أَيْ فَيَصِحُّ الْبَيْعُ (قَوْلُهُ لِفَسَادِ الشَّرْطِ إلَخْ) مُقْتَضَى هَذِهِ الْعِلَّةِ عِنْدَ تَعَيُّنِ الثَّمَنِ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْفَرْقِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَيَصِحُّ جَزْمًا) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَقَالَ النِّهَايَةُ وَلَا فَرْقَ أَيْ فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ بَيْنَ شَرْطِ جَعْلِ الثَّمَنِ رَهْنًا وَبَيْنَ شَرْطِ كَوْنِهِ رَهْنًا اهـ أَيْ بِلَا جُعْلٍ ع ش (قَوْلُهُ الْإِنْشَاءَ) مَفْعُولُ لَمْ يَرُدَّ (قَوْلُهُ إذْ الْإِذْنُ فِي الْحَالِّ إلَخْ) صُورَتُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنْ يَأْذَنَ فِي بَيْعِهِ لِيَأْخُذَ حَقَّهُ أَوْ يُطْلِقَ فَإِنْ قَالَ بِعْهُ وَلَا آخُذُ حَقِّي مِنْهُ بَطَلَ الرَّهْنُ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ عَلَى الْوَفَاءِ) أَيْ أَوْ عَدَمِهِ فِيمَا إذَا قَدَّرَهَا هـ سم وَفِيهِ تَأَمُّلٌ

[فَصْلٌ فِي الْأُمُورِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ]

(فَصْلٌ) فِي الْأُمُورِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ (قَوْلُهُ فِي الْأُمُورِ إلَخْ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُهَا مِنْ نَحْوِ تَوَافُقِهِمَا عَلَى وَضْعِهِ عِنْدَ ثَالِثٍ وَبَيَانُ أَنَّ فَاسِدَ الْعُقُودِ فَصَحِيحُهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَيْ الْمَرْهُونِ) أَيْ فَفِي الضَّمِيرِ اسْتِخْدَامٌ اهـ سم (قَوْلُهُ غَالِبًا) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُهُ وَقَدْ لَا تَكُونُ إلَخْ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَسْتَنِيبُ الْكَافِرُ مُسْلِمًا فِي الْقَبْضِ وَقَوْلُهُ وَلَا يُشْكِلُ إلَى فَيُوضَعُ وَقَوْلُهُ وَشَرْطُ خِلَافِ ذَلِكَ مُفْسِدٌ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهَا اعْتَمَدَتْ الِاكْتِفَاءَ بِالْوَاحِدَةِ الثِّقَةِ (قَوْلُهُ نَحْوُ مُسْلِمٍ) أَيْ كَالْمُرْتَدِّ وَيُحْتَمَلُ شُمُولُ الْمُسْلِمِ لَهُ بِأَنْ يُرَادَ بِهِ الْمُسْلِمُ وَلَوْ فِي الْأَصْلِ (قَوْلُهُ مِنْ كَافِرٍ) تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ فِي صُورَةِ الرَّهْنِ مِنْ كَافِرٍ هَلْ يَقْبِضُهُ ثُمَّ يُوضَعُ عِنْدَ عَدْلٍ أَوْ يَمْتَنِعُ قَبْضُهُ أَيْضًا سم عَلَى حَجّ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لَكِنْ فِي حَجّ مَا نَصُّهُ وَيَسْتَنِيبُ الْكَافِرُ مُسْلِمًا فِي الْقَبْضِ انْتَهَى وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ مِنْ قَبْضِهِ حَتَّى فِي السَّلَامِ وَوَجْهُهُ أَنَّ فِي قَبْضِهِ إذْلَالًا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَعَدَّى وَقَبَضَهُ فَيَنْبَغِي الِاعْتِدَادُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ لِأَمْرٍ خَارِجٍ اهـ ع ش وَفِي الْحَلَبِيِّ بَعْدَ نَقْلِهِ قَوْلُ حَجّ وَيَسْتَنِيبُ إلَخْ وَتَقَدَّمَ أَنَّ فِي الْمُصْحَفِ يَتَعَيَّنُ التَّوْكِيلُ دُونَ السِّلَاحِ وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يُسَلَّمُ لَهُ ثُمَّ يُنْزَعُ مِنْهُ انْتَهَى (قَوْلُهُ فَيُوضَعُ) أَيْ كُلٌّ مِنْ نَحْوِ الْمُسْلِمِ وَالْمُصْحَفِ وَالسِّلَاحِ.

(قَوْلُهُ عَدْلٍ) أَيْ عَدْلٍ شَهَادَةً كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ اهـ سم وَقَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَبَّرَ بِذَلِكَ دُونَ مُسْلِمٍ لِيَشْمَلَ جَوَازَ وَضْعِ السِّلَاحِ عِنْدَ ذِمِّيٍّ فِي قَبْضَتِنَا اهـ (قَوْلُهُ أَوْ أَمَةً) عَطْفٌ عَلَى مُسْلِمٍ (قَوْلُهُ مَحْرَمًا) أَيْ لَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ ثِقَةً (قَوْلُهُ حَلِيلَةٌ) أَيْ لَهُ وَلَوْ فَاسِقَةٌ؛ لِأَنَّهَا تَغَارُ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرُ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا فِي مَحْرَمِهِ الْعَدَالَةَ كَانَهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ شَأْنِهِ الْحَمِيَّةُ وَالْغَيْرَةُ وَلَا فِي حَلِيلَتِهِ كَانَهُ لِأَنَّهُ مِنْ شَأْنِهَا الْغَيْرَةُ عَلَى حَلِيلِهَا وَمِنْ شَأْنِهِ أَنَّهُ يَهَابُهَا كَيْفَ كَانَتْ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ مَحْرَمٌ) أَيْ لَهُ وَلَوْ فَاسِقَةً عَلَى مَا يُفِيدُهُ إطْلَاقُهُ وَتَقْيِيدُهُ مَا بَعْدَهُ اهـ ع ش وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ مَحْرَمًا (قَوْلُهُ أَوْ امْرَأَتَانِ ثِقَتَانِ) بَلْ تَكْفِي وَاحِدَةً لِزَوَالِ الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ م ر اهـ سم

(قَوْلُهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَفَاءِ) أَيْ أَوْ عَدَمِهِ فِيمَا إذَا قَدَّرَهُ.

(فَصْلٌ فِي الْأُمُورِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ)(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَالْيَدُ فِيهِ) أَيْ الرَّهْنِ بِمَعْنَى الْمَرْهُونِ فَفِيهِ اسْتِخْدَامٌ (قَوْلُهُ مِنْ كَافِرٍ) تَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ فِي صُورَةِ رَهْنِ الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ هَلْ يَقْبِضُهُ ثُمَّ يُوضَعُ عِنْدَ عَدْلٍ أَوْ يَمْتَنِعُ قَبْضُهُ أَيْضًا (قَوْلُهُ عَدْلٍ) أَيْ عَدْلِ شَهَادَةٍ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ لَهُ تَمَلُّكُهُ) يَحْتَمِلُ أَنَّهُ احْتِرَازٌ عَمَّنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ أَوْ وَقْفِيَّتِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ.

(قَوْلُهُ أَوْ امْرَأَتَانِ ثِقَتَانِ) بَلْ يَكْفِي وَاحِدَةٌ لِزَوَالِ الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ حِينَئِذٍ م ر.

ص: 79

؛ لِأَنَّ الْمُدَّةَ هُنَا قَدْ تَطُولُ فَيَكُونُ وُجُودُ الْوَاحِدَةِ فَقَطْ مَعَهَا مَظِنَّةً لِلْخَلْوَةِ بِهَا فَتُوضَعُ عِنْدَ مَحْرَمٍ لَهَا أَوْ رَجُلٍ ثِقَةٍ عِنْدَهُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ مَمْسُوحٍ ثِقَةٍ فَإِنْ وُجِدَ فِي الْمُرْتَهِنِ شَرْطٌ مِمَّا مَرَّ أَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى فَعِنْدَهُ، وَشَرْطُ خِلَافِ ذَلِكَ مُفْسِدٌ وَالْخُنْثَى كَالْأُنْثَى لَكِنْ لَا يُوضَعُ عِنْدَ أُنْثَى أَجْنَبِيَّةٍ.

(وَلَوْ شَرَطَا) أَيْ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ (وَضْعَهُ عِنْدَ عَدْلٍ) مُطْلَقًا أَوْ فَاسِقٍ وَهُمَا يَتَصَرَّفَانِ لِأَنْفُسِهِمَا التَّصَرُّفَ التَّامَّ (جَازَ) لِأَنَّ كُلًّا قَدْ لَا يَثِقُ بِصَاحِبِهِ فَيَتَوَلَّى الْحِفْظَ وَالْقَبْضَ فَإِنْ أَرَادَ سَفَرًا فَكَالْوَدِيعِ فِيمَا يَأْتِي فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى وَضْعِهِ عِنْدَ الرَّاهِنِ جَازَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَكَوْنُ يَدِهِ لَا تَصْلُحُ لِلنِّيَابَةِ عَنْ الْمُرْتَهِنِ إنَّمَا هُوَ فِي ابْتِدَاءِ الْقَبْضِ دُونَ دَوَامِهِ أَمَّا نَحْوُ وَلِيِّ وَوَكِيلٍ وَمَأْذُونٍ لَهُ وَعَامِلِ قِرَاضٍ وَمُكَاتَبٍ جَازَ لَهُمْ الرَّهْنُ أَوْ الِارْتِهَانُ فَلَا بُدَّ مِنْ عَدَالَةِ مَنْ يُوضَعُ عِنْدَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ (أَوْ عِنْدَ اثْنَيْنِ وَنَصَّا عَلَى اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى حِفْظِهِ أَوْ الِانْفِرَادِ بِهِ فَذَاكَ) وَاضِحٌ أَنَّهُ يَتْبَعُ فِيهِ الشَّرْطَ (وَإِنْ أَطْلَقَا فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الِانْفِرَادُ) بِحِفْظِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِعَدَمِ الرِّضَا بِيَدِ أَحَدِهِمَا عَلَى الِانْفِرَادِ فَيَجْعَلَانِهِ فِي حِرْزِهِمَا وَإِلَّا ضَمِنَ مَنْ انْفَرَدَ بِهِ نِصْفَهُ إنْ لَمْ يُسَلِّمْهُ لَهُ صَاحِبُهُ وَإِلَّا اشْتَرَكَا فِي ضَمَانِ النِّصْفِ.

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُدَّةَ هُنَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا أَفَادَهُ جَازَ فِي الْحَلِيلَةِ وَالْمَحْرَمِ وَلَمْ يَعْتَبِرُوا فِيهَا التَّعَدُّدَ وَبِهِ يُتَّجَهُ مَا رَجَّحَهُ فِي النِّهَايَةِ مِنْ الِاكْتِفَاءِ بِالْوَاحِدِ الثِّقَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَالَ ع ش وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ حَجّ اهـ.

(قَوْلُهُ فَتُوضَعُ) أَيْ الْأَمَةُ (قَوْلُهُ عِنْدَ مَحْرَمٍ إلَخْ) تَذَكَّرَ مَا مَرَّ فِيهِ (قَوْلُهُ ثِقَةٍ) رَاجِعٌ لِامْرَأَةٍ أَيْضًا (قَوْلُهُ فَعِنْدَهُ) أَيْ فَتُوضَعُ الْأَمَةُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَلَوْ صَارَتْ الصَّغِيرَةُ تُشْتَهَى نُقِلَتْ وَجُعِلَتْ عِنْدَ عَدْلٍ بِرِضَاهُمَا فَلَوْ تَنَازَعَا وَضَعَهَا الْحَاكِمُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ مَاتَتْ حَلِيلَتُهُ أَوْ مَحْرَمُهُ أَوْ سَافَرَتْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَشَرْطُ خِلَافِ ذَلِكَ مُفْسِدٌ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ شَرْطُ خِلَافِ مُقْتَضَاهُ وَقَدْ صَرَّحَ بِبُطْلَانِ الرَّهْنِ أَيْضًا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا يُوضَعُ عِنْدَ أُنْثَى إلَخْ) أَيْ وَلَا رَجُلٍ أَجْنَبِيٍّ كَمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْبَيَانِ وَإِنَّمَا يُوضَعُ عِنْدَ مَحْرَمٍ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ عِنْدَ اثْنَيْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ أَرَادَ إلَى وَلَوْ اتَّفَقَا (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ تَصَرَّفَا لِأَنْفُسِهِمَا أَوْ لِغَيْرِهِمَا كَكَوْنِهِمَا وَلِيَّيْنِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَهُمَا يَتَصَرَّفَانِ) أَيْ فَفِي مَفْهُومِ عَدْلٍ تَفْصِيلٌ (قَوْلُهُ لِأَنْفُسِهِمَا) أَخْرَجَ نَحْوَ الْوَلِيِّ (وَقَوْلُهُ التَّامَّ) احْتِرَازٌ عَنْ الْمُكَاتَبِ اهـ سم (قَوْلُهُ فَيَتَوَلَّى) أَيْ مَنْ شُرِطَ الْوَضْعُ عِنْدَهُ مِنْ عَدْلٍ أَوْ فَاسِقٍ بِشَرْطِهِ وَكَذَا ضَمِيرُ فَإِنْ أَرَادَ إلَخْ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي الْوَدِيعِ (قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَالسُّكْنَى (قَوْلُهُ وَلَوْ اتَّفَقَ إلَخْ) وَلَوْ ادَّعَى الْعَدْلُ رَدَّهُ إلَيْهِمَا أَوْ هَلَاكَهُ صُدِّقَ وَلَيْسَ لَهُ رَدُّهُ إلَى أَحَدِهِمَا فَإِنْ أَتْلَفَهُ خَطَأً أَوْ أَتْلَفَهُ غَيْرُهُ وَلَوْ عَمْدًا أُخِذَ مِنْهُ الْبَدَلُ وَحَفِظَهُ بِالْإِذْنِ الْأَوَّلِ أَوْ أَتْلَفَهُ عَمْدًا أُخِذَ مِنْهُ الْبَدَلُ وَوُضِعَ عِنْدَ آخَرَ لِتَعَدِّيهِ بِإِتْلَافِ الْمَرْهُونِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَخْذُ الْقِيمَةِ فِي الْمُتَقَوِّمِ أَمَّا الْمِثْلِيُّ فَيُطَالَبُ بِمِثْلِهِ قَالَ وَكَأَنَّ الصُّورَةَ فِيمَا إذَا أَتْلَفَهُ عَمْدًا عُدْوَانًا أَمَّا لَوْ أَتْلَفَهُ مُكْرَهًا أَوْ دَفْعًا لِصِيَالٍ فَيَكُونُ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ خَطَأً انْتَهَى.

وَهُوَ مَحْمُولٌ فِي الشِّقِّ الْأَخِيرِ عَلَى مَا لَوْ عَدَلَ عَمَّا يَنْدَفِعُ بِهِ إلَى أَعْلَى مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا ضَمَانَ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فِي الشِّقِّ الْأَخِيرِ هُوَ قَوْلُهُ أَوْ دَفْعًا لِصِيَالٍ وَكَذَا فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّهُ طَرِيقٌ فِي الضَّمَانِ وَإِلَّا فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُكْرِهِ بِكَسْرِ الرَّاءِ اهـ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلِلْمَوْضُوعِ عِنْدَهُ الْمَرْهُونُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْعَاقِدَيْنِ أَوْ إلَى وَكِيلِهِمَا وَلَا لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إلَى أَحَدِهِمَا بِلَا إذْنٍ مِنْ الْآخَرِ فَإِنْ غَابَا وَلَا وَكِيلَ لَهُمَا رَدَّهُ إلَى الْحَاكِمِ فَإِنْ رَدَّهُ إلَى أَحَدِهِمَا بِلَا إذْنٍ مِنْ الْآخَرِ فَتَلِفَ ضَمِنَهُ وَالْقَرَارُ عَلَى الْقَابِضِ اهـ.

(قَوْلُهُ عَلَى وَضْعِهِ) أَيْ بَعْدَ اللُّزُومِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ جَازَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ صَحَّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ صَاحِبِ الْمَطْلَبِ خِلَافًا لِمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْغَزَالِيِّ وَلَوْ شَرَطَا كَوْنَهُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ يَوْمًا وَفِي يَدِ الْعَدْلِ يَوْمًا جَازَ اهـ.

(قَوْلُهُ أَمَّا نَحْوُ وَلِيٍّ إلَخْ) أَيْ كَالْقَيِّمِ وَهُوَ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ وَهُمَا يَتَصَرَّفَانِ إلَخْ (قَوْلُهُ جَازَ لَهُمْ الرَّهْنُ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ أَوْ غِبْطَةٌ ظَاهِرَةٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ جَازَ لَهُمْ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّ نَحْوَ الْمُكَاتَبِ وَعَامِلِ الْقِرَاضِ وَالْوَكِيلِ إذَا جَازَ لَهُمْ الِارْتِهَانُ لَا يُوضَعُ عِنْدَ ثَالِثٍ إلَّا إذَا كَانَ عَدْلًا وَأَمَّا إذَا وُضِعَ عِنْدَهُمْ فَالْوَجْهُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا حَيْثُ كَانَ الرَّاهِنُ مِمَّنْ يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ تَصَرُّفًا تَامًّا اهـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ عِنْدَ اثْنَيْنِ) أَيْ مَثَلًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَيَجْعَلَانِهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ فِي حِرْزِهِمَا) أَيْ حَيْثُ لَمْ تُمْكِنْ قِسْمَتُهُ فَإِنْ أَمْكَنَتْ قِسْمَتُهُ اقْتَسَمَاهُ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ ثُمَّ رَأَيْته فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ نَقْلًا عَنْ بِرْمَاوِيٍّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا اشْتَرَكَا فِي ضَمَانِ النِّصْفِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَضْمَنُ جَمِيعَ النِّصْفِ لِتَعَدِّي أَحَدِهِمَا بِتَسْلِيمِهِ وَالْآخَرُ بِتَسَلُّمِهِ وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى مَنْ تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَع ش وَرَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُمْ جَمِيعَ النِّصْفِ أَيْ النِّصْفِ الَّذِي سُلِّمَ لِلْآخَرِ وَأَمَّا النِّصْفُ الَّذِي تَحْتَ يَدِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ بِالنِّسْبَةِ لَهُ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ فِي ضَمَانِ النِّصْفِ) وَلَوْ

قَوْلُهُ وَهُمَا يَتَصَرَّفَانِ) أَيْ فَفِي مَفْهُومِ عَدْلٍ تَفْصِيلٌ وَقَوْلُهُ لِأَنْفُسِهِمَا خَرَجَ نَحْوُ الْوَلِيِّ وَقَوْلُهُ التَّامُّ احْتِرَازٌ عَنْ الْمُكَاتَبِ (قَوْلُهُ فَكَالْوَدِيعِ) فِيمَا يَأْتِي قَدْ يُفْهِمُ أَنَّهُ يَرُدُّهُ إلَى الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ إذَا كَانَ بِغَيْرِ رِضَا الْمُرْتَهِنِ لِأَجْلِ تَعَلُّقِ حَقِّهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ فَكَالْوَدِيعِ مُجَرَّدُ أَنَّهُ لَا يُسَافِرُ بِهِ إلَّا جَوَّزْنَاهُ لِلْوَدِيعِ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ (قَوْلُهُ جَازَ لَهُمْ الرَّهْنُ وَالِارْتِهَانُ) يُفِيدُ أَنَّ نَحْوَ الْمُكَاتَبِ وَعَامِلِ الْقِرَاضِ وَالْوَكِيلِ إذَا جَازَ لَهُمْ الِارْتِهَانُ أَنْ لَا يُوضَعَ عِنْدَ ثَالِثٍ إلَّا إذَا كَانَ عَدْلًا وَأَمَّا إذَا وُضِعَ عِنْدَهُمْ فَالْوَجْهُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا حَيْثُ كَانَ الرَّاهِنُ مِمَّنْ يَتَصَرَّفُ لِنَفْسِهِ تَصَرُّفًا تَامًّا (قَوْلُهُ وَإِلَّا اشْتَرَكَا فِي ضَمَانِ النِّصْفِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا

ص: 80

(وَلَوْ) اتَّفَقَا عَلَى نَقْلِهِ مِمَّنْ هُوَ بِيَدِهِ مِنْ مُرْتَهِنٍ أَوْ غَيْرِهِ جَازَ مُطْلَقًا فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا وَقَدْ تَغَيَّرَ حَالُ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَوْ غَيْرِهِ بِأَنْ (مَاتَ الْعَدْلُ) الْمَوْضُوعُ عِنْدَهُ (أَوْ فَسَقَ) أَوْ زَادَ فِسْقُهُ أَوْ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْحِفْظِ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَأَنْ صَارَ عَدُوَّ أَحَدِهِمَا نَدَبْنَاهُمَا إلَى الِاتِّفَاقِ وَعَدَمِ الْمُشَاحَّةِ فَإِنْ امْتَثَلَا (جَعَلَاهُ حَيْثُ يَتَّفِقَانِ) أَيْ عِنْدَ مَنْ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ (وَإِنْ) أَبَيَا (وَتَشَاحَّا) فِيهِ أَوْ مَاتَ الْمُرْتَهِنُ وَلَمْ يَرْضَ الرَّاهِنُ بِيَدِ وَارِثِهِ (وَضَعَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ عَدْلٍ) يَرَاهُ؛ لِأَنَّهُ الْعَدْلُ، وَإِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي بَيْعٍ أَوْ كَانَ إرْثُ الْمُرْتَهِن أَزْيَدَ مِنْهُ عَدَالَةً لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَزِمَ بِالْقَبْضِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الرِّضَا بِالْمُوَرِّثِ الرِّضَا بِالْوَارِثِ أَمَّا لَوْ تَشَاحَّا ابْتِدَاءً فِيمَنْ يُوضَعُ عِنْدَهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يُجْبَرْ الرَّاهِنُ بِحَالٍ، وَإِنْ شَرَطَ الرَّهْنُ فِي بَيْعٍ لِجَوَازِهِ مِنْ جِهَتِهِ حِينَئِذٍ فَلَا يُطَالِبُهُ بِإِقْبَاضِهِ وَلَا بِالرُّجُوعِ عَنْهُ، وَزَعْمُ مُطَالَبَتِهِ بِأَحَدِهِمَا لِئَلَّا يَسْتَمِرَّ عَبَثُهُ يُرَدُّ بِأَنَّ مَنْ فَعَلَ جَائِزًا لَهُ لَا يُقَالُ لَهُ عَابِثٌ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ

غَصَبَهُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ الْعَدْلِ أَوْ غَصَبَ الْعَيْنَ شَخْصٌ مِنْ مُؤْتَمَنٍ كَمُودَعٍ ثُمَّ رَدَّهَا إلَى مَنْ غَصَبَهَا مِنْهُ بَرِئَ بِخِلَافِ مَنْ غَصَبَ مِنْ الْمُلْتَقِطِ اللُّقَطَةَ قَبْلَ تَمَلُّكِهَا ثُمَّ رَدَّهَا إلَيْهِ لَمْ يَبْرَأْ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَأْتَمِنْهُ أَوْ غَصَبَ الْعَيْنَ مِنْ ضَامِنٍ مَأْذُونٍ كَمُسْتَعِيرٍ وَمُسْتَامٍ ثُمَّ رَدَّهَا إلَيْهِ بَرِئَ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ لَمْ يَبْرَأْ أَيْ طَرِيقُ التَّخَلُّصِ مِنْ الضَّمَانِ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى الْحَاكِمِ وَقَوْلُهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُ أَيْ الْمُلْتَقِطِ وَقِيَاسُ اللُّقَطَةِ أَنَّهُ لَوْ طَيَّرَتْ الرِّيحُ مَثَلًا ثَوْبًا إلَى دَارِهِ وَغَصَبَهُ مِنْهُ شَخْصٌ ثُمَّ رَدَّهُ إلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَبْرَأْ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَأْتَمِنْهُ وَطَرِيقُهُ أَنْ يَرُدَّهُ لِلْحَاكِمِ وَقَوْلُهُ مِنْ ضَامِنٍ مَأْذُونٍ احْتَرَزَ بِهِ عَنْ الْغَاصِبِ فَلَا يَبْرَأُ مِنْ غَصَبَ مِنْهُ بِالرَّدِّ عَلَيْهِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَلَوْ اتَّفَقَا) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَدَبْنَاهُمَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ فِيهِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ مِنْ عَدْلٍ أَوْ فَاسِقٍ بِشَرْطِهِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ بِلَا سَبَبٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَدْ تَغَيَّرَ إلَخْ) وَمِنْهُ أَنْ تَحْدُثَ عَدَاوَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّاهِنِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ فِسْقٌ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْعَدْلِ قَالَ الدَّارِمِيُّ صُدِّقَ النَّافِي بِلَا يَمِينٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ اهـ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْعَدْلَ لَا يَنْعَزِلُ عَنْ الْحِفْظِ بِالْفِسْقِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ صَحِيحٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ فَيَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ انْتَهَى قُلْت أَوْ يَكُونُ الرَّاهِنُ نَحْوَ وَلِيٍّ اهـ سم وَقَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ ع ش قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ قُلْت إلَخْ أَيْ فَيَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِسْقُهُ) أَيْ الْفَاسِقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْحِفْظِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ جُنَّ وَطَلَبَ أَحَدُهُمَا نَقْلَهُ نُقِلَ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَفَاقَ هَلْ يَتَوَقَّفُ اسْتِحْقَاقُهُ الْحِفْظَ عَلَى إذْنٍ جَدِيدٍ لِبُطْلَانِ الْإِذْنِ الْأَوَّلِ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا لَوْ زَادَ فِسْقُ الْوَلِيِّ ثُمَّ عَادَ مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَوْلِيَةٍ جَدِيدَةٍ أَنَّهُ هُنَا لَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ الْإِذْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ نَدَبْنَاهُمَا) قَوْلُهُ أَيْ دَعَيْنَاهُمَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَطَلَبَا أَوْ أَحَدُهُمَا نَقْلَهُ نُقِلَ وَجَعَلَاهُ إلَخْ (قَوْلُهُ عِنْدَ مَنْ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ) سَوَاءٌ أَكَانَ عَدْلًا أَمْ فَاسِقًا بِشَرْطِهِ الْمَارِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ أَبَيَا إلَخْ) أَيْ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَمَّا قَبْلَهُ لَمْ يُجْبَرْ الرَّاهِنُ بِحَالٍ كَمَا سَيَأْتِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِيمَنْ يُوضَعُ عِنْدَهُ (قَوْلُهُ أَوْ مَاتَ الْمُرْتَهِنُ) عَطْفٌ عَلَى أَبَيَا إلَخْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْعَدْلُ) أَيْ الْإِنْصَافُ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ؛ لِأَنَّ الْوَضْعَ عِنْدَ الْعَدْلِ هُوَ الْأَمْرُ الْمُعْتَدِلُ الْقَاطِعُ لِلنِّزَاعِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ) أَيْ الرَّهْنُ (فِي بَيْعٍ إلَخْ) غَايَةٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَضَعَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ عَدْلٍ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ تَشَاحَّا ابْتِدَاءً) أَيْ قَبْلَ الْوَضْعِ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ يَعْنِي لَا بَعْدَ الِاتِّفَاقِ اهـ وَهَذَا عَدِيلُ قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ تَشَاحَّا إلَخْ الْمَفْرُوضُ فِيمَا بَعْدَ الْوَضْعِ (قَوْلُهُ بِحَالٍ) أَيْ بِشَيْءٍ مِنْ الْإِقْبَاضِ أَوْ الرُّجُوعِ (قَوْلُهُ وَإِنْ شَرَطَ) غَايَةٌ ع ش (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ (قَوْلُهُ فَلَا يُطَالِبُهُ) أَيْ الْمُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ (قَوْلُهُ بِإِقْبَاضِهِ) أَيْ الْمَرْهُونِ وَ (قَوْلُهُ وَلَا بِالرُّجُوعِ عَنْهُ) أَيْ عَنْ عَقْدِ الرَّهْنِ فَفِي كَلَامُهُ اسْتِخْدَامٌ (قَوْلُهُ يُرَدُّ) خَبَرُ وَزَعَمَ إلَخْ (قَوْلُهُ بِأَحَدِهِمَا) أَيْ الْإِقْبَاضِ وَالرُّجُوعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ إذْ كَيْفَ يَكُونُ التَّشَاحُّ بَعْضَ الْقَبْضِ فِيمَنْ يُوضَعُ عِنْدَهُ مِنْ أَفْرَادِ التَّشَاحِّ ابْتِدَاءً كَمَا هُوَ

يَضْمَنُ جَمِيعَ النِّصْفِ لِتَعَدِّي أَحَدِهِمَا بِتَسْلِيمِهِ وَالْآخَرِ بِتَسْلِيمِهِ وَقَرَارِ الضَّمَانِ عَلَى مَنْ تَلِفَ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ فَسَقَ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْعَدْلِ قَالَ الدَّارِمِيُّ صُدِّقَ النَّافِي بِلَا يَمِينٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ بِذَلِكَا هـ قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْعَدْلَ لَا يَنْعَزِلُ عَنْ الْحِفْظِ بِالْفِسْقِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ صَحِيحٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ فَيَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ اهـ قُلْت أَوْ يَكُونَ الرَّاهِنُ نَحْوَ وَلِيٍّ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ فِي بَيْعٍ) إشَارَةٌ إلَى رَدِّ مَا فِي شَرَحَ الرَّوْضُ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ حَيْثُ قَالَ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ هَذَا أَيْ نَقْلُ الْحَاكِمِ لَهُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ إذَا تَنَازَعَا إذَا كَانَ الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ وَإِلَّا فَيَظْهَرُ أَنْ لَا يُوضَعَ عِنْدَ عَدْلٍ إلَّا بِرِضَا الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّ لَهُ الِامْتِنَاعَ مِنْ أَصْلِ الْإِقْبَاضِ هـ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ لُزُومِ الرَّهْنِ بِقَبْضِ الْعَدْلِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُرْتَهِنِ فِي الْقَبْضِ فَقَبْضُهُ كَقَبْضِهِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَطَالَ فِي رَدِّهِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْجَوَاهِرِ وَغَيْرُهَا أَنَّ الْعَدْلَ نَائِبُهُمَا وَأَنَّ قَبْضَهُ كَقَبْضِ الْمُرْتَهِنِ وَأَنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ يُحْمَلُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ نَائِبُ الرَّاهِنِ فَقَطْ قَالَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُمْ إنَّهُ وَكِيلُ الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى التَّصَرُّفِ فِي الْمَرْهُونِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ

ص: 81

وَقَدْ وُضِعَ بِيَدِ عَدْلٍ أَوْ الْمُرْتَهِنِ بِلَا شَرْطٍ لَمْ يُنْزَعْ قَهْرًا عَلَيْهِ إلَّا بِمُسَوِّغٍ أَوْ فَاسِقٍ وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا نَزْعَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِيَدِهِ مَعَ الْفِسْقِ وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ رِضَاهُ لَيْسَ بِعَقْدٍ لَازِمٍ وَقَالَ آخَرُونَ يُرْفَعُ الْأَمْرُ لِلْحَاكِمِ فَإِنْ رَآهُ أَهْلًا لِحِفْظِهِ لَمْ يَنْقُلْهُ وَإِلَّا نَقَلَهُ.

(وَيُسْتَحَقُّ بَيْعُ الْمَرْهُونِ عِنْدَ الْحَاجَةِ) إلَيْهِ بِأَنْ حَلَّ الدَّيْنُ وَلَمْ يُوفِ أَوْ أَشْرَفَ الرَّهْنُ عَلَى الْفَسَادِ قَبْلَ الْحُلُولِ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الرَّاهِنَ التَّوْفِيَةُ مِنْ غَيْرِ الرَّهْنِ، وَإِنْ طَلَبَهُ الْمُرْتَهِنُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ وَاسْتَشْكَلَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَجِبُ أَدَاؤُهُ فَوْرًا فَكَيْفَ سَاغَ لَهُ التَّأْخِيرَ وَيُجَابُ بِحَمْلِ كَلَامِ الْإِمَامِ عَلَى تَأْخِيرٍ يَسِيرٍ عُرْفًا لِلْمُسَامَحَةِ بِهِ حِينَئِذٍ أَوْ يُقَالُ لَمَّا رَضِيَ الْمُرْتَهِنُ بِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالرَّهْنِ كَانَ رِضًا مِنْهُ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ إلَى تَيَسُّرِ بَيْعِهِ وَاسْتِيفَائِهِ مِنْ ثَمَنِهِ ثُمَّ رَأَيْت السُّبْكِيَّ اخْتَارَ وُجُوبَ الْوَفَاءِ فَوْرًا مِنْ الرَّهْنِ أَوْ غَيْرِهِ

صَرِيحُ صَنِيعِهِ اهـ سم أَيْ حَيْثُ عَطَفَهُ عَلَى جَوَابِ أَمَّا (قَوْلُهُ وَقَدْ وُضِعَ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ قَدْ إلَخْ (قَوْلُهُ بِلَا شَرْطٍ) أَيْ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ نَحْوَ كَوْنِهِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْعَدْلِ مَثَلًا (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) عَلَى الْعَدْلِ أَوْ الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ بِمُسَوِّغٍ) أَيْ كَتَغَيُّرِ الْحَالِ بِمَا مَرَّ (قَوْلُهُ أَوْ فَاسِقٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَدْلٍ (قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ عَلَى مَا قَالَهُ جَمْعٌ إلَخْ) ظَاهِرُ النِّهَايَةِ وَصَرِيحُ الْمُغْنِي اعْتِمَادُهُ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) الْأَحَدَ (قَوْلُهُ فَإِنْ رَآهُ) أَيْ رَأَى الْحَاكِمُ الْفَاسِقَ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُسْتَحَقُّ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ. قَوْلُ الْمَتْنِ (عِنْدَ الْحَاجَةِ) وَلِلْمُرْتَهِنِ إذَا كَانَ بِدَيْنِهِ رَهْنٌ وَضَامِنٌ طَلَبُ وَفَائِهِ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ تَقَدَّمَ أَحَدُهُمَا أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ رَهَنَ فَقَطْ فَلَهُ طَلَبُ بَيْعِ الْمَرْهُونِ أَوْ وَفَاءُ دَيْنِهِ فَلَا يَتَعَيَّنُ طَلَبُ الْبَيْعِ اهـ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ بِأَنْ حَلَّ الدَّيْنُ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فُرُوعٌ مِنْ الْأَنْوَارِ وَغَيْرِهِ إذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَقَالَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ رُدَّ الرَّهْنَ حَتَّى أَبِيعَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الرَّدُّ بَلْ يُبَاعُ وَهُوَ فِي يَدِهِ فَإِذَا وَصَلَ حَقُّهُ إلَيْهِ سَلَّمَهُ لِلْمُشْتَرِي بِرِضَا الرَّاهِنِ أَوْ لِلرَّاهِنِ بِرِضَا الْمُشْتَرِي فَإِنْ امْتَنَعَا فَإِلَى الْحَاكِمِ وَإِنْ قَالَ لَهُ أَحْضِرْ الرَّهْنَ لِأَبِيعَهُ وَأُسَلِّمَ الثَّمَنَ إلَيْك أَوْ أَبِيعَهُ مِنْك لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِجَابَةُ فَإِنْ أَجَابَهُ وَاشْتَرَاهُ وَلَوْ بِالدَّيْنِ جَازَ لَوْ وَكَّلَ مَنْ يَشْتَرِيهِ لَهُ إذَا عُرِضَ لِلْبَيْعِ وَلَوْ لَمْ يَتَأَتَّ الْبَيْعُ إلَّا بِإِحْضَارِ الرَّهْنِ وَلَمْ يَثِقْ بِالرَّاهِنِ أَرْسَلَ الْحَاكِمُ أَمِينَهُ لِيُحْضِرَهُ، وَأُجْرَتُهُ عَلَى الرَّاهِنِ وَلِلرَّاهِنِ بَعْدَ بَيْعِهِ وَفَاؤُهُ مِنْ غَيْرِ ثَمَنِهِ أَيْ حَيْثُ لَا تَأْخِيرَ اهـ وَلَا يُسَلِّمُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ إلَى أَحَدِهِمَا إلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ فَإِنْ تَنَازَعَا فَالْحَاكِمُ م ر وَقَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ بِرِضَا الرَّاهِنِ أَيْ إذَا كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ ثُمَّ قَوْلُهُ بِرِضَا الْمُشْتَرِي أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ إلَى رِضَاهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ م ر وَقَوْلُهُ لَمْ تَلْزَمُهُ الْإِجَابَةُ لَعَلَّ هَذَا إذَا تَأَتَّى الْبَيْعُ بِلَا إحْضَارٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ لَمْ يَتَأَتَّ إلَخْ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ هَذَا) أَيْ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَإِنْ طَلَبَهُ)(وَقَوْلُهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ) أَيْ التَّوْفِيَةِ مِنْ غَيْرِ الرَّهْنِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَالَ ع وَطَرِيقُ الْمُرْتَهِنِ فِي طَلَبِ التَّوْفِيَةِ مِنْ غَيْرِ الْمَرْهُونِ أَنْ يَفْسَخَ الرَّهْنَ لِجَوَازِهِ مِنْ جِهَتِهِ وَيُطَالِبُ الرَّاهِنَ بِالتَّوْفِيَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِعَدَمِ اللُّزُومِ (صَرَّحَ الْإِمَامُ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ طَلَبَ الْمُرْتَهِنُ الْوَفَاءَ وَقَدَرَ عَلَيْهِ الرَّاهِنُ (قَوْلُهُ فَكَيْفَ سَاغَ لَهُ التَّأْخِيرُ) أَيْ إلَى تَيْسِيرِ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ أَوْ يُقَالُ إلَخْ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ (قَوْلُهُ كَانَ رِضًا مِنْهُ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ وَهُوَ كَذَلِكَ حَيْثُ كَانَ لِلرَّاهِنِ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي التَّأْخِيرِ كَمَا يَأْتِي اهـ ع ش أَيْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ كَانَ) أَيْ رِضَا الْمُرْتَهِنِ بِتَعَلُّقِ إلَخْ (وَقَوْلُهُ رَضِيَ مِنْهُ إلَخْ) خَبَرُ كَانَ وَالْجُمْلَةُ جَوَابٌ لِمَا اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ رَأَيْت السُّبْكِيَّ إلَخْ) وَيُمْكِنُ حَمْلُ مَا اخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ عَلَى مَا إذَا أَدَّى ذَلِكَ لِتَأْخِيرٍ مِنْ غَيْرِ غَرَضٍ صَحِيحٍ شَرْحُ م ر اهـ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ

إذْ كَيْفَ يَكُونُ التَّشَاحُّ بَعْدَ الْقَبْضِ فِيمَنْ يُوضَعُ عِنْدَهُ مِنْ أَفْرَادِ التَّشَاحِّ ابْتِدَاءً كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِهِ (قَوْلُهُ وَقَالَ آخَرُونَ) وَهُمْ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَنَقَلُوهُ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ.

(قَوْلُهُ بِأَنْ حَلَّ الدَّيْنُ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فُرُوعٌ مِنْ الْأَنْوَارِ وَغَيْرِهِ إذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَقَالَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ رُدَّ الرَّهْنَ حَتَّى أَبِيعَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الرَّدُّ بَلْ يُبَاعُ وَهُوَ فِي يَدِهِ فَإِذَا وَصَلَ حَقُّهُ إلَيْهِ سَلَّمَهُ لِلْمُشْتَرِي بِرِضَا الرَّاهِنِ أَوْ لِلرَّاهِنِ بِرِضَا الْمُشْتَرِي فَإِنْ امْتَنَعَا فَإِلَى الْحَاكِمِ وَإِنْ قَالَ لَهُ أَحْضِرْ الرَّهْنَ لِأَبِيعَهُ وَأُسَلِّمَ الثَّمَنَ إلَيْك أَوْ أَبِيعَهُ مِنْك لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِجَابَةُ فَإِنْ أَجَابَهُ وَاشْتَرَاهُ وَلَوْ بِالدَّيْنِ جَازَ وَكَذَا لَوْ وَكَّلَ مَنْ يَشْتَرِيَهُ لَهُ إذَا عُرِضَ لِلْبَيْعِ وَلَمْ يَتَأَتَّ الْبَيْعُ إلَّا بِإِحْضَارِ الرَّهْنِ وَلَمْ يَثِقْ بِالرَّاهِنِ أَرْسَلَ الْحَاكِمُ أَمِينَهُ لِيُحْضِرَهُ وَأُجْرَتُهُ عَلَى الرَّاهِنِ وَلِلرَّاهِنِ بَعْدَ بَيْعِهِ وَفَاؤُهُ مِنْ غَيْرِ ثَمَنِهِ أَيْ حَيْثُ لَا تَأْخِيرَا هـ وَلَا يُسَلِّمُ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ إلَى أَحَدِهِمَا إلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ فَإِنْ تَنَازَعَا فَالْحَاكِمِ م ر وَقَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ بِرِضَا الرَّاهِنِ أَيْ إذَا كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ ثُمَّ قَوْلُهُ بِرِضَا الْمُشْتَرِي أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَجْ إلَى رِضَاهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ م ر وَقَوْلُهُ لَمْ تَلْزَمهُ الْإِجَابَةُ لَعَلَّ هَذَا إذَا تَأَتَّى الْبَيْعُ بِلَا إحْضَارٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ وَلَوْ لَمْ يَتَأَتَّ إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ) قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ مَعْذُورٌ فِي إشْكَالِهِ قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ خُصُوصًا إذَا عَرَضَ حَمْلٌ بَعْدَ الرَّهْنِ وَاسْتَمَرَّ الْحَمْلُ وَقْتَ الْحُلُولِ فَإِنَّهُ يَتَعَذَّرُ بَيْعُهَا حَتَّى تَضَعَ كَمَا سَيَأْتِي هَذَا وَلَكِنْ يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَنْ الْإِشْكَالِ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ اللَّائِقِ أَنْ يَسْتَمِرَّ الرَّاهِنُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِي الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ مَعَ مُطَالَبَتِهِ مِنْ مَالِ آخَرَ حَالَ الْحَجْرِ فِيهَا فَإِنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ حَرِيصًا عَلَى ذَلِكَ فَلْيَفُكَّ الرَّهْنَ وَهَذَا مَعْنًى حَسَنٌ ظَهَرَ لِي يُمْكِنُ أَنْ يُوَجَّهَ بِهِ كَلَامُ الْأَصْحَابِ اهـ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت السُّبْكِيَّ اخْتَارَ إلَخْ) وَيُمْكِنُ حَمْلُ مَا اخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ عَلَى مَا إذَا أَدَّى ذَلِكَ لِتَأْخِيرٍ مِنْ غَيْرِ غَرَضٍ صَحِيحٍ م ر

ص: 82

وَأَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِ لَوْ كَانَ أَسْرَعَ وَطَلَبَهُ الْمُرْتَهِنُ وَجَبَ وَهُوَ مُتَّجِهٌ، وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَوْ طَلَبَ الْبَيْعَ فَأَبِي الرَّاهِنُ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي قَضَاءَ الدَّيْنِ أَوْ بَيْعَهُ؛ لِأَنَّ التَّخْيِيرَ إنَّمَا هُوَ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ يُبْقِي الرَّهْنَ لِنَفْسِهِ فَيَلْزَمُ حِينَئِذٍ بِالْوَفَاءِ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا يُنَافِي انْحِصَارَ حَقِّهِ فِيهِ إذَا تَيَسَّرَ بَيْعُهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ (وَيُقَدَّمُ الْمُرْتَهِنُ) بَعْدَ بَيْعِهِ (بِثَمَنِهِ) عَلَى سَائِرِ الْغُرَمَاءِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهِ وَبِالذِّمَّةِ وَحَقُّهُمْ مُرْسَلٌ فِيهَا فَقَطْ (وَيَبِيعُهُ الرَّاهِنُ أَوْ وَكِيلُهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ) أَوْ وَكِيلِهِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ.

(فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ) الْمُرْتَهِنُ فِي الْبَيْعِ الَّذِي أَرَادَهُ الرَّاهِنُ أَوْ نَائِبُهُ وَلَا عُذْرَ لَهُ فِي ذَلِكَ (قَالَ لَهُ الْحَاكِمُ) أُلْزِمُك بِأَنَّك (تَأْذَنُ) لَهُ فِي الْبَيْعِ (أَوْ تُبْرِئُهُ) مِنْ الدَّيْنِ دَفْعًا لِضَرَرِ الرَّهْنِ فَإِنْ أَصَرَّ بَاعَهُ الْحَاكِمُ أَوْ أَذِنَ لِلرَّاهِنِ التَّصَرُّفَ فِي ثَمَنِهِ إلَّا إذَا أَبَى أَيْضًا مِنْ أَخْذِ دَيْنِهِ مِنْهُ فَيُطْلَقُ لِلرَّاهِنِ فِي بَيْعِهِ وَمَنْعِهِ مِنْ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَلَوْ عَجَزَ الرَّاهِنُ عَنْ اسْتِئْذَانِ الْمُرْتَهِنِ وَالْحَاكِمِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ تَصْحِيحُ الصِّحَّةِ وَهُوَ مُشْكِلٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ لِغَرَضِ الْوَفَاءِ وَيُحْجَرُ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ إلَيْهِ لَا ضَرَرَ فِيهِ حِينَئِذٍ عَلَى الْمُرْتَهِنِ.

(وَلَوْ طَلَبَ الْمُرْتَهِنُ بَيْعَهُ فَأَبَى الرَّاهِنُ أَلْزَمَهُ الْقَاضِي قَضَاءَ الدَّيْنِ) مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ (أَوْ بَيْعَهُ لِيُوَفِّيَ مِنْهُ بِمَا يَرَاهُ مِنْ حَبْسٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ أَصَرَّ) عَلَى إبَائِهِ (بَاعَهُ الْحَاكِمُ) عَلَيْهِ وَقَضَى الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُرْتَهِنِ.

(تَنْبِيهٌ) قَضِيَّةُ الْمَتْنِ وَغَيْرِهِ هُنَا أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَتَوَلَّى الْبَيْعَ إلَّا بَعْدَ الْإِصْرَارِ عَلَى الْإِبَاءِ وَلَيْسَ مُرَادًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ فِي التَّفْلِيسِ إنَّهُ بِالِامْتِنَاعِ مِنْ الْوَفَاءِ يُخَيَّرُ الْقَاضِي بَيْنَ تَوَلِّيهِ لِلْبَيْعِ وَإِكْرَاهِهِ عَلَيْهِ وَلَوْ غَابَ الرَّاهِنُ أَثْبَتَ الْمُرْتَهِنُ

غَرَضٍ إلَخْ أَيْ لِلرَّاهِنِ فِي التَّأْخِيرِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ) أَيْ الْوَفَاءَ عَطْفٌ عَلَى وُجُوبَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي (فَقَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ لَا يُنَافِي اخْتِيَارَ السُّبْكِيّ مَا يَأْتِي عَنْ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ سم إنْ أَرَادَ لَا يُنَافِي مَا أَخْتَارهُ السُّبْكِيُّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ؛ لِأَنَّ السُّبْكِيَّ يُوجِبُ الْوَفَاءَ مِنْ غَيْرِهِ إذَا كَانَ أَسْرَعَ وَإِنْ تَيَسَّرَ الْبَيْعُ خِلَافَ قَوْلِهِ فَلَا يُنَافِي اهـ وَقَالَ السَّيِّدُ قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ إلَخْ أَيْ لَا يُنَافِي مَا تَقَرَّرَ مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ اسْتِحْقَاقِ بَيْعِ الْمَرْهُونِ إلَخْ اهـ أَقُولُ صَنِيعُ النِّهَايَةِ حَيْثُ قَالَ قُبَيْلَ ذِكْرِ كَلَامِ السُّبْكِيّ مَا نَصُّهُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا يَأْتِي مِنْ إجْبَارِهِ عَلَى الْأَدَاءِ أَوْ الْبَيْعِ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّاهِنِ حَتَّى يُوَفِّيَ مِمَّا اخْتَارَهُ لَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُرْتَهِنِ حَتَّى يَجْبُرَهُ عَلَى الْأَدَاءِ مِنْ غَيْرِ الرَّهْنِ اهـ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِير مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ فَيُلْزَمُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ الْإِلْزَامِ.

(قَوْلُهُ فَلَا يُنَافِي إلَخْ) أَيْ وَلَمَّا كَانَ الْمُرَادُ مِنْ التَّخْيِيرِ الْآتِي فِي الْمَتْنِ ذَلِكَ الِاحْتِمَالَ فَكَمَا لَا يُنَافِي ذَلِكَ اخْتِيَارَ السُّبْكِيّ لَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ أَيْضًا مِنْ انْحِصَارِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فِي الْمَرْهُونِ إذَا تَيَسَّرَ بَيْعُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَا يَبْقَى الرَّهْنُ لِنَفْسِهِ فَيَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ الْبَيْعُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ) يَعْنِي قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ إلَخْ فَإِنَّ مُفَادَهُ الِانْحِصَارُ اهـ كُرْدِيٌّ أَقُولُ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ قَوْلَهُ أَوْ يُقَالُ لَمَّا رَضِيَ الْمُرْتَهِنُ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُقَدَّمُ الْمُرْتَهِنُ إلَخْ) أَيْ إنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِرَقَبَتِهِ جِنَايَةٌ كَمَا يَأْتِي قَوْلُ الْمَتْنِ (بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ) أَيْ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ يَدِهِ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ وَكِيلُهُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا عُذِرَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ أَوْ أَذِنَ إلَى وَلَوْ عَجَزَ وَقَوْلَهُ وَهُوَ مُشْكِلٌ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِأَنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا اهـ وَهِيَ أَحْسَنُ.

(قَوْلُهُ وَلَا عُذْرَ لَهُ فِي ذَلِكَ) سَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ نَعَمْ إنْ وَفَّى دُونَ ثَمَنِ الْمِثْلِ إلَخْ مَا يَتَبَيَّنُ مِنْهُ الْمُرَادُ بِالْعُذْرِ (قَوْلُهُ أُلْزِمُك إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ تُبْرِئُ هُوَ بِمَعْنَى الْأَمْرِ أَيْ ائْذَنْ أَوْ أَبْرِئْ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (تُبْرِئُهُ) كَذَا فِي أَصْلِهِ وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ وَفِي نُسَخِ الْمُحَلَّى وَالنِّهَايَةِ أَيْ وَالْمُغْنِي تُبْرِئُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ فَإِنْ أَصَرَّ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى مَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْجُمْلَتَيْنِ الْمُتَعَاطِفَتَيْنِ (قَوْلُهُ بَاعَهُ) أَيْ أَوْ غَيْرَهُ فَيَعْمَلُ بِالْمَصْلَحَةِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ أَوْ أَذِنَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ عَجَزَ أَقَرَّهُ سم وَع ش (قَوْلُهُ وَمَنَعَهُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَذِنَ لِلرَّاهِنِ (قَوْلُهُ إذَا أَبَى) أَيْ الْمُرْتَهِنُ (وَقَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ الثَّمَنِ وَكَذَا ضَمِيرُ فِيهِ (قَوْلُهُ فَيُطْلَقُ) أَيْ يُرَخِّصُ الْحَاكِمُ (قَوْلُهُ تَصْحِيحُ الصِّحَّةِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ حَيْثُ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِأَنْ تَدْعُو إلَيْهِ ضَرُورَةٌ كَالْعَجْزِ عَنْ مُؤْنَتِهِ أَوْ حِفْظِهِ أَوْ الْحَاجَةِ إلَى مَا زَادَ عَلَى دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ ثَمَنِهِ شَرْحُ م ر اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَيُحْجَرُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (عَلَيْهِ) أَيْ الرَّاهِنِ (وَقَوْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ الْوَفَاءِ وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ إلَّا إذَا أَبَى مَنْ أُخِذَ دَيْنُهُ مِنْهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ الْبَيْعِ (حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذَا كَانَ لِغَرَضِ الْوَفَاءِ مَعَ الْحَجْرِ فِي الثَّمَنِ إلَيْهِ

(قَوْلُهُ لِيُوَفِّيَ) مِنْ الْإِيفَاءِ أَوْ التَّوْفِيَةِ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَرْهُونِ وَثَمَنِهِ (قَوْلُهُ بِمَا يَرَاهُ) مُتَعَلِّقٌ بِأَلْزَمَهُ الْقَاضِي إلَخْ. قَوْلُ الْمَتْنِ (بَاعَهُ الْحَاكِمُ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ بَيْعُهُ فَقَدْ يَجِدُ مَا يُوَفِّي بِهِ الدَّيْنَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ سم قَوْلُ الْمُصَنِّفِ (بَاعَهُ الْحَاكِمُ) يَنْبَغِي أَوْ وَفَّاهُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ بِبَيْعِ غَيْرِهِ إذَا رَأَى مَصْلَحَةً فِي ذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ اهـ.

(قَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ الْإِصْرَارِ إلَخْ) أَيْ إصْرَارِ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ وَلَوْ غَابَ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ مَا إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَلَوْ غَابَ الْمُرْتَهِنُ) هُوَ شَامِلٌ لِمَسَافَةِ الْقَصْرِ وَمَا دُونَهَا قَالَ سم عَلَى مَنْهَجِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ فِيمَا دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ إلَّا بِإِذْنِهِ ثُمَّ قَالَ إنَّهُ عَرَضَهُ عَلَى م ر فَقَالَ لَعَلَّهُ بَنَاهُ عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى مَنْ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ وَالرَّاجِحُ الِاكْتِفَاءُ

قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) إنْ أَرَادَ لَا يُنَافِي مَا اخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ لِأَنَّ السُّبْكِيَّ يُوجِبُ الْوَفَاءَ مِنْ غَيْرِهِ إذَا كَانَ أَسْرَعَ وَإِنْ تَيَسَّرَ الْبَيْعُ خِلَافَ قَوْله فَلَا يُنَافِي إلَخْ.

(قَوْلُهُ تَصْحِيحُ الصِّحَّةِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُ حَيْثُ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِأَنْ تَدْعُوَ إلَيْهِ ضَرُورَةٌ كَالْعَجْزِ عَنْ مُؤْنَتِهِ أَوْ حِفْظِهِ أَوْ الْحَاجَةِ إلَى مَا زَادَ عَلَى دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ ثَمَنِهِ م ر.

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بَاعَهُ الْحَاكِمُ) يَنْبَغِي أَوْ وَفَّاهُ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ بِبَيْعِ غَيْرِهِ إذَا رَأَى مَصْلَحَةً فِي ذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيُّ وَفِي شَرْحِ م ر وَأَفْتَى أَيْ السُّبْكِيُّ أَيْضًا فِيمَنْ رَهَنَ عَيْنَهُ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ وَغَابَ رَبُّ الدَّيْنِ فَأَحْضَرَ الرَّاهِنُ الْمَبْلَغَ إلَى الْحَاكِمِ وَطَلَبَ مِنْهُ قَبْضَهُ لِيَفُكَّ الرَّهْنَ بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ وَهُوَ كَمَا قَالَ اهـ.

ص: 83

الْأَمْرَ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِيَبِيعَهُ وَحِينَئِذٍ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ بَيْعُهُ إلَّا إذَا لَمْ يَتَيَسَّرْ حَالًا وَفَاءٌ مِنْ غَيْرِهِ وَإِلَّا أَوْفَى مِنْهُ كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْغَائِبِ فَيَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِالْأَصْلَحِ لَهُ مِنْ بَيْعِ الْمَرْهُونِ أَوْ الْوَفَاءِ مِنْ غَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَحْضَرَ الرَّاهِنُ إلَيْهِ لِغَيْبَةِ الْمُرْتَهِنِ الدَّيْنَ الْمَرْهُونَ بِهِ لِيَنْفَكَّ الرَّهْنُ لَزِمَهُ قَبْضُهُ مِنْهُ فَإِنْ عَجَزَ لِفَقْدِ الْبَيِّنَةِ أَوْ لِفَقْدِ الْحَاكِمِ تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ وَكَانَ ظَافِرًا بِخِلَافِ مَا إذَا قَدَرَ عَلَيْهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الظَّافِرِ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ فَإِنَّ لَهُ الْبَيْعَ وَلَوْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْبَيِّنَةِ بِأَنَّ هَذَا عِنْدَهُ وَثِيقَةٌ بِحَقِّهِ فَلَا يُخْشَى فَوَاتُهُ فَاشْتُرِطَ لِظَفْرِهِ الْعَجْزُ بِخِلَافِ ذَاكَ يُخْشَى الْفَوَاتُ لَوْ صَبَرَ لِلْبَيِّنَةِ فَجَازَ لَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الْفَلَسِ أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَتَوَلَّى الْبَيْعَ حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَهُ كَوْنُهُ مِلْكًا لِلرَّاهِنِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْيَدُ عَلَيْهِ لِلْمُرْتَهِنِ فَكَفَى إقْرَارُهُ بِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ.

(وَلَوْ بَاعَهُ الْمُرْتَهِنُ) وَالدَّيْنُ حَالٌّ (بِإِذْنِ الرَّاهِنِ) لَهُ فِي بَيْعِهِ بِأَنْ قَالَ بِعْهُ لِي أَوْ أَطْلِقْ وَلَمْ يُقَدِّرْ الثَّمَنَ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ بَاعَهُ بِحَضْرَتِهِ صَحَّ) الْبَيْعُ إذْ لَا تُهْمَةَ (وَإِلَّا) بِأَنْ بَاعَهُ فِي غَيْبَتِهِ (فَلَا) يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يَبِيعُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ فَيُتَّهَمُ فِي الِاسْتِعْجَالِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَدَّرَ لَهُ الثَّمَنَ صَحَّ مُطْلَقًا وَكَذَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ مُؤَجَّلًا مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ مِنْ ثَمَنِهِ لِلتُّهْمَةِ حِينَئِذٍ أَمَّا لَوْ قَالَ بِعْهُ لَك فَيَبْطُلُ مُطْلَقًا لِاسْتِحَالَتِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ فِي بِعْهُ لِي أَوْ لِنَفْسِك وَاسْتَوْفِ لِي أَوْ لِنَفْسِك يَصِحُّ مَا لِلرَّاهِنِ فَقَطْ وَيَأْتِي مَا ذُكِرَ فِي إذْنِ وَارِثٍ لِلْغَرِيمِ فِي بَيْعِ التَّرِكَةِ وَسَيِّدِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِي بَيْعِ الْجَانِي.

(وَلَوْ شُرِطَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ أَيْ شَرَطَا (أَنْ يَبِيعَهُ الْعَدْلُ) أَوْ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ عِنْدَ الْمَحَلِّ (جَازَ) هَذَا الشَّرْطُ إذْ لَا مَحْذُورَ فِيهِ.

(وَلَا يُشْتَرَطُ مُرَاجَعَةُ الرَّاهِنِ) فِي الْبَيْعِ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ إذْنِهِ

بِمَسَافَةِ الْعَدَوِيِّ فَيَكُونُ هُنَا كَذَلِكَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ الْأَمْرَ إلَخْ) أَيْ الرَّهْنَ وَالدَّيْنَ اهـ مُغْنِي أَيْ وَالْحُلُولَ (قَوْلُهُ لِيَبِيعَهُ) أَيْ الْحَاكِمُ الْمَرْهُونَ (قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقَدْ أَفْتَى السُّبْكِيُّ بِأَنَّ لِلْحَاكِمِ بَيْعُ مَا يَرَى بَيْعُهُ مِنْ الْمَرْهُونِ وَغَيْرِهِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْمَدْيُونِ أَوْ امْتِنَاعِهِ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةً عَلَى الْغَائِبِ فَيَفْعَلُ مَا يَرَاهُ مَصْلَحَةً فَإِنْ كَانَ لِلْغَائِبِ نَقْدٌ حَاضِرٌ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ وَطَلَبَهُ الْمُرْتَهِنُ وَفَّاهُ مِنْهُ وَأَخَذَ الْمَرْهُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَقْدٌ حَاضِرٌ وَكَانَ بَيْعُ الْمَرْهُونِ أَرْوَجَ وَطَلَبَهُ الْمُرْتَهِنُ بَاعَهُ دُونَ غَيْرِهِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وِلَايَةٌ عَلَى الْغَائِبِ أَيْ وَلَهُ الْقَضَاءُ مِنْ مَالِ الْمُمْتَنِعِ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ أَيْ فَيَجْرِي فِيهِ مَا ذُكِرَ فِي مَالِ الْغَائِبِ وَقَوْلُهُ بَاعَهُ أَيْ فَلَوْ بَاعَ غَيْرَ الْأَرْوَجِ هَلْ يَصِحُّ حَيْثُ كَانَ بِثَمَنِ مِثْلِهِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ إنَّمَا أَذِنَ لَهُ فِي بَيْعِ الْأَرْوَجِ فِيهِ نَظَرٌ، وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الرَّاهِنِ وَإِنْ أَدَّى إلَى تَأْخِيرِ وَفَاءِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَلَكِنَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي لِلْعِلَّةِ اهـ وَقَوْلُهُ وَلَكِنَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي أَيْ وِفَاقًا لِلْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ الْحَاكِمِ (قَوْلُهُ الدَّيْنَ الْمَرْهُونَ بِهِ) مَفْعُولُ أَحْضَرَ (قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ إلَخْ) أَيْ الْمُرْتَهِنُ عَنْ الْإِثْبَاتِ كُرْدِيٌّ وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لِفَقْدِ الْبَيِّنَةِ) أَيْ الَّتِي تَشْهَدُ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِأَنَّهُ مِلْكُ الرَّاهِنِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الدَّيْنِ وَكَوْنُ الْعَيْنِ الَّتِي أُرِيدَ بَيْعُهَا مَرْهُونَةً عِنْدَهُ لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا وَدِيعَةً مَثَلًا اهـ ع ش وَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ مِلْكُ الرَّاهِنِ إلَخْ مُخَالِفٌ لِمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِح إلَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ لِفَقْدِ الْحَاكِمِ) أَيْ أَوْ لِتَوَقُّفِ الرَّفْعِ إلَيْهِ عَلَى غُرْمِ دَرَاهِمَ وَإِنْ قَلَّتْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ) وَيُصَدَّقُ فِي قَدْرِ مَا بَاعَهُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ فِيهِ وَلَا يُقَالُ هُوَ مُقَصِّرٌ بِعَدَمِ الْإِشْهَادِ عَلَى مَا بَاعَ بِهِ لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ لَا يَتَيَسَّرُ الشُّهُودُ وَقْتَ الْبَيْعِ وَبِفَرْضِهَا فَقَدْ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ إحْضَارُهُمْ وَقْتَ النِّزَاعِ فَصُدِّقَ مُطْلَقًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ إذَا قَدَرَ عَلَيْهَا) أَيْ وَعَلَى الْحَاكِمِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ وَلَعَلَّ هَذَا مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ وَصَوَابُهُ عَلَيْهِمَا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُقَالُ سَكَتَ عَنْ الْحَاكِمِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ مِنْ وُجُودِهِ كَمَا يُؤَيِّدُهُ اقْتِصَارُهُ عَلَى الْبَيِّنَةِ فِي الْمَوَاضِعِ الْآتِيَةِ فَلَا تَحْرِيفَ (قَوْلُهُ بَيْنَهُ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ الظَّافِرِ) أَيْ الَّذِي لَيْسَ بِمُرْتَهِنٍ (قَوْلُهُ عَلَى الْبَيِّنَةِ) أَيْ وَعَلَى الْحَاكِمِ كَمَا مَرَّ عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ (قَوْلُهُ بِأَنَّ هَذَا) أَيْ الْمُرْتَهِنَ (قَوْلُهُ وَثِيقَةً) وَهِيَ الرَّهْنُ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ ذَاكَ) أَيْ الظَّافِرِ الْغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ لِلْبَيِّنَةِ) أَيْ وَالْحَاكِمِ (قَوْلُهُ عَلَيْهَا) أَيْ وَعَلَى الْحَاكِمِ.

(قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي إلَخْ) سَيَأْتِي أَنَّ السُّبْكِيَّ رَجَّحَ فِي هَذَا الْآتِي فِي الْفَلْسِ الِاكْتِفَاءَ بِالْيَدِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَالدَّيْنُ حَالٌّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ تَلِفَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَمَّا لَوْ قَالَ إلَى وَيَأْتِي وَقَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ إلَى وَيَصِحُّ. قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِلَّا فَلَا) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَوْ كَانَ ثَمَنُ الْمَرْهُونِ لَا يَفِي بِالدَّيْنِ وَالِاسْتِيفَاءُ مِنْ غَيْرِهِ مُتَعَذِّرٌ أَوْ مُتَعَسِّرٌ بِفَلْسٍ أَوْ غَيْرِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْرِصُ عَلَى أَوْفَى الْأَثْمَانِ تَحْصِيلًا لِدَيْنِهِ مَا أَمْكَنَهُ فَتَضْعُفُ التُّهْمَةُ أَوْ تَنْتَفِي اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَتَضْعُفُ التُّهْمَةُ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ أَوْ تَنْتَفِي أَيْ فَيَصِحُّ بَيْعُ الْمُرْتَهِنِ فِي غَيْبَةِ الرَّاهِنِ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي الِاسْتِعْجَالِ) أَيْ بِالِاسْتِعْجَالِ وَتَرْكِ الِاحْتِيَاطِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فِي حَضْرَتِهِ وَغَيْبَتِهِ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَأْذَنْ إلَخْ) قَضِيَّةُ فَصْلِهِ بِكَذَا رُجُوعُ هَذَا لِمَا بَعْدَهُ فَقَطْ وَظَاهِرُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَنَّهُ قَيَّدَ فِيمَا قَبْلَهُ أَيْضًا (قَوْلُهُ مَا لِلرَّاهِنِ فَقَطْ) أَيْ فَيَبْطُلُ مَا لِلْمُرْتَهِنِ فَإِنْ بَاعَ لِلرَّاهِنِ صَحَّ الْبَيْعُ ثُمَّ إنْ اسْتَوْفَى لَهُ صَحَّ أَيْضًا وَإِنْ اسْتَوْفَى لِنَفْسِهِ بَطَلَ وَإِنْ بَاعَ لِنَفْسِهِ بَطَلَ أَيْضًا اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ) أَيْ فِي إذْنِ الرَّاهِنِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونِ مِنْ التَّفْصِيلِ (قَوْلُهُ فِي إذْنٍ وَإِرْثٍ لِلْغَرِيمِ فِي بَيْعِ التَّرِكَةِ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ كَانَ بِحَضْرَتِهِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا وَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ عَنْ الزَّرْكَشِيّ اهـ ع ش أَيْ وَالصِّحَّةُ مُطْلَقًا فِيمَا إذَا قَدَّرَ الثَّمَنَ.

(قَوْلُهُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ) ضُبِطَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إلَى قَيْدٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى شَرْطًا إلَّا إذَا كَانَ مِنْهُمَا فَلَوْ بُنِيَ لِلْفَاعِلِ اُحْتِيجَ إلَى قَيْدٍ كَأَنْ يُقَالَ شَرَطَهُ أَحَدُهُمَا وَوَافَقَهُ الْآخَرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِمَّنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ) الظَّاهِرُ إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ جَرْيًا عَلَى ظَاهِرِ الْمَتْنِ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش هَلْ هُوَ لِلتَّقْيِيدِ حَتَّى لَوْ شَرْطَا أَنْ يَبِيعَهُ غَيْرُ مَنْ هُوَ تَحْتَ يَدِهِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ الْوُصُولُ إلَى الْحَقِّ وَهُوَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ عِنْدَ الْمَحَلِّ) مُتَعَلِّقٌ بِأَنْ

قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي الْفَلْسِ إلَخْ) سَيَأْتِي أَنَّ السُّبْكِيَّ رَجَّحَ فِي هَذَا الْآتِي فِي الْفَلْسِ الِاكْتِفَاءَ بِالْيَدِ.

(قَوْلُهُ

ص: 84

بَلْ الْمُرْتَهِنُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُمْهَلُ أَوْ يُبْرِئُ وَلِأَنَّ إذْنَهُ السَّابِقَ وَقَعَ لَغْوًا بِتَقَدُّمِهِ عَلَى الْقَبْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ إذْنَهُ لَوْ تَأَخَّرَ عَنْ الْقَبْضِ لَمْ يُشْتَرَطْ مُرَاجَعَتُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لَوْلَا التَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ وَيَصِحُّ عَزْلُ الرَّاهِنِ لِلْمَشْرُوطِ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُهُ دُونَ الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ إنَّمَا هُوَ شَرْطٌ فِي الصِّحَّةِ.

(فَإِذَا بَاعَ) الْمَأْذُونُ لَهُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ (فَالثَّمَنُ عِنْدَهُ مِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ) لِبَقَائِهِ بِمِلْكِهِ (حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُرْتَهِنُ) إذْ هُوَ أَمِينُهُ عَلَيْهِ فَيَدُهُ كَيَدِهِ وَمِنْ ثَمَّ صُدِّقَ فِي تَلَفِهِ لَا فِي تَسْلِيمِهِ لِلْمُرْتَهِنِ فَإِذَا حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَتَسَلَّمْهُ غَرِمَ الرَّاهِنُ وَهُوَ يُغَرِّمُ أَمِينَهُ، وَإِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ فِي التَّسْلِيمِ لِلْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ (وَلَوْ تَلِفَ ثَمَنُهُ فِي يَدِ) الْمَأْذُونِ (الْعَدْلِ) أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ الْمُرْتَهِنَ (ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْمَرْهُونُ) الْمَبِيعَ (فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ عَلَى) الْمَأْذُونِ (الْعَدْلِ) أَوْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ وَاضِعُ الْيَدِ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ نَائِبُ الْحَاكِمِ لِإِذْنِهِ لَهُ فِي الْبَيْعِ لِنَحْوِ غَيْبَةِ الرَّاهِنِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ طَرِيقًا؛ لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِ الْحَاكِمِ (وَإِنْ شَاءَ عَلَى الرَّاهِنِ) ؛ لِأَنَّهُ الْمُوَكِّلُ (وَ) مِنْ ثَمَّ كَانَ (الْقَرَارُ عَلَيْهِ) فَيَرْجِعُ مَأْذُونُهُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُقَصِّرْ فِي تَلَفِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ.

(وَلَا يَبِيعُ) الْمَأْذُونُ (الْعَدْلُ) أَوْ غَيْرُهُ الْمَرْهُونَ (إلَّا بِثَمَنِ مِثْلِهِ) أَوْ دُونِهِ بِقَدْرٍ يَتَغَابَنُ بِهِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ (حَالًّا مِنْ نَقْدِ بَلَدِهِ) وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ كَالْوَكِيلِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ شَرْطُ الْخِيَارِ لِغَيْرِ مُوَكِّلِهِ وَأَنَّهُ لَا يَسْلَمُ الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ وَإِلَّا ضَمِنَ وَلَا يَبِيعُ الْمُرْتَهِنُ إلَّا بِذَلِكَ أَيْضًا وَكَذَا الرَّاهِنُ عَلَى الْأَوْجَهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهِ نَعَمْ إنْ وَفَّى دُونَ ثَمَنِ الْمِثْلِ بِالدَّيْنِ جَازَ

يَبِيعَهُ.

(قَوْلُهُ بَلْ الْمُرْتَهِنُ) أَيْ بَلْ يُشْتَرَطُ مُرَاجَعَةُ الْمُرْتَهِنِ قَطْعًا كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ) لَكِنَّ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ اشْتِرَاطُ مُرَاجَعَةِ الْمُرْتَهِنِ مُطْلَقًا اهـ نِهَايَةٌ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ أَذِنَ قَبْلُ أَمْ لَا وَبِهِ جَزَمَ شَيْخنَا الزِّيَادِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ ع ش (قَوْلُهُ لَوْلَا التَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ) أَيْ فَهُوَ كَافٍ فِي إفَادَةِ لِاشْتِرَاطِ (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ عَزْلُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيَنْعَزِلُ الْعَدْلُ بِعَزْلِ الرَّاهِنِ أَوْ مَوْتِهِ لَا الْمُرْتَدُّ أَوْ مَوْتُهُ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلُهُ فِي الْبَيْعِ وَإِذْنُ الْمُرْتَهِنِ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهِ لَكِنْ يَبْطُلُ إذْنُهُ بِعَزْلِهِ أَوْ بِمَوْتِهِ فَإِنْ جَدَّدَهُ لَهُ لَمْ يُشْتَرَطْ تَجْدِيدُ تَوْكِيلِ الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْعَزِلْ وَإِنْ جَدَّدَ الرَّاهِنُ إذْنًا لَهُ بَعْدَ عَزْلِهِ لَهُ اُشْتُرِطَ إذْنُ الْمُرْتَهِنِ لِانْعِزَالِ الْعَدْلِ بِعَزْلِ الرَّاهِنِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ أَوْ مَوْتِهِ أَيْ أَوْ جُنُونِهِ أَوْ إغْمَائِهِ كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ وَكِيلُهُ اهـ (قَوْلُهُ لِلْمَشْرُوطِ لَهُ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ الْعَدْلِ أَوْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ وَكِيلُهُ) أَيْ فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ فِي الصِّحَّةِ) أَيْ صِحَّةِ الْبَيْعِ.

(قَوْلُهُ لِبَقَائِهِ بِمِلْكِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ وَالْعَدْلُ نَائِبُهُ فَمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ كَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمَالِكِ وَيَسْتَمِرُّ ذَلِكَ حَتَّى يَقْبِضَهُ إلَخْ وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ صَنِيعِ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ صُدِّقَ فِي تَلَفِهِ) أَيْ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ السَّبَبَ وَإِنْ بَيَّنَهُ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي الْوَدِيعَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ صَدَّقَهُ فِي التَّسْلِيمِ أَوْ كَانَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ أَوْ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِشْهَادِ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ فَإِنْ قَالَ لَهُ أَشْهَدْت وَغَابَ الشُّهُودُ أَوْ مَاتُوا وَصَدَّقَهُ الرَّاهِنُ قَالَ لَهُ وَلَا تَشْهَدْ أَوْ أَدَّى بِحَضْرَةِ الرَّاهِنِ لَمْ يَرْجِعْ لِاعْتِرَافِهِ لَهُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَلِإِذْنِهِ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ وَلِتَقْصِيرِهِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ اهـ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَسْأَلَةَ الْأَدَاءِ بِحَضْرَةِ الرَّاهِنِ (قَوْلُهُ لَمْ يَثْبُتْ) لَعَلَّهُ مِنْ الْإِثْبَاتِ أَيْ لَمْ يَشْهَدْ وَقَصَّرَ بِتَرْكِهِ (قَوْلُهُ مَحَلُّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يُقَاسُ إلَى فَسْخًا (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ طَرِيقًا) حَيْثُ لَا تَقْصِيرَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِإِذْنِهِ لَهُ) أَيْ الْحَاكِمِ لِلْعَدْلِ (قَوْلُهُ لِنَحْوِ غَيْبَتِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِمَوْتِ الرَّاهِنِ أَوْ غَيْبَتِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ اهـ أَيْ كَامْتِنَاعِهِ مِنْ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِ الْحَاكِمِ) أَيْ وَالْحَاكِمُ لَا يَضْمَنُ فَكَذَا هُوَ اهـ مُغْنِي (قَوْله؛ لِأَنَّهُ الْمُوَكَّلُ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يُقَاسُ إلَى فَسْخًا وَقَوْلُهُ فِيمَا إذَا أَذِنَ إلَى كَانَ شَرْطُ إلَخْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْمُوَكَّلُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِإِلْجَائِهِ الْمُشْتَرِي شَرَعَا إلَى التَّسْلِيمِ لِلْعَدْلِ بِحُكْمِ تَوْكِيلِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ مَا لَمْ يُقَصِّرْ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ مِنْ الْفَاسِقِ إذَا كَانَا يَتَصَرَّفَانِ عَنْ أَنْفُسِهِمَا عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فَلَيْسَ مُرَادُهُ هُنَا بِالْغَيْرِ مَا يَشْمَلُ الرَّاهِنَ وَالْمُرْتَهِنَ بِدَلِيلِ إفْرَادِهِ الْكَلَامِ عَلَيْهِمَا فِيمَا يَأْتِي فَانْدَفَعَ مَا فِي حَوَاشِي التُّحْفَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ دُونَهُ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَا رَاغِبَ بِأَزْيَدَ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ بِقَدْرٍ يُتَغَابَنُ بِهِ إلَخْ) أَيْ يُبْتَلَى النَّاسُ بِالْغَبْنِ فِيهِ كَثِيرًا وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ أَحَلَّ بِشَيْءٍ مِنْهَا اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ بِقَوْلِهِ كَالْوَكِيلِ (قَوْلُهُ لِغَيْرِ مُوَكِّلِهِ) أَيْ وَغَيْرِ نَفْسِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَا يَبِيعُ الْمُرْتَهِنُ إلَخْ) قَدْ مَرَّ أَنَّ بَيْعَ الْمُرْتَهِنِ لَا يَصِحُّ إلَّا بِحُضُورِ الرَّاهِنِ فَلَعَلَّ صُورَةَ انْفِرَادِ الْمُرْتَهِنِ هُنَا أَنَّهُ بَاعَ بِحُضُورِ الرَّاهِنِ وَالرَّاهِنُ سَاكِتٌ لَكِنْ قَدْ يُتَوَقَّفُ فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ حِينَئِذٍ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَهَلَّا كَانَ إقْرَارُ الرَّاهِنِ عَلَى الْبَائِعِ بِذَلِكَ كَإِذْنِهِ إذْ لَوْلَا رِضَاهُ لَمُنِعَ بَلْ قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ هِيَ الْمُرَادُ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى الْبَيْعِ وَإِلَّا فَمَا صُورَتُهُ أَوْ يُتَصَوَّرُ انْفِرَادُ الْمُرْتَهِنِ بِمَا مَرَّ عَنْ الزَّرْكَشِيّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ بَاعَهُ الْمُرْتَهِنُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ بَاعَهُ بِحَضْرَتِهِ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَا يَبِيعُ الْمُرْتَهِنُ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِهَذَا مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ الْعَدْلِ أَوْ غَيْرِهِ لِشُمُولِ قَوْلِهِ أَوْ غَيْرِهِ الْمُرْتَهِنَ، خُصُوصًا وَقَدْ صَرَّحَ بِشُمُولِهِ قُبَيْلَهُ اهـ سم وَمَرَّ آنِفًا عَنْ الرَّشِيدِيِّ مَنْعُ الشُّمُولُ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالْعَدْلِ (قَوْلُهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ (بِهِ) أَيْ بِالْمَرْهُونِ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ وَفَّى دُونَ ثَمَنِ الْمِثْلِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي جَعْلِ دُونَ فَاعِلًا؛ لِأَنَّهُ لَازِمُ الظَّرْفِيَّةِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي نَعَمْ مَحَلُّهُ فِي بَيْعِ الرَّاهِنِ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِيمَا إذَا نَقَصَ عَنْ الدَّيْنِ فَإِنْ لَمْ يَنْقُصْ عَنْهُ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَرْهُونُ يُسَاوِي مِائَةً وَالدَّيْنُ عَشَرَةٌ فَبَاعَهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ بِالْعَشَرَةِ صَحَّ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ فِي ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ الرَّاهِنُ لِلْعَدْلِ لَا تَبِعْهُ إلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَقَالَ لَهُ الْمُرْتَهِنُ لَا تَبِعْهُ إلَّا بِالدَّنَانِيرِ لَمْ يَبِعْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا

وَلَا يَبِيعُ الْمُرْتَهِنُ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِهَذَا مَعَ قَوْله السَّابِقِ الْعَدْلُ أَوْ غَيْرُهُ لِشُمُولِ قَوْلِهِ أَوْ غَيْرُهُ الْمُرْتَهِنِ خُصُوصًا، وَقَدْ صَرَّحَ بِشُمُولِهِ قُبَيْلَهُ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ وَفَّى إلَخْ) قِيَاسُ هَذَا جَوَازُ بَيْعِ الرَّاهِنِ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْغَيْرُ مِنْ

ص: 85

لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ حِينَئِذٍ وَلَوْ رَأَى الْحَاكِمُ بَيْعَهُ بِجِنْسِ الدَّيْنِ جَازَ كَمَا لَوْ اتَّفَقَ الْعَاقِدَانِ عَلَى بَيْعِهِ بِغَيْرِ مَا مَرَّ وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرَ وَهُنَاكَ رَاغِبٌ بِأَزْيَدَ (فَإِنْ زَادَ) فِي الثَّمَنِ (رَاغِبٌ) بَعْدَ اللُّزُومِ لَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ أَوْ زَادَ مَا لَا يَتَغَابَنُ بِهِ وَهُوَ مِمَّنْ يَوْثُقُ بِهِ (قَبْلَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ) الثَّابِتِ بِالْمَجْلِسِ أَوْ الشَّرْطِ وَاسْتَمَرَّ عَلَى زِيَادَتِهِ (فَلْيَفْسَخْ) وُجُوبًا (وَلِيَبِعْهُ) أَوْ يَبِعْهُ بِلَا فَسْخٍ وَيَكُونُ بَيْعُهُ مَعَ قَبُولِ الْمُشْتَرِي لَهُ وَلَا يُقَاسُ هَذَا بِزَمَنِ الْخِيَارِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ بِالتَّشَهِّي فَأَثَّرَ فِيهِ أَدْنَى مُشْعِرٍ بِخِلَافِهِ وَهُنَا لِسَبَبٍ فَاشْتُرِطَ تَحَقُّقُهُ وَإِنَّمَا يُوجَدُ إنْ قَبِلَ الْمُشْتَرِي فَسْخًا لِلْأَوَّلِ وَهُوَ الْأَحْوَطُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُفْسَخُ فَيَرْجِعُ الرَّاغِبُ فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ وَتَرَكَ تَنْفَسِخُ الْبَيْعُ حَتَّى لَوْ رَجَعَ الرَّاغِبُ اُحْتِيجَ لِتَجْدِيدِ عَقْدِهِ وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ بِالزِّيَادَةِ إلَّا بَعْدَ اللُّزُومِ وَهِيَ مُسْتَقِرَّةٌ بِأَنَّ الِانْفِسَاخَ مِنْ حِينِهَا وَاسْتَشْكَلَ بَيْعَهُ ثَانِيًا بِأَنَّ الْوَكِيلَ لَوْ رُدَّ عَلَيْهِ الْمَبِيعُ بِعَيْبٍ أَوْ فُسِخَ الْبَيْعُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَمْ يَمْلِكْ بَيْعَهُ ثَانِيًا وَأُجِيبَ بِفَرْضِ ذَلِكَ فِيمَا إذَا أَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ أَيْ أَوْ كَانَ شَرْطُ الْخِيَارِ لَهُ أَوْ لَهُمَا

لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الْإِذْنِ كَذَا أَطْلَقَهُ الشَّيْخَانِ وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إذَا كَانَ لِلْمُرْتَهِنِ فِيهِ غَرَضٌ وَإِلَّا كَأَنْ كَانَ حَقُّهُ دَرَاهِمَ وَنَقْدُ الْبَلَدِ دَرَاهِمُ وَقَالَ الرَّاهِنُ بِعْهُ بِالدَّرَاهِمِ وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ بِعْهُ بِالدَّنَانِيرِ فَلَا يُرَاعَى خِلَافُهُ وَيُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ كَمَا قَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَإِذَا امْتَنَعَ عَلَى الْعَدْلِ الْبَيْعُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَاعَهُ الْحَاكِمُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ وَأَخَذَ بِهِ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ إنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ بَاعَ بِجِنْسِ الدَّيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ إنْ رَأَى ذَلِكَ اهـ.

قَالَ ع ش قَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ وَنَقْدُ الْبَلَدِ دَرَاهِمُ لَيْسَ بِقَيْدٍ اهـ.

(قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ الضَّرَرِ حِينَئِذٍ) قَضِيَّتُهُ جَوَازُ بَيْعِهِ أَيْ الرَّاهِنِ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ حَيْثُ كَانَ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ وَأَذِنَ فِيهِ الْمُرْتَهِنُ وَبِهِ صَرَّحَ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ وَأَذِنَ فِيهِ الْمُرْتَهِنُ هَذَا لَيْسَ مَوْجُودًا فِي سم بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ قَضِيَّتُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَوْ رَأَى الْحَاكِمُ بَيْعَهُ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَالِكُ مِثْلَهُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِيهِ بَلْ رُبَّمَا تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ فِيهِ لِلْمُرْتَهِنِ ثُمَّ رَأَيْت الْفَاضِلَ الْمُحَشِّيَ أَشَارَ إلَيْهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا قُلْت آنِفًا (قَوْلُهُ بِجِنْسِ الدَّيْنِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إلَخْ) وَيَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ الرَّاهِنِ فِيمَا إذَا كَانَ ثَمَنُ الْمِثْلِ أَوْ الْأَكْثَرِ وَافِيًا بِالدَّيْنِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ زَادَ إلَخْ) وَلَوْ ارْتَفَعَتْ الْأَسْوَاقُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ الْفَسْخُ كَمَا لَوْ طَلَبَ بِزِيَادَةٍ بَلْ أَوْلَى اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي إلَخْ أَيْ فَلَوْ لَمْ يَفْسَخْ انْفَسَخَ بِنَفْسِهِ اهـ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ صَارَتْ مُسْتَقِرَّةً يَأْخُذُ بِهَا كُلُّ أَحَدٍ اهـ.

(قَوْلُهُ بَعْدَ اللُّزُومِ) أَيْ مِنْ جَانِبِ الْبَائِعِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ لَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ) وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَقِيلَ الْمُشْتَرِي لِيَبِيعَهُ بِالزِّيَادَةِ لِلرَّاغِبِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (قَبْلَ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ) أَيْ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا اهـ حَلَبِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلْيَفْسَخْ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ قَالَهُ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَقَدْ مَرَّ آنِفًا مَا يُوَافِقُهُ عَنْ الْحَلَبِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلِيَبِعْهُ) أَيْ لِلرَّاغِبِ أَوْ لِلْمُشْتَرِي إنْ شَاءَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ يَبِعْهُ) بِالْجَزْمِ عَطْفًا عَلَى مَدْخُولِ لَامَ الْأَمْرِ فِي فَلْيَفْسَخْ (قَوْلُهُ وَيَكُونُ بَيْعُهُ) أَيْ إيجَابُهُ (قَوْلُهُ وَلَا يُقَاسُ هَذَا بِزَمَنِ الْخِيَارِ) أَيْ حَيْثُ كَانَ الْبَيْعُ فِيهِ فَسْخًا وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْمُشْتَرِي اهـ سم (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ثَمَّ) أَيْ الْفَسْخَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ (قَوْلُهُ أَدْنَى مُشْعِرٌ) أَيْ كَمُجَرَّدِ الْإِيجَابِ (بِخِلَافِهِ) أَيْ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ لِسَبَبٍ) وَهُوَ الْبَيْعُ (قَوْلُهُ فَسْخًا لِلْأَوَّلِ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَيَكُونُ (وَقَوْلُهُ وَهُوَ الْأَحْوَطُ) أَيْ بَيْعُهُ ابْتِدَاءً بِلَا فَسْخٍ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ الْبَيْعِ الثَّانِي بِزَائِدٍ (قَوْلُهُ لَوْ رَجَعَ الرَّاغِبُ) أَيْ عَنْ الزِّيَادَةِ.

(قَوْلُهُ لِتَجْدِيدِ عَقْدِهِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ لِعَدَمِ انْتِقَالِ الْمِلْك نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَخْرُجُ مِنْهُ جَوَابٌ عَنْ الْإِشْكَالِ الْآتِي بِفَرْضِ الْكَلَامِ هُنَا فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ وَفِي مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ فِيمَا إذَا كَانَ لَهُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ أَقُولُ وَقَدْ صَرَّحَ بِهَذَا الْجَوَابِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَكَذَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ الْآتِي أَيْ أَوْ كَانَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَوْ لَمْ يَعْلَمْ) أَيْ الْمَأْذُونُ الْعَدْلُ أَوْ غَيْرُهُ (قَوْلُهُ مِنْ حِينِهَا) أَيْ الزِّيَادَةِ يَعْنِي مِنْ حِينِ إمْكَانِ الْفَسْخِ بَعْدَ الزِّيَادَةِ وَفِي الْمِلْكِ قَبْلَهُ الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ فِي الْبَيْعِ وَتَنْبَنِي عَلَيْهِ الزَّوَائِدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَ بَيْعُهُ إلَخْ) أَيْ السَّابِقِ فِي الْمَتْنِ وَبِقَوْلِ الشَّارِحِ اُحْتِيجَ لِتَجْدِيدِ عَقْدِهِ الْمُشْعِرِ بِعَدَمِ الِافْتِقَارِ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ فَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَهُ عَقِبَهُ كَمَا فَعَلَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ بَيْعُ الْعَدْلِ الْمَرْهُونَ فِي صُورَةِ الْمَتْنِ وَغَيْرِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ لَمْ يَمْلِكْ إلَخْ) أَيْ الْوَكِيلُ بِالْإِذْنِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ بِفَرْضِ ذَلِكَ) أَيْ بِيعَ الْمَرْهُونُ ثَانِيًا (قَوْلُهُ إذَا أَذِنَ لَهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ بُطْلَانِ الْبَيْعِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِلْبَائِعِ الْمَأْذُونِ لَهُ (قَوْلُهُ أَوْ لَهُمَا) أَيْ أَمَّا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَلَا يَنْفَسِخُ بِزِيَادَةِ الرَّاغِبِ وَلَا يَنْفُذُ الْفَسْخُ مِنْ الْعَدْلِ لَوْ فُسِخَ وَلَوْ فَسَخَ الْمُشْتَرِي نَفَذَ فَسْخُهُ وَلَا يَبِيعُهُ الْعَدْلُ بِالْإِذْنِ السَّابِقِ هَذَا وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَدْلِ شَرْطُ الْخِيَارِ لَهُمَا أَوْ

جِنْسِ الدَّيْنِ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَلْيَفْسَخْ) قَدْ يَقْتَضِي تَخْصِيصَ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ وَإِلَّا فَكَيْفَ يَتَأَتَّى الْفَسْخُ مِمَّنْ لَا خِيَارَ لَهُ وَلَا عَيْبَ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَلَا يُقَاسُ هَذَا بِزَمَنِ الْخِيَارِ) أَيْ حَيْثُ كَانَ الْبَيْعُ فِيهِ فَسْخًا وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ لِتَجْدِيدِ عَقْدِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ غَيْرِ افْتِقَارٍ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ إنْ كَانَ

ص: 86

؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُوَكِّلِ هُنَا لَمْ يَزَلْ بِخِلَافِهِ فِيمَا إذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ زَالَ ثُمَّ عَادَ فَكَانَ نَظِيرَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَ الْمُسْتَشْكِلِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ مُرَادُهُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي فَتَأَمَّلْهُ وَقَدْ يُوَجَّهُ إطْلَاقُهُمْ بِأَنَّ زِيَادَةَ الرَّاغِبِ تُؤْذِنُ بِتَقْصِيرِ الْوَكِيلِ غَالِبًا فِي تَحَرِّي ثَمَنِ الْمِثْلِ فَنَزَلَ بَيْعُهُ الْأَوَّلُ كَلَا بَيْعٍ وَلَمْ يَحْتَجْ لِلْإِذْنِ فِي الْبَيْعِ الثَّانِي وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ هُنَا جَوَازُ الزِّيَادَةِ وَعَلَيْهِ فَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ حُرْمَةِ الشِّرَاءِ عَلَى شِرَاءِ الْغَيْرِ لِإِمْكَانِ حَمْلِ ذَلِكَ عَلَى الْمُتَصَرِّفِ لِنَفْسِهِ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ ثَمَّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَهُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ وَعَلَيْهِ فَأَنَّمَا أَنَاطُوا بِهَا تِلْكَ الْأَحْكَامِ مَعَ حُرْمَتِهَا رِعَايَةً لِحَقِّ الْغَيْرِ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي كُلِّ بَائِعٍ عَنْ غَيْرِهِ.

(وَمُؤْنَةُ الْمَرْهُونِ) الَّتِي تَبْقَى بِهَا عَيْنُهُ وَمِنْهَا أُجْرَةُ حِفْظِهِ وَسَقْيِهِ وَجُذَاذِهِ وَتَجْفِيفِهِ وَرَدِّهِ إنْ أَبَقَ (عَلَى الرَّاهِنِ) إنْ كَانَ مَالِكًا وَإِلَّا فَعَلَى الْمُعِيرِ أَوْ الْمَوْلَى لَا عَلَى الْمُرْتَهِنِ إجْمَاعًا إلَّا مَا شَذَّ بِهِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ أَوْ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَمَرَّ خَبَرُ «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونًا» (وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا لِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ) لَا مِنْ حَيْثُ الْمِلْكُ؛ لِأَنَّ لَهُ تَرْكَ سَقْيِ زَرْعِهِ وَعِمَارَةَ دَارِهِ وَلَا لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لِاخْتِصَاصِهِ بِذِي الرُّوحِ وَإِنَّمَا لَمْ يَلْزَمْ الْمُؤَجِّرَ عَمَارَةٌ لِأَنَّ ضَرَرَ الْمُسْتَأْجِرِ يَنْدَفِعُ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ (عَلَى الصَّحِيحِ) وَلِاخْتِصَاصِ الْخِلَافِ بِهَذَا لَمْ يُفَرِّعْهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَلَمْ يُغْنِ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ بَلْ وَلَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ لِمَا قَرَّرْته أَنَّ رِعَايَةَ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ أَوْجَبَتْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُوجِبْهُ عَلَيْهِ حَقُّ الْمَلِكِ وَحَقُّ اللَّهِ تَعَالَى فَانْدَفَعَ مَا لِلْإِسْنَوِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ هُنَا.

(وَلَا يُمْنَعُ الرَّاهِنُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْمَرْهُونِ كَفَصْدٍ وَحِجَامَةٍ) بِخِلَافِهِمَا لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ حِفْظًا لِمِلْكِهِ لَكِنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْأَدْوِيَةِ كَمَا أَفَادَهُ صَنِيعُهُ؛ لِأَنَّ الْبُرْءَ بِالدَّوَاءِ غَيْرُ مُتَيَقِّنٍ وَبِهِ فَارَقَ وُجُوبَ النَّفَقَةِ، وَكَمُعَالَجَةٍ بِدَوَاءٍ قَطْعَ يَدٍ مُتَآكِلَةٍ وَسِلْعَةٍ إنْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ فِي الْقَطْعِ

لِلْمُشْتَرِي مَنَافٍ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ صِحَّةِ شَرْطِ الْخِيَارِ لِغَيْرِ مُوَكِّلِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِحَمْلِ قَوْلِهِ إنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُمَا عَلَى خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ لَهُمَا ابْتِدَاءً وَإِنْ أَجَازَهُ أَحَدُهُمَا بَقِيَ لِلْآخَرِ فَيُتَصَوَّرُ فِيهِ كَوْنُ الْخِيَارِ لَهُمَا أَوْ لِلْمُشْتَرِي فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ لَهُمَا أَيْ بِأَنْ اقْتَضَاهُ الْمَجْلِسُ وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْعَدْلَ لَا يَشْرِطُهُ لِغَيْرِ الْمُوَكِّلِ اهـ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُوَكِّلِ هُنَا) أَرَادَ بِهِ الْعَدْلَ اهـ كُرْدِيٌّ صَوَابُهُ مُوَكِّلُ الْعَدْلِ وَهُوَ الرَّاهِنُ (قَوْلُهُ فَكَانَ هُوَ) أَيْ بَيْعُ الْمَرْهُونِ ثَانِيًا (نَظِيرَ الرَّدِّ إلَخْ) أَيْ فَيَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ خِيَارُ الْمُشْتَرِي) أَيْ وَحْدَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْمُتَصَرِّفِ إلَخْ) أَيْ عَلَى مَا إذَا كَانَ مُتَصَرِّفًا لِنَفْسِهِ لَا لِغَيْرِهِ (قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ الزِّيَادَةِ وَكَذَا ضَمِيرُ حُرْمَتِهَا (قَوْلُهُ وَيَأْتِي ذَلِكَ) أَيْ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ (قَوْلُهُ فِي كُلِّ بَائِعٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ عَدْلِ الرَّهْنِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْوُكَلَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ يَتَصَرَّفُ لِغَيْرِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ الَّتِي تَبْقَى) إلَى قَوْلِهِ وَلَا تَنْقُصُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ الْحَسَنُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ لَا مِنْ حَيْثُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أُجْرَةُ حِفْظِهِ) وَنَفَقَةُ رَقِيقٍ وَكِسْوَتُهُ وَعَلَفُ دَابَّةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ إجْمَاعًا) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ إلَّا مَا شَذَّ بِهِ) أَيْ فِي جَمِيعِ الْأَقْوَالِ إلَّا فِي الْقَوْلِ الَّذِي شَذَّ بِهِ إلَخْ مِنْ أَنَّهَا عَلَى الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَرَّ خَبَرُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى إجْمَاعًا فَكَأَنَّهُ قَالَ وَلِلْخَبَرِ الْمَارِّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُجْبَرُ إلَخْ) أَيْ حِفْظًا لِلْوَثِيقَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَعِمَارَةِ إلَخْ) أَيْ تَرَكِهَا (قَوْلُهُ بِذِي الرُّوحِ) أَيْ الْمَرْهُونِ أَعَمُّ مِنْهُ (قَوْلُهُ وَالِاخْتِصَاصُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْإِسْنَوِيُّ قَوْلُهُ وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا إلَخْ حَشْوٌ وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ بَلْ هُوَ يُوهِمُ أَنَّ الْإِيجَابَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ الْإِجْبَارُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَوْ حَذَفَهُ لَكَانَ أَصْوَبَ نَعَمْ لَوْ حَذَفَ الْوَاوَ مِنْ قَوْلِهِ وَيُجْبَرُ زَالَ الْإِيهَامُ خَاصَّةً اهـ وَهَذَا مَمْنُوعٌ إذْ كَلَامُ الرَّوْضَةِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْخِلَافَ فِي الْإِجْبَارِ وَعَدَمِهِ فَقَطْ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ كَوْنَ الْمُؤْنَةِ عَلَى الْمَالِكِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ اهـ زَادَ النِّهَايَةُ وَلِاخْتِصَاصِ الْخِلَافِ بِهَذَا أَيْ الْإِجْبَارِ لَمْ يُفَرِّعْهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ أَيْ عَلَى قَوْلِهِ وَمُؤْنَةُ الْمَرْهُونِ وَلَمْ يُغْنِ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ لَمْ يُفَرِّعْهُ) أَيْ فَلَوْ قَالَ فَيُجْبَرُ إلَخْ لَأَفْهَمَ أَنَّ فِي إيجَابِ الْمُؤْنَةِ خِلَافًا أَيْضًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ (وَلَمْ يُغْنِ) أَيْ مَا قَبْلَهُ (عَنْهُ) أَيْ عَنْ قَوْلِهِ وَيُجْبَرُ إلَخْ (قَوْلُهُ لِمَا قَرَّرْته) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَلَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ (قَوْلُهُ أَنَّ رِعَايَةَ إلَخْ) أَيْ وَحِينَئِذٍ فَثُبُوتُ الْوَاوِ مُتَعَيِّنٌ اهـ نِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِهِمَا إلَخْ) أَيْ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ لِغَيْرِ مَصْلَحَةِ عِبَارَةِ النِّهَايَةِ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ حَاجَةً مُنِعَ مِنْ الْفَصْدِ دُونَ الْحِجَامَةِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ لِخَبَرٍ رُوِيَ قَطْعُ الْعُرُوقِ مَسْقَمَةٌ وَالْحِجَامَةُ خَيْرٌ مِنْهُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر مَسْقَمَةٌ أَيْ طَرِيقٌ لِلْمَرَضِ وَقَوْلُهُ م ر وَالْحِجَامَةُ خَيْرٌ مِنْهُ لَعَلَّ هَذَا فِيمَا إذَا لَمْ يُخْبِرْ طَبِيبٌ بِضَرَرِهَا وَقَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَلَوْ لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ حِفْظًا لِمِلْكِهِ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ) أَيْ الرَّاهِنُ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ لِمَصْلَحَةٍ (قَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ) أَيْ عَدَمُ الْإِجْبَارِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْبُرْءَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِعَدَمِ تَيَقُّنِ الْبُرْءِ بِالدَّوَاءِ (قَوْلُهُ فَارَقَ) أَيْ الدَّوَاءَ (قَوْلُهُ وَكَمُعَالَجَةٍ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ لَا تَنْقُصُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَكَمُعَالَجَةٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كَفَصْدٍ.

(قَوْلُهُ إنْ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ فِي الْقَطْعِ) فَإِنْ غَلَبَ التَّلَفُ أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرُ إنْ أَوْشَكَ امْتَنَعَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَهُ أَيْ الرَّاهِنِ نَقْلُ الْمَزْحُومِ مِنْ النَّخْلِ إذَا قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ نَقْلُهَا أَنْفَعُ وَقَطْعُ الْبَعْضِ مِنْهَا لِإِصْلَاحِ الْأَكْثَرِ، وَالْمَقْطُوعُ مِنْهَا مَرْهُونٌ بِحَالِهِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْ سَعَفٍ وَجَرِيدٍ وَلِيفٍ غَيْرُ مَرْهُونٍ وَكَذَا مَا كَانَ ظَاهِرًا مِنْهَا عِنْدَ الْعَقْدِ

الْخِيَارُ لَهُمَا أَوْ لِلْبَائِعِ لِعَدَمِ انْتِقَالِ الْمِلْكِ هـ وَيَخْرُجُ مِنْهُ جَوَابٌ عَنْ الْإِشْكَالِ الْآتِي بِفَرْضِ الْكَلَامِ هُنَا فِيمَا إذَا كَانَ لَهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ جَوَازُ الزِّيَادَةِ) مَا الْمَانِعُ مِنْ فَرْضِ الْكَلَامِ فِيمَنْ زَادَ قَبْلَ الْعِلْمِ بِاسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ وَالْبَيْعِ.

(قَوْلُهُ وَرَدِّهِ إنْ أَبَقَ) اُنْظُرْ إبَاقَ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ وَسَيَأْتِي فَرْقُ الشَّارِحِ بَيْنَ الرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ لَمْ يُفَرِّعْهُ) قَدْ يُقَالُ الِاخْتِصَاصُ لَا يُنَافِي التَّفْرِيعَ (قَوْلُهُ لِمَا قَرَّرْتُهُ) قَدْ يُنَاقَشُ بِأَنَّ ضَمِيرَ عَلَيْهَا الْمُؤْنَةُ الْمَرْهُونُ فَإِنْ أُرِيدَ بِهَا أَيْ

ص: 87

وَخِتَانٍ وَلَوْ كَبِيرًا وَقْتَ الِاعْتِدَالِ حَيْثُ لَا عَارِضَ بِهِ يُخَافُ مِنْ الْخِتَانِ مَعَهُ وَكَانَ يَنْدَمِلُ عَادَةً قَبْلَ الْحُلُولِ أَوْ لَا تَنْقُصُ بِهِ الْقِيمَةُ وَبِهَذِهِ الشُّرُوطِ يُجْمَعُ بَيْنَ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا (وَهُوَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ) فَلَا يَضْمَنُهُ إلَّا بِالتَّعَدِّي كَالْوَدِيعِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ عَلَى رَاهِنِهِ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» وَمَعْنَى لَا يَغْلَقُ لَا يَمْلِكُهُ الْمُرْتَهِنُ عِنْدَ تَأَخُّرِ الْحَقِّ أَوْ لَا يَكُونُ غَلْقًا يُتْلِفُ الْحَقَّ بِتَلَفِهِ فَوَجَبَ حَمْلُهُ عَلَيْهِمَا مَعًا وَالْغَلْقُ ضِدُّ الْفَكِّ مِنْ غَلَقَ يَغْلِقُ كَعَلِمَ يَعْلَمُ وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ «الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ» أَيْ مِنْ ضَمَانِهِ كَمَا هُوَ عُرْفُ لُغَةِ الْعَرَبِ فِي قَوْلِهِمْ الشَّيْءُ مِنْ فُلَانٍ وَلَوْ غَفَلَ عَنْ نَحْوِ كِتَابٍ فَأَكَلَتْهُ الْأَرَضَةُ أَوْ جَعَلَهُ فِي مَحَلٍّ هُوَ مَظِنَّتُهَا ضَمِنَهُ لِتَفْرِيطِهِ وَمَرَّ أَنَّ الْيَدَ الضَّامِنَةَ لَا تَنْقَلِبُ بِالرَّهْنِ أَمَانَةً (وَلَا يَسْقُطُ بِتَلَفِهِ شَيْءٌ مِنْ دَيْنِهِ) لِلْحَدِيثِ.

(وَحُكْمُ فَاسِدِ الْعُقُودِ) إذَا صَدَرَ مِنْ رَشِيدٍ (حُكْمُ صَحِيحِهَا فِي الضَّمَانِ) وَعَدَمِهِ؛ لِأَنَّ صَحِيحَهُ إنْ اقْتَضَى الضَّمَانُ بَعْدَ الْقَبْضِ كَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِ فَفَاسِدُهُ أَوْلَى أَوْ عَدَمُهُ كَالْمَرْهُونِ وَالْمُسْتَأْجَرِ وَالْمَوْهُوبِ فَفَاسِدُهُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ إثْبَاتَ الْيَدِ عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَلَمْ يَلْتَزِمْ بِالْعَقْدِ ضَمَانًا وَالْمُرَادُ التَّشْبِيهُ فِي أَصْلِ الضَّمَانِ لَا الضَّامِنُ فَلَا يُرَدُّ كَوْنُ الْوَلِيِّ لَوْ اسْتَأْجَرَ لِمُوَلِّيهِ فَاسِدًا تَكُونُ الْأُجْرَةُ عَلَيْهِ وَفِي الصَّحِيحَةِ عَلَى مُوَلِّيهِ وَلَا فِي الْقَدْرِ فَلَا يُرَدُّ كَوْنُ صَحِيحِ الْبَيْعِ مَضْمُونًا أَيْ مُقَابِلًا فَانْدَفَعَ تَنْظِيرُ شَارِحٍ فِيهِ

كَالصُّوفِ بِظَهْرِ الْغَنَمِ وَلَهُ رَعْيُ الْمَاشِيَةِ فِي الْأَمْنِ نَهَارًا وَيَرُدُّهَا الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْعَدْلُ لَيْلًا وَلَهُ أَنْ يَنْتَجِعَ بِهَا إلَى الْكَلَإِ وَنَحْوِهِ لِعَدَمِ الْكِفَايَةِ فِي مَكَانِهَا وَيَرُدُّهَا لَيْلًا إلَى عَدْلٍ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ أَوْ يَنْصِبُهُ الْحَاكِمُ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَيَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ الِانْتِجَاعُ لِلضَّرُورَةِ كَمَا يَجُوزُ لَهُ نَقْلُ الْمَتَاعِ مِنْ بَيْتٍ غَيْرِ مُحْرَزٍ إلَى مُحْرَزٍ فَإِنْ انْتَجَعَا إلَى مَكَان وَاحِدٍ فَذَا أَوْ إلَى مَكَانَيْنِ فَلْتَكُنْ مَعَ الرَّاهِنِ وَيَتَّفِقَانِ عَلَى عَدْلٍ تَبِيتُ عِنْدَهُ أَوْ يَنْصِبُهُ الْحَاكِمُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَيَرُدُّهَا لَيْلًا أَيْ حَيْثُ اُعْتِيدَ الْعَوْدُ بِهَا لَيْلًا مِنْ الْمَرْعَى فَلَوْ اُعْتِيدَ الْمَبِيتُ بِهَا فِي الْمَرْعَى لَمْ يُكَلَّفْ رَدَّهَا لَيْلًا بَلْ يَمْكُثُ بِهَا لِتَمَامِ الرَّعْيِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَخِتَانٍ) عَطْفٌ عَلَى مُعَالَجَةٍ (قَوْلُهُ فَلَا يَضْمَنُهُ) فَلَوْ شَرَطَ كَوْنَهُ مَضْمُونًا لَمْ يَصِحَّ الرَّهْنُ وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ إلَّا بِالتَّعَدِّي) أَوْ إذَا اسْتَعَارَهُ كَمَا فِي الرَّوْضِ اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ أَيْ مِنْ كَوْنِهِ أَمَانَةً فَيَكُونُ مَضْمُونًا تَبَعًا لِلْمَحَامِلِيِّ ثَمَانِ مَسَائِلَ مَا لَوْ تَحَوَّلَ الْمَغْصُوبُ رَهْنًا أَوْ تَحَوَّلَ الْمَرْهُونُ غَصْبًا بِأَنْ تَعَدَّى فِيهِ أَوْ تَحَوَّلَ الْمَرْهُونُ عَارِيَّةً أَوْ تَحَوَّلَ الْمُسْتَعَارُ رَهْنًا أَوْ رُهِنَ الْمَقْبُوضُ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ تَحْتَ يَدِ الْمُشْتَرِي لَهُ مِنْهُ أَوْ رُهِنَ مَقْبُوضُ بِسَوْمٍ مِنْ الْمُسْتَامِ أَوْ رُهِنَ مَا بِيَدِهِ بِإِقَالَةٍ أَوْ فَسْخٍ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْهُ أَوْ خَالَعَ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ رَهَنَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِمَّنْ خَالَعَهُ انْتَهَى بِزِيَادَةٍ مِنْ ع ش قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ أَوْ خَالَعَ إلَخْ الضَّمَانُ فِي هَذِهِ ضَمَانُ عَقْدٍ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهَا كَمَا لَا يَخْفَى اهـ.

(قَوْلُهُ فَوَجَبَ إلَخْ) أَيْ لِعَدَمِ مُرَجِّحٍ لِأَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ (قَوْلُهُ الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ) تَتِمَّتُهُ «لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ غَفَلَ إلَخْ) الْأَوْلَى فَلَوْ إلَخْ تَفْرِيعًا عَلَى قَوْلِهِ إلَّا بِالتَّعَدِّي إلَخْ (قَوْلُهُ مَظِنَّتُهَا) أَيْ الْأَرَضَةِ.

(قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يُبْرِئُهُ ارْتِهَانُهُ عَنْ الْغَصْبِ وَشَرْحِهِ وَهُوَ فِي قُوَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ فَكَأَنَّهُ قَالَ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ بِالتَّعَدِّي وَفِيمَا إذَا كَانَ الْيَدُ ضَامِنَةً (قَوْلُهُ لِلْحَدِيثِ) أَيْ وَكَمَوْتِ الْكَفِيلِ بِجَامِعِ التَّوَثُّقِ.

(تَنْبِيهٌ) قَوْلُهُ وَلَا يَسْقُطُ بِالْوَاوِ أَحْسَنُ مِنْ حَذْفِهَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا؛ لِأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمِ الْأَمَانَةِ مُطْلَقًا وَيَتَسَبَّبُ عَدَمُ السُّقُوطِ عَنْهَا وَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ بِمِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ إلَّا إنْ اسْتَعَارَهُ مِنْ الرَّاهِنِ أَوْ تَعَدَّى فِيهِ أَوْ مُنِعَ مِنْ رَدِّهِ بَعْدَ سُقُوطِ الدَّيْنِ وَالْمُطَالَبَةِ أَمَّا بَعْدَ سُقُوطِهِ وَقَبْلَ الْمُطَالَبَةِ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى أَمَانَتِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ إذَا صَدَرَ) إلَى قَوْلِهِ فَلَا يُرَدُّ كَوْنُ صَحِيحِ الْبَيْعِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَلَا يُرَدُّ كَوْنُ الْوَلِيِّ إلَى وَلَا فِي الْقَدْرِ (قَوْلُهُ وَعَدَمِهِ) أَيْ الضَّمَانِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ صَحِيحَهُ) أَيْ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ وَالْقَرْضِ) أَيْ وَالْإِعَارَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْعَارِيَّةُ فِي عَدَمِ ضَمَانِ الْمَنْفَعَةِ بَيْنَ الصَّحِيحَةِ وَالْفَاسِدَةِ؛ لِأَنَّ غَايَةَ أَمْرِهَا أَنَّهَا إتْلَافٌ لِلْمَنْفَعَةِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَمَنْ أَتْلَفَ مَالَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ وَالْإِذْنُ أَهْلٌ لِلْإِذْنِ لَمْ يَضْمَنْ اهـ.

(قَوْلُهُ كَالْمَرْهُونِ إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ بِمَصْدَرِهَا (قَوْلُهُ وَالْمُسْتَأْجَرِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْعَيْنُ الْمُسْتَأْجَرَةُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَالْمَوْهُوبِ) أَيْ بِلَا ثَوَابٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ لَا يَقْتَضِي الضَّمَانَ بَلْ هُوَ مُسَاوٍ لَهُ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَلَمْ يَقُلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْفَاسِدَ لَيْسَ أَوْلَى بِعَدَمِ الضَّمَانِ بَلْ بِالضَّمَانِ انْتَهَى.

وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ عَدَمَ الضَّمَانِ تَخْفِيفٌ وَلَيْسَ الْفَاسِدُ أَوْلَى بِهِ بَلْ حَقُّهُ أَنْ يَكُونَ أَوْلَى بِالضَّمَانِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى وَضْعِ الْيَد عَلَى مَالِ الْغَيْرِ بِلَا حَقٍّ فَكَانَ أَشْبَهَ بِالْغَصْبِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ) خَبَرٌ لِأَنَّ إلَخْ (قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ) أَيْ بِقَوْلِ الْمَتْنِ فِي الضَّمَانِ (قَوْلُهُ لَا الضَّامِنُ) الْأَوَّلُ لِيَظْهَرَ عَطْفُ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا فِي الْقَدْرِ أَنْ يَقُولَ لَا فِي الضَّامِنِ (قَوْلُهُ مَضْمُونًا) أَيْ الْمَبِيعِ فِيهِ اهـ سم (قَوْلُهُ فِيهِ)

فِيمَا قَبْلَهُ الَّذِي هُوَ مَرْجِعُ الضَّمِيرِ مَا يَشْمَلُ الزِّيَادَةَ الَّتِي لَحِقَتْ الْمُرْتَهِنَ ثَبَتَ الْإِغْنَاءُ الْمَذْكُورُ أَوْ مَا يَجِبُ لِلْمِلْكِ فَقَطْ لَمْ يَفِدْ وُجُوبَ مَا لَحِقَ الْمُرْتَهِنَ فَلْيُتَأَمَّلْ، نَعَمْ قَدْ يُخْتَارُ الشِّقُّ الْأَوَّلُ وَيُجَابُ بِغَيْرِ مَا قَرَّرَهُ الْمَذْكُورُ وَهُوَ أَنَّ الْوُجُوبَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِجْبَارَ بَلْ لَنَا وَاجِبٌ لَا إجْبَارٌ عَلَيْهِ كَمَا عُلِمَ مِنْ مَوَاضِعَ مِنْهَا بَعْضُ مَسَائِلِ الْمَغْصُوبِ كَمَا عُلِمَ مِنْ بَابِ الْحَجِّ فَذِكْرُ الْوُجُوبِ عَلَى الرَّاهِنِ لَا يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ إجْبَارِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ فَلَا يَضْمَنُهُ إلَّا بِالتَّعَدِّي) أَوْ إذَا اسْتَعَارَهُ كَمَا قَالَ فِي الرَّوْضِ فَإِنْ اسْتَعَارَهُ أَوْ تَعَدَّى فِيهِ ضَمِنَ كَمَا لَوْ مُنِعَ مِنْهُ الِاسْتِيفَاءُ قَالَ فِي شَرْحِهِ يَعْنِي بَعْدَ سُقُوطِهِ قَالَ فَعُلِمَ أَنَّهُ بَعْدَ سُقُوطِهِ بَاقٍ عَلَى أَمَانَتِهِ مَا لَمْ يُمْنَعْ مِنْ رَدِّهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْأَصْلُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَالْمُسْتَأْجَرِ) قَدْ يُنَاقَشُ بِأَنْ عَدَّ هَذَا مِمَّا لَا يَقْتَضِي صَحِيحُهُ وَلَا فَاسِدُهُ الضَّمَانَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي ضَمَانِ الْعَيْنِ وَعَدَمِهِ لَا فِي الْأُجْرَةِ وَإِلَّا فَضَمَانُهَا ثَابِتٌ فِي الْإِجَارَةِ صَحِيحَةً أَوْ فَاسِدَةً لَكِنَّ كَلَامَهُ الْآتِي كَقَوْلِهِ فَلَا يَرُدُّ كَوْنُ الْوَلِيِّ إلَخْ

ص: 88

بِالثَّمَنِ، وَفَاسِدُهُ بِالْبَدَلِ وَالْقَرْضُ بِمِثْلِ الْمُتَقَوِّمِ الصُّورِيِّ، وَفَاسِدُهُ بِالْقِيمَةِ، وَنَحْوُ الْقِرَاضِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ بِالْمُسَمَّى وَفَاسِدُهَا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ وَخَرَجَ بِالرَّشِيدِ مَا صَدَرَ مِنْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَضِ صَحِيحُهُ الضَّمَانَ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْوَدِيعَةِ ثُمَّ يُسْتَثْنَى مِنْ طَرْدِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا لَوْ قَالَ قَارَضْتُك أَوْ سَاقَيْتُك عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ أَوْ الثَّمَرَةَ كُلَّهَا لِي فَهُوَ فَاسِدٌ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ إنْ عَلِمَ كَمَا يَأْتِي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ طَامِعًا وَكَذَا مِنْ حَيْثُ لَمْ يَطْمَعْ كَأَنْ سَاقَاهُ عَلَى غَرْسِ وَدِيٍّ أَوْ تَعَهُّدِهِ مُدَّةً لَا يُثْمِرُ فِيهَا غَالِبًا وَنَظَرَ فِي اسْتِثْنَائِهِمَا بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْقَاعِدَةِ مَا يَقْتَضِي فَاسِدُهُ ضَمَانَ الْعِوَضِ الْمَقْبُوضِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْمَنَافِعَ الَّتِي أَتْلَفَهَا الْعَامِلُ لِلْمَالِكِ بِمَنْزِلَةِ عِوَضٍ مَقْبُوضٍ وَمَا لَوْ عَقَدَ الذِّمَّةَ غَيْرُ الْإِمَامِ فَتَفْسُدُ وَلَا جِزْيَةَ

أَيْ فِي التَّعْبِيرِ بِلَفْظِ مَضْمُونًا (قَوْلُهُ بِالثَّمَنِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَضْمُونًا (قَوْلُهُ وَفَاسِدُهُ بِالْبَدَلِ) مِنْ الْعَطْفِ بِحَرْفٍ عَلَى مَعْمُولَيْ عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ مَعَ تَقَدُّمِ الْمَجْرُورِ أَيْ وَكَوْنِ فَاسِدِ الْبَيْعِ مَضْمُونًا بِالْبَدَلِ وَكَذَا قَوْلُهُ وَالْقَرْضُ بِمِثْلِ الْمُتَقَوِّمِ، وَقَوْلُهُ وَفَاسِدُهُ بِالْقِيمَةِ وَقَوْلُهُ وَنَحْوُ الْقِرَاضِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَفَاسِدُهُ بِالْقِيمَةِ) أَيْ فِي الْمُتَقَوِّمِ وَهِيَ أَقْصَى الْقِيَمِ كَالْمَقْبُوضِ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ إنْ عَلِمَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَنَظَرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إنْ عَلِمَ إلَى كَذَا (قَوْلُهُ مَا صَدَرَ مِنْ غَيْرِهِ إلَخْ) اعْتَرَضَ بَعْضُهُمْ التَّقْيِيدَ بِالرَّشِيدِ بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ عَقْدَ غَيْرِهِ بَاطِلٌ لِاخْتِلَالِ رُكْنِهِ لَا فَاسِدِ وَالْكَلَامُ فِي الْفَاسِدِ أَقُولُ هَذَا الِاعْتِرَاضُ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ الْفَاسِدَ وَالْبَاطِلَ عِنْدَنَا سَوَاءٌ إلَّا فِيمَا اُسْتُثْنِيَ لِأَحْكَامٍ مَخْصُوصَةٍ فَالتَّقْيِيدُ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ وَالِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ فَتَأَمَّلَ سم وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ إلَّا فِيمَا اُسْتُثْنِيَ وَهُوَ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَالْخُلْعُ وَالْكِتَابَةُ فَالْفَاسِدُ مِنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ يَجِبُ قَضَاؤُهُ وَالْمُضِيُّ فِيهِ، وَالْخُلْعُ الْفَاسِدُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْبَيْنُونَةُ وَالْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الْعِتْقُ بِخِلَافِ الْبَاطِلِ مِنْهَا فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْهَا اهـ.

(قَوْلُهُ مِنْ طَرْدِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ) وَهُوَ كُلُّ عَقْدٍ يَقْتَضِي صَحِيحُهُ الضَّمَانَ فَفَاسِدُهُ يَقْتَضِيهِ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ مِنْ طَرْدٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنْ أُرِيدَ الضَّمَانُ وَعَدَمُهُ بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ الْعَيْنِ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الْعَقْدِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ ذَلِكَ الْعَقْدَ لَمْ يَحْتَجْ لِاسْتِثْنَاءِ شَيْءٍ مِنْ الطَّرْدِ وَلَا الْعَكْسِ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ أَوْ عَدَمَهُ فِي الْمُسْتَثْنَيَاتِ لَيْسَ لِلْعَيْنِ بَلْ لِغَيْرِهَا كَأُجْرَةِ عَامِلِ الْقِرَاضِ وَالشَّرِيكِ وَالضَّمَانِ فِي مَسْأَلَةِ رَهْنِ الْغَاصِبِ أَوْ إيجَارِهِ مِنْ حَيْثُ الْغَصْبُ إذْ يَدُ الْمُرْتَهِنِ كَيَدِ الْغَاصِبِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بَعْدَ ذِكْرِ الْمُسْتَثْنَيَاتِ نَصِّهَا وَإِلَى هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَشَارَ الْأَصْحَابُ بِالْأَصْلِ فِي قَوْلِهِمْ الْأَصْلُ أَنَّ فَاسِدَ كُلِّ عَقْدٍ إلَخْ وَفِي الْحَقِيقَةِ لَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاءُ شَيْءٍ مِنْ الْقَاعِدَةِ لَا طَرْدًا وَلَا عَكْسًا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّمَانِ الْمُقَابِلُ لِلْأَمَانَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَيْنِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِأُجْرَةٍ وَلَا غَيْرِهَا فَالرَّهْنُ صَحِيحُهُ أَمَانَةٌ وَفَاسِدُهُ كَذَلِكَ وَالْإِجَارَةُ مِثْلُهُ وَالْبَيْعُ وَالْعَارِيَّةَ صَحِيحُهُمَا مَضْمُونٌ وَفَاسِدُهُمَا مَضْمُونٌ فَلَا يُرَدُّ شَيْءٌ اهـ قَالَ الرَّشِيدُ قَوْلُهُ الْمُقَابِلُ لِلْأَمَانَةِ بِالرَّفْعِ خَبَرُ أَنْ بِحَذْفِ الْمَوْصُوفِ أَيْ الْمُرَادُ بِالضَّمَانِ الضَّمَانُ الْمُقَابِلُ لِلْأَمَانَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَيْنِ أَيْ لَا الضَّمَانُ الشَّامِلُ لِنَحْوِ الثَّمَنِ وَالْأُجْرَةِ، وَيَرِدُ عَلَى هَذَا الْمُرَادِ مَسْأَلَتَا الرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ مِنْ مُتَعَدٍّ وَيُجَابُ عَنْهُمَا بِأَنَّ الضَّمَانَ فِيهِمَا إنَّمَا جَاءَ مِنْ حَيْثُ التَّعَدِّي لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُ الْعَيْنِ مَرْهُونَةً أَوْ مُؤَجَّرَةً اهـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَيْنِ أَيْ الَّتِي وُضِعَتْ الْيَدُ عَلَيْهَا بِإِذْنٍ مِنْ الْمَالِكِ فَيَخْرُجُ بِقَوْلِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَيْنِ مَا عَدَا مَسْأَلَةَ الْغَاصِبِ إذَا أَجَرَ أَوْ رَهَنَ وَبِقَوْلِنَا أَيْ الَّتِي وُضِعَتْ إلَخْ مَسْأَلَةِ الْغَاصِبِ اهـ.

(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ) أَيْ كُلَّهُ لِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَهُوَ فَاسِدٌ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْقِرَاضِ وَالْمُسَاقَاةِ (قَوْلُهُ وَلَا أُجْرَةَ لَهُ) أَيْ وَإِنْ جَهِلَ الْفَسَادَ عَلَى الرَّاجِحِ خِلَافًا لِحَجِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى غَرْسِ وَدِيٍّ) أَيْ وَتَعَهُّدِهِ (قَوْلُهُ وَتَعَهُّدِهِ) أَيْ تَعَهُّدُ وَدِيٍّ مَغْرُوسٍ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَلَى وَدِيٍّ مَغْرُوسٍ أَوْ لِيَغْرِسَهُ وَيَتَعَهَّدُهُ اهـ قَالَ ع ش وَالْوَدِيُّ اسْمٌ لِصِغَارِ النَّخْلِ اهـ.

(قَوْلُهُ مُدَّةً إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَنَظَرَ إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ مَا يَقْتَضِي فَاسِدُهُ ضَمَانَ الْعِوَضِ الْمَقْبُوضِ) أَيْ وَالْمَالِكُ هُنَا لَمْ يَقْبِضْ عِوَضًا فَاسِدًا وَالْعَامِلُ رَضِيَ بِإِتْلَافِ مَنَافِعِهِ وَبَاشَرَ إتْلَافَهَا اهـ مُغْنِي وَقَوْلُهُ وَالْعَامِلُ رَضِيَ إلَخْ جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ الشَّارِحِ لَوْ يُرَدُّ إلَخْ (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمَنَافِعَ إلَخْ) أَيْ مَنَافِعَ الْعَامِلِ الَّتِي أَتْلَفَهَا لِأَجْلِ الْمَالِكِ سَيِّدُ عُمَرَ وَسَمِّ (قَوْلُهُ وَمَا لَوْ عَقَدَ إلَخْ) عَطْفٌ كَقَوْلِهِ الْآتِي وَمَا لَوْ امْتَنَعَ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ مَا لَوْ قَالَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَا جِزْيَةَ) أَيْ عَلَى

يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ شَامِلٌ لِلْأَخِيرَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالرَّشِيدِ) اعْتَرَضَ بَعْضُهُمْ التَّقْيِيدَ بِالرَّشِيدِ بِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ عَقْدَ غَيْرِهِ بَاطِلٌ لِاخْتِلَافِ رُكْنِهِ لَا فَاسِدٌ وَالْكَلَامُ فِي الْفَاسِدِ وَأَقُولُ هَذَا الِاعْتِرَاضُ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ الْفَاسِدَ وَالْبَاطِلَ عِنْدَنَا سَوَاءٌ إلَّا فِيمَا اُسْتُثْنِيَ بِالنِّسْبَةِ لِأَحْكَامٍ مَخْصُوصَةٍ فَالتَّقَيُّدُ فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ وَالِاحْتِيَاجِ إلَيْهِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ مَضْمُونًا) أَيْ الْمَبِيعُ فِيهِ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ يُسْتَثْنَى مِنْ طَرْدِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَوْ أُرِيدَ الضَّمَانُ وَعَدَمُهُ بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ الْعَيْنِ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الْعَقْدِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُ ذَلِكَ الْعَقْدِ لَمْ يَحْتَجْ لِاسْتِثْنَاءِ شَيْءٍ مِنْ الطَّرْدِ وَالْعَكْسِ؛ لِأَنَّ الضَّمَانَ أَوْ عَدَمَهُ فِي الْمُسْتَثْنَيَاتِ لَيْسَ لِلْعَيْنِ بَلْ لِغَيْرِهَا كَأُجْرَةِ عَامِلِ الْقِرَاضِ وَالشَّرِيكِ وَالضَّمَانُ فِي مَسْأَلَةِ الْغَاصِبِ أَوْ إيجَارِهِ مِنْ حَيْثُ الْغَصْبُ إذْ يَدُ الْمُرْتَهِنِ كَيَدِ الْغَاصِبِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمَنَافِعَ) أَيْ

ص: 89

حَسْمًا لِتَصَرُّفِ غَيْرِ الْإِمَامِ فِيمَا هُوَ مِنْ خَوَاصِّهِ عَنْ الِاعْتِدَادِ بِهِ وَنُوزِعَ فِي اسْتِثْنَاءِ هَذِهِ بِأَنَّ الْقَائِلَ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ يَجْعَلُ مَا صَدَرَ لَغْوًا لَا فَاسِدًا وَلَا صَحِيحًا وَإِتْلَافُ الْحَرْبِيِّ غَيْرُ مَضْمُونٍ فَلَمْ يَلْزَمْ شَيْءٌ وَيُرَدُّ بِأَنَّ أَصْحَابَنَا لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ إلَّا فِي أَبْوَابٍ أَرْبَعَةٍ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا وَلَيْسَ هَذَا مِنْهَا وَمَا لَوْ امْتَنَعَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ تَسْلِيمِ الْعَيْنِ بَعْدَ عَرْضِهَا عَلَيْهِ إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فَتَسْتَقِرُّ بِذَلِكَ الْأُجْرَةُ فِي الصَّحِيحَةِ دُونَ الْفَاسِدَةِ وَمِنْ عَكْسِهَا الشَّرِكَةُ فَإِنْ عَمِلَ الشَّرِيكَيْنِ فِيهَا لَا يَضْمَنُ إلَّا مَعَ فَسَادِهَا وَنُوزِعَ فِي اسْتِثْنَائِهَا بِمَا مَرَّ أَوَّلًا وَيُرَدُّ بِنَظِيرِ مَا رَدَّدَتْ بِهِ ذَاكَ وَمَا لَوْ رَهَنَ أَوْ آجَرَ نَحْوُ غَاصِبٍ فَتَلِفَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْمُسْتَأْجِرِ فَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُهُ، وَإِنْ كَانَ الْقَرَارُ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْمُؤَجَّلِ مَعَ أَنَّ صَحِيحَ الرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ لَا ضَمَانَ فِيهِ وَنُوزِعَ فِيهِ بِنَظِيرِ مَا مَرَّ فِي عَقْدِ غَيْرِ الْإِمَامِ لِلذِّمَّةِ وَيُرَدُّ بِنَظِيرِ مَا رَدَّدَتْ بِهِ ذَاكَ.

(وَ) مِنْ فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ مَا (لَوْ شَرَطَ كَوْنَ الْمَرْهُونِ مَبِيعًا لَهُ عِنْدَ الْحُلُولِ) فَالْمَبِيعُ مِنْ طَرْدِهَا وَالرَّهْنُ مِنْ عَكْسِهَا لِكَوْنِهِمَا قَدْ (فَسَدَ) الْبَيْعُ لِتَعْلِيقِهِ وَالرَّهْنُ لِتَأْقِيتِهِ لِأَنَّهُمَا شَرْطَا ارْتِفَاعِهِ بِالْحُلُولِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ لَمْ يُؤَقِّتْ بِأَنْ قَالَ رَهَنْتُك وَإِذَا لَمْ أَقْضِ عِنْدَ الْحُلُولِ فَهُوَ مَبِيعٌ مِنْك كَانَ الْفَاسِدُ الْبَيْعَ وَحْدَهُ دُونَ الرَّهْنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُشْرَطْ فِيهِ شَيْءُ (وَ) إذَا تَقَرَّرَ أَنَّ هَذَيْنِ الْفَاسِدَيْنِ مِنْ فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ أُعْطِيَا حُكْمَ صَحِيحِهَا فَحِينَئِذٍ (هُوَ) أَيْ الْمَرْهُونُ الْمَبِيعُ (قَبْلَ الْمَحِلِّ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ الْحُلُولِ (أَمَانَةٌ) لِأَنَّهُ رَهْنٌ فَاسِدٌ وَبَعْدَهُ مَضْمُونٌ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ فَاسِدٌ نَعَمْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَمْضِ بَعْدَ الْحُلُولِ زَمَنٌ يَتَأَتَّى فِيهِ الْقَبْضُ وَتَلِفَ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ عَلَى حُكْمِ الرَّهْنِ الْفَاسِدِ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ يُقَدَّرُ فِيهِ فِي أَدْنَى زَمَنٍ عَقِبَ انْقِضَاءِ الرَّهْنِ مِنْ غَيْرِ فَاصِلٍ بَيْنَهُمَا.

(وَيُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ فِي دَعْوَى التَّلَفِ) حَيْثُ لَا تَفْرِيطَ

الذِّمِّيِّ سَوَاءٌ عَلِمَ أَمْ لَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ حَسْمًا) أَيْ قَطْعًا (قَوْلُهُ عَنْ الِاعْتِدَاءِ بِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِحَسْمًا.

(قَوْلُهُ وَنُوزِعَ فِي اسْتِثْنَاءِ هَذِهِ إلَخْ) نَقَلَهُ الْمُغْنِي عَنْ السُّبْكِيّ وَأَقَرَّهُ (قَوْلُهُ لَغْوًا) مَفْعُولُ يَجْعَلُ (قَوْلُهُ فَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَمْ يَلْزَمْهُ عِوَضُ الْمَنْفَعَةِ كَمَا لَوْ دَخَلَ دَارَنَا وَأَقَامَ فِيهَا مُدَّةً وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْإِمَامُ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي أَبْوَابٍ أَرْبَعَةٍ) مَرَّ بَيَانُهَا عَنْ ع ش وَقَالَ الْكُرْدِيُّ يَأْتِي تَفْصِيلُهَا فِي الْوَكَالَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمِنْ عَكْسِهَا) أَيْ وَيُسْتَثْنَى مِنْ عَكْسِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَهُوَ كُلُّ عَقْدٍ يَقْتَضِي صَحِيحُهُ عَدَمَ الضَّمَانِ فَفَاسِدَةُ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ فَإِنْ عَمِلَ الشَّرِيكَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ كُلٌّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ عَمَلَ الْآخَرِ مَعَ صِحَّتِهَا وَيَضْمَنُهُ مَعَ فَسَادِهَا فَإِذَا خَلَطَا أَلْفًا بِأَلْفَيْنِ وَعَمَلَا فَصَاحِبُ الْأَلْفَيْنِ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِ الْأَلْفِ بِثُلُثِ أُجْرَةِ مِثْلِهِ وَصَاحِبُ الْأَلْفِ يَرْجِعُ بِثُلُثَيْ أُجْرَتِهِ عَلَى صَاحِبِ الْأَلْفَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ إلَّا مَعَ فَسَادِهَا) أَيْ فَيَضْمَنُ كُلٌّ أُجْرَةَ مِثْلِ عَمَلِ الْآخَرِ إنْ اتَّفَقَا عَلَيْهِ فَلَوْ اخْتَلَفَا وَادَّعَى أَحَدُهُمَا الْعَمَل صُدِّقَ الْمُنْكِرُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَمَلِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الْأُجْرَةِ صُدِّقَ الْغَارِمُ حَيْثُ ادَّعَى قَدْرًا لَائِقًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَرَّ أَوَّلًا) أَيْ فِي اسْتِثْنَاءِ الْقِرَاضِ وَالْمُسَاقَاةِ عَنْ الطَّرْدِ (قَوْلُهُ وَمَا لَوْ رَهَنَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الشَّرِكَةِ (قَوْلُهُ نَحْوَ غَاصِبٍ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مُتَعَدٍّ كَغَاصِبٍ اهـ.

(قَوْلُهُ وَأَنَّ الْقَرَارَ عَلَى الرَّاهِنِ إلَخْ) أَيْ إذَا كَانَ الْمُرْتَهِنُ وَالْمُسْتَأْجِرُ جَاهِلَيْنِ وَأَمَّا إذَا كَانَا عَالِمَيْنِ فَالْقَرَارُ عَلَيْهِمَا ع ش وَسَمِّ.

(قَوْلُهُ وَمِنْ فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ مَا لَوْ شَرَطَ إلَخْ) وَمِنْهَا مَا لَوْ رَهَنَهُ أَرْضًا وَأَذِنَ لَهُ فِي غَرْسِهَا بَعْدَ شَهْرٍ فَهِيَ قَبْلَ الشَّهْرِ أَمَانَةٌ بِحُكْمِ الرَّهْنِ وَبَعْدَهُ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ بِحُكْمِ الْعَارِيَّةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ الْأَسْنَى وَكَذَا لَوْ شَرَطَ كَوْنَهَا مَبِيعَةً بَعْدَ شَهْرٍ فَهِيَ أَمَانَةٌ قَبْلَ الشَّهْرِ وَمَبِيعَةٌ مَضْمُونَةٌ بَعْدَهُ بِحُكْمِ الْبَيْعِ فَإِنْ غَرَسَ فِيهَا الْمُرْتَهِنُ فِي الصُّورَتَيْنِ قَبْلَ الشَّهْرِ قَلَعَ مَجَّانًا أَوْ بَعْدَهُ لَمْ يَقْلَعْ فِي الْأُولَى وَلَا فِي هَذِهِ مَجَّانًا إلَّا إنْ عَلِمَ فَسَادَ الْبَيْعِ وَغَرَسَ فَيَقْلَعُ مَجَّانًا لِتَقْصِيرِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ مِنْ طَرْدِهَا) أَيْ مِنْ فُرُوعِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ مِنْ عَكْسِهَا أَيْ مِنْ فُرُوعِهِ (قَوْلُهُ لِكَوْنِهِمَا إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَمِنْ فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ إلَخْ وَلَا يَخْفَى مَا فِي مَزْجِهِ مِنْ تَغْيِيرِ الْمَتْنِ بِإِخْرَاجِ لَوْ عَنْ الشَّرْطِيَّةِ إلَى الْمَصْدَرِيَّةِ وَإِخْرَاجِ فَسَدَا عَنْ الْجَوَابِيَّةِ إلَى الْخَبَرِيَّةِ لِلْكَوْنِ الْمُقَدَّرِ وَإِلَّا سَلِمَ قَوْلُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمِنْ فُرُوعِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ الْبَيْعُ) أَيْ فَسَدَ الْبَيْعُ (قَوْلُهُ ارْتِفَاعُهُ) أَيْ الرَّهْنِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ فَسَادَ الرَّهْنِ لِتَأْقِيتِهِ.

(قَوْلُهُ دُونَ الرَّهْنِ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَأَمَّا الرَّهْنُ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ صِحَّتُهُ وَكَلَامُ الرُّويَانِيِّ يَقْتَضِيهِ وَكَذَا إذَا لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِ بَلْ رَهَنَهُ رَهْنًا صَحِيحًا وَأَقْبَضَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ فَهُوَ مَبِيعٌ مِنْك بِكَذَا فَقَبِلَ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَالرَّهْنُ صَحِيحٌ بِحَالِهِ اهـ وَخَالَفَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ الرَّهْنَ لَا يَفْسُدُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ وَالْأَوْجَهُ فَسَادُهُ أَيْضًا اهـ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُشْرَطْ فِيهِ شَيْءٌ) لَك أَنْ تَقُولَ كَيْفَ يُقَالُ لَمْ يُشْرَطْ فِيهِ شَيْءٌ وَمَعْنَى الْعِبَارَةِ كَمَا تَرَى رَهَنْتُك بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَبِيعًا مِنْك عِنْدَ انْتِفَاءِ الْوَفَاءِ لَا يُقَالُ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ تَرَاخِي هَذَا الْقَوْلِ عَنْ صِيغَةِ الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ ذَاكَ بَدِيهِيُّ الصِّحَّةِ لَا يَحْتَاجُ إلَى التَّنْبِيهِ وَعَلَيْهِ وَيَكُونُ قَوْلُ السُّبْكِيّ فِيمَا يَظْهَرُ لَا مَعْنَى لَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ الْحُلُولِ) أَيْ وَقْتِ الْحُلُولِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ رَهْنٌ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَبْضَ يُقَدَّرُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ عَقِبَ الْحُلُولِ

مَنَافِعَ الْعَامِلِ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْقَرَارُ عَلَى الرَّاهِنِ) أَيْ بِشَرْطِهِ فِي مَحَلِّهِ وَعِبَارَةِ الرَّوْضِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْغَاصِبِ إنْ جَهِلَ قَالَ فِي شَرْحِهِ أَمَّا إذَا عَلِمَ فَهُوَ غَاصِبٌ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ دُونَ الرَّهْنِ) أَيْ كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ وَالْأَوْجَهُ فَسَادُهُ أَيْضًا م ر (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُشْرَطْ فِيهِ شَيْءٌ) لَك أَنْ تَقُولَ كَيْفَ يُقَالُ لِمَ لَمْ يُشْرَطْ فِيهِ شَيْءٌ وَمَعْنَى الْعِبَارَةِ كَمَا تَرَى رَهَنْتُك بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَبِيعًا مِنْك عِنْدَ انْتِفَاءِ الْوَفَاءِ لَا يُقَالُ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ تَرَاخِي هَذَا الْقَوْلِ عَنْ صِيغَةِ الرَّهْنِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ ذَاكَ بَدِيهِيُّ الصِّحَّةِ لَا يَحْتَاجُ إلَى التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ وَيَكُونُ قَوْلُ السُّبْكِيّ فِيمَا يَظْهَرُ لَا مَعْنَى لَهَا هـ بِرّ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَبْضَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ عَقِبَ الْحُلُولِ يَسَعُ الْوُصُولَ إلَيْهِ

ص: 90

وَجَعَلَ مِنْهُ جَمْعٌ مَا لَوْ رَهَنَهُ قِطَعَ بَلْخَشٍ فَادَّعَى سُقُوطَ وَاحِدٍ مِنْ يَدِهِ قَالُوا لِأَنَّ الْيَدَ لَيْسَتْ حِرْزًا لِذَلِكَ (بِيَمِينِهِ) عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي الْوَدِيعَةِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ كَالْوَدِيعِ وَالْمُرَادُ تَصْدِيقُهُ حَتَّى لَا يَضْمَنَ وَإِلَّا فَالْمُعْتَدِي يُصَدَّقُ فِيهِ أَيْضًا لِضَمَانِ الْقِيمَةِ (وَلَا يُصَدَّقُ فِي) دَعْوَى (الرَّدِّ) إلَى الرَّاهِنِ (عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ) لِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ كَالْمُسْتَأْجِرِ بِخِلَافِ الْوَدِيعِ وَالْوَكِيلِ وَسَائِرِ الْأُمَنَاءِ.

(وَلَوْ وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ) الْأَمَةَ (الْمَرْهُونَةَ بِلَا شُبْهَةٍ فَزَانٍ) الْأَصْلُ فِي جَوَابِ لَوْ كَانَ زَانِيًا أَوْ نَحْوَهُ وَعَدَلَ عَنْهُ كَالْفُقَهَاءِ اخْتِصَارًا أَوْ إجْرَاءً لَهَا مَجْرَى أَنْ أَيْ فَهُوَ زَانٍ فَيُحَدُّ وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ إنْ لَمْ تُطَاوِعْهُ أَوْ جَهِلَتْ التَّحْرِيمَ وَعُذِرَتْ فِيهِ (وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ جَهِلْت تَحْرِيمَهُ) أَيْ الزِّنَا أَوْ وَطْءِ الْمَرْهُونَةِ لِظَنِّهِ الِارْتِهَانَ مُبِيحًا لِلْوَطْءِ (إلَّا أَنْ يَقْرُبَ إسْلَامُهُ) وَلَمْ يَكُنْ مُخَالِطًا لَنَا بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (أَوْ يَنْشَأُ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ) بِذَلِكَ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ لِدَفْعِ الْحَدِّ وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ إنْ عُذِرَتْ كَمَا لَوْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ كَأَنْ ظَنَّهَا حَلِيلَتَهُ (وَإِنْ وَطِئَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ) الْمَالِكُ (قَبْلَ دَعْوَاهُ جَهْلَ التَّحْرِيمِ)

يَسَعُ الْوُصُولَ إلَيْهِ وَقَبْضَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ فِي بَحْثِ الْقَبْضِ اهـ سم وَقَالَ ع ش قَدْ يُتَصَوَّرُ كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ بِمَا لَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ غَائِبَةً عَنْ الْمَجْلِسِ وَقْتَ الْحُلُولِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ لِحُصُولِ قَبْضِهَا مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْقَبْضَ السَّابِقَ وَقَعَ عَنْ الْجِهَتَيْنِ جَمِيعًا فَلَا يُحْتَاجُ إلَى مُضِيِّ زَمَنٍ بَعْدَ الْحُلُولِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ م ر لِأَنَّ الْقَبْضَ وَقَعَ عَنْ الْجِهَتَيْنِ اهـ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَالَ سُلْطَانُ اعْتَمَدَ شَيْخُنَا كَلَامَ الزَّرْكَشِيّ وَنَظَرَ فِيهِ ع ش بِأَنَّ الْقَبْضَ الْأَوَّلَ وَقَعَ عَنْهُمَا اهـ.

(قَوْلُهُ وَجُعِلَ مِنْهُ) أَيْ فِي التَّفْرِيطِ وَفَائِدَةُ عَدَمِ التَّصْدِيق فِي هَذِهِ وَمَا أَشْبَهَهَا تَضْمِينُهُ لَا أَنَّهُ يُحْبَسُ إلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ صَادِقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَيَدُومُ الْحَبْسُ عَلَيْهِ لَوْ لَمْ نُصَدِّقْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ وَطِئَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إنْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبًا لَهُ وَإِلَّا فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي الْوَدِيعَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ صَدَّقَ فِيهِ) أَيْ فِي دَعْوَى التَّلَفِ (قَوْلُهُ لِضَمَانِ الْقِيمَةِ) مُتَعَلِّقٌ لِقَوْلِهِ يُصَدَّقُ فِيهِ أَيْ لِأَجْلِ الِانْتِقَالِ مِنْ الْعَيْنِ إلَى ضَمَانِ الْقِيمَةِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْوَدِيعِ إلَخْ) وَضَابِطُ مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ أَنَّ كُلَّ أَمِينٍ ادَّعَاهُ عَلَى مِنْ ائْتَمَنَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إلَّا الْمُكْتَرِيَ وَالْمُرْتَهِنَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ إلَّا الْمُكْتَرِيَ أَيْ بِأَنْ اكْتَرَى حِمَارًا مَثَلًا لِيَرْكَبَهُ إلَى بُولَاقَ مَثَلًا فَرَكِبَهُ ثُمَّ ادَّعَى رَدَّهُ إلَى مَنْ اسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ الدَّلَّالُ وَالصَّبَّاغُ وَالْخَيَّاطُ وَالطَّحَّانُ؛ لِأَنَّهُمْ أُجَرَاءُ لَا مُسْتَأْجِرُونَ لِمَا فِي أَيْدِيهِمْ فَيُصَدَّقُونَ فِي دَعْوَى الرَّدِّ بِلَا بَيِّنَةٍ.

(فَائِدَةٌ) قَالَ السُّبْكِيُّ كُلُّ مَنْ جَعَلْنَا الْقَوْلَ قَوْلَهُ فِي الرَّدِّ كَانَتْ مُؤْنَةُ الرَّدِّ لِلْعَيْنِ عَلَى الْمَالِكِ انْتَهَى اهـ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَةَ) أَيْ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَإِلَّا فَيُقْبَلُ دَعْوَاهُ الْجَهْلَ كَمَا يَأْتِي آنِفًا (قَوْلُهُ كَانَ زَانِيًا إلَخْ) أَيْ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةُ مَاضَوِيَّةٌ غَيْرُ مَقْرُونَةٍ بِالْفَاءِ (قَوْلُهُ أَوْ إجْرَاءً لَهَا) أَيْ لِلَفْظَةِ لَوْ (مَجْرَى أَنْ) أَيْ مُجَرَّدَةً عَنْ الزَّمَانِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ " لَوْ " شَرْطٌ لِلْمُضِيِّ " وَإِنْ " شَرْطٌ لِلِاسْتِقْبَالِ فَهِيَ ضِدُّهَا فَلَا يَصِحُّ إجْرَاؤُهَا مَجْرَاهَا (قَوْلُهُ أَيْ فَهُوَ زَانٍ) أَيْ لِأَنَّ جَوَابَ أَنْ لَا يَكُونُ إلَّا جُمْلَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ تُطَاوِعْهُ) أَيْ بِأَنْ أَكْرَهَهَا أَوْ كَانَتْ نَائِمَةً أَوْ نَحْوَهَا أَوْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ (قَوْلُهُ وَعُذِرَتْ فِيهِ) أَيْ كَأَعْجَمِيَّةٍ لَا تَعْقِلُ (قَوْلُهُ أَيْ الزِّنَا إلَخْ) اقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَى التَّفْسِيرِ بِالْوَطْءِ ثُمَّ قَالَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ جَهْلُ وَطْءِ الْمَرْهُونَةِ كَأَنْ قَالَ ظَنَنْت أَنَّ الِارْتِهَانَ يُبِيحُ الْوَطْءَ وَإِلَّا فَكَدَعْوَى جَهْلِ تَحْرِيمِ الزِّنَا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَإِلَّا فَكَدَعْوَى جَهْلِ إلَخْ قَضِيَّتُهُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا لَوْ ادَّعَى جَهْلَ تَحْرِيمِ الزِّنَا وَمَا لَوْ ادَّعَى جَهْلَ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْمَرْهُونَةِ وَقَدْ سَوَّى حَجّ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا.

وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ حَجّ سِيَّمَا إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي الَّذِينَ لَا يُخَالِطُونَ مَنْ يَبْحَثُ عَنْ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ فَإِنَّهُمْ قَدْ يَعْتَقِدُونَ إبَاحَةَ الزِّنَا لِعَدَمِ بَحْثِهِمْ عَنْ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ حَتَّى فِيمَا بَيْنَهُمْ وَإِنْ كَانَ الزِّنَا لَمْ يُبَحْ فِي مِلَّةٍ مِنْ الْمِلَلِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (إلَّا أَنْ يَقْرُبَ إسْلَامُهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ عَلَيْهِمَا أَوْ كَانَتْ الْمَرْهُونَةُ لِأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ فَادَّعَى أَنَّهُ جَهِلَ تَحْرِيمَ وَطْئِهَا عَلَيْهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالْأَصْحَابُ فِي الْحُدُودِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ اهـ سم عَلَى حَجّ وَمِنْ الْغَيْرِ مَا لَوْ وَطِئَ أَمَةَ زَوْجَتِهِ وَادَّعَى ظَنَّ جَوَازِهِ فَيُحَدُّ؛ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي مَالِ زَوْجَتِهِ وَقَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ عَلَيْهِمَا أَيْ فِي سُقُوطِ الْحَدِّ وَقَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ الْمَرْهُونَةُ إلَخْ إنَّمَا قَيَّدَ بِالْمَرْهُونَةِ لِكَوْنِ الْكَلَامِ فِيهِ وَإِلَّا فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَرْهُونَةِ وَغَيْرِهَا اهـ ع ش وَقَوْلُ سم وَيَنْبَغِي إلَى قَوْلِهِ وَالْأَصْحَابُ فِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِالتَّحْرِيمِ يَعْنِي أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْعُلَمَاءِ هُنَا مَنْ يَعْلَمُ تَحْرِيمَ وَطْءِ الْمَرْهُونَةِ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ إنْ عُذِرَتْ) أَيْ بِنَحْوِ الْإِكْرَاهِ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ وَطِئَهَا إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ وَالْكَافُ لِلْقِيَاسِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ بِلَا شُبْهَةٍ عَمَّا إذَا ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَيَجِبُ الْمَهْرُ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (قَبْلَ دَعْوَاهُ جَهْلَ التَّحْرِيمِ) أَيْ لِلْوَطْءِ مُطْلَقًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَمْ بَعُدَ وَنَشَأَ بَعِيدًا عَنْ

وَقَبْضَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ فِي بَحْثِ الْقَبْضِ.

(قَوْلُهُ أَيْ فَهُوَ زَانٍ) ؛ لِأَنَّ جَوَابَ أَنْ لَا يَكُونَ إلَّا جُمْلَةً (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ إلَّا أَنْ يَقْرَبَ إسْلَامُهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ عَلَيْهِمَا أَوْ كَانَتْ الْمَرْهُونَةُ لِأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ فَادَّعَى أَنَّهُ جَهِلَ تَحْرِيمَ وَطْئِهَا عَلَيْهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالْأَصْحَابُ فِي الْحُدُودِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ جَهِلَ التَّحْرِيمَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ نَشَأَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ

ص: 91

إنْ أَمْكَنَ كَوْنُ مِثْلِهِ يَجْهَلُ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ هَذَا قَدْ يَخْفَى أَمَّا إذْنُ رَاهِنٍ مُسْتَعِيرٍ أَوْ وَلِيِّ رَاهِنٍ فَكَالْعَدِمِ وَإِذَا قُبِلَ (فَلَا حَدَّ) عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ وَلَا يُغْتَرُّ بِمَا نُقِلَ عَنْ عَطَاءٍ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ مَكْذُوبٌ عَلَيْهِ وَبِفَرْضِ صِحَّتِهِ فَهِيَ شُبْهَةٌ ضَعِيفَة جِدًّا فَلَا يُنْظَرُ إلَيْهَا (وَيَجِبُ الْمَهْرُ إنْ أَكْرَهَهَا) أَوْ عُذِرَتْ بِنَحْوِ نَوْمٍ أَوْ جَهْلٍ؛ لِأَنَّهُ لِحَقِّ الشَّرْعِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ الْإِذْنُ وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ لِلْمُفَوَّضَةِ بِالدُّخُولِ أَمَّا إذَا طَاوَعَتْهُ غَيْرَ مَعْذُورَةٍ فَلَا مَهْرَ لَهَا (وَالْوَلَدُ) عِنْدَ قَبُولِ قَوْلِهِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ (حُرٌّ نَسِيبٌ) لِلشُّبْهَةِ (وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِلرَّاهِنِ) الْمَالِكِ وَإِلَّا فَلِلْمَالِكِ لِأَنَّهُ فَوَّتَ رِقَّهُ عَلَيْهِ.

(وَلَوْ أَتْلَفَ) بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ تَلِفَ تَحْتَ يَدٍ عَادِيَةٍ (الْمَرْهُونُ بَعْدَ الْقَبْضِ وَقَبَضَ بَدَلَهُ) أَوْ لَمْ يَقْبِضْ (صَارَ رَهْنًا) مَكَانَهُ مِنْ غَيْرِ إنْشَاءِ عَقْدٍ، وَإِنْ امْتَنَعَ رَهْنُ الدِّينِ ابْتِدَاءً لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ وَلِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ وَيُجْعَلُ بِيَدِ مَنْ كَانَ الْأَصْلُ بِيَدِهِ وَإِنَّمَا احْتَاجَ بَدَلَ الْمَوْقُوفِ الْمُتْلَفِ إلَى شِرَاءِ مِثْلِهِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ لَا يَصِحُّ وَقْفُ عَيْنِهَا بِخِلَافِ رَهْنِهِ وَاحْتَاجَ بَدَلَهُ لِإِنْشَاءِ وَقْفٍ دُونَ بَدَلِ أُضْحِيَّةٍ اشْتَرَى بِعَيْنِ قِيمَتِهَا أَوْ بِمَا فِي الذِّمَّةِ بِنِيَّتِهَا؛ لِأَنَّ الْوَقْفَ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ الْفَوَائِدِ وَيُحْتَاجُ فِيهِ لِبَيَانِ الْمَصْرِفِ وَغَيْرِهِ فَاحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرَ، وَإِتْلَافُ بَعْضِ الْمَرْهُونِ كَذَلِكَ نَعَمْ إنْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ كَقَطْعِ مَذَاكِيرِهِ أَوْ نَقَصَتْ وَزَادَ الْأَرْشُ عَلَى نَقْصِ الْقِيمَةِ فَازَ الْمَالِكُ بِالزَّائِدِ وَلَوْ أَتْلَفَهُ الْمُرْتَهِنُ

الْعُلَمَاءِ بِالتَّحْرِيمِ أَمْ لَا ع ش (قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مُشْتَغِلًا بِالْعِلْمِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ م ر مُطْلَقًا السَّابِقُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّ هَذَا قَدْ يَخْفَى) أَيْ التَّحْرِيمُ مَعَ الْإِذْنِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ بَعْدَ الْإِذْنِ لَمَّا خَفِيَ عَلَى عَطَاءٍ مَعَ أَنَّهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ التَّابِعِينَ لَا يَبْعُدُ خَفَاؤُهُ عَلَى الْعَوَامّ اهـ.

(قَوْلُهُ فَكَالْعَدِمِ) أَيْ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ جَهْلَ التَّحْرِيمِ مَعَ إذْنِهِمَا إلَّا حَيْثُ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّ الْآذِنَ مُسْتَعِيرٌ أَوْ وَلِيٌّ فَإِنْ ظَنَّهُ مَالِكًا قُبِلَ دَعْوَاهُ جَهْلَ التَّحْرِيمِ حَيْثُ خَفِيَ عَلَى مِثْلِهِ ع ش وَسَمِّ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلَا حَدَّ) أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدَّعِ الْجَهْلَ يُحَدُّ وَهُوَ كَذَلِكَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ بِمَا نُقِلَ عَنْ عَطَاءٍ) أَيْ مِنْ إبَاحَةِ الْجَوَارِي لِلْوَطْءِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْقَرْضِ فِي شَرْحِ لَا الْجَارِيَةُ الَّتِي تَحِلُّ لِلْمُقْتَرِضِ اهـ كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَجِبُ الْمَهْرُ) قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَيَجِبُ فِي بِكْرٍ مَهْرُ بِكْرٍ وَيُتَّجَهُ وُجُوبُ أَرْشِ الْبَكَارَةِ مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ لَا مَعَ وُجُودِهِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِهِ الْإِتْلَافُ وَإِنَّمَا يَسْقُطُ أَثَرُهُ بِالْإِذْنِ وَهَذَا مُعْتَمَدٌ انْتَهَى وَفِي سم عَلَى حَجّ مَا يُوَافِقُهُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ أَوْ جَهِلَ) كَأَعْجَمِيَّةٍ لَا تَعْقِلُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَوْ جَهِلَ يَتَنَاوَلُ مَا إذَا اعْتَقَدَتْ وُجُوبَ طَاعَةِ الْآمِرِ اهـ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ وُجُوبُ الْمَهْرِ (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا طَاوَعَتْهُ إلَخْ) مُحْتَرَزُ إنْ أَكْرَهَهَا إلَخْ (قَوْلُهُ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قُرْبِ الْإِسْلَامِ وَنَشْئِهِ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ وَإِذْنِ الرَّهْنِ، عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي هُنَا وَفِي صُورَتَيْ انْتِفَاءِ الْحَدِّ السَّابِقَتَيْنِ اهـ (قَوْلُهُ لِلشُّبْهَةِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِأَنَّ الشُّبْهَةَ كَمَا تَدْرَأُ الْحَدَّ تُثْبِتُ النَّسَبَ وَالْحُرِّيَّةَ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِلرَّاهِنِ) وَإِذَا مَلَكَ الْمُرْتَهِنُ هَذِهِ الْأَمَةَ لَمْ تَصِرْ أُمَّ وَلَدٍ؛ لِأَنَّهَا عَلِقَتْ بِهِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ نَعَمْ لَوْ كَانَ أَيْ الْوَاطِئُ أَبًا لِلرَّاهِنِ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ بِالْإِيلَادِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ فِي النِّكَاحِ وَلَوْ ادَّعَى بَعْدَ الْوَطْءِ أَنَّهُ كَانَ مَلَكَهَا فَأَنْكَرَ الرَّاهِنُ وَحَلَفَ فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ لَهُ كَأُمِّهِ فَإِنْ نَكَلَ الرَّاهِنُ فَحَلَفَ الْمُرْتَهِنُ أَوْ مَلَكَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَالْوَلَدُ حُرٌّ لِإِقْرَارِهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدِ غَيْرِهِ ثُمَّ مَلَكَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى إلَخْ أَيْ وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ مَا يَدَّعِيهِ وَالْحَدُّ يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ) أَيْ وَإِنْ كَانَ يَعْتِقُ عَلَى الرَّاهِنِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ اهـ سم.

(قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ) إلَى قَوْلِهِ دُونَ بَدَلٍ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ) كَمَا فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ فَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِثَالٌ لَا قَيْدٌ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ سم فَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ اهـ.

(قَوْلُهُ مَنْ كَانَ الْأَصْلُ بِيَدِهِ) أَيْ رَاهِنًا أَوْ مُرْتَهِنًا أَوْ أَجْنَبِيًّا اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِثْلُهُ بِهِ) أَيْ مِثْلُ الْمَوْقُوفِ الْمُتْلَفِ بِبَدَلِهِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ رَهْنِهِ) أَيْ رَاهِنِ عَيْنِ الْقِيمَةِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ بَدَلُهُ) أَيْ الْمَوْقُوفِ (قَوْلُهُ لِإِنْشَاءِ وَقْفٍ) أَيْ مِنْ الْحَاكِمِ لَمَّا اشْتَرَاهُ بِبَدَلِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيَحْتَاجُ فِيهِ) أَيْ فِي الْوَقْفِ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ كَإِتْلَافِ الْمَرْهُونِ فَيَصِيرُ بَدَلُهُ رَهْنًا مَكَانَهُ مِنْ غَيْرِ إنْشَاءِ عَقْدٍ (قَوْلُهُ لَمْ تَنْقُصْ إلَخْ) أَيْ بِإِتْلَافِ الْبَعْضِ (قَوْلُهُ مَذَاكِيرِهِ) فِيهِ تَغْلِيبُ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَيَيْنِ (قَوْلُهُ أَوْ نَقَصَتْ وَزَادَ الْأَرْشُ) أَيْ كَمَا لَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ فَنَقَصَ بِهِ مِنْ قِيمَتِهِ الرُّبْعُ مَعَ كَوْنِ الْأَرْشِ نِصْفَ الْقِيمَةِ فَإِنَّهُ يَزِيدُ عَلَى مَا نَقَصَ مِنْهَا (قَوْلُهُ فَازَ الْمَالِكُ بِالزَّائِدِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَازَ الْمَالِكُ بِالْأَرْشِ كُلِّهِ فِي الْأُولَى وَبِالزَّائِدِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الثَّانِيَةِ انْتَهَتْ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ فَوْزِ الْمَالِكِ بِشَيْءٍ وَأَنَّ الْجَمِيعَ رَهْنٌ م ر اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذُكِرَ فِي الْجِنَايَةِ إذَا نَقَصَتْ الْقِيمَةُ بِهَا وَلَمْ يَزِدْ الْأَرْشِ فَلَوْ

قَوْلُهُ أَمَّا إذْنُ رَاهِنٍ) لَوْ ظَنَّهُ مَالِكًا فَيَنْبَغِي أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمَالِكِ.

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَيَجِبُ الْمَهْرُ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَقَضِيَّتُهُ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْبِكْرِ مَهْرُ بِكْرٍ وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّهُ اسْتَمْتَعَ بِبِكْرٍ وَاسْتَبْعَدَ وُجُوبَ الْأَرْشِ لِلْبَكَارَةِ مَعَ ذَلِكَ لِأَنَّ إزَالَتَهَا مَأْذُونٌ لَهُ فِيهَا وَتَحْصُلُ غَالِبًا كَمَالُ الْوَطْءِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ وُجُوبُهُ مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ لَا مَعَ وُجُودِهِ لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِهِ الْإِتْلَافُ وَإِنَّمَا يَسْقُطُ أَثَرُهُ بِالْإِذْنِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ فَإِنَّهُ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَهُوَ حَاصِلٌ وَلَوْ مِنْ الْإِذْنِ هـ (قَوْلُهُ أَوْ جَهِلَ) يَتَنَاوَلُ مَا إذَا اعْتَقَدَتْ وُجُوبَ طَاعَةِ الْأَمْرِ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ) أَيْ وَإِنْ كَانَ يُعْتَقُ عَلَى الرَّاهِنِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ

(قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ) كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقِيمَةَ إلَخْ) هَذَا التَّوْجِيهُ فِي الْأُضْحِيَّةِ (قَوْلُهُ فَازَ الْمَالِكُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَازَ الْمَالِكُ بِالْأَرْشِ كُلِّهِ فِي الْأُولَى وَبِالزَّائِدِ عَلَى مَا ذَكَرَ فِي الثَّانِيَة اهـ وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ فَوْزِ الْمَالِكِ

ص: 92

كَانَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ رَهْنًا لَهُ وَلَا مَحْذُورَ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ فَائِدَتُهُ صَوْنُهُ عَنْ تَعَلُّقِ الْغُرَمَاءِ بِهِ وَيَشْمَلُ كَلَامُهُ مَا لَوْ كَانَ الْمُتْلِفُ هُوَ الرَّاهِنُ لَكِنْ بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ بَدَلَهُ عَلَيْهِ لَا يَصِيرُ رَهْنًا قَبْلَ قَبْضِهِ وَعَلَيْهِ لَا يَكْفِي مُجَرَّدُ قَبْضِهِ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ دَفْعِهِ عَنْ جِهَةِ الْغُرْمِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ أَيْ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي قِيمَةِ الْعَتِيقِ.

كَذَا ذَكَرَهُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْخَادِمِ وَنَاقَضَهُ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ فَقَالَ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِهِ، وَإِنْشَاءِ عَقْدِ الرَّهْنِ وَعَلَّلَهُ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ وَنَاقَضَ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي مَبْحَثِ الْعِتْقِ فَقَالَ سَيَأْتِي لَنَا خِلَافٌ فِي الْإِتْلَافِ الْحِسِّيِّ مِنْ الرَّاهِنِ أَوْ أَجْنَبِيٍّ هَلْ يَكُونُ رَهْنًا أَوْ لَا حَتَّى يَتَعَيَّنَ بِالْقَبْضِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ الْأَوَّلُ أَيْ أَخْذًا بِإِطْلَاقِ عِبَارَتِهَا ثُمَّ قَالَ وَهَذَا يَجِبُ جَرَيَانُهُ فِي الْقِيمَةِ إذَا وَجَبَتْ عَلَى الرَّاهِنِ بِعِتْقِ الْمَرْهُونِ فَإِنْ حَكَمْنَا بِأَنَّهَا مَرْهُونَةٌ وَهِيَ دَيْنٌ قَبْلَ اسْتِيفَائِهَا اُسْتُصْحِبَ وَإِلَّا لَمْ تَصِرْ رَهْنًا إلَّا بِالتَّعْيِينِ اهـ مُلَخَّصًا وَجَرَى شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي قِيمَةِ الْعَتِيقِ عَلَى أَنَّهَا لَا تَصِيرُ رَهْنًا إلَّا بِالْقَبْضِ وَكَذَا هُنَا إذَا كَانَ الْجَانِي الرَّاهِنُ وَفُرِّقَ بِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِلْحُكْمِ عَلَيْهِ فِي ذِمَّتِهِ بِأَنَّهُ رَهْنٌ بِخِلَافِهِ فِي ذِمَّةِ غَيْرِهِ وَنَاقَضَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ فَجْرِي ثَمَّ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ السُّبْكِيّ وَهُنَا عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الرَّاهِنِ وَغَيْرِهِ وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ؛ لِأَنَّ سَبْقَ الرَّهْنِ اقْتَضَى وُجُوبَ رِعَايَةِ وُجُودِهِ لِوُجُودِ بَدَلِهِ وَيَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ فِي الذِّمَّةِ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالرَّهْنِيَّةِ لِيَتِمَّ التَّوَثُّقُ الْمَقْصُودُ وَفَرْقُهُ الْمَذْكُورُ مَمْنُوعٌ بَلْ لِلْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالرَّهْنِيَّةِ فِي ذِمَّةِ الرَّاهِنِ هُنَا وَثَمَّ فَائِدَةٌ أَيْ فَائِدَةٌ وَهِيَ أَنَّهُ إذَا مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا قَدْرُ الْقِيمَةِ فَإِنْ حَكَمْنَا بِأَنَّ مَا فِي ذِمَّتِهِ رَهْنٌ قَامَ مَا خَلْفَهُ مَقَامَهُ فَيُقَدَّمُ بِهِ الْمُرْتَهِنُ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ وَبَقِيَّةِ الْغُرَمَاءِ وَإِلَّا قُدِّمَتْ مُؤَنُ التَّجْهِيزِ وَاسْتَوَى هُوَ وَالْغُرَمَاءُ، وَكَانَ الشَّيْخُ ظَنَّ انْحِصَارَ الْفَائِدَةِ فِي عَدَمِ صِحَّةِ إبْرَاءِ الرَّاهِنِ الْجَانِيَ مِمَّا فِي ذِمَّتِهِ وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى إذَا كَانَ الْجَانِي هُوَ الرَّاهِنُ وَلَيْسَتْ مُنْحَصِرَةً فِي ذَلِكَ كَمَا عَلِمْت فَاتَّضَحَ مَا قَرَّرْته فَتَأَمَّلْهُ.

(وَالْخَصْمُ فِي الْبَدَلِ الرَّاهِنُ)

لَمْ يَنْقُصْ بِهَا كَأَنْ قُطِعَ ذَكَرُهُ وَأُنْثَيَاهُ أَوْ نَقَصَتْ بِهَا وَكَانَ الْأَرْشُ زَائِدًا عَلَى مَا نَقَصَ مِنْهَا فَازَ الْمَالِكُ بِالْأَرْشِ كُلِّهِ فِي الْأُولَى وَبِالزَّائِدِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الثَّانِيَةِ مَمْنُوعٌ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِذَلِكَ فَهُوَ كَمَا لَوْ زَادَ سِعْرُ الْمَرْهُونِ بَعْدَ رَهْنِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ كَانَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ رَهْنًا لَهُ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ رَهْنًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ رَهْنًا لَهُ وَقَدْ يُقَالُ بِمُسَاوَاتِهِ لِغَيْرِهِ وَفَائِدَتُهُ تَقْدِيمُهُ بِذَلِكَ الْقَدْرِ عَلَى الْغُرَمَاءِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ خِلَافًا لِابْنِ حَجْرٍ وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ جَزَمَ بِهَذَا شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ) أَيْ إقْبَاضِ الرَّاهِنِ الْبَدَلَ لِمَنْ كَانَ الْأَصْلُ بِيَدِهِ (قَوْله بَلْ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ رَفْعِهِ إلَخْ) أَيْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى إنْشَاءِ عَقْدِ الرَّهْنِ.

(قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ) أَيْ فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا (قَوْلُهُ أَصَحُّهُمَا فِي الرَّوْضَةِ الْأَوَّلُ) أَيْ يَكُونُ رَهْنًا قَبْلَ الْقَبْضِ وَهُوَ مَحَلُّ الْمُنَاقَضَةِ (قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ) أَيْ الزَّرْكَشِيُّ (قَوْلُهُ اُسْتُصْحِبَ) أَيْ حُكْمُ الْأَصْلِ أَيْ فَتَصِيرُ الْقِيمَةُ رَهْنًا قَبْلَ تَعْيِينِهَا بِالْقَبْضِ (قَوْلُهُ وَكَذَا هُنَا) أَيْ فِي قِيمَةِ الْمُتْلَفِ (قَوْلُهُ وَفُرِّقَ) أَيْ بَيْنِ الرَّاهِنِ وَغَيْرِهِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لِلْحُكْمِ عَلَيْهِ) أَيْ بَدَلِ الْمُتْلَفِ (فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ حَالَ كَوْنِ ذَلِكَ الْبَدَلِ فِي ذِمَّةِ الرَّاهِنِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ السُّبْكِيّ) أَيْ مِنْ الْحُكْمِ بِرَهْنِيَّتِهَا فِي ذِمَّةِ الْمُعْتَقِ اهـ سم (قَوْلُهُ مَرَّ عَنْ السُّبْكِيّ) أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ يَوْمَ عِتْقِهِ رَهْنًا (قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وُجُوبَ إلَخْ) مَفْعُولُ اقْتَضَى (وَقَوْلُهُ وُجُودُهُ) أَيْ وُجُودُ الرَّهْنِ فِي حَالَةِ التَّلَفِ فِي ذِمَّةِ الرَّاهِنِ الْمُتْلِفِ (وَقَوْلُهُ لِوُجُوبِ بَدَلِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِاقْتَضَى وَاللَّامُ لِلتَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ وَفَرَّقَهُ إلَخْ) أَيْ فَرَّقَ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ فِي ذِمَّةِ الرَّاهِنِ) حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ عَلَيْهِ الرَّاجِعِ إلَى بَدَلِهِ الْمَرْهُونِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي بَدَلِ الْمُتْلَفِ (وَقَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي قِيمَةِ الْعَتِيقِ (قَوْلُهُ قَامَ مَا خَلْفَهُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ لَيْسَ مُنْحَصِرًا فِيمَا خَلْفُهُ حَتَّى يَتَعَلَّقَ الْحَقُّ بِهِ نَعَمْ بِمَوْتِهِ تَعَلَّقَتْ الدُّيُونُ بِتَرِكَتِهِ وَمِنْ جُمْلَتِهَا مَا هُوَ مَرْهُونٌ وَمُقْتَضَاهُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَنَّهُ لَمَّا حُكِمَ بِرَهْنِيَّتِهِ وَهُوَ فِي الذِّمَّةِ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ سِوَاهُ قُلْنَا بِانْحِصَارِ مَا فِي الذِّمَّةِ فِيمَا خَلْفَهُ فَيُقَدَّرُ تَعَلُّقُهُ بِهِ قُبَيْلَ مَوْتِهِ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ إلَخْ هُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ وَكَانَ الشَّيْخُ) أَيْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ الْجَانِيَ) مَفْعُولُ الْإِبْرَاءِ الْمُضَافِ إلَى فَاعِلِهِ (قَوْلُهُ مَا قَرَّرْته) أَيْ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ حَكَمْنَا بِأَنَّ إلَخْ قَالَهُ

بِشَيْءٍ وَأَنَّ الْجَمِيعَ رَهْنٌ م ر (قَوْلُهُ وَلَا مَحْذُورَ فِيهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ) قَدْ يُقَالُ بَلْ فِيهِ مَحْذُورٌ وَهُوَ أَنَّهُ يَلْزَمُ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ حَقُّ التَّوَثُّقِ وَالشَّخْصُ لَا يَثْبُتُ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ شَيْءٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِمَنْعِ ذَلِكَ كُلِّيًّا وَمَا الْمَانِعُ أَنْ يَثْبُتَ لِلْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ إذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِغَيْرِهِ لِأَنَّهُ يَئُولُ إلَى ثُبُوتِ حَقٍّ لِذَلِكَ الْغَيْرِ كَمَا هُنَا فَإِنَّ فِي ثُبُوتِ حَقِّ التَّوَثُّقِ لِلْمُرْتَهِنِ عَلَى نَفْسِهِ مَصْلَحَةٌ لِلرَّاهِنِ فَهُوَ فِي مَعْنَى ثُبُوتِ حَقِّ الرَّاهِنِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ إذْ فَائِدَتُهُ صَوْنُهُ عَنْ تَعَلُّقِ الْغُرَمَاءِ) إنْ قُلْت مَا فَائِدَةُ صَوْنِهِ عَنْ تَعَلُّقِ الْغُرَمَاءِ فَإِنَّ مُجَرَّدَ امْتِنَاعِ تَعَلُّقِهِمْ بِمَا فِي الذِّمَّةِ لَا يَعُودُ عَلَى الرَّاهِنِ مِنْهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ فَهُوَ بِمُجَرَّدٍ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ الرَّاهِنُ فِي وَفَاءِ دَيْنِهِ وَإِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ الْغُرَمَاءُ إذْ هُوَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يُمْكِنُ التَّوْفِيَةُ مِنْهُ قُلْت لَعَلَّ الشَّارِحَ يَقُولُ عَلَى قِيَاسِ مَا سَيَأْتِي فِي الرَّهْنِ أَنَّ فَائِدَتَهُ أَنَّهُ إذَا مَاتَ وَخَلَّفَ قَدْرَ الْبَدَلِ قَامَ مَقَامَ مَا فِي ذِمَّتِهِ فَيَخْتَصُّ الرَّاهِنُ بِالتَّعَلُّقِ بِهِ حَتَّى يُوَفِّيَ مِنْهُ وَرَثَةُ الْمُرْتَهِنِ وَتَنْقَطِعَ مُطَالَبَتُهُمْ لِلرَّاهِنِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَطَالَبُوهُ وَاحْتَاجَ إلَى الدَّفْعِ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْمَالِ لِمُزَاحَمَةِ غَيْرِهِ لَهُ فِيهِ وَعَدَمِ لُزُومِ مَا عَلَى الْمُرْتَهِنِ لِوَرَثَتِهِ لَكِنْ سَيَأْتِي هُنَا مُنَاقَشَةٌ فِي هَذِهِ الْفَائِدَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَنَاقَضَهُ) لَا يُقَالُ قَدْ يُمْنَعُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ لَا يَصِيرُ رَهْنًا قَبْلَ قَبْضِهِ لَيْسَ صَرِيحًا فِي الِاكْتِفَاءِ بِالْقَبْضِ بَلْ يُصَدَّقُ بِاعْتِبَارِ إنْشَاءِ الْعَقْدِ لِأَنَّا نَقُولُ قَوْلُهُ لَا يَكْفِي مُجَرَّدُ قَبْضِهِ بَلْ لَا بُدَّ إلَخْ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ السُّبْكِيّ) أَيْ مِنْ الْحُكْمِ بِرَهْنِيَّتِهَا فِي ذِمَّةِ الْمُعْتِقِ.

(قَوْلُهُ وَكَانَ الشَّيْخُ ظَنَّ إلَخْ) قَدْ يُوَجَّهُ هَذَا الظَّنُّ بِأَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ غَيْرُ مَا خَلَّفَهُ فَلَوْ قَامَ مَقَامَهُ لَزِمَ انْتِقَالُ الرَّهْنِيَّةِ مِنْ الشَّيْءِ

ص: 93

إنْ كَانَ مَالِكًا أَوْ وَلِيُّهُ وَإِلَّا فَالْمَالِكُ وَمَعَ كَوْنِهِ الْخَصْمَ فِيهِ لَا يَقْبِضُهُ وَإِنَّمَا الَّذِي يَقْبِضُهُ الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْعَدْلُ وَإِنْ مُنِعَا مِنْ الْخُصُومَةِ (فَإِنْ لَمْ يُخَاصِمْ) الرَّاهِنُ فِي ذَلِكَ (لَمْ يُخَاصِمْ الْمُرْتَهِنُ فِي الْأَصَحِّ) كَمَا لَا يُخَاصِمُ مُسْتَأْجِرٌ وَمُسْتَعِيرٌ نَعَمْ لَهُ حُضُورُ خُصُومَةِ الرَّاهِنِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالْمَأْخُوذِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ كُلُّهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْمُتْلِفُ الرَّاهِنَ وَإِلَّا طَالَبَهُ الْمُرْتَهِنُ لِئَلَّا يَفُوتَ حَقُّهُ مِنْ التَّوَثُّقِ ثُمَّ رَأَيْت شَارِحًا قَالَ وَالثَّانِي يُطَالِبُ كَمَا لَوْ كَانَ الْخَصْمُ هُوَ الرَّاهِنُ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ جَمْعٍ مِنْ الشُّرَّاحِ مَحَلُّ ذَلِكَ إذَا تَمَكَّنَ الرَّاهِنُ مِنْ الْمُخَاصَمَةِ أَمَّا لَوْ بَاعَ الْمَالِكُ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ فَلِلْمُرْتَهِنِ الْمُخَاصَمَةُ جَزْمًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ وَوَجْهُ عَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْمُخَاصَمَةِ هُنَا أَنَّهُ يَدَّعِي حَقًّا لِغَيْرِهِ وَهُوَ الْمُرْتَهِنُ فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ عَلَى أَنَّ بَيْعَهُ يُكَذِّبُ دَعْوَاهُ وَإِذْ ثَبَتَتْ الْمُطَالَبَةُ لِلْمُرْتَهِنِ هُنَا فَفِي مَسْأَلَتِنَا وَهِيَ مَا إذَا كَانَ الْمُتْلِفُ هُوَ الرَّاهِنُ أَوْلَى وَبَحَثَ أَنَّ الرَّاهِنَ لَوْ غَابَ وَقَدْ غَصَبَ الرَّهْنَ جَازَ لِلْقَاضِي أَنْ يَنْصِبَ مَنْ يَدَّعِي عَلَى الْغَاصِبِ؛ لِأَنَّ لَهُ إيجَارُ مَالِ الْغَائِبِ لِئَلَّا تَضِيعَ الْمَنَافِعُ وَلِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الْعَاقِلَ يَرْضَى بِحِفْظِ مَالِهِ.

(فَلَوْ وَجَبَ قِصَاصٌ) فِي نَفْسِ الْمَرْهُونِ الْمُتْلَفِ كَالْعَبْدِ (اقْتَصَّ

ع ش وَالظَّاهِرُ أَيْ فِي قَوْلِهِ وَهَذَا هُوَ الْأَوْجَهُ.

(قَوْلُهُ إنْ كَانَ مَالِكًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَوْ وَجَبَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى وَمِمَّا يُصَرِّحُ (قَوْلُهُ أَوْ وَلِيَّهُ) أَوْ وَصِيَّهُ أَوْ نَحْوَهُمَا اهـ نِهَايَةٌ أَيْ الْوَكِيلَ ع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُسْتَعِيرًا (فَالْمَالِكُ) أَيْ الْمُعِيرُ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَمَعَ كَوْنِهِ) أَيْ الرَّاهِنِ وَكَذَا الْمُعِيرُ (قَوْلُهُ لَا يَقْبِضُهُ) نَعَمْ إنْ كَانَ هُوَ الْمَشْرُوطُ وَضْعُ الرَّهْنِ عِنْدَهُ فَيَنْبَغِي أَنَّ لَهُ قَبْضَهُ وَقَدْ سَبَقَ عَنْ الْمَطْلَبِ جَوَازُ شَرْطِ الْوَضْعِ عِنْدَهُ اهـ سم وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ آنِفًا مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ الْمُرْتَهِنُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَنْ كَانَ الْأَصْلُ بِيَدِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ مُنِعَا إلَخْ) غَايَةُ قَوْلِ الْمَتْنِ (فَإِنْ لَمْ يُخَاصِمْ إلَخْ) وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِيمَا لَوْ غَصَبَ الْمَرْهُونَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِلَّا طَالَبَهُ الْمُرْتَهِنُ) الْوَجْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمُطَالَبَةِ الْمُرْتَهِنِ وَمُخَاصَمَتِهِ حَيْثُ جَوَّزَتْ لَهُ هِيَ دَعْوَاهُ بِاسْتِحْقَاقِ حَقِّ التَّوَثُّقِ بِبَدَلِ الْعَيْنِ كَأَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ التَّوَثُّقَ بِهِ وَهَذَا يَمْتَنِعُ مِنْ أَدَائِهِ لَا دَعْوَاهُ بِالْمِلْكِ إذْ لَيْسَ مَالِكًا وَلَا نَائِبًا وَلَا وَلِيًّا إلَّا إنْ احْتَاجَ فِي إثْبَاتِ حَقِّ التَّوَثُّقِ إلَى إثْبَاتِهِ بِأَنْ أَنْكَرَ الْمُتْلِفُ مِلْكَ الرَّاهِنِ لِتِلْكَ الْعَيْنِ فَلَهُ إثْبَاتُ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ وَإِذَا كَانَ الْمُرَادُ بِهَا مَا ذُكِرَ فَالْوَجْهُ ثُبُوتُهَا لَهُ وَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ الرَّاهِنُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ وَلَا وُجِدَ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش وَيَلْحَقُ بِهِ مَا لَوْ كَانَ الْمُتْلِفُ غَيْرَ الرَّاهِنِ وَخَاصَمَهُ الْمُرْتَهِنُ لِحَقِّ التَّوَثُّقِ بِالْبَدَلِ فَلَا يَمْتَنِعُ كَمَا نَقَلَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ عَنْ وَالِدِ الشَّارِحِ م ر اهـ.

(قَوْلُهُ وَالثَّانِي) أَيْ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ كَانَ الْخَصْمُ هُوَ الرَّاهِنُ) أَيْ بِأَنْ كَانَ هُوَ الْمُتْلِفُ لِلْمَرْهُونِ (قَوْلُهُ وَهُوَ صَرِيحٌ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ جَعَلَهُ مَقِيسًا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ مَحَلُّ ذَلِكَ) أَيْ الْخِلَافِ.

(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ بَاعَ الْمَالِكُ) أَيْ الرَّاهِنُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي عَلَى أَنَّ بَيْعَهُ يُكَذِّبُ إلَخْ فَكَانَ الْمُرَادُ بِالْمُخَاصَمَةِ الْمَحْكُومِ بِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْهَا مُخَاصَمَةَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ وَمَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ) أَيْ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ اهـ ع ش وَهَذَا التَّقْيِيدُ يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ فَلِلْمُرْتَهِنِ الْمُخَاصَمَةُ إلَّا أَنْ يَرَاهُ بِذَلِكَ زَاعِمًا لِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ عَدَمِ تَمَكُّنِهِ) أَيْ الرَّاهِنِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ بَاعَ الْمَالِكُ إلَخْ (قَوْلُهُ يَدَّعِي حَقًّا لِغَيْرِهِ) لَيْسَ بِلَازِمٍ إذْ قَدْ يَدَّعِي الْمِلْكَ اهـ سم (قَوْلُهُ يُكَذِّبُ دَعْوَاهُ) لِتَضَمُّنِ الْبَيْعَ الْمُتَوَقِّفَ عَلَى إذْنِ الْمُرْتَهِنِ الْإِقْرَارَ بِإِذْنِهِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ بَاعَ إلَخْ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لَوْ غَابَ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ الْمَسْأَلَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ وَهُمَا لَوْ بَاعَ الْمَالِكُ الْعَيْنَ إلَخْ وَمَا أَتْلَفَهُ الرَّاهِنُ (قَوْلُهُ جَازَ لِلْقَاضِي إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ أَيْضًا لِلْمُرْتَهِنِ دَعْوَى حَقِّ التَّوَثُّقِ وَمُطَالَبَةُ الْغَاصِبِ اهـ سم (قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهُ) أَيْ لِلْقَاضِي (قَوْلُهُ بِحِفْظِ مَالِهِ) بِكَسْرِ اللَّامِ بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ.

(قَوْلُهُ فِي نَفْسِ الْمَرْهُونِ إلَخْ) أَيْ لِأَجْلِهَا بِأَنَّ جَنَى رَقِيقٌ

إلَى غَيْرِهِ وَلَا نَظِيرَ لِذَلِكَ وَلَوْ صَحَّ ذَلِكَ لَحَصَلَ الِانْتِقَالُ فِي الْحَيَاةِ وَإِلَّا فَمَا السَّبَبُ فِي تَأْخِيرِهِ إلَى الْمَوْتِ لَا يُقَالُ السَّبَبُ خَرَابُ الذِّمَّةِ بِالْمَوْتِ فَلَا يَحْتَاجُ لِلِانْتِقَالِ إلَّا حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّا نَقُولُ أَمَّا أَوَّلًا فَخَرَابُ الذِّمَّةِ بِالْمَوْتِ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَقْبَلِ عَنْ الْمَوْتِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَاضِي أَيْضًا بَلْ هِيَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ تَقْبَلُ التَّعَلُّقَ بِهَا وَأَمَّا ثَانِيًا فَلَا نُسَلِّمُ عَدَمَ الِاحْتِيَاجِ إلَّا حِينَئِذٍ بَلْ الِاحْتِيَاجُ ثَابِتٌ قَبْلَ ذَلِكَ أَيْضًا لِلتَّوَثُّقِ فَلْيُتَأَمَّلْ لَا يُقَالُ الْفَرْقُ فِي التَّعَلُّقِ بِالْمَالِ بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الدَّيْنَ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَدْيُونِ فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا مَاتَ تَعَلَّقَ بِهِ لِأَنَّا نَقُولُ الْكَلَامُ فِي التَّعَلُّقِ الْجُعْلِيِّ الَّذِي يَخُصُّ الْمُرْتَهِنَ دُونَ الشَّرْعِيِّ الَّذِي يَسْتَوِي فِيهِ سَائِرُ الدُّيُونِ وَالْفَرْقُ الْمَذْكُورُ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا فِي الشَّرْعِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ مَعَ ذَلِكَ دَعْوَاهُ اتِّضَاحَ مَا قَرَّرَهُ.

(قَوْلُهُ أَوْ وَلِيَّهُ) أَوْ وَصِيَّهُ م ر (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْمَالِكُ) كَالرَّهْنِ الْمُعَارِ (قَوْلُهُ وَمَعَ كَوْنِهِ الْخَصْمَ فِيهِ) نَعَمْ إنْ كَانَ هُوَ الْمَشْرُوطُ وَضْعَ الرَّهْنِ عِنْدَهُ فَيَنْبَغِي أَنَّ لَهُ قَبْضَهُ، وَقَدْ سَبَقَ عَنْ الْمَطْلَبِ جَوَازُ شَرْطِ الْوَضْعِ عِنْدَهُ (قَوْلُهُ وَإِلَّا طَالَبَهُ الْمُرْتَهِنُ) الْوَجْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمُطَالَبَةِ الْمُرْتَهِنِ وَمُخَاصَمَتِهِ حَيْثُ جَوَّزَتْ لَهُ هِيَ دَعْوَاهُ بِاسْتِحْقَاقِ حَقِّ التَّوَثُّق بِبَدَلِ الْعَيْنِ كَأَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ التَّوَثُّقَ بِهِ وَهَذَا يَمْتَنِعُ مِنْ أَدَائِهِ لَا دَعْوَاهُ بِالْمِلْكِ إذْ لَيْسَ مَالِكًا وَلَا نَائِبًا وَلَا وَلِيَّا إلَّا إنْ احْتَاجَ فِي إثْبَاتِ حَقِّ التَّوَثُّقِ إلَى إثْبَاتِهِ بِأَنْ أَنْكَرَ الْمُتْلِفُ مِلْكَ الرَّاهِنِ لِتِلْكَ الْعَيْنِ فَلَهُ إثْبَاتُ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ وَإِذَا كَانَ الْمُرَادُ بِهِمَا مَا ذَكَرَهُ فَالْوَجْهُ ثُبُوتُهُمَا وَإِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ الرَّاهِنُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ وَلَا وُجِدَ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ فِي الصُّورَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ بَاعَ الْمَالِكُ) أَيْ الرَّاهِنُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي عَلَى أَنَّ بَيْعَهُ يُكَذِّبُ دَعْوَاهُ فَكَانَ الْمُرَادُ بِالْمُخَاصَمَةِ الْمَحْكُومِ بِعَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْهَا مُخَاصَمَةُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ وَمَنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ يَدَّعِي حَقًّا لِغَيْرِهِ) لَيْسَ بِلَازِمٍ إذْ قَدْ يَدَّعِي الْمِلْكَ (قَوْلُهُ جَازَ لِلْقَاضِي أَنْ يَنْصِبَ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ

ص: 94

الرَّاهِنُ) الْمَالِكُ إنْ شَاءَ أَوْ عَفَا بِلَا مَالٍ (وَفَاتَ الرَّهْنُ) لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ بِلَا بَدَلٍ أَمَّا إذَا وَجَبَ فِي طَرَفِهِ فَهُوَ فِي الْبَاقِي بَاقٍ بِحَالِهِ وَلَهُ الْعَفْوُ مَجَّانًا وَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَوَدٍ وَلَا عَفْوٍ (فَإِنْ وَجَبَ الْمَالُ بِعَفْوِهِ) عَنْ الْقَوَدِ عَلَيْهِ (أَوْ) بِجِنَايَةٍ عَلَى نَحْوِ فَرْعِهِ أَوْ (بِجِنَايَةٍ خَطَأٍ) أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ (لَمْ يَصِحَّ عَفْوُهُ) أَيْ الرَّاهِنِ (عَنْهُ) أَيْ الْمَالِ الْوَاجِبِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِهِ (وَلَا) يَصِحُّ (إبْرَاءُ الْمُرْتَهِنِ الْجَانِيَ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ وَلَا يَسْقُطُ بِإِبْرَائِهِ حَقُّهُ مِنْ الْوَثِيقَةِ إلَّا إذَا أَسْقَطَهُ مِنْهَا.

(وَلَا يَسْرِي الرَّهْنُ إلَى زِيَادَتِهِ) أَيْ الْمَرْهُونِ (الْمُنْفَصِلَةِ كَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ) وَبَيْضٍ؛ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ عَنْهُ بِخِلَافِ الْمُتَّصِلَةِ كَسِمَنٍ وَكِبَرِ شَجَرَةٍ (فَلَوْ رَهَنَ حَامِلًا وَحَلَّ الْأَجَلُ وَهِيَ حَامِلٌ) أَوْ مَسَّتْ الْحَاجَةُ لِبَيْعِهَا قَبْلَ الْحُلُولِ (بِيعَتْ) كَذَلِكَ لِأَنَّهُ إمَّا مَعْلُومٌ أَوْ صِفَةٌ تَابِعَةٌ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا يَشْمَلُهُ الرَّهْنُ (وَإِنْ وَلَدَتْهُ بِيعَ مَعَهَا فِي الْأَظْهَرِ) لِمَا ذُكِرَ (إنْ كَانَتْ حَامِلًا عِنْدَ الْبَيْعِ دُونَ الرَّهْنِ فَالْوَلَدُ لَيْسَ بِرَهْنٍ فِي الْأَظْهَرِ) لِحُدُوثِهِ بَعْدَهُ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُنْفَصِلَةِ لِأَنَّهُ يُعْلَمُ وَيُقَابَلُ بِقِسْطٍ مِنْ الثَّمَنِ وَلَا تُبَاعُ حَتَّى تَضَعَهُ لِتَعَذُّرِ اسْتِثْنَائِهِ وَالتَّوْزِيعِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْأُمِّ لِلْجَهْلِ بِقِيمَتِهِ نَعَمْ لَوْ سَأَلَ الرَّاهِنُ فِي بَيْعِهَا وَتَسْلِيمِ الثَّمَنِ لِلْمُرْتَهِنِ جَازَ بَيْعُهَا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَمِنْ هَذَا وَقَوْلُهُمْ يُجْبَرُ الْمَدِينُ عَلَى بَيْعِهَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا اسْتَشْكَلَ الْإِسْنَوِيُّ مَا مَرَّ مِنْ التَّعَذُّرِ ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى مَا إذَا تَعَلَّقَ بِالْحَمْلِ

عَمْدًا عَلَى الرَّقِيقِ الْمَرْهُونِ الْمُكَافِئِ لَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَأَتْلَفَهُ (قَوْلُهُ الْمَالِكُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَسْرِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا وَجَبَ) أَيْ الْقِصَاصُ (قَوْلُهُ فِي طَرَفِهِ) أَيْ أَوْ نَحْوِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ الرَّهْنُ (قَوْلُهُ وَلَهُ الْعَفْوُ مَجَّانًا) قَدْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ سَابِقًا أَوْ عَفَا بِلَا مَالٍ (قَوْلُهُ وَلَا يُجْبَرُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ أَعْرَضَ الرَّاهِنُ عَنْ الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ بِأَنْ سَكَتَ عَنْهُمَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَحَدِهِمَا اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ بِجِنَايَةٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ بِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْجِنَايَةِ كَالْجَائِفَةِ وَكَسْرِ الْعِظَامِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (لَمْ يَصِحَّ عَفْوُهُ عَنْهُ) قَالَ الرَّوْضُ وَلَا التَّصَرُّفُ إلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَوْ صَالَحَ عَنْهُ عَلَى غَيْرِ جِنْسِهِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَيَصِحُّ وَيَكُونُ الْمَأْخُوذُ مَرْهُونًا انْتَهَى اهـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (لَمْ يَصِحَّ عَفْوُهُ إلَخْ) أَيْ وَصَارَ الْمَالُ مَرْهُونًا وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ كَمَا مَرَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَسْقَطَهُ مِنْهَا) أَيْ حَقَّهُ مِنْ الْوَثِيقَةِ.

(قَوْلُهُ وَبَيْضٍ) أَيْ وَلَبَنٍ وَصُوفٍ وَمَهْرِ جَارِيَةٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْ سَعَفٍ وَإِنْ لَمْ يَجِفَّ وَمِنْ لِيفٍ وَكَرَبٍ بِفَتْحِ الْكَافِ وَالرَّاءِ وَهُوَ أَصْلُ السَّعَفِ غَيْرُ مَرْهُونٍ كَالثَّمَرَةِ، وَفِيمَا كَانَ ظَاهِرًا حَالَ الْعَقْدِ خِلَافٌ فَفِي التَّتِمَّةِ مَرْهُونٌ وَفِي الشَّامِلِ وَتَعْلِيقَةِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ لَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَالصُّوفِ بِظَهْرِ الْغَنَمِ كَمَا مَرَّ وَصَاحِبِ التَّتِمَّةِ مَشَى عَلَى طَرِيقَتِهِ فِي الصُّوفِ مِنْ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي رَهْنِ الْغَنَمِ انْتَهَى اهـ.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُتَّصِلَةِ) وَقَدْ أَفْتَى بَعْضُ أَهْلِ الْيَمَنِ فِيمَا لَوْ رَهَنَهُ بَيْضَةً فَتَفَرَّخَتْ بِأَنَّهُ لَا يَزُولُ الرَّهْنُ عَلَى الْمَشْهُورِ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ التَّفْلِيسِ وَلَا يَبْعُدُ إجْرَاءُ وَجْهٍ فِيهِ هُنَا وَرَجَّحَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ وَأَفْتَى النَّاشِرِيُّ فِيمَنْ رَهَنَ بَذْرًا وَأَقْبَضَهُ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ فِي التَّلَاؤُمِ بِهِ أَيْ النَّفْعِ بِهِ فَأَذِنَ لَهُ الْمُرْتَهِنُ بِبَقَاءِ الرَّهْنِ حَتَّى يَبْقَى الزَّرْعُ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ مَرْهُونًا أَخْذًا مِنْ الْفَلْسِ فِي الْبَذْرِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَا يَزُولُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ إلَخْ لَعَلَّ التَّقْيِيدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ صُورَةُ الْوَاقِعَةِ الَّتِي وَقَعَ الْإِفْتَاءُ فِيهَا أَيْ فَلَيْسَ بِقَيْدٍ وَقَوْلُهُ حَتَّى تَعْلِيلَةٌ وَقَوْلُهُ مَرْهُونًا فَيُبَاعُ وَيُوَفِّي مِنْهُ الدَّيْنَ وَإِنْ زَادَتْ قِيمَةُ الزَّرْعِ عَلَى قِيمَةِ الْحَبِّ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ مَسَّتْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى حَلَّ الْأَجَلُ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) وَكَمَا تُبَاعُ حَامِلًا فِي الدَّيْنِ تُبَاعُ كَذَلِكَ لِنَحْوِ جِنَايَةٍ كَمَا شَمَلَ ذَلِكَ عِبَارَةُ الْمُحَرِّرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ إمَّا مَعْلُومٌ) وَهُوَ الْأَصَحُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لَمَّا ذَكَرَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ فَهُوَ رَهْنٌ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (عِنْدَ الْبَيْعِ) أَيْ عِنْدَ إرَادَتِهِ وَلَوْ اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي الْحَمْلِ وَعَدَمِهِ فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْحَمْلِ عِنْدَ الرَّهْنِ فَيَكُونُ زِيَادَةً مُنْفَصِلَةً اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَلَا تُبَاعُ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْأَظْهَرِ إذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ ثَالِثٌ بِنَحْوِ وَصِيَّةٍ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَالتَّوْزِيعِ) عَطْفٌ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ (قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا تُبَاعُ إلَخْ (قَوْلُهُ لَوْ سَأَلَ إلَخْ) أَيْ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ أَيْ مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَوْ الْقَاضِي اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَتَسْلِيمُ الثَّمَنِ) أَيْ لِلْوَفَاءِ لَا لِيَكُونَ رَهْنًا مَكَانَهُ وَلَوْ أَرَادَهُ لَمْ يَكْفِ مُجَرَّدُ التَّرَاضِي بَلْ لَا بُدَّ مِنْ عَقْدٍ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَمِنْ هَذَا) أَيْ النَّصِّ (قَوْلُهُ مِنْ التَّعَذُّرِ) يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ مِنْهُ التَّعَذُّرُ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ لِتَعَذُّرِ

أَيْضًا لِلْمُرْتَهِنِ دَعْوَى حَقِّ التَّوَثُّقِ وَمُطَالَبَةِ الْغَاصِبِ.

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَمْ يَصِحَّ عَفْوُهُ عَنْهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا التَّصَرُّفُ فِيهِ إلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَوْ صَالَحَ عَنْهُ عَلَى غَيْرِ جِنْسِهِ لَمْ يَصِحَّ إلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَيَصِحُّ وَيَكُونُ الْمَأْخُوذُ مَرْهُونًا قَالَ فِي الْأَصْلِ كَذَا نَقَلُوهُ وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ بِمَا قَدَّمْتُهُ مَعَ جَوَابِهِ فِي فَرْعِ أَذِنَ لَهُ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ إلَخْ، وَقَدْ يَشْكُلُ بِأَنَّ التَّصَرُّفَ فِي الْمَرْهُونِ بِمَا يُزِيلُ الْمِلْكَ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ يَحْصُلُ بِهِ انْفِكَاكُ الرَّهْنِ وَيُجَابُ بِأَنَّ اطِّرَادَ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ فِي الْأَعْيَانِ بِخِلَافِ مَا فِي الذِّمَمِ لِأَنَّ مَا فِيهَا لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِقَبْضِهِ أَوْ قَبْضِ بَدَلِهِ اهـ.

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْمُنْفَصِلَةِ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَمَا يَحْدُثُ مِنْ سَعَفٍ وَإِنْ لَمْ يَجِفَّ وَمِنْ لِيفٍ وَكَرَبٍ بِفَتْحِ الْكَافِ وَالرَّاءِ وَهُوَ أُصُولُ السَّعَفِ غَيْرُ مَرْهُونٍ كَالثَّمَرَةِ وَفِيمَا كَانَ ظَاهِرًا مِنْهَا حَالَ الْعَقْدِ خِلَافٌ فَفِي التَّتِمَّةِ مَرْهُونٌ وَفِي الشَّامِلِ وَتَعْلِيقَةِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ لَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَالصُّوفِ بِظَهْرِ الْغَنَمِ كَمَا مَرَّ وَصَاحِبُ التَّتِمَّةِ مَشَى عَلَى طَرِيقَةٍ فِي الصُّوفِ مِنْ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي رَهْنِ الْغَنَمِ اهـ.

(قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ اسْتِثْنَائِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ رَهَنَ نَخْلَةً ثُمَّ أَطْلَعَتْ اُسْتُثْنِيَ طَلْعُهَا عِنْدَ بَيْعِهَا وَلَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهَا مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْحَامِلِ هـ وَقَوْلُهُ اُسْتُثْنِيَ طَلْعُهَا لَعَلَّهُ إذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ ثَالِثٌ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْحَمْلِ أَوْ الْمُرَادُ جَازَ اسْتِثْنَاؤُهُ.

(قَوْله وَتَسْلِيمِ الثَّمَنِ) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِتَسْلِيمِهِ لِلْوَفَاءِ لَا لِيَكُونَ رَهْنًا تَحْتَ يَدِهِ وَلَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لَمْ يَكْفِ مُجَرَّدُ التَّرَاضِي وَلَا بُدَّ مِنْ عَقْدٍ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ مِنْ التَّعَذُّرِ)

ص: 95