الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا ذُكِرَ فِي الشِّرَاءِ قَوْلُهُمْ ادَّعَيَا عَيْنًا فِي يَدِ ثَالِثٍ بِالشِّرَاءِ مَعًا فَأَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا بِنِصْفِهَا شَارَكَهُ الْآخَرُ فِيهِ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ الثُّبُوتَ هُنَا لَا يُنْسَبُ لِلشِّرَاءِ الَّذِي ادَّعَيَاهُ بَلْ لِلْإِقْرَارِ وَمِنْ شَأْنِ الْإِقْرَارِ أَنْ لَا يَدْخُلَهُ تَعَدُّدُ صَفْقَةٍ وَلَا اتِّحَادُهَا فَكَانَ بِالْإِرْثِ أَشْبَهَ فَأُعْطِيَ حُكْمَهُ وَوَقَعَ لِشَيْخِنَا هُنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِهِ مَعَ تَأَمُّلِ مَا ذَكَرْته أَنَّ مَا ذَكَرْته أَدَقُّ مَدْرَكًا وَأَوْفَقُ لِكَلَامِهِمْ فَتَأَمَّلْهُ وَلَوْ أَجَرَ حِصَّتَهُ فِي مُشْتَرَكٍ لَمْ يُشَارِكْ فِيمَا قَبَضَهُ مِمَّا أَجَرَ بِهِ وَإِنْ تَعَدَّى بِتَسْلِيمِهِ الْعَيْنَ لِلْمُسْتَأْجِرِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ
(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)
هِيَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا لُغَةً التَّفْوِيضُ وَالْمُرَاعَاةُ وَالْحِفْظُ وَاصْطِلَاحًا تَفْوِيضُ شَخْصٍ لِغَيْرِهِ مَا يَفْعَلُهُ عَنْهُ فِي حَيَاتِهِ مِمَّا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ أَيْ شَرْعًا إذْ التَّقْدِيرُ حِينَئِذٍ مِمَّا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ وَنَحْوِهِ فَلَا دَوْرَ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَأَصْلُهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ} [النساء: 35] بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ الْآتِي أَنَّهُ وَكِيلٌ «وَتَوْكِيلُهُ صلى الله عليه وسلم عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فِي نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ وَأَبَا رَافِعٍ فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ وَعُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ فِي شِرَاءِ شَاةٍ بِدِينَارٍ» وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إلَيْهَا وَمِنْ ثَمَّ نُدِبَ قَبُولُهَا لِأَنَّهَا قِيَامٌ بِمَصْلَحَةِ الْغَيْرِ
اثْنَيْنِ مَثَلًا (قَوْلُهُ مَا ذُكِرَ) أَيْ عَدَمُ الْمُشَارَكَةِ (قَوْلُهُ شَارَكَهُ الْآخَرُ فِيهِ) أَيْ شَارَكَ أَحَدُ الْمُدَّعِيَيْنِ الْمُقَرَّ لَهُ الْمُدَّعِي الْآخَرَ فِي النِّصْفِ الْمُقَرِّ بِهِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْمُشْتَرَكِ بِنَحْوِ الشِّرَاءِ قَوْلُهُ وَلَوْ آجَرَ إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ لَمْ يُشَارَكْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ مِمَّا آجَرَ بِهِ) أَيْ مِنْ الْأُجْرَةِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا
[كِتَابُ الْوَكَالَةِ]
(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)(قَوْلُهُ هِيَ بِفَتْحِ الْوَاوِ) إلَى قَوْلِهِ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إذْ التَّقْدِيرُ مِمَّا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ وَنَحْوِهِ وَقَوْلُهُ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ (قَوْلُهُ وَالْحِفْظُ) عَطْفُ لَازِمٍ عَلَى مَلْزُومٍ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ قَوْلُهُ وَالْحِفْظُ فِيهِ مُسَامَحَةٌ فَإِنَّ الْحِفْظَ مِنْ فِعْلِ الْوَكِيلِ وَالْوَكَالَةُ اسْمُ مَصْدَرٍ مِنْ التَّوْكِيلِ وَهُوَ فِعْلُ الْمُوَكِّلِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُسْتَعْمَلَ الْحِفْظُ بِمَعْنَى الِاسْتِحْفَاظِ أَوْ يُقَدَّرُ فِي الْكَلَامِ مُضَافٌ أَيْ طَلَبُ الْحِفْظِ اهـ.
وَهَذَا السُّؤَالُ وَالْجَوَابُ يَأْتِيَانِ فِي قَوْلِهِ وَالْمُرَاعَاةُ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَاصْطِلَاحًا) غَيْرُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَيْ وَالْمُغْنِي بِقَوْلِهِ وَشَرْعًا أَقُولُ قَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ الْحَقِيقَةِ الِاصْطِلَاحِيَّةِ وَالشَّرْعِيَّةِ بِأَنَّ مَا تُلُقِّيَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِعِ فَهُوَ حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ وَمَا كَانَ بِاصْطِلَاحِ أَهْلِ الْفَنِّ يُسَمَّى اصْطِلَاحِيَّةً فَإِنْ كَانَ هَذَا الْمَعْنَى مَأْخُوذًا مِنْ اسْتِعْمَالِ الْفُقَهَاءِ أَشْكَلَ قَوْلُ الْمَنْهَجِ أَيْ وَالْمُغْنِي وَشَرْعًا وَإِنْ كَانَ مُتَلَقَّى مِنْ كَلَامِ الشَّارِعِ أَشْكَلَ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر وحج وَاصْطِلَاحًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِمَا قَالَهُ سم فِي حَوَاشِي الْبَهْجَةِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ مِنْ أَنَّ الْفُقَهَاءَ قَدْ يَطْلِقُونَ الشَّرْعِيَّ مَجَازًا عَلَى مَا وَقَعَ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ وَإِنْ لَمْ يَرِدْ بِخُصُوصِهِ عَنْ الشَّارِعِ انْتَهَى اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ تَفْوِيضُ شَخْصٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَفْوِيضُ شَخْصٍ مَا لَهُ فَعِلْمُهُ مِمَّا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ إلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلهُ فِي حَيَاتِهِ اهـ (قَوْلُهُ فِي حَيَاتِهِ) خَرَجَ بِهِ الْإِيصَاءُ (قَوْلُهُ إذْ التَّقْدِيرُ حِينَئِذٍ مِمَّا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ وَنَحْوِهِ) مَوْقِعُهُ بَعْدَ قَوْلِهِ فَلَا دَوْرَ لِأَنَّهُ تَعْلِيلٌ لِتَفَرُّعِهِ عَلَى قَوْلِهِ أَيْ شَرْعًا (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ قَيَّدَ قَبُولَ النِّيَابَةِ بِشَرْعًا (قَوْلُهُ فَلَا دَوْرَ) الدَّوْرُ الْمَنْفِيُّ هُوَ أَنَّ النِّيَابَةَ هِيَ الْوَكَالَةُ وَقَدْ أُخِذَتْ فِي تَعْرِيفِ الْوَكَالَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ الْآتِي) أَيْ فِي بَابِ الْقَسَمِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ) أَيْ الْحُكْمَ (قَوْلُهُ وَتَوْكِيلُهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى إلَخْ (الضَّمْرِيُّ) بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ نِسْبَةً إلَى ضَمْرَةَ بْنِ بَكْرٍ اهـ لب اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْحَاجَةُ إلَخْ) يُرِيدُ الْقِيَاسَ فَحِينَئِذٍ هِيَ ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالْإِجْمَاعِ وَالسُّنَّةِ وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِيهَا أَيْضًا اهـ عَمِيرَةَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ نُدِبَ قَبُولُهَا) أَيْ الْأَصْلِ فِيهَا النَّدْبُ وَقَدْ تَحْرُمُ إنْ كَانَ فِيهَا إعَانَةٌ عَلَى حَرَامٍ وَتُكْرَهُ إنْ كَانَ فِيهَا إعَانَةٌ عَلَى مَكْرُوهٍ وَتَجِبُ إنْ تَوَقَّفَ عَلَيْهَا دَفْعُ ضَرُورَةِ الْمُوَكِّلِ كَتَوْكِيلِ الْمُضْطَرِّ غَيْرَهُ فِي شِرَاءِ طَعَامٍ قَدْ عَجَزَ عَنْ شِرَائِهِ وَقَدْ تُتَصَوَّرُ فِيهَا الْإِبَاحَةُ أَيْضًا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوَكِّلِ حَاجَةٌ فِي الْوَكَالَةِ وَسَأَلَهُ الْوَكِيلُ لَا لِغَرَضٍ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِيجَابُهَا)
الْآخَرُ فَبَاعَهُ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا قَبْضُ نَصِيبِهِ مِنْ الثَّمَنِ كَمَا لَوْ انْفَرَدَ بِالْبَيْعِ فَلَا يُشَارِكُهُ الْآخَرُ فِيمَا قَبَضَهُ وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي الْمُشْتَرَكِ مِنْ إرْثٍ وَدَيْنِ كِتَابَةٍ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيهِ لِاتِّحَادِهِمَا فِي الْحَقِّ كَمَا هُوَ وَجْهٌ فِي الْمَسْأَلَةِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ أَنَّ الثَّمَنَ مُشْتَرَكٌ بَلْ كُلٌّ يَمْلِكُ نَصِيبَهُ مُنْفَرِدًا وَلَوْ سُلِّمَ فَيُجَابُ بِأَنَّ الِاتِّحَادَ الْمُقْتَضِيَ لِلْمُشَارَكَةِ فِيمَا يَقْبِضُ مَحِلَّهُ إذَا لَمْ يَتَأَتَّ انْفِرَادُ أَحَدِهِمَا بِالِاسْتِحْقَاقِ لِنَصِيبِهِ فِيمَا اشْتَرَكَا فِيهِ كَمَا فِي ذَيْنِك بِخِلَافِ هَذِهِ نَعَمْ قَدْ تُشْكِلُ هَذِهِ بِالْمُشْتَرَكِ بِالشِّرَاءِ مَعًا إذَا ادَّعَيَاهُ وَهُوَ فِي يَدِ ثَالِثٍ فَأَقَرَّ لِأَحَدِهِمَا بِنِصْفِهِ فَإِنَّ الْآخَرَ يُشَارِكُهُ فِيهِ كَمَا مَرَّ فِي الصُّلْحِ مَعَ أَنَّ شِرَاءَ أَحَدِهِمَا يَتَأَتَّى انْفِرَادُهُ عَنْ شِرَاءِ الْآخَرِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُشْتَرَكَ ثَمَّ نَفْسُ الْمُدَّعِي وَهُنَا بَدَلُهُ فَأُلْحِقَ ذَلِكَ بِذَيْنِك وَإِنْ تَأَتَّى الِانْفِرَادُ بِهِ انْتَهَى فَجَزَمَ الرَّوْضُ بِأَنَّ لِكُلٍّ قَبْضُ نَصِيبِهِ مَعَ تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِاتِّحَادِ الصَّفْقَةِ يُنَافِي قَوْلَ الشَّارِحِ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْتُ الشَّارِحَ أَصْلَحَ هَذَا الْمَحِلَّ.
(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)(قَوْلُهُ فَلَا دَوْرَ) الظَّاهِرُ أَنَّ الدَّوْرَ الْمَنْفِيَّ هُوَ أَنَّ النِّيَابَةَ هِيَ الْوَكَالَةُ وَقَدْ أُخِذَتْ فِي تَعْرِيفِ الْوَكَالَةِ وَحِينَئِذٍ فَفِي انْدِفَاعِهِ بِقَوْلِهِ أَيْ شَرْعًا إلَخْ خَفَاءٌ إذْ يُقَالُ النِّيَابَةُ شَرْعًا هِيَ الْوَكَالَةُ فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّ النِّيَابَةَ شَرْعًا أَعَمُّ مِنْ الْوَكَالَةِ فَلَا دَوْرَ كَانَ التَّعْرِيفُ غَيْرَ مَانِعٍ نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُتَصَوَّرَ مَا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ شَرْعًا بِوَجْهِ أَنَّهُ لَيْسَ عِبَادَةً وَنَحْوَهَا وَهَذَا الْوَجْهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْوَكَالَةِ فَلَا دَوْرَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ الْآتِي)
وَإِيجَابُهَا إنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ حَظَّ نَفْسِهِ لِتَوَقُّفِ الْقَبُولِ الْمَنْدُوبِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2] وَفِي الْخَبَرِ «وَاَللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ مُوَكِّلٌ وَوَكِيلٌ وَمُوَكَّلٌ فِيهِ وَصِيغَةٌ (شَرْطُ الْمُوَكِّلِ صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ مَا وَكَّلَ) بِفَتْحِ الْوَاوِ (فِيهِ بِمِلْكٍ) لِكَوْنِهِ رَشِيدًا (أَوْ وِلَايَةٍ) لِكَوْنِهِ أَبًا فِي نِكَاحٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي مَالٍ (فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ) وَلَا مُغْمًى عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ وَلَا سَفِيهٍ فِي نَحْوِ مَالٍ لِأَنَّهُمْ إذَا عَجَزُوا عَنْ تَعَاطِي مَا وُكِّلُوا فِيهِ فَنَائِبُهُمْ أَوْلَى وَخَرَجَ بِمِلْكٍ أَوْ وِلَايَةٍ الْمُتَعَلِّقُ بِالصِّحَّةِ وَبِالْمُبَاشَرَةِ الْوَكِيلُ فَإِنَّهُ لَا يُوَكِّلُ كَمَا يَأْتِي لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا وَلِيٍّ وَصِحَّةُ تَوْكِيلِهِ عَنْ نَفْسِهِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْ الْقِيَاسِ فَلَا يَرِدُ نَقْضًا وَالْقِنُّ الْمَأْذُونُ لَهُ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ وَبِالْإِذْنِ فَقَطْ.
(تَنْبِيهٌ) قَدَّمُوا فِي الْبَيْعِ الصِّيغَةَ لِأَنَّهَا ثَمَّ أَهَمُّ لِكَثْرَةِ تَفَاصِيلِهَا وَاشْتِرَاطِهَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَقَدَّمَ فِي الرَّوْضَةِ الْمُوَكَّلَ فِيهِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُودُ وَالْبَقِيَّةُ وَسِيلَةٌ إلَيْهِ وَهُنَا الْمُوَكِّلَ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ (وَلَا) تَوْكِيلِ (الْمَرْأَةِ) لِغَيْرِهَا فِي النِّكَاحِ لِأَنَّهَا لَا تُبَاشِرُهُ وَلَا يُرَدُّ صِحَّةُ إذْنِهَا لِوَلِيِّهَا بِصِيغَةِ الْوَكَالَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ وَكَالَةٌ بَلْ مُتَضَمِّنٌ لِلْإِذْنِ (وَ) لَا تَوْكِيلُ (الْمُحْرِمِ) بِضَمِّ الْمِيمِ لِحَلَالٍ (فِي النِّكَاحِ) لِيَعْقِدَ لَهُ أَوْ لِمُوَلِّيَتِهِ حَالَ إحْرَامِ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ لَا يُبَاشِرُهُ أَمَّا إذَا وَكَّلَهُ لِيَعْقِدَ عَنْهُ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ أَوْ أَطْلَقَ فَيَصِحُّ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ هَذِهِ الْخَمْرَ بَعْدَ تَخَلُّلِهَا أَيْ أَوْ هَذِهِ وَأَطْلَقَ أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهَا أَوْ وَكَّلَ حَلَالٌ مُحْرِمًا لِيُوَكِّلَ حَلَالًا فِي التَّزْوِيجِ
(وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ الْوَلِيِّ فِي حَقِّ الطِّفْلِ) أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ السَّفِيهِ كَأَصْلٍ
عَطْفٌ عَلَى قَبُولِهَا ش اهـ سم (قَوْلُهُ لِتَوَقُّفِ الْقَبُولِ الْمَنْدُوبِ عَلَيْهِ) إنَّمَا يَظْهَرُ هَذَا التَّوْجِيهُ لَوْ نُدِبَ الْقَبُولُ لِنَفْسِهِ لَا لِمَصْلَحَةِ الْمُوجِبِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ فَإِنَّ الْمُعَاوَنَةَ وَالْعَوْنَ ظَاهِرَانِ فِي الْقَبُولِ دُونَ الْإِيجَابِ فَالْآيَةُ وَالْخَبَرُ الْمَذْكُورَانِ دَلِيلَانِ لِنَدْبِ الْقَبُولِ فَقَطْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمُغْنِي فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِهِ وَإِيجَابُهَا قَوْلُ الْمَتْنِ (مَا وَكَّلَ فِيهِ) وَهُوَ التَّصَرُّفُ الْمَأْذُونُ فِيهِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِفَتْحِ الْوَاوِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ غَيْرَهُ فِي مَالٍ وَقَوْلُهُ الْمُتَعَلِّقُ بِالصِّحَّةِ وَبِالْمُبَاشَرَةِ (قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ أَبًا) أَيْ وَإِنْ عَلَا (فِي نِكَاحٍ) اُنْظُرْ الْحَصْرَ فِي الْأَبِ مَعَ أَنَّ غَيْرَهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ النِّكَاحِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ كَذَلِكَ وَلِذَا اسْتَثْنَى غَيْرَهُ مِمَّنْ ذُكِرَ إذَا نَهَتْهُ مِنْ الطَّرْدِ كَمَا يَأْتِي وَتَوَقُّفُ مُبَاشَرَتِهِ عَلَى الْإِذْنِ لَا يُنَافِي اتِّصَافَهُ بِصِحَّةِ مُبَاشَرَتِهِ بِالْوِلَايَةِ كَمَا فِي الْأَبِ فِي غَيْرِ الْمُجْبَرَةِ سم وَرَشِيدِيٌّ أَيْ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ إبْدَالَ اللَّامِ بِالْكَافِ (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرَهُ) عَطْفٌ عَلَى أَبًا (قَوْلُهُ وَلَا مُغْمًى عَلَيْهِ) وَلَا نَائِمٍ فِي التَّصَرُّفَاتِ وَلَا فَاسِقٍ فِي نِكَاحِ ابْنَتِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا سَفِيهٍ) أَيْ وَلَا مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَبِالْمُبَاشَرَةِ) قَدْ يُقَالُ التَّعَلُّقُ بِهَا يُغْنِي عَنْ التَّعَلُّقِ بِالصِّحَّةِ (قَوْلُهُ الْوَكِيلُ) قَدْ يُقَالُ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالْوِلَايَةِ التَّسْلِيطُ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ فَيَدْخُلُ فِيهَا الْوَكِيلُ وَنَحْوُهُ وَيَدْخُلُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ يَمْلِكُ الْمُلْتَقِطُ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ بَعْدَ التَّمَلُّكِ وَقَبْلَهُ هِيَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَصِحَّةُ تَوْكِيلِهِ إلَخْ) فِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى لِأَنَّ الْمَقْصُودَ ضَبْطُهُ لَا بَيَانُ مَا كَانَ عَلَى الْقِيَاسِ هَذَا وَيُمْكِنُ دَفْعُ النَّقْضِ عَنْ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ مَفْهُومَ كَلَامِهِ هُنَا مَخْصُوصٌ بِمَا سَيُبَيِّنُهُ مِنْ أَحْكَامِ تَوْكِيلِ الْوَكِيلِ فَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ هُنَا مَعَ الْآتِي مِنْ قَبِيلِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ أَوْ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ وَلَا إشْكَالَ فِيهِ فَتَأَمَّلْهُ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَالْقِنُّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْوَكِيلُ (قَوْلُهُ وَهُنَا) أَيْ فِي الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ لِغَيْرِهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُسْتَثْنَى فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَكِنَّهُ رَجَّحَ إلَى وَذَلِكَ وَفِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ أَطْلَقَ وَقَوْلُهُ أَيْ أَوْ هَذِهِ إلَى أَوْ وَكَّلَ وَقَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ إلَى وَذَلِكَ (قَوْلُهُ أَيْ أَوْ هَذِهِ وَأَطْلَقَ) ظَاهِرُ هَذَا التَّصْوِيرِ إخْرَاجُ هَذِهِ الْخَمْرَةِ وَأُطْلِقَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَعِبَارَةُ م ر هَذِهِ الْخَمْرَةُ اهـ سم.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ الْوَلِيِّ فِي حَقِّ الطِّفْلِ) شَامِلٌ لِلتَّوْكِيلِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ الطِّفْلِ خِلَافًا لِمَا تُوُهِّمَ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ الْمَجْنُونِ إلَخْ) أَيْ أَوْ الْمَعْتُوهِ وَنَحْوِهِمْ وَلَوْ حَذَفَ الطِّفْلَ لَكَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ هَؤُلَاءِ
أَيْ فِي بَابِ الْقَسَمِ (قَوْلُهُ وَإِيجَابُهَا) عَطْفٌ عَلَى قَبُولُهَا ش (قَوْلُهُ لِتَوَقُّفِ الْقَبُولِ الْمَنْدُوبِ عَلَيْهِ) إنَّمَا يَظْهَرُ هَذَا التَّوْجِيهُ لَوْ نُدِبَ الْقَبُولُ لِنَفْسِهِ لَا لِمَصْلَحَةِ الْمُوجِبِ (قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ أَبًا) أَيْ وَإِنْ عَلَا فِي نِكَاحٍ وَانْظُرْ الْحَصْرَ فِي الْأَبِ مَعَ أَنَّ غَيْرَهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ النِّكَاحِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ كَذَلِكَ وَلِذَا اُسْتُثْنِيَ غَيْرُهُ مِمَّنْ ذُكِرَ إذَا نَهَتْهُ مِنْ الطَّرْدِ كَمَا يَأْتِي وَتَوَقُّفُ مُبَاشَرَتِهِ عَلَى الْإِذْنِ لَا يُنَافِي اتِّصَافَهُ بِصِحَّةِ مُبَاشَرَتِهِ بِالْوِلَايَةِ كَمَا فِي الْأَبِ فِي غَيْرِ الْمُجْبَرَةِ وَكَمَا اسْتَثْنَاهُ مِنْ الطَّرْدِ كَمَا يَأْتِي وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ عَدَمَ صِحَّةِ تَوْكِيلِ غَيْرِ الْمُجْبَرَةِ قَبْلَ إذْنِهَا لَهُ (قَوْلُهُ وَصِحَّةُ تَوْكِيلِهِ عَنْ نَفْسِهِ إلَخْ) فِي هَذَا الْجَوَابِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى لِأَنَّ الْمَقْصُودَ ضَبْطُهُ لَا بَيَانُ مَا كَانَ مِنْهُ عَلَى الْقِيَاسِ هَذَا وَيُمْكِنُ دَفْعُ النَّقْضِ عَنْ الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ مَفْهُومَ كَلَامِهِ هُنَا مَخْصُوصٌ بِمَا سَيُبَيِّنُهُ مِنْ أَحْكَامِ تَوْكِيلِ الْوَكِيلِ فَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ هُنَا مَعَ الْآتِي مِنْ قَبِيلِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ أَوْ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ وَلَا إشْكَالَ فِيهِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ بِالْإِذْنِ فَقَطْ) قَدْ يُقَالُ مُجَرَّدُ هَذَا لَا يَكْفِي فِي دَفْعِ الْإِيرَادِ لِأَنَّهُ إذَا أَذِنَ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ صَحَّ تَوْكِيلُهُ مَعَ انْتِفَاءِ هَذَا الشَّرْطِ عَنْهُ وَدُفِعَ هَذَا بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ إنَّمَا هُوَ السَّيِّدُ بِوَاسِطَةِ هَذَا بَعِيدٌ كَمَا لَا يَخْفَى نَعَمْ يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِأَنْ يُرَادَ بِالْوِلَايَةِ مَا يَشْمَلُ مِثْلَ تَسَلُّطِ الْقِنِّ الْمَأْذُونِ عَلَى الْمَأْذُونِ فِيهِ وَمِثْلُ هَذَا الْجَوَابُ يُمْكِنُ فِي حَقِّ الْوَكِيلِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ أَشَارَ إلَى إمْكَانِ حَمْلِ الْوِلَايَةِ هُنَا عَلَى مَا يَشْمَلُ مِثْلَ مَا ذُكِرَ بِقَوْلِهِ الْآتِي بِنَاءً عَلَى شُمُولِ الْوِلَايَةِ لِلْوَكَالَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ هَذِهِ الْخَمْرَةَ بَعْدَ تَخَلُّلِهَا) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ أَيْ أَوْ هَذِهِ وَأَطْلَقَ) اعْتَمَدَهُ م ر وَظَاهِرُ هَذَا التَّصْوِيرِ إخْرَاجُ هَذِهِ الْخَمْرَةِ وَأَطْلَقَ. وَفِيهِ نَظَرٌ وَعِبَارَةُ م ر هَذِهِ الْخَمْرَةُ
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ الْوَلِيِّ فِي حَقِّ الطِّفْلِ) شَامِلٌ لِلتَّوْكِيلِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ الطِّفْلِ خِلَافًا لِمَا تُوُهِّمَ (قَوْلُهُ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ السَّفِيهِ) هَذَا
فِي تَزْوِيجٍ أَوْ مَالٍ وَوَصِيٍّ أَوْ قَيِّمٍ فِي مَالٍ إنْ عَجَزَ عَنْهُ أَوْ لَمْ تَلِقْ بِهِ مُبَاشَرَتُهُ لَكِنْ رَجَّحَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمَا هُنَا عَنْ نَفْسِهِ وَكَذَا عَنْ الْمَوْلَى عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَنَظَرَ فِيهِ فِي الرَّوْضَةِ وَضَعَّفَهُ السُّبْكِيُّ وَذَلِكَ لِوِلَايَتِهِ عَلَيْهِ نَعَمْ لَا يُوَكِّلُ إلَّا أَمِينًا كَمَا يَأْتِي وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ سَفِيهٍ أَوْ مُفْلِسٍ أَوْ قِنٍّ فِي تَصَرُّفٍ يَسْتَبْدِيهِ لَا غَيْرِهِ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ أَوْ غَرِيمٍ أَوْ سَيِّدٍ
(وَيُسْتَثْنَى) مِنْ عَكْسِ الضَّابِطِ السَّابِقِ وَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَا تَصِحُّ مِنْهُ الْمُبَاشَرَةُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ التَّوْكِيلُ (تَوْكِيلُ الْأَعْمَى فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ) وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى الرُّؤْيَةِ (فَيَصِحُّ) وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ لِلضَّرُورَةِ وَنَازَعَ الزَّرْكَشِيُّ فِي اسْتِثْنَائِهِ بِأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ فِي الْجُمْلَةِ وَهُوَ السَّلَمُ وَشِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ إذْ الشَّرْطُ صِحَّةُ الْمُبَاشَرَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وَرِثَ بَصِيرٌ عَيْنًا لَمْ يَرَهَا صَحَّ تَوْكِيلُهُ فِي بَيْعِهَا مَعَ عَدَمِ صِحَّتِهِ مِنْهُ وَلَك رَدُّهُ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ مُطْلَقًا وَفِي الشِّرَاءِ الْحَقِيقِيِّ وَشِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ عَقْدُ عَتَاقَةٍ فَصَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ وَمَسْأَلَةُ الْبَصِيرِ الْمَذْكُورَةِ مُلْحَقَةٌ بِمَسْأَلَةِ الْأَعْمَى لَكِنْ يَأْتِي فِي الْوَكِيلِ عَنْ الْمُصَنِّفِ مَا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَبِهِ يَسْقُطُ أَكْثَرُ الْمُسْتَثْنَيَاتِ الْآتِيَةِ وَيُضَمُّ لِلْأَعْمَى فِي الِاسْتِثْنَاءِ مِنْ الْعَكْسِ الْمُحْرِمُ
اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فِي تَزْوِيجٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِتَوْكِيلِ الْوَلِيِّ الْأَصِيلِ (قَوْلُهُ فِي تَزْوِيجٍ أَوْ مَالٍ) أَيْ مُطْلَقًا م ر اهـ سم (قَوْلُهُ إنْ عَجَزَ عَنْهُ إلَخْ) فِي اعْتِبَارِ هَذَا فِي التَّوْكِيلِ عَنْ الْمَوْلَى نَظَرٌ ثُمَّ يَنْبَغِي تَخْصِيصُ هَذَا الشَّرْطِ بِالْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ لِمَا قَرَّرَهُ فِي بَابِ النِّكَاحِ مِمَّا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ هُنَاكَ سم عَلَى حَجّ وَعِبَارَتُهُ ثُمَّ قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ كَوْنَ الْوَكِيلِ لَا يُوَكِّلُ إلَخْ هَذَا صَرِيحٌ بِأَنَّ الْوَلِيَّ وَلَوْ غَيْرَ مُجْبِرٍ وَمِنْهُ الْقَاضِي يُوَكِّلُ وَإِنْ لَاقَتْ بِهِ الْمُبَاشَرَةُ وَلَمْ يَعْجَزْ عَنْهَا وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اهـ.
فَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّوْكِيلَ مِنْ الْأَبِ وَالْجَدِّ أَيْ وَالْقَاضِي يَصِحُّ مُطْلَقًا وَمِنْ الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ إنْ عَجَزَ أَوْ لَمْ تَلِقْ بِهِ الْمُبَاشَرَةُ وَمِثْلُهُمَا الْوَكِيلُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ فَيَجُوزُ تَوْكِيلُ الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ كَالْأَصْلِ مُطْلَقًا عَجَزَا أَوْ لَا لَاقَتْ بِهِمَا الْمُبَاشَرَةُ أَمْ لَا (قَوْلُهُ هُنَا) وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْوَصَايَا أَنَّهُ أَيْ الْوَصِيَّ لَا يُوَكِّلُ وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ أَيْ فِيمَا يَتَوَلَّى مِثْلَهُ فَعَلَيْهِ يُمْكِنُ حَمْلُ مَا هُنَا عَلَى ذَلِكَ لَكِنْ الظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الْإِطْلَاقُ اهـ مُغْنِي أَيْ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَكَذَا عَنْ الْمَوْلَى) وَكَذَا عَنْهُمَا مَعًا وَفَائِدَةُ كَوْنِهِ وَكِيلًا عَنْ الطِّفْلِ أَنَّهُ لَوْ بَلَغَ رَشِيدًا لَمْ يَنْعَزِلْ الْوَكِيلُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ وَكِيلًا عَنْ الْوَلِيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر عَنْهُمَا مَعًا أَيْ أَمَّا إذَا أُطْلِقَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا عَنْ الْوَلِيِّ سم عَلَى حَجّ وَفِي الزِّيَادِيِّ أَنَّهُ يَكُونُ وَكِيلًا عَنْ الْمَوْلَى عَلَيْهِ وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ سم وَقَوْلُهُ م ر عَنْ الطِّفْلِ أَيْ وَلَوْ مَعَ الْوَلِيِّ كَمَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ م ر عَنْ الْوَلِيِّ أَيْ وَحْدَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَصِحُّ إلَخْ (قَوْلُهُ تَوْكِيلُ سَفِيهٍ إلَخْ) الْمَصْدَرُ مُضَافٌ إلَى فَاعِلِهِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي شُرُوطِ الْمُوَكِّلِ وَأَمَّا كَوْنُ السَّفِيهِ يَصِحُّ مِنْهُ أَنْ يَتَوَكَّلَ فَسَيَأْتِي فِي شُرُوطِ الْوَكِيلِ بِمَا فِيهِ وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ يَسْتَبِدُّ) أَيْ يَسْتَقِلُّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ إلَخْ) وَسَيَأْتِي أَنَّهُ يَصِحُّ تَوْكِيلُ الْعَبْدِ فِي الْقَبُولِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَالسَّفِيهِ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ فَالتَّقْيِيدُ بِالْإِذْنِ هُنَا إنَّمَا هُوَ لِيَكُونَ حُكْمُهُمَا مُسْتَفَادًا مِنْ الضَّابِطِ أَمَّا مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا فَلَا فَرْقَ اهـ ع ش وَمَرَّ آنِفًا عَنْ الرَّشِيدِيِّ مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ مِنْ عَكْسِ الضَّابِطِ) أَيْ مِنْ مَفْهُومِهِ وَهُوَ إلَى قَوْلِهِ وَاعْتَرَضَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ عَجَزَ إلَى وَالتَّوْكِيلُ فِي الْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْعَكْسُ ش اهـ سم (قَوْلُهُ مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى الرُّؤْيَةِ) كَالْإِجَارَةِ وَالْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَنَازَعَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) صَحَّحَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِنَفْسِهِ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ اللَّامِ (قَوْلُهُ إذْ الشَّرْطُ إلَخْ) الْأَوْلَى فَالشَّرْطُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الشَّرْطَ صِحَّةُ الْمُبَاشَرَةِ فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ رَدَّهُ) أَيْ نِزَاعَ الزَّرْكَشِيّ (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْكَلَامَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْكَلَامُ فِي: أَعَمَّ مِنْ الْبَيْعِ وَمِنْ بَيْعِ الْأَعْيَانِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْكَلَامِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَعْمَى لَكِنْ هَذَا لَا يُنَاسِبُهُ قَوْلُهُ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى الرُّؤْيَةِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَفِي الشِّرَاءِ الْحَقِيقِيِّ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ الْأَعْمَى وَكَذَا ضَمِيرُ شِرَاؤُهُ (قَوْلُهُ وَمَسْأَلَةَ الْبَصِيرِ) عَطْفٌ عَلَى الْكَلَامَ إلَخْ (قَوْلُهُ مُلْحَقَةٌ إلَخْ) أَيْ فَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ أَيْضًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَكِنْ يَأْتِي إلَخْ) الْآتِي هُوَ قَوْلُهُ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ فِي مَسْأَلَةِ طَلَاقِ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمَةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ طَلَاقُهُ فِي الْجُمْلَةِ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي الْوَكِيلِ) أَيْ فِي شُرُوطِهِ (قَوْلُهُ مَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا اسْتِثْنَاءَ لِأَنَّ تَوْكِيلَ الْأَعْمَى فِيمَا ذُكِرَ دَاخِلٌ فِي طَرْدِ الضَّابِطِ وَمَنْطُوقِهِ (قَوْلُهُ وَبِهِ يَسْقُطُ إلَخْ) أَيْ بِمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ (قَوْلُهُ الْآتِيَةِ) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ وَيُضَمُّ) إلَى قَوْلِهِ وَيُسْتَثْنَى فِي الْمُغْنِي.
مَفْهُومٌ بِالْمُوَافَقَةِ مِنْ قَوْلِهِ فِي حَقِّ الطِّفْلِ بِجَامِعِ الْوِلَايَةِ عَلَى كُلٍّ كَمَا شَمِلَهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ أَوْ وِلَايَةٍ فَتَرَكَ التَّصْرِيحَ بِهِ هُنَا فِي التَّفْرِيعِ اخْتِصَارًا وَآثَرَ الطِّفْلَ لِأَنَّهُ أَضْعَفُ وَالْوِلَايَةُ عَلَيْهِ أَقْوَى (قَوْلُهُ فِي تَزْوِيجٍ أَوْ مَالٍ) أَيْ مُطْلَقًا انْتَهَى م ر (قَوْلُهُ إنْ عَجَزَ عَنْهُ إلَخْ) فِي اعْتِبَارِ هَذَا فِي التَّوْكِيلِ عَنْ الْمَوْلَى نَظَرٌ ثُمَّ يَنْبَغِي تَخْصِيصُ هَذَا الشَّرْطِ بِالْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ لِمَا قَرَّرَهُ فِي بَابِ النِّكَاحِ مِمَّا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ هُنَاكَ (قَوْلُهُ وَكَذَا عَنْ الْمَوْلَى) وَكَذَا عَنْهُمَا مَعًا وَفَائِدَةُ كَوْنِهِ وَكِيلًا عَنْ الطِّفْلِ أَنَّهُ لَوْ بَلَغَ رَشِيدًا لَمْ يَنْعَزِلْ الْوَكِيل بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ وَكِيلًا عَنْ الْوَلِيِّ شَرْحُ م ر وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ الْوَلِيُّ نَفْسَهُ وَلَا مُوَلِّيَهُ فَإِلَى أَيِّهِمَا يَنْصَرِفُ يَنْبَغِي إلَى الْوَلِيِّ
(قَوْلُهُ وَهُوَ أَنَّ كُلَّ إلَخْ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِلْعَكْسِ ش (قَوْلُهُ وَلَك رَدُّهُ بِأَنَّ الْكَلَامَ فِي بَيْعِ الْأَعْيَانِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الْكَلَامُ فِي أَعَمَّ مِنْ الْبَيْعِ وَمِنْ بَيْعِ الْأَعْيَانِ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْكَلَامِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَعْمَى لَكِنْ هَذَا لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ وَغَيْرُهُمَا مِمَّا يَتَوَقَّفُ عَلَى الرُّؤْيَةِ ثُمَّ قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ فِي مَسْأَلَةِ الْبَصِيرِ الْمَذْكُورَةِ إلَى الْإِلْحَاقِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ تَوَقُّفَ صِحَّةِ تَصَرُّفِ
فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ السَّابِقَةِ وَتَوْكِيلُ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ فِي أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَقْبِضُ الْمَبِيعَ مِنْهُ عَنْهُ مَعَ اسْتِحَالَةِ مُبَاشَرَتِهِ الْقَبْضَ مِنْ نَفْسِهِ وَالْمُسْتَحَقَّ فِي نَحْوِ قَوَدِ الطَّرَفِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُبَاشِرُهُ وَالْوَكِيلُ فِي التَّوْكِيلِ وَمَالِكَةُ أَمَةٍ لِوَلِيِّهَا فِي تَزْوِيجِهَا وَيُسْتَثْنَى مِنْ طَرْدِهِ، وَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَنْ صَحَّتْ مُبَاشَرَتُهُ بِمِلْكٍ أَوْ وِلَايَةٍ صَحَّ تَوْكِيلُهُ وَلِيَّ غَيْرِ مُجْبَرٍ نَهَتْهُ عَنْهُ فَلَا يُوَكِّلُ وَظَافِرٌ بِحَقِّهِ فَلَا يُوَكِّلُ فِي نَحْوِ كَسْرِ بَابٍ وَأَخْذِهِ وَإِنْ عَجَزَ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ هَذَا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فَلَمْ يُتَوَسَّعْ فِيهِ وَالتَّوْكِيلُ فِي الْإِقْرَارِ وَتَوْكِيلُ وَكِيلٍ قَادِرٍ بِنَاءً عَلَى شُمُولِ الْوِلَايَةِ لِلْوَكَالَةِ وَسَفِيهٍ أَذِنَ لَهُ فِي النِّكَاحِ وَمِثْلُهُ الْعَبْدُ فِي ذَلِكَ.
قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالتَّوْكِيلُ فِي تَعْيِينِ أَوْ تَبْيِينِ مُبْهَمَةٍ وَاخْتِيَارِ أَرْبَعٍ إلَّا أَنْ يُعَيِّنَ لَهُ عَيْنَ امْرَأَةٍ وَتَوْكِيلُ مُسْلِمٍ كَافِرًا فِي اسْتِيفَاءِ قَوَدٍ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ نِكَاحِ مُسْلِمَةٍ وَرَجَّحَا فِي تَوْكِيلِ الْمُرْتَدِّ لِغَيْرِهِ فِي تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ الْوَقْفَ وَاعْتَرَضَا وَفِي الرَّوْضَةِ يَجُوزُ تَوْكِيلُ مُسْتَحِقٍّ أَيْ مَا دَامَ فِي الْبَلَدِ
قَوْلُهُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثَةِ إلَخْ) هِيَ قَوْلُهُ أَمَّا إذَا وَكَّلَهُ لِيَعْقِدَ عَنْهُ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَتَوْكِيلُ الْمُشْتَرِي إلَخْ) أَيْ وَعَكْسُهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتَوْكِيلُ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ الْبَائِعِ مَنْ يَقْبِضُ الثَّمَنَ مِنْهُ مَعَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ قَبْضُهُ مِنْ نَفْسِهِ اهـ.
(وَقَوْلُهُ وَالْمُسْتَحَقَّ إلَخْ) وَ (قَوْلُهُ وَالْوَكِيلُ إلَخْ) وَ (قَوْلُهُ وَمَالِكَةُ أَمَةٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْمُشْتَرِي إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْهُ عَنْهُ) أَيْ مِنْ الْبَائِعِ عَنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي وَلِأَجْلِهِ (قَوْلُهُ فِي نَحْوِ قَوَدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِقَطْعِ طَرَفٍ أَوْ لِحَدِّ قَذْفٍ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْوَكِيلُ فِي التَّوْكِيلِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَا لَوْ وَكَّلَتْ امْرَأَةٌ رَجُلًا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ لَا عَنْهَا بَلْ عَنْهُ أَوْ مُطْلَقًا فِي نِكَاحِ مُوَلِّيَتِهِ فَيَصِحُّ فَإِنْ كَانَتْ الْمُوَكِّلَةُ هِيَ الْمُوَلِّيَةُ فَكَذَلِكَ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ رَجَّحَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمُتَوَلِّي اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى) إلَى قَوْلِهِ وَرَجَّحَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ عَجَزَ إلَى وَتَوْكِيلُ مُسْلِمٍ وَقَوْلُهُ وَمِثْلُهُ إلَى وَالتَّوْكِيلُ (قَوْلُهُ مِنْ طَرْدِهِ إلَخْ) إنْ قِيلَ لَا حَاجَةَ لِلِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّ الشَّرْطَ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ أَنَّ شَرْطَ الْمُوَكِّلِ صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ مَا وُكِّلَ فِيهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ صَحَّتْ مُبَاشَرَتُهُ صَحَّ تَوْكِيلُهُ حَتَّى يُحْتَاجَ لِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورَاتِ قُلْت ذِكْرُ شَرْطِ الْمُوَكِّلِ فِي مَقَامِ ضَبْطِهِ وَبَيَانِ مَنْ يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ وَمَنْ لَا يَصِحُّ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَذْكُورَ هُوَ جُمْلَةُ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ وَأَنَّهُ مَضْبُوطٌ بِمَنْ وُجِدَ فِيهِ ذَلِكَ وَذَلِكَ يُوجِبُ الِاحْتِيَاجَ لِلِاسْتِثْنَاءِ وَكَذَا مَا يَأْتِي فِي الْوَكِيلِ وَأَيْضًا فَالْقَاعِدَةُ الْأُصُولِيَّةُ أَنَّ أَلْ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعُمُومِ حَيْثُ لَا عَهْدَ وَأَنَّ الْمُضَافَ لِمَعْرِفَةٍ لِلْعُمُومِ أَيْ حَيْثُ لَا عَهْدَ وَلَا عَهْدَ هُنَا فَقَوْلُهُ شَرْطِ الْمُوَكِّلِ صِحَّةَ مُبَاشَرَتِهِ إلَخْ لِلْعُمُومِ أَيْ كُلِّ شَرْطٍ لِكُلِّ مُوَكِّلِ فَيُحْتَاجُ لِلِاسْتِثْنَاءِ سم وَسَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الطَّرْدُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلِيُّ غَيْرِ مُجْبَرٍ) بِالتَّوْصِيفِ نَائِبُ فَاعِلِ يُسْتَثْنَى (قَوْلُهُ نَهَتْهُ عَنْهُ) أَيْ أَذِنَتْ لَهُ مُوَلِّيَتُهُ فِي النِّكَاحِ وَنَهَتْهُ عَنْ التَّوْكِيلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَظَافِرٌ إلَخْ) وَقَوْلُهُ وَالتَّوْكِيلُ فِي الْإِقْرَارِ وَقَوْلُهُ وَتَوْكِيلُ وَكِيلٍ وَقَوْلُهُ وَسَفِيهٍ وَقَوْلُهُ وَالتَّوْكِيلُ فِي تَعْيِينٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَتَوْكِيلُ مُسْلِمٍ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلِيَ إلَخْ (قَوْلُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ وَيُحْتَمَلُ جَوَازُهُ عِنْدَ عَجْزِهِ اهـ أَقُولُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ رَأَيْت ابْنَ عَبْدِ الْحَقِّ فِي حَاشِيَةِ الْمَحَلِّيِّ قَالَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ انْتَهَى اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى شُمُولِ الْوِلَايَةِ لِلْوَكَالَةِ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا حَاجَةَ إلَى اسْتِثْنَائِهِ وَتَقَدَّمَ لَهُ فِي شَرْحٍ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ صَبِيٍّ إلَخْ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا وَلِيٍّ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ شُمُولِ الْوِلَايَةِ لِلْوَكَالَةِ) أَيْ بِأَنْ يُرَادَ بِالْوِلَايَةِ فِي الْمَتْنِ التَّسْلِيطُ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ (قَوْلُهُ وَسَفِيهٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى وَكِيلٍ (قَوْلُهُ وَالتَّوْكِيلُ فِي تَعْيِينِ إلَخْ) وَالتَّوْكِيلُ فِي رَدِّ الْمَغْصُوبِ وَالْمَسْرُوقِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الرَّدِّ بِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَرَجَّحَا
الْوَارِثِ عَلَى رُؤْيَتِهَا لَا يَنْفِي اتِّصَافَهُ بِصِحَّةِ مُبَاشَرَتِهِ التَّصَرُّفَ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ طَرْدِهِ وَهُوَ) أَيْ الطَّرْدُ (أَنَّ كُلَّ إلَخْ) إنْ قِيلَ لَا حَاجَةَ لِلِاسْتِثْنَاءِ لِأَنَّ الشَّرْطَ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ أَنَّ شَرْطَ الْمُوَكِّلِ صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ مَا وُكِّلَ فِيهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ صِحْت مُبَاشَرَتُهُ صَحَّ تَوْكِيلُهُ حَتَّى يَحْتَاجَ لِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورَاتِ قُلْت ذِكْرُ شَرْطِ الْمُوَكِّلِ فِي مَقَامِ ضَبْطِهِ وَبَيَانُ مَنْ يَصِحُّ تَوْكِيلُهُ وَمَنْ لَا يَصِحُّ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَذْكُورَ هُوَ جُمْلَةُ مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ وَأَنَّهُ مَضْبُوطٌ بِمَنْ وُجِدَ فِيهِ ذَلِكَ وَذَلِكَ يُوجِبُ لِلِاحْتِيَاجِ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ وَكَذَا مَا يَأْتِي فِي الْوَكِيلِ وَأَيْضًا فَالْقَاعِدَةُ الْأُصُولِيَّةُ أَنَّ أَلْ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعُمُومِ حَيْثُ لَا عَهْدَ وَأَنَّ الْمُضَافَ لِمَعْرِفَةٍ لِلْعُمُومِ أَيْ حَيْثُ لَا عَهْدَ وَلَا عَهْدَ هُنَا فَقَوْلُهُ شَرْطُ الْمُوَكِّلِ صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ إلَخْ لِلْعُمُومِ أَيْ كُلُّ شَرْطٍ لِكُلِّ مُوَكِّلٍ فَيَحْتَاجُ لِلِاسْتِثْنَاءِ وَقَدْ يُسْتَدَلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الضَّبْطُ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُسْتَثْنَى إلَخْ إذْ لَوْ أَرَادَ مُجَرَّدَ بَيَانِ هَذَا الشَّرْطِ لَمْ يَحْتَجْ لِذَلِكَ وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا اسْتِثْنَاءٌ مِنْ الْعَكْسِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ عَلَى تَقْدِيرِ إرَادَةِ مُجَرَّدِ بَيَانِ هَذَا الشَّرْطِ إذْ الشَّرْطُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ فَلَا يَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ الضَّبْطِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَالتَّوْكِيلُ فِي الْإِقْرَارِ) هَلْ يَصْدُقُ هُنَا بِمِلْكٍ أَوْ وِلَايَةٍ (قَوْلُهُ وَرَجَّحَا فِي تَوْكِيلِ الْمُرْتَدِّ لِغَيْرِهِ فِي تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ الْوَقْفَ) خَالَفَهُمَا فِي الرَّوْضِ فَجَزَمَ بِالْبُطْلَانِ م ر وَأَمَّا تَوَكُّلُ الْمُرْتَدِّ فِي التَّصَرُّفِ عَنْ غَيْرِهِ فَهُوَ صَحِيحٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا كَغَيْرِهِمَا وَسَيَأْتِي وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَتَوْكِيلُ الْمُرْتَدِّ كَتَصَرُّفِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ فَلَا يَصِحُّ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ وَكَّلَهُ أَيْ الْمُرْتَدَّ أَحَدٌ صَحَّ تَصَرُّفُهُ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَفُهِمَ مِنْهُ بِالْأَوْلَى مَا صَرَّحَ بِهِ أَصْلُهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ ارْتَدَّ الْوَكِيلُ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي التَّوْكِيلِ اهـ وَقَالَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ أَصْلِهِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ ارْتَدَّ الْمُوَكِّلُ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي التَّوْكِيلِ بَلْ يُوقَفُ كَمِلْكِهِ بِأَنْ يُوقَفَ
إنْ لَمْ يَمْلِكْهَا لِانْحِصَارِهِ وَإِلَّا فَمُطْلَقًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي بَابِهَا فِي قَبْضِ زَكَاةٍ لَهُ وَقَيَّدَهُ الزَّرْكَشِيُّ نَقْلًا عَنْ الْقَفَّالِ بِمَا إذَا كَانَ الْوَكِيلُ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا يَأْتِي أَنَّهُ يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي تَمَلُّكِ الْمُبَاحَاتِ مَعَ أَنَّ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَتَمَلَّكَهَا لِنَفْسِهِ فَإِذَا صَرَفَهُ عَنْهَا لِلْمُوَكِّلِ مَلَكَهُ فَكَذَلِكَ هُنَا يَمْلِكُ الْمُوَكِّلُ غَيْرَ الْمَحْصُورِ بِقَبْضِ وَكِيلِهِ إنْ نَوَى الدَّافِعُ وَالْوَكِيلُ الْمُوَكِّلَ أَوْ نَوَاهُ الْوَكِيلُ وَلَمْ يَنْوِ الدَّافِعُ شَيْئًا فَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ وَالدَّافِعُ مُوَكِّلَهُ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَمَّا الْوَكِيلُ فَلِأَنَّ الْمَالِكَ قَصَدَ غَيْرَهُ وَالْعِبْرَةُ بِقَصْدِهِ لَا بِقَصْدِ الْآخِذِ وَأَمَّا الْمُوَكِّلُ فَلِانْعِزَالِ وَكِيلِهِ بِقَصْدِهِ الْأَخْذَ لِنَفْسِهِ وَإِنْ قَصَدَهُ الدَّافِعُ وَلَمْ يَقْصِدْ الْوَكِيلُ شَيْئًا مَلَكَهُ أَوْ قَصَدَ مُوَكِّلَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا هُنَا فِيمَا يَظْهَرُ أَيْضًا لِأَنَّ الْوَكِيلَ بِقَصْدِهِ الْمُوَكِّلَ صَرَفَ الْقَبْضَ عَنْ نَفْسِهِ فَلَمْ تُؤَثِّرْ نِيَّةُ الدَّافِعِ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ قَصْدُهُ حَيْثُ لَمْ يَصْرِفْهُ الْآخِذُ عَنْ نَفْسِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلِأَنَّ الْمُوَكِّلَ صَرَفَ الْمَالِكُ الدَّفْعَ عَنْهُ بِقَصْدِهِ الْوَكِيلَ فَلَمْ يَقَعْ لِلْمُوَكِّلِ وَلَوْ عَارَضَ لَفْظُ أَحَدِهِمَا أَوْ تَعْيِينُهُ قَصْدَ الْآخَرِ تَأَتَّى فِي الْمِلْكِ نَظِيرُ مَا تَقَرَّرَ فِي مُعَارَضَةِ الْقَصْدَيْنِ
(وَشَرْطُ الْوَكِيلِ) تَعْيِينُهُ إلَّا فِي نَحْوِ مَنْ حَجَّ عَنِّي فَلَهُ كَذَا أَيْ لِأَنَّ عَامِلَ الْجَعَالَةِ هُنَا وَكِيلٌ بِجُعْلٍ أَوْ إلَّا فِيمَا لَا عُهْدَةَ فِيهِ كَالْعِتْقِ كَمَا يَأْتِي فَيَبْطُلُ وَكَّلْت أَحَدَكُمَا نَعَمْ إنْ وَقَعَ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ تَبَعًا لِلْمُعَيَّنِ كَوَكَّلْتُك فِي بَيْعِ كَذَا مَثَلًا وَكُلَّ مُسْلِمٍ صَحَّ عَلَى مَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا وَقَالَ إنَّ عَلَيْهِ الْعَمَلَ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَشْهَدُ لَهُ مَا يَأْتِي فِي الْمُوَكَّلِ فِيهِ لِلْفَرْقِ الظَّاهِرِ فَإِنَّهُ يُحْتَاطُ لِلْعَاقِدِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ مَا لَا يُحْتَاطُ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الْوَصِيَّةِ حَيْثُ اغْتَفَرُوا الْإِبْهَامَ فِي الْمُوصَى بِهِ دُونَ الْمُوصَى لَهُ وَفَرَّقُوا بِمَا ذَكَرْته وَ (صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ التَّصَرُّفَ) الَّذِي وُكِّلَ فِيهِ (لِنَفْسِهِ) لِأَنَّهُ إذَا عَجَزَ عَنْهُ لِنَفْسِهِ كَيْفَ يَسْتَطِيعُهُ لِغَيْرِهِ، وَاسْتَثْنَى مِنْ طَرْدِهِ وَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَنْ صَحَّتْ مُبَاشَرَتُهُ لِنَفْسِهِ صَحَّ تَوَكُّلِهِ مَنْ غَيْرِهِ مَنْعَ تَوَكُّلِ فَاسِقٍ عَنْ الْوَلِيِّ
إلَخْ) خَالَفَهُمَا فِي الرَّوْضِ فَجَزَمَ بِالْبُطْلَانِ وَأَمَّا تَوَكُّلُ الْمُرْتَدِّ فِي التَّصَرُّفِ عَنْ غَيْرِهِ فَهُوَ صَحِيحٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا كَغَيْرِهِمَا وَسَيَأْتِي اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَذَكَرَا فِي تَوْكِيلِ الْمُرْتَدِّ لِغَيْرِهِ فِي تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ الْوَقْفَ وَجَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي بِبُطْلَانِهِ وَاسْتَوْجَهَهُ الشَّيْخُ رحمه الله فِي فَتَاوِيهِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَاسْتَوْجَهَهُ أَيْ الْبُطْلَانَ مُعْتَمَدٌ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ مَا يَقْبَلُ الْوَقْفَ هُوَ الَّذِي يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ وَذَلِكَ مُنْتَفٍ فِي الْوَكَالَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ الْوَقْفَ) مَفْعُولُ رَجَّحَا أَيْ رَجَّحَا مَوْقُوفِيَّةَ تَوْكِيلِ الْمُرْتَدِّ كَمَوْقُوفِيَّةِ مِلْكِهِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَمْلِكْهَا) أَيْ الزَّكَاةَ (قَوْلُهُ لِانْحِصَارِهِ) أَيْ الْمُسْتَحَقِّ تَعْلِيلٌ لِيَمْلِكْهَا ش اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ مَلَكَهَا لِانْحِصَارِهِ (قَوْلُهُ فَمُطْلَقًا) أَيْ فَيَجُوزُ تَوْكِيلُهُ دَامَ فِي الْبَلَدِ أَوْ لَا (قَوْلُهُ فِي قَبْضِ زَكَاةٍ لَهُ) مُتَعَلِّقٌ بِتَوْكِيلِ مُسْتَحَقٍّ (قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ) أَيْ الْجَوَازَ (قَوْلُهُ فَإِذَا صَرَفَهُ عَنْهَا) أَيْ صَرَفَ التَّمَلُّكَ عَنْ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ قَصَدَهُ) أَيْ قَصَدَ الْوَكِيلَ (وَلَمْ يَقْصِدْ الْوَكِيلُ شَيْئًا) أَيْ أَوْ قَصَدَ نَفْسَهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَلَعَلَّهُ تَرَكَهُ لِوُضُوحِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ أَوْ قَصَدَ) أَيْ الْوَكِيلَ (قَوْلُهُ لَمْ يَمْلِكْهُ إلَخْ) سَكَتَ عَمَّا لَوْ قَصَدَ الدَّافِعُ الْمُوَكِّلَ وَلَمْ يَقْصِدْهُ الْوَكِيلُ شَيْئًا وَمَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَحَدًا وَالْوَجْهُ فِي الثَّانِيَةِ مِلْكُ الْوَكِيلِ وَفِي الْأُولَى مِلْكُ الْمُوَكِّلِ سم وَسَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا) مَحِلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي أَدَاءِ الدَّيْنِ بِقَصْدِ الدَّافِعِ الْمُؤَدَّى وَإِنْ قَصَدَ الدَّائِنُ أَخْذَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَرُّعِ مَعَ أَنَّ حُقُوقَ الْآدَمِيِّينَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُضَايَقَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَلَك دَفْعُهُ بِأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ صَرْفِ الْآخِذِ عَنْ نَفْسِهِ بِالْكُلِّيَّةِ وَبَيْنَ صَرْفِهِ عَنْ الْجِهَةِ الَّتِي قَصَدَهَا الدَّافِعُ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْمُوَكِّلَ إلَخْ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ اللَّامِ (قَوْلُهُ صَرَفَ الْمَالِكُ الدَّفْعَ) فِعْلٌ فَفَاعِلٌ فَمَفْعُولٌ (عَنْهُ) أَيْ الْمُوَكِّلِ (بِقَصْدِهِ) أَيْ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ لَفْظُ أَحَدِهِمَا) أَيْ الدَّافِعِ وَالْوَكِيلِ وَبَقِيَ مَا لَوْ وُجِدَ لَفْظٌ أَوْ تَعْيِينٌ فَقَطْ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الْآخَرِ شَيْءٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَلَعَلَّ الْمِلْكَ فِيهِ نَظِيرُ مَا تَقَرَّرَ فِي وُجُودِ قَصْدٍ مِنْ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ أَوْ تَعْيِينُهُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ التَّعْيِينُ بِغَيْرِ اللَّفْظِ كَالْإِشَارَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ تَعْيِينُهُ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظِيرٌ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ لِأَنَّ إلَى فَيَبْطُلُ (قَوْلُهُ أَوْ إلَّا فِيمَا إلَخْ) أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ (قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ وَيُشْتَرَطُ مِنْ الْمُوَكِّلِ لَفْظُ إلَخْ (قَوْلُهُ صَحَّ عَلَى مَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم وَكَذَا اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ (قَوْلُهُ فَيَبْطُلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَوْ قَالَ لِاثْنَيْنِ وَكَّلْت أَحَدَكُمَا فِي بَيْعِ دَارِي مَثَلًا أَوْ قَالَ أَذِنْت لِكُلٍّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ دَارِي أَنْ يَبِيعَهَا لَمْ يَصِحَّ اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّ عَلَيْهِ الْعَمَلَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَعَلَيْهِ إلَخْ (قَوْلُهُ لِلْفَرْقِ الظَّاهِرِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا أَثَرَ لِهَذَا الْفَرْقِ مَعَ كَوْنِ الْغَرَضِ الْأَعْظَمِ الْإِتْيَانَ بِالْمَأْذُونِ فِيهِ سم وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَصِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَعْيِينُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ التَّصَرُّفَ لِنَفْسِهِ) يَدْخُلُ فِيهِ السَّكْرَانُ الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ وَلَا مَانِعَ اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ السَّكْرَانِ بِمُحَرَّمٍ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ بِخِلَافِ السَّكْرَانِ بِمُبَاحٍ كَدَوَاءٍ فَإِنَّهُ كَالْمَجْنُونِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَاسْتُثْنِيَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ مَنْعُ تَوَكُّلِ فَاسِقٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ مُعَيَّنٍ مِنْ أَمْوَالِ الْمَحْجُورِ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ وَلَوْ قِيلَ بِصِحَّةِ تَوْكِيلِ الْفَاسِقِ فِي ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يُسَلَّمْ الْمَالُ لَهُ، لَمْ يَبْعُدْ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي حَجّ فِيمَا يَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ
اسْتِمْرَارُهُ لَكِنْ جَزَمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ بِأَنَّ ارْتِدَادَهُ عَزْلٌ وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ اهـ (قَوْلُهُ لِانْحِصَارِهِ) تَعْلِيلٌ لِيَمْلِكَهَا ش (قَوْلُهُ إنْ نَوَى الدَّافِعُ وَالْوَكِيلُ الْمُوَكِّلَ إلَخْ) سَكَتَ عَمَّا لَوْ قَصَدَ الدَّافِعُ الْمُوَكِّلَ وَلَمْ يَقْصِدْ الْوَكِيلَ شَيْئًا وَمَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَحَدًا وَالْوَجْهُ فِي الثَّانِيَةِ مِلْكُ الْوَكِيلِ وَفِي الْأُولَى مِلْكُ الْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ وَإِنْ قَصَدَهُ) أَيْ قَصَدَ الْوَكِيلَ لَا الْمُوَكِّلَ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ قَوْلُهُ أَوْ قَصَدَ مُوَكِّلَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَتَأَمَّلْهُ
(قَوْلُهُ صَحَّ عَلَى مَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ لِلْفَرْقِ الظَّاهِرِ فَإِنَّهُ يُحْتَاطُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا أَثَرَ لِهَذَا الْفَرْقِ مَعَ كَوْنِ الْغَرَضِ الْأَعْظَمِ الْإِتْيَانَ بِالْمَأْذُونِ فِيهِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ التَّصَرُّفَ لِنَفْسِهِ) يَدْخُلُ فِيهِ السَّكْرَانُ الْمُتَعَدِّي بِسُكْرِهِ
فِي بَيْعِ مَالِ مَحْجُورِهِ وَمَنْعُ تَوَكُّلِ الْمَرْأَةِ عَنْ غَيْرِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ قِيلَ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ الْحُرَّةَ أَمَّا الْأَمَةُ إذَا أَذِنَ سَيِّدُهَا فَلَا اعْتِرَاضَ لِلزَّوْجِ كَالْإِجَارَةِ وَأَوْلَى وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْوَجْهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرُّويَانِيِّ مِنْ الصِّحَّةِ إنْ لَمْ يُفَوِّتْ عَلَى الزَّوْجِ حَقًّا اهـ.
وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِمَّا يُفَوِّتُ حَقًّا لَهُ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ خَارِجٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَالْإِجَارَةِ بِأَنَّهَا حَقٌّ لَازِمٌ تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ فَعَارَضَ حَقَّ الزَّوْجِ وَهُوَ أَوْلَى فَأَبْطَلَهُ وَلَا كَذَلِكَ الْوَكَالَةُ وَمَنْعُ تَوَكُّلِ كَافِرٍ عَنْ مُسْلِمٍ فِي اسْتِيفَاءِ قَوَدِ مُسْلِمٍ وَهَذِهِ مَرْدُودَةٌ بِأَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَسْتَوْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَبِأَنَّ الْمُصَنِّفَ إنَّمَا جَعَلَ صِحَّةَ مُبَاشَرَتِهِ شَرْطًا لِصِحَّةِ تَوَكُّلِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ وُجُودُ الْمَشْرُوطِ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُهُ وَالْأَوَّلُ صَحِيحٌ وَالثَّانِي لَيْسَ فِي مَحِلِّهِ لِأَنَّ الشَّرْطَ وَهُوَ صِحَّةُ الْمُبَاشَرَةِ لَمْ يُوجَدْ هُنَا أَصْلًا
(لَا) تَوَكُّلُ (صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ) وَمُغْمًى عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ لِتَعَذُّرِ مُبَاشَرَتِهِمْ لِأَنْفُسِهِمْ نَعَمْ يَصِحُّ تَوَكُّلُ صَبِيٍّ فِي نَحْوِ تَفْرِقَةِ زَكَاةٍ وَذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ وَمَا يَأْتِي (وَكَذَا الْمَرْأَةُ) أَوْ الْخُنْثَى (وَالْمُحْرِمُ) فَلَا يَصِحُّ تَوَكُّلُهُمَا (فِي النِّكَاحِ) إيجَابًا وَقَبُولًا لِسَلْبِ عِبَارَتِهِمَا فِيهِ وَالْمَرْأَةِ أَوْ الْخُنْثَى فِي رَجْعَةٍ أَوْ اخْتِيَارٍ لِنِكَاحٍ أَوْ فِرَاقٍ وَإِنْ عَيَّنَتْ لَهُمَا الْمَرْأَةُ وَلَوْ بَانَ الْخُنْثَى ذَكَرًا بَعْدَ تَصَرُّفِهِ ذَلِكَ بَانَتْ صِحَّتُهُ (الصَّحِيحُ اعْتِمَادُ قَوْلِ صَبِيٍّ) وَلَوْ قُلْنَا
الْمُصَنِّفِ وَأَحْكَامُ الْعَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ إلَخْ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي بَيْعِ مَالِ مَحْجُورِهِ) وَقَدْ يُقَالُ لَا يَصِحُّ مُبَاشَرَةُ الْفَاسِقِ ذَلِكَ لِعَدَمِ مَحْجُورٍ لَهُ فَلَا حَاجَةَ إلَى الِاسْتِثْنَاءِ (قَوْلُهُ وَمُنِعَ تَوَكُّلُ الْمَرْأَةِ إلَخْ) كَقَوْلِهِ وَمُنِعَ تَوَكُّلُ كَافِرٍ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مُنِعَ تَوَكُّلُ فَاسِقٍ إلَخْ (قَوْلُهُ كَالْإِجَارَةِ) أَيْ قِيَاسًا عَلَيْهَا (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فَوَّتَ أَوْ لَا حَيْثُ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً فِيمَا تَسْتَقِلُّ بِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَأَذِنَ لَهَا السَّيِّدُ كَمَا مَرَّ فِي تَوْكِيلِ الْقِنِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّ هَذَا) أَيْ الْمَنْعَ (قَوْلُهُ وَالْإِجَارَةِ) أَيْ حَيْثُ قِيلَ فِيهَا بِالْبُطْلَانِ إذَا فَوَّتَتْ حَقَّ الزَّوْجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهُوَ أَوْلَى) أَيْ حَقُّ الزَّوْجِ أَوْلَى مِنْ حَقِّ الْإِجَارَةِ فَلِذَا أَبْطَلَ حَقُّ الزَّوْجِ حَقَّ الْإِجَارَةِ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ حَقُّ الْإِجَارَةِ أَوْلَى مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ فَلِذَا أَبْطَلَهُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَهَذِهِ) أَيْ مَسْأَلَةُ مَنْعِ تَوَكُّلِ كَافِرٍ عَنْ مُسْلِمٍ إلَخْ (مَرْدُودَةٌ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الِاسْتِثْنَاءُ وَأَمَّا الْحُكْمُ أَيْ الْمَنْعُ الْمَذْكُورُ فَمُسَلَّمٌ (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْوَكِيلَ) أَيْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ (لَا يَسْتَوْفِيهِ إلَخْ) أَيْ فَلَمْ يَشْمَلْهُ هَذَا الشَّرْطُ فَلَا حَاجَةَ لِاسْتِثْنَائِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ إلَخْ) يَرُدُّ عَلَى هَذَا وَرَاءَ مَا يَأْتِي مَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْته اهـ سم أَيْ عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ طَرْدِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ إلَخْ) هُوَ قَوْلُهُ بِأَنَّ الْوَكِيلَ إلَخْ (وَالثَّانِي) هُوَ قَوْلُهُ وَبِأَنَّ الْمُصَنِّفَ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَيْسَ فِي مَحِلِّهِ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الثَّانِيَ مَذْكُورٌ عَلَى التَّنَزُّلِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ صَرَّحَ فِي الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَسْتَوْفِيهِ لِنَفْسِهِ فَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يُوجَدْ هُنَا أَصْلًا سم وَسَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ لَا تَوَكُّلُ صَبِيٍّ) كَانَ الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُغْنِي بِقَوْلِهِ فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ مُغْمًى عَلَيْهِ وَلَا صَبِيٍّ إلَخْ (قَوْلُهُ لَا تَوَكُّلُ صَبِيٍّ إلَخْ) ظَاهِرُهُ بُطْلَانُ تَوَكُّلِهِ وَلَوْ عَلَى وَجْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَفِي الرَّوْضَةِ مَا يُفْهِمُهُ وَيُفَارِقُ تَوَكُّلَ الْمُحْرِمِ لِيَعْقِدَ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ بِوُجُودِ أَهْلِيَّةِ الْمُحْرِمِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَامَ بِهِ الْآنَ مَانِعٌ فَانْدَفَعَ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ مِنْ جَوَازِ تَوَكُّلِ الصَّبِيِّ لِيَأْتِيَ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْمُحْرِمِ وَكَذَا يُقَالُ فِي تَوَكُّلِ السَّفِيهِ لِيَأْتِيَ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ رُشْدِهِ وَقَدْ قَالَ فِيهِ الْبَعْضُ الْمَذْكُورُ مَا قَالَهُ فِي الصَّبِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش.
(فَرْعٌ) قَالَ الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ يَجُوزُ تَوْكِيلُ الصَّبِيِّ وَالسَّفِيهِ لِيَتَصَرَّفَ بَعْدَ بُلُوغِ الصَّبِيِّ وَرُشْدِ السَّفِيهِ كَتَوْكِيلِ الْمُحْرِمِ لِيَعْقِدَ بَعْدَ حِلِّهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ وِفَاقًا ل م ر عَدَمُ الصِّحَّةِ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ فِيهِ الْأَهْلِيَّةُ إلَّا أَنَّهُ عَرَضَ لَهُ مَانِعٌ بِخِلَافِهِمَا فَإِنَّهُ لَا أَهْلِيَّةَ لَهُمَا وَفِي الرَّوْضَةِ مَا يُفْهَمُ مِنْهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَمِثْلُهُ عَلَى حَجّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمُغْمًى عَلَيْهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمُغْمًى عَلَيْهِ) أَيْ وَنَائِمٍ وَمَعْتُوهٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَمَعْتُوهٍ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ لِأَنَّ الْعَتَهَ نَوْعٌ مِنْ الْجُنُونِ اهـ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ يَصِحُّ تَوَكُّلِ صَبِيٍّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحِلُّ عَدَمِ صِحَّةِ تَوْكِيلِ الصَّبِيِّ فِيمَا لَا تَصِحُّ مِنْهُ مُبَاشَرَتُهُ فَيَجُوزُ تَوْكِيلُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ فِي حَجِّ تَطَوُّعٍ وَفِي ذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ وَتَفْرِقَةِ زَكَاةٍ اهـ (قَوْلُهُ وَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ لَكِنْ الصَّحِيحُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ الْخُنْثَى) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلِلْمُمَيِّزِ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْمُحْرِمُ فِي النِّكَاحِ) أَيْ لِيَعْقِدَهُ فِي إحْرَامِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَالْمَرْأَةُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَدْخُولِ كَذَا (قَوْلُهُ وَإِنْ عُيِّنَتْ إلَخْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ غَايَةٌ لِقَوْلِهِ أَوْ اخْتِيَارٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَوْ قِنًّا) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ الْآتِي
وَلَا مَانِعَ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ مَرْدُودَةٌ بِأَنَّ الْوَكِيلَ) أَيْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَقَوْلُهُ لَا يَسْتَوْفِيهِ لِنَفْسِهِ أَيْ فَلَمْ يَشْمَلْهُ هَذَا الشَّرْطُ فَلَا حَاجَةَ لِاسْتِثْنَائِهِ (قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِ الشَّرْطِ إلَخْ) يَرُدُّ عَلَى هَذَا وَرَاءَ مَا يَأْتِي مَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْته (قَوْلُهُ وَالثَّانِي لَيْسَ فِي مَحِلِّهِ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الثَّانِيَ مَذْكُورٌ عَلَى التَّنَزُّلِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ صَرَّحَ فِي الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْوَكِيلَ لَا يَسْتَوْفِيهِ لِنَفْسِهِ فَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَمْ يُوجَدْ هُنَا أَصْلًا
(قَوْلُهُ لَا تَوَكُّلُ صَبِيٍّ) ظَاهِرُهُ بُطْلَانُ تَوَكُّلِهِ وَلَوْ عَلَى وَجْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي الرَّوْضَةِ مَا يُفْهِمُهُ وَيُفَارِقُهُ تَوَكُّلُ الْمُحْرِمِ لِيَعْقِدَ بَعْدَ تَحَلُّلِهِ بِوُجُودِ أَهْلِيَّةِ الْمَحْرَمِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَامَ بِهِ الْآنَ مَانِعٌ فَانْدَفَعَ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ مِنْ جَوَازِ تَوَكُّلِ الصَّبِيِّ لِيَأْتِيَ التَّصَرُّفُ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْمُحْرِمِ وَكَذَا يُقَالُ فِي تَوَكُّلِ السَّفِيهِ لِيَأْتِيَ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ رُشْدِهِ وَقَدْ قَالَ فِيهِ الْبَعْضُ الْمَذْكُورُ مَا قَالَهُ فِي الصَّبِيِّ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْمَحْرَمُ فِي النِّكَاحِ) أَيْ لِيَعْقِدَ فِي إحْرَامِهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ عَيَّنَتْ لَهُمَا الْمَرْأَةُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَمَا مَرَّ
مُمَيِّزًا لَمْ يُجَرَّبْ عَلَيْهِ كَذِبٌ وَكَذَا فَاسِقٌ وَكَافِرٌ كَذَلِكَ بَلْ قَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لَا أَعْلَمُ فِيهِمَا خِلَافًا (فِي الْإِذْنِ فِي دُخُولِ دَارٍ وَإِيصَالِ هَدِيَّةٍ) وَلَوْ أَمَةً قَالَتْ لَهُ سَيِّدِي أَهْدَانِي إلَيْك عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَإِنْ اسْتَشْكَلَهُ السُّبْكِيُّ فَيَجُوزُ وَطْؤُهَا وَطَلَبِ صَاحِبِ وَلِيمَةٍ لِتَسَامُحِ السَّلَفِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ وَغَيْرُ الْمَأْمُونِ بِأَنْ جُرِّبَ عَلَيْهِ كَذِبٌ وَلَوْ مَرَّةً فِيمَا يَظْهَرُ لَا يُعْتَمَدُ قَطْعًا وَمَا حَفَّتْهُ قَرِينَةٌ يُعْتَمَدُ قَطْعًا وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ عَمَلٌ بِالْعِلْمِ لَا بِخَبَرِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ الْكَاذِبِ وَغَيْرِهِ وَلِلْمُمَيِّزِ وَنَحْوِهِ تَوْكِيلُ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ بِشَرْطِهِ الْآتِي
(وَالْأَصَحُّ صِحَّةُ تَوْكِيلِ عَبْدٍ) مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِلْمَفْعُولِ وَلَوْ حُذِفَتْ الْيَاءُ لَكَانَ مُضَافًا لِلْفَاعِلِ وَهُوَ أَوْضَحُ (فِي قَبُولِ نِكَاحٍ) وَلَوْ بِلَا إذْنِ سَيِّدٍ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَأَشَارَ بِلَكِنْ إلَى اسْتِثْنَاءِ هَذَيْنِ أَيْضًا مِنْ عَكْسِ الضَّابِطِ وَهُوَ مَنْ لَا تَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُ لِنَفْسِهِ لَا يَصِحُّ تَوَكُّلُهُ وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا صِحَّةُ تَوَكُّلِ سَفِيهٍ فِي قَبُولِ نِكَاحٍ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ وَتَوَكُّلِ كَافِرٍ عَنْ مُسْلِمٍ فِي شِرَاءِ مُسْلِمٍ أَوْ طَلَاقِ مُسْلِمَةٍ وَهَذِهِ مَرْدُودَةٌ إذْ لَوْ أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ فَطَلَّقَ ثُمَّ أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ بَانَ نُفُوذُ طَلَاقِهِ وَتَوَكُّلِ الْمَرْأَةِ فِي طَلَاقِ غَيْرِهَا وَالْمُرْتَدِّ فِي التَّصَرُّفِ لِغَيْرِهِ مَعَ امْتِنَاعِهِ لِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ إنْ لَمْ يُشْرَطْ فِي بُطْلَانِ تَصَرُّفِهِ لِنَفْسِهِ حَجْرُ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ
وَلَوْ أَمَةً (قَوْلُهُ مُمَيِّزًا) حَالٌ مِنْ صَبِيٍّ وَلَوْ جَرَّهُ بِالْوَصْفِيَّةِ لَكَانَ أَوْلَى عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إذَا كَانَ مُمَيِّزًا اهـ.
(قَوْلُهُ لَمْ يُجَرَّبْ عَلَيْهِ كَذِبٌ) أَيْ وَلَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى كَذِبِهِ انْتَهَى شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَكَافِرٌ) أَيْ وَلَوْ بَالِغًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ لَمْ يُجَرَّبْ عَلَيْهِمَا كَذِبٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ الْفَاسِقِ وَالْكَافِرِ أَيْ فِي اعْتِمَادِ قَوْلِهِمَا اهـ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُهُ فَيَجُوزُ وَطْؤُهَا) أَيْ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ أَيْ وَلَوْ رَجَعَتْ وَكَذَّبَتْ نَفْسَهَا لِاتِّهَامِهَا فِي حَقِّ غَيْرِهَا وَخَرَجَ بِكَذَّبَتْ نَفْسَهَا مَا لَوْ كَذَّبَهَا السَّيِّدُ فَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ بِيَمِينِهِ وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ وَطْءُ الْمُهْدَى إلَيْهِ وَطْءَ شُبْهَةٍ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ لِأَنَّ السَّيِّدَ بِدَعْوَاهُ ذَلِكَ يَدَّعِي زِنَاهَا وَلَا الْحَدُّ أَيْضًا لِلشُّبْهَةِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهَا أَيْضًا لِزَعْمِهَا أَنَّ السَّيِّدَ أَهْدَاهَا لَهُ وَأَنَّ الْوَلَدَ حُرٌّ لِظَنِّهِ أَنَّهَا مِلْكُهُ وَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ لِتَفْوِيتِهِ رَقَبَتَهُ عَلَى السَّيِّدِ بِزَعْمِهِ وَأَمَّا لَوْ وَافَقَهَا السَّيِّدُ عَلَى وَطْءِ الشُّبْهَةِ فَيَجِبُ الْمَهْرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَطَلَبِ صَاحِبِ وَلِيمَةٍ) عَطْفٌ عَلَى الْإِذْنِ أَيْ وَفِي إخْبَارِهِ بِطَلَبِ صَاحِبِ وَلِيمَةٍ
(قَوْلُهُ لِتَسَامُحِ السَّلَفِ إلَخْ) وَلَيْسَ فِي مَعْنَى مَنْ ذُكِرَ الْبَبَّغَاءُ وَالْقِرْدُ وَنَحْوُهُمَا إذَا حَصَلَ مِنْهُمْ الْإِذْنُ وَلَمْ يُجَرَّبْ عَلَيْهِمْ الْكَذِبُ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْإِذْنِ أَصْلًا بِخِلَافِ الصَّبِيِّ فَإِنَّهُ أَهْلٌ فِي الْجُمْلَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا يُعْتَمَدُ قَطْعًا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ مَضَى عَلَيْهِ سَنَةٌ فَأَكْثَرُ وَلَمْ يُجَرَّبْ عَلَيْهِ فِيهَا كَذِبٌ وَلَوْ قِيلَ بِجَوَازِ اعْتِمَادِ قَوْلِهِ حِينَئِذٍ لَمْ يَبْعُدْ بَلْ وَإِنْ لَمْ تَمْضِ الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ وَيَكُونُ الْمَدَارُ عَلَى أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمَا حَفَّتْهُ قَرِينَةٌ) أَيْ مُفِيدَةٌ لِلْعِلْمِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِالْعِلْمِ) وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي أَنَّ الْبَبَّغَاءَ وَنَحْوَهَا مَعَ الْقَرِينَةِ كَالصَّبِيِّ لِأَنَّ التَّعْوِيلَ لَيْسَ عَلَى خَبَرِهَا بَلْ عَلَى الْقَرِينَةِ وَبَقِيَ مَا لَوْ جُهِلَ حَالُ الصَّبِيِّ وَالْأَقْرَبُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يُعْتَمَدُ قَوْلُهُ إلَّا بِقَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ قَبُولِ خَبَرِهِ اهـ ع ش
أَقُولُ قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ لَمْ يُجَرَّبْ عَلَيْهِ إلَخْ اعْتِمَادُ قَوْلِ الصَّبِيِّ الْمَجْهُولِ الْحَالِ بِلَا قَرِينَةٍ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ الْآتِي) وَهُوَ الْعَجْزُ أَوْ كَوْنُهُ لَمْ تَلِقْ بِهِ مُبَاشَرَتُهُ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ مَصْدَرٌ مُضَافٌ) إلَى قَوْلِهِ وَيَجُوزُ تَوَكُّلُ الْعَبْدِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَهُوَ أَوْضَحُ) أَيْ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْوَكِيلِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنَّمَا يَصِحُّ إلَى وَالرَّجُلِ وَقَوْلُهُ وَالْمُوسِرِ إلَى وَأَشَارَ (قَوْلُهُ وَأَشَارَ إلَخْ) وَجْهُ الْإِشَارَةِ أَنَّ الْكَلَامَ فِي شُرُوطِ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ هَذَيْنِ) أَيْ تَوَكُّلِ الصَّبِيِّ فِي نَحْوِ الْإِذْنِ فِي الدُّخُولِ وَتَوَكُّلِ الْعَبْدِ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ قَالَ السَّيِّدُ عُمَرُ فِي كَوْنِ مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ مِنْ الْمُسْتَثْنَى تَأَمُّلٌ لِأَنَّهُ تَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُ لِقَبُولِ النِّكَاحِ لِنَفْسِهِ نَعَمْ يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ بِالنِّسْبَةِ لِحَالَةِ عَدَمِ إذْنِ سَيِّدِهِ اهـ
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَاسْتِثْنَاءِ تَوَكُّلِ الْأَعْمَى عَنْ عَكْسِ ضَابِطِ الْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْعَكْسُ (قَوْلُهُ فِي قَبُولِ نِكَاحٍ) أَيْ بِخِلَافِهِ فِي نَحْوِ بَيْعٍ فَلَا يَصِحُّ وَلَوْ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مُسْتَفَادٌ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الرَّوْضِ خِلَافَهُ قَالَهُ سم ثُمَّ سَرَدَ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مِثْلَ عِبَارَةِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي السَّابِقَةِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيُسْتَثْنَى تَوْكِيلُ الْأَعْمَى إلَخْ (قَوْلُهُ وَهَذِهِ) أَيْ مَسْأَلَةُ تَوَكُّلِ كَافِرٍ عَنْ مُسْلِمٍ فِي طَلَاقِ مُسْلِمَةٍ مَرْدُودَةٌ أَيْ مِنْ حَيْثُ الِاسْتِثْنَاءُ لَا الْحُكْمُ (قَوْلُهُ إذْ لَوْ أَسْلَمَتْ إلَخْ) فَهُوَ مِمَّنْ يَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُ التَّصَرُّفَ لِنَفْسِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ) أَيْ الْمَدْخُولُ بِهَا لِأَنَّ غَيْرَهَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا بِالْإِسْلَامِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ ثُمَّ أَسْلَمَ إلَخْ) لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُسْلِمْ إلَى انْقِضَائِهَا يَتَبَيَّنُ الِانْفِسَاخُ بِالْإِسْلَامِ فَلَا طَلَاقَ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ اسْتِثْنَاءُ تَوَكُّلِ الْمُرْتَدِّ
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُشْرَطْ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ قُلْنَا بِاشْتِرَاطِ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَحْجُرْ الْحَاكِمُ
أَوَّلَ الْبَابِ مِنْ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِيمَا إذَا عَيَّنَهَا الْمُوَكِّلُ مَحِلُّهُ فِي تَوْكِيلِ الرَّجُلِ اهـ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ ذَلِكَ قَرِيبًا اهـ
(قَوْلُهُ وَهُوَ أَوْضَحُ) أَيْ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا صِحَّةُ تَوَكُّلِ سَفِيهٍ فِي قَبُولِ نِكَاحٍ) أَيْ بِخِلَافِهِ فِي نَحْوِ بَيْعٍ فَلَا يَصِحُّ وَلَوْ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مُسْتَفَادٌ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُ الرَّوْضِ خِلَافَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا قَالَ الرَّوْضُ وَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ الرَّقِيقِ وَالسَّفِيهِ وَالْمُفْلِسِ فِيمَا لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمْ إلَّا بِالْإِذْنِ مِنْ السَّيِّدِ وَالْوَلِيِّ وَالْغَرِيمِ انْتَهَى قَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَيْسَ مِنْ لَازِمِ وُجُودِ الْإِذْنِ لِمَنْ ذَكَرَ صِحَّةَ تَصَرُّفِهِ فَلَا يُرَدُّ عَدَمُ صِحَّةِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ مِنْ السَّفِيهِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ انْتَهَى (قَوْلُهُ وَهَذِهِ مَرْدُودَةٌ إذْ لَوْ أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ إلَخْ) فَهُوَ مِمَّنْ يَصِحُّ مُبَاشَرَتُهُ التَّصَرُّفَ لِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي بُطْلَانِ تَصَرُّفِهِ لِنَفْسِهِ حَجْرُ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ) أَيْ فَإِنْ قُلْنَا بِاشْتِرَاطِ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَحْجُرْ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ لَمْ يُحْتَجْ لِاسْتِثْنَائِهِ لِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ
وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ فِي بَابِهِ وَالرَّجُلُ فِي قَبُولِ نِكَاحِ أُخْتِ زَوْجَتِهِ مَثَلًا أَوْ خَامِسَةٍ وَتَحْتَهُ أَرْبَعٌ وَالْمُوسِرُ فِي قَبُولِ نِكَاحِ أَمَةٍ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ فِي مَسْأَلَةِ طَلَاقِ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمَةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ طَلَاقُهُ فِي الْجُمْلَةِ إلَى أَنَّ الْمُرَادَ صِحَّةُ مُبَاشَرَةِ الْوَكِيلِ التَّصَرُّفَ لِنَفْسِهِ فِي جِنْسِ مَا وُكِّلَ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ لَا فِي عَيْنِهِ وَحِينَئِذٍ يَسْقُطُ أَكْثَرُ مَا مَرَّ مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ وَقِيَاسُهُ جَرَيَانُ ذَلِكَ فِي الْمُوَكِّلِ أَيْضًا كَمَا قَدَّمْته (وَمَنْعُهُ) أَيْ تَوَكُّلِ الْعَبْدِ أَيْ مَنْ فِيهِ رِقٌّ (فِي الْإِيجَابِ) لِلنِّكَاحِ لِأَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ مِنْ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتَه فَبِنْتُ غَيْرِهِ أَوْلَى وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ صِحَّةَ تَوَكُّلِ الْمُكَاتَبِ فِي تَزْوِيجِ الْأَمَةِ إذَا قُلْنَا إنَّهُ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ وَمِثْلُهُ فِي هَذَا الْمُبَعَّضُ بِالْأَوْلَى وَيَجُوزُ تَوَكُّلُ الْعَبْدِ فِي نَحْوِ بَيْعٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَيُجْعَلُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ تَكَسُّبٌ كَذَا عَبَّرَ بِهِ شَارِحٌ وَصَوَابُهُ لَا يَتَوَكَّلُ بِلَا إذْنٍ عَنْ غَيْرِهِ فِيمَا يَلْزَمُ ذِمَّتَهُ عُهْدَتُهُ كَبَيْعٍ وَلَوْ بِجُعَلٍ بَلْ فِيمَا لَا يَلْزَمُهَا كَقَبُولِ نِكَاحٍ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنٍ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا يَجُوزُ تَوَكُّلُهُ عَلَى طِفْلٍ أَوْ مَالِهِ مُطْلَقًا لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ
(وَشَرْطُ الْمُوَكَّلِ فِيهِ أَنْ يَمْلِكَهُ الْمُوَكِّلُ) وَقْتَ التَّوْكِيلِ وَإِلَّا فَكَيْفَ يَأْذَنُ فِيهِ وَالْمُرَادُ مِلْكُ التَّصَرُّفِ فِيهِ النَّاشِئُ عَنْ مِلْكِ الْعَيْنِ تَارَةً وَالْوِلَايَةُ عَلَيْهِ أُخْرَى بِدَلِيلِ قَوْلِهِ أَوَّلَ الْبَابِ بِمِلْكٍ أَوْ وِلَايَةٍ وَلَا يُنَافِيهِ التَّفْرِيعُ الْآتِي لِأَنَّهُ يَصِحُّ عَلَى مِلْكِ التَّصَرُّفِ أَيْضًا فَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ هَذَا أَيْ الْمَتْنُ فِيمَنْ يُوَكِّلُ فِي مَالِهِ وَإِلَّا فَنَحْوُ الْوَلِيِّ وَكَّلَ مَنْ جَازَ لَهُ التَّوْكِيلُ فِي مَالِ الْغَيْرِ لَا يَمْلِكُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ لِمَا عُلِمَ مِنْ الْمَتْنِ أَنَّ الشَّرْطَ مِلْكُ مَحِلِّ التَّصَرُّفِ أَوْ مِلْكُ التَّصَرُّفِ فِيهِ عَلَى أَنَّ الْغَزِّيِّ اعْتَرَضَهُ أَعْنِي الْأَذْرَعِيَّ بِأَنَّ الشَّرْطَ مِلْكُ التَّصَرُّفِ لَا الْعَيْنِ وَمُرَادُهُ مَا قَرَّرْته أَنَّ مِلْكَ التَّصَرُّفِ يُفِيدُ مِلْكَ الْمَحِلِّ تَارَةً وَالْوِلَايَةَ عَلَيْهِ أُخْرَى وَرَدَّ بَعْضُهُمْ كَلَامَ الْغَزِّيِّ بِمَا لَا يَصِحُّ (فَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ) أَوْ إعْتَاقِ (عَبْدٍ سَيَمْلِكُهُ) مَوْصُوفٍ أَوْ مُعَيَّنٍ أَمْ لَا لَكِنْ هَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ وَلَمْ يَكُنْ تَابِعًا لِمَمْلُوكٍ كَمَا يَأْتِي عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ (وَطَلَاقِ مَنْ سَيَنْكِحُهَا) مَا لَمْ تَكُنْ تَبَعًا لِمَنْكُوحَتِهِ أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ (بَطَلَ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَكَذَا لَوْ وَكَّلَ مَنْ يُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ طَلُقَتْ
عَلَيْهِ لَمْ يُحْتَجْ لِاسْتِثْنَائِهِ لِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ لِنَفْسِهِ أَيْضًا وَإِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ اُحْتِيجَ لِاسْتِثْنَائِهِ أَيْضًا لِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ لِغَيْرِهِ مَعَ امْتِنَاعِ تَصَرُّفِهِ لِنَفْسِهِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ الْحَصْرُ الَّذِي ادَّعَاهُ إذْ لَوْ قُلْنَا بِالِاشْتِرَاطِ وَحَجَرَ صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ أَيْضًا اهـ سم وَقَدْ يُدْفَعُ الْإِشْكَالُ بِأَنَّ فِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلًا فَلَا يُعَابُ (قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ إلَخْ) وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى اهـ ع ش (قَوْلُهُ نِكَاحِ أُخْتِ زَوْجَتِهِ مَثَلًا) أَيْ أَوْ نِكَاحِ مَحْرَمِهِ كَأُخْتِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ) يَعْنِي فِي الرَّوْضَةِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَكْثَرُ مَا مَرَّ) وَمِنْهُ تَوْكِيلُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرَ فِي شِرَاءِ مُسْلِمٍ لِأَنَّهُ يَصِحُّ شِرَاؤُهُ لَهُ فِي الْجُمْلَةِ وَذَلِكَ كَمَا لَوْ حَكَمَ بِعِتْقِهِ عَلَيْهِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَمَنْعِهِ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ تَوَكُّلِ إلَخْ) الْأَنْسَبُ تَوْكِيلِ الْعَبْدِ بِزِيَادَةِ الْيَاءِ.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ (قَوْلُهُ إذَا قُلْنَا إنَّهُ يُزَوِّجُ إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَبِجُعْلٍ مُطْلَقًا) كَذَا فِي ش م ر يَعْنِي بِمُطْلَقًا بِإِذْنٍ أَوْ لَا وَيَنْبَغِي مُرَاجَعَةُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْقِيَاسَ الْبُطْلَانُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش أَقُولُ قَدْ رَدَّهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَصَوَابُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ بَلْ فِيمَا لَا يَلْزَمُهَا إلَخْ) هَذَا وَاضِحٌ فِي نَحْوِ قَبُولِ النِّكَاحِ مِمَّا لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَيْهِ فَقَطْ وَإِلَّا فَهُوَ مُشْكِلٌ فَيَتَعَيَّنُ التَّفْصِيلُ فِيمَا لَا يَلْزَمُهَا بَيْنَ أَنْ يُقَابَلَ بِأُجْرَةٍ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِذْنِ كَالْأَوَّلِ وَبَيْنَ أَنْ لَا فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِذْنِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ أَذِنَ السَّيِّدُ أَوْ لَا (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا إلَخْ) أَيْ الْوَكَالَةَ عَلَى ذَلِكَ
(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ مِلْكُ التَّصَرُّفِ فِيهِ إلَخْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فَسَّرَ الْمُوَكَّلَ فِيهِ بِالْعَيْنِ فَهَلَّا فَسَّرَهُ بِنَفْسِ التَّصَرُّفِ لِأَنَّهُ أَقَلُّ تَصَرُّفًا مِنْ هَذَا تَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ الْمُرَادُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ الْآتِي) أَيْ بِقَوْلِهِ فَلَوْ وَكَّلَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَمِلْكِ الْعَيْنِ (قَوْلُهُ فَنَحْوُ الْوَلِيِّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَالْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ اهـ.
(قَوْلُهُ لَا يَمْلِكُهُ) أَيْ مَا يُرِيدُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ) خَبَرُ فَقَوْلُ الْأَذْرَعِيِّ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّ مِلْكَ التَّصَرُّفِ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا (قَوْلُهُ وَرَدَّ بَعْضُهُمْ إلَخْ) ارْتَضَى بِهَذَا الرَّدِّ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ عِبَارَتُهُمَا قَالَ الْغَزِّيِّ وَهُوَ عَجِيبٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ التَّصَرُّفُ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بَلْ مَا قَالَهُ هُوَ الْعَجِيبُ بَلْ الْمُرَادُ مَحِلُّ التَّصَرُّفِ بِلَا شَكٍّ بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي وَأَمَّا الْكَلَامُ عَلَى التَّصَرُّفِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ فَقَدْ مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ اهـ أَقُولُ الْحَقُّ مَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ وَتَفْرِيعُ مَا سَيَأْتِي عَلَيْهِ وَاضِحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ قَالَهُ السَّيِّدُ عُمَرُ ثُمَّ أَطَالَ فِي رَدِّ قَوْلِهِمَا وَأَمَّا الْكَلَامُ عَلَى التَّصَرُّفِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ إعْتَاقٍ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا قَالَاهُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ مَوْصُوفٍ إلَى وَلَمْ يَكُنْ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ أَمْ لَا وَأَمَّا الْأَوَّلَانِ وَهُمَا مَا كَانَ مَوْصُوفًا أَوْ مُعَيَّنًا فَفِيهِمَا الْخِلَافُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ تَابِعًا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ سَيَمْلِكُهُ ش اهـ سم (قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا قَوْلُ الْمَتْنِ (وَطَلَاقِ مَنْ سَيَنْكِحُهَا) وَقَضَاءِ دَيْنٍ سَيَلْزَمُهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَكَذَا إلَخْ) أَيْ يَبْطُلُ
لِنَفْسِهِ أَيْضًا وَإِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ اُحْتِيجَ لِاسْتِثْنَائِهِ أَيْضًا لِصِحَّةِ تَصَرُّفِهِ لِغَيْرِهِ مَعَ امْتِنَاعِ تَصَرُّفِهِ لِنَفْسِهِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ الْحَصْرُ الَّذِي ادَّعَاهُ إذْ لَوْ قُلْنَا بِالِاشْتِرَاطِ وَحَجَرَ صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَبِجُعْلٍ مُطْلَقًا) كَذَا شَرْحُ م ر يَعْنِي مُطْلَقًا بِإِذْنٍ أَوْ لَا وَيَنْبَغِي مُرَاجَعَةُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْقِيَاسَ الْبُطْلَانُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَى الصِّحَّةِ بِصِحَّةِ قَبُولِ الْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ بِغَيْرِ إذْنٍ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ هُنَا إتْلَافُ مَنْفَعَتِهِ لِلْغَيْرِ
(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ مِلْكُ التَّصَرُّفِ فِيهِ) هَذَا يَدُلُّ أَنَّهُ فَسَّرَ الْمُوَكَّلَ فِيهِ بِالْعَيْنِ فَهَلَّا فَسَّرَهُ بِنَفْسِ التَّصَرُّفِ لِأَنَّهُ أَقَلُّ تَكَلُّفًا مِنْ هَذَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدٍ سَيَمْلِكُهُ وَطَلَاقِ مَنْ سَيَنْكِحُهَا بَطَلَ) وَهَلْ يَنْفُذُ الْبَيْعُ بَعْدَ الْمِلْكِ وَالطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ بِعُمُومِ الْإِذْنِ فِيهِ تَرَدُّدٌ ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَكَمَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا بِشَرْطِهِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ تَابِعًا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ سَيَمْلِكُهُ ش (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ وَكَّلَ مَنْ يُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ إذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ طَلُقَتْ
عَلَى مَا قَالَاهُ هُنَا وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ لَكِنْ رَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ فِي النِّكَاحِ الصِّحَّةَ وَكَذَا لَوْ قَالَتْ لَهُ وَهِيَ فِي نِكَاحٍ أَوْ عِدَّةٍ أَذِنْت لَك فِي تَزْوِيجِي إذَا حَلَلْت وَلَوْ عُلِّقَ ذَلِكَ وَلَوْ ضِمْنًا كَمَا يَأْتِي تَحْقِيقُهُ عَلَى الِانْقِضَاءِ أَوْ الطَّلَاقِ فَسَدَتْ الْوَكَالَةُ وَنَفَذَ التَّزْوِيجُ لِلْإِذْنِ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ إذَا وَكَّلَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِحُقُوقِهِ دَخَلَ فِيهِ مَا يَتَجَدَّدُ بَعْدَ الْوَكَالَةِ وَخَالَفَهُ الْجُورِيُّ وَقَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ صِحَّةُ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعِ نَحْوِ ثَمَرِ شَجَرَةٍ لَهُ قَبْلَ إثْمَارِهَا قِيلَ وَكَوْنُهُ مَالِكًا لِأَصْلِ الثَّمَرِ هُنَا لَا يَنْفَعُ فِي الْفَرْقِ
قَوْلُهُ عَلَى مَا قَالَاهُ إلَخْ) ضَعِيفٌ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر عَلَى مَا قَالَاهُ تَبِعَ م ر فِي هَذَا التِّبْرِيُّ كَلَامَ حَجّ لَكِنْ سَيَأْتِي لَهُ م ر نَقَلَ هَذَا عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِهِ بِمَا يُشْعِرُ بِرِضَاهُ بِهِ فَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ عَدَمُ التَّبَرِّي مِنْهُ هُنَا وَفِي نُسْخَةِ م ر كَمَا قَالَاهُ هُنَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ) وَكَذَا اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَنَقَلَهُ النِّهَايَةُ عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِهِ ثُمَّ أَيَّدَهُ عِبَارَتُهُ لَكِنْ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِصِحَّةِ إذْنِ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ لِوَلِيِّهَا كَمَا نَقَلَهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ وَعَدَمَ صِحَّةِ تَوْكِيلِ الْوَلِيِّ الْمَذْكُورِ كَمَا صَحَّحَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ تَزْوِيجَ الْوَلِيِّ بِالْوِلَايَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَتَزْوِيجَ الْوَكِيلِ بِالْوِلَايَةِ الْجَعْلِيَّةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْأُولَى أَقْوَى فَيُكْتَفَى فِيهَا بِمَا لَا يُكْتَفَى بِهِ فِي الثَّانِيَةِ وَإِنْ بَابُ الْإِذْنِ أَوْسَعَ مِنْ بَابِ الْوَكَالَةِ، وَمَا جَمَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ بَيْنَ مَا ذُكِرَ فِي الْبَابَيْنِ بِحَمْلِ عَدَمِ الصِّحَّةِ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالصِّحَّةِ عَلَى التَّصَرُّفِ إذْ قَدْ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ وَيَصِحُّ التَّصَرُّفُ رُدَّ بِأَنَّهُ خَطَأٌ صَرِيحٌ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ إذْ الْأَبْضَاعُ يُحْتَاطُ لَهَا فَوْقَ غَيْرِهَا اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَمَا جَمَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ إلَخْ أَيْ حَجّ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ عَلَّقَ ذَلِكَ إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا إلَخْ) أَيْ يَبْطُلُ (قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَّقَ) أَيْ الْوَلِيُّ (ذَلِكَ) أَيْ وَكَالَةَ مَنْ يُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ (قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحٍ وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا وَأَيْضًا مَا سَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ بَحْثٌ فِي الْوَكِيلِ وَقَوْلُهُ فَسَدَتْ الْوَكَالَةُ أَيْ تَوْكِيلُ الْوَلِيِّ كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَنَفَذَ التَّزْوِيجُ إلَخْ) قَدْ بَالَغَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي تَوْقِيفِ الْحُكَّامِ عَلَى غَوَامِضِ الْأَحْكَامِ فِي تَخْطِئَةِ مَنْ قَالَ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ عِنْدَ فَسَادِ التَّوْكِيلِ فِيهِ وَقَدْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَيْضًا اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ دَخَلَ فِيهِ مَا يَتَجَدَّدُ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ دَخَلَ فِيهِ إلَخْ يَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنْ يَخْتَصَّ الدُّخُولُ بِمَا إذَا عَبَّرَ بِحُقُوقِي بِخِلَافٍ بِكُلِّ حَقٍّ لِي كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْجُورِيُّ لِأَنَّ إظْهَارَ لَامِ الْإِضَافَةِ ظَاهِرٌ فِي الثَّابِتِ حَالَ التَّوْكِيلِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا م ر اهـ سم (قَوْلُهُ مَا يَتَجَدَّدُ) أَيْ مِنْ هَذِهِ الْحُقُوقِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَخَالَفَهُ الْجُورِيُّ) الْعِبَارَةُ الْمَنْقُولَةُ عَنْ الْجُورِيُّ لَوْ وَكَّلَهُ فِي كُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهُ إلَخْ اهـ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَخَالَفَهُ الْجُورِيُّ مُشْعِرٌ بِمُعَاصَرَتِهِ لَهُ أَوْ تَأَخُّرِهِ عَنْهُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.
(قَوْلُهُ الْجُورِيُّ) قَالَ فِي اللُّبِّ الْجُورِيُّ بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَالرَّاءِ إلَى جُوِّرَ بَلَدُ الْوَرْدِ بِفَارِسَ وَمَحَلَّةٌ بِنَيْسَابُورَ وَبِالزَّايِ إلَى جَوْزَةَ قَرْيَةٍ بِالْمُوصِلِ ثُمَّ قَالَ وَبِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ وَالرَّاءِ إلَى جَوْرٍ قَرْيَةٌ بِأَصْبَهَانَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ صِحَّةُ مَا لَوْ وَكَّلَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَيْ وَالنِّهَايَةُ الْبُطْلَانَ هُنَا لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَعْدُومَةٌ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِي مَتْبُوعِهَا اهـ سم وَظَاهِرُ الْمُغْنِي اعْتِمَادُ الصِّحَّةِ هُنَا (قَوْلُهُ قِيلَ وَكَوْنُهُ إلَخْ) يَأْتِي فِي الشَّرْحِ رَدُّهُ وَعَنْ سم مَنْعُ الرَّدِّ (قَوْلُهُ
عَلَى مَا قَالَاهُ هُنَا وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) أَفْتَى شَيْخُنَا الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الْعُمْدَةُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِصِحَّةِ إذْنِ الْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ لِوَلِيِّهَا كَمَا نَقَلَاهُ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عَنْ فَتَاوَى الْبَغَوِيّ وَأَقَرَّاهُ وَعَدَمَ صِحَّةِ تَوْكِيلِ الْوَلِيِّ الْمَذْكُورِ كَمَا صَحَّحَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُنَا وَأَمَّا قَوْلُ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيه عَقِبَ مَسْأَلَةِ الْإِذْنِ كَمَا لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ لِلْوَكِيلِ زُوِّجَ بِنْتِي إذَا فَارَقَهَا زَوْجُهَا أَوْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَفِي هَذَا التَّوْكِيلِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ وَقَدْ سَبَقَ فِي الْوَكَالَةِ فَمَبْنِيٌّ عَلَى رَأْيِهِ إذْ هُوَ قَائِلٌ بِالصِّحَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْأَصَحَّ خِلَافُهُ فَالْأَصَحُّ صِحَّةُ الْإِذْنِ دُونَ التَّوْكِيلِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ تَزْوِيجَ الْوَلِيِّ بِالْوِلَايَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَتَزْوِيجَ الْوَكِيلِ بِالْوِلَايَةِ الْجَعْلِيَّةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْأَوْلَى أَقْوَى فَيُكْتَفَى فِيهَا بِمَا لَا يُكْتَفَى بِهِ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنَّ بَابَ الْإِذْنِ أَوْسَعُ مِنْ بَابِ الْوَكَالَةِ وَمَا جَمَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ بَيْنَ مَا ذُكِرَ فِي الْبَابَيْنِ بِحَمْلِ عَدَمِ الصِّحَّةِ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالصِّحَّةِ عَلَى التَّصَرُّفِ إذْ قَدْ تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ وَيَصِحُّ التَّصَرُّفُ، رُدَّ بِأَنَّهُ خَطَأٌ صَرِيحٌ مُخَالِفٌ لِلْمَنْقُولِ إذْ الْأَبْضَاعُ يُحْتَاطُ لَهَا فَوْقَ غَيْرِهَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَنَفَذَ التَّزْوِيجُ لِلْإِذْنِ) قَدْ بَالَغَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي تَوْقِيفِ الْحُكَّامِ عَلَى غَوَامِضِ الْأَحْكَامِ فِي تَخْطِئَةِ مَنْ قَالَ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ عِنْدَ فَسَادِ التَّوْكِيلِ فِيهِ وَقَدْ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيمَا نَقَلْنَاهُ عَنْهُ قَرِيبًا لَكِنْ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ النِّكَاحِ وَلَوْ قَالَ إذَا حَصَلَ التَّحَلُّلُ فَقَدْ وَكَّلْتُك فَهَذَا تَعْلِيقٌ لِلْوَكَالَةِ وَقَدْ سَبَقَ الْخِلَافُ فِيهِ انْتَهَى فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ دَخَلَ فِيهِ مَا يَتَجَدَّدُ) يَنْبَغِي عَلَى هَذَا أَنْ يَخْتَصَّ الدُّخُولُ بِمَا إذَا عَبَّرَ بِحُقُوقِي بِخِلَافِ بِكُلِّ حَقٍّ لِي كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْجُورِيُّ لِأَنَّ إظْهَارَ لَامَ الْإِضَافَةِ ظَاهِرٌ فِي الثَّابِتِ حَالَ التَّوْكِيلِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا م ر (قَوْلُهُ وَخَالَفَهُ الْجُورِيُّ) الْعِبَارَةُ الْمَنْقُولَةُ عَنْ الْجُورِيُّ لَوْ وَكَّلَهُ فِي كُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ صِحَّةُ مَا لَوْ وَكَّلَهُ إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْبُطْلَانَ هُنَا لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَعْدُومَةٌ
وَالثَّانِي إفْتَاءُ التَّاجِ الْفَزَارِيِّ وَغَيْرِهِ بِأَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِي أَمْلَاكِهِ فَحَدَثَ لَهُ مِلْكٌ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ أَيْ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ قَالَهُ الْغَزِّيِّ وَفَرَّقَ شَيْخُنَا بِأَنَّ الْحَقَّ ثَمَّ مَوْجُودٌ لَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ حَالًّا بِخِلَافِ حُدُوثِ الْمِلْكِ وَإِنَّمَا يَتِمُّ هَذَا إنْ كَانَتْ عِبَارَةُ ابْنِ الصَّلَاحِ بِمَا يَثْبُتُ لِلْمُوَكِّلِ كَمَا وَقَعَ فِي عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ عَنْهُ وَأَمَّا إذَا كَانَتْ عِبَارَتُهُ بِمَا يَتَجَدَّدُ بَعْدَ الْوَكَالَةِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنْهُ فَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ الْفَرْقُ لِمُسَاوَاتِهِ حِينَئِذٍ لِحُدُوثِ الْمِلْكِ فَلْيَبْطُلْ مِثْلُهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الثَّمَرَةِ أَنَّهُ مَالِكٌ لِأَصْلِهَا فَوَقَعَتْ تَابِعَةً بِخِلَافِهِمَا وَزَعْمُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْفَرْقِ لَيْسَ فِي مَحِلِّهِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ لَوْ وَكَّلَهُ فِيمَا مَلَكَهُ الْآنَ وَمَا سَيَمْلِكُهُ صَحَّ وَيَصِحُّ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي وَكَّلْتُك فِي بَيْعِ هَذَا وَشِرَاءِ كَذَا بِثَمَنِهِ وَإِذْنُ الْمُقَارِضِ لِلْعَامِلِ فِي بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ وَأَلْحَقَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ الشَّرِيكَ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ شَرْطَ الْمُوَكَّلِ فِيهِ أَنْ يَمْلِكَ الْمُوَكِّلُ التَّصَرُّفَ فِيهِ حِينَ التَّوْكِيلِ أَوْ يَذْكُرُهُ تَبَعًا لِذَلِكَ أَوْ يَمْلِكَ أَصْلَهُ
(وَأَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلنِّيَابَةِ) لِأَنَّ التَّوْكِيلَ اسْتِنَابَةٌ (فَلَا يَصِحُّ) التَّوْكِيلُ (فِي عِبَادَةٍ) وَإِنْ لَمْ تَحْتَجْ لِنِيَّةٍ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا امْتِحَانُ عَيْنِ الْمُكَلَّفِ وَلَيْسَ مِنْهَا نَحْوُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا التَّرْكُ (إلَّا الْحَجُّ) وَالْعُمْرَةُ وَيَنْدَرِجُ فِيهِمَا تَوَابِعُهُمَا كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ (وَتَفْرِقَةُ زَكَاةٍ) وَنَذْرٌ وَكَفَّارَةٌ (وَذَبْحُ أُضْحِيَّةٍ) وَهَدْيٍ وَعَقِيقَةٍ سَوَاءٌ أَوَكَّلَ الذَّابِحُ الْمُسْلِمَ الْمُمَيِّزَ فِي النِّيَّةِ أَمْ وَكَّلَ فِيهَا مُسْلِمًا مُمَيِّزًا غَيْرَهُ لِيَأْتِيَ بِهَا عِنْدَ ذَبْحِهِ كَمَا لَوْ نَوَى الْمُوَكِّلُ عِنْدَ ذَبْحٍ وَكِيلَهُ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهَا آخَرَ مَرْدُودٌ وَنَحْوُ عِتْقٍ وَوَقْفٍ وَغَسْلِ أَعْضَاءٍ لَا فِي نَحْوِ غُسْلِ مَيِّتٍ لِأَنَّهُ فَرْضٌ فَيَقَعُ عَنْ مُبَاشِرِهِ وَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ تَوْكِيلِ مَنْ لَمْ يُتَوَجَّهْ عَلَيْهِ فَرْضُهُ كَالْعَبْدِ
وَالثَّانِي) عَطْفٌ عَلَى الْأَوَّلِ ش اهـ سم (قَوْلُهُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ إلَخْ) قِيَاسُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ حُقُوقِي وَكُلِّ حَقٍّ هُوَ لِي كَمَا جَمَعَ بِهِ بَيْنَ ابْنِ الصَّلَاحِ وَالْجَوْرِيِّ شَيْخُنَا الشِّهَابُ أَنَّهُ يَنْفُذُ فِيهِ لَا فِي كُلِّ مِلْكٍ لِي فَلْيُتَأَمَّلْ م ر اهـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ لَك أَنْ تَقُولَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ أَيْ التَّوْكِيلِ فِي التَّصَرُّفِ فِي أَمْلَاكِهِ وَبَيْنَ مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ بِأَنَّ النُّفُوسَ مَجْبُولَةٌ عَلَى الْحِرْصِ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ غَالِبًا مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ بَيْنَ حَقٍّ وَآخَرَ فَعَمِلَ بِقَضِيَّةِ إطْلَاقِ اللَّفْظِ وَأَلْحَقَ الْحَادِثَ بِالْمَوْجُودِ تَبَعًا نَظَرًا لِشُمُولِ اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ يَمْنَعُ مِنْهُ بَلْ قَرِينَةُ الْحَالِ الْمَذْكُورَةِ تُؤَيِّدُهُ بِخِلَافِ التَّصَرُّفِ فِي الْأَمْلَاكِ فَإِنَّ النَّفْسَ رُبَّمَا تَشُحُّ بِالتَّصَرُّفِ فِي بَعْضِهَا لِغِبْطَةٍ أَوْ رَغْبَةٍ فَحُمِلَ ذَلِكَ عَلَى قَصْرِ لَفْظِ الْمُوَكِّلِ عَلَى الْمَوْجُودِ دُونَ الْحَادِثِ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ إفْتَاءِ الْفَزَارِيِّ وَابْنِ الصَّلَاحِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.
(قَوْلُهُ قَالَهُ الْغَزِّيِّ) أَيْ تَأْيِيدَ إفْتَاءِ التَّاجِ قَوْلُ الْجُورِيُّ
(قَوْلُهُ وَفَرَّقَ إلَخْ) أَيْ بَيْنَ إفْتَاءِ ابْنِ الصَّلَاحِ وَإِفْتَاءِ التَّاجِ (قَوْلُهُ ثُمَّ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ ابْنِ الصَّلَاحِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ حُدُوثِ الْمِلْكِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ التَّاجِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَتِمُّ هَذَا) أَيْ فَرْقُ الشَّيْخِ (قَوْلُهُ لِمُسَاوَاتِهِ) أَيْ مَا فِي عِبَارَةِ ابْنِ الصَّلَاحِ وَكَذَا ضَمِيرُ فَلْيَبْطُلْ (قَوْلُهُ مِثْلُهُ) أَيْ مَا فِي عِبَارَةِ التَّاجِ (قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ مَا فِي عِبَارَةِ ابْنِ الصَّلَاحِ وَمَا فِي عِبَارَةِ التَّاجِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ مَالِكٌ إلَخْ) خَبَرُ وَالْفَرْقُ إلَخْ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ مِلْكُ الْأَصْلِ وَعَدَمُهُ (قَوْلُهُ لَيْسَ فِي مَحِلِّهِ) مَمْنُوعٌ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ) أَيْ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ قَوْلُ الشَّيْخِ إلَخْ) أَقُولُ فِي التَّأْيِيدِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِوُجُودِ التَّوْكِيلِ فِي الْمَتْبُوعِ فِي مَسْأَلَةِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ دُونَ مَسْأَلَتِنَا اهـ سم (قَوْلُهُ فِيمَا مَلَكَهُ إلَخْ) أَيْ فِي بَيْعِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ يَمْلِكُ أَصْلَهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ إلَخْ) أَيْ التَّوْكِيلُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَيْنٍ يَمْلِكُهَا وَأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِثَمَنِهَا كَذَا فَأَشْهُرُ الْقَوْلَيْنِ صِحَّةُ التَّوْكِيلِ بِالشِّرَاءِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِذْنُ الْمُقَارِضِ إلَخْ) أَيْ وَيَصِحُّ إذْنُ الْمُقَارِضِ (قَوْلُهُ فِي بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ) مَا صُورَتُهُ فَقَدْ يُقَالُ هَذَا الْبَيْعُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنٍ زَائِدٍ عَلَى الْعَقْدِ الْمُتَضَمِّنِ لِلْإِذْنِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ يَمْلِكُ أَصْلَهُ) أَشَارَ بِهِ إلَى مَا مَرَّ فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ إطْلَاعِهَا وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ إذْ الصِّحَّةُ فِيهِ مُفَرَّعَةٌ عَلَى مَرْجُوحٍ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ اهـ نِهَايَةٌ
(قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَيْسَ بِالْوَاضِحِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَسَوَاءٌ إلَى وَنَحْوُ عِتْقٍ (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَحْتَجْ إلَخْ) أَيْ احْتَاجَتْ إلَى نِيَّةٍ كَالصَّلَاةِ أَوْ لَمْ تَحْتَجْ إلَيْهَا كَالْأَذَانِ (قَوْلُهُ امْتِحَانُ عَيْنِ الْمُكَلَّفِ) أَيْ اخْتِبَارِهِ بِإِتْعَابِ نَفْسِهِ وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ بِالتَّوْكِيلِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْهَا) أَيْ مِنْ الْعِبَادَةِ (قَوْلُهُ إلَّا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) أَيْ عِنْدَ الْعَجْزِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ تَوَابِعُهُمَا) أَيْ الْمُتَقَدِّمَةُ وَالْمُتَأَخِّرَةُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ) أَيْ فَلَوْ أَفْرَدَهُمَا بِالتَّوْكِيلِ لَمْ يَصِحَّ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَكَفَّارَةٌ) أَيْ وَصَدَقَةٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَعَقِيقَةٌ) أَيْ وَجُبْرَانٌ وَشَاةُ وَلِيمَةٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَمْ وَكَّلَ فِيهَا مُسْلِمًا إلَخْ) وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ كَوْنُ الْوَكِيلِ فِي الذَّبْحِ كَافِرًا اهـ سم (قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ فِي النِّيَّةِ (قَوْلُهُ وَنَحْوُ عِتْقٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْحَجِّ (قَوْلُهُ عَنْ مُبَاشَرَةٍ) أَيْ وَلَوْ عَبْدًا اهـ.
(قَوْلُهُ لَا فِي نَحْوِ غُسْلِ مَيِّتٍ) أَيْ وَحَمْلِهِ وَدَفْنِهِ اهـ أَسْنَى (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ تَوْكِيلِ
غَيْرُ مَأْذُونٍ فِي مَبْتُوعِهَا (قَوْلُهُ وَالثَّانِي) عَطْفٌ عَلَى الْأَوَّلِ ش (قَوْلُهُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ) قِيَاسُ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ حُقُوقِي وَكُلِّ حَقٍّ هُوَ لِي كَمَا جَمَعَ بِهِ بَيْنَ ابْنِ الصَّلَاحِ وَالْجَوْرِيِّ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ لَا فِي كُلِّ مِلْكٍ لِي فَلْيَتَأَمَّلْ م ر (قَوْلُهُ لَيْسَ فِي مَحِلِّهِ) مَمْنُوعٌ (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ إلَخْ) أَقُولُ فِي التَّأْيِيدِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِوُجُودِ التَّوْكِيلِ فِي الْمَتْبُوعِ فِي مَسْأَلَةِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ دُونَ مَسْأَلَتِنَا (قَوْلُهُ وَأَذِنَ الْمُقَارِضُ لِلْعَامِلِ فِي بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ) مَا صُورَتُهُ فَقَدْ يُقَالُ هَذَا الْبَيْعُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنٍ زَائِدٍ عَلَى الْعَقْدِ الْمُتَضَمِّنِ لِلْإِذْنِ
(قَوْلُهُ أَمْ وَكَّلَ فِيهَا مُسْلِمًا مُمَيِّزًا غَيْرَهُ إلَخْ) وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ كَوْنُ الْوَكِيلِ فِي الذَّبْحِ كَافِرًا وَغَيْرَ مُمَيِّزٍ وَفِي عِبَارَتِهِ رَمْزٌ إلَيْهِ فَتَأَمَّلْهُ لَكِنْ لَا يَظْهَرُ صِحَّةُ تَوْكِيلِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْإِذْنِ لَهُ وَمُخَاطَبَتِهِ (قَوْلُهُ لَا فِي نَحْوِ غُسْلِ مَيِّتٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْ مِمَّا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ مِنْ الْعِبَادَاتِ تَجْهِيزُ الْمَوْتَى وَحَمْلُهُمْ وَدَفْنُهُمْ نَبَّهَ عَلَيْهِ
عَلَى أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ رَجَّحَ جَوَازَ التَّوْكِيلِ هُنَا مُطْلَقًا لِصِحَّةِ الِاسْتِئْجَارِ عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِالْوَاضِحِ فَإِنَّ قَوْلَهُ لِغَيْرِهِ غَسْلُ هَذَا مَثَلًا لَا يُوجِبُ إلْغَاءَ فِعْلِ الْمُبَاشِرِ وَوُقُوعِهِ عَنْ الْآذِنِ لِأَنَّ فِعْلَهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنِهِ فَتَعَيَّنَ انْصِرَافُهُ لِمَا خُوطِبَ بِهِ مِنْ فَرْضِ الْكِفَايَةِ بِخِلَافِ غَسْلِهِ بِكَذَا فَإِنَّ اسْتِحْقَاقَهُ الْأُجْرَةَ يُوجِبُ وُقُوعَ الْفِعْلِ عَنْ بَاذِلِهَا فَاتَّضَحَ الْفَرْقُ بَيْنَ صِحَّةِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ وَوُقُوعِهِ عَنْ الْمُبَاشِرِ لَهُ بِلَا اسْتِئْجَارٍ (وَلَا فِي شَهَادَةِ) لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى التَّعَبُّدِ وَالْيَقِينِ الَّذِي لَا تُمْكِنُ النِّيَابَةُ فِيهِ وَبِهِ فَارَقَتْ النِّكَاحَ وَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ لَيْسَتْ تَوْكِيلًا بَلْ الْحَاجَةُ جَعَلَتْ الشَّاهِدَ الْمُتَحَمِّلَ عَنْهُ كَحَاكِمٍ أَدَّى عَنْهُ عِنْدَ حَاكِمٍ آخَرَ (وَإِيلَاءٍ وَلِعَانٍ) لِأَنَّهُمَا يَمِينَانِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ (وَسَائِرِ الْأَيْمَانِ) أَيْ بَاقِيهَا لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهَا تَعْظِيمُهُ تَعَالَى فَأَشْبَهَتْ الْعِبَادَةَ وَمِثْلُهَا النَّذْرُ وَتَعْلِيقُ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ وَالتَّدْبِيرِ قِيلَ وَنَحْوِ الْوِصَايَةِ وَتَقْيِيدُهُمْ بِمَا ذُكِرَ لِلْغَالِبِ اهـ وَإِنَّمَا يَكُونُ لِلْغَالِبِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلتَّقْيِيدِ بِهِ مَعْنًى مُحْتَمَلٌ وَإِلَّا كَمَا هُنَا عُمِلَ بِمَفْهُومِهِ وَيُوَجَّهُ اخْتِصَاصُ الْمَنْعِ بِتِلْكَ الثَّلَاثَةِ بِأَنَّ لِلْعِبَادَةِ فِيهَا شَبَهًا بَيِّنًا إمَّا لِبُعْدِهَا عَنْ قَضَايَا الْأَمْوَالِ بِكُلِّ وَجْهٍ كَالطَّلَاقِ وَإِمَّا لِتَبَادُرِ التَّعَبُّدِ مِنْهَا كَالْآخَرِينَ بِخِلَافِ نَحْوِ الْوِصَايَةِ فَإِنَّهَا تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ فَلَمْ تُشْبِهْ الْعِبَادَةَ فَجَازَ التَّوْكِيلُ فِي تَعْلِيقِهَا وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ صِحَّتَهَا فِي تَعْلِيقٍ لَا حَثَّ فِيهِ وَلَا مَنْعَ كَهُوَ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ وَفِيهِ نَظَرٌ (وَلَا فِي ظِهَارٍ) كَأَنْ يَقُولَ أَنْتِ عَلَى مُوَكِّلِي كَظَهْرِ أُمِّهِ أَوْ جَعَلْته مُظَاهِرًا مِنْك (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَكَوْنُهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ أُخَرُ لَا يَمْنَعُ النَّظَرَ لِكَوْنِهِ مَعْصِيَةً وَبِهِ يُعْلَمُ عَدَمُ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ نَعَمْ مَا الْإِثْمُ فِيهِ لِمَعْنًى خَارِجٍ كَالْبَيْعِ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ الثَّانِي يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهِ وَكَذَا الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ وَمُخَالَفَةُ الْإِسْنَوِيِّ كَالْبَارِزِيِّ فِيهِ رَدَّهَا الْبُلْقِينِيُّ
(وَيَصِحُّ) التَّوْكِيلُ (فِي طَرَفَيْ بَيْعٍ وَهِبَةٍ
إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ رَجَّحَ جَوَازَ التَّوْكِيلِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر جَوَازَ التَّوْكِيلِ إلَخْ قَالَ م ر الْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ فِي الْبَحْرِ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِي الْغُسْلِ وَمِثْلُهُ غَيْرُهُ مِنْ خِصَالِ التَّجْهِيزِ لِأَنَّهُ يَقَعُ عَنْ الْوَكِيلِ وَيُفَارِقُ صِحَّةَ الِاسْتِئْجَارِ لِذَلِكَ بِأَنَّ بَذْلَهُ الْعِوَضَ يَقْتَضِي وُقُوعَ الْعَمَلِ لِلْمُسْتَأْجِرِ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الثَّوَابَ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَلَوْ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَوُقُوعَهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى إلْغَاءَ إلَخْ (قَوْلُهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ) أَيْ الْمُبَاشِرِ (قَوْلُهُ عَلَى إذْنِهِ) أَيْ الْآذِنِ (قَوْلُهُ فَيَتَعَيَّنُ انْصِرَافُهُ إلَخْ) لَعَلَّ مَحِلَّهُ مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ إيقَاعَ هَذَا الْفِعْلَ عَنْ الْآذِنِ أَمَّا إذَا قَصَدَهُ فَذَلِكَ صَارِفٌ عَنْ الِاعْتِدَادِ بِهِ عَنْ الْمُبَاشِرِ لِأَنَّ فَقْدَ الصَّارِفِ مُعْتَبَرٌ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ وَيَكْفِي هَذِهِ الصُّورَةُ لِتَصْوِيرِ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِيهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ وَالْيَقِينُ) يُتَأَمَّلْ اهـ سم وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالْيَقِينِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ (قَوْلُهُ وَالشَّهَادَةُ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ جَائِزَةٌ فَهَلَّا كَانَ هُنَا كَذَلِكَ (قَوْلُهُ الْمُتَحَمَّلِ عَنْهُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ (قَوْلُهُ أُدِّيَ إلَخْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ نَعْتٌ لِحَاكِمٍ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهَا) أَيْ الْأَيْمَانِ (قَوْلُهُ وَالتَّدْبِيرُ) مَعْطُوفٌ عَلَى النَّذْرُ وَلَيْسَ مِنْ مَدْخُولِ تَعْلِيقٍ رَشِيدِيٌّ وَكُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَالتَّدْبِيرُ) وَهَلْ يَصِيرُ بِتَوْكِيلِهِ مُدَبَّرًا وَمُعَلَّقًا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَتَقْيِيدُهُمْ بِمَا ذُكِرَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِمْ بِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ صِحَّةُ التَّوْكِيلِ بِتَعْلِيقِ غَيْرِهِمَا كَالْوِصَايَةِ وَالظَّاهِرُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ أَنَّهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَا يُعْتَبَرُ مَفْهُومُهُ اهـ أَيْ فَالتَّوْكِيلُ بِسَائِرِ التَّعَالِيقِ بَاطِلٌ ع ش (قَوْلُهُ مَعْنًى مُحْتَمَلٌ) أَرَادَ بِهِ مَا فِي قَوْلِهِ الْآتِي أَنَّ لِلْعِبَادَةِ فِيهَا إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ اخْتِصَاصُ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ بِتِلْكَ الثَّلَاثَةِ) أَرَادَ بِهَا التَّدْبِيرَ وَتَعْلِيقَ الْعِتْقِ وَتَعْلِيقَ الطَّلَاقِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لِلْعِبَادَةِ) الْأَسْبَكُ تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ شَبَهًا بَيِّنًا (قَوْلُهُ لِبُعْدِهَا) الْأَوْلَى لِلْبُعْدِ (وَقَوْلُهُ مِنْهَا) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ (قَوْلُهُ كَالْآخَرِينَ) أَيْ التَّدْبِيرِ وَتَعْلِيقِ الْعِتْقِ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ عَدَمَ صِحَّةِ ذَلِكَ فِي التَّعْلِيقِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَعْلِيقٍ عَارٍ عَنْ حَثٍّ أَوْ مَنْعٍ كَهُوَ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ صِحَّتَهَا) أَيْ الْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ كَأَنْ يَقُولَ) إلَى قَوْلِهِ وَمُخَالَفَةُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ مَعْنَى الْيَمِينِ لِتَعَلُّقِهِ بِأَلْفَاظٍ وَخَصَائِصَ كَالْيَمِينِ وَلَا فِي الْمَعَاصِي كَالْقَتْلِ وَالْقَذْفِ وَالسَّرِقَةِ لِأَنَّ حُكْمَهَا يَخْتَصُّ بِمُرْتَكِبِهَا لِأَنَّ كُلَّ شَخْصٍ مَقْصُودٌ بِالِامْتِنَاعِ مِنْهَا وَلَا فِي مُلَازَمَةِ مَجْلِسِ الْخِيَارِ فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِمُفَارَقَةِ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّ التَّعَبُّدَ فِي الْعَقْدِ مَنُوطٌ بِمُلَازَمَةِ الْعَاقِدِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ يَتَرَتَّبُ إلَخْ) جَوَابٌ عَنْ دَلِيلِ الْمُخَالِفِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَحْكَامٌ إلَخْ) أَيْ كَالْكَفَّارَةِ وَتَحْرِيمِ الْوَطْءِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَا تَمْنَعُ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ (قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ الثَّانِي) أَيْ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ
(قَوْلُهُ لِلنَّصِّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالدَّعْوَى فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقِيَاسًا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى مَا لَمْ تَصِلْ وَقَوْلُهُ نَعَمْ إلَى وَكَذَا (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي صَدْرِ الْبَابِ (قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) فَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا كَانَ مُبَاحًا فِي الْأَصْلِ وَحَرُمَ لِعَارِضٍ صَحَّ التَّوْكِيلُ فِيهِ وَيَمْتَنِعُ فِيمَا كَانَ مُحَرَّمًا
الْأَذْرَعِيُّ قَالَ وَفِي الْبَحْرِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ فِعْلَ الْغَاسِلِ يَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ كَالْجِهَادِ وَفِيهِ نَظَرٌ اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ رَجَّحَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَالْيَقِينُ) يُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَتَعْلِيقُ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ وَالتَّدْبِيرِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِمْ بِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ أَنَّهُ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِتَعْلِيقِ غَيْرِهِمَا كَتَعْلِيقِ الْوِصَايَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنَّهُمْ قَيَّدُوا بِهِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ فَلَا يُعْتَبَرُ مَفْهُومُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَالتَّدْبِيرِ) وَهَلْ يَصِيرُ بِتَوْكِيلِهِ مُدَبَّرًا أَوْ مُعَلَّقًا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: فِي الْأَصَحِّ) وَاسْتُبْعِدَ الْخِلَافُ فِي الظِّهَارِ فَإِنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَالتَّوْكِيلُ فِي الْمَعَاصِي لَا يَجُوزُ جَزْمًا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً فَيَرْتَبِطُ بِهِ تَحْرِيمُ الزَّوْجَةِ إلَى الْكَفَّارَةِ فَأَخَذَ شَائِبَةً مِنْ الطَّلَاقِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَجَرَى فِيهِ الْخِلَافُ كَنْزٌ.
(قَوْلُهُ: وَكَوْنُهُ يَتَرَتَّبُ إلَخْ) جَوَابٌ عَنْ دَلِيلِ الْمُخَالِفِ
وَسَلَمٍ وَرَهْنٍ وَنِكَاحٍ) لِلنَّصِّ فِي النِّكَاحِ وَالشِّرَاءِ كَمَا مَرَّ وَقِيسَ بِهِمَا الْبَاقِي (وَ) فِي (طَلَاقٍ) مُنَجَّزٍ (وَ) فِي (سَائِرِ الْعُقُودِ) وَصِيغَةُ الضَّمَانِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْحَوَالَةِ جَعَلْت مُوَكِّلِي ضَامِنًا لَك أَوْ مُوصِيًا لَك بِكَذَا أَوْ أَحَلْتُك بِمَا لَك عَلَى مُوَكِّلِي مِنْ كَذَا بِنَظِيرِهِ مِمَّا لَهُ عَلَى فُلَانٍ وَيُقَاسَ بِذَلِكَ غَيْرُهُ (وَالْفُسُوخِ) وَلَوْ فَوْرِيَّةً إذَا لَمْ يَحْصُلْ بِالتَّوْكِيلِ تَأْخِيرٌ مُضِرٌّ وَمَرَّ وَيَأْتِي امْتِنَاعُهُ فِي فَسْخِ نِكَاحِ الزَّائِدَاتِ عَلَى أَرْبَعٍ (وَ) فِي (قَبْضِ الدُّيُونِ) وَلَوْ مُؤَجَّلَةً عَلَى الْأَوْجَهِ لِإِمْكَانِ قَبْضِهِ عَقِبَ الْوَكَالَةِ بِتَعْجِيلِ الْمَدِينِ وَقِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ مِنْ الصِّحَّةِ فِي التَّوْكِيلِ بِتَزْوِيجِهَا إذَا طَلُقَتْ (وَإِقْبَاضِهَا) وَلَا يُرَدُّ مَنْعُ التَّوْكِيلِ فِي عِوَضِ صَرْفٍ وَرَأْسِ مَالٍ سُلِّمَ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ بِغِيبَتِهِ بَطَلَ الْعَقْدُ فَلَا دَيْنَ وَيَصِحُّ فِي الْإِبْرَاءِ مِنْهُ لَكِنْ فِي أَبْرِئْ نَفْسَك لَا بُدَّ مِنْ الْفَوْرِ تَغْلِيبًا لِلتَّمْلِيكِ قِيلَ وَكَذَا فِي وَكَّلْتُك لِتُبْرِئَ نَفْسَك عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لَكِنْ قِيَاسُ الطَّلَاقِ جَوَازُ التَّرَاخِي ذَكَرَهُ السُّبْكِيُّ اهـ وَخَرَجَ بِالدُّيُونِ الْأَعْيَانُ فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيمَا قَدَرَ عَلَى رَدِّهِ مِنْهَا بِنَفْسِهِ مَضْمُونَةً أَوْ أَمَانَةً لِأَنَّ مَالِكَهَا لَمْ يَأْذَنْ فِي ذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ ضَمِنَ بِهِ
بِأَصْلِ الشَّرْعِ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الصِّحَّةِ جَوَازُ التَّوْكِيلِ فَيَحْرُمُ التَّوْكِيلُ فِي الْبَيْعِ وَقْتَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ لِمَنْ تَلْزَمُهُ وَإِنْ صَحَّ ع ش (قَوْلُهُ فِي طَلَاقٍ إلَخْ) فِي تَقْدِيرٍ فِي إشَارَةٍ إلَى عَطْفِهِ عَلَى طَرَفَيْ لَا عَلَى بَيْعٍ فَلَا يُشْكِلُ بِأَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ لَهُ طَرَفَانِ عَلَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ لَهُ طَرَفَانِ كَالْخُلْعِ اهـ سم (قَوْلُهُ مُنَجَّزٍ) لِمُعَيَّنَةٍ فَلَوْ وَكَّلَهُ بِتَطْلِيقِ إحْدَى نِسَائِهِ لَمْ يَصِحَّ فِي الْأَصَحِّ كَمَا فِي الْبَحْرِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش فَرْعٌ وَكَّلَهُ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا هُوَ كَانَ لِلْوَكِيلِ التَّطْلِيقُ إذَا كَانَ طَلَاقُ الْمُوَكِّلِ رَجْعِيًّا بِخِلَافِ حُكْمِ الزَّوْجِ فِي الشِّقَاقِ إذَا سَبَقَ الزَّوْجُ إلَى الطَّلَاقِ لَيْسَ لَهُ هُوَ الطَّلَاقُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ الطَّلَاقَ هُنَاكَ لِحَاجَةِ قَطْعِ الشِّقَاقِ وَقَدْ حَصَلَ بِطَلَاقِ الزَّوْجِ بِخِلَافِهِ هُنَا م ر اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْحُرْمَةِ وَإِنْ عَلِمَ بِطَلَاقِ الزَّوْجِ أَوَّلًا وَلَوْ قِيلَ بِالْحُرْمَةِ فِي هَذِهِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا وَلَا سِيَّمَا إذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَذًى لِلزَّوْجِ وَقَوْلُ سم رَجْعِيًّا أَيْ وَإِنْ بَانَتْ الْبَيْنُونَةُ الْكُبْرَى بِمَا يَحْصُلُ مِنْ الْوَكِيلِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَسَائِرِ الْعُقُودِ) كَصُلْحٍ وَإِبْرَاءٍ وَحَوَالَةٍ وَضَمَانٍ وَشَرِكَةٍ وَوَكَالَةٍ وَقِرَاضٍ وَمُسَاقَاةٍ وَإِجَارَةٍ وَأَخْذٍ بِشُفْعَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ جَعَلْت مُوَكِّلِي إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ فَيَصِحُّ الضَّمَانُ بِقَوْلِ الْوَكِيلِ ضَمِنْت مَا لَك عَلَى زَيْدٍ عَنْ مُوَكِّلِي أَوْ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ عَنْهُ وَالْوَصِيَّةِ بِنَحْوِ أَوْصَيْت لَك بِكَذَا عَنْ مُوَكِّلِي أَوْ نِيَابَةٍ عَنْهُ وَالْحَوَالَةِ بِنَحْوِ جَعَلْت مُوَكِّلِي مُحِيلًا لَك بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى زَيْدٍ اهـ ع ش وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ جَعَلْت مُوَكِّلِي إلَخْ وَصِيغَةُ التَّوْكِيلِ فِي الضَّمَانِ كَمَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الْعِجْلِيّ أَنْ يَقُولَ الْمُوَكِّلُ اجْعَلْنِي ضَامِنًا لِدَيْنِهِ أَوْ اجْعَلْنِي كَفِيلًا بِبَدَنِ فُلَانٍ اهـ وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ م ر مِنْ التَّصْوِيرِ أَيْ تَبَعًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ مُتَعَيَّنٌ وَمَا صَوَّرَ بِهِ الشَّيْخُ ع ش فِي حَاشِيَتِهِ يَلْزَمُ عَلَيْهِ انْتِفَاءُ حَقِيقَةِ الْوَكَالَةِ كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِهِ اهـ (قَوْلُهُ وَمَرَّ) أَيْ فِي الْمُسْتَثْنَيَاتِ (وَيَأْتِي) أَيْ فِي النِّكَاحِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ امْتِنَاعُهُ) أَيْ التَّوْكِيلِ (قَوْلُهُ فِي فَسْخِ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ الْمُخْتَارَةَ لِلْفِرَاقِ كَمَا مَرَّ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَقَبْضِ الدُّيُونِ) إطْلَاقُهُ الدُّيُونَ يَشْمَلُ الْمُؤَجَّلَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِيهِ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْمُطَالَبَةِ وَلَا شَكَّ فِي الصِّحَّةِ لَوْ جَعَلَهُ تَابِعًا لِلْحَالِ انْتَهَى مُغْنِي أَقُولُ يُؤْخَذُ مِنْ صَنِيعِ الزَّرْكَشِيّ أَنَّ مَحِلَّ التَّرَدُّدِ إذَا وَكَّلَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِهِ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ حِينَئِذٍ عَدَمُ الصِّحَّةِ مَا لَمْ يَجْعَلْهُ تَابِعًا أَمَّا إذَا وَكَّلَهُ فِي الْقَبْضِ فَلَيْسَ لِلتَّرَدُّدِ فِي الصِّحَّةِ وَجْهٌ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُ التُّحْفَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَقَوْلُهُ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ إلَخْ لَعَلَّهُ فِيمَا إذَا قَيَّدَ الْمُطَالَبَةَ بِالْحَالِ وَأَمَّا إذَا قُيِّدَتْ بِبَعْدِ الْحُلُولِ أَوْ أُطْلِقَتْ فَقِيَاسُ نَظَائِرِهِ الصِّحَّةُ (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ) أَيْ التَّوْكِيلُ (فِي الْإِبْرَاءِ مِنْهُ) أَيْ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ لَا بُدَّ مِنْ الْفَوْرِ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ قِيلَ وَكَذَا فِي وَكَّلْتُك إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم أَيْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ قِيَاسُ الطَّلَاقِ) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ وَكَّلْتُك فِي أَنْ تُطَلِّقِي نَفْسَك فَلَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ عَلَى مَا أَفْهَمهُ كَلَامُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالدُّيُونِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا الْأَعْيَانُ فَتَارَةً يَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِي قَبْضِهَا دُونَ إقْبَاضِهَا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى رَدِّهَا كَالْوَدِيعَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ دَفْعُهَا لِغَيْرِ مَالِكِهَا فَلَوْ سَلَّمَهَا لِوَكِيلِهِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا كَانَ مُفَرِّطًا لَكِنَّهَا إذَا وَصَلَتْ إلَى مَالِكِهَا خَرَجَ الْمُوَكِّلُ عَنْ عُهْدَتِهَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَعَنْ الْجَوْجَرِيِّ مَا يَقْتَضِي اسْتِثْنَاءَ الْعِيَالِ كَالِابْنِ وَغَيْرِهِ انْتَهَى وَهُوَ حَسَنٌ لِلْعُرْفِ فِي ذَلِكَ وَإِذَا كَانَ فِي الْمَفْهُومِ تَفْصِيلٌ لَا يُرَدُّ اهـ.
(قَوْلُهُ الْأَعْيَانِ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَصِحَّ التَّوْكِيلُ فِي الدَّيْنِ قَبْضًا وَإِقْبَاضًا وَأَمَّا فِي الْعَيْنِ فَيَصِحُّ التَّوْكِيلُ فِيهَا قَبْضًا مَضْمُونَةً أَوْ لَا لَا إقْبَاضًا مَضْمُونَةً أَوْ لَا لِأَنَّ إقْبَاضَهَا مُضَمِّنٌ لِلرَّسُولِ إنْ عَلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِلْكًا لِلْمُرْسِلِ وَإِلَّا فَالضَّامِنُ الْمُرْسِلُ لِأَنَّهُ الْمُتَعَدِّي هُوَ مَعَ عُذْرِ الرَّسُولِ كَمَا قَالَهُ ع ش هُنَا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا لَهُ الِاسْتِعَانَةُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا إلَى مَا لَمْ تَصِلْ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ ضَمِنَ) أَيْ فِي صُورَةِ الْأَمَانَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ أَوْ فِيمَا إذَا قَدَرَ عَلَى الرَّدِّ أَمَّا إذَا لَمْ يَقْدِرْ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ لِأَنَّ إذْنَ الشَّرْعِ فِي التَّوْكِيلِ كَإِذْنِ الْمُوَكِّلِ وَكَمَا لَوْ وَكَّلَ الْوَكِيلُ فِيمَا يَعْجَزُ عَنْهُ فَإِنَّهُ غَيْرُ ضَامِنٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِسَبَبِ التَّوْكِيلِ وَذَلِكَ إذَا سَلَّمَ الْعَيْنَ لِلْوَكِيلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِيمَا قَدَرَ عَلَى رَدِّهِ) أَمَّا إذَا لَمْ يَقْدِرْ بِأَنْ عَجَزَ عَنْ الْمَشْيِ وَالذَّهَابِ لَا الْعَجْزِ عَنْ الْحَمْلِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ وَإِنَّمَا لَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ بِمَنْ يَحْمِلُهَا وَيَكُونُ
قَوْلُهُ: وَفِي طَلَاقٍ إلَخْ) فِي تَقْدِيرِهِ إشَارَةٌ إلَى عَطْفِهِ عَلَى طَرَفَيْ لَا عَلَى بَيْعٍ فَلَا يُشْكِلُ بِأَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ لَهُ طَرَفَانِ عَلَى أَنَّهُ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ لَهُ طَرَفَانِ كَالْخُلْعِ.
(قَوْلُهُ: قِيلَ وَكَذَا فِي وَكَّلْتُك إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ
وَكَذَا وَكِيلُهُ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ مَا لَمْ تَصِلْ بِحَالِهَا لِيَدِ مَالِكِهَا نَعَمْ إنْ كَانَ الْوَكِيلُ مِنْ عِيَالِ الْمُوَكِّلِ وَكَانَ ثِقَةً مَأْمُونًا جَازَ لَهُ تَفْوِيضُ الرَّدِّ إلَيْهِ وَكَذَا لَهُ الِاسْتِعَانَةُ عَلَى الْأَوْجَهِ بِمَنْ يَحْمِلُهَا مَعَهُ لَكِنْ إنْ كَانَ مَعَهُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْوَدِيعَةِ (وَ) فِي (الدَّعْوَى) بِنَحْوِ مَالٍ أَوْ عُقُوبَةٍ لِغَيْرِ اللَّهِ (وَالْجَوَابِ) وَإِنْ كَرِهَ الْخَصْمُ وَيَنْعَزِلُ وَكِيلُ الْمُدَّعِي بِإِقْرَارِهِ بِقَبْضِ مُوَكِّلِهِ أَوْ إبْرَائِهِ لَا بِإِبْرَائِهِ هُوَ لِأَنَّهُ وَقَعَ لَغْوًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَضَمَّنَ رَفْعَ الْوَكَالَةِ وَيَنْعَزِلُ وَكِيلُ الْخَصْمِ بِقَوْلِهِ إنَّ مُوَكِّلَهُ أَقَرَّ بِالْمُدَّعَى بِهِ وَلَا يُقْبَلُ تَعْدِيلُهُ لِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ مُطْلَقًا وَلَهُ فِيمَا لَمْ يُوَكَّلْ فِيهِ وَفِيمَا وُكِّلَ فِيهِ إنْ انْعَزَلَ قَبْلَ الْخَوْضِ فِي الْخُصُومَةِ وَيَلْزَمُهُ حَيْثُ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْخَصْمُ بَيِّنَةٌ بِوَكَالَتِهِ وَتُسْمَعُ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ دَعْوَى حَضَرَ الْخَصْمُ أَوْ غَابَ وَمَعَ تَصْدِيقِ الْخَصْمِ عَلَيْهَا لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ التَّسْلِيمِ حَتَّى يُثْبِتَهَا بِالتَّسَلُّمِ (وَكَذَا فِي تَمَلُّكِ الْمُبَاحَاتِ كَالْأَحْيَاءِ وَالِاصْطِيَادِ وَالِاحْتِطَابِ فِي الْأَظْهَرِ) كَالشِّرَاءِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا سَبَبٌ لِلْمِلْكِ فَيَحْصُلُ الْمِلْكُ لِلْمُوَكِّلِ إنْ قَصَدَهُ الْوَكِيلُ لَهُ وَإِلَّا فَلَا (لَا فِي) الِالْتِقَاطِ كَالِاغْتِنَامِ تَغْلِيبًا لِشَائِبَةِ الْوِلَايَةِ عَلَى شَائِبَةِ الِاكْتِسَابِ وَلَا فِي (الْإِقْرَارِ) كَوَكَّلْتُك لِتُقِرَّ عَنِّي لِفُلَانٍ بِكَذَا (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ كَالشَّهَادَةِ
مَعَهُ كَمَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَكَذَا لَهُ الِاسْتِعَانَةُ إلَخْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَكَذَا وَكِيلُهُ) فِي الْمَضْمُونِ لَهُ مُطْلَقًا وَفِي الْأَمَانَةِ إنْ عَلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِلْكَ الدَّافِعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ) أَيْ الْوَكِيلِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنَّ هَذَا إنَّمَا هُوَ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِلْكَ الْمُوَكِّلِ وَإِلَّا فَالْقَرَارُ عَلَى الْمُوَكِّلِ لِأَنَّ يَدَ الْوَكِيلِ يَدُ أَمَانَةٍ وَالْأَمِينُ لَا يَضْمَنُ مَعَ انْتِفَاءِ الْعِلْمِ كَمَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ ع ش اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ مَعَهُ) أَيْ إنْ كَانَ مُلَاحِظًا لَهُ لِأَنَّ يَدَهُ لَمْ تَزُلْ عَنْهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِنَحْوِ) إلَى قَوْلِهِ كَالِاغْتِنَامِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لِإِبْرَائِهِ إلَى وَيَنْعَزِلُ (قَوْلُهُ بِنَحْوِ مَالٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِي الدَّعْوَى وَالْجَوَابِ لِلْحَاجَةِ إلَى ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ الْخَصْمُ لِأَنَّهُ مَحْضُ حَقِّهِ وَسَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ فِي مَالٍ أَمْ فِي غَيْرِهِ إلَّا فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا سَيَأْتِي اهـ.
(قَوْلُهُ بِإِقْرَارِهِ) أَيْ الْوَكِيلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَقَرَّ الْمُدَّعِي بِهِ) أَيْ بِأَنَّهُ مِلْكٌ لِلْمُدَّعِي (قَوْلُهُ وَلَا يُقْبَلُ تَعْدِيلُهُ إلَخْ) لِأَنَّهُ كَالْإِقْرَارِ فِي كَوْنِهِ قَاطِعًا لِلْخُصُومَةِ وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ قَطْعُ الْخُصُومَةِ بِالِاخْتِيَارِ فَلَوْ عَدَلَ انْعَزَلَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُفْهَمُ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ التَّعْدِيلِ عَدَمُ الصِّحَّةِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فِيمَا وَكَّلَ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ (قَوْلُهُ وَلَهُ) أَيْ وَتُقْبَلُ لِمُوَكَّلِهِ ش اهـ سم (قَوْلُهُ إنْ انْعَزَلَ) أَيْ وَكِيلُ الْخَصْمِ قَيْدٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ حَيْثُ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْخَصْمُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ مَعَ هَذَا قَوْلُ الْكَنْزِ فَرْعٌ لَوْ ادَّعَى الْوَكِيلُ الْوَكَالَةَ فَصَدَّقَهُ الْغَرِيمُ لَمْ يَلْتَفِتْ الْحَاكِمُ لِذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ إثْبَاتِ الْحَجْرِ عَلَى صَاحِبِهَا وَلَوْ وَكَّلَهُ بِمُطَالَبَةِ زَيْدٍ بِحَقٍّ فَلَهُ قَبْضُهُ اهـ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِعَدَمِ الْتِفَاتِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي حُكْمِهِ وَنَحْوِهِ وَهَذَا لَا يُنَافِي جَوَازَ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ اعْتِمَادًا عَلَى التَّصْدِيقِ اهـ سم وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ تَثْبُتُ الْوَكَالَةُ بِاعْتِرَافِ الْخَصْمِ وَكَذَا بِالْبَيِّنَةِ بَلْ أَوْلَى فَلَهُ مُخَاصَمَتُهُ لَكِنْ لَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِالْوَكَالَةِ وَلِلْخَصْمِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ مُخَاصَمَتِهِ حَتَّى يُقِيمَ بَيِّنَةً بِوَكَالَتِهِ كَالْمَدْيُونِ حَيْثُ يَعْتَرِفُ لِلْوَكِيلِ أَيْ الْمُدَّعِي الْوَكَالَةَ بِأَنَّهُ وَكِيلٌ وَلَا بَيِّنَةَ فَإِنَّ لَهُ الِامْتِنَاعَ مِنْ إقْبَاضِهِ الدَّيْنَ حَتَّى يُقِيمَ بَيِّنَةً بِوَكَالَتِهِ لِاحْتِمَالِ تَكْذِيبِ رَبِّ الدَّيْنِ بِوَكَالَتِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَفَائِدَةُ الْمُخَاصَمَةِ مَعَ جَوَازِ الِامْتِنَاعِ مِنْهَا إلْزَامُ الْحَقِّ لِلْمُوَكِّلِ لَا دَفْعُهُ لِلْوَكِيلِ اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهَا) أَيْ الْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ بِالتَّسَلُّمِ) مُتَعَلِّقٌ بِضَمِيرِ يُثْبِتُهَا الرَّاجِعِ لِلْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ إنْ قَصَدَهُ) أَيْ الْمِلْكَ (الْوَكِيلُ لَهُ) أَيْ لِلْمُوَكِّلِ وَاسْتَمَرَّ قَصْدُهُ فَلَوْ عَنَّ لَهُ قَصْدُ نَفْسِهِ بَعْدَ قَصْدِ مُوَكِّلِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ وَيَمْلِكُ مَا أَحْيَاهُ مِنْ حِينَئِذٍ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ وَاسْتَمَرَّ إلَخْ أَيْ إلَى تَسْلِيمِهِ لِلْمُوَكِّلِ فَقَوْلُهُ فَلَوْ عَنَّ إلَخْ أَيْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ بِخِلَافِ قَصْدِ نَفْسِهِ بَعْدَهُ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيمَا يَظْهَرُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) بِأَنْ قَصَدَ نَفْسَهُ أَوْ أَطْلَقَ أَوْ قَصَدَ وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ لِأَنَّ قَصْدَ وَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فَيُحْمَلُ عَلَى حَالَةِ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ وَمُوَكِّلَهُ كَانَ مُشْتَرَكًا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ ع ش زَادَ الْبُجَيْرَمِيُّ وَمَحِلُّهُ مَا لَمْ يَكُنْ بِأُجْرَةٍ وَعَيَّنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ أَمْرًا خَاصًّا كَأَنْ قَالَ لَهُ احْتَطِبْ لِي هَذِهِ الْحُزْمَةَ الْحَطَبِ مَثَلًا بِكَذَا فَإِنَّهُ يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ وَإِنْ قَصَدَ نَفْسَهُ فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ أَمْرًا خَاصًّا كَأَنْ قَالَ لَهُ احْتَطِبْ لِي حُزْمَةَ حَطَبٍ بِكَذَا فَاحْتَطَبَهَا وَقَصَدَ نَفْسَهُ وَقَعَتْ لَهُ وَعَمَلُ الْإِجَارَةِ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ فَيَحْتَطِبُ غَيْرَهَا إطْفِيحِيٌّ اهـ.
(قَوْلُهُ لَا فِي الِالْتِقَاطِ)
إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ) أَيْ الْوَكِيلِ
ش (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ كَانَ الْوَكِيلُ إلَخْ) إطْلَاقُهُمْ يُخَالِفُهُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَقْبَلُ تَعْدِيلَهُ إلَخْ) لِأَنَّهُ كَالْإِقْرَارِ فِي كَوْنِهِ قَاطِعًا لِلْخُصُومَةِ وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ قَطْعُ الْخُصُومَةِ بِالِاخْتِيَارِ فَلَوْ عَدَلَ انْعَزَلَ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُفْهَمُ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ التَّعْدِيلِ عَدَمُ الصِّحَّةِ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى
ش (قَوْلُهُ: وَمَعَ تَصْدِيقِ الْخَصْمِ عَلَيْهَا لَهُ الِامْتِنَاعُ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ مَعَ هَذَا قَوْلُ الْكَنْزِ فَرْعٌ لَوْ ادَّعَى الْوَكِيلُ الْوَكَالَةَ فَصَدَّقَهُ الْغَرِيمُ لَمْ يَلْتَفِتْ الْحَاكِمُ لِذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ إثْبَاتِ الْحَجْرِ عَلَى صَاحِبِهَا وَلَوْ وَكَّلَهُ بِمُطَالَبَةِ زَيْدٍ بِحَقٍّ فَلَهُ قَبْضُهُ اهـ، وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِعَدَمِ الْتِفَاتِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي حُكْمِهِ وَنَحْوِهِ وَهَذَا لَا يُنَافِي جَوَازَ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ اعْتِمَادًا عَلَى التَّصْدِيقِ فَلَا يُنَافِي هَذَا الْكَلَامُ مَا سَيَأْتِي عَنْ الرَّوْضَةِ نَقْلًا عَنْ الْحَاوِي عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَصَرَّفَ غَيْرَ عَالِمٍ إلَخْ.
(فَرْعٌ) فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ رَجُلٌ وَكَّلَ إنْسَانًا فِي أَنْ يُسْلِمَ لَهُ فِي قَمْحٍ فَفَعَلَ وَضَمِنَ الْمُسَلَّمَ إلَيْهِ رَجُلٌ فَهَلْ يَصِحُّ دَعْوَى الْمُوَكِّلِ عَلَى الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ بِالْقَمْحِ وَعَلَى ضَامِنِهِ وَهَلْ يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَشْهَدَ لِلْمُوَكِّلِ بِالضَّمَانِ أَمْ لَا الْجَوَابُ نَعَمْ لِلْمُوَكِّلِ الدَّعْوَى عَلَى الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ وَالضَّامِنِ،
وَأَمَّا شَهَادَةُ الْوَكِيلِ لَهُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ عَزْلِهِ لَمْ تُقْبَلْ وَكَذَا بَعْدَهُ إنْ خَاصَمَ وَإِنْ لَمْ يُخَاصِمْ قُبِلَتْ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا فِي الِالْتِقَاطِ)
وَرَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَكُونُ مُقِرًّا بِالتَّوْكِيلِ لِإِشْعَارِهِ بِثُبُوتِ الْحَقِّ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَا فِيهِ إذْ الْمَدَارُ فِي الْإِقْرَارِ عَلَى الْيَقِينِ أَوْ الظَّنِّ الْقَوِيِّ نَعَمْ إنْ قَالَ أُقِرُّ لَهُ عَنِّي بِأَلْفٍ لَهُ عَلَيَّ كَانَ إقْرَارًا جَزْمًا وَلَوْ قَالَ أُقِرُّ عَلَيَّ لَهُ بِأَلْفٍ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا قَطْعًا
(وَيَصِحُّ) التَّوْكِيلُ (فِي اسْتِيفَاءِ عُقُوبَةٍ آدَمِيٍّ) وَلَوْ قَبْلَ ثُبُوتِهَا عَلَى الْأَوْجَهِ (كَقِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ) بَلْ يَتَعَيَّنُ فِي قَطْعِ طَرَفٍ وَحَدِّ قَذْفٍ كَمَا يَأْتِي وَيَصِحُّ أَيْضًا فِي اسْتِيفَاءِ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى لَكِنْ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ السَّيِّدِ لَا فِي إنْبَاتِهَا مُطْلَقًا نَعَمْ لِلْقَاذِفِ أَنْ يُوَكِّلَ فِي ثُبُوتِ زِنَا الْمَقْذُوفِ لِيَسْقُطَ الْحَدُّ عَنْهُ فَتُسْمَعُ دَعْوَاهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ زَنَى (وَقِيلَ لَا يَجُوزُ) التَّوْكِيلُ فِي اسْتِيفَائِهَا (إلَّا بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ) لِاحْتِمَالِ عَفْوِهِ وَرُدَّ بِأَنَّ احْتِمَالَهُ كَاحْتِمَالِ رُجُوعِ الشُّهُودِ إذَا ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ مَعَ الِاسْتِيفَاءِ فِي غَيْبَتِهِمْ اتِّفَاقًا
(وَلْيَكُنْ الْمُوَكَّلُ فِيهِ مَعْلُومًا مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ) لِئَلَّا يَعْظُمَ الْغَرَرُ (وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ) وَلَا ذِكْرُ أَوْصَافِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ لِأَنَّهَا جُوِّزَتْ لِلْحَاجَةِ فَسُومِحَ فِيهَا (فَلَوْ قَالَ وَكَّلْتُك فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ) لِي (أَوْ فِي كُلِّ أُمُورِي) أَوْ حُقُوقِي (أَوْ فَوَّضْت إلَيْك كُلَّ شَيْءٍ) لِي أَوْ كُلَّ مَا شِئْت مِنْ مَالِي (لَمْ يَصِحَّ) لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْغَرَرِ إذْ يَدْخُلُ فِيهِ مَا لَا يَسْمَحُ الْمُوَكِّلُ
اسْتَشْكَلَ بِقَوْلِهِمْ فِي بَابِ اللُّقَطَةِ مَنْ رَأَى لُقَطَةً فَوَكَّلَ مَنْ يَلْتَقِطُهَا لَهُ فَالْتَقَطَهَا الْوَكِيلُ بِقَصْدِهِ صَحَّ أُجِيبُ بِأَنَّ مَا هُنَاكَ فِي الْمُعَيَّنَةِ وَمَا هُنَا فِي غَيْرِهَا م ر اهـ سم أَيْ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ وَرَجَّحَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهُ يَكُونُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ مُقِرًّا بِالتَّوْكِيلِ) أَيْ مُقِرًّا بِكَذَا بِسَبَبِ التَّوْكِيلِ (قَوْلُهُ إذْ الْمَدَارُ فِي الْإِقْرَارِ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ تَقْرِيبُهُ (قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ بَعْدَ كَلَامٍ مَا نَصُّهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا أَتَى بِ عَلَيَّ وَعَنِّي يَكُونُ إقْرَارًا قَطْعًا وَإِنْ حَذَفَهُمَا لَا يَكُونُ إقْرَارًا قَطْعًا وَإِنْ أَتَى بِأَحَدِهِمَا يَكُونُ إقْرَارًا عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْحَلَبِيِّ وَعَلَى كَلَامِ الْقَلْيُوبِيِّ وَع ش وَالزِّيَادِيِّ لَا يَكُونُ مُقِرًّا قَطْعًا إذَا أَتَى بِعَلَيَّ اهـ وَقَوْلُهُ وَعَلَى كَلَامِ الْقَلْيُوبِيِّ إلَخْ أَيْ وَالتُّحْفَةِ وَالْمُغْنِي فَمَا نَقَلَهُ عَنْ الْحَلَبِيِّ ضَعِيفٌ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَهُ أَيْضًا م ر اهـ سم أَيْ فِي النِّهَايَةِ وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي عَدَمَ الصِّحَّةِ (قَوْلُهُ بَلْ يَتَعَيَّنُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ فِي اسْتِيفَاءِ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ ثُبُوتِهَا وَهُوَ مُتَّجَهٌ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ فِي إثْبَاتِهَا) أَيْ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ السَّيِّدِ وَغَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ فِي ثُبُوتِ زِنَا الْمَقْذُوفِ) فَإِذَا ثَبَتَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ اهـ مُغْنِي وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ الْقَاذِفِ (قَوْلُهُ دَعْوَاهُ) أَيْ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ فِي اسْتِيفَائِهَا) أَيْ عُقُوبَةِ الْآدَمِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الشَّارِحِ اسْتِيفَائِهَا ش اهـ سم (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ عَفْوِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ إذَا ثَبَتَ) أَيْ الْعُقُوبَةُ وَالتَّذْكِيرُ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ الْمُؤَنَّثَ يَجُوزُ فِيهِ التَّذْكِيرُ وَالتَّأْنِيثُ (قَوْلُهُ مَعَ الِاسْتِيفَاءِ إلَخْ) أَيْ مَعَ جَوَازِهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ فِي حُقُوقِي) أَيْ أَوْ فِي كُلِّ حُقُوقِي وَلَاحِظْ التَّمْيِيزَ بَيْنَ هَذَا وَمَا سَبَقَ عَنْ فَتْوَى ابْنِ الصَّلَاحِ وَقَدْ يُقَالُ الْحُقُوقُ الْمُطَالَبُ بِهَا بَعْضُ الْحُقُوقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ سم
اسْتَشْكَلَ بِقَوْلِهِمْ فِي بَابِ اللُّقَطَةِ مَنْ رَأَى لُقَطَةً فَوَكَّلَ مَنْ يَلْتَقِطُهَا لَهُ فَالْتَقَطَهَا الْوَكِيلُ بِقَصْدِهِ صَحَّ وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَا هُنَاكَ فِي الْمُعَيَّنَةِ وَمَا هُنَا فِي غَيْرِهَا م ر
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَهُ أَيْضًا م ر (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ أَيْضًا فِي اسْتِيفَاءِ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ تَعَالَى) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ ثُبُوتِهَا وَهُوَ مُتَّجَهٌ م ر (قَوْلُهُ لَا فِي إثْبَاتِهَا مُطْلَقًا) قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا فِي خَبَرِ «وَاغْدُ يَا أُنَيْسٌ إلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» فَإِنَّ قَوْلَهُ «فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» تَوْكِيلٌ مِنْ الْإِمَامِ فِي إثْبَاتِ الرَّجْمِ وَفِي اسْتِيفَائِهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ فَإِنْ دَامَتْ عَلَى الِاعْتِرَافِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ اعْتَرَفَتْ لَهُ صلى الله عليه وسلم أَوْ بَلَغَهُ اعْتِرَافُهَا بِطَرِيقٍ مُعْتَبَرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِي ثُبُوتِ زِنَا الْمَقْذُوفِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِذَا أَثْبَتَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي اسْتِيفَائِهَا) عِبَارَةُ الْكَنْزِ وَقِيلَ لَا يَجُوزُ اسْتِيفَاؤُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِحَضْرَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الشَّرْحِ اسْتِيفَائِهَا ش
(قَوْلُهُ أَوْ حُقُوقِي) أَيْ أَوْ فِي كُلِّ حُقُوقِي وَلَاحِظْ التَّمْيِيزَ بَيْنَ هَذَا وَمَا سَبَقَ عَنْ فَتْوَى ابْنِ الصَّلَاحِ وَقَدْ يُقَالُ الْحُقُوقُ الْمُطَالَبُ بِهَا بَعْضُ الْحُقُوقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ.
(فَرْعٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ لَا بِعْ بَعْضَ مَالِي وَلَا بِعْ هَذَا أَوْ ذَاكَ أَيْ لَا يَجُوزُ وَلَوْ قَالَ بِعْ أَوْ هَبْ مِنْ مَالِي مَا شِئْت أَوْ أَعْتِقْ مِنْ عَبِيدِي مَنْ شِئْت صَحَّ لَا فِي الْجَمِيعِ قَالَ فِي شَرْحِهِ لَكِنْ قَالَ الْقَاضِي مَا مَرَّ عَنْهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ طَلِّقْ مِنْ نِسَائِي مَنْ شَاءَتْ فَلَهُ أَنْ يُطَلِّقَ كُلَّ مَنْ شَاءَتْ الطَّلَاقَ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَشِيئَةَ فِي هَذِهِ مُسْنَدَةٌ إلَى كُلٍّ مِنْهُنَّ فَلَا تَصْدُقُ مَشِيئَةُ وَاحِدَةٍ بِمَشِيئَةِ غَيْرِهَا فَكَانَ ذَلِكَ فِي مَعْنَى: أَيُّ امْرَأَةٍ شَاءَتْ مِنْهُنَّ الطَّلَاقَ طَلِّقْهَا بِخِلَافِهَا فِي تِلْكَ فَإِنَّهَا مُسْنَدَةٌ إلَى الْوَكِيلِ فَصَدَقَتْ مَشِيئَتُهُ فِيمَا لَا يَسْتَوْعِبُ الْجَمِيعَ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ مَشِيئَتِهِ فِيمَا يَسْتَوْعِبُهُ احْتِيَاطًا اهـ وَقَوْلُ الرَّوْضِ السَّابِقِ وَلَا بِعْ هَذَا أَوْ ذَاكَ فَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصِّحَّةِ فِي بِعْ أَحَدَ عَبْدَيْ بِأَنَّ الْعَقْدَ فِيهِ لَمْ يَجِدْ مَوْرِدًا يَتَأَثَّرُ بِهِ لِأَنَّ أَوْ لِلْإِبْهَامِ بِخِلَافِ الْأَحَدِ فَإِنَّهُ صَادِقٌ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَفِي تَجْرِيدِ الْمُزَجَّدِ مَا نَصُّهُ فِي صِحَّةِ التَّوْكِيلِ بِطَلَاقِ أَحَدِ الزَّوْجَتَيْنِ وَجْهَانِ وَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّهُ لَا يَتِمُّ إلَّا بِالتَّعْيِينِ الرَّاجِعِ إلَى الشُّهُودِ وَيُحْتَمَلُ بِنَاؤُهُ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ عِنْدَ اللَّفْظِ فَيَصِحُّ أَوْ عِنْدَ التَّعْيِينِ فَلَا وَقَدْ قَالَ الْبَغَوِيّ إنْ قَالَ طَلِّقْ وَاحِدَةً لَا بِعَيْنِهَا فَإِنْ قُلْنَا هُوَ إذَا فَعَلَهُ الزَّوْجُ طَلَاقٌ وَاقِعٌ صَحَّ وَعَلَى الزَّوْجِ التَّعْيِينُ وَإِنْ قُلْنَا الْتِزَامُ طَلَاقٍ فَلَا قَالَ وَإِنْ قَالَ طَلِّقْ إحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا فَطَلَّقَ وَقَصَدَ مُعَيَّنَةً صَحَّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ تَعْيِينِهَا مُنِعَ الْمُوَكِّلُ مِنْهُمَا حَتَّى يُعَيِّنَ. اهـ كَلَامُ التَّجْرِيدِ وَتَلَخَّصَ مِمَّا نَقَلَهُ الْبَغَوِيّ الْجَوَازُ سَوَاءٌ قَالَ لَهُ طَلِّقْ وَاحِدَةً عَلَى الْإِبْهَامِ أَوْ عَلَى التَّعْيِينِ وَجَزَمَ بِذَلِكَ فِي الْعُبَابِ فَقَالَ فِي الطَّلَاقِ وَلَوْ أَبْهَمَ كَإِحْدَاهُمَا أَيْ يَصِحُّ اهـ نَعَمْ قَوْلُ التَّجْرِيدِ عَنْ
بِبَعْضِهِ كَطَلَاقِ زَوْجَاتِهِ وَالتَّصَدُّقِ بِأَمْوَالِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بُطْلَانُ هَذَا وَإِنْ كَانَ تَابِعًا لِمُعَيَّنٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ فِي شَيْءٍ مِنْ التَّابِعِ لِأَنَّ عِظَمَ الْغَرَرِ فِيهِ الَّذِي هُوَ السَّبَبُ فِي الْبُطْلَانِ لَا يَنْدَفِعُ بِذَلِكَ وَلَيْسَ كَمَا مَرَّ عَنْ أَبِي حَامِدٍ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ ذَاكَ فِي جُزْئِيٍّ خَاصٍّ مُعَيَّنٍ فَسَاغَ كَوْنُهُ تَابِعًا لِقِلَّةِ الْغَرَرِ فِيهِ بِخِلَافِ هَذَا
(وَإِنْ قَالَ) وَكَّلْتُك (فِي بَيْعِ أَمْوَالِي وَعِتْقِ أَرِقَّائِي) وَقَضَاءِ دُيُونِي وَاسْتِيفَائِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ (صَحَّ) وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا مَا ذُكِرَ لِقِلَّةِ الْغَرَرِ فِيهِ وَلَوْ قَالَ فِي بَعْضِ أَمْوَالِي أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا لَمْ يَصِحَّ كَبَيْعِ هَذَا أَوْ هَذَا بِخِلَافِ أَحَدِ عَبِيدِي لِتَنَاوُلِهِ كُلًّا مِنْهُمْ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ الْبَدَلِيِّ فَلَا إبْهَامَ فِيهِ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ أَوْ أَبْرِئْ فُلَانًا عَنْ شَيْءٍ مِنْ مَالِي صَحَّ وَحُمِلَ عَلَى أَقَلِّ شَيْءٍ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ عَقْدُ غَبْنٍ فَتُوُسِّعَ فِيهِ أَوْ عَمَّا شِئْت مِنْهُ لَزِمَهُ إبْقَاءُ أَقَلِّ شَيْءٍ
(وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ) مَثَلًا لِلْقِنْيَةِ (وَجَبَ بَيَانُ نَوْعِهِ) كَتُرْكِيٍّ أَوْ هِنْدِيٍّ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ ذِكْرُ الْجِنْسِ كَعَبْدٍ وَلَا الْوَصْفِ كَأَبْيَضَ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا بَيَانُ صِنْفٍ وَصِفَةٍ اخْتَلَفَ بِهِمَا الْغَرَضُ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا لَا مُطْلَقًا بَلْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَشْتَرِي لَهُ غَيْرُهُ وَكَالَةً فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَا يُشْتَرَطُ اسْتِقْصَاءُ أَوْصَافِ السَّلَمِ وَلَا مَا يَقْرَبُ مِنْهَا اتِّفَاقًا فَالْمُرَادُ مِنْ هَذَا النَّفْيِ مَا ذَكَرْته وَإِلَّا كَانَ مُشْكِلًا فَتَأَمَّلْهُ وَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَى الْمُوَكِّلِ صَحَّ وَعَتَقَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ
وَعِ ش (قَوْلُهُ بِبَعْضِهِ) لَا حَاجَةَ إلَى زِيَادَةِ لَفْظَةِ بَعْضِ (قَوْلُهُ بِأَمْوَالِهِ) أَيْ بِجَمِيعِ مَالِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَاعْتَمَدَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ خِلَافَ ذَلِكَ اهـ سم (قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ مِنْ التَّابِعِ) أَخْرَجَ الْمَتْبُوعَ اهـ سم (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِكَوْنِهِ تَابِعًا لِمُعَيَّنٍ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلنِّيَابَةِ.
(قَوْلُهُ وَقَضَاءِ دُيُونِي إلَخْ) وَرَدِّ وَدَائِعِي وَمُخَاصَمَةِ خُصَمَائِي اهـ مُغْنِي
(قَوْلُهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ) مِنْ النَّحْوِ اقْتِرَاضٌ أَوْ شِرَاءُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ الْوَكِيلُ فِيمَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِمَا وُكِّلَ فِيهِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ كَثِيرًا أَنَّ شَخْصًا يُوَكِّلُ آخَرَ فِي التَّصَرُّفِ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الرِّيفِ بِالزَّرْعِ وَالزِّرَاعَةِ وَنَحْوِهِمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا مَا ذُكِرَ) أَيْ الْأَمْوَالِ وَالْأَرِقَّاءِ وَالدُّيُونِ وَمَنْ هِيَ عَلَيْهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِخِلَافِ إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ فِي بَعْضِ أَمْوَالِي إلَخْ) وَلَوْ قَالَ بِعْ أَوْ هَبْ مِنْ مَالِي أَوْ اقْضِ مِنْ دُيُونِي مَا شِئْت أَوْ أَعْتِقْ أَوْ بِعْ مِنْ عَبِيدِي مَا شِئْتَ صَحَّ فِي الْبَعْضِ لَا فِي الْجَمِيعِ لِأَنَّ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ فِي بَعْضِ إلَخْ) أَيْ فِي بَيْعِهِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ أَحَدِ إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ هَذَا بِعَدَمِ الصِّحَّةِ فِيمَا لَوْ قَالَ وَكَّلْت أَحَدَكُمَا أَوْ وَكَّلْتُك فِي تَطْلِيقِ إحْدَى نِسَائِي كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْبَحْرِ اهـ ع ش وَقَدْ يُجَابُ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِلْعَاقِدِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ مَا لَا يُحْتَاطُ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِلْأَبْضَاعِ مَا لَا يُحْتَاطُ لِغَيْرِهَا (قَوْلُهُ لِتَنَاوُلِهِ كُلًّا مِنْهُمْ إلَخْ) يَكْفِي فِي الْفَرْقِ أَنَّ الْإِبْهَامَ فِي الْأَوَّلِ أَشَدُّ وَأَمَّا الْفَرْقُ بِالْعُمُومِ الْبَدَلِيِّ فَقَدْ يُقَالُ هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْبَعْضِ أَيْضًا اهـ سم (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ) أَيْ بَعْضِ أَمْوَالِي إلَخْ (قَوْلُهُ عَنْ شَيْءٍ إلَخْ) أَوْ عَنْ الْجَمِيعِ فَأَبْرَأَهُ عَنْهُ أَوْ عَنْ بَعْضِهِ صَحَّ وَيَكْفِي فِي صِحَّةِ الْوَكَالَةِ بِالْإِبْرَاءِ عِلْمُ الْمُوَكِّلِ بِقَدْرِ الدَّيْنِ وَإِنْ جَهِلَهُ الْوَكِيلُ وَالْمَدْيُونُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ مَالِي) أَيْ مِنْ دَيْنِي اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَحُمِلَ عَلَى أَقَلِّ شَيْءٍ) أَيْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مُتَمَوِّلًا أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ إذْ الْعُقُودُ لَا تَرِدُ عَلَى غَيْرِ مُتَمَوِّلٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ عَمَّا شِئْت مِنْهُ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ أَسْقَطَ مِنْهُ يَلْزَمُهُ إبْقَاءُ شَيْءٍ عَلَى الْأَقْرَبِ احْتِيَاطًا م ش اهـ سم.
(فَرْعٌ) لَوْ قَالَ وَكَّلْتُك فِي أُمُورِ زَوْجَتِي هَلْ يَسْتَفِيدُ طَلَاقَهَا فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ لَا حَيْثُ لَا قَرِينَةَ احْتِيَاطًا م ر اهـ سم (قَوْلُهُ إبْقَاءُ شَيْءٍ) أَيْ مُتَمَوَّلٍ فِيمَا يَظْهَرُ
(قَوْلُهُ لِلْقِنْيَةِ) إلَى قَوْلِهِ فَالْمُرَادُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ اتِّفَاقًا إلَى وَلَوْ اشْتَرَى (قَوْلُهُ لِلْقِنْيَةِ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ.
(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ تَبَايَنَتْ أَصْنَافُ نَوْعٍ وَجَبَ بَيَانُ الصِّنْفِ كَخَطَّائِيِّ وَقَفْجَاقِيِّ وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ رَقِيقٍ وَجَبَ مَعَ بَيَانِ النَّوْعِ ذِكْرُ الذُّكُورَةِ أَوْ الْأُنُوثَةِ تَقْلِيلًا لِلْغَرَرِ وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ لِي عَبْدًا كَمَا تَشَاءُ لَمْ يَصِحَّ لِكَثْرَةِ الْغَرَرِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بَلْ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَشْتَرِي إلَخْ) أَيْ بَلْ يَخْتَلِفُ بِهِمَا الْغَرَضُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُوَكِّلِ وَلَوْ عَبَّرَ بِهِ لَكَانَ أَوْضَحَ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ مِنْ هَذَا النَّفْيِ) أَيْ قَوْلِهِمْ لَا يُشْتَرَطُ اسْتِقْصَاءُ إلَخْ (قَوْلُهُ مَا ذَكَرْته) أَيْ بِقَوْلِهِ لَا مُطْلَقًا يَعْنِي لَوْ كَانَ الْمُرَادُ يَخْتَلِفُ بِهِمَا الْغَرَضُ مُطْلَقًا لَاشْتُرِطَ اسْتِقْصَاءُ صِفَاتِ السَّلَمِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ صَحَّ عِتْقُ إلَخْ) أَيْ مَا لَمْ يَبِنْ مَعِيبًا كَمَا يَأْتِي لَهُ فِي الْفَصْلِ الْآتِي وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ م ر أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى لَهُ زَوْجَتَهُ صَحَّ وَانْفَسَخَ النِّكَاحُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِخِلَافِ
الْبَغَوِيّ حَتَّى يُعَيِّنَ مُشْكِلٌ لِأَنَّ الْوَكِيلَ قَصَدَ مُعَيَّنَةً فَلَا يُفِيدُ تَعْيِينَ الْمُوَكِّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بُطْلَانُ هَذَا وَإِنْ كَانَ تَابِعًا لِمُعَيَّنٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَخْ) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَاعْتَمَدَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ خِلَافَ ذَلِكَ فَقَالَ لَكِنْ الْأَوْفَقُ بِمَا مَرَّ مِنْ الصِّحَّةِ فِي قَوْلِهِ وَكَّلْتُك فِي بَيْعِ كَذَا وَكُلَّ مُسْلِمٍ، صِحَّةُ ذَلِكَ وَهُوَ الظَّاهِرُ اهـ وَلَا يَخْفَى شِدَّةُ شَبَهِ مَا نَحْنُ فِيهِ بِمَا قَاسَ عَلَيْهِ مِنْ وَكَّلْتُك فِي بَيْعِ كَذَا وَكُلَّ مُسْلِمٍ دُونَ مَا مَرَّ عَنْ أَبِي حَامِدٍ فَكَانَ اللَّائِقُ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا نَحْنُ فِيهِ وَهَذَا الَّذِي قَاسَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَإِنَّهُ الْمُهِمُّ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ كَثْرَةَ الْغَرَرِ فِي الْمُوَكِّلِ فِيهِ أَضَرُّ مِنْهَا فِي الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ مِنْ التَّابِعِ) أَخْرَجَ الْمَتْبُوعَ
(قَوْلُهُ لِتَنَاوُلِهِ كُلًّا مِنْهُمْ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ الْبَدَلِيِّ إلَخْ) يَكْفِي فِي الْفَرْقِ أَنَّ الْإِبْهَامَ فِي الْأَوَّلِ أَشَدُّ وَأَمَّا الْفَرْقُ بِالْعُمُومِ الْبَدَلِيِّ فَقَدْ يُقَالُ هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْبَعْضِ (قَوْلُهُ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ الْبَدَلِيِّ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ بِأَنَّهُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ وَقَدْ أَطْلَقُوا أَنَّهُ مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ وَيُجَابُ (قَوْلُهُ وَحُمِلَ عَلَى أَقَلِّ شَيْءٍ) مَا ضَابِطُهُ (قَوْلُهُ أَوْ عَمَّا شِئْت مِنْهُ لَزِمَ إبْقَاءُ أَقَلِّ شَيْءٍ) عَلَى الْأَقْرَبِ م ر احْتِيَاطًا.
(فَرْعٌ) لَوْ قَالَ وَكَّلْتُك فِي أُمُورِ زَوْجَتِي هَلْ يَسْتَفِيدُ
الْقِرَاضِ لِأَنَّهُ يُنَافِي مَوْضُوعَهُ مِنْ طَلَبِ الرِّبْحِ وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ اُشْتُرِطَ تَعْيِينُهَا وَلَا يَكْتَفِي بِكَوْنِهَا تُكَافِئُهُ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ مَعَ وُجُودِ وَصْفِ الْمُكَافَأَةِ كَثِيرًا فَانْدَفَعَ مَا لِلسُّبْكِيِّ هُنَا نَعَمْ إنْ أَتَى لَهُ بِلَفْظٍ عَامٍّ كَزَوِّجْنِي مَنْ شِئْت صَحَّ (أَوْ) فِي شِرَاءِ (دَارٍ) لِلْقِنْيَةِ أَيْضًا (وَجَبَ بَيَانُ الْمَحَلَّةِ) وَهِيَ الْحَارَّةُ وَمِنْ لَازِمِ بَيَانِهَا بَيَانُ الْبَلَدِ غَالِبًا فَلِذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ (وَالسِّكَّةِ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَهِيَ الرَّقَاقُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَيْهِ وَعَلَى مِثْلِهِ الْحَارَّةُ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ وَقَدْ يُغْنِي تَعْيِينُ السِّكَّةِ عَنْ الْحَارَّةِ (لَا قَدْرِ الثَّمَنِ) فِي الْعَبْدِ وَالدَّارِ مَثَلًا (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ غَرَضَهُ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِوَاحِدٍ مِنْ النَّوْعِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِخَسَّتِهِ وَنَفَاسَتِهِ نَعَمْ يُرَاعَى حَالُ الْمُوَكِّلِ وَمَا يَلِيقُ بِهِ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ اشْتَرِ كَذَا بِمَا شِئْت وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ يُقَيَّدُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ قَالَ وَكَذَا مَا يُكْتَبُ فِي كِتَابِ التَّوْكِيلِ بِقَلِيلِ الثَّمَنِ وَكَثِيرِهِ لَا يُقْصَدُ بِهِ الْبَيْعُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَلَا الشِّرَاءُ بِهِ اهـ.
وَفِيهِ نَظَرٌ فَسَيَأْتِي عَنْ السُّبْكِيّ فِي بِعْ بِمَا شِئْت جَوَازُهُ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَهَذَا مِثْلُهُ فَلِيَأْتِ فِيهِ جَمِيعُ مَا يَأْتِي ثَمَّ إلَّا فِيمَا عَزَّ وَهَانَ فَإِنَّهُ ثَمَّ امْتَنَعَ بِالنَّسِيئَةِ لَا هُنَا فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهَا زِيَادَةُ رِفْقٍ فِي الشِّرَاءِ لَكِنْ جَعَلَ شَارِحٌ مَا هُنَا كَمَا هُنَاكَ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا نَعَمْ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِيمَا يُكْتَبُ ظَاهِرٌ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ بَطَلَ الْإِذْنُ نَفْسُهُ لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ أَمَّا إذَا قَصَدَ التِّجَارَةَ فَلَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ جَمِيعِ مَا مَرَّ بَلْ يَكْفِي اشْتَرِ لِي بِهَذَا مَا شِئْت مِنْ الْعُرُوضِ أَوْ مَا رَأَيْت الْمَصْلَحَةَ فِيهِ
(وَيُشْتَرَطُ مِنْ الْمُوَكِّلِ) أَوْ نَائِبِهِ (لَفْظٌ) صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ وَمِثْلُهُ كِتَابَةٌ أَوْ إشَارَةُ أَخْرَسَ مُفْهِمَةٌ (يَقْتَضِي رِضَاهُ كَوَكَّلْتُك فِي كَذَا أَوْ فَوَّضْت إلَيْك) أَوْ أَنَبْتُك أَوْ أَقَمْتُك مَقَامِي فِيهِ (أَوْ أَنْتَ وَكِيلِي فِيهِ) كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَخَرَجَ بِكَافِ الْخِطَابِ وَمِثْلِهَا وَكَّلْت فُلَانًا مَا لَوْ قَالَ وَكَّلْت كُلَّ مَنْ أَرَادَ بَيْعَ دَارِي مَثَلًا فَلَا يَصِحُّ وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ أَحَدٍ فِيهَا بِهَذَا الْإِذْنِ لِفَسَادِهِ نَعَمْ بَحَثَ السُّبْكِيُّ صِحَّةَ ذَلِكَ فِيمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْوَكِيلِ فِيهِ غَرَضٌ كَوَكَّلْت كُلَّ مَنْ أَرَادَ فِي إعْتَاقِ عَبْدِي هَذَا أَوْ تَزْوِيجِ أَمَتِي هَذِهِ قَالَ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا صِحَّةُ قَوْلِ
الْقِرَاضِ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِأَنَّ صِحَّتَهُ تَسْتَدْعِي دُخُولَهُ فِي مِلْكِهِ وَهُوَ مُقْتَضٍ لِلْعِتْقِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي الْقِرَاضِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ وَكَّلَهُ) إلَى قَوْلِهِ الْمُشْتَمِلَةُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَكْتَفِي إلَى نَعَمْ (قَوْلُهُ وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي تَزْوِيجِ إلَخْ) وَلَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا زَوِّجْنِي لِرَجُلٍ فَقِيَاسُ ذَلِكَ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا وَلَا يُزَوِّجُهَا إلَّا مِنْ كُفْءٍ وَإِنْ قَالَتْ لَهُ زَوِّجْنِي مِمَّنْ شِئْت زَوَّجَهَا وَلَوْ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ فَقِيَاسُ ذَلِكَ الصِّحَّةُ مُطْلَقًا فِيهِ وَقْفَةٌ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ أَتَى لَهُ بِلَفْظِ إلَخْ) هَلْ هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ مُخْتَصٌّ بِمَسْأَلَةِ الْوَكَالَةِ فِي التَّزْوِيجِ كَمَا يَقْتَضِيهِ سِيَاقُ كَلَامِهِمْ أَوْ مَا يَأْتِي فِي الْوَكَالَةِ فِي نَحْوِ الشِّرَاءِ كَمَا قَدْ يَقْتَضِيهِ مَا يَأْتِي آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمَيْلُ الْقَلْبِ إلَى الثَّانِي أَكْثَرُ أَخْذًا مِنْ تَسَامُحِهِمْ فِي الْأَمْوَالِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَبْضَاعِ (قَوْلُهُ صَحَّ) أَيْ لِلْعُمُومِ وَجَعْلِ الْأَمْرِ رَاجِعًا إلَى رَأْيِ الْوَكِيلِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ مُطْلَقٌ وَدَلَالَةُ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ ظَاهِرَةٌ وَأَمَّا الْمُطْلَقُ فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى فَرْدٍ أَيْ بِعَيْنِهِ فَلَا تَنَاقُضَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (بَيَانُ الْمَحَلَّةِ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا مُخْتَارٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَقَدْ يُغْنِي تَعْيِينُ إلَخْ) وَقَدْ يُغْنِي ذِكْرُ الْحَارَةِ حَيْثُ لَا تَعَدُّدَ فِي سِكَكِهَا اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَخْ) قَالَ فِي التَّهْذِيبِ يَكُونُ إذْنًا فِي أَعْلَى مَا يَكُونُ مِنْهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ بِأَكْثَرَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي بِعْ بِمَا عَزَّ وَهَانَ مِنْ جَوَازِ الْبَيْعِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ عَدَمُ التَّقَيُّدِ هُنَا إذْ النَّقْصُ هُنَاكَ نَظِيرُ الزِّيَادَةِ هُنَا ثُمَّ رَأَيْت نَظَرَ الشَّارِحِ الْآتِيَ اهـ سم (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِيمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ اشْتَرِ كَذَا بِمَا شِئْت إلَخْ (قَوْلُهُ إلَّا فِي بِمَا عَزَّ وَهَانَ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ ثُمَّ مَبْحَثُ بِعْ بِمَا شِئْت الْمُشْتَمِلُ لِحُكْمِهِ وَحُكْمِ غَيْرِهِ مِنْ الصِّيَغِ الْآتِيَةِ هُنَاكَ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ) أَيْ الشَّأْنَ (ثَمَّ) أَيْ فِي بِعْ بِمَا عَزَّ وَهَانَ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا) أَيْ النَّسِيئَةَ أَيْ الشِّرَاءَ بِهَا (قَوْلُهُ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ (فِي هَذَا) أَيْ فِي الْكَوْنِ بِنَسِيئَةٍ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ) أَيْ اشْتَرِ كَذَا بِمَا شِئْت وَلَوْ بِأَكْثَرَ إلَخْ (قَوْلُهُ لَهُ) أَيْ لِمَالِ الْمَحْجُورِ (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا قَصَدَ التِّجَارَةَ) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ عَلَى مَا مَرَّ فِي النِّهَايَةِ
قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ فَوَّضْت) وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَوْ فَوَّضْته اهـ بِالضَّمِيرِ (قَوْلُهُ فِيهِ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفَيْنِ مَعًا (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ اللَّفْظُ (قَوْلُهُ مُفْهِمَةٌ) أَيْ لِكُلِّ أَحَدٍ فَتَكُونُ صَرِيحَةً أَوْ لَا فَتَكُونُ كِنَايَةً (قَوْلُهُ كَسَائِرِ الْعُقُودِ) أَيْ كَمَا يُشْتَرَطُ الْإِيجَابُ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ لِأَنَّ الشَّخْصَ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ غَيْرِهِ إلَّا بِرِضَاهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ بِكَافِ الْخِطَابِ) لَوْ أَسْقَطَ لَفْظَ كَافِ لِيَشْمَلَ مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَمْثِلَةِ لَكَانَ وَاضِحًا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ صِحَّةَ ذَلِكَ) أَيْ التَّعْمِيمِ (قَوْلُهُ كَوَكَّلْت كُلَّ مَنْ أَرَادَ فِي إعْتَاقِ إلَخْ) قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ وَكَّلْت مَنْ أَرَادَ فِي وَقْفِ دَارِي هَذِهِ مَثَلًا اهـ وَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ عَيَّنَ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ وَشُرُوطَ الْوَقْفِ الَّتِي أَرَادَهَا كَمَا لَوْ قَالَتْ الْمَرْأَةُ وَكَّلْتُ كُلَّ عَاقِدٍ فِي تَزْوِيجِي حَيْثُ اشْتَرِطْ لِصِحَّتِهِ تَعْيِينُ الزَّوْجِ وَيُحْتَمَلُ الْأَخْذُ بِظَاهِرِهِ وَيَصِحُّ مُطْلَقًا وَيُعْتَبَرُ تَعْيِينُ مَا يُصَحِّحُ الْوَقْفَ مِنْ الْوَكِيلِ وَكَأَنَّ الْمُوَكِّلَ أَرَادَ تَحْصِيلَ وَقْفٍ صَحِيحٍ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ تَزْوِيجِ أَمَتِي هَذِهِ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ الْآتِي بِمَا إذَا عَيَّنَ الزَّوْجَ وَإِلَّا فَهِيَ مُشْكِلَةٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سَيِّدُ عُمَرُ وَع ش.
(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا صِحَّةُ إلَخْ) قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَاعْتَمَدَ م ر عَدَمَ الصِّحَّةِ إلَّا
طَلَاقَهَا فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ لَا حَيْثُ لَا قَرِينَةَ احْتِيَاطًا م ر
(قَوْلُهُ كَزَوِّجْنِي مَنْ شِئْت) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَصِحُّ تَزَوَّجْ لِي مَنْ شِئْت انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ) التَّقْيِيدُ مَعَ التَّصْرِيحِ بِالْمُبَالَغَةِ الْمَذْكُورَةِ مُشْكِلٌ وَلَوْ قَيَّدَ التَّقْيِيدَ بِإِمْكَانِ الشِّرَاءِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ كَانَ وَاضِحًا ثُمَّ رَأَيْت نَظَرَ الشَّارِحِ الْآتِي (قَوْلُهُ وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ يُقَيَّدُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي بِعْ بِمَا عَزَّ وَهَانَ مِنْ جَوَازِ الْبَيْعِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ عَدَمُ التَّقْيِيدِ هُنَا إذْ النَّقْصُ هُنَاكَ نَظِيرُ الزِّيَادَةِ هُنَا ثُمَّ رَأَيْتُ نَظَرَ الشَّارِحِ الْآتِي
(قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ السُّبْكِيُّ
مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا أَذِنَتْ لِكُلِّ عَاقِدٍ فِي الْبَلَدِ أَنْ يُزَوِّجَنِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا إنْ صَحَّ مَحِلُّهُ إنْ عَيَّنَتْ الزَّوْجَ وَلَمْ تُفَوِّضْ إلَّا صِيغَةَ الْعَقْدِ فَقَطْ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَيَجْرِي ذَلِكَ التَّعْمِيمُ فِي التَّوْكِيلِ فِي الدَّعْوَى إذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْوَكِيلِ غَرَضٌ وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْقُضَاةِ لَكِنْ كِتَابَةُ الشُّهُودِ وَوَكَّلَا فِي ثُبُوتِهِ وَطَلَبِ الْحُكْمِ بِهِ لَغْوٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَوْكِيلٌ لِمُبْهَمٍ وَلَا مُعَيَّنٍ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكْتُبُوا وَوَكَّلَا فِي ثُبُوتِهِ وُكَلَاءَ الْقَاضِي أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَلَوْ قَالُوا فُلَانًا وَكُلَّ مُسْلِمٍ جَازَ عَلَى مَا مَرَّ بِمَا فِيهِ.
(وَلَوْ قَالَ بِعْ أَوْ أَعْتِقْ حَصَلَ الْإِذْنُ) فَهُوَ قَائِمٌ مَقَامَ الْإِيجَابِ بَلْ وَأَبْلَغُ مِنْهُ (وَلَا يُشْتَرَطُ) فِي وَكَالَةٍ بِغَيْرِ جُعْلٍ (الْقَبُولُ لَفْظًا) بَلْ أَنْ لَا يُرَدَّ وَإِنْ أَكْرَهَهُ الْمُوَكِّلُ وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا فَوْرٌ وَلَا مَجْلِسٌ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ رَفْعُ حَجْرٍ كَإِبَاحَةِ الطَّعَامِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَصَرَّفَ غَيْرَ عَالِمٍ بِالْوَكَالَةِ صَحَّ كَمَنْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَكَانَ مَيِّتًا وَسَيَأْتِي فِي الْوَدِيعَةِ أَنَّهُ يَكْفِي اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْقَبُولُ مِنْ الْآخَرِ وَقِيَاسُهُ جَرَيَانُ ذَلِكَ هُنَا
تَبَعًا لِغَيْرِهِ فَلَا يَصِحُّ إذْنُ الْمَرْأَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ انْتَهَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا وَلِيَّ لَهَا) أَيْ خَاصٌّ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ لِكُلِّ عَاقِدٍ) أَيْ قَاضٍ أَوْ عَدْلٍ عِنْدَ عَدَمِهِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا سَيِّدُ عُمَرُ وَع ش.
(قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي الْقُوتِ وَمَا ذَكَرَهُ يَعْنِي السُّبْكِيَّ فِي تَزْوِيجِ الْأَمَةِ إنْ صَحَّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِيمَا إذَا عَيَّنَ الزَّوْجَ وَلَمْ يُفَوِّضْ إلَّا صِيغَةَ الْعَقْدِ ثُمَّ قَالَ وَسَأَلَ ابْنُ الصَّلَاحِ عَمَّنْ أَذِنَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا الْعَاقِدُ فِي الْبَلَدِ مِنْ زَوْجٍ مُعَيَّنٍ بِكَذَا فَهَلْ لِكُلِّ أَحَدٍ عَاقِدٍ بِالْبَلَدِ تَزْوِيجُهَا فَأَجَابَ إنْ اُقْتُرِنَ بِإِذْنِهَا قَرِينَةٌ تَقْتَضِي التَّعْيِينَ فَلَا مِثْلَ إنْ سَبَقَ إذْنُهَا قَرِيبًا ذِكْرَ عَاقِدٍ مُعَيَّنٍ أَوْ كَانَتْ تَعْتَقِدُ أَنْ لَيْسَ بِالْبَلَدِ غَيْرُ وَاحِدٍ فَإِنَّ إذْنَهَا حِينَئِذٍ يَخْتَصُّ وَلَا يَعُمُّ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فَذِكْرُهَا لِعَاقِدٍ مَحْمُولٌ عَلَى مَعْنَى الْعَاقِدِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَحِينَئِذٍ لِكُلِّ عَاقِدٍ بِالْبَلَدِ تَزْوِيجُهَا هَذَا مُقْتَضَى الْفِقْهِ فِي هَذَا انْتَهَى. وَبِهِ يُعْلَمُ مَا فِي الشَّارِحِ م ر كَالشِّهَابِ بْنِ حَجّ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ عَيَّنَتْ) صَوَابُهُ عَيَّنَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ إذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْوَكِيلِ غَرَضٌ) مَحِلُّ تَأَمُّلٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا أَرَادَ وَاحِدًا مِنْ وُكَلَاءِ الْقَاضِي مَثَلًا وَكَانُوا مَعْرُوفِينَ بِالْأَمَانَةِ وَبَذْلِ الْجُهْدِ لِمَنْ يَتَوَكَّلُونَ فِيهِ فَلَا يَبْعُدُ حِينَئِذٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى التَّعْمِيمِ (قَوْلُهُ كِتَابَةُ الشُّهُودِ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى فَاعِلِهِ وَمَفْعُولِهِ قَوْلُهُ وَوَكَّلَا فِي ثُبُوتِهِ وَطَلَبِ الْحُكْمِ بِهِ أَيْ كِتَابَةِ شُهُودِ بَيْتِ الْقَاضِي فِي مُسَوَّدَاتِهِمْ فَيَكْتُبُونَ صُورَةَ الدَّعْوَى وَالتَّوْكِيلِ فِيهَا ثُمَّ يَشْهَدُونَ بِهَا عِنْدَ الْقَاضِي (قَوْلُهُ وَوَكَّلَا) أَيْ الْمُدَّعِيَانِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي ثُبُوتِهِ) أَيْ الْحَقِّ (قَوْلُهُ لَغْوٌ) خَبَرُ لَكِنْ إلَخْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ) أَيْ وَوَكَّلَا فِي ثُبُوتِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالُوا) أَيْ فِي كِتَابَتِهِمْ أَوْ عِنْدَ الْقَاضِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ فُلَانًا وَكُلَّ مُسْلِمٍ) أَيْ لَوْ قَالُوا ذَلِكَ بَدَلَ وُكَلَاءَ الْقَاضِيَ (قَوْلُهُ جَازَ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَشَرْطِ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ فَهُوَ قَائِمٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَصِحُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إنْ كَانَ الْإِيجَابُ بِصِيغَةِ الْعَقْدِ لَا الْأَمْرِ (قَوْلُهُ بَلْ وَأَبْلَغُ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ الْوَاوِ (قَوْلُهُ بَلْ أَنْ لَا يُرَدَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ لَفْظًا عَنْ الْقَبُولِ مَعْنًى فَإِنَّهُ إنْ كَانَ بِمَعْنَى الرِّضَا فَلَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا عَلَى الصَّحِيحِ لِأَنَّهُ لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ أَوْ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ صَحَّ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الطَّلَاقِ أَوْ بِمَعْنَى عَدَمِ الرَّدِّ فَيُشْتَرَطُ جَزْمًا فَلَوْ قَالَ لَا أَقْبَلُ أَوْ لَا أَفْعَلُ بَطَلَتْ فَإِنْ نَدِمَ بَعْدَ ذَلِكَ حُدِّدَتْ لَهُ وَمَرَّ أَنَّ الْمَفْهُومَ إذَا كَانَ فِيهِ تَفْصِيلٌ لَا يُرَدُّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا فَوْرٌ وَلَا مَجْلِسٌ) هَذَا مَفْهُومٌ مِنْ الْمَتْنِ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ وَالشَّرْحِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَصَرَّفَ إلَخْ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ بَلَغَهُ أَنَّ زَيْدًا وَكَّلَهُ وَصَدَّقَ تَصَرَّفَ لَا إنْ كَذَّبَ وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ قَالَ فِي الْحَاوِي لَوْ شَهِدَ لِزَيْدٍ شَاهِدَانِ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّ عَمْرًا وَكَّلَهُ فَإِنْ وَقَعَ فِي نَفْسِ زَيْدٍ صِدْقُهُمَا جَازَ لَهُ الْعَمَلُ بِالْوَكَالَةِ وَلَوْ رَدَّ الْحَاكِمُ شَهَادَتَهُمَا وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْعَمَلُ بِهَا وَلَا يُغْنِي قَبُولُ الْحَاكِمِ شَهَادَتَهُمَا عَنْ تَصْدِيقِهِ انْتَهَتْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ صَحَّ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ كَإِبَاحَةِ الطَّعَامِ) فِي الرَّوْضِ وَلَوْ رَدَّهَا أَيْ رَدَّ الْوَكِيلُ الْوَكَالَةَ ارْتَدَّتْ بِخِلَافِ الْمُبَاحِ لَهُ إذَا رَدَّ الْإِبَاحَةَ فَإِنْ رَدَّهَا أَيْ الْوَكَالَةَ وَنَدِمَ جُدِّدَتْ اهـ وَذَكَرَ فِي شَرْحِهِ نِزَاعًا فِي مَسْأَلَةِ رَدِّ الْإِبَاحَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَالْقَبُولُ مِنْ الْآخَرِ) أَيْ بِالْفِعْلِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ عِبَارَةُ ع ش
إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالُوا فُلَانًا وَكَّلَ مُسْلِمً جَازَ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا فَوْرٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ لَوْ وَكَّلَهُ فِي إبْرَاءِ نَفْسِهِ أَوْ عَرَضَهَا الْحَاكِمُ عَلَيْهِ عِنْدَ ثُبُوتِهَا عِنْدَهُ اُعْتُبِرَ الْقَبُولُ بِالِامْتِثَالِ فَوْرًا ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَهَذَانِ لَا يُسْتَثْنَيَانِ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ لَا تَوْكِيلٌ كَنَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ وَالثَّانِي إنَّمَا اُعْتُبِرَ فِيهِ الْفَوْرُ لِإِلْزَامِ الْحَاكِمِ إيفَاءَ الْغَرِيمِ لَا لِلْوَكَالَةِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَا فِيهِ غَرِيمٌ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَصَرَّفَ غَيْرَ عَالِمٍ بِالْوَكَالَةِ صَحَّ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ قُبَيْلَ الْبَابِ الثَّالِثِ فِي الِاخْتِلَافِ وَإِنْ بَلَغَهُ أَنَّ زَيْدًا وَكَّلَهُ وَصَدَّقَ تَصَرَّفَ لَا إنْ كَذَّبَ وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةُ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ ثُمَّ مَا نَصُّهُ قَالَ الْحَاوِي لَوْ شَهِدَ لِزَيْدٍ شَاهِدَانِ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّ عَمْرًا وَكَّلَهُ فَإِنْ وَقَعَ فِي نَفْسِ زَيْدٍ صِدْقُهُمَا جَازَ لَهُ الْعَمَلُ بِالْوَكَالَةِ وَلَوْ رَدَّ الْحَاكِمُ شَهَادَتَهُمَا لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ مِنْ الْعَمَلِ بِهَا لِأَنَّ قَبُولَهَا عِنْدَ زَيْدٍ خَبَرٌ وَعِنْدَ الْحَاكِمِ شَهَادَةٌ وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْعَمَلُ بِهَا وَلَا يُغْنِي قَبُولُ الْحَاكِمِ شَهَادَتَهُمَا عَنْ تَصْدِيقِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي فِي الْوَدِيعَةِ أَنَّهُ يَكْفِي اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْقَبُولُ مِنْ الْآخَرِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي الْحُكْمِ الْخَامِسِ وَلَوْ رَدَّهَا أَيْ
لِأَنَّهَا تَوْكِيلٌ وَتَوَكُّلٌ وَقَدْ يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا كَمَا إذَا كَانَ لَهُ عَيْنٌ مُعَارَةٌ أَوْ مُؤَجَّرَةٌ أَوْ مَغْصُوبَةٌ فَوَهَبَهَا لِآخَرَ وَأَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهَا فَوَكَّلَ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ فِي قَبْضِهَا لَهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبُولِهِ لَفْظًا لِتَزُولَ يَدُهُ عَنْهَا بِهِ (وَقِيلَ يُشْتَرَطُ) مُطْلَقًا لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ لِلتَّصَرُّفِ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ (فِي صِيَغِ الْعُقُودِ كَوَكَّلْتُك) قِيَاسًا عَلَيْهَا (دُونَ صِيَغِ الْأَمْرِ كَبِعْ أَوْ أَعْتِقْ) لِأَنَّهُ إبَاحَةٌ أَمَّا الَّتِي بِجُعْلٍ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْقَبُولِ لَفْظًا إنْ كَانَ الْإِيجَابُ بِصِيغَةِ الْعَقْدِ لَا الْأَمْرِ وَكَانَ عَمَلُ الْوَكِيلِ مَضْبُوطًا لِأَنَّهَا إجَارَةٌ
(وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا بِشَرْطٍ) مِنْ صِفَةٍ أَوْ وَقْتٍ (فِي الْأَصَحِّ) كَسَائِرِ الْعُقُودِ خَلَا الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهَا تَقْبَلُ الْجَهَالَةَ وَالْأَمَارَةَ لِلْحَاجَةِ فَلَوْ تَصَرَّفَ بَعْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ كَأَنْ وَكَّلَهُ بِطَلَاقِ زَوْجَةٍ سَيَنْكِحُهَا أَوْ بِبَيْعٍ أَوْ عِتْقِ عَبْدٍ سَيَمْلِكُهُ أَوْ بِتَزْوِيجِ بِنْتِهِ إذَا طَلُقَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَطَلَّقَ بَعْدَ أَنْ نَكَحَ أَوْ بَاعَ أَوْ أَعْتَقَ بَعْدَ أَنْ مَلَكَ أَوْ زَوَّجَ بَعْدَ الْعِدَّةِ نَفَذَ عَمَلًا بِعُمُومِ الْإِذْنِ وَتَمْثِيلِي بِمَا ذُكِرَ هُوَ مَا ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْأُولَى وَقِيَاسُهَا مَا بَعْدَهَا كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا وَقَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَصِحَّ التَّصَرُّفُ كَالْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ يَفْسُدُ التَّعْلِيقُ وَيَصِحُّ التَّصَرُّفُ لِعُمُومِ الْإِذْنِ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ أَيْ نَصًّا وَأَنْ يَبْطُلَ لِعَدَمِ مِلْكِ الْمَحِلِّ حَالَةَ اللَّفْظِ بِخِلَافِ الْمُعَلَّقَةِ فَإِنَّهُ مَالِكٌ لِلْمَحَلِّ عِنْدَهَا وَعَلَى هَذَا يَلْزَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَاسِدَةِ وَالْبَاطِلَةِ وَهُوَ خِلَافُ تَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ إلَّا فِي الْحَجِّ وَالْعَارِيَّةِ وَالْخُلْعِ وَالْكِتَابَةِ اهـ.
وَقَضِيَّةُ رَدِّهِ لِلثَّانِي بِمَا ذُكِرَ اعْتِمَادُهُ لِلْأَوَّلِ وَلَيْسَتْ الْمُعَلَّقَةُ مُسْتَلْزِمَةً لِمِلْكِ الْمَحِلِّ عِنْدَهَا إذْ الصُّورَةُ الْأَخِيرَةُ فِيهَا تَعْلِيقٌ لَا مِلْكٌ لِلْمَحَلِّ حَالَ الْوَكَالَةِ نَعَمْ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ
أَيْ قَبُولُ مَا خُوطِبَ بِهِ مِنْ أَخْذِ الْوَدِيعَةِ أَوْ دَفْعِهَا اهـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ مِنْ الْآخَرِ أَيْ وَلَوْ الْمُوَكِّلُ هُنَا اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا) أَيْ الْوَدِيعَةَ.
(قَوْلُهُ وَقَدْ يُشْتَرَطُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَأَذِنَ لَهُ) أَيْ أَذِنَ الْوَاهِبُ لِلْآخَرِ (قَوْلُهُ فَوَكَّلَ) أَيْ الْآخَرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَوَكَّلَ مَنْ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ هُنَا اتِّحَادُ الْقَابِضِ وَالْمُقْبَضِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ لِتَزُولَ اهـ سم (قَوْلُهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبُولِهِ) أَيْ قَبُولِ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ صِيَغُ الْعُقُودِ وَغَيْرِهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ قِيَاسًا عَلَيْهَا) أَيْ عَلَى الْعُقُودِ (قَوْلُهُ لَفْظًا) أَيْ وَفَوْرًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ إنْ كَانَ الْإِيجَابُ بِصِيغَةِ الْعَقْدِ لَا الْأَمْرِ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش مَا نَصُّهُ ظَاهِرُهُ م ر أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ التَّوْكِيلِ بِصِيغَةِ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَفِي حَجّ أَمَّا الَّتِي بِجُعْلٍ إلَخْ اهـ لَكِنْ الشَّيْخُ السُّلْطَانُ اعْتَمَدَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ وَكَانَ عَمَلُ الْوَكِيلِ مَضْبُوطًا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْبُوطًا فَجَعَالَةٌ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْبُوطًا وَعَمِلَ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَحِقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ عَمِلَ طَامِعًا أَيْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِالْفَسَادِ اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ صِفَةٍ أَوْ وَقْتٍ) كَقَوْلِهِ إذَا قَدِمَ زَيْدٌ أَوْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ وَكَّلْتُك بِكَذَا أَوْ فَأَنْتَ وَكِيلِي فِيهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْإِمَارَةِ) عَطْفٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ أَيْ وَخَلَا الْإِمَارَةِ «لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ إنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ» اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ خَلَا الْوَصِيَّةِ أَيْ بِأَنْ يَقُولَ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ أَوْصَيْت لَهُ بِكَذَا أَوْ إنْ كَمُلَ الشَّهْرُ فَفُلَانٌ وَصِيِّي سم وَقَوْلُهُ وَالْإِمَارَةِ فِي فَتَاوَى الْبُلْقِينِيِّ فِي بَابِ الْوَقْفِ مَسْأَلَةُ هَلْ يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْوِلَايَةِ الْجَوَابُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْوِلَايَةِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إلَّا فِي مَحِلِّ الضَّرُورَةِ كَالْإِمَارَةِ وَالْإِيصَاءِ اهـ وَمِنْهُ تَسْتَفِيدُ أَنَّ مَا يُجْعَلُ فِي مَوَاضِعِ الْأَحْبَاسِ مِنْ جَعْلِ النَّظَرِ لَهُ وَلِأَوْلَادِهِ بَعْدَهُ لَا يَصِحُّ فِي حَقِّ الْأَوْلَادِ بُرّ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ اهـ وَلَك مَنْعُ الِاسْتِفَادَةِ بِحَمْلِ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ أَخْذًا مِنْ الْحَدِيثِ الْمَارِّ آنِفًا وَمِمَّا مَرَّ فِي شَرْحِ فَلَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدٍ سَيَمْلِكُهُ إلَخْ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَكُنْ التَّعْلِيقُ تَابِعًا لِمَوْجُودٍ (قَوْلُهُ فَلَوْ تَصَرَّفَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَعَلَى الْأَوَّلِ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لِوُجُودِ الْإِذْنِ وَيَنْفُذُ أَيْضًا تَصَرُّفُ صَادَفَ الْإِذْنَ حَيْثُ فَسَدَتْ الْوَكَالَةُ مَا لَمْ يَكُنْ الْإِذْنُ فَاسِدًا كَمَا لَوْ قَالَ وَكَّلْت مَنْ أَرَادَ بَيْعَ دَارِي فَلَا يَنْفُذُ التَّصَرُّفُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ
(قَوْلُهُ أَوْ بِتَزْوِيجِ بِنْتِهِ إلَخْ) قَدْ مَرَّ تَرْجِيحُ النِّهَايَةِ وِفَاقًا لِوَالِدِهِ عَدَمُ النُّفُوذِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ (قَوْلُهُ وَتَمْثِيلِي) أَيْ لِلتَّصَرُّفِ بَعْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ الْمُعَلَّقِ بِهِ (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ مَسْأَلَةِ الطَّلَاقِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَقَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ) أَيْ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ كَأَنْ وَكَّلَهُ إلَخْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ كَالْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ) أَيْ تَعْلِيقًا صَرِيحًا اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ) أَيْ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ وَالتَّذْكِيرُ بِاعْتِبَارِ الِاحْتِمَالِ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ) أَيْ الْمُوَكِّلَ الْمُعَلِّقَ (قَوْلُهُ عِنْدَهَا) أَيْ حَالَةَ الْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ وَعَلَى هَذَا) أَيْ احْتِمَالِ الْبُطْلَانِ (قَوْلُهُ بَيْنَ الْفَاسِدَةِ إلَخْ) أَيْ الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إلَى قَوْلِهِ وَأَنْ يَبْطُلَ اهـ.
(قَوْلُهُ بِأَنَّهُمَا) أَيْ الْبَاطِلَ وَالْفَاسِدَ.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ رَدِّهِ) أَيْ الْجَلَالِ وَكَذَا ضَمِيرُ اعْتِمَادِهِ (قَوْلُهُ لِلثَّانِي) أَيْ احْتِمَالِ الْبُطْلَانِ (وَقَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَهُوَ خِلَافُ تَصْرِيحِ إلَخْ (وَقَوْلُهُ لِلْأَوَّلِ) أَيْ احْتِمَالِ الصِّحَّةِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَتْ الْمُعَلَّقَةُ إلَخْ) رَدٌّ لِقَوْلِ الْجَلَالِ بِخِلَافِ الْمُعَلَّقَةِ إلَخْ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ فِي الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ ضِمْنِيٌّ لَا صَرِيحٌ فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ أَنَّ إذَا طَلُقَتْ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّزْوِيجِ لَا بِالتَّوْكِيلِ (قَوْلُهُ إذْ الصُّورَةُ الْأَخِيرَةُ فِيهَا تَعْلِيقٌ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ الْأُولَيَيْنِ فَإِنَّهُمَا لَا تَعْلِيقَ فِيهِمَا اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ
رَدَّ الْوَكِيلُ الْوَكَالَةَ ارْتَدَّتْ بِخِلَافِ الْمُبَاحِ لَهُ إذَا رَدَّ الْإِبَاحَةَ اهـ وَقَالَ هُنَا فَإِنْ رَدَّهَا وَنَدِمَ جُدِّدَتْ انْتَهَى وَذَكَرَ فِي شَرْحِهِ ثَمَّ نِزَاعًا فِي مَسْأَلَةِ رَدِّ الْإِبَاحَةِ (قَوْلُهُ فَوَكَّلَ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ هُنَا اتِّحَادُ الْقَابِضِ وَالْمُقْبَضِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ لِتَزُولَ إلَخْ
(قَوْلُهُ فَلَوْ تَصَرَّفَ بَعْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ إلَى قَوْلِهِ نَفَذَ عَمَلًا بِعُمُومِ الْإِذْنِ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَلَوْ عَلَّقَهَا بِشَرْطٍ فَسَدَتْ وَنَفَذَ تَصَرُّفُ صَادَفَ الْإِذْنَ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَكَذَا حَيْثُ فَسَدَتْ الْوَكَالَةُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِذْنُ فَاسِدًا كَقَوْلِهِ وَكَّلْت مَنْ أَرَادَ بَيْعَ دَارِي فَلَا يَنْفُذُ التَّصَرُّفُ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ بِتَزْوِيجِ بِنْتِهِ إذَا طَلُقَتْ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا فَإِنَّهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى فَسَادِ الْوَكَالَةِ بِالتَّعْلِيقِ وَأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ