المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في تعلق الدين بالتركة - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٥

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ السَّلَمِ)

- ‌[شُرُوطُ السَّلَمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَقِيَّةِ شُرُوط السَّلَم]

- ‌[فَرْعٌ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْحَامِلِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَخْذِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ وَوَقْتِ أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ

- ‌(تَتِمَّةٌ) يُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَى قَبُولِ كُلِّ دَيْنٍ حَالٍّ أَوْ الْإِبْرَاءِ عَنْهُ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقَرْض]

- ‌(كِتَابُ الرَّهْنِ)

- ‌[أَرْكَانُ الرَّهْن]

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْمَرْهُونِ بِهِ وَلُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأُمُورِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَتْبَعُهُ

- ‌(فَرْعٌ) هَلْ دَفْعُ الرَّاهِنِ الرَّهْنَ لِلْمُرْتَهِنِ يَكْفِي مِنْ غَيْرِ قَصْدِ إقْبَاضِهِ عَنْ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ وَقِسْمَتِهِ وَتَوَابِعِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ نَحْوِ بَائِعِ الْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا بَاعَهُ لَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ

- ‌[فَرْعٌ حُكِمَ لِلْمُفْلِسِ بِسَفَرِ زَوْجَتِهِ مَعَهُ فَأَقَرَّتْ لِآخَرَ بِدَيْنٍ]

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ

- ‌(فَرْعٌ) لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ وَالتَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ)

- ‌[تَنْبِيهٌ الصُّلْحُ بِمَعْنَى السَّلَمِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌[فَرْعٌ أَقَرَّ أَنَّ مَدِينَهُ أَحَالَهُ عَلَى فُلَانٍ فَأَنْكَرَ الْمَدِينُ الْحَوَالَةَ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهَا]

- ‌ اشْتِرَاطِ لُزُومِ الدَّيْنِ فِي الرَّهْنِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌(فَرْعٌ) مَاتَ مَدْيَنُ فَسَأَلَ وَارِثُهُ دَائِنَهُ أَنْ يُبْرِئَهُ وَيَكُونَ ضَامِنًا لِمَا عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَسْمِ الضَّمَانِ الثَّانِي وَهُوَ كَفَالَةُ الْبَدَنِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ ضَمِنْتُ إحْضَارَهُ كُلَّمَا طَلَبَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ

- ‌(فَرْعٌ) يَصِحُّ التَّكَفُّلُ لِمَالِكِ عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ وَلَوْ خَفِيفَةً

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِيغَتَيْ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَمُطَالَبَةِ الضَّامِنِ وَأَدَائِهِ وَرُجُوعِهِ وَتَوَابِعَ لِذَلِكَ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ رَجُلَانِ لِآخَرَ ضَمِنَّا مَالَك عَلَى فُلَانٍ]

- ‌[فَرْعٌ شَهَادَةِ الْأَصِيلِ لِآخَرَ بِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ]

- ‌(كِتَابُ الشِّرْكَةِ)

- ‌[فَرْعٌ فِيمَنْ غَصَبَ نَحْوَ نَقْدٍ أَوْ بُرٍّ وَخَلَطَهُ بِمَالِهِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ]

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌[فَرْعٌ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ فَتُعُوِّضَ عَنْهُ غَيْرُ جِنْسِ حَقِّهِ بِشَرْطِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ وَتَوْكِيلُهُ لِغَيْرِهِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَقِيَّةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ بِعْ هَذَا بِبَلَدِ كَذَا وَاشْتَرِ لِي بِثَمَنِهَا قِنًّا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْوَكَالَةِ وَمَا تَنْفَسِخُ بِهِ

- ‌[فَرْعٌ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ فُلَانًا الْقَاضِيَ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ فُلَانًا عَزَلَ وَكِيلَهُ فُلَانًا قَبْلَ تَصَرُّفِهِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِمَدِينِهِ اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِمَا فِي ذِمَّتِك فَفَعَلَ]

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لِمَدِينِهِ أَنْفِقْ عَلَى الْيَتِيمِ الْفُلَانِيِّ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا مِنْ دَيْنِي الَّذِي عَلَيْك فَفَعَلَ

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصِّيغَةِ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ اُكْتُبُوا لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّكْنِ الرَّابِعِ، وَهُوَ الْمُقَرُّ بِهِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ هَذِهِ الدَّارُ وَمَا فِيهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْإِقْرَارِ فِي بَيَانِ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌فَرْعٌ اشْتَبَهَ طِفْلٌ مُسْلِمٌ بِطِفْلٍ نَصْرَانِيٍّ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(فَرْعٌ) اخْتَلَفَا فِي أَنَّ التَّلَفَ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْعَارِيَّةِ وَمَا لِلْمُعِيرِ وَعَلَيْهِ بَعْدَ الرَّدِّ فِي عَارِيَّةِ الْأَرْضِ

الفصل: ‌(فصل) في تعلق الدين بالتركة

السَّيِّدُ بِسُكُوتِهِ عَنْ التَّعْيِينِ الَّذِي جَعَلَ لِخِيرَتِهِ فِي الِابْتِدَاءِ.

(فَصْلٌ) فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

(مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ) لِلَّهِ تَعَالَى أَوْ لِآدَمِيٍّ غَيْرِ الْوَارِثِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ مَا عَدَا لُقَطَةً تَمَلَّكَهَا؛ لِأَنَّ صَاحِبَهَا قَدْ لَا يَظْهَرُ فَيَلْزَمُ دَوَامُ الْحَجْرِ لَا إلَى غَايَةٍ وَأُلْحِقَ بِهَا مَا إذَا انْقَطَعَ خَبَرُ صَاحِبِ الدَّيْنِ لِذَلِكَ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ شُغْلَ الذِّمَّةِ فِي اللُّقَطَةِ أَخَفُّ، وَمِنْ ثَمَّ صَرَّحَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ بِأَنَّهُ لَا مُطَالَبَةَ بِهَا فِي الْآخِرَةِ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَهَا مِنْ جُمْلَةِ كَسْبِهِ بِخِلَافِ الدَّيْنِ وَلَا يَلْزَمُ فِيهِ ذَلِكَ لِإِمْكَانِ رَفْعِ أَمْرِهِ لِلْقَاضِي الْأَمِينِ فَإِنَّهُ نَائِبُ الْغَائِبِينَ نَعَمْ قَبُولُهُ لَا يَلْزَمُهُ فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ قَاضٍ أَمِينٌ وَدَامَ انْقِطَاعُ خَبَرِ الدَّائِنِ اُتُّجِهَ ذَلِكَ الْإِلْحَاقُ بَعْضَ الِاتِّجَاهِ ثُمَّ رَأَيْت الْإِسْنَوِيَّ صَرَّحَ بِأَنَّهَا لَا تَكُونُ مُرْتَهِنَةً بِدَيْنِ مَنْ أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ هُوَ غَفْلَةٌ عَمَّا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ مَا أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِهِ يَصِيرُ مِنْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَحِينَئِذٍ فَرَهْنُ التَّرِكَةِ بَاقٍ فَلِلْوَارِثِ وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَذَلِكَ رُفِعَ الْأَمْرُ لِقَاضٍ أَمِينٍ لِيَأْذَنَ فِي الْبَيْعِ وَالدَّفْعِ إنْ لَمْ يَفْعَلْهُمَا بِنَفْسِهِ لِمُتَوَلِّي بَيْتِ الْمَالِ الْعَادِلِ وَإِلَّا فَلِقَاضٍ أَمِينٍ أَوْ ثِقَةٍ عَارِفٍ أَخَذَهُ لِيَصْرِفَهُ فِي مَصَارِفِهِ أَوْ يَتَوَلَّى الْوَارِثُ ذَلِكَ إنْ عَرَفَهُ وَيُغْتَفَرُ اتِّحَادُ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ هُنَا لِلضَّرُورَةِ وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِوَارِثٍ وَلَا وَصِيٍّ إفْرَازُ قَدْرِ الدَّيْنِ الَّذِي لِلْغَائِبِ ثُمَّ التَّصَرُّفُ فِي الْبَاقِي لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْقَاضِيَ الْأَمِينَ نَائِبُهُ فَلَا يَسْتَقِلُّ غَيْرُهُ بِشَيْءٍ مِنْ حُقُوقِهِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ الضَّرُورَةُ لِفَقْدِ الْأَمِينِ وَخَوْفِ تَلَفِ التَّرِكَةِ فَحِينَئِذٍ لَا يَبْعُدُ تَخْرِيجُ مَا هُنَا عَلَى مَالِ نَحْوِ يَتِيمٍ لَا وَلِيَّ لَهُ خَاصٌّ

السَّيِّدِ إلَخْ) مُقْتَضَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ السُّبْكِيّ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ السَّيِّدِ إلَّا بِرِضَاهُ وَعَلَيْهِ فَلَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ حَيْثُ لَمْ يَرْضَ بِهِ السَّيِّدُ عَنْ النُّجُومِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي الِابْتِدَاءِ) مُتَعَلِّقٌ بِالسُّكُوتِ.

[فَصْلٌ فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ]

(فَصْلٌ فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ)(قَوْلُهُ فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ) أَيْ: وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ لَوْ تَصَرَّفَ الْوَارِثُ ثُمَّ طَرَأَ الدَّيْنُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَلَا خِلَافَ أَنَّ لِلْوَارِثِ إلَخْ (قَوْلُهُ غَيْرِ الْوَارِثِ) سَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ تَصَرَّفَ الْوَارِثُ إلَخْ (قَوْلُهُ فَيَلْزَمُ) أَيْ: لَوْ تَعَلَّقَتْ بِالتَّرِكَةِ (قَوْلُهُ لَا إلَى غَايَةٍ) قَدْ يُغْنِي عَنْهُ الدَّوَامُ (قَوْلُهُ وَأُلْحِقَ بِهَا) أَيْ: بِاللُّقَطَةِ وَ (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ: لِلُزُومِ دَوَامِ الْحَجْرِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ فِيهِ) أَيْ فِي تَعَلُّقِ دَيْنٍ انْقَطَعَ خَبَرُ صَاحِبِهِ بِالتَّرِكَةِ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ: دَوَامُ الْحَجْرِ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ رُفِعَ أَمْرُهُ لِلْقَاضِي) كَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ دَفَعَهُ لِلْقَاضِي وَهِيَ الْأَنْسَبُ (قَوْلُهُ قَبُولُهُ) أَيْ الدَّيْنِ (لَا يَلْزَمُهُ) أَيْ الْقَاضِي اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْهُ) أَيْ: الْقَاضِي مِنْ قَبُولِ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ فَلَوْ امْتَنَعَ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) الْأَوْلَى قَلْبُ الْعَطْفِ (قَوْلُهُ اتَّجَهَ ذَلِكَ) أَيْ: الْإِلْحَاقُ (قَوْلُهُ رَأَيْت الْإِسْنَوِيَّ) إلَى قَوْلِهِ وَبِمَا تَقَرَّرَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ مَنْ أَيِسَ) لَفْظَةُ مَنْ هَذِهِ مُلْحَقَةٌ بِأَصْلِ الشَّارِحِ وَالْأَوْلَى إسْقَاطُهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ؛ لِأَنَّهُ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ صَاحِبُهُ (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ إذَا صَارَ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِ بَيْتِ الْمَالِ (قَوْلُهُ فَلِلْوَارِثِ إلَخْ) الْأَوْلَى فَعَلَى الْوَارِثِ إلَخْ؛ لِأَنَّ هَذَا وَاجِبٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ إلَخْ) أَيْ: أَوْ بِيَدِهِ عَيْنٌ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ: أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ رُفِعَ الْأَمْرُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ دَفَعَهُ لِمُتَوَلِّي بَيْتِ الْمَالِ إلَخْ (قَوْلُهُ لِيَأْذَنَ فِي الْبَيْعِ إلَخْ) أَيْ: لِيَأْذَنَ الْقَاضِي الْوَارِثَ فِي بَيْعِ قَدْرِ الدَّيْنِ مِنْ التَّرِكَةِ وَدَفْعِهِ الثَّمَنَ لِمُتَوَلِّي بَيْتِ الْمَالِ الْعَادِلِ إنْ لَمْ يَفْعَلْ الْقَاضِي بِنَفْسِهِ الْبَيْعَ وَالدَّفْعَ وَإِلَّا فَذَاكَ وَ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْمُتَوَلِّي الْعَادِلُ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ فَلِقَاضٍ إلَخْ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ (أَخْذُهُ) أَيْ: أَخْذُ مَا أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِهِ (قَوْلُهُ فِي مَصَارِفِهِ) أَيْ: بَيْتِ الْمَالِ (قَوْلُهُ أَوْ يَتَوَلَّى الْوَارِثُ) أَيْ: وَمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَكَذَا مَنْ بِيَدِهِ الْعَيْنُ كَمَا مَرَّ (ذَلِكَ) أَيْ الصَّرْفَ وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ: الْأَخْذُ مِنْ نَفْسِهِ لِيَصْرِفَهُ إلَى مَصَارِفِهِ وَيَتَصَرَّفَ فِي الْبَاقِي كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فَيَصِيرُ فِي ذَلِكَ الْأَخْذِ قَابِضًا وَمُقْبِضًا لِلْمَأْخُوذِ وَلَكِنْ يُغْتَفَرُ هُنَا اهـ وَيَنْبَغِي أَنَّ مُرَادَهُ بِالْأَخْذِ مُجَرَّدُ الْقَصْدِ وَقَالَ ع ش وَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ م ر فِيمَا لَوْ أَمَرَهُ بِدَفْعِ مَا عَلَيْهِ لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا وَأَذِنَ لَهُ الدَّافِعُ فِي الْأَخْذِ مِنْهُ وَعَيَّنَ لَهُ مَا يَأْخُذُهُ بِلَا إفْرَازٍ فَإِنْ أَفْرَزَهُ وَسَلَّمَهُ مَلَكَهُ اهـ وَفِيهِ أَنَّ مَا نَقَلَهُ عَنْ تَصْرِيحِ الشَّارِحِ هُوَ عِنْدَ عَدَمِ الضَّرُورَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِاتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ بِخِلَافِ مَا هُنَا ثُمَّ رَأَيْت فِي الْجَمَلِ عَلَى النِّهَايَةِ مَا نَصُّهُ وَلَيْسَ لِلْوَارِثِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ دَفَعَ شَيْئًا لِشَخْصٍ وَقَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ أَخْذَ شَيْءٍ مِنْهُ إذَا كَانَ مُسْتَحِقًّا بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ فِي صَرْفِهِ لِلْفُقَرَاءِ فَإِنَّهُ وَكِيلٌ وَمَا هُنَا مِنْ الدَّيْنِ لِبَيْتِ الْمَالِ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَنْ يَسْتَحِقُّ مِنْ ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ إنْ عَرَفَهُ) أَيْ الصَّرْفُ الْمَفْهُومُ مَنْ لِيَصْرِفَهُ اهـ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ إلَى هُنَا (قَوْلُهُ نَائِبُهُ) أَيْ: الْغَائِبُ وَكَذَا ضَمِيرُ مِنْ حُقُوقِهِ (قَوْلُهُ حَتَّى تَحِقَّ الضَّرُورَةُ) بِضَمِّ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا أَيْ تَثْبُتُ (قَوْلُهُ عَلَى مَالِ نَحْوِ يَتِيمٍ إلَخْ) أَيْ: عَلَى إحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ

إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر قَالَ الْبُلْقِينِيُّ فَلَوْ بَاعَ نَصِيبَهُ وَنَصِيبَ غَيْرِهِ فِي عَبْدٍ ثُمَّ قَبَضَ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ فَهَلْ نَقُولُ النَّظَرُ إلَى قَصْدِ الدَّافِعِ وَعِنْدَ عَدَمِ قَصْدِهِ يَجْعَلُهُ عَمَّا شَاءَ أَوْ نَقُولُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْقَبْضُ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ غَيْرُ صَحِيحٍ فَيَطْرُقُهَا عِنْدَ الِاخْتِلَافِ دَعْوَى الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ وَعِنْدَ عَدَمِ الْقَصْدِ يَظْهَرُ إجْرَاءُ الْحَالِ عَلَى سَدَادِ الْقَبْضِ وَيُلْغَى الزَّائِدُ لَمْ أَقِفْ عَلَى نَقْلٍ فِي ذَلِكَ وَقَدْ سَأَلْت عَنْ ذَلِكَ فِي وَقْفٍ مِنْهُ حِصَّةٌ لِرَجُلِ وَمِنْهُ حِصَّةٌ لِبِنْتِهِ الَّتِي هِيَ تَحْتَ حِجْرِهِ وَالنَّظَرُ فِي حِصَّتِهِ لَهُ وَفِي حِصَّةِ بِنْتِهِ لِلْحَاكِمِ وَقَبَضَ شَيْئًا مِنْ الْأُجْرَةِ كَيْفَ يُعْمَلُ فِيهِ وَكَتَبْت مُقْتَضَى الْمَنْقُولِ وَمَا أَرْدَفْته بِهِ وَهُوَ حَسَنٌ اهـ.

(فَصْلٌ)(قَوْلُهُ فَيَلْزَمُ) لَوْ تَعَلَّقَتْ بِالتَّرِكَةِ (قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ رَفْعِ أَمْرِهِ لِلْقَاضِي إلَخْ) ذَكَرَ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ كَلَامًا طَوِيلًا فِي جَوَازِ أَخْذِ الْقَاضِي دَيْنَ الْغَائِبِ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْهُ مَعَ مَا هُنَا (قَوْلُهُ

ص: 110

وَخَشِيَ مِنْ الْقَائِمِ عَلَيْهِ فَإِنَّ التَّصَرُّفَ فِيهِ يَتَوَلَّاهُ مَنْ يَأْتِي لِلضَّرُورَةِ عَلَى مَسْأَلَةِ التَّحْكِيمِ الْآتِيَةِ فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ إذَا أَثْبَتَتْ الْوِلَايَةَ فِيهِ لِغَيْرِ وَلِيٍّ مَعَ تَمَيُّزِهِ بِمَزِيدِ احْتِيَاطٍ فَمَا هُنَا أَوْلَى وَكَالدَّيْنِ فِيمَا ذُكِرَ الْوَصِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ فَيَمْتَنِعُ التَّصَرُّفُ فِي قَدْرِ الثُّلُثِ وَكَذَا الَّتِي بِعَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ فَيَمْتَنِعُ فِيمَا يَحْتَمِلُهُ الثُّلُثُ مِنْهَا كَذَا قِيلَ وَالْقِيَاسُ امْتِنَاعُ التَّصَرُّفِ فِي الْأُولَى فِي الْكُلِّ وَفِي الثَّانِيَةِ فِي تِلْكَ الْعَيْنِ فَقَطْ حَتَّى يَرُدَّ الْمُوصَى لَهُ أَوْ يَمْتَنِعَ مِنْ الْقَبُولِ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ كُلُّهُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ.

وَلِلْمُوصَيْ لَهُ فِدَاءُ الْمُوصَى بِهِ كَالْوَارِثِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (تَعَلَّقَ بِتَرِكَتِهِ) الزَّائِدَةِ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ الَّتِي لَمْ تُرْهَنْ فِي الْحَيَاةِ لَكِنْ مَعْنَى عَدَمِ تَعَلُّقِ غَيْرِ الْمَرْهُونِ بِهِ أَنَّهُ لَا يُزَاحِمُهُ لِانْتِفَاءِ أَصْلِ التَّعَلُّقِ لَوْ زَادَتْ قِيمَتُهُ أَوْ أَبْرَأَ مُسْتَحِقَّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، فَإِنْ رَهَنَ بَعْضَهَا تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِبَاقِيهَا أَيْضًا عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِجَمْعٍ وَلَا بُعْدَ فِي تَعَلُّقِ شَيْءٍ وَاحِدٍ بِخَاصٍّ وَعَامٍّ وَإِنْ وَفَّى بِهِ الرَّهْنَ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا تَلِفَ فَتَبْقَى ذِمَّةُ الْمَيِّتِ مَرْهُونَةً هَذَا مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَهُوَ وَجِيهٌ وَإِنْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَقْرَبُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ لَهُ دَيْنٌ بِهِ رَهْنٌ يَفِي بِهِ بَعِيدٌ عَنْ التَّلَفِ لَا يَتَعَلَّقُ بِبَاقِي التَّرِكَةِ فَلِلْوَارِثِ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَفِي كَلَامِ السُّبْكِيّ مَا يَشْهَدُ لِذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَسَيَأْتِي بَيَانُ التَّرِكَةِ أَوَّلَ الْفَرَائِضِ وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا مَنْفَعَةُ عَيْنٍ أَوْصَى لَهُ بِهَا أَبَدًا؛ لِأَنَّهُ يُقَدِّرُ انْتِقَالَهَا لِوَارِثِهِ بِالْمَوْتِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ.

وَمَا الْمُحْوِجُ إلَى هَذَا التَّقْدِيرِ نَعَمْ إنْ كَانَ الْفَرْضُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ مَاتَ قَبْلَ الْقَبُولِ فَمُمْكِنُ؛ لِأَنَّهُ حَالَ مَوْتِهِ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهَا فَإِذَا قَبِلَ وَارِثُهُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا الدَّيْنُ؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ كَسْبِ الْوَارِثِ لَكِنَّ صَرِيحَ مَا يَأْتِي فِي مَبْحَثِ قَبُولِ الْوَارِثِ لِلْوَصِيَّةِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِمَا قَبْلَهُ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ وَتَوَهُّمِ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا لَا يُجْدِي؛ لِأَنَّ مَلْحَظَ التَّعَلُّقِ أَنَّ مِلْكَ الْوَارِثِ إنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ التَّلَقِّي عَنْ مُوَرِّثِهِ الْمُوصَى لَهُ لَا غَيْرُ (تَعَلُّقَهُ بِالْمَرْهُونِ) .

وَإِنْ مَلَكَهَا الْوَارِثُ كَمَا يَأْتِي أَوْ أَذِنَ لَهُ الدَّائِنُ فِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا لِنَفْسِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ لِلْمَيِّتِ وَأَقْرَبُ لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ؛ إذْ يَمْتَنِعُ عَلَى هَذَا تَصَرُّفُ الْوَارِثِ فِيهَا جَزْمًا بِخِلَافِهِ عَلَى مَا بَعْدَهُ وَاغْتُفِرَتْ هُنَا جَهَالَةُ الْمَرْهُونِ بِهِ لِكَوْنِ الرَّهْنِ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ مَنْ مَاتَ وَفِي ذِمَّتِهِ حَجٌّ فَيُحْجَرُ عَلَى الْوَارِثِ

فَالْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ مِنْ الْعَامِّ عَلَيْهِ) أَيْ: مِنْ الْوَلِيِّ الْعَامِّ عَلَى الْمَالِ (قَوْلُهُ مَا يَأْتِي) أَيْ: فِي الْحَجْرِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ: فِي النِّكَاحِ وَكَذَا ضَمِيرُ تَمَيُّزِهِ (قَوْلُهُ وَكَالدَّيْنِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ كَذَا قِيلَ إلَى وَلِلْمُوصَى لَهُ (قَوْلُهُ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ (قَوْلُهُ وَالْقِيَاسُ امْتِنَاعُ إلَخْ) وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي فَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَظْهَرُ إلَخْ اهـ ع ش وَفِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ حَتَّى يُرَدَّ إلَخْ) أَيْ الْوَصِيَّةُ (قَوْلُهُ وَلِلْمُوصَى لَهُ إلَخْ) فَائِدَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِدَاءُ الْمُوصَى بِهِ) أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَ هُنَاكَ دَيْنٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ الَّتِي إلَخْ) نَعْتٌ ثَانٍ لِلتَّرِكَةِ أَيْ فَالْمَرْهُونُ بِدَيْنٍ فِي حَيَاتِهِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ دَيْنٌ آخَرُ وَ (قَوْلُهُ لَكِنْ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى هَذَا الْمَفْهُومِ (قَوْلُهُ غَيْرُ الْمَرْهُونِ) أَيْ: دَيْنُ غَيْرِ الدَّيْنِ الْمَرْهُونِ بِهِ فَفِيهِ حَذْفٌ وَإِيصَالٌ وَ (قَوْلُهُ بِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ تَعَلُّقَ وَضَمِيرُهُ رَاجِعٌ لِمَا رُهِنَ فِي الْحَيَاةِ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالْمَرْهُونِ عَلَى أَنَّهُ نَائِبُ فَاعِلِهِ وَضَمِيرُهُ رَاجِعٌ لِأَلْ الْمَوْصُولَةِ فَمُتَعَلِّقُ قَوْلِهِ تَعَلُّقَ مَحْذُوفٌ بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ، وَلَوْ قَالَ غَيْرُ دَيْنِ الْمَرْهُونِ بِهِ بِذَلِكَ لَكَانَ أَوْضَحَ.

(قَوْلُهُ إنَّهُ لَا يُزَاحِمُهُ) أَيْ: أَنَّ غَيْرَ الْمَرْهُونِ بِهِ لَا يُزَاحِمُ الْمَرْهُونَ بِهِ (قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ إلَخْ) أَيْ: لَيْسَ مَعْنَاهُ انْتِفَاءُ أَصْلِ التَّعَلُّقِ لَوْ زَادَتْ قِيمَةُ الْمَرْهُونِ فِي الْحَيَاةِ أَوْ أَبْرَأَ مُسْتَحِقَّهُ (قَوْلُهُ فَإِنْ رَهَنَ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِجَمْعٍ (قَوْلُهُ فَإِنْ رَهَنَ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ لَكِنْ مَعْنَى إلَخْ (قَوْلُهُ بَعْضَهَا) أَيْ التَّرِكَةِ وَ (قَوْلُهُ تَعَلَّقَ الدَّيْنُ) أَيْ: دَيْنُ الْمَرْهُونِ بِهِ الْبَعْضُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ بِبَاقِيهَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ دَيْنٌ آخَرُ لَا رَهْنَ بِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَتَعَلُّقِهِ بِذَلِكَ الْبَعْضِ الْمَرْهُونِ وَ (قَوْلُهُ فِي تَعَلُّقِ شَيْءٍ وَاحِدٍ) كَالدَّيْنِ الْمَرْهُونِ بِهِ هُنَا اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَإِنْ وَفَّى بِهِ الرَّهْنُ) غَايَةً لِقَوْلِهِ تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِبَاقِيهَا أَيْ بِأَنْ كَانَ الرَّهْنُ مُسَاوِيًا لِدَيْنِهِ أَوْ أَزْيَدَ مِنْهُ أَيْ فَإِذَا لَمْ يَفِ بِهِ الرَّهْنُ يُزَاحِمُ الْغُرَمَاءَ بِمَا بَقِيَ لَهُ قَالَهُ الْعِرَاقِيُّ فِي النُّكَتِ شَوْبَرِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا تَلِفَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْغَايَةِ (قَوْلُهُ وَهُوَ وَجِيهٌ) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ اهـ سم (قَوْلُهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ) أَيْ: فِي بَاقِي التَّرِكَةِ (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ: مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَكَذَا ضَمِيرُ اعْتَمَدَهُ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ) وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَلِفَ الرَّهْنُ قَبْلَ الْوَفَاءِ وَبَعْدَ تَصَرُّفِ الْوَارِثِ فِيمَا عَدَاهُ فَمَا الْحُكْمُ فِيهِ هَلْ يُقَالُ فِيهِ بِنَظِيرِ مَا يَأْتِي فِيمَا لَوْ تَصَرَّفَ وَلَا دَيْنٌ ظَاهِرٌ فَظَهَرَ إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يُحَرَّرَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِي ثُمَّ إنَّهُ إذَا كَانَ ثَمَّ دَيْنٌ خَفِيٌّ وَتَصَرَّفَ الْوَارِثُ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُ تَصَرُّفِهِ وَإِنْ كَانَ إقْدَامُهُ عَلَى التَّصَرُّفِ سَائِغًا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ بَلْ الْإِقْدَامُ عَلَى التَّصَرُّفِ ثَمَّ مُتَّفَقٌ عَلَى جَوَازِهِ أَوْ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَكُونُ أَوْلَى بِبُطْلَانِ التَّصَرُّفِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.

(قَوْلُهُ أَوْصَى لَهُ) أَيْ لِلْمَيِّتِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ: الْمَنْفَعَةِ (قَوْلُهُ فَمُمْكِنٌ) أَيْ: التَّقْدِيرُ (قَوْلُهُ بِمَا قَبِلَهُ) أَيْ: بِمَا قَبِلَهُ الْوَارِثُ مِمَّا أَوْصَى لِمُوَرِّثِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِالْمَرْهُونِ) أَيْ: الْجَعْلِيِّ الَّذِي تَعَدَّدَ رَاهِنُهُ فَلَوْ أَدَّى أَحَدُ الْوَرَثَةِ نَصِيبَهُ مِنْ الدَّيْنِ انْفَكَّ قَدْرُهُ مِنْ التَّرِكَةِ كَمَا يَأْتِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ مَلَكَهَا) أَيْ: التَّرِكَةَ إلَى قَوْلِهِ وَشَمِلَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ الدَّائِنُ إلَخْ) أَيْ: فَلَا يَنْفُذُ ذَلِكَ التَّصَرُّفُ بِخِلَافِ الرَّهْنِ الْجَعْلِيِّ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ التَّشْبِيهَ فِي أَصْلِ التَّعَلُّقِ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ التَّعَلُّقُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ عَلَى مَا بَعْدَهُ) أَيْ: مِنْ إلْحَاقِهِ بِالْجِنَايَةِ فَإِنَّهُ يَأْتِي فِيهِ الْخِلَافُ فِي الْبَيْعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي رَهْنِ التَّرِكَةِ (قَوْلُهُ جَهَالَةُ الْمَرْهُونِ بِهِ) أَيْ بِالدَّيْنِ

بِبَاقِيهَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ دَيْنٌ آخَرُ لَا رَهْنَ بِهِ (قَوْلُهُ وَهُوَ وَجِيهٌ) وَأَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يُقَدِّرُ انْتِقَالَهَا) مَا مَعْنَى هَذَا مَعَ أَنَّ التَّرِكَةَ تَنْتَقِلُ لِلْوَارِثِ بِالْمَوْتِ وَكَانَ الْمُرَادُ انْتِقَالَهَا لَا عَنْهُ بِدَلِيلِ النَّظَرِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حَالَ مَوْتِهِ إلَخْ) هَذَا الْكَلَامُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بِقَبُولِ الْوَارِثِ لَا يَحْصُلُ الْمِلْكُ لِلْمُوَرِّثِ مِنْ حِينِ مَوْتِ الْمُوصِي ثُمَّ

ص: 111

حَتَّى يَتِمَّ الْحَجُّ عَنْهُ وَبِذَلِكَ أَفْتَى بَعْضُهُمْ وَأَفْتَى بَعْضٌ آخَرُ بِأَنَّهُ بِالِاسْتِئْجَارِ وَتَسْلِيمِ الْأُجْرَةِ لِلْأَجِيرِ يَنْفَكُّ الْحَجْرُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِبَقَاءِ التَّعَلُّقِ بِذِمَّتِهِ بَعْدُ وَلَوْ بَاعَ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ لَا بَعْضِهِمْ إلَّا إنْ غَابَ وَأَذِنَ الْحَاكِمُ عَنْهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ صَحَّ وَكَانَ الثَّمَنُ رَهْنًا رِعَايَةً لِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ؛ إذْ لَا تَبْرَأُ إلَّا بِالْأَدَاءِ أَوْ التَّحَمُّلِ السَّابِقِ آخِرَ الْجَنَائِزِ أَوْ إبْرَاءِ الدَّائِنِ.

وَعَلَى ذَلِكَ أَعْنِي تَقْيِيدَ النُّفُوذِ بِإِذْنِ الْغَرِيمِ بِمَا إذَا كَانَ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ صِحَّتَهُ بِإِذْنِهِ وَلِتِلْكَ الرِّعَايَةِ أَفْتَى بَعْضُهُمْ بِمَنْعِ الْقِسْمَةِ فِيمَا إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ شَائِعَةً مَعَ حِصَّةِ شَرِيكِ الْمَيِّتِ وَإِنْ رَضِيَ الدَّائِنُ قَالَ لِمَا فِي الْقِسْمَةِ مِنْ التَّبْعِيضِ وَقِلَّةِ الرَّغْبَةِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ قَالَ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ قُبَيْلَ رَابِعِ أَبْوَابِ الرَّهْنِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ رِعَايَةِ حَقِّ الْمَيِّتِ اهـ. وَقَيَّدَهُ غَيْرُهُ بِمَا إذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ بَيْعًا وَبِمَا إذَا لَمْ تَحْصُلْ بِهَا الرَّغْبَةُ فِي اشْتِرَاءِ مَا يَتَمَيَّزُ أَيْ فَحِينَئِذٍ تَجُوزُ الْقِسْمَةُ لَكِنْ بِرِضَا الدَّائِنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إيجَارُ شَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَإِنْ أَذِنَ الْغُرَمَاءُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَلَى الْمَيِّتِ بِبَقَاءِ رَهْنِ نَفْسِهِ إلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ.

(وَفِي قَوْلٍ كَتَعَلُّقِ الْأَرْشِ بِالْجَانِي) ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ثَبَتَ شَرْعًا بِغَيْرِ رِضَا الْمَالِكِ (فَعَلَى الْأَظْهَرِ يَسْتَوِي الدَّيْنُ الْمُسْتَغْرِقُ وَغَيْرُهُ) وَمَا عَلِمَهُ الْوَارِثُ وَمَا جَهِلَهُ فِي رَهْنِ جَمِيعِ التَّرِكَةِ بِهِ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ الْوَارِثِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا وَلَوْ بِالرَّهْنِ (فِي الْأَصَحِّ) مُرَاعَاةً لِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ كَمَا مَرَّ وَلِأَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِالْحُقُوقِ لَا يَخْتَلِفُ بِالْعِلْمِ وَالْجَهْلِ نَعَمْ لَوْ زَادَ الدَّيْنُ عَلَيْهَا وَلَمْ تُرْهَنُ بِهِ فِي الْحَيَاةِ لَمْ تَكُنْ رَهْنًا إلَّا بِقَدْرِهَا مِنْهُ كَمَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ وَتَبِعُوهُ فَإِذَا وَفَّى الْوَارِثُ مَا خَصَّهُ أَوْ الْوَرَثَةُ قَدْرَهَا انْفَكَّ فِي الْأَوَّلِ وَانْفَكَّتْ فِي الثَّانِي عَنْ الرَّهْنِيَّةِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّهْنِ الْجَعْلِيِّ بِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْ وَجْهٍ وَمِمَّا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُهُمْ: لَوْ أَدَّى وَارِثٌ قِسْطَ مَا وَرِثَ انْفَكَّ نَصِيبُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ رَهَنَ عَيْنًا ثُمَّ مَاتَ لَا يَنْفَكُّ شَيْءٌ مِنْهَا إلَّا بِوَفَاءِ جَمِيعِ الدَّيْنِ.

(تَنْبِيهٌ) اُعْتُرِضَ قَوْلُهُ فَعَلَى الْأَظْهَرِ بِأَنَّ الْخِلَافَ يَأْتِي عَلَى مُقَابِلِهِ وَهُوَ تَعَلُّقُ الْجِنَايَةِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ وَإِنْ تَأَتَّى

وَهُوَ التَّرِكَةُ لِيُوَافِقَ كَلَامَ غَيْرِهِ وَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفَ قَوْلِهِ بِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ حَتَّى يَتِمَّ) بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ مِنْ التَّمَامِ أَوْ الْمَفْعُولِ مِنْ الْإِتْمَامِ (قَوْلُهُ وَبِذَلِكَ أَفْتَى بَعْضُهُمْ) اعْتَمَدَهُ السَّنْبَاطِيُّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) ظَاهِرُهُ اعْتِمَادُ الْأَوَّلِ وَلَوْ قِيلَ بِاعْتِمَادِ الثَّانِي لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ) أَيْ الْوَارِثُ التَّرِكَةَ (قَوْلُهُ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ لِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ) وَانْظُرْ هَلْ يُقَيَّدُ هُنَا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْجَعْلِيِّ بِكَوْنِهِ حَالًّا وَلَيْسَ هُنَاكَ رَاغِبٌ بِزَائِدٍ أَمْ لَا وَقَضِيَّتُهُ التَّشْبِيهُ نَعَمْ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِنْ التَّرِكَةِ ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي التَّقْيِيدَ بِالثَّانِي وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ مِثْلُهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ بِإِذْنِ الْغَرِيمِ) مُتَعَلِّقٌ بِالنُّفُوذِ.

وَ (قَوْلُهُ بِمَا إذَا كَانَ إلَخْ) أَيْ: الْبَيْعُ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّقْيِيدِ (قَوْلُهُ صِحَّتُهُ بِإِذْنِهِ) أَيْ صِحَّةُ الْبَيْعِ بِإِذْنِ الْغَرِيمِ (قَوْلُهُ وَلِتِلْكَ الرِّعَايَةِ) أَيْ رِعَايَةِ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ (قَوْلُهُ بِمَنْعِ الْقِسْمَةِ) اُنْظُرْ لَوْ طَلَبَهَا الشَّرِيكُ حَيْثُ تَجِبُ الْإِجَابَةُ اهـ سم وَسَيَأْتِي عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ جَوَازُهَا بَلْ وُجُوبُهَا حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ قَالَ) أَيْ: الْبَعْضُ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ مَنْعُ الْقِسْمَةِ (قَوْلُهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخَانِ) أَيْ مِنْ جَوَازِ قِسْمَةِ الرَّهْنِ الْجَعْلِيِّ عَنْ غَيْرِهِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ غَيْرُهُ) أَيْ: قَيَّدَ مَنْعَ الْقِسْمَةِ غَيْرُ ذَلِكَ الْبَعْضِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ بِمَا إذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ بَيْعًا) لَعَلَّ الْأَوْلَى بِمَا إذَا لَمْ تَكُنْ قِسْمَةَ إجْبَارٍ فَإِنَّهَا إذَا كَانَتْ قِسْمَةَ إجْبَارٍ وَدُعِيَ إلَيْهِ الشَّرِيكُ فَمَا وَجْهُ الِامْتِنَاعِ مِنْهَا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ: بِالْقِسْمَةِ (قَوْلُهُ فَحِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ إذَا كَانَتْ الْقِسْمَةُ غَيْرَ بَيْعٍ وَحَصَلَ بِهَا الرَّغْبَةُ فِي الشِّرَاءِ (قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا إلَخْ) أَقُولُ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ مُقَسَّطَةً عَلَى الشُّهُورِ مَثَلًا أَوْ مُؤَجَّلَةً إلَى آخِرِ الْمُدَّةِ أَمَّا لَوْ آجَرَهُ بِأُجْرَةٍ حَالَّةٍ وَقَبَضَهَا وَدَفَعَهَا لِرَبِّ الدَّيْنِ فَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْأُجْرَةَ الْحَالَّةَ تُمْلَكُ بِالْعَقْدِ فَتَبْرَأُ بِدَفْعِهَا لِلدَّائِنِ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ لَا يُقَالُ يُحْتَمَلُ تَلَفُ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ فَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْأَصْلُ عَدَمُهُ وَالْأُمُورُ الْمُسْتَقْبَلَةُ لَا يُنْظَرُ إلَيْهَا فِي أَدَاءِ الْحُقُوقِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ التَّعْلِيقَيْنِ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ رِضَا الْمَالِكِ) أَيْ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ (قَوْلُهُ وَمَا عَلِمَهُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَلَوْ بِالرَّهْنِ (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ) أَيْ: وَلَا يَنْفُذُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ تَصَرُّفُ الْوَارِثِ) أَيْ: لِنَفْسِهِ وَلَوْ بِإِذْنِ رَبِّ الدَّيْنِ بِخِلَافِهِ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ بِإِذْنِهِ كَمَا مَرَّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا) أَيْ: غَيْرِ إعْتَاقِهِ وَإِيلَادِهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا كَالْمَرْهُونِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ الْغُرَمَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ مُؤَكِّدٌ لِمَوْضُوعِهَا الشَّرْعِيِّ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ التَّخْصِيصُ بِمَنْ عَدَاهُمْ اهـ بَصْرِيٌّ أَقُولُ سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ فِي أَوَاخِرِ السِّوَادَةِ التَّصْرِيحُ بِالْعُمُومِ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِالرَّهْنِ) أَيْ بِأَنْ يَرْهَنَ شَيْئًا مِنْهَا بِدَيْنٍ (قَوْلُهُ مُرَاعَاةً لِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّ مَا تَعَلَّقَ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِلثَّانِي فَقَطْ.

(قَوْلُهُ إلَّا بِقَدْرِهَا) فَقَوْلُهُ يَسْتَوِي الدَّيْنُ الْمُسْتَغْرِقُ وَغَيْرُهُ أَيْ: الَّذِي قَدْرُهَا أَوْ أَقَلُّ وَكَذَا أَكْثَرُ، غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا مَرْهُونَةٌ بِقَدْرِهَا مِنْهُ فَقَطْ اهـ سم وَقَوْلُهُ وَكَذَا أَكْثَرُ إلَخْ إدْرَاجُهُ الْأَكْثَرَ فِي ضِمْنِ الْغَيْرِ وَتَفْسِيرُهُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ فَإِذَا وَفَّى الْوَارِثُ) أَيْ: بَعْضَ الْوَرَثَةِ (قَوْلُهُ مَا خَصَّهُ) أَيْ: مِنْ الدَّيْنِ وَ (قَوْلُهُ انْفَكَّ) أَيْ: قَدْرُ مَا خَصَّهُ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ وَيَجُوزُ تَقْدِيرُ الْمُضَافِ فِي الْأَوَّلِ أَيْ: قِسْطُ مَا خَصَّهُ مِنْ التَّرِكَةِ (قَوْلُهُ بَيْنَهَا) أَيْ: التَّرِكَةِ الَّتِي هِيَ رَهْنٌ شَرْعِيٌّ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ: بِأَنَّهُ إذَا وَفَّى الْوَارِثُ مَا خَصَّهُ انْفَكَّ إلَخْ (قَوْلُهُ يَأْتِي عَلَى مُقَابِلِهِ) بَلْ حَكَى فِي الْمُطَّلِبِ الْخِلَافَ عَلَيْهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: فَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ فَعَلَى الْقَوْلَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ تَعَلُّقَ الْجِنَايَةِ) أَيْ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ كَتَعَلُّقِ الْجِنَايَةِ (قَوْلُهُ وَرَدَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَأَجَابَ الشَّارِحُ

يَنْتَقِلُ إلَى الْوَارِثِ بِمَوْتِ الْمُوَرِّثِ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ فِيهِ نَظَرًا (قَوْلُهُ يَمْنَعُ الْقِسْمَةَ) اُنْظُرْ لَوْ طَلَبَهَا الشَّرِيكُ حَيْثُ تَجِبُ الْإِجَابَةُ (قَوْلُهُ إلَّا بِقَدْرِهَا) فَقَوْلُهُ يَسْتَوِي الدَّيْنُ الْمُسْتَغْرِقُ وَغَيْرُهُ أَيْ: الَّذِي هُوَ قَدْرُهَا أَوْ أَقَلُّ وَكَذَا أَكْثَرُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا مَرْهُونَةٌ بِقَدْرِهَا مِنْهُ فَقَطْ (قَوْلُهُ وَرُدَّ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر وَأَجَابَ الشَّارِحُ بِأَنَّهُمْ رَجَّحُوا فِي تَعَلُّقِ

ص: 112

عَلَيْهِ لَكِنَّ الْمُرَجَّحَ عَلَيْهِ التَّعَلُّقُ بِقَدْرِهِ فَقَطْ فَخَالَفَ الْمُرَجَّحُ عَلَى الْأَوَّلِ وَحِينَئِذٍ صَحَّ بَلْ تَعَيَّنَ قَوْلُهُ فَعَلَى الْأَظْهَرِ نَعَمْ تَرْجِيحُهُمْ عَلَيْهِ التَّعَلُّقَ بِالْكُلِّ هُنَا قَدْ يُنَافِيهِ تَرْجِيحُهُمْ عَلَيْهِ فِي الزَّكَاةِ التَّعَلُّقَ بِالْقَدْرِ فَقَطْ فَسَوَّوْا بَيْنَ الْجِنَايَةِ وَالرَّهْنِ ثَمَّ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمَا هُنَا وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ ذَاكَ تَعَلُّقٌ فِي الْحَيَاةِ، وَهَذَا تَعَلُّقٌ بَعْدَ الْمَوْتِ الْمُوجِبِ لِحَبْسِ النَّفْسِ فَاقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ عَلَى قَوْلِ الرَّهْنِ هُنَا التَّعَلُّقَ بِالْكُلِّ لِيُبَادِرَ الْوَارِثُ بِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ عَلَى أَنَّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حَيْثُ هُوَ يُتَسَامَحُ فِيهِ أَكْثَرُ أَمَّا دَيْنُ الْوَارِثِ الْحَائِزِ فَيَسْقُطُ إنْ سَاوَى التَّرِكَةَ أَوْ نَقَصَ وَإِلَّا سَقَطَ مِنْهُ بِقَدْرِهَا وَدَيْنُ أَحَدِ الْوَرَثَةِ يَسْقُطُ مِنْهُ قَدْرُ مَا يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ مِنْهُ لَوْ كَانَ لِأَجْنَبِيٍّ.

(وَلَوْ تَصَرَّفَ الْوَارِثُ وَلَا دَيْنٌ ظَاهِرٌ) وَلَا خَفِيٌّ (فَظَهَرَ) يَعْنِي طَرَأَ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ (دَيْنٌ بِرَدِّ مَبِيعٍ بِعَيْبٍ) أَوْ خِيَارٍ وَقَدْ تَلِفَ ثَمَنُهُ أَوْ بِتَرَدٍّ بِبِئْرٍ حَفَرَهَا تَعَدِّيًا قَبْلَ مَوْتِهِ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَتَبَيَّنُ فَسَادُ تَصَرُّفِهِ) ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ سَائِغًا ظَاهِرًا

عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ رَجَّحُوا فِي تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ تَعَلُّقَ الْأَرْشِ بِرَقَبَةِ الْعَبْدِ الْجَانِي أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِقَدْرِهَا مِنْهُ وَقِيلَ بِجَمِيعِهِ فَيَأْتِي تَرْجِيحُهُ هُنَا فَيُخَالِفُ الْمُرَجِّحُ عَلَى الْأَرْشِ الْمُرَجِّحَ عَلَى الرَّهْنِ فَقَوْلُهُ فَعَلَى الْأَظْهَرِ إلَخْ صَحِيحٌ اهـ.

وَمَعْلُومٌ مُخَالَفَةُ الزَّكَاةِ لِمَا هُنَا لِبِنَائِهَا عَلَى الْمُسَاهَلَةِ فَجَوَابُ الشَّارِحِ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَإِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ فَهْمِهِ وَقَدْ أَجَابَ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِأَنَّهُ إنَّمَا نَصَّ عَلَى الْأَظْهَرِ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ عَلَيْهِ أَقْوَى اهـ.

وَفِي الْمُغْنِي مِثْلُهَا قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَمَعْلُومٌ إلَخْ أَيْ: فُهِمَ إنَّمَا رَجَّحُوا فِيهَا التَّعَلُّقَ بِقَدْرِهَا فَقَطْ لِبِنَائِهَا عَلَى الْمُسَاهَلَةِ فَلَا يَتَأَتَّى نَظِيرُ ذَلِكَ التَّرْجِيحِ هُنَا لِبِنَاءِ مَا هُنَا عَلَى التَّضْيِيقِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ الْآدَمِيِّ فَقَوْلُ الشَّارِحِ الْجَلَالِ فَيَأْتِي تَرْجِيحُهُ هُنَا غَيْرُ ظَاهِرٍ لِلْفَرْقِ الْمَذْكُورِ لَكِنَّ الشِّهَابَ ابْنُ حَجَرٍ جَازِمٌ بِأَنَّهُمْ رَجَّحُوا هُنَا عَلَى الثَّانِي التَّعَلُّقَ بِالْقَدْرِ فَقَطْ اهـ.

عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ وَإِنْ تَأَتَّى عَلَيْهِ إلَخْ حَاصِلُهُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَعَلَى الْأَظْهَرِ يَسْتَوِي الدَّيْنُ الْمُسْتَغْرِقُ وَغَيْرُهُ فِي الْأَصَحِّ الِاسْتِوَاءَ فِي الْمُتَعَلِّقِ وَهُوَ جَمِيعُ التَّرِكَةِ لَا قَدْرَهَا مِنْهُ فِي غَيْرِ الْمُسْتَغْرِقِ الَّذِي هُوَ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ لَا الِاسْتِوَاءِ فِي أَصْلِ التَّعَلُّقِ فِي الْمُسْتَغْرِقِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّهُ جَازَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَلِأَنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى هَذَا لَأَوْهَمَ أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ الْخِلَافُ وَلَيْسَ بِوَاضِحٍ وَلَكِنَّ مَحَلَّ هَذَا كُلِّهِ إنْ سَاعَدَ عَلَيْهِ النَّقْلُ وَإِنْ كَانَ بَحْثًا مِنْ الشَّارِحِ الْمَحَلِّيِّ كَمَا أَفَادَهُ صَنِيعُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَمَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِإِمْكَانِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ الْفَرْقِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَمَّا دَيْنُ الْوَارِثِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ غَيْرِ الْوَارِثِ الْمَارِّ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ قَدْرُ مَا يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ مِنْهُ إلَخْ) وَهُوَ نِسْبَةُ إرْثِهِ مِنْ الدَّيْنِ إنْ كَانَ مُسَاوِيًا لِلتَّرِكَةِ أَوْ أَقَلَّ وَمِمَّا يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ أَدَاؤُهُ إنْ كَانَ أَكْثَرَ وَيَسْتَقِرُّ لَهُ نَظِيرُهُ مِنْ الْمِيرَاثِ وَيُقَدَّرُ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْهُ ثُمَّ أُعِيدَ إلَيْهِ عَنْ الدَّيْنِ وَهَذَا سَبَبُ سُقُوطِهِ وَبَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ مِنْهُ وَيَرْجِعُ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ بِبَقِيَّةِ مَا يَجِبُ أَدَاؤُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ، وَقَدْ يُفْضِي الْأَمْرُ إلَى التَّقَاصِّ إذَا كَانَ الدَّيْنُ لِوَارِثَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَهُوَ نِسْبَةُ إرْثِهِ إلَخْ صَوَابُهُ وَهُوَ مِقْدَارٌ مِنْ الدَّيْنِ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ كَنِسْبَةِ مَا يَخُصُّهُ مِنْ التَّرِكَةِ إلَيْهَا وَقَوْلُهُ وَمِمَّا يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ أَيْ وَنِسْبَةُ إرْثِهِ مِمَّا يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ أَدَاؤُهُ وَهُوَ مِقْدَارُ التَّرِكَةِ عَلَى مَا مَرَّ فِي التَّرْكِيبِ فَفِيمَا لَوْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ ابْنًا وَزَوْجَةً وَصَدَاقُهَا عَلَيْهِ ثَمَانِينَ وَتَرِكَتُهُ أَرْبَعِينَ يَسْقُطُ ثَمَنُ الْأَرْبَعِينَ وَهُوَ خَمْسَةٌ؛ لِأَنَّهَا الَّتِي يَلْزَمُهَا أَدَاؤُهَا لَوْ كَانَ الدَّيْنُ لِأَجْنَبِيٍّ.

وَقَوْلُهُ وَيَرْجِعُ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ إلَخْ مَحَلُّهُ فِيمَا إذَا تَسَاوَيَا كَثَمَانِينَ وَثَمَانِينَ فَلَهَا التَّصَرُّفُ فِي عَشْرَةٍ لَا فِي سَبْعِينَ إلَّا إنْ أَدَّاهَا إلَيْهَا الْوَرَثَةُ لِامْتِنَاعِ الِاسْتِقْلَالِ بِالتَّصَرُّفِ قَبْلَ الْأَدَاءِ مِنْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ فِيمَا عَدَا حِصَّتَهَا اهـ.

(قَوْلُهُ لَوْ كَانَ لِأَجْنَبِيٍّ) أَيْ وَالْبَاقِي يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِ التَّرِكَةِ كَدَيْنِ الْأَجْنَبِيِّ فِيمَا تَقَرَّرَ وَكَأَنَّهُ تَرَكَهُ لِوُضُوحِهِ اهـ بَصْرِيٌّ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (ظَاهِرٌ) لَوْ أُرِيدَ بِالظُّهُورِ هُنَا الْوُجُودُ فَلَا إشْكَالَ فِي الْمَتْنِ أَصْلًا وَلَا حَاجَةَ لِزِيَادَةٍ وَلَا خَفِيٌّ وَيَكُونُ مَعْنَى فَظَهَرَ فَوُجِدَ اهـ سم وَحَمْلُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي الظَّاهِرُ عَلَى الْمَعْلُومِ وَالْخَفِيِّ عَلَى الْمَجْهُولِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَلَا خَفِيٌّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا خِلَافَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ إلَى نَعَمْ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَبَاطِنًا إلَى أَمَّا إذَا كَانَ وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْفَاسِخَ هُنَا الْحَاكِمُ (قَوْلُهُ أَوْ بِتَرَدٍّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِرَدِّ إلَخْ (قَوْلُهُ حَفَرَهَا إلَخْ) أَيْ: وَلَيْسَ لَهُ عَاقِلَةٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ.

(فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إلَخْ) وَمَحَلُّ الْخِلَافِ حَيْثُ كَانَ الْبَائِعُ مُوسِرًا وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ الْبَيْعُ جَزْمًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ إلَخْ هَلَّا قِيلَ بِنُفُوذِهِ وَالضَّرَرُ يَنْدَفِعُ بِالْفَسْخِ كَمَا لَوْ كَانَ مُعْسِرًا اهـ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ الْبَيْعُ جَزْمًا اُنْظُرْ مَا وَجْهُ تَخْصِيصِ الْبَيْعِ مَعَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ عَبَّرَ بِالتَّصَرُّفِ الْأَعَمُّ بَلْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ نُفُوذِ الْبَيْعِ مِنْ الْمُعْسِرِ يُخَالِفُهُ كَلَامُ الْقُوتِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَا يَتَبَيَّنُ فَسَادُ إلَخْ) فَالزَّوَائِدُ

الزَّكَاةِ عَلَى الْقَوْلِ بِتَعَلُّقِهَا تَعَلُّقَ الْأَرْشِ أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِقَدْرِهَا مِنْهُ وَقِيلَ بِجَمِيعِهِ فَيَأْتِي تَرْجِيحُهُ هُنَا فَيُخَالِفُ الْمُرَجَّحُ عَلَى الْأَرْشِ الْمُرَجَّحَ عَلَى الرَّهْنِ فَقَوْلُهُ فَعَلَى الْأَظْهَرِ إلَخْ صَحِيحٌ اهـ وَمَعْلُومٌ مُخَالَفَةِ الزَّكَاةِ لِمَا هُنَا لِبِنَائِهَا عَلَى الْمُسَاهَلَةِ فَجَوَابُ الشَّارِحِ غَيْرُ ظَاهِرٍ وَإِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ فَهْمِهِ وَقَدْ أَجَابَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ إنَّمَا نَصَّ عَلَى الْأَظْهَرِ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ عَلَيْهِ أَقْوَى (قَوْلُهُ التَّعَلُّقُ بِقَدْرِهِ فَقَطْ) أَيْ: تَعَلُّقُ الدَّيْنِ بِقَدْرِهِ مِنْ التَّرِكَةِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِجَمِيعِهَا حَتَّى لَوْ تَصَرَّفَ الْوَارِثُ فِيهَا صَحَّ فِيمَا عَدَا قَدْرَ الدَّيْنِ مِنْهَا وَبَطَلَ فِي قَدْرِهِ مِنْهَا بِخِلَافِهِ عَلَى الْأَوَّلِ يَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ لِتَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالْجَمِيعِ.

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ ظَاهِرٌ) لَوْ أُرِيدَ بِالظُّهُورِ هُنَا الْوُجُودُ فَلَا إشْكَالَ فِي الْمَتْنِ أَصْلًا وَلَا حَاجَةَ لِزِيَادَةِ

ص: 113

وَبَاطِنًا خِلَافًا لِاقْتِصَارِ الشُّرَّاحِ عَلَى الظَّاهِرِ إلَّا أَنْ يَكُونُوا رَأَوْا أَنَّ تَقَدُّمَ السَّبَبِ كَتَقَدُّمِ الْمُسَبَّبِ بَاطِنًا وَهُوَ بَعِيدٌ؛ إذْ تَقَدُّمُ السَّبَبِ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَكْفِي فِي رَفْعِ الْعَقْدِ أَمَّا إذَا كَانَ ثَمَّ دَيْنٌ مُقَارِنٌ لِلتَّصَرُّفِ ظَاهِرًا أَوْ خَفِيٌّ فَيَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ مِنْ أَصْلِهِ (لَكِنْ إنْ لَمْ يُقْضَ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ (الدَّيْنُ) مِنْ وَارِثٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ وَلَمْ يَسْقُطْ بِإِبْرَاءٍ (فُسِخَ) تَصَرُّفُهُ لِيَصِلَ الْمُسْتَحِقُّ إلَى حَقِّهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْفَاسِخَ هُنَا هُوَ الْحَاكِمُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ مِنْ التَّحَالُفِ بِأَنَّ الْعَاقِدَ ثَمَّ هُوَ الْفَاسِخُ بِخِلَافِهِ هُنَا نَعَمْ لَوْ أَعْتَقَ الْوَارِثُ عَبْدَ التَّرِكَةِ أَوْ أَوْلَدَ أَمَتَهَا وَهُوَ مُوسِرٌ نَفَذَ وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مَوْجُودًا حَالَ الْعِتْقِ فَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِي شَيْءٍ غَيْرَ هَذَيْنِ.

(وَلَا خِلَافَ أَنَّ لِلْوَارِثِ إمْسَاكَ عَيْنِ التَّرِكَةِ وَقَضَاءَ الدَّيْنِ) الَّذِي يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ وَهُوَ الْأَقَلُّ مِنْ الْقِيمَةِ وَالدَّيْنِ فَإِنْ اسْتَوَيَا تَخَيَّرَ أَوْ نَقَصَتْ الْقِيمَةُ لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْهَا فَاللَّازِمُ لَهُ هُوَ الْأَقَلُّ مِنْهُمَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ عَنْ السُّبْكِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ بَلْ هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَلُّقُهُ بِالْمَرْهُونِ؛ إذْ الرَّاهِنُ لَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ مِنْ حَيْثُ الرَّهْنُ إلَّا بِالْأَقَلِّ الْمَذْكُورِ فَإِيرَادُ أَنَّ لَهُ إمْسَاكَهَا بِقِيمَتِهَا الْأَقَلِّ مِنْ الدَّيْنِ عَلَيْهِ غَيْرُ صَحِيحٍ (مِنْ مَالِهِ) ؛ لِأَنَّ الْمُوَرِّثَ الَّذِي هُوَ خَلِيفَتُهُ لَهُ ذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجُزْ لِوَصِيٍّ وَلَا لِقَاضٍ بَيْعُهَا إلَّا بِإِذْنِ الْوَارِثِ الْحَاضِرِ نَعَمْ لَوْ أَوْصَى بِدَفْعِ عَيْنٍ إلَيْهِ عِوَضًا عَنْ دَيْنِهِ أَوْ عَلَى أَنْ تُبَاعَ وَيُوفِيَ دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ أَوْصَى بِبَيْعِ عَيْنٍ مِنْ مَالِهِ لِفُلَانٍ

قَبْلَ طُرُوُّ الدَّيْنِ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ حِينِهِ لَا مِنْ أَصْلِهِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَبَاطِنًا) يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي فَسْخٌ اهـ سم (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا كَانَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا دَيْنٌ (قَوْلُهُ ظَاهِرٌ أَوْ خَفِيٌّ) أَيْ: عَلِمَ بِهِ أَوْ جَهِلَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَمْ يَسْقُطْ إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ تَكُنْ قِيمَةُ الْمَرْدُودِ بِالْعَيْبِ أَيْ أَوْ بِالْخِيَارِ تَفِي بِمَا طَرَأَ مِنْ الدَّيْنِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا فَسْخَ سم وَحَلَبِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ إنَّ الْفَاسِخَ هُنَا إلَخْ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ (قَوْلُهُ بَيْنَهُ) أَيْ: الْفَاسِخِ هُنَا (قَوْلُهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ إلَخْ) أَيْ: مِنْ أَنَّ الْفَاسِخَ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ الْحَاكِمُ (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْعَاقِدَ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ اهـ سم لَعَلَّ وَجْهَ التَّأَمُّلِ أَنَّ حَقَّ الْمَقَامِ قَلْبُ الْحَصْرِ وَعَلَى كُلِّ الْعَاقِدِ مَوْجُودٌ فِي الرَّدِّ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي التَّرَدِّي (قَوْلُهُ عَبْدَ التَّرِكَةِ) أَيْ: رَقِيقَ التَّرِكَةِ (قَوْلُهُ وَهُوَ مُوسِرٌ) أَفْهَمَ أَنَّ لِلْحَاكِمِ فَسْخَ الْإِعْتَاقِ وَالْإِيلَادِ إذَا كَانَا مِنْ مُعْسِرٍ فَلَوْ تَصَرَّفَ الْعَتِيقُ مُدَّةَ الْعِتْقِ وَرَبِحَ مَالًا فَيَنْبَغِي أَنَّهُ يَصِيرُ لِلْوَرَثَةِ وَلَوْ لَزِمَهُ دُيُونٌ فِي مُدَّةِ الْحُرِّيَّةِ فَهَلْ تَتَعَلَّقُ بِمَا حَصَلَ لَهُ مِنْ الْمَالِ قَبْلَ الْفَسْخِ أَوْ لَا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ مَالٌ أَوْ كَانَ وَلَمْ يَفِ فَهَلْ يَتَعَلَّقُ مَا بَقِيَ مِنْ الدَّيْنِ بِذِمَّتِهِ فَقَطْ أَوْ بِهَا وَبِكَسْبِهِ كَالدَّيْنِ اللَّازِمِ لَهُ بِإِذْنٍ مِنْ السَّيِّدِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي اهـ ع ش وَفِي تَعْبِيرِهِ بِالْفَسْخِ لَا سِيَّمَا بِالنِّسْبَةِ لِلْإِيلَادِ تَسَامُحٌ وَالْمُرَادُ بِهِ عَدَمُ النُّفُوذِ وَقَوْلُهُ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لَعَلَّهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ إلَخْ وَأَمَّا مَا قَبْلَهُ فَالْأَقْرَبُ مِنْهُ الْأَوَّلُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ نَفَذَ) لَمْ يَتَعَرَّضْ لِحُكْمِ الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ اكْتِفَاءً بِمَا مَرَّ فِي الرَّهْنِ الْجَعْلِيِّ اهـ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ قِيمَتُهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي الْأَقَلُّ مِنْ الدَّيْنِ وَقِيمَةِ الرَّقِيقِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الَّذِي يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ لَا بِوَصْفِ كَوْنِهِ دَيْنًا لِيَصِحَّ الْحَمْلُ (قَوْلُهُ الْأَقَلُّ مِنْ الْقِيمَةِ وَالدَّيْنِ) يَعْنِي أَقَلَّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ قِيمَةِ التَّرِكَةِ وَالدَّيْنِ فَأَلْ فِي قَوْلِهِ الْأَقَلُّ عِوَضٌ عَنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ وَمِنْ بَيَانِيَّةٌ لَا تَفْضِيلِيَّةٌ وَإِلَّا لَفَسَدَ الْمَعْنَى كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَكَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ الْآتِي الْأَقَلُّ مِنْهُمَا (قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ عَنْ السُّبْكِيّ إلَخْ) أَيْ: فِي شَرْحٍ فَعَلَى الْأَظْهَرِ يَسْتَوِي الدَّيْنُ الْمُسْتَغْرِقُ وَغَيْرُهُ فِي الْأَصَحِّ.

(قَوْلُهُ فَإِيرَادُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي الْجَوَابِ مِنْ مُخَالَفَةِ الظَّاهِرِ وَالتَّكَلُّفِ وَالتَّعْوِيلِ عَلَى الْقَرِينَةِ الْخَفِيَّةِ فَالتَّعْبِيرُ مَعَ ذَلِكَ بِعَدَمِ صِحَّةِ الْإِيرَادِ تَحَامُلٌ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ كَذَا أَفَادَهُ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي وَفِيهِ تَسْلِيمٌ لِلْوُرُودِ عَلَى الْمَتْنِ وَفِي حَاشِيَةِ الزِّيَادِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ لَكِنْ لَك أَنْ تَمْنَعَ وُرُودَهَا؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ أَيْ: الْمِنْهَاجِ فِي إمْسَاكِهَا وَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَهَذِهِ أَيْ صُورَةُ نَقْصِ الْقِيمَةِ فِي إمْسَاكِهَا وَقَضَاءِ بَعْضِ الدَّيْنِ انْتَهَى اهـ بَصْرِيٌّ وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ جَوَابِ الزِّيَادِيِّ مَا نَصُّهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى حَلَبِيٌّ وَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ كَلَامَهُ أَيْ: الْمِنْهَاجِ فِي الْجَوَازِ لَا فِي اللُّزُومِ وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ الزِّيَادِيِّ اهـ.

(قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ إمْسَاكَهَا إلَخْ) أَيْ: وَمُقْتَضَى الْمَتْنِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا بِقَضَاءِ جَمِيعِ الدَّيْنِ وَالْمَوْرِدِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لَهُ ذَلِكَ) أَيْ كَانَ لَهُ إلَخْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لَوْ أَوْصَى) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ أَوْ أَوْصَى بِبَيْعِ عَيْنٍ مِنْ مَالِهِ لِفُلَانٍ (قَوْلُهُ إلَيْهِ) أَيْ الدَّائِنِ ع ش (قَوْلُهُ عِوَضًا عَنْ دَيْنِهِ) ثُمَّ إنْ كَانَتْ تِلْكَ الْعَيْنُ قَدْرَ الدَّيْنِ فَظَاهِرٌ وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهَا عَلَيْهِ فَيَنْبَغِي إنْ قُدِّرَ الدَّيْنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمَا زَادَ وَصِيَّةً يُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ إلَى آخِرِ مَا فِي الْوَصِيَّةِ وَوَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ أَوْصَى شَخْصٌ بِدَرَاهِمَ تُصْرَفُ فِي مُؤَنِ تَجْهِيزِهِ وَهِيَ تَزِيدُ عَلَى قَدْرِ الْمُؤَنِ الْمُعْتَادَةِ هَلْ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ فِي الزَّائِدِ أَمْ لَا وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْمُعْتَادِ وَصِيَّةٌ لِمَنْ تُصْرَفُ عَلَيْهِمْ الْمُؤَنُ عَادَةً فَإِنْ خَرَجَ ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ نَفَذَتْ وَيُفَرِّقُهَا الْوَصِيُّ أَوْ الْوَارِثُ عَلَى مَنْ تُصْرَفُ إلَيْهِمْ عَادَةً بِحَسَبِ رَأْيِهِ وَهَلْ مِنْ ذَلِكَ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمَامَ الْجِنَازَةِ وَغَيْرِهِمْ أَوْ لَا وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ وَلَيْسَ ذَلِكَ وَصِيَّةٌ بِمَكْرُوهٍ وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِعَدَدٍ بَلْ يُفْعَلُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ لِأَمْثَالِ الْمَيِّتِ وَبَقِيَ مَا لَوْ تَبَرَّعَ بِمُؤَنِ تَجْهِيزِهِ غَيْرِ الْوَرَثَةِ هَلْ يَبْقَى الْمُوصَى بِهِ لِلْوَرَثَةِ كَبَقِيَّةِ التَّرِكَةِ أَوْ يُصْرَفُ لِمَنْ قَامَ بِتَجْهِيزِهِ زِيَادَةً عَلَى مَا أَخَذُوهُ عَمَلًا بِأَنَّ هَذَا وَصِيَّةً لَهُمْ فِيهِ نَظَرٌ.

وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ اهـ ع ش وَيَظْهَرُ تَقْيِيدُهُ أَخْذًا مِنْ أَوَّلِ كَلَامِهِ بِمَا إذَا لَمْ يُزَدْ الْمُوصَى بِهِ عَلَى الْمُؤَنِ الْمُعْتَادَةِ وَإِلَّا فَالزَّائِدُ يُصْرَفُ لِمَنْ قَامَ بِتَجْهِيزِهِ زِيَادَةً عَلَى مَا أَخَذُوهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ أَوْ عَلَى أَنْ تُبَاعَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى عِوَضًا إلَخْ أَوْ عَلَى بِدَفْعِ عَيْنٍ إلَخْ وَعَلَى بِمَعْنَى الْبَاءِ وَلَوْ حَذَفَهَا عَطْفًا عَلَى الدَّفْعِ لَكَانَ

وَلَا خَفِيٍّ وَلَا يَكُونُ مَعْنًى فَظَهَرَ فَوُجِدَ (قَوْلُهُ وَبَاطِنًا) يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي فُسِخَ.

(قَوْلُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ) لَا يَخْفَى مَا فِي الْجَوَابِ مِنْ مُخَالَفَةِ الظَّاهِرِ وَالتَّكَلُّفِ وَالتَّعْوِيلِ عَلَى الْقَرِينَةِ الْخَفِيَّةِ فَالتَّعْبِيرُ مَعَ ذَلِكَ بِعَدَمِ صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ

ص: 114

عُمِلَ بِوَصِيَّتِهِ وَامْتَنَعَ عَلَى الْوَارِثِ إمْسَاكُهَا وَالْقَضَاءُ مِنْ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ أَحَلَّ مِنْ بَقِيَّةِ أَمْوَالِهِ وَكَذَا لَوْ اشْتَمَلَتْ عَلَى جِنْسِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ لِلْمُسْتَحِقِّ الِاسْتِقْلَالَ بِأَخْذِهَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْبَنْدَنِيجِيُّ فِي الْأُولَى وَالرُّويَانِيُّ فِي الثَّانِيَةِ، وَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ أَرَ مَنْ وَافَقَهُ وَلَا مَنْ خَالَفَهُ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ مَا ذَكَرَهُ إنْ قَالَ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ أَوْ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ بِمُؤَجَّلٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَظْهَرُ فِيهِ أَنَّ لِلتَّخْصِيصِ مَعْنًى يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، وَمِنْهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ غَرَضٌ فِي خُصُوصِ تِلْكَ الْعَيْنِ وَلَوْ بِأَزْيَدَ مِنْ ثَمَنِ مِثْلِهَا، أَمَّا لَوْ قَالَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ الْحَالِّ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ أَوْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ غَرَضٌ فِي تِلْكَ الْعَيْنِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ عَدَمُ صِحَّةِ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا كَالْعَبَثِ وَقَوْلُهُ وَكَذَا إلَى آخِرِهِ الْمُرَادُ مِنْهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ أَنَّ مَحَلَّ قَوْلِهِمْ لِلْوَارِثِ إمْسَاكُ التَّرِكَةِ وَالْقَضَاءُ مِنْ مَالِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ مِنْ جِنْسِ التَّرِكَةِ وَإِلَّا فَإِنْ أَرَادَ إعْطَاءَهُ مِنْ غَيْرِ التَّرِكَةِ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ دَيْنِهِ فَوْرًا أُجْبِرَ الدَّائِنُ عَلَى الْقَبُولِ كَمَا فِي نَظِيرِهِ مِنْ الرَّهْنِ الْجَعْلِيِّ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَهُ حِينَئِذٍ تَعَنُّتٌ وَتَعَلُّقُ حَقِّهِ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ لِكَوْنِهَا مَرْهُونَةً فِيهِ لَا يَمْنَعُ الْإِعْطَاءَ مِنْ غَيْرِهَا الْمُسَاوِي لَهَا؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ حَقِّهِ إنَّمَا هُوَ بِالذِّمَّةِ حَقِيقَةً وَبِالتَّرِكَةِ تَوَثُّقًا.

وَإِذَا كَانَ بِالذِّمَّةِ تَخَيَّرَ الْوَارِثُ فِي قَضَائِهِ مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ حَيْثُ لَا ضَرَرَ عَلَى الدَّائِنِ بِوَجْهٍ وَإِذَا وَجَبَتْ إجَابَةُ الرَّاهِنِ فِي الرَّهْنِ الْجَعْلِيِّ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ بِشُرُوطِهِ مَعَ كَوْنِهِ أَقْوَى بِالنَّظَرِ لِمَا نَحْنُ فِيهِ فَأَوْلَى هَذَا فَإِنْ قُلْت: قَرَّرُوا فِي الْوَصَايَا وَغَيْرِهَا أَنَّ الْأَغْرَاضَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَعْيَانِ فَقِيَاسُهُ إجَابَةُ دَائِنٍ لَهُ غَرَضٌ فِي عَيْنِ التَّرِكَةِ قُلْت لَمْ يُطْلِقُوا ذَلِكَ الِاخْتِلَافَ حَتَّى يَتَأَتَّى مَا ذُكِرَ وَإِنَّمَا خَصُّوهُ بِمَا إذَا كَانَ حَقُّهُ مُتَعَلِّقًا بِأَعْيَانِ التَّرِكَةِ مِلْكًا كَأَنْ أَوْصَى لِكُلِّ وَارِثٍ بِعَيْنٍ هِيَ قَدْرُ حِصَّتِهِ لَا بُدَّ مِنْ الْإِجَازَةِ حِينَئِذٍ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الْأَعْيَانِ.

وَأَمَّا مَنْ حَقُّهُ فِي الذِّمَّةِ أَصَالَةً وَلَيْسَ لَهُ فِي الْأَعْيَانِ إلَّا التَّوَثُّقَ فَلَا يُجَابُ إلَى تَعْيِينِ عَيْنٍ دُونَ عَيْنٍ مُسَاوِيَةٍ لَهَا لِظُهُورِ تَعَنُّتِهِ حِينَئِذٍ كَمَا تَقَرَّرَ وَإِنْ أَرَادَ إعْطَاءَهُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فَلَهُ الْأَخْذُ، لَكِنْ إنْ وُجِدَتْ شُرُوطُ الظَّفَرِ لِتَعَدِّيهِ بِمَنْعِ الْجِنْسِ أَوْ بِالتَّأْخِيرِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِجَرَيَانِ الظَّفَرِ بِشُرُوطِهِ فِيمَا فِيهِ جِنْسُ الدَّيْنِ وَغَيْرِهِ وَبِهَذَا الَّذِي ذَكَرْته وَدَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ يُرَدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ لِلْمُسْتَحِقِّ هُنَا الِاسْتِقْلَالَ بِالْأَخْذِ ثُمَّ اسْتَشْكَلَهُ بِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَتَعَاطَى الْبَيْعَ وَالِاسْتِيفَاءَ لِنَفْسِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ الظَّفَرِ وَالْوَالِدِ مَعَ الطِّفْلِ وَبِأَنَّ

أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ (قَوْلُهُ عُمِلَ بِوَصِيَّتِهِ إلَخْ) وَاضِحٌ إلَّا فِي صُورَةِ مَا إذَا أَوْصَى أَنْ تُبَاعَ وَيُوفِيَ دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِهَا وَلَمْ يُعَيِّنْ مُشْتَرِيًا فَإِنَّهُ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ هَذِهِ بِمَا إذَا ظَهَرَ مُشْتَرٍ يَكُونُ مَالُهُ أَطْيَبَ مِنْ مَالِ الْوَارِثِ وَإِلَّا لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ تَخْصِيصِ الْبَيْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِنْ احْتِمَالِ قَصْدِ صَرْفِ أَطْيَبِ أَمْوَالِهِ فِي جِهَةِ قَضَاءِ دَيْنِهِ كَمَا فِي التَّخْصِيصِ (قَوْلُهُ وَالْقَضَاءُ مِنْ غَيْرِهَا) أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ وَإِنْ أَثِمَ بِإِمْسَاكِهَا لِرِضَا الْمُسْتَحِقِّ بِمَا بَذَلَهُ الْوَارِثُ وَوُصُولُهُ إلَى حَقِّهِ مِنْ الدَّيْنِ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ اهـ.

ع ش وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلصُّورَةِ الْأُولَى أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْهُ بِمَا إذَا لَمْ تَزِدْ قِيمَةُ الْعَيْنِ عَلَى الدَّيْنِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْأُولَيَيْنِ وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَيَظْهَرُ وَجْهُهَا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَأَمَّا الْأَخِيرَةُ إلَخْ (قَوْلُهُ لَوْ اشْتَمَلَتْ) أَيْ التَّرِكَةُ (عَلَى جِنْسِ الدَّيْنِ) ظَاهِرُهُ امْتِنَاعُ إمْسَاكِ الْوَارِثِ هُنَا اهـ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ: فَلَيْسَ لَهُ إمْسَاكُهَا وَقَضَاءُ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَسْتَقِلَّ بِالْأَخْذِ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ أَقُولُ يُتَأَمَّلُ وَجْهُ ذَلِكَ فَإِنَّ مُجَرَّدَ جَوَازِ اسْتِقْلَالِ صَاحِبِ الدَّيْنِ بِأَخْذِهِ مِنْ التَّرِكَةِ لَا يَقْتَضِي مَنْعَ الْوَارِثِ مِنْ أَخْذِ التَّرِكَةِ وَدَفْعِ جِنْسِ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِهَا فَإِنَّ رَبَّ الدَّيْنِ لَمْ يَتَعَلَّقْ حَقُّهُ بِالدَّيْنِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ بِهَا تَعَلُّقَ رَهْنٍ وَالرَّاهِنُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَوْفِيَةُ الدَّيْنِ مِنْ الرَّهْنِ ثُمَّ رَأَيْته فِي حَجّ اهـ.

(قَوْلُهُ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ) أَيْ: قَوْلُهُ نَعَمْ إلَى هُنَا (قَوْلُهُ وَسَبَقَهُ) أَيْ: الرَّافِعِيُّ (إلَيْهِ) أَيْ: الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ: فِي الْوَصِيَّةِ بِالدَّفْعِ وَ (قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ: فِي الْوَصِيَّةِ بِبَيْعِ عَيْنٍ وَالتَّوْفِيَةِ مِنْ ثَمَنِهَا (قَوْلُهُ وَأَمَّا الْأَخِيرَةُ) وَهِيَ الْوَصِيَّةُ بِبَيْعِ عَيْنٍ مِنْ مَالِهِ لِفُلَانٍ (قَوْلُهُ وَافَقَهُ) أَيْ: الرَّافِعِيُّ فِي الْأَخِيرَةِ (قَوْلُهُ إنْ قَالَ) أَيْ: الْمُوصِي فِي الْأَخِيرَةِ (قَوْلُهُ مِمَّا يَظْهَرُ فِيهِ) أَيْ مِنْهُ (قَوْلُهُ أَنَّ لِلتَّخْصِيصِ مَعْنًى إلَخْ) الْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ أَنَّ فِي التَّخْصِيصِ نَفْعًا يَعُودُ عَلَى الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ: مِنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى (قَوْلُهُ غَرَضٌ) أَيْ لِلْمُشْتَرِي وَكَذَا بِنَظِيرِهِ الْآتِي (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ) أَيْ الرَّافِعِيِّ (قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) خَبَرُ إنَّ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ الْمُرَادِ إلَخْ وَجُمْلَتُهُ الْكُبْرَى خَبَرُ وَقَوْلُهُ وَكَذَا إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَإِنْ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ مِنْ جِنْسِ التَّرِكَةِ فَيُنْظَرُ فَإِنْ أَرَادَ إلَخْ وَدَعْوَى دَلَالَةِ السِّيَاقِ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ وَإِنْ كَانَ التَّفْصِيلُ فِي نَفْسِهِ قَرِيبًا كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش (قَوْلُهُ مَا هُوَ مِنْ جِنْسِ إلَخْ) مَفْعُولٌ ثَانٍ لِلْإِعْطَاءِ وَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ حَالٌ مِنْهُ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ امْتِنَاعَهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى كَمَا فِي نَظِيرِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ إذَا زَادَ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ وَتَعَلَّقَ حَقُّهُ) أَيْ الدَّائِنِ (بِعَيْنِ التَّرِكَةِ إلَخْ) جَوَابُ مُعَارَضَةٍ تَقْدِيرِيَّةٍ (قَوْلُهُ لَا يَمْنَعُ إلَخْ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَتَعَلَّقَ إلَخْ (قَوْلُهُ لِمَا نَحْنُ فِيهِ) أَيْ: مِنْ رَهْنِ التَّرِكَةِ شَرْعًا (قَوْلُهُ فَأَوْلَى هَذَا) أَيْ بِوُجُوبِ إجَابَةِ الْوَارِثِ (قَوْلُهُ فَقِيَاسُهُ) أَيْ ذَلِكَ الْمُقَرَّرِ (قَوْلُهُ ذَلِكَ الِاخْتِلَافُ) أَيْ: تَأْثِيرُهُ فِي الْإِجَابَةِ.

(قَوْلُهُ حَقُّهُ) أَيْ حَقُّ الْمُسْتَحِقِّ (قَوْلُهُ لَا بُدَّ مِنْ الْإِجَازَةِ) أَيْ إجَازَةِ الْوَرَثَةِ (قَوْلُهُ لَهَا) أَيْ: لِلْعَيْنِ الْأُولَى وَلَعَلَّ الْأَوْلَى لَهُ أَيْ: لِحَقِّهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ أَرَادَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنْ أَرَادَ إعْطَاءَهُ مِنْ غَيْرِ التَّرِكَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَلَهُ الْأَخْذُ) أَيْ لِلدَّائِنِ أَخْذُ الْجِنْسِ اسْتِقْلَالًا اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لِتَعَدِّيهِ) أَيْ الْوَارِثِ (قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ) أَيْ وَفِي غَيْرِ مَا فِيهِ جِنْسُ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ وَبِهَذَا الَّذِي ذَكَرْته) أَيْ: بِقَوْلِهِ وَإِنْ أَرَادَ إعْطَاءَهُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ إلَى هُنَا (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ: فِيمَا إذَا اشْتَمَلَتْ التَّرِكَةُ عَلَى جِنْسِ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ ثُمَّ اسْتَشْكَلَهُ) أَيْ: جَوَازَ الِاسْتِقْلَالِ (قَوْلُهُ لَا يَتَعَاطَى الْبَيْعَ إلَخْ) أَيْ بَيْعَ مَالِ الْغَيْرِ وَاسْتِيفَاءَ ثَمَنِهِ لِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ وَالْوَالِدُ إلَخْ) أَيْ:

تَحَامُلٌ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ (قَوْلُهُ لَوْ اشْتَمَلَتْ) أَيْ: التَّرِكَةُ عَلَى جِنْسِ الدَّيْنِ ظَاهِرُهُ امْتِنَاعُ إمْسَاكِ الْوَارِثِ هُنَا (قَوْلُهُ

ص: 115

الرَّافِعِيَّ ذَكَرَ فِي خَلْطِ الْمَغْصُوبِ بِمِثْلِهِ وَقُلْنَا الْخَلْطُ إهْلَاكٌ أَنَّ لِلْغَاصِبِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ غَيْرِ الْمَخْلُوطِ مَعَ كَوْنِهِ أَقْرَبَ إلَى حَقِّهِ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ ذِمَّةَ الْمَيِّتِ خَرِبَتْ وَانْتَقَلَ الْحَقُّ إلَى عَيْنِ التَّرِكَةِ بِخِلَافِ الْغَاصِبِ فَإِنَّ الْعَيْنَ قَدْ تَلِفَتْ بِالْخَلْطِ وَانْتَقَلَ الْحَقُّ إلَى ذِمَّتِهِ فَالذِّمَّةُ هُنَا كَالتَّرِكَةِ ثَمَّ اهـ وَوَجْهُ رَدِّهِ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَا بَيْعٌ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ فِي مُجَرَّدِ أَخْذٍ مِنْ التَّرِكَةِ وَأَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يَأْتِي هُنَا ظَفَرٌ مُطْلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِمَا عَلِمْت مِنْ تَأَتِّيه فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ اسْتِشْكَالِ مَا هُنَا بِمَسْأَلَةِ الْخَلْطِ وَالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فَسَهْوٌ مَنْشَؤُهُ عَدَمُ تَأَمُّلِ كَلَامِهِمْ هُنَا وَثَمَّ وَبَيَانُهُ أَنَّهُمَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ؛ لِأَنَّ الْغَاصِبَ بِالْخَلْطِ مَلَكَ الْمَخْلُوطَ وَصَارَ هُنَا بِحَقِّ الْمَالِكِ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُ الْغَاصِبِ فِيهِ إلَّا بَعْدَ إعْطَاءِ الْمَالِكِ لِلْبَدَلِ وَحِينَئِذٍ فَهَذَا كَالتَّرِكَةِ هُنَا مِلْكٌ لِلْوَارِثِ وَمَرْهُونَةٌ بِالدَّيْنِ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهَا قَبْلَ وَفَاءِ الدَّيْنِ، وَإِذَا تَقَرَّرَ أَنَّهُمَا عَلَى حَدِّ سَوَاءٍ فَمَا تَقَرَّرَ هُنَا مِنْ التَّفْصِيلِ يَأْتِي ثَمَّ فَإِذَا أَرَادَ الْغَاصِبُ إعْطَاءَهُ مِنْ غَيْرِ الْمَخْلُوطِ فَامْتَنَعَ فَإِنْ كَانَ الْبَدَلُ الْوَاجِبُ لَهُ مِنْ جِنْسِ الْمَخْلُوطِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ تَأَتَّى جَمِيعُ مَا ذُكِرَ وَإِطْلَاقُ الرَّافِعِيِّ ثَمَّ الْإِعْطَاءَ مِنْ غَيْرِ الْمَخْلُوطِ مُقَيَّدٌ بِمَا قَالَهُ هُنَا مِنْ التَّفْصِيلِ لِمَا عَلِمْت مِنْ اتِّحَادِهِمَا فِي أَنَّ كُلًّا مِنْ التَّرِكَةِ وَالْمَخْلُوطِ مِلْكُ الْوَارِثِ وَالْغَاصِبِ وَمَرْهُونٌ بِمَا فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ الْمُنَزَّلِ مَنْزِلَتَهُ وَارِثُهُ وَبِمَا فِي ذِمَّةِ الْغَاصِبِ فَالتَّعَلُّقُ بِالذِّمَّةِ بَاقٍ فِيهِمَا وَزَعْمُ خَرَابِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ لَا يَصِحُّ هُنَا؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ لَهُ ذِمَّةً صَحِيحَةً وَأَنَّ قَوْلَهُمْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ خَرِبَتْ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ خَرَابَهَا إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلِالْتِزَامِ دُونَ الْإِلْزَامِ.

أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى بِحَفْرٍ ضَمِنَ مَنْ تَرَدَّى فِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ثُمَّ رَأَيْت آخِرَ كَلَامِ ذَلِكَ الزَّعْمِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ لَكِنَّهُ اسْتَنْتَجَهُ مِنْ تَكَلُّفٍ حَمَلَهُ الْإِعْطَاءُ مِنْ الْغَيْرِ فِيهِمَا عَلَى مَا إذَا حَصَلَ تَأْخِيرٌ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ بَلْ الْحَقُّ مَا ذَكَرْته فَتَأَمَّلْهُ، وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّ لِلْوَارِثِ الْحَائِزِ الِاسْتِقْلَالَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَقَبْضَ دَيْنِ الْمَيِّتِ وَوَدِيعَتِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي؛ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهَا حِينَئِذٍ، وَقَوْلُهُمْ إذَا لَمْ يُوصِ بِقَضَائِهِ فَهُوَ لِلْقَاضِي مَفْرُوصٌ فِيمَا إذَا كَانَ فِي الْوَرَثَةِ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ أَوْ غَائِبٌ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ إطْلَاقُ بَعْضِهِمْ أَنَّ الْمَنْقُولَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ إلَّا بِإِذْنِ الْقَاضِي الْأَهْلِ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ قَضَاءِ الدَّيْنِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ شَرْطَ اسْتِقْلَالِ الْوَارِثِ بِمَا مَرَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ كَوْنُهُ مُسْتَغْرِقًا وَقَصْدُهُ الْبَيْعَ لِلْوَفَاءِ وَإِذْنُ الْغَرِيمِ لَهُ فِيهِ صَرِيحًا فَلَوْ بَاعَهُ لَهُ بِلَا إذْنٍ لَمْ يَصِحَّ فِيمَا يَظْهَرُ؛ لِأَنَّ إيجَابَهُ وَقَعَ بِإِطْلَاقٍ فَلَمْ يَصِحَّ قَبُولُهُ لَهُ

وَمَسْأَلَةُ الْوَالِدِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَقُلْنَا إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ قَدْ قُلْنَا إلَخْ (قَوْلُهُ إنَّ لِلْغَاصِبِ) أَيْ وَلَيْسَ لِمَالِكِ الْمَغْصُوبِ الِاسْتِقْلَالُ بِالْأَخْذِ مِنْ الْمَخْلُوطِ (قَوْلُهُ أَنْ يُعْطِيَهُ) أَيْ: الْمَالِكُ (قَوْلُهُ مَعَ كَوْنِهِ) أَيْ: الْمَخْلُوطِ (قَوْلُهُ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ) أَيْ: بَيْنَ التَّرِكَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى جِنْسِ الدَّيْنِ وَبَيْنَ الْمَخْلُوطِ (قَوْلُهُ إلَى ذِمَّتِهِ) أَيْ الْغَاصِبِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْغَصْبِ وَ (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ مَوْتِ الْمَدِينِ (قَوْلُهُ وَوَجْهُ رَدِّهِ) أَيْ: الزَّاعِمِ (قَوْلُهُ إنَّهُ لَيْسَ هُنَا) أَيْ: فِي اسْتِقْلَالِ الْمُسْتَحِقِّ بِالْأَخْذِ وَهَذَا رَدٌّ لِلْإِشْكَالِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ فِي مُجَرَّدِ أَخْذٍ مِنْ التَّرِكَةِ) أَيْ: أَخْذِ الدَّيْنِ مِنْ جِنْسِهِ الَّذِي اشْتَمَلَ عَلَيْهِ التَّرِكَةُ (قَوْلُهُ وَأَنَّهُ تَوَهَّمَ إلَخْ) أَيْ الزَّاعِمُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّهُ لَيْسَ إلَخْ (قَوْلُهُ لَا يَأْتِي هُنَا) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ التَّرِكَةِ (قَوْلُهُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ) أَيْ: فِيمَا إذَا اشْتَمَلَتْ التَّرِكَةُ عَلَى جِنْسِ الدَّيْنِ وَأَرَادَ الْوَارِثُ إعْطَاءَ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ مَعَ تَأْخِيرٍ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ (قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الِاسْتِشْكَالِ (قَوْلُهُ وَبَيَانُهُ) أَيْ: بَيَانُ السَّهْوِ أَوْ الصَّوَابِ.

(قَوْلُهُ لِلْبَدَلِ) أَيْ: مِنْ الْمَخْلُوطِ أَوْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ فَهَذَا) أَيْ الْمَخْلُوطُ (قَوْلُهُ كَالتَّرِكَةِ) خَبَرُ فَهَذَا (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ إلَخْ) خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ: فَإِنَّهَا أَيْ: التَّرِكَةَ مِلْكٌ لِلْوَارِثِ إلَخْ وَكَانَ الْأَخْصَرُ الْوَاضِحُ أَنْ يَقُولَ بَدَلٌ وَحِينَئِذٍ فَهَذَا كَالتَّرِكَةِ إلَخْ كَمَا أَنَّ التَّرِكَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ فَإِذَا أَرَادَ إلَخْ) بَيَانٌ لِجَرَيَانِ التَّفْصِيلِ فَفِي مَسْأَلَةِ الْخَلْطِ (قَوْلُهُ إعْطَاءَهُ) أَيْ: الْبَدَلِ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْبَدَلُ الْوَاجِبُ لَهُ) لَعَلَّ الْأَنْسَبَ الْأَخْصَرَ فَإِنْ كَانَ الْمُعْطِي (قَوْلُهُ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْ التَّرِكَةِ وَالْمَخْلُوطِ مِلْكُ الْوَارِثِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّعْبِيرِ، وَكَانَ الْأَوْلَى مَعَ الِاخْتِصَارِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْ التَّرِكَةِ وَالْمَخْلُوطِ مَرْهُونٌ بِمَا فِي الذِّمَّةِ أَيْ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ الْمُنَزَّلِ إلَخْ فِي الْأَوَّلِ وَذِمَّةِ الْغَاصِبِ فِي الثَّانِي (قَوْلُهُ الْمُنَزَّلِ إلَخْ) نَعْتٌ سَبَبِيٌّ لِلْمَيِّتِ وَنَائِبُ فَاعِلِهِ قَوْلُهُ وَارِثُهُ (قَوْلُهُ وَأَنَّ قَوْلَهُمْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّ لَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ دُونَ الْإِلْزَامِ) مَصْدَرُ الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ اسْتَنْتَجَهُ) أَيْ: عَدَمَ الْفَرْقِ.

(قَوْلُهُ مِنْ تَكَلُّفِهِ) أَيْ الزَّاعِمِ (قَوْلُهُ حَمْلِهِ) أَيْ الزَّاعِمُ مَفْعُولُ التَّكَلُّفِ (الْإِعْطَاءَ) أَيْ: جَوَازَ الْإِعْطَاءِ (مِنْ الْغَيْرِ) أَيْ غَيْرِ التَّرِكَةِ وَالْمَخْلُوطِ (فِيهِمَا) أَيْ: مَسْأَلَتَيْ الْمَوْتِ وَالْغَصْبِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالْحَمْلِ (قَوْلُهُ إذَا حَصَلَ تَأْخِيرٌ) أَيْ: فِي الْإِعْطَاءِ مِنْ التَّرِكَةِ وَالْمَخْلُوطِ (قَوْلُهُ كَمَا زَعَمَ) مِنْ الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ مَا ذَكَرْته) أَيْ: مِنْ الْإِجْبَارِ عَلَى الْقَبُولِ إذَا كَانَ الْغَيْرُ الْمُعْطَى مِنْ الْجِنْسِ وَفَوْرًا أَيْ: جِنْسِ الدَّيْنِ هُنَا وَجِنْسِ الْمَخْلُوطِ ثَمَّ وَإِنْ أَمْكَنَ الْإِعْطَاءُ مِنْ التَّرِكَةِ وَالْمَخْلُوطِ فَوْرًا (قَوْلُهُ عَلَيْهَا) عَلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ وَقَبْضِهِ وَقَبْضِ الْوَدِيعَةِ.

(قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ وُجُودِ الْوَارِثِ الْحَائِزِ (قَوْلُهُ إذَا لَمْ يُوصِ) يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ لِلْوَصِيِّ اهـ سم (قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ الْقَضَاءُ (قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ بِالْغَرَضِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ الْأَهْلِ) أَيْ: الْجَامِعِ لِشُرُوطِ الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ وِلَايَةَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْحَصْرِ وَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ وَلِيُّ الْمَيِّتِ) تَعْلِيلٌ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ (قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ) أَيْ: حَاصِلُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَقَامِ عِبَارَةُ سم أَيْ: فِي هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ اهـ.

(قَوْلُهُ بِمَا مَرَّ) أَيْ: بِالْقَضَاءِ وَالْقَبْضِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ) أَيْ: مِنْ الْغَرَضِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ كَوْنُهُ مُسْتَغْرِقًا) أَيْ: كَوْنُ الْوَارِثِ حَائِزًا اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لَهُ فِيهِ) أَيْ: لِلْوَارِثِ فِي الْبَيْعِ لِلْوَفَاءِ (قَوْلُهُ فَلَوْ بَاعَهُ لَهُ) تَفْرِيعٌ عَلَى تَقْيِيدِ الْإِذْنِ بِالصَّرَاحَةِ أَيْ بَاعَ الْوَارِثُ شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ لِلْغَرِيمِ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ إيجَابَهُ) أَيْ: الْوَارِثِ (وَقَعَ بَاطِلًا) أَيْ: لِعَدَمِ الْإِذْنِ الصَّرِيحِ (قَوْلُهُ قَبُولُهُ لَهُ) أَيْ:

إذَا لَمْ يُوصِ) يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ لِلْوَصِيِّ (قَوْلُهُ وَالْحَاصِلُ) أَيْ: فِي هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ.

(قَوْلُهُ

ص: 116

وَلَا يُنَافِيهِ اغْتِفَارُ ذَلِكَ فِي الرَّهْنِ الْجَعْلِيِّ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُمْ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ هُنَا أَكْثَرَ؛ إذْ لَوْ أَذِنَ الدَّائِنُ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي الرَّهْنِ لِنَفْسِهِ صَحَّ وَلَوْ أَذِنَ لِلْوَارِثِ هُنَا فِي ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ كَمَا مَرَّ وَلَوْ زَادَ الدَّيْنُ عَلَى التَّرِكَةِ فَطَلَبَ الْوَارِثُ أَخْذَهَا بِالْقِيمَةِ وَلَا شُبْهَةَ فِي مَالِهِ أَيْ: وَالتَّرِكَةُ وَمَالُ الْغَرِيمِ لَا شُبْهَةَ فِيهِ وَقَالَ الْغَرِيمُ تُبَاعُ رَجَاءَ الزِّيَادَةِ أُجِيبَ الْوَارِثُ عَلَى الْأَصَحِّ فَإِنَّ الظَّاهِرَ وَالْأَصْلَ عَدَمُ الرَّاغِبِ وَلِلنَّاسِ غَرَضٌ فِي إخْفَاءِ تَرِكَةِ مُوَرِّثِهِمْ عَنْ إشْهَارِهَا بِالْبَيْعِ وَاخْتَارَ الْأَذْرَعِيُّ إجَابَةَ الْغَرِيمِ نَظَرًا لِنَفْعِ الْمَيِّتِ؛ إذْ النِّدَاءُ يُثِيرُ الرَّغَبَاتِ فَإِنْ قُلْت يُؤَيِّدُهُ إجَابَةُ الْغَرِيمِ فِيمَا لَوْ قَالَ الْغَرِيمُ أَنَا آخُذُهُمَا بِكُلِّ الدَّيْنِ قُلْت يُفَرَّقُ بِأَنَّ هُنَا نَفْعًا مُحَقَّقًا لِلْمَيِّتِ وَهُوَ سُقُوطُ الدَّيْنِ عَنْ ذِمَّتِهِ وَخَلَاصُ نَفْسِهِ مِنْ حَبْسِهَا بِخِلَافِ ذَاكَ فَإِنَّهَا إذَا اشْتَهَرَتْ فِي النِّدَاءِ قَدْ يَحْصُلُ ذَلِكَ وَقَدْ لَا فَأُجِيبَ الْوَارِثُ كَمَا تَقَرَّرَ وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْكِفَايَةِ عَنْ الْبَحْرِ أَنَّهُ لَوْ تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ لَمْ يَكُنْ لِلْوَارِثِ إمْسَاكُهَا وَفِيهِ نَظَرٌ وَإِطْلَاقُهُمْ أَوْجَهُ.

(وَالصَّحِيحُ أَنَّ تَعَلُّقَ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ) وَإِلَّا لَوَرِثَ مَنْ أَسْلَمَ أَوْ عَتَقَ قَبْلَ قَضَائِهِ وَلَمْ يَرِثْ مَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلِأَنَّ تَعَلُّقَ الرَّهْنِ أَوْ الْأَرْشِ لَا يَمْنَعُ الْمِلْكَ فِي الْمَرْهُونِ وَالْعَبْدِ الْجَانِي وقَوْله تَعَالَى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] غَايَةً لِلْمَقَادِيرِ لَا لِلْمُقَدَّرِ أَيْ: لَا تَعْتَقِدُوا أَنَّ الثَّمَنَ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَإِنَّمَا هُوَ بَعْدَ الْفَاضِلِ عَنْ ذَيْنِك، وَقَضِيَّةُ كَوْنِهَا مِلْكَهُ إجْبَارُهُ عَلَى وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهَا وَإِنْ لَمْ تَفِ بِالدَّيْنِ لِيُوفِيَ مَا ثَبَتَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ خَلِيفَةُ مُوَرِّثِهِ وَلِأَنَّ الرَّاهِنَ يُجْبَرُ عَلَى الْوَفَاءِ مِنْ رَهْنٍ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَإِنْ امْتَنَعَ نَابَ عَنْهُ الْحَاكِمُ وَكَلَامُهُمْ فِي وَارِثِ عَامِلِ الْمُسَاقَاةِ ظَاهِرٌ فِي ذَلِكَ (وَلَا يَتَعَلَّقُ) الدَّيْنُ (بِزَوَائِدِ التَّرِكَةِ) الْمُنْفَصِلَةِ الْحَادِثَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ كَذَا عَبَّرُوا بِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّ مَا حَدَثَ مَعَ الْمَوْتِ تَرِكَةٌ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ آخِرُ الزُّهُوقِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مِلْكِ الْمَيِّتِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ النَّاقِلُ وَلَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِتَمَامِ خُرُوجِ الرُّوحِ وَلَا أَثَرَ لِشُخُوصِ الْبَصَرِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ بَعْدَ خُرُوجِهَا وَأَنَّهُ مِنْ آثَارِ بَقَايَا حَرَارَتِهَا الْغَرِيزِيَّةِ وَلِذَا تَجِدُ الْمَذْبُوحَ يَتَحَرَّكُ حَرَكَةً شَدِيدَةً كَالْكَسْبِ وَالنِّتَاجِ بِأَنْ كَانَ الْمُوجِبُ لِلْأُجْرَةِ كَالصَّنْعَةِ مِنْ عَبِيدِ التَّرِكَةِ مَثَلًا أَوْ كَانَ الْعُلُوقُ بِالْحَمْلِ مِنْ أَمَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ مِنْ التَّرِكَةِ وَاقِعًا بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ مَا لَوْ مَاتَ عَنْ زَرْعٍ

قَبُولُ الْغَرِيمِ لِلْإِيجَابِ (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ عَدَمُ صِحَّةِ ذَلِكَ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ اغْتِفَارُ ذَلِكَ) أَيْ الْبَيْعِ لِلْغَرِيمِ بِلَا إذْنٍ (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ أَذِنَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِأَكْثَرِيَّةِ الِاحْتِيَاطِ هُنَا وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ؛ لِأَنَّ الْمُدْرَكَ اقْتَضَاهُ بِخِلَافِ مَا اُسْتُشْهِدَ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمُدْرَكَ أَيْ: رِعَايَةَ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ تَعَلُّقِ الْمَرْهُونِ (قَوْلُهُ وَلَا شُبْهَةَ فِي مَالِهِ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ أَوْ كَانَتْ الشُّبْهَةُ فِي مَالِهِ أَخَفَّ أَوْ مُسَاوِيَةً لَهَا فِي التَّرِكَةِ وَمَالِ الْغَرِيمِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ أَيْضًا لِمَا إذَا ظَهَرَ رَاغِبٌ أَجْنَبِيٌّ يَكُونُ مَالُهُ أَطْيَبَ مِنْ مَالِ الْوَارِثِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَقَالَ الْغَرِيمُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ طَلَبَ الْوَارِثُ إلَخْ (قَوْلُهُ أُجِيبَ الْوَارِثُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِنَّ الظَّاهِرَ وَالْأَصْلَ إلَخْ) فَإِنْ طَلَبَ بِزِيَادَةٍ لَمْ يَأْخُذْهَا الْوَارِثُ بِقِيمَتِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ يُؤَيِّدُهُ) أَيْ: مَا اخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ إجَابَةِ الْغَرِيمِ (قَوْلُهُ سُقُوطُ الدَّيْنِ) أَيْ: جَمِيعُ الدَّيْنِ الزَّائِدِ عَلَى التَّرِكَةِ.

(قَوْلُهُ قَدْ يَحْصُلُ ذَلِكَ) أَيْ: النَّفْعُ بِظُهُورِ رَاغِبٍ بِزَائِدٍ (قَوْلُهُ وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَحَلُّ كَوْنِ ذَلِكَ لِلْوَارِثِ إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ الْحَقُّ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ إمْسَاكُ كُلِّ مَالِ الْقِرَاضِ وَإِلْزَامُ الْعَامِلِ أَخْذَ نَصِيبِهِ مِنْهُ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْبَحْرِ اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ الْحَقُّ إلَخْ أَيْ: تَعَلُّقَ مِلْكٍ بِدَلِيلِ الْمِثَالِ اهـ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ أَخَذَ نَصِيبَهُ مِنْهُ مِنْ غَيْرِهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْعَامِلَ يَمْلِكُ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَالِ فَيَصِيرُ شَرِيكًا لِلْوَارِثِ اهـ.

(قَوْلُهُ لَوْ تَعَلَّقَ الدَّيْنُ) قَضِيَّتُهُ وَمَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي آنِفًا أَنَّ كَلَامَ الْبَحْرِ فِيمَا تَعَلَّقَ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ تَعَلُّقَ مِلْكٍ فَخَرَجَ مَا تَعَلَّقَ بِهَا تَعَلُّقَ تَوَثُّقٍ وَبِهِ يَنْدَفِعُ النَّظَرُ الْآتِي.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَوَرِثَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ لَوَجَبَ أَنْ يَرِثَهُ مَنْ أَسْلَمَ أَوْ أُعْتِقَ مِنْ أَقَارِبِهِ قَبْلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ) أَيْ: الْقَضَاءِ (قَوْلُهُ تَعَلَّقَ الرَّهْنُ) أَيْ: بِالْمَرْهُونِ الْجَعْلِيِّ (أَوْ الْأَرْشُ) أَيْ بِالْجَانِي (قَوْلُهُ وقَوْله تَعَالَى إلَخْ) زِدْ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الصَّحِيحِ (قَوْلُهُ لِلْمَقَادِيرِ) أَيْ الْأَنْصِبَاءِ مِنْ النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالثُّمُنِ وَ (قَوْلُهُ لَا لِلْمُقَدَّرِ) وَهُوَ الْإِرْثُ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ بَعْدَ الْفَاضِلِ مِنْ ذَيْنِك) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِنْ بَعْدِ إعْطَاءِ وَصِيَّةٍ أَوْ إيفَاءِ دَيْنٍ إنْ كَانَ اهـ.

(قَوْلُهُ كَوْنِهَا مِلْكَهُ) أَيْ كَوْنِ التَّرِكَةِ مِلْكَ الْوَارِثِ (قَوْلُهُ مَا ثَبَتَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الدَّيْنِ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ: ثَبَتَ وَفَاؤُهُ بِأَنْ يَجِبَ دَفْعُهُ لِلْمُسْتَحِقِّ اهـ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ امْتَنَعَ) أَيْ الْوَارِثُ مِنْ وَضْعِ الْيَدِ (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ: فِي أَنَّهُ يُجْبَرُ الْوَارِثُ عَلَى وَضْعِ الْيَدِ وَيَنُوبُ الْحَاكِمُ عَنْ الْمُمْتَنِعِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يَتَعَلَّقُ إلَخْ) كَذَا فِي نُسَخِ الشَّارِحِ بِالْوَاوِ وَهُوَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِالْفَاءِ عِبَارَتُهُمَا وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ غَيْرَ مَانِعٍ لِلْإِرْثِ فَلَا يَتَعَلَّقُ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلَا يَتَعَلَّقُ بِزَوَائِدِ التَّرِكَةِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُتَّصِلَةً كَالسِّمَنِ فَتُقَوَّمُ مَهْزُولَةً ثُمَّ سَمِينَةً فَمَا زَادَ عَنْ قِيمَتِهَا مَهْزُولَةً لَهُ اخْتَصَّ بِهِ الْوَرَثَةُ وَلَا يُنَافِي هَذَا قَوْلَهُ كَالْكَسْبِ؛ لِأَنَّهُ مِثَالٌ وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ م ر وَفَصْلُ الْحُكْمِ إلَخْ لَكِنَّ عِبَارَةَ حَجّ بِزَوَائِدِ التَّرِكَةِ الْمُنْفَصِلَةِ انْتَهَى. وَمَفْهُومُهُ أَنَّ الْمُتَّصِلَةَ يَتَعَلَّقُ بِهَا الدَّيْنُ لَكِنَّهُ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْحَبِّ إذَا انْعَقَدَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَدِينِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ لَا تَكُونُ رَهْنًا فَتُقَوَّمُ التَّرِكَةُ بِالزِّيَادَةِ وَبِدُونِهَا كَمَا سَبَقَ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ) أَيْ: ظَاهِرُ تَعْبِيرِهِمْ بِالْحَادِثَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ إنَّ الْمُرَادَ بِهِ) أَيْ: بِالْمَوْتِ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ: فِي أَوَّلِ الْجَنَائِزِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ الْعُلُوقُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَانَ الْمُوجِبُ (قَوْلُهُ وَاقِعًا) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ وَالْإِفْرَادُ نَظَرًا لِظَاهِرِ الْعَطْفِ بِأَوْ (قَوْلُهُ وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ)

أَوْ تَأَبَّرَتْ) خَرَجَ مَا إذَا مَاتَ قَبْلَ تَأْبِيرِهَا لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي لَمْ يَتَعَلَّقْ الْغُرَمَاءُ بِهِمَا إلَخْ أَنَّهَا تَرِكَةٌ إلَّا

ص: 117

طُولُ السُّنْبُلَةِ مِنْهُ ذِرَاعٌ فَطَالَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ ذِرَاعًا آخَرَ فَهَذَا الذِّرَاعُ لِلْوَارِثِ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ مُتَمَيِّزَةٌ فَكَانَتْ كَالْمُنْفَصِلَةِ وَأَمَّا الْحَبُّ الْمُنْعَقِدُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَأْتِي حُكْمُهُ وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الزِّيَادَةَ الْمُتَمَيِّزَةَ فِي الطُّولِ لَهَا اعْتِبَارُ قَوْلِ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِ فِي أُصُولِ نَحْوِ الْبِطِّيخِ إنْ بِيعَتْ بِشَرْطِ قَلْعٍ فَهِيَ كَأَصْلِهَا لِلْمُشْتَرِي أَوْ بِشَرْطِ قَطْعٍ فَهِيَ لِلْبَائِعِ وَمَا لَوْ مَاتَ عَنْ نَحْوِ نَخْلٍ وَقَدْ بَرَزَ طَلْعٌ أَوْ نَحْوُهُ كَالنَّوْرِ أَوْ عَلِقَتْ بِالْحَمْلِ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ مَعَهُ وُجِدَ تَأَبُّرٌ أَمْ لَا فَالثَّمَرَةُ وَالْحَمْلُ تَرِكَةٌ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ الدَّيْنُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ.

وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فِي الْحَمْلِ ثَبَتَ فِي نَحْوِ الطَّلْعِ الْمَذْكُورِ بِالْأَوْلَى وَمِثْلُهُ إسْبَالُ الزَّرْعِ فَإِنْ وَقَعَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَازَ بِحَبِّهِ الْوَارِثُ أَوْ مَعَهُ أَوْ قَبْلَهُ فَتَرِكَةٌ ثُمَّ مَا حُكِمَ بِأَنَّهُ لِلْوَارِثِ وَتَعَذَّرَتْ قِسْمَتُهُ وَبَيْعُهُ لِعَدَمِ رُؤْيَتِهِ مَثَلًا يُنْتَظَرُ وَضْعُهُ وَحَصَادُهُ وَمَا لَا يَتَعَذَّرُ فِيهِ ذَلِكَ كَالطَّائِلِ مِنْ السَّنَابِلِ وَكَالثَّمَرِ الَّذِي لَمْ يُؤَبَّرْ يُقَوَّمَانِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَهُ فَمَا خَصَّ الزَّائِدَ لِلْوَارِثِ وَمَا عَدَاهُ تَرِكَةُ هَذَا مَا يَظْهَرُ مِنْ مُتَفَرِّقَاتِ كَلَامِهِمْ.

ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ قَالَ لَوْ مَاتَ عَنْ زَرْعٍ لَمْ يُسَنْبَلْ فَهَلْ الْحَبُّ تَرِكَةٌ أَوْ لِلْوَرَثَةِ؟ الْأَقْرَبُ الثَّانِي وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِي فَازَ بِحَبِّهِ الْوَارِثُ إلَخْ قَالَ فَلَوْ بَرَزَتْ السَّنَابِلُ فَمَاتَ ثُمَّ صَارَتْ حَبًّا فَهَذَا مَوْضِعُ تَأَمُّلٍ اهـ. وَسَبَبُ تَوَقُّفِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مَا أَشْعَرَ بِهِ كَلَامُهُ أَنَّهُ مُتَوَقِّفٌ فِي السَّنَابِلِ نَفْسِهَا هَلْ هِيَ تَرِكَةٌ لِوُجُودِهَا قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا وَهُوَ الْحَبُّ إنَّمَا وُجِدَ بَعْدَ الْمَوْتِ، أَمَّا عَلَى مَا قَدَّمْته أَنَّ السُّنْبُلَةَ بَعْضَهَا الَّذِي طَالَ بَعْدَ الْمَوْتِ لِلْوَارِثِ وَمَا قَبْلَهُ تَرِكَةٌ فَالْحَبُّ لِلْوَارِثِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْرُزْ إلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا نَظَرَ لِلسَّنَابِلِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَيِّتِ وَالْوَارِثِ مَلَكَ بَعْضَهَا فَتَعَارَضَا وَتَسَاقَطَا وَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْبُرُوزِ كَمَا فِي الطَّلْعِ وَهُوَ إنَّمَا بَرَزَ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلْيَفُزْ بِهِ الْوَارِثُ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ كُلَّهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ ثُمَّ رَأَيْت مَا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته بَلْ يُصَرِّحُ بِهِ وَهُوَ قَوْلُهُمْ مَا قَارَنَ عَقْدَ الرَّهْنِ مِنْ نَحْوِ طَلْعٍ وَحَمْلٍ مَرْهُونٌ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْحَمْلَ يُعْلَمُ وَالطَّلْعُ أَوْلَى مِنْهُ لِظُهُورِهِ وَقَوْلُهُمْ مَا حَدَثَ بَعْدَ عَقْدِ الرَّهْنِ مِنْ نَخِيلٍ مَرْهُونَةٍ أَيْ: وَالْمَوْتُ هُنَا كَالْعَقْدِ ثُمَّ مِنْ نَحْوِ سَعَفٍ وَوِعَاءِ طَلْعٍ وَلِيفٍ وَأُصُولِ سَعَفٍ وَأَوْلَادٍ نَبَتَتْ مِنْ عُرُوقِ النَّخْلَةِ بِجَنْبِهَا غَيْرُ مَرْهُونٍ اُعْتِيدَ قَطْعُ ذَلِكَ كُلَّ سَنَةٍ أَمْ لَا وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي وَرَقٍ يُتْرَكُ إلَى أَنْ يَسْقُطَ وَفِي جَرِيدٍ وَأَغْصَانٍ غَيْرِ مَقْصُودَةٍ أَنَّهَا مَرْهُونَةٌ مَرْدُودٌ فَإِنْ قُلْت يُنَافِي قِيَاسَ مَا هُنَا عَلَى الرَّهْنِ الْجَعْلِيِّ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ ثُمَّ إنَّ الْمُقَارِنَ لِلْعَقْدِ مِمَّا ذُكِرَ غَيْرُ مَرْهُونٍ أَيْضًا وَقَدْ ذَكَرْتُمْ هُنَا أَنَّهُ مَرْهُونٌ قُلْت لَيْسَ ذَلِكَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ فَقَدْ قَالَ الْمُتَوَلِّي ثَمَّ بِنَظِيرِ مَا قُلْنَاهُ هُنَا أَنَّهَا مَرْهُونَةٌ وَبِتَسْلِيمِ

أَيْ: بِمَا ذُكِرَ مِنْ الزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ (قَوْلُهُ طُولُ السُّنْبُلَةِ مِنْهُ ذِرَاعٌ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّمْثِيلِ (قَوْلُهُ فَهَذَا الذِّرَاعُ لِلْوَارِثِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ) أَيْ: الْمَوْتِ (قَوْلُهُ لَهَا اعْتِبَارُ جُمْلَتِهِ) خَبَرُ إنَّ وَ (قَوْلُهُ قَوْلُ الْمُتَوَلِّي إلَخْ) فَاعِلُ يَدُلُّ لَكِنْ فِي دَلَالَتِهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ إنْ بِيعَتْ إلَخْ) وَ (قَوْلُهُ فَهِيَ) أَيْ الْأُصُولُ.

(قَوْلُهُ كَأَصْلِهَا) أَيْ: كَعُرُوقِ الْأُصُولِ إذْ الْأَصْلُ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْعِرْقُ مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ وَلِذَا أَنَّثَ ضَمِيرَهُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي فَهِيَ لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ إلَخْ) كَذَا فِي النُّسَخِ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ مَا لَوْ مَاتَ عَنْ زَرْعٍ إلَخْ وَيُنَاقِضُ مُفَادَ هَذَا الْعَطْفِ مِنْ الْإِلْحَاقِ قَوْلُهُ الْآتِي فَالثَّمَرَةُ وَالْحَمْلُ تَرِكَةٌ إلَخْ وَلَعَلَّ أَصْلَهُ، وَأَمَّا لَوْ مَاتَ إلَخْ عَطْفًا عَلَى وَأَمَّا الْحَبُّ إلَخْ وَسَقَطَتْ الْأَلِفُ مِنْ الْقَلَمِ (قَوْلُهُ أَوْ عَلِقَتْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَاتَ عَنْ نَحْوِ نَخْلٍ (قَوْلُهُ وُجِدَ تَأَبُّرٌ أَمْ لَا) كَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ عَلِقَتْ إلَخْ (قَوْلُهُ فَالثَّمَرَةُ إلَخْ) لَكِنْ يَنْبَغِي أَنَّ مَا يُقَابِلُ نُمُوَّهَا لِلْوَارِثِ أَخْذًا مِمَّا فِي مَسْأَلَةِ الزَّرْعِ قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَلَوْ بَذَرَ أَرْضًا وَمَاتَ وَالْبَذْرُ مُسْتَتِرٌ بِالْأَرْضِ لَمْ يَبْرُزْ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ نَبَتَ وَبَرَزَ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ م ر يَكُونُ جَمِيعُ مَا بَرَزَ بِتَمَامِهِ لِلْوَارِثِ؛ لِأَنَّ التَّرِكَةَ هِيَ الْبَذْرُ وَهُوَ بِاسْتِتَارِهِ فِي الْأَرْضِ كَالتَّالِفِ وَمَا بَرَزَ مِنْهُ لَيْسَ عَيْنَهُ بَلْ غَيْرَهُ لَكِنَّهُ مُتَوَلِّدٌ وَنَاشِئٌ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ وَأَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ بَحْثٌ مِنْهُ لَا نَقْلٌ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ انْتَهَى أَيْ: فَإِنَّهُ قَدْ يُقَالُ: إنَّ الْبَذْرَ حَالَ اسْتِتَارِهِ كَالْحَمْلِ وَهُوَ لِلْوَارِثِ مُطْلَقًا اهـ ع ش وَقَوْلُهُ لِلْوَارِثِ مُطْلَقًا صَوَابُهُ كَمَا يَقْتَضِيهِ سِيَاقُهُ تَرِكَةٌ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ) أَيْ: بِكُلٍّ مِنْ الثَّمَرَةِ وَالْحَمْلِ (قَوْلُهُ وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا) أَيْ: الْكَوْنُ تَرِكَةً وَمُتَعَلِّقًا لِلدَّيْنِ (قَوْلُهُ بِالْأَوْلَى) أَيْ: لِظُهُورِ نَحْوِ الطَّلْعِ الْمَذْكُورِ دُونَ الْحَمْلِ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ الْحَمْلِ الْمَارِّ (قَوْلُهُ إسْبَالُ الزَّرْعِ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفِي الْقَامُوسِ أَسْبَلَ الزَّرْعُ خَرَجَتْ سُبُولَتُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ مَا حُكْمُ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْحَمْلِ وَالْحَبِّ (قَوْلُهُ وَكَالثَّمَرِ) يَعْنِي الْحَادِثَ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوْ مَعَهُ ثُمَّ زَادَ نُمُوُّهُ بَعْدَهُ كَمَا مَرَّ عَنْ ع ش وَإِلَّا فَالثَّمَرُ الْحَادِثُ بَعْدَهُ كُلُّهُ لِلْوَارِثِ (قَوْلُهُ يُقَوَّمَانِ) أَيْ السَّنَابِلُ وَالثَّمَرُ (قَوْلُهُ الْأَقْرَبُ الثَّانِي) أَقَرَّهُ النِّهَايَةُ أَيْضًا وَقَالَ ع ش أَيْ: فَيَأْخُذُ الْوَارِثُ السَّنَابِلَ وَمَا زَادَ عَلَى مَا كَانَ مَوْجُودًا مِنْ السَّاقِ وَقْتَ الْمَوْتِ اهـ.

(قَالَ) أَيْ: الْأَذْرَعِيُّ وَكَذَا ضَمِيرُ تَوَقُّفِهِ وَضَمِيرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ لِلْوَارِثِ) خَبَرُ بَعْضُهَا وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ إنَّ (قَوْلُهُ وَمَا قَبْلَهُ تَرِكَةٌ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بَعْضُهَا إلَخْ (قَوْلُهُ فَالْحَبُّ لِلْوَارِثِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَهُوَ إنَّمَا بَرَزَ) أَيْ الْحَبُّ (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْهُ) أَيْ: بِأَنْ يَكُونَ مَرْهُونًا (قَوْلُهُ مِنْ نَخِيلٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِحَدَثَ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ: فِي الرَّهْنِ الشَّرْعِيِّ وَ (قَوْلُهُ ثُمَّ) أَيْ: فِي الرَّهْنِ الْجَعْلِيِّ (قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ سَعَفٍ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا حَدَثَ (قَوْلُهُ غَيْرُ مَرْهُونٍ) خَبَرُ مَا حَدَثَ إلَخْ (قَوْلُهُ اُعْتِيدَ إلَخْ) أَيْ: سَوَاءٌ اُعْتِيدَ إلَخْ (قَوْلُهُ قَطَعَ ذَلِكَ) أَيْ: مَا حَدَثَ إلَخْ أَوْ نَحْوُ سَعَفٍ إلَخْ (قِيَاسُ مَا هُنَا إلَخْ) أَيْ الْمَذْكُورُ بِقَوْلِهِ سَابِقًا أَيْ وَالْمَوْتُ هُنَا كَالْعَقْدِ (قَوْلُهُ إنَّ الَّذِي عَلَيْهِ إلَخْ) مَفْعُولُ يُنَافِي وَفَاعِلُهُ قِيَاسُ إلَخْ وَيَجُوزُ الْعَكْسُ (قَوْلُهُ ثُمَّ) أَيْ: فِي الرَّهْنِ الْجَعْلِيِّ (قَوْلُهُ إنَّ الْمُقَارِنَ إلَخْ) خَبَرُ إنَّ الَّذِي إلَخْ (قَوْلُهُ مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ: مِنْ نَحْوِ السَّعَفِ إلَخْ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ: كَالْحَادِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ وَقَدْ ذَكَرْتُمْ إلَخْ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ هُنَا إلَخْ) أَيْ: فِي الرَّهْنِ الشَّرْعِيِّ (قَوْلُهُ إنَّهُ) أَيْ: إنَّ نَظِيرَهُ وَهُوَ الْمُقَارِنُ لِلْمَوْتِ وَالْحَادِثُ مَعَهُ (قَوْلُهُ لَيْسَ ذَلِكَ) أَيْ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْجَمْعُ (قَوْلُهُ إنَّهَا

مَا زَادَ بِالتَّأْبِيرِ بَعْدَ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ بِيعَتْ بِشَرْطِ قَطْعٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يُرَ وَفِيهِ نَظَرٌ

(

ص: 118