المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في بقية من أحكام الوكالة - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٥

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ السَّلَمِ)

- ‌[شُرُوطُ السَّلَمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَقِيَّةِ شُرُوط السَّلَم]

- ‌[فَرْعٌ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْحَامِلِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَخْذِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ وَوَقْتِ أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ

- ‌(تَتِمَّةٌ) يُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَى قَبُولِ كُلِّ دَيْنٍ حَالٍّ أَوْ الْإِبْرَاءِ عَنْهُ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقَرْض]

- ‌(كِتَابُ الرَّهْنِ)

- ‌[أَرْكَانُ الرَّهْن]

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْمَرْهُونِ بِهِ وَلُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأُمُورِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَتْبَعُهُ

- ‌(فَرْعٌ) هَلْ دَفْعُ الرَّاهِنِ الرَّهْنَ لِلْمُرْتَهِنِ يَكْفِي مِنْ غَيْرِ قَصْدِ إقْبَاضِهِ عَنْ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ وَقِسْمَتِهِ وَتَوَابِعِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ نَحْوِ بَائِعِ الْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا بَاعَهُ لَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ

- ‌[فَرْعٌ حُكِمَ لِلْمُفْلِسِ بِسَفَرِ زَوْجَتِهِ مَعَهُ فَأَقَرَّتْ لِآخَرَ بِدَيْنٍ]

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ

- ‌(فَرْعٌ) لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ وَالتَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ)

- ‌[تَنْبِيهٌ الصُّلْحُ بِمَعْنَى السَّلَمِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌[فَرْعٌ أَقَرَّ أَنَّ مَدِينَهُ أَحَالَهُ عَلَى فُلَانٍ فَأَنْكَرَ الْمَدِينُ الْحَوَالَةَ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهَا]

- ‌ اشْتِرَاطِ لُزُومِ الدَّيْنِ فِي الرَّهْنِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌(فَرْعٌ) مَاتَ مَدْيَنُ فَسَأَلَ وَارِثُهُ دَائِنَهُ أَنْ يُبْرِئَهُ وَيَكُونَ ضَامِنًا لِمَا عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَسْمِ الضَّمَانِ الثَّانِي وَهُوَ كَفَالَةُ الْبَدَنِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ ضَمِنْتُ إحْضَارَهُ كُلَّمَا طَلَبَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ

- ‌(فَرْعٌ) يَصِحُّ التَّكَفُّلُ لِمَالِكِ عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ وَلَوْ خَفِيفَةً

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِيغَتَيْ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَمُطَالَبَةِ الضَّامِنِ وَأَدَائِهِ وَرُجُوعِهِ وَتَوَابِعَ لِذَلِكَ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ رَجُلَانِ لِآخَرَ ضَمِنَّا مَالَك عَلَى فُلَانٍ]

- ‌[فَرْعٌ شَهَادَةِ الْأَصِيلِ لِآخَرَ بِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ]

- ‌(كِتَابُ الشِّرْكَةِ)

- ‌[فَرْعٌ فِيمَنْ غَصَبَ نَحْوَ نَقْدٍ أَوْ بُرٍّ وَخَلَطَهُ بِمَالِهِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ]

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌[فَرْعٌ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ فَتُعُوِّضَ عَنْهُ غَيْرُ جِنْسِ حَقِّهِ بِشَرْطِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ وَتَوْكِيلُهُ لِغَيْرِهِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَقِيَّةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ بِعْ هَذَا بِبَلَدِ كَذَا وَاشْتَرِ لِي بِثَمَنِهَا قِنًّا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْوَكَالَةِ وَمَا تَنْفَسِخُ بِهِ

- ‌[فَرْعٌ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ فُلَانًا الْقَاضِيَ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ فُلَانًا عَزَلَ وَكِيلَهُ فُلَانًا قَبْلَ تَصَرُّفِهِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِمَدِينِهِ اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِمَا فِي ذِمَّتِك فَفَعَلَ]

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لِمَدِينِهِ أَنْفِقْ عَلَى الْيَتِيمِ الْفُلَانِيِّ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا مِنْ دَيْنِي الَّذِي عَلَيْك فَفَعَلَ

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصِّيغَةِ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ اُكْتُبُوا لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّكْنِ الرَّابِعِ، وَهُوَ الْمُقَرُّ بِهِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ هَذِهِ الدَّارُ وَمَا فِيهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْإِقْرَارِ فِي بَيَانِ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌فَرْعٌ اشْتَبَهَ طِفْلٌ مُسْلِمٌ بِطِفْلٍ نَصْرَانِيٍّ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(فَرْعٌ) اخْتَلَفَا فِي أَنَّ التَّلَفَ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْعَارِيَّةِ وَمَا لِلْمُعِيرِ وَعَلَيْهِ بَعْدَ الرَّدِّ فِي عَارِيَّةِ الْأَرْضِ

الفصل: ‌(فصل) في بقية من أحكام الوكالة

وَفَرَّقَ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا حِفْظُ الْمَالِ وَحُسْنُ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَغَيْرُ الْأَمِينِ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ ذَلِكَ وَثَمَّ وُجُودُ صِفَةِ كَمَالٍ هِيَ الْكَفَاءَةُ وَقَدْ يُتَسَامَحُ بِتَرْكِهَا بَلْ قَدْ يَكُونُ غَيْرُ الْكُفْءِ أَصْلَحَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْقِيَاسَ هُوَ الْمُتَبَادِرُ وَإِنْ أَمْكَنَ تَوْضِيحُ الْفَرْقِ بِأَنَّ الْمُخْتَلَّ هُنَا بِتَقْدِيرِ عَدَمِ الْأَمَانَةِ أَصْلُ الْمَقْصُودِ مِنْ الْمُوَكَّلِ فِيهِ وَثَمَّ بَعْضُ تَوَابِعِهِ لَا هُوَ فَاغْتُفِرَ ثَمَّ مَا لَمْ يُغْتَفَرْ هُنَا فَإِنْ قُلْت قَضِيَّةُ تَمَيُّزِ النِّكَاحِ بِالِاحْتِيَاطِ أَنَّهُ إذَا جَازَ ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ قِيَاسُهُ هُنَا بِالْأَوْلَى قُلْت مَحِلُّ الِاحْتِيَاطِ إنْ تَرَكْت لِلْوَكِيلِ اجْتِهَادًا وَبِإِتْيَانِهَا بِاللَّفْظِ الْعَامِّ أَذِنْت لَهُ فِي كُلِّ أَفْرَادِهِ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ فَلَا تَقْصِيرَ مِنْهُ مَعَ سُهُولَةِ الْفَائِتِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَوَّلًا (وَلَوْ وَكَّلَ أَمِينًا) فِي شَيْءٍ مِنْ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ (فَفَسَقَ لَمْ يَمْلِكْ الْوَكِيلُ عَزْلَهُ فِي الْأَصَحِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ دُونَ الْعَزْلِ

(فَصْلٌ) فِي بَقِيَّةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ

أَيْضًا وَهِيَ مَا يَجِبُ عَلَى الْوَكِيلِ عِنْدَ التَّقْيِيدِ لَهُ بِغَيْرِ الْأَجَلِ وَمُخَالَفَتُهُ لِلْمَأْذُونِ وَكَوْنُ يَدِهِ يَدَ أَمَانَةٍ وَتَعَلُّقُ أَحْكَامِ الْعَقْدِ بِهِ (قَالَ بِعْ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ) هُوَ أَعْنِي قَوْلَهُ: مُعَيَّنٍ هُنَا وَفِيمَا بَعْدَهُ حِكَايَةٌ لِلَفْظِ الْمُوَكِّلِ بِالْمَعْنَى فَإِنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَقُولُ ذَلِكَ، بَلْ مِنْ فُلَانٍ وَهَذَا وَاضِحٌ فَإِيرَادُ مِثْلِهِ عَلَى الْمُصَنِّفِ هُوَ التَّسَاهُلُ تَعَيَّنَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي تَخْصِيصِهِ كَطِيبِ مَالِهِ، بَلْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ أَصْلًا عَمَلًا بِإِذْنِهِ

زَوِّجْنِي مِمَّنْ شِئْت إلَخْ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَفَرَّقَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي التَّوْكِيلِ فِي الْمَالِ (قَوْلُهُ وَثَمَّ) أَيْ فِي التَّوْكِيلِ فِي التَّزْوِيجِ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُتَسَامَحُ بِتَرْكِهَا) أَيْ لِحَاجَةِ الْقُوتِ أَوْ غَيْرِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَحَاصِلُهُ) أَيْ حَاصِلُ مَا هُنَا (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي التَّوْكِيلِ فِي الْمَالِ (وَقَوْلُهُ وَثَمَّ) أَيْ فِي التَّوْكِيلِ فِي النِّكَاحِ (قَوْلُهُ بِالْأَوْلَى) أَيْ لِأَنَّهُ ثَمَّ لَا خِيَارَ لَهَا وَهُنَا يُسْتَدْرَكُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ إنْ تَرَكَتْ) أَيْ الْمَرْأَةُ الْمُوَكِّلَةُ (قَوْلُهُ فِي كُلِّ أَفْرَادِهِ) أَيْ أَفْرَادِ الزَّوْجِ (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ مِمَّا تَقَرَّرَ أَوَّلًا) هُوَ قَوْلُهُ وَقَدْ يُتَسَامَحُ بِتَرْكِهَا إلَخْ (قَوْلُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ) أَيْ حَيْثُ وَقَعَ التَّوْكِيلُ عَنْ الْمُوَكِّلِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ مِنْ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ) يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ مَا إذَا وَكَّلَ عَنْ نَفْسِهِ بِإِذْنِ مُوَكِّلِهِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ لَهُ حِينَئِذٍ عَزْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَفْسُقْ فَإِذَا فَسَقَ أَوْلَى فَإِنْ قِيلَ فَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ قَوْلُهُ الصُّوَرُ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي صُوَرِ التَّوْكِيلِ بِالْإِذْنِ بِدَلِيلِ تَعْلِيلِهِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا صُورَتَانِ مَا لَوْ قَالَ وَكِّلْ عَنِّي وَمَا لَوْ أَطْلَقَ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْجَمْعُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صُورَتَانِ نَظَرًا لِتَعْيِينِ الْمُوَكِّلِ الْوَكِيلَ وَعَدَمِ تَعْيِينِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ الْكَلَامُ فِي أَعَمَّ مِنْ صُوَرِ الْإِذْنِ وَلَا يُنَافِيهِ التَّعْلِيلُ لِقِرَاءَةِ أُذِنَ فِيهِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ أُذِنَ لَهُ وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ اهـ سم أَيْ وَلَوْ عَبَّرَ بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَبَعْضِ نُسَخِ النِّهَايَةِ لَسَلِمَ عَنْ الْإِشْكَالِ وَتَكَلُّفِ الْجَوَابِ.

[فَصْلٌ فِي بَقِيَّةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ]

(فَصْلٌ فِي بَقِيَّةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ)(قَوْلُهُ: فِي بَقِيَّةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ) إلَى قَوْلِهِ: وَيُرَدُّ بِمَنْعٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِلَّا فَالْإِذْنُ إلَى أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ وَقَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ إلَى وَلَيْلَةَ الْيَوْمِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِ الْأَجَلِ) أَيْ: وَأَمَّا التَّقْيِيدُ بِالْأَجَلِ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ (قَوْلُهُ: وَمُخَالَفَتُهُ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: مَا يَجِبُ إلَخْ بِتَقْدِيرِ مُضَافٍ وَالْأَصْلُ وَحُكْمُ مُخَالَفَتِهِ فَحُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مَقَامَهُ؛ لِأَنَّ الْمُخَالَفَةَ لَيْسَتْ مِنْ الْأَحْكَامِ. اهـ. ع ش أَقُولُ وَكَذَا قَوْلُهُ: وَكَوْنُ يَدِهِ. إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَتَعَلُّقٌ إلَخْ عَطْفَانِ عَلَى قَوْلِهِ: مَا يَجِبُ. إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (قَالَ بِعْ) وَمِثْلُ الْبَيْعِ غَيْرُهُ مِنْ الْعُقُودِ كَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: بَلْ مِنْ فُلَانٍ) أَيْ: بَلْ يَقُولُ مِنْ فُلَانٍ أَيْ مَثَلًا كَمِنْ هَذَا وَمِنْ فَقِيهٍ صَالِحٍ فِيمَا يَظْهَرُ (قَوْلُهُ تَعَيَّنَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَبِيعُ مِنْهُ وَيَمْتَنِعُ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَدْفَعْ هُوَ إلَّا ثَمَنَ الْمِثْلِ، وَإِنْ رَغِبَ غَيْرُهُ بِزِيَادَةٍ عَنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ التَّعَيُّنِ إذَا لَمْ تَدُلَّ الْقَرِينَةُ عَلَى عَدَمِ إرَادَةِ التَّقْيِيدِ بِهِ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَوْ لَمْ يَبِعْ مِنْ غَيْرِهِ نُهِبَ الْمَبِيعُ وَفَاتَ عَلَى الْمَالِكِ جَازَ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِهِ لِلْقَطْعِ بِرِضَا الْمَالِكِ بِذَلِكَ وَأَنَّ الْمُرَادَ التَّقْيِيدُ بِهِ فِي غَيْرِ مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنْ قُلْت: قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّخْصَ لَوْ لَمْ يَأْذَنْ فِي بَيْعِ مَالِهِ لِأَحَدٍ فَرَأَى شَخْصٌ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبِعْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ نُهِبَ وَفَاتَ عَلَى مَالِكِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قُلْت فِيهِ نَظَرٌ وَالْفَرْقُ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّهُ هُنَا أَذِنَ فِي الْبَيْعِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ فَإِنَّهُ لَا إذْنَ مُطْلَقًا سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْمَنْعِ إذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ رِضَا مَالِكِهِ بِأَنْ يَبِيعَهُ، فَلَا وَجْهَ لِلْمَنْعِ وَقِيلَ بِمِثْلِهِ فِي عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ هَذَا مِنْهُ وَفَرْضُهُ فِي الشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ لَيْسَ قَيْدًا بَلْ مِثْلُهُ الْمَكَانُ الْمُعَيَّنُ إذَا خَرَجَ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فَيَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ فِي غَيْرِهِ حَيْثُ خِيفَ عَلَيْهِ النَّهْبُ، أَوْ التَّلَفُ لَوْ لَمْ يَبِعْهُ فِي غَيْرِهِ أَمَّا لَوْ خَرَجَ السُّوقُ الْمُعَيَّنُ عَنْ الصَّلَاحِيَةِ مَعَ بَقَاءِ الْأَمْنِ فِي الْبَلَدِ وَعَدَمِ الْخَوْفِ عَلَى الْمُوَكَّلِ فِيهِ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ. اهـ. ع ش وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَحَلَّ تَعَيُّنِ مَا ذَكَرَهُ الْمُوَكِّلُ فِي التَّوْكِيلِ مِنْ نَحْوِ الْمُشْتَرِي إذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ قَرِينَةٌ مُلْغِيَةٌ لِلتَّعْيِينِ وَلَا عِلْمُ الْوَكِيلِ لِرِضَا الْمُوَكِّلِ بِغَيْرِهِ فَعِنْدَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا يَجُوزُ لَهُ الْمُخَالَفَةُ وَيَصِحُّ الْعَقْدُ لِلْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ. إلَخْ) وَلَوْ امْتَنَعَ -

اعْتَمَدَهُ م ر وَكَذَا الْأَوْجَهُ الْآتِي فِي قَوْلِهِ وَفَرَّقَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ) يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ مَا إذَا وَكَّلَ عَنْ نَفْسِهِ بِإِذْنِ مُوَكِّلِهِ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ لَهُ حِينَئِذٍ عَزْلَهُ وَإِنْ لَمْ يَفْسُقْ فَإِذَا فَسَقَ أَوْلَى فَإِنْ قِيلَ فَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ قَوْلُهُ الصُّوَرِ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي صُوَرِ التَّوْكِيلِ بِالْإِذْنِ بِدَلِيلِ تَعْلِيلِهِ وَلَمْ يَبْقَ إلَّا صُورَتَانِ مَا لَوْ قَالَ وَكِّلْ عَنِّي وَمَا لَوْ أَطْلَقَ قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْجَمْعُ بِاعْتِبَارِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صُورَتَانِ نَظَرًا لِتَعْيِينِ الْمُوَكِّلِ الْوَكِيلَ وَعَدَمِ تَعْيِينِهِ وَيَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ الْكَلَامُ فِي أَعَمِّ مِنْ صُوَرِ الْإِذْنِ وَلَا يُنَافِيهِ التَّعْلِيلُ لِقِرَاءَةِ أُذِنَ فِيهِ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ أُذِنَ لَهُ وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ.

(فَصْلٌ) فِي بَقِيَّةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ أَيْضًا. إلَخْ (قَوْلُهُ: تَعَيَّنَ) ظَاهِرُهُ أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ وَيَمْتَنِعَ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنْ

ص: 325

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِوَكِيلِهِ وَقَيَّدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِمَا إذَا تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ، أَوْ الْقَبُولُ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسِّفَارَةِ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ بِعْ مِنْ وَكِيلِ زَيْدٍ أَيْ لِزَيْدٍ فَبَاعَ مِنْ زَيْدٍ بَطَلَ أَيْضًا وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ كَانَ الْوَكِيلُ أَسْهَلَ مِنْهُ أَوْ أَرْفَقَ وَإِلَّا فَالْإِذْنُ فِي الْبَيْعِ مِنْ وَكِيلِهِ إذْنٌ فِي الْبَيْعِ مِنْهُ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ بَعْدَ بَلْ وَالْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ بِالْقَرِينَةِ أَنَّ التَّعْيِينَ إنَّمَا هُوَ لِغَرَضِ الرِّبْحِ فَقَطْ لِكَوْنِ الْمُشْتَرِي مِمَّنْ يَرْغَبُ فِيهِ لَا غَيْرُهُ لَمْ يَتَعَيَّنْ وَاعْتَرَضَ بِأَنَّهُ لِرَغْبَتِهِ فِيهِ قَدْ يَزِيدُهُ فِي الثَّمَنِ وَهَذَا غَرَضٌ صَحِيحٌ وَأَقُولُ فِي الْبَحْثِ مِنْ أَصْلِهِ نَظَرٌ

الْمُعَيَّنُ مِنْ الشِّرَاءِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ لِغَيْرِهِ، بَلْ يُرَاجِعُ الْمُوَكِّلَ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْهُ بِخُصُوصِهِ، بَلْ لِسُهُولَةِ الْبَيْعِ مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِوَكِيلِهِ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي وَسَكَتَ عَنْ تَقْيِيدِ ابْنِ الرِّفْعَةِ وَقَالَ ع ش وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْبُطْلَانِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَكِيلُهُ مِثْلَهُ، أَوْ أَرْفَقَ مِنْهُ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرَهُ فِيمَا لَوْ قَالَ بِعْ مِنْ وَكِيلِ زَيْدٍ فَبَاعَ مِنْ زَيْدٍ. اهـ. وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إذَا كَانَ الْمُعَيَّنُ مِمَّنْ يَتَعَاطَى الشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ نَحْوَ السُّلْطَانِ مِمَّنْ لَا يَتَعَاطَى الشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ مِنْ وَكِيلِهِ اعْتِبَارًا بِالْعُرْفِ. اهـ. وَفِي سم مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: لِوَكِيلِهِ) أَيْ: أَوْ عَبْدِهِ وِفَاقًا لِمَ ر سم عَلَى مَنْهَجٍ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ. إلَخْ) أَيْ عَدَمَ الصِّحَّةِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلَوْ بَاعَ مِنْ وَكِيلِهِ لَمْ يَصِحَّ سَوَاءٌ أَتَقَدَّمَ الْإِيجَابُ أَمْ الْقَبُولُ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسِّفَارَةِ أَمْ لَا كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ) أَيْ مُطْلَقًا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسِّفَارَةِ) قَيْدٌ لِتَقَدُّمِ الْقَبُولِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ إذَا تَقَدَّمَ قَبُولُ الْوَكِيلِ وَصَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ كَاشْتَرَيْتُ هَذَا مِنْك لِزَيْدٍ فَقَالَ بِعْتُك صَحَّ، وَإِنْ تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ ثُمَّ قَبِلَ الْوَكِيلُ لَمْ يَصِحَّ صَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ أَمْ لَا؛ لِأَنَّ الْإِيجَابَ فَاسِدٌ. اهـ. كُرْدِيٌّ وَفِي السَّيِّدِ عُمَرَ وَع ش مَا يُوَافِقُهُ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: م ر خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ أَيْ فِي تَقْيِيدِ الْبُطْلَانِ بِمَا إذَا تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ أَوْ الْقَبُولُ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالسِّفَارَةِ أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا تَقَدَّمَ أَحَدُهُمَا وَصَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ فِي الْمُتَقَدِّمِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ عِنْدَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ أَيْ لِزَيْدٍ) أَيْ دُونَ نَفْسِ الْوَكِيلِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ بَطَلَ أَيْضًا) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَسَكَتَا عَنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ. إلَخْ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ. إلَخْ) وَلَوْ مَاتَ زَيْدٌ بَطَلَتْ الْوَكَالَةُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ بِخِلَافِ مَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الشِّرَاءِ إذْ تَجُوزُ رَغْبَتُهُ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ بِعْ هَذَا مِنْ أَيْتَامِ زَيْدٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ حُمِلَ عَلَى الْبَيْعِ لِوَلِيِّهِمْ وَلَا نَقُولُ بِفَسَادِ التَّوْكِيلِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَلَا نَقُولُ بِفَسَادِ التَّوْكِيلِ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ مِنْ الْأَيْتَامِ لَوْ بَلَغُوا رُشَدَاء فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا تُصْرَفُ لِلْوَلِيِّ لِلضَّرُورَةِ فَإِذَا كَمُلُوا جَازَ الْبَيْعُ مِنْهُمْ لِزَوَالِ السَّبَبِ الصَّارِفِ سم عَلَى حَجّ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ أَسْهَلَ فِي الْمُعَامَلَةِ مِنْهُمْ، وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ أَرْفَقَ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ الْأَلِفِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ) أَيْ بِقَوْلِهِ: فَالْإِذْنُ فِي الْبَيْعِ. إلَخْ (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ بَعْدَ بَلْ) أَيْ فِي قَوْلِهِ بَلْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَالْأَذْرَعِيُّ. إلَخْ) أَيْ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ عِبَارَةَ النِّهَايَةِ فَلَوْ بَاعَ مِنْ وَكِيلِهِ لَمْ يَصِحَّ نَعَمْ لَوْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَةِ الرِّبْحِ وَأَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُ فِي التَّعْيِينِ سَوَاءٌ لِكَوْنِ الْمُعَيَّنِ يَرْغَبُ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ كَقَوْلِ التَّاجِرِ لِغُلَامِهِ بِعْ هَذَا عَلَى السُّلْطَانِ فَالْمُتَّجَهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ جَوَازُ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ وَاعْتَرَضَ. إلَخْ. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: م ر فَالْمُتَّجَهُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. إلَخْ كَانَ الْمُنَاسِبُ حَيْثُ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَهُ كَمَا سَيَأْتِي لَهُ أَنْ يَقُولَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَالْمُتَّجَهُ. إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَتَعَيَّنْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَسَمِّ وَع ش (قَوْلُهُ: لَا غَيْرُهُ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ أَوْ فِي الظَّاهِرِ وَإِلَّا لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ: لَمْ يَتَعَيَّنْ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم (قَوْلُهُ فِي الْبَحْثِ) أَيْ بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ: مِنْ أَصْلِهِ) كَأَنَّهُ إنَّمَا زَادَهُ لِئَلَّا يَسْبِقَ الذِّهْنُ

لَمْ يَدْفَعْ هُوَ إلَّا ثَمَنَ الْمِثْلِ، وَإِنْ رَغِبَ غَيْرُهُ بِزِيَادَةٍ عَلَى ثَمَنِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ لِامْتِنَاعِ الْبَيْعِ مِنْ الرَّاغِبِ بِهَا فَهِيَ كَالْعَدَمِ فَلْيُرَاجَعْ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ التَّعْيِينِ إذَا لَمْ تَدُلَّ عَلَى الْقَرِينَةِ عَدَمُ إرَادَةِ التَّقْيِيدِ بِهِ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَوْ لَمْ يَبِعْ مِنْ غَيْرِهِ نُهِبَ الْمَبِيعُ وَفَاتَ عَلَى الْمَالِكِ جَازَ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِهِ لِلْقَطْعِ بِرِضَا الْمَالِكِ بِذَلِكَ وَأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِهِ غَيْرُ مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِنْ قُلْت: قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّخْصَ لَوْ لَمْ يَأْذَنْ فِي بَيْعِ مَالِهِ لِأَحَدٍ فَرَأَى شَخْصٌ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَبِعْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ نُهِبَ وَفَاتَ عَلَى مَالِكِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ قُلْت فِيهِ نَظَرٌ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ هُنَا أَذِنَ فِي الْبَيْعِ فِي الْجُمْلَةِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ لَا إذْنَ مُطْلَقًا ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ قَوْلِي أَوَّلًا يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ تَدُلَّ الْقَرِينَةُ. إلَخْ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ بِالْقَرِينَةِ. إلَخْ فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِوَكِيلِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَيَانِ، وَفِي غَيْرِهَا عَنْ الْأَصْحَابِ. انْتَهَى. وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ الصِّحَّةَ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ مِمَّنْ لَا يَتَعَاطَى الشِّرَاءَ بِنَفْسِهِ كَالسُّلْطَانِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ هُنَا مِنْ نَفْسِ الْمُوَكِّلِ كَالسُّلْطَانِ وَقَالَ إنَّ قَضِيَّةَ الْفَرْقِ أَنَّهُ لَوْ جَرَى الْعَقْدُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُقَدَّرُ فِيهِ دُخُولُ الْمِلْكِ فِي مِلْكِ الْوَكِيلِ صَحَّ (قَوْلُهُ: بَطَلَ أَيْضًا) اعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ: لَا غَيْرُهُ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ أَوْ فِي

ص: 326

؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي فِي الْمَكَانِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ التَّعْيِينَ ثَمَّ لَمْ يُعَارِضْهُ مَا يُلْغِيهِ وَهُنَا عَارَضَتْهُ الْقَرِينَةُ الْمُلْغِيَةُ لَهُ لَوْلَا أَنَّ ذَلِكَ الْمُعَيَّنَ قَدْ يَزِيدُ عَلَى ثَمَنِ مِثْلِهِ وَذَلِكَ مُوَافِقٌ لِغَرَضِهِ، وَهُوَ زِيَادَةُ الرِّبْحِ فَاتَّضَحَ أَنَّ تَعْيِينَهُ لَا يُنَافِي غَرَضَهُ، بَلْ يُوَافِقُهُ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ (أَوْ) فِي (زَمَنٍ) مُعَيَّنٍ كَيَوْمِ كَذَا، أَوْ شَهْرِ كَذَا تَعَيَّنَ، فَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، وَلَوْ فِي الطَّلَاقِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعِتْقِ بِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ فِي الثَّوَابِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ مَمْنُوعٌ، بَلْ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ ظَاهِرٌ فِي طَلَاقِهَا فِي وَقْتٍ بِخُصُوصِهِ، بَلْ الطَّلَاقُ أَوْلَى لِحُرْمَتِهِ زَمَنَ الْبِدْعَةِ بِخِلَافِ الْعِتْقِ وَلَوْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَوْ الْعِيدِ مَثَلًا تَعَيَّنَ أَوَّلُ جُمُعَةٍ

إلَى قَوْلِهِ: وَاعْتَرَضَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ حَاصِلَ بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ الْقَرِينَةَ لَوْ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ حُصُولُ الرِّبْحِ وَأَنَّ الْمُشْتَرَى غَيْرُ مَنْظُورٍ إلَيْهِ لِذَاتِهِ، بَلْ لِكَوْنِهِ مِمَّنْ يَحْصُلُ مِنْهُ الرِّبْحُ لِكَوْنِهِ مِنْ جُمْلَةِ الرَّاغِبِينَ لَمْ يَتَعَيَّنْ حِينَئِذٍ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَيْعِ مِنْ غَيْرِهِ إذَا رَغِبَ فِي دَفْعِ مَا يَرْغَبُ الْمُعَيَّنُ فِي دَفْعِهِ لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ حِينَئِذٍ لِلْمُعَيَّنِ عَلَى غَيْرِهِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ قَوْلُهُ: لَوْلَا أَنَّ ذَلِكَ الْمُعَيَّنَ قَدْ يَزِيدُ إلَخْ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ غَيْرَهُ أَيْضًا يَزِيدُ وَأَنَّ الْبَيْعَ مِنْهُ بِمَا يَرْغَبُ بِهِ الْمُعَيَّنُ بِحَيْثُ لَا يَتَفَاوَتُ الْحَالُ بَيْنَ الْبَيْعِ مِنْ الْمُعَيَّنِ وَالْبَيْعِ مِنْ غَيْرِهِ، أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِهِ أَحَظَّ لَكِنْ قَدْ يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلُهُ: مِمَّنْ يَرْغَبُ فِيهِ لَا غَيْرُهُ وَإِيجَابٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ لَا غَيْرُهُ فِي الْجُمْلَةِ أَوْ ظَاهِرًا وَإِلَّا لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ: لَمْ يَتَعَيَّنْ وَقَوْلُهُ فَاتَّضَحَ. إلَخْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَذْرَعِيَّ لَمْ يَدَّعِ أَنَّ تَعْيِينَهُ يُنَافِي غَرَضَهُ بَلْ ادَّعَى أَنَّ الْقَرِينَةَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْمُعَيَّنَ وَغَيْرَهُ سَوَاءٌ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ مِنْ كُلٍّ إذَا رَغِبَ غَيْرُهُ بِمَا رَغِبَ هُوَ بِهِ، أَوْ أَزْيَدَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَرِينَةَ هُنَا دَلَّتْ عَلَى إلْغَاءِ التَّعْيِينِ فَعَمِلَ بِهَا، وَفِي مَسْأَلَةِ الْمَكَانِ لَمْ تَدُلَّ عَلَى ذَلِكَ فَاعْتُبِرَ التَّعْيِينُ فِيهَا حَتَّى لَوْ دَلَّتْ هُنَاكَ عَلَى إلْغَائِهِ، فَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِ إلْغَائِهِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَبِمَا قَرَّرْنَاهُ يَظْهَرُ انْدِفَاعُ الِاعْتِرَاضِ الَّذِي حَكَاهُ بِقَوْلِهِ: وَاعْتَرَضَ. إلَخْ أَيْضًا. اهـ. سم (قَوْلُهُ كَيَوْمٍ) إلَى قَوْلِهِ: كَمَا لَوْ قَالَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَالْفَرْقُ إلَى وَلَوْ قَالَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الطَّلَاقِ) كَالْعِتْقِ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الطَّلَاقِ غَايَةٌ لِتَعَيُّنِ الزَّمَانِ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي التَّوْكِيلِ اهـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفَائِدَةُ التَّقْيِيدِ بِالزَّمَانِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ وَذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ وَالْعِتْقِ وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَلَوْ وَكَّلَهُ بِهِ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ فَطَلَّقَ قَبْلَهُ لَمْ يَقَعْ، أَوْ بَعْدَهُ فَكَذَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ. اهـ. (قَوْلُهُ مَمْنُوعٌ) خَبَرُ وَالْفَرْقُ. إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوَّلَ جُمُعَةٍ. إلَخْ) دَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ دُخُولِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَوْمِ الْعِيدِ وَبَقِيَ مَا لَوْ قَالَهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَوْ الْعِيدِ فَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى بَقِيَّتِهِ، أَوْ

الظَّاهِرِ وَإِلَّا لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ: لَمْ يَتَعَيَّنْ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَأَتَّى عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي. إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ حَاصِلَ بَحْثِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ الْقَرِينَةَ لَوْ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ حُصُولُ الرِّبْحِ وَأَنَّ الْمُشْتَرِيَ غَيْرُ مَنْظُورٍ إلَيْهِ لِذَاتِهِ، بَلْ لِكَوْنِهِ مِمَّنْ يَحْصُلُ سَنَةَ الرِّبْحِ لِكَوْنِهِ مِنْ جِهَةِ الرَّاغِبِينَ لَمْ يَتَعَيَّنْ حِينَئِذٍ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْبَيْعِ مِنْ غَيْرِهِ فَجَازَ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِهِ إذَا رَغِبَ فِي دَفْعِ مَا يَرْغَبُ الْمُعَيَّنُ فِي دَفْعِهِ لِأَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ حِينَئِذٍ لِلْمُعَيَّنِ عَلَى غَيْرِهِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ قَوْلُهُ: لَوْلَا أَنَّ ذَلِكَ الْمُعَيَّنَ قَدْ يَزِيدُ إلَخْ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ غَيْرَهُ أَيْضًا يَزِيدُ وَأَنَّ الْبَيْعَ مِنْهُ بِمَا يَرْغَبُ بِهِ الْمُعَيَّنُ بِحَيْثُ لَا يَتَفَاوَتُ الْحَالُ بَيْنَ الْبَيْعِ مِنْ الْمُعَيَّنِ وَالْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ، أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِهِ أَحْظَ لَكِنْ قَدْ يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُ: مِمَّنْ يَرْغَبُ فِيهِ لَا غَيْرَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ لَا غَيْرَهُ فِي الْجُمْلَةِ أَوْ ظَاهِرًا وَإِلَّا لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ: لَمْ يَتَعَيَّنْ وَقَوْلُهُ فَاتَّضَحَ. إلَخْ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَذْرَعِيَّ لَمْ يَدَّعِ أَنَّ تَعْيِينَهُ يُنَافِي غَرَضَهُ إلَخْ، بَلْ ادَّعَى أَنَّ الْقَرِينَةَ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْمُعَيَّنَ وَغَيْرَهُ سَوَاءٌ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ مِنْ كُلٍّ إذَا رَغِبَ غَيْرُهُ بِمَا رَغِبَ هُوَ بِهِ أَوْ أَزْيَدُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَرِينَةَ هُنَا دَلَّتْ عَلَى إلْغَاءِ التَّعْيِينِ فَعَمِلَ بِهَا، وَفِي مَسْأَلَةِ الْمَكَانِ لَمْ تَدُلَّ عَلَى ذَلِكَ فَاعْتُبِرَ التَّعْيِينُ فِيهِ حَتَّى لَوْ دَلَّتْ هُنَاكَ عَلَى إلْغَائِهِ، فَلَا مَانِعَ مِنْ الْتِزَامِ الْغَايَةِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ وَبِمَا قَرَّرْنَاهُ يَظْهَرُ انْدِفَاعُ اعْتِرَاضِ الَّذِي حَكَاهُ بِقَوْلِهِ: وَاعْتَرَضَ إلَخْ.

أَيْضًا لَا يُقَالُ غَايَةُ الْقَرِينَةِ الدَّلَالَةُ عَلَى عَدَمِ تَعَلُّقِ الْغَرَضِ بِخُصُوصِ الْمُعَيَّنِ وَقَدْ دَلَّ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَفِي الْمَكَانِ وَجْهٌ إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ عَلَى التَّعَيُّنِ عَلَى الصَّحِيحِ مَعَ عَدَمِ تَعَلُّقِ الْغَرَضِ بِخُصُوصِ الْمُعَيَّنِ فَلَا اعْتِبَارَ مَعَ ذَلِكَ بِالْقَرِينَةِ لِأَنَّا نَقُولُ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ تَدْفَعُ احْتِمَالَ تَعَلُّقِ الْغَرَضِ بَاطِنًا بِخِلَافِ قَوْلِهِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ إنَّمَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِانْتِفَاءِ الْغَرَضِ ظَاهِرًا وَمُجَرَّدُ ذَلِكَ لَا يَدْفَعُ احْتِمَالَ غَرَضٍ بَاطِنٍ فَإِذَا دَفَعَتْهُ الْقَرِينَةُ فَيَنْبَغِي الْعَمَلُ بِهَا وَمِمَّا يُؤَيِّدُ الْعَمَلَ بِهَا عَدَمُ تَعَيُّنِهِ إذَا قَدَّرَ الثَّمَنَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ غَيْرِهِ إذْ لَيْسَ هَذَا إلَّا مِنْ الْعَمَلِ بِالْقَرِينَةِ وَلَوْ سَلَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ فَالْعَمَلُ يُنَافِي مَعْنَاهُ فَلْيُتَأَمَّلْ

(فَرْعٌ) لَوْ وَكَّلَهُ فِي الْبَيْعِ لِأَيْتَامِ زَيْدٍ فَهَلْ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ وَيُحْمَلُ عَلَى الْبَيْعِ لِوَلِيِّهِمْ لَهُمْ، أَوْ يَفْسُدُ لِعَدَمِ إمْكَانِ الْبَيْعِ مِنْهُمْ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَصِحُّ الْبَيْعُ مِنْ الْأَيْتَامِ لَوْ بَلَغُوا رُشَدَاءَ فِيهِ نَظَرٌ وَيُتَّجَهُ الصِّحَّةُ لِأَنَّهُ إنَّمَا انْصَرَفَ لِلْوَلِيِّ لِقُصُورِهِمْ فَإِذَا كَمُلُوا جَازَ الْبَيْعُ مِنْهُمْ لِزَوَالِ السَّبَبِ الصَّارِفِ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَهُ لِيَبِيعَ مِنْ زَيْدٍ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ مِنْ وَكِيلِهِ وَبِالْعَكْسِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَأَتَّى الْبَيْعُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَكَانَ مُعْتَادًا دَلَّ الْحَالُ عَلَى التَّقْيِيدِ بِخُصُوصِ الْمَذْكُورِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الطَّلَاقِ) كَالْعِتْقِ

ص: 327

أَوْ عِيدٍ يَلْقَاهُ كَمَا لَوْ قَالَ فِي الصَّيْفِ جَمْدًا فَجَاءَ الشِّتَاءُ قَبْلَ الشِّرَاءِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شِرَاؤُهُ فِي الصَّيْفِ الْآتِي وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ الْجُمُعَةِ، أَوْ الْعِيدِ أَنَّ يَوْمَ جُمُعَةٍ، أَوْ عِيدٍ بِخِلَافِهِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمَلْحَظُ فِيهِمَا وَاحِدٌ وَهُوَ صِدْقُ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بِأَوَّلِ مَا يَلْقَاهُ فَهُوَ مُحَقَّقٌ وَمَا بَعْدَهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ هُنَا أَيْضًا وَلَيْلَةُ الْيَوْمِ مِثْلُهُ إنْ اسْتَوَى الرَّاغِبُونَ فِيهِمَا وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْقَاضِي لَوْ بَاعَ أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يُعَيِّنْ زَمَنًا لَيْلًا وَالرَّاغِبُونَ نَهَارًا أَكْثَرَ لَمْ يَصِحَّ (أَوْ) فِي (مَكَان مُعَيَّنٍ تَعَيَّنَ) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَقْدُهُ أَجْوَدَ وَلَا الرَّاغِبُونَ فِيهِ أَكْثَرَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ إخْفَاءَهُ نَعَمْ، لَوْ قَدَّرَ الثَّمَنَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ غَيْرِهِ صَحَّ الْبَيْعُ فِي غَيْرِهِ قَالَ الْقَاضِي اتِّفَاقًا، وَرَدُّ السُّبْكِيّ لَهُ بِاحْتِمَالِ زِيَادَةِ رَاغِبٍ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْمَانِعَ تَحَقُّقُهَا لَا تَوَهُّمُهَا (وَفِي الْمَكَانِ وَجْهٌ) أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ (إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ) لِلْمُوَكِّلِ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ تَعْيِينَهُ حِينَئِذٍ اتِّفَاقِيٌّ وَانْتَصَرَ لَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُرَدُّ بِمَنْعِ كَوْنِهِ اتِّفَاقِيًّا كَيْفَ وَالْأَغْرَاضُ أَمْرُهَا خَفِيٌّ فَوَجَبَ التَّقْيِيدُ بِنَصِّ الْإِذْنِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي التَّعْيِينِ، بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَعَيَّنُ لِصَوْنِ كَلَامِ الْكَامِلِ عَنْ الْإِلْغَاءِ مَا أَمْكَنَ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ لِلْمُوَكِّلِ إنْ عَلِمَ ذَلِكَ بِنَصِّ الْمُوَكِّلِ عَلَيْهِ تَعَيَّنَ إلْغَاءُ التَّعْيِينِ اتِّفَاقًا أَوْ بِقَرِينَةٍ حَالِيَّةٍ فَالْقَرَائِنُ مُخْتَلِفَةٌ وَبِهَذَا يَزِيدُ انْدِفَاعُ الِانْتِصَارِ لِلثَّانِي ثُمَّ رَأَيْت مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُرَادَ الثَّانِي، وَهُوَ قَوْلُهُمْ إنْ وُجِدَ غَرَضٌ كَكَثْرَةِ رَاغِبٍ، أَوْ أَجْوَدِيَّةِ نَقْدٍ تَعَيَّنَ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ فَإِنْ قُلْت: لِمَ لَمْ يَجْرِ هَذَا لِوَجْهٍ فِي الزَّمَنِ قُلْت لِأَنَّ النَّصَّ عَلَيْهِ قَدْ يَضْطَرُّ إلَيْهِ لِاحْتِيَاجِهِ لِثَمَنِهِ أَوْ لِإِرَادَتِهِ سَفَرًا عَقِبَهُ فَلَمْ يَتَأَتَّ فِيهِ، مَا نَظَرَ إلَيْهِ الضَّعِيفُ هُنَا مِنْ أَنَّهُ قَدْ تَقُومُ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضٌ

عَلَى أَوَّلِ جُمُعَةٍ، أَوْ عِيدٍ يَلْقَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ عُدُولَهُ عَنْ الْيَوْمِ إلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ الْعِيدِ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ إرَادَتِهِ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ عِيدٍ يَلْقَاهُ) الْمُرَادُ بِالْعِيدِ مَا يُسَمَّى عِيدًا شَرْعًا كَالْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ اعْتَادَ قَوْمٌ تَسْمِيَةَ أَيَّامٍ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِالْعِيدِ كَالنَّصَارَى إذَا وَقَعَ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَيُحْمَلُ عَلَى أَوَّلِ عِيدٍ مِنْ أَعْيَادِهِمْ يَكُونُ بَعْدَ يَوْمِ الشِّرَاءِ مَا لَمْ يُصَرِّحُوا بِخِلَافِهِ أَوْ تَدُلُّ الْقَرِينَةُ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ: الشِّرَاءُ صَوَابُهُ التَّوْكِيلُ (قَوْلُهُ: فِي الصَّيْفِ) مُتَعَلِّقٌ بِاشْتَرِ لِي الْمُقَدَّرِ وَقَوْلُهُ: جَمْدًا مَفْعُولُهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الظَّرْفَ مُتَعَلِّقٌ بِقَالَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ جَمْدًا فِي الصَّيْفِ فَجَاءَ الشِّتَاءُ قَبْلَ الشِّرَاءِ لَمْ يَكُنْ شِرَاؤُهُ فِي الصَّيْفِ الْآتِي. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: جَمْدًا فِي الصَّيْفِ هَلْ صُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الْمُوَكِّلُ اشْتَرِ لِي جَمْدًا فِي الصَّيْفِ فَيُحْمَلُ عَلَى صَيْفٍ يَلِيهِ، أَوْ هُوَ فِيهِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى التَّشْبِيهِ، أَوْ يَكْفِي وُقُوعُ الْوَكَالَةِ فِي الصَّيْفِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ أَيْ لَفْظَ فِي الصَّيْفِ عَمَلًا بِالْقَرِينَةِ، فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي اهـ وَقَوْلُهُ: ع ش فَيُحْمَلُ عَلَى صَيْفٍ يَلِيهِ أَيْ إذَا كَانَ وَقَعَ التَّوْكِيلُ فِي الشِّتَاءِ وَقَوْلُهُ: أَوْ هُوَ فِيهِ أَيْ إذَا وَقَعَ التَّوْكِيلُ فِي الصَّيْفِ وَهَذَا الْحَمْلُ بِشِقَّيْهِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ فِي الصَّيْفِ مُتَعَلِّقٌ بِيَشْتَرِي وَقَوْلُهُ: أَوْ يَكْفِي. إلَخْ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِوَكَّلَهُ وَقَوْلُهُ الثَّانِي أَيْ قَوْلُهُ: وَيَكْفِي. إلَخْ (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ قَوْلُهُمْ) أَيْ الْمَارُّ فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. إلَخْ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ يَعْنِي أَفْهَمَ ذِكْرُهُمَا مَعْرِفَتَيْنِ أَنَّهُ لَوْ ذَكَرَهُمَا نَكِرَتَيْنِ لَا يَتَعَيَّنُ أَوَّلَ جُمُعَةٍ. إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِهِ) أَيْ: فَلَا يَتَقَيَّدُ بِالْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فَيَتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ) أَيْ أَوَّلُ جُمُعَةٍ، أَوْ عِيدٍ يَلْقَاهُ (قَوْلُهُ: وَلَيْلَةُ الْيَوْمِ مِثْلُهُ) مُبْتَدَأٌ أَوْ خَبَرٌ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ التَّقَيُّدِ بِالِاسْتِوَاءِ (قَوْلُهُ: إخْفَاءَهُ) أَيْ الْمَبِيعِ، أَوْ الْبَيْعِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَدْ يَكُونُ لَهُ فِيهِ غَرَضٌ خَفِيٌّ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ. اهـ. وَهِيَ أَحْسَنُ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ قَدَّرَ الثَّمَنَ. إلَخْ) لَمْ يَسْتَثْنُوا نَظِيرَ هَذَا فِي تَعْيِينِ الزَّمَنِ فَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِشِدَّةِ تَفَاوُتِ الْغَرَضِ بِالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ فِي إزَالَةِ الْمِلْكِ سم عَلَى حَجّ وَإِذَا تَأَمَّلَتْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: سم وَالْحَاصِلُ إلَخْ عَلِمَتْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ صَحَّ الْبَيْعُ. إلَخْ) فَلَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ الْمَكَانُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الرَّوْضُ. اهـ. سم وَقَالَ ع ش قَدْ يُشْكِلُ صِحَّةُ الْبَيْعِ مَعَ مَا ذُكِرَ بِمَا عَلَّلَ بِهِ مِنْ أَنْ يَقْصِدَ إخْفَاءَهُ وَمُجَرَّدُ الْبَيْعِ بِالثَّمَنِ الْمَذْكُورِ قَدْ يَفُوتُ مَعَهُ الْإِخْفَاءُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ قَالَ الْقَاضِي اتِّفَاقًا) أَيْ وَلَوْ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الَّتِي يَتَأَتَّى فِيهَا الْوُصُولُ إلَى الْمَكَانِ الْمَأْذُونِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الزَّمَانَ إنَّمَا اُعْتُبِرَ تَبَعًا لِلْمَكَانِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَسْقَطَ اعْتِبَارَ الْمَتْبُوعِ سَقَطَ اعْتِبَارُ التَّابِعِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْمَانِعَ. إلَخْ) قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ الْآتِي وَيَرُدُّهُ بِمَنْعٍ. إلَخْ (قَوْلُهُ إنْ عُلِمَ ذَلِكَ. إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي تَعْيِينِ الشَّخْصِ وَالزَّمَنِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ فَالْقَرَائِنُ مُخْتَلِفَةٌ) أَيْ فَيُعْمَلُ بِالْقَوِيَّةِ دُونَ الضَّعِيفَةِ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِهِ: إنْ عُلِمَ ذَلِكَ. إلَخْ (قَوْلُهُ: الثَّانِي) أَيْ قَوْلُهُ: أَوْ بِقَرِينَةِ حَالِهِ. إلَخْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ. إلَخْ (قَوْلُهُ فَلَمْ يَتَأَتَّ فِيهِ مَا نَظَرَ. إلَخْ) قَدْ قَدَّمْنَاهُ عَنْ ع ش فِي حَاشِيَةِ قَوْلِ الشَّارِحِ نَعَمْ لَوْ قَدَّرَ الثَّمَنَ إلَخْ وَمَنَعَهُ تَرْجِيحُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ

قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ قَوْلُهُمْ) أَيْ الْمَارُّ فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. إلَخْ ش (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ تَعَيَّنَ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ. إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي ذَلِكَ غَرَضٌ ظَاهِرٌ. انْتَهَى. فَقَوْلُهُ الْآتِي وَفِي الْمَكَانِ وَجْهٌ إذَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ أَيْ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ قَدَّرَ الثَّمَنَ. إلَخْ) لَمْ يَسْتَثْنُوا نَظِيرَ هَذَا فِي تَعْيِينِ الزَّمَنِ فَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِشِدَّةِ تَفَاوُتِ الْغَرَضِ بِالتَّقَدُّمِ وَالتَّأَخُّرِ فِي إزَالَةِ الْمِلْكِ (قَوْلُهُ: صَحَّ الْبَيْعُ. إلَخْ) فَلَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ الْمَكَانُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: صَحَّ الْبَيْعُ فِي غَيْرِهِ قَالَ الْقَاضِي اتِّفَاقًا) أَيْ وَلَوْ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الَّتِي يَتَأَتَّى فِيهَا الْوُصُولُ إلَى الْمَكَانِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَاسْتَشْكَلَ بِأَنَّ اللَّفْظَ دَلَّ عَلَى الْمَسَافَةِ وَعَلَى الْبَيْعِ فِي الْبَلَدِ خَرَجَ الثَّانِي لِدَلِيلِ فَبَقِيَ الْأَوَّلُ وَهُوَ قِيَاسُ اعْتِبَارِ الْمَسَافَةِ فِيمَا لَوْ وَهَبَهُ أَوْ رَهَنَهُ مَا بِيَدِهِ وَأُجِيبُ بِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُحَافَظْ عَلَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْمَكَانُ لِانْتِفَاءِ الْغَرَضِ فِيهِ فَكَيْفَ يُرَاعَى الْمُتَضَمَّنُ وَهُوَ الزَّمَانُ قَالَ شَيْخُنَا فِي الْكَنْزِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا تَخَلُّفٌ لِعَارِضٍ وَهَذَا لَا مُعَارِضَ لَهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُ بِعْهُ فِي يَوْمِ كَذَا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا يَنُصُّ عَلَى الزَّمَانِ ظَهَرَ أَنَّهُ غَيْرُ -

ص: 328

وَمَعَ جَوَازِ النَّقْلِ لِغَيْرِهِ يَضْمَنُ وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِ الْمُودِعِ احْفَظْهُ فِي هَذَا فَنَقَلَهُ لِمِثْلِهِ لَمْ يَضْمَنْ بِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى الْحِفْظِ وَمِثْلُهُ فِيهِ بِمَنْزِلَتِهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا تَعَدَّى بِوَجْهٍ وَهُنَا عَلَى رِعَايَةِ غَرَضِ الْمُوَكِّلِ فَقَدْ لَا يَظْهَرُ لَهُ غَرَضٌ وَيَكُونُ لَهُ غَرَضٌ خَفِيٌّ فَاقْتَضَتْ مُخَالَفَتُهُ الضَّمَانَ

(وَإِنْ قَالَ بِعْ بِمِائَةٍ) مَثَلًا (لَمْ يَبِعْ بِأَقَلَّ) مِنْهَا، وَلَوْ بِتَافِهٍ لِفَوَاتِ اسْمِ الْمِائَةِ الْمَنْصُوصِ لَهُ عَلَيْهِ وَبِهِ فَارَقَ الْبَيْعُ بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ كَوْنُهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ (وَلَهُ) بَلْ عَلَيْهِ إذَا وُجِدَ رَاغِبٌ وَلَوْ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ كَمَا مَرَّ (أَنْ يَزِيدَ) عَلَيْهَا وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ تَقْدِيرِهَا عُرْفًا امْتِنَاعُ النَّقْصِ عَنْهَا فَقَطْ، وَلَيْسَ لَهُ إبْدَالُ صِفَتِهَا كَمُكَسَّرَةٍ بِصِحَاحٍ وَفِضَّةٍ بِذَهَبٍ (إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِالنَّهْيِ) عَنْ الزِّيَادَةِ فَتُمْتَنَعُ الزِّيَادَةُ لِانْتِفَاءِ الْعُرْفِ حِينَئِذٍ وَإِلَّا إذَا قَالَ بِعْهُ لِزَيْدٍ بِمِائَةٍ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا قَصَدَ مُحَابَاتَهُ قَالَ الْغَزَالِيُّ إلَّا إذَا قَامَتْ الْقَرِينَةُ عَلَى أَنْ لَا يُحَابِيَهُ كَبِعْهُ بِمِائَةٍ، وَهُوَ يُسَاوِي خَمْسِينَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ يُحَابِيهِ بِعَدَمِ الزِّيَادَةِ عَلَى الْمِائَةِ، وَإِنْ لَمْ يُحَابِهِ مُحَابَاةً كَامِلَةً وَإِنَّمَا

بَيْنَ الثَّلَاثَةِ فِي عَدَمِ التَّعَيُّنِ عِنْدَ وُجُودِ الْقَرِينَةِ الدَّالَّةِ عَلَى إلْغَاءِ التَّعْيِينِ (قَوْلُهُ وَمَعَ جَوَازِ النَّقْلِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَمَعَ جَوَازِ النَّقْلِ) أَيْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْمَرْجُوحِ وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ هَذَا فَرَّعَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَيُمْكِنُ تَغْرِيمُهُ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا فِيمَا إذَا قَدَّرَ الثَّمَنَ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ الْبَيْعِ فِي غَيْرِهِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ لَكِنْ عَبَّرَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِقَوْلِهِ وَمَتَى نَقَلَهُ لِغَيْرِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ فِيهِ ضَمِنَ الثَّمَنَ وَالْمُثَمَّنَ انْتَهَى فَأَفْهَمَ عَدَمَ الضَّمَانِ حَيْثُ جَازَ النَّقْلُ إذْ لَا يَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ الْبَيْعُ فِيهِ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ مُغْنِي. اهـ. ع ش إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمَانَ فَرْعُ جَوَازِ النَّقْلِ وُجُودًا وَعَدَمًا عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَإِنْ عَيَّنَ لِلْبَيْعِ بَلَدًا وَسُوقًا فَنَقَلَ الْمُوَكَّلُ فِيهِ إلَى غَيْرِهِ ضَمِنَ الثَّمَنَ وَالْمُثَمَّنَ وَإِنْ قَبَضَهُ وَعَادَ بِهِ كَنَظِيرِهِ مِنْ الْقِرَاضِ لِلْمُخَالَفَةِ قَالَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، بَلْ لَوْ أَطْلَقَ التَّوْكِيلَ فِي الْبَيْعِ فِي بَلَدٍ فَلْيَبِعْ فِيهِ فَإِنْ نَقَلَهُ ضَمِنَ. اهـ. وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى ظَاهِرِ إطْلَاقِ الْمَتْنِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الِاسْتِدْرَاكِ الْمُتَقَدِّمِ فِي شَرْحِهِ مِنْهُ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: يَضْمَنُ. إلَخْ) يَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَنُصَّ الْمُوَكِّلُ عَلَى أَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُ فِي التَّعْيِينِ كَمَا يُشِيرُ إلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: الْآتِي فَقَدْ لَا يَظْهَرُ لَهُ غَرَضٌ وَيَكُونُ لَهُ غَرَضٌ خَفِيٌّ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَتَقَدَّمَ عَنْ سم مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْقَرِينَةَ الدَّالَّةَ عَلَى إلْغَاءِ تَعْيِينِ الْمَكَانِ كَالنَّصِّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ. إلَخْ) أَيْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا. اهـ. ع ش أَيْ وَعَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا فِيمَا إذَا قَدَّرَ الثَّمَنَ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ الْبَيْعِ فِي غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ سم (قَوْلُهُ: مِنْ كُلِّ وَجْهٍ) قَدْ يَكُونُ شَرْطُهُ الْحِفْظَ فِي الْمَكَانِ الْخَاصِّ لِمَعْنًى خَفِيَ عَلَيْنَا سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُقَالُ اشْتِمَالُ الْمَكَانِ الْمَوْصُوفِ بِمَا ذُكِرَ عَلَى مَعْنًى خَفِيٍّ بَعِيدٌ بِخِلَافِ الْأَسْوَاقِ فَإِنَّ اخْتِلَافَهَا فِي أَنْفُسِهَا يَكْثُرُ فَرُبَّمَا عَلِمَ الْمُوَكِّلُ فِي بَعْضِهَا مَعْنًى خَفِيَ عَلَى الْوَكِيلِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَيَكُونُ لَهُ غَرَضٌ. إلَخْ) الْأَوْلَى حَذْفُ يَكُونُ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِتَافِهٍ) إلَى قَوْلِهِ: وَأَلْحَقَ بِهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَقَدْ يُجَابُ إلَى وَإِنَّمَا جَازَ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَإِنْ سَاوَتْهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ. إلَخْ) أَيْ وَبِفَوَاتِ إلَّا سم فَارَقَ مَا نَحْنُ فِيهِ الْبَيْعَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ حَيْثُ صَحَّ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْغَبْنَ الْيَسِيرَ (قَوْلُهُ كَوْنُهُ) أَيْ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ بَلْ عَلَيْهِ إذَا وُجِدَ رَاغِبٌ. إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَوْلُهُ: لَهُ يُشْعِرُ بِجَوَازِ الْبَيْعِ بِالْمِائَةِ وَهُنَاكَ رَاغِبٌ بِزِيَادَةٍ، وَلَيْسَ مُرَادًا فَإِنَّ الْأَصَحَّ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ الْمَنْعُ؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالِاحْتِيَاطِ وَالْغِبْطَةِ فَلَوْ وَجَدَهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَزِمَهُ الْفَسْخُ فَلَوْ لَمْ يَفْسَخْ انْفَسَخَ الْبَيْعُ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: بَلْ عَلَيْهِ. إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ هَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ الْمُوَكِّلُ بِعْ بِكَمْ شِئْت حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ بِالْغَبْنِ، وَإِنْ تَيَسَّرَ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْقَدْرَ إلَى خِيرَتِهِ م ر سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ وَيُقَالُ الْفَرْقُ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ أَيْضًا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا) كَمِائَةٍ وَثَوْبٍ، أَوْ دِينَارٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ كَمُكَسَّرَةٍ بِصِحَاحٍ. إلَخْ) قِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّ مَحَلَّ الِامْتِنَاعِ حَيْثُ لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا عَيَّنَ الصِّفَةَ لِتَيَسُّرِهَا لَا لِعَدَمِ إرَادَةِ خِلَافِهَا سِيَّمَا إذَا كَانَ غَيْرُهَا أَنْفَعَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: قَالَ الْغَزَالِيُّ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ لَوْ قَالَ بِعْهُ مِنْهُ بِمِائَةٍ، وَهُوَ يُسَاوِي خَمْسِينَ لَمْ تَمْتَنِعُ الزِّيَادَةُ كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ اهـ وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا جَازَ لِوَكِيلِهِ فِي خُلْعٍ. إلَخْ) أَيْ مَعَ أَنَّهُ نَظِيرُ بِعْهُ لِزَيْدٍ بِمِائَةٍ. اهـ. سم فَلَا مُحَابَاةَ. إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَذَلِكَ قَرِينَةٌ دَالَّةٌ عَلَى عَدَمِ قَصْدِ الْمُحَابَاةِ وَلِذَلِكَ قَيَّدَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْمَنْعَ فِي الْأُولَى بِمَا إذَا كَانَتْ الْمِائَةُ دُونَ الْمِثْلِ لِظُهُورِ قَصْدِ الْمُحَابَاةِ

مُرَادٍ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُنْظَرْ إلَيْهِ انْتَهَى.

وَيُجَابُ أَيْضًا عَنْ كُلٍّ مِنْ أَصْلِ الْإِشْكَالِ وَمِنْ النَّظَرِ بِأَنَّ الزَّمَانَ إنَّمَا اُعْتُبِرَ تَبَعًا لِلْمَكَانِ لِتَوَقُّفِهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَقَطَ اعْتِبَارُ الْمَتْبُوعِ سَقَطَ اعْتِبَارُ التَّابِعِ (قَوْلُهُ وَمَعَ جَوَازِ النَّقْلِ لِغَيْرِهِ يَضْمَنُ) هَذَا فَرَّعَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَيُمْكِنُ تَفْرِيعُهُ عَلَى الْأَوَّلِ أَيْضًا فِيمَا إذَا قَدَّرَ الثَّمَنَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ الْبَيْعِ فِي غَيْرِهِ كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالشَّيْخَيْنِ لَكِنْ عَبَّرَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِقَوْلِهِ وَمَتَى نَقَلَهُ لِغَيْرِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ فِيهِ ضَمِنَ الثَّمَنَ وَالْمُثَمَّنَ. انْتَهَى.

فَأَفْهَمَ عَدَمَ الضَّمَانِ حَيْثُ جَازَ النَّقْلُ إذْ لَا يَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ الْبَيْعُ فِيهِ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ مَعْنًى (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ. إلَخْ) دَفْعٌ لِإِشْكَالِ الْإِسْنَوِيِّ (قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمَدَارَ ثَمَّ عَلَى الْحِفْظِ. إلَخْ) قَدْ يَكُونُ شَرْطُهُ الْحِفْظَ فِي الْمَكَانِ الْخَاصِّ لِمَعْنًى خَفِيَ عَلَيْنَا (قَوْلُهُ: فَقَدْ لَا يَظْهَرُ لَهُ. إلَخْ) هَذَا مُنْقَدِحٌ فِي الْوَدِيعَةِ فَفِي الْفَرْقِ نَظَرٌ

(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ الْبَيْعَ) أَيْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ: وَلَهُ، بَلْ عَلَيْهِ. إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ هَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ الْمُوَكِّلُ بِعْ بِكَمْ شِئْت حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ بِالْغَبْنِ، وَإِنْ تَيَسَّرَ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْقَدْرَ إلَى خِيرَتِهِ م ر (قَوْلُهُ: قَالَ الْغَزَالِيُّ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا

ص: 329

جَازَ لِوَكِيلِهِ فِي خُلْعِهَا بِمِائَةٍ الزِّيَادَةُ لِأَنَّهُ غَالِبًا يَقَعُ عَنْ شِقَاقٍ فَلَا مُحَابَاةَ فِيهِ وَأَلْحَقَ بِهِ مَا لَوْ وَكَّلَهُ فِي الْعَفْوِ عَنْ الْقَوَدِ بِنِصْفِ الدِّيَةِ فَعَفَا بِالدِّيَةِ فَيَصِحُّ بِهَا لَوْ فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا قَرِينَةَ هُنَا تُنَافِي قَصْدَ الْمُحَابَاةِ بِخِلَافِ الْخُلْعِ وَقَرِينَةُ قَتْلِهِ لِمُوَرِّثِهِ تُبْطِلُهَا سَمَاحَتُهُ بِالْعَفْوِ عَنْهُ لَا سِيَّمَا مَعَ نَصِّهِ عَلَى النَّقْصِ عَنْ الْبَدَلِ الشَّرْعِيِّ وَالشِّرَاءُ كَالْبَيْعِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ نَعَمْ فِي اشْتَرِ عَبْدَ فُلَانٍ بِمِائَةٍ يَجُوزُ النَّقْصُ عَنْهَا وَالْفَرْقُ أَنَّ الْبَيْعَ يُمْكِنُ مِنْ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ فَتَمَحُّضُ التَّعْيِينِ لِلْمُحَابَاةِ وَالشِّرَاءِ لِتِلْكَ الْعَيْنِ لَا يُمْكِنُ مِنْ غَيْرِ مَالِكِهَا فَقَدْ يَكُونُ تَعْيِينُهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ دُونَ الْمُحَابَاةِ

(وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ بِهَذَا الدِّينَارِ شَاةً وَوَصَفَهَا) بِأَنْ بَيَّنَ نَوْعَهَا وَغَيْرَهُ مِمَّا مَرَّ فِي شِرَاءِ الْعَبْدِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ التَّوْكِيلُ فَإِنْ أُرِيدَ بِالْوَصْفِ أَزْيَدَ مِمَّا مَرَّ ثَمَّ كَانَ شَرْطًا لِوُجُوبِ رِعَايَةِ الْوَكِيلِ لَهُ فِي الشِّرَاءِ لَا لِصِحَّةِ التَّوْكِيلِ حَتَّى يَبْطُلَ بِفَقْدِهِ (فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ بِالصِّفَةِ فَإِنْ لَمْ تُسَاوِ وَاحِدَةٌ) مِنْهُمَا (دِينَارًا لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ) وَإِنْ زَادَتَا عَلَى دِينَارٍ؛ لِأَنَّ غَرَضَهُ لَمْ يَحْصُلْ ثُمَّ إنْ وَقَعَ بِعَيْنِ الدِّينَارِ بَطَلَ مِنْ أَصْلِهِ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَنَوَى الْمُوَكِّلُ وَكَذَا إنْ سَمَّاهُ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ لِلْأَذْرَعِيِّ هُنَا وَقَعَ لِلْوَكِيلِ، (وَإِنْ سَاوَتْهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ فَالْأَظْهَرُ الصِّحَّةُ) أَيْ صِحَّةُ الشِّرَاءِ (وَحُصُولُ الْمِلْكِ فِيهِمَا لِلْمُوَكِّلِ) لِحُصُولِ مَقْصُودِ الْمُوَكِّلِ بِزِيَادَةٍ، وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الزَّائِدِ عَلَى الْأَوْجَهِ، وَإِنْ سَاوَتْهُ إحْدَاهُمَا فَقَطْ فَكَذَلِكَ وَلَا تُرَدُّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْخِلَافَ الَّذِي فِيهَا طُرُقٌ لَا أَقْوَالٌ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شِرَائِهِمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ، أَوْ تَكُونُ الْمُسَاوِيَةُ هِيَ الْمُشْتَرَاةَ أَوَّلًا

(وَلَوْ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِمُعَيَّنٍ)

حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ ثَمَنَ الْمِثْلِ فَأَكْثَرَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ بِهِ. إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ الْإِلْحَاقِ (قَوْلُهُ: يُبْطِلُهَا. إلَخْ) مَمْنُوعٌ سم عَلَى حَجّ أَيْ لِجَوَازِ ظَنِّهِ عَدَمَ قُدْرَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ عَلَى الزِّيَادَةِ عَلَى النِّصْفِ، أَوْ عَدَمَ الرِّضَا بِالزِّيَادَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالشِّرَاءُ كَالْبَيْعِ) وَلَوْ أَمَرَهُ بِبَيْعِ الرَّقِيقِ مَثَلًا بِمِائَةٍ فَبَاعَهُ بِهَا وَثَوْبٍ، أَوْ دِينَارٍ صَحَّ عِنْدَ جَوَازِ الْبَيْعِ بِالزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ غَرَضُهُ وَزَادَ خَيْرًا، وَلَوْ قَالَ اشْتَرِ بِمِائَةٍ لَا بِخَمْسِينَ جَازَ الشِّرَاءُ بِالْمِائَةِ وَبِمَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْخَمْسِينَ لَا بِمَا عَدَا ذَلِكَ، أَوْ بِعْ بِمِائَةٍ لَا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ لَمْ يَجُزْ النَّقْصُ عَنْ الْمِائَةِ وَلَا اسْتِكْمَالُ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ وَلَا الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا لِلنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ وَيَجُوزُ مَا عَدَاهُ وَلَا تَبِعْ، أَوْ لَا تَشْتَرِ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ مَثَلًا فَاشْتَرَى، أَوْ بَاعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ، وَهُوَ مِائَةٌ، أَوْ دُونَهَا لَا أَكْثَرَ جَازَ لِإِتْيَانِهِ بِالْمَأْمُورِ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَى، أَوْ بَاعَ بِأَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ لِلنَّهْيِ عَنْهُ. اهـ. نِهَايَةٌ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: م ر عِنْدَ جَوَازِ الْبَيْعِ بِالزِّيَادَةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر صَحَّ عِنْدَ جَوَازِ الْبَيْعِ بِالزِّيَادَةِ أَيْ بِأَنْ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ الْمُشْتَرَى وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ الزِّيَادَةِ وَقَوْلُهُ: م ر لَا بِمَا عَدَا ذَلِكَ أَيْ مَا لَمْ تَدُلَّ الْقَرِينَةُ عَلَى جَوَازِ الزِّيَادَةِ أَيْضًا. اهـ. (قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ فِي شِرَاءِ الْعَبْدِ) أَيْ مِنْ ذِكْرِ صِنْفِهِ إنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا وَصِفَتُهُ إنْ اخْتَلَفَ بِهَا الْغَرَضُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ إنْ لَمْ يُبَيِّنْ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي شِرَاءِ الْعَبْدِ (قَوْلُهُ كَانَ شَرْطًا) أَيْ الْوَصْفَ الزَّائِدَ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَبْطُلَ. إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَنْفِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِالصِّفَةِ) أَيْ الْمَشْرُوطَةِ. اهـ. مُغْنِي أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ إحْدَاهُمَا أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي (قَوْلُهُ: وَقَعَ لِلْوَكِيلِ) أَيْ وَلَغَتْ التَّسْمِيَةُ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ سَاوَتْهُ) أَيْ: أَوْ زَادَتْ عَلَيْهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِحُصُولِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَدُ الْوَكِيلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: لِنَفْسِك إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَحَلَفَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَيَأْتِي إلَى وَقَدْ يَجِبُ وَقَوْلَهُ: وَبِقَوْلِي إلَى وَكَأَنْ تَضَمَّنَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ. إلَخْ) يُتَأَمَّلُ وَجْهُ الْغَايَةِ مَعَ فَرْضِ أَنَّهُمَا بِالصِّفَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ الْمَتْنُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: وَأَنْ تُوجَدَ الصِّفَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الزَّائِدِ عَلَى الْأَوْجَهِ) تَوَقَّفَ فِيهِ م ر أَخْذًا بِظَاهِرِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ كَغَيْرِهِ بِالصِّفَةِ وَلِهَذَا ضَرَبَ عَلَى هَذَا الْأَوْجَهِ بَعْدَ أَنْ أَثْبَتَهُ لَكِنْ قَدْ يُؤَيِّدُهُ وَكِيلُ الْبَيْعِ بِمِائَةٍ فَبَاعَ بِمِائَةٍ وَثَوْبٍ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَاوَتْهُ إحْدَاهُمَا) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي أَيْضًا (قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ) أَيْ فَالْأَظْهَرُ الصِّحَّةُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا تُرَدُّ عَلَيْهِ) أَيْ لَا تُرَدُّ عَلَى الْمُصَنِّفِ مُسَاوَاةُ إحْدَاهُمَا فَقَطْ حَيْثُ يُفْهِمُ كَلَامُهُ عَدَمَ الصِّحَّةِ فِيهَا (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ فِي مُسَاوَاةِ إحْدَاهُمَا فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّهُ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ وُقُوعُ شِرَائِهِمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ تَقَدَّمَتْ فِي اللَّفْظِ، أَوْ تَأَخَّرَتْ وَأَمَّا حَالَةُ تَعَدُّدِ الْعَقْدِ فَتَقَعُ الْمُسَاوِيَةُ لِلْمُوَكِّلِ فَقَطْ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر تَقَدَّمَتْ أَيْ غَيْرُ الْمُسَاوِيَةِ وَقَوْلُهُ: م ر فَتَقَعُ الْمُسَاوِيَةُ. إلَخْ أَيْ تَقَدَّمَتْ، أَوْ تَأَخَّرَتْ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَإِنْ اشْتَرَاهَا بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ لَمْ يَصِحَّ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَقَعَ لِلْوَكِيلِ وَإِنْ سَمَّى الْمُوَكِّلُ هَذَا إنْ سَاوَتْهُ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى فَإِنْ سَاوَتْهُ كُلٌّ مِنْهُمَا وَقَعَتْ الْأُولَى لِلْمُوَكِّلِ دُونَ الثَّانِيَةِ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ فِي سم عَلَى حَجّ نَقْلًا عَنْ الْكَنْزِ لِلْبَكْرِيِّ وَأَنَّهُ نَقَلَهُ عَنْ الزَّرْكَشِيّ وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ شَخْصٍ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ ثُمَّ ادَّعَى وَقْتَ الْحِسَابِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ وَأَنَّهُ تَعَدَّى بِدَفْعِ مَالِ الْمُوَكِّلِ فَهَلْ الْبَيْعُ صَحِيحٌ وَعَلَيْهِ فَهَلْ هُوَ لِلْوَكِيلِ أَوْ لِلْمُوَكِّلِ، أَوْ الشِّرَاءُ بَاطِلٌ وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ

جَازَ لِوَكِيلِهِ فِي خُلْعِهَا) أَيْ مَعَ أَنَّهُ نَظِيرُ بِعْهُ لِزَيْدٍ بِمِائَةٍ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ. إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: يُبْطِلُهَا. إلَخْ) مَمْنُوعٌ

(قَوْلُهُ: أَيْ صِحَّةُ الشِّرَاءِ) كَلَامُ الشَّارِحِ الْآتِي يَقْتَضِي صِحَّةَ شِرَائِهِمَا فِي صَفْقَتَيْنِ وَنَظَرْت فِيهِ فِيمَا يَأْتِي ثُمَّ رَأَيْت فِي كَنْزِ شَيْخِنَا أَبِي الْحَسَنِ الْبَكْرِيِّ مَا يُوَافِقُ النَّظَرَ حَيْثُ قَالَ، وَلَوْ اشْتَرَى الشَّاتَيْنِ صَفْقَتَيْنِ وَالْأُولَى تُسَاوِي دِينَارًا فَإِنَّ لِلْمُوَكِّلِ الْأُولَى فَقَطْ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. انْتَهَى.

وَظَاهِرٌ عَلَى قِيَاسِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْمُسَاوِيَةُ دِينَارًا الثَّانِيَةَ فَقَطْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي لِلْمُوَكِّلِ يُتَأَمَّلُ وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ الْمُسَاوِيَةِ إنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَهِيَ الْمُوَكَّلُ فِيهِ وَالثَّانِي غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ، وَإِنْ سَاوَتْ شَاتَهُ أَيْضًا، أَوْ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الزَّائِدِ عَلَى الْأَوْجَهِ) تَوَقَّفَ فِيهِ م ر أَخْذًا بِظَاهِرِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ كَغَيْرِهِ بِالصِّفَةِ وَلِهَذَا ضَرَبَ عَلَى هَذَا الْأَوْجَهِ بَعْدَ إنْ كَانَ أَثْبَتَهُ لَكِنْ قَدْ يُؤَيِّدُهُ وَكِيلُ الْبَيْعِ بِمِائَةٍ فَبَاعَ بِمِائَةٍ وَثَوْبٍ (قَوْلُهُ: فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ) ظَاهِرُهُ -

ص: 330

أَيْ بِعَيْنِ مَالٍ كَاشْتَرِ بِعَيْنِ هَذَا (فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَقَعْ لِلْمُوَكِّلِ) لِأَنَّهُ خَالَفَهُ إذْ أَمَرَهُ بِعَقْدٍ يَنْفَسِخُ بِتَلَفِ الْمَدْفُوعِ حَتَّى لَا يُطَالِبَ الْمُوَكِّلَ بِغَيْرِهِ فَأَتَى بِضِدِّهِ، بَلْ لِلْوَكِيلِ، وَإِنْ صَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ (وَكَذَا عَكْسُهُ فِي الْأَصَحِّ) بِأَنْ قَالَ لَهُ اشْتَرِ فِي الذِّمَّةِ وَسَلِّمْ هَذَا فِي ثَمَنِهِ فَاشْتَرَى بِعَيْنِهِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ وَكَذَا لَا يَقَعُ لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِعَقْدٍ لَا يَنْفَسِخُ بِتَلَفِ الْمُقَابِلِ فَخَالَفَهُ وَقَدْ يَقْصِدُ تَحْصِيلَهُ بِكُلِّ حَالٍ، فَلَا نَظَرَ هُنَا لِكَوْنِهِ لَمْ يُلْزِمْ ذِمَّتَهُ بِشَيْءٍ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِعَيْنِهِ وَلَا فِي الذِّمَّةِ كَاشْتَرِ بِهَذَا الدِّينَارِ كَذَا تَخَيَّرَ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِتَنَاوُلِ الِاسْمِ لَهُمَا

(وَمَتَى خَالَفَ) الْوَكِيلُ (الْمُوَكِّلَ فِي بَيْعِ مَالِهِ) أَيْ الْمُوَكِّلِ بِأَنْ بَاعَهُ عَلَى خِلَافِ مَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ (أَوْ) فِي (الشِّرَاءِ بِعَيْنِهِ) كَأَنْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ بِهَذَا فَاشْتَرَاهُ بِغَيْرِهِ أَيْ بِعَيْنِهِ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ، أَوْ بِشِرَاءٍ فِي الذِّمَّةِ فَاشْتَرَى بِالْغَبْنِ (فَتَصَرُّفُهُ بَاطِلٌ) لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ وَكَذَا لَوْ أَضَافَ لِذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ مُخَالِفًا لَهُ

(وَلَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ) مَعَ الْمُخَالَفَةِ كَأَنْ أَمَرَهُ بِشِرَاءِ ثَوْبٍ فِي الذِّمَّةِ بِخَمْسَةٍ فَزَادَ أَوْ بِالشِّرَاءِ بِعَيْنِ هَذَا فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ

اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ بِأَنْ قَالَ اشْتَرَيْتُ هَذَا بِهَذَا وَسَمَّى نَفْسَهُ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ أَمَّا مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِأَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْت هَذَا بِكَذَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَيْنًا وَلَا ذِمَّةً فَلَيْسَ شِرَاءً بِالْعَيْنِ، بَلْ فِي الذِّمَّةِ فَيَقَعُ الْعَقْدُ فِيهِ لِلْوَكِيلِ ثُمَّ إنْ دَفَعَ مَالَ الْمُوَكِّلِ عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ لَزِمَهُ بَدَلُهُ، وَهُوَ مِثْلُهُ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَأَقْصَى قِيمَةٍ مِنْ وَقْتِ الدَّفْعِ إلَى وَقْتِ تَلَفِهِ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا وَلِلْمُوَكِّلِ مُطَالَبَةُ الْبَائِعِ لِلْوَكِيلِ بِمَا قَبَضَهُ مِنْهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبِبَدَلِهِ إنْ كَانَ تَالِفًا وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ. اهـ. عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: أَوْ تَكُونُ الْمُسَاوِيَةُ. إلَخْ قَدْ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ شِرَائِهِمَا فِي عَقْدَيْنِ وُقُوعُهُمَا لِلْمُوَكِّلِ إذَا كَانَتْ الْمُسَاوِيَةُ هِيَ الْمُشْتَرَاةَ، أَوْ لَا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ الْمُطْلَقَ لَا يُتَنَاوَلُ إلَّا مَرَّةً فَيَنْتَهِي بِشِرَاءِ الْأُولَى وَيَكُونُ شِرَاءُ الثَّانِيَةِ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ، فَلَا يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ وَيَجْرِي هَذَا فِيمَا إذَا سَاوَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ دِينَارًا ثُمَّ رَأَيْت فِي كَنْزِ شَيْخِنَا أَبِي الْحَسَنِ الْبَكْرِيِّ مَا يُوَافِقُ النَّظَرَ حَيْثُ قَالَ، وَلَوْ اشْتَرَى الشَّاتَيْنِ صَفْقَتَيْنِ وَالْأُولَى تُسَاوِي دِينَارًا كَانَ لِلْمُوَكِّلِ الْأُولَى فَقَطْ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ وَظَاهِرُ قِيَاسِهِ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْمُسَاوِيَةُ دِينَارًا الثَّانِيَةَ فَقَطْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي لِلْمُوَكِّلِ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ بَعْدَ حِكَايَةِ كَلَامِ الشَّارِحِ نَصُّهَا الظَّاهِرُ أَنَّ الشِّهَابَ حَجّ إنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ أَيْ أَوَّلًا بِالنِّسْبَةِ لِوُقُوعِهِمَا لِلْمُوَكِّلِ أَيْ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرُ الْمُسَاوِيَةِ هِيَ الْمُشْتَرَاةَ أَوَّلًا فِي حَالَةِ تَعَدُّدِ الْعَقْدِ لَمْ تَقَعْ لِلْمُوَكِّلِ ثُمَّ إنْ كَانَتْ بِالْعَيْنِ لَمْ تَصِحَّ وَإِلَّا وَقَعَتْ لِلْوَكِيلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يَخْفَى وُقُوعُ الثَّانِيَةِ لِلْمُوَكِّلِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: أَيْ بِعَيْنِ مَالٍ) أَيْ بِدَلِيلٍ فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ، فَلَا اعْتِرَاضَ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: كَاشْتَرِ بِعَيْنِ هَذَا) وَحِينَئِذٍ فَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْوَكِيلِ الشِّرَاءُ بِتِلْكَ الْعَيْنِ فَلَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ لَمْ يَقَعْ لِلْمُوَكِّلِ مَا لَوْ حَذَفَ لَفْظَةَ عَيْنٍ كَانَ قَالَ بِهَذَا الدِّينَارِ، أَوْ اشْتَرِ لِي بِدِينَارٍ، أَوْ اشْتَرِ لِي كَذَا فَإِنَّهُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الشِّرَاءِ بِعَيْنِ الدِّينَارِ الْمَدْفُوعِ إلَيْهِ وَالشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ وَعَلَى كُلٍّ فَيَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ فَإِنْ نَقَدَ الْوَكِيلُ دِينَارًا لِمُوَكِّلٍ فَظَاهِرٌ وَإِنْ نَقَدَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بَرِئَ الْمُوَكِّلُ مِنْ الثَّمَنِ وَلَا رُجُوعَ لِلْوَكِيلِ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ رَدُّ مَا أَخَذَهُ مِنْ الْمُوَكِّلِ إلَيْهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ نَقَدَ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ لِمُوَكِّلِهِ وَدَفَعَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ فَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ، أَوْ يَقَعُ الْعَقْدُ لِلْوَكِيلِ وَكَأَنَّهُ سَمَّى مَا دَفَعَهُ فِي الْعَقْدِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ بِمُجَرَّدِ الصِّيغَةِ وَحُصُولِ الْمِلْكِ لِلْمُوَكِّلِ وَقَوْلُهُمْ إنَّ الْوَاقِعَ فِي الْمَجْلِسِ كَالْوَاقِعِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ غَيْرُ مُطَّرِدٍ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ وَلَا رُجُوعَ لِلْوَكِيلِ إلَخْ سَيَجِيءُ لَهُ عَنْ سم عَنْ الرَّوْضِ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَكُونُ الْوَكِيلُ كَضَامِنٍ مَا يُخَالِفُ إطْلَاقَهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ خَالَفَهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَإِنْ سَمَّاهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: فَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ لَمْ يُلْزِمْهُ ذِمَّتَهُ بِشَيْءٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ صَرَّحَ. إلَخْ) غَايَةٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِأَنْ قَالَ) إلَى قَوْلِهِ: فَإِنَّهُ. إلَخْ كَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَهُ عَقِبَ عَكْسِهِ كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَمَرَهُ. إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِنَفْيِ وُقُوعِهِ لِلْمُوَكِّلِ ش. اهـ. سم (قَوْلُهُ: فَلَا نَظَرَ. إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى رَدِّ دَلِيلِ الْمُقَابِلِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَقُلْ بِعَيْنِهِ. إلَخْ) قَدْ مَرَّ عَنْ ع ش آنِفًا مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

(قَوْلُهُ: أَيْ بِعَيْنِهِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ وَالْأَوْلَى بِعَيْنٍ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: أَوْ بِشِرَاءٍ فِي الذِّمَّةِ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِشِرَاءٍ. إلَخْ ش هَذَا وَلَا يَضُرُّ دُخُولُ هَذَا هُنَا مَعَ دُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَكَذَا عَكْسُهُ فِي الْأَصَحِّ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا بَيَانُ بُطْلَانِ التَّصَرُّفِ، وَفِي السَّابِقِ عَدَمُ وُقُوعِهِ لِلْمُوَكِّلِ. اهـ. سم وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إنَّمَا يَدْفَعُ التَّكْرَارَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِي الْمَتْنِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِي الشَّرْحِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَضَافَ لِذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَضَافَهُ لِلْمُوَكِّلِ وَلَمْ يُذْكَرْ لَفْظُ الذِّمَّةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: مُخَالِفًا لَهُ) أَيْ بِأَنْ قَالَ لَهُ اشْتَرِ بِالْعَيْنِ أَوْ فِي ذِمَّتِك فَأَضَافَ لِذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ اشْتَرِ فِي الذِّمَّةِ وَأَطْلَقَ لَمْ يَمْتَنِعْ الشِّرَاءُ فِي ذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: أَوْ بِالشِّرَاءِ بِعَيْنِ هَذَا. إلَخْ) لَا يُقَالُ

وَإِنْ قَدَّمَ غَيْرَ الْمُسَاوِيَةِ فِيمَا إذَا عَطَفَ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى كَاشْتَرَيْتُ هَذِهِ وَهَذِهِ بِدِينَارٍ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ: أَوْ تَكُونُ الْمُسَاوِيَةُ. إلَخْ قَدْ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ شِرَائِهِمَا فِي عَقْدَيْنِ وُقُوعُهُمَا لِلْمُوَكِّلِ إذَا كَانَتْ الْمُسَاوِيَةُ هِيَ الْمُشْتَرَاةَ، أَوَّلًا وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ الْمُطْلَقَ لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا مَرَّةً فَيَنْتَهِي بِشِرَاءِ الْأُولَى وَيَكُونُ شِرَاءُ الثَّانِيَةِ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ، فَلَا يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ وَيَجْرِي هَذَا فِيمَا إذَا سَاوَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ دِينَارًا

(قَوْلُهُ: أَيْ بِعَيْنِ مَالٍ) أَيْ بِدَلِيلٍ فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ، فَلَا اعْتِرَاضَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَمَرَهُ. إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِنَفْيِ وُقُوعِهِ لِلْمُوَكِّلِ ش

(قَوْلُهُ أَوْ بِشِرَاءٍ فِي الذِّمَّةِ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِشِرَاءٍ مِنْ ثَوْبٍ. إلَخْ ش هَذَا وَلَا يَضُرُّ دُخُولُ هَذَا هُنَا مَعَ دُخُولِهِ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَكَذَا عَكْسُهُ فِي الْأَصَحِّ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا بَيَانُ بُطْلَانِ التَّصَرُّفِ، وَفِي السَّابِقِ عَدَمُ وُقُوعِهِ لِلْمُوَكِّلِ

(قَوْلُهُ وَبِالشِّرَاءِ بِعَيْنِ هَذَا

ص: 331

(وَلَمْ يُسْمَ الْمُوَكِّلُ وَقَعَ) الشِّرَاءُ (لِلْوَكِيلِ) دُونَ الْمُوَكِّلِ، وَإِنْ نَوَاهُ؛ لِأَنَّهُ الْمُخَاطَبُ وَالنِّيَّةُ لَا تُؤَثِّرُ مَعَ مُخَالَفَةِ الْإِذْنِ (وَإِنْ سَمَّاهُ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك) لِنَفْسِك أَوْ زَادَ وَتَسْمِيَتُك لَهُ كَذِبٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي (فَقَالَ اشْتَرَيْت لِفُلَانٍ) أَيْ مُوَكِّلِهِ وَحَلَفَ الْبَائِعُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَكِيلٍ لَهُ أَخْذًا مِنْ نَظِيرِ الْمَسْأَلَةِ أَوْ عَيْنِهَا الْآتِي فِي مَسَائِلِ الْجَارِيَةِ (فَكَذَا) يَقَعُ لِلْوَكِيلِ (فِي الْأَصَحِّ) وَتَلْغُو تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ فِي الْقَبُولِ؛ لِأَنَّ تَسْمِيَتَهُ غَيْرُ مُشْتَرِطَةٍ لِلصِّحَّةِ فَإِذَا وَقَعَتْ مُخَالَفَةٌ لِلْإِذْنِ كَانَتْ لَغْوًا، أَوْ يَأْتِي فِي تَصْدِيقِهِ هُنَا مَا يَأْتِي فِي تَصْدِيقِهِ ثَمَّ وَقَدْ تَجِبُ تَسْمِيَتُهُ الْمُوَكِّلَ كَأَنْ يُوَكِّلَهُ فِي قَبُولِ نَحْوِ هِبَةٍ وَعَارِيَّةٍ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا لَا عِوَضَ فِيهِ وَإِلَّا وَقَعَ لِلْوَكِيلِ لِوُقُوعِ الْخِطَابِ الْمُمَلَّكِ مَعَهُ

هَذَا مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِمُعَيَّنٍ. إلَخْ إذْ لَيْسَ فِي ذَاكَ تَصْرِيحٌ بِالْوُقُوعِ لِلْوَكِيلِ. اهـ. سم وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يَدْفَعُ التَّكْرَارَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِي الشَّرْحِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَمْ يُسْمَ الْمُوَكِّلَ. إلَخْ) أَيْ وَقَالَ بَعْدَ الْعَقْدِ اشْتَرَيْته لِفُلَانٍ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ وَحَلَفَ وَإِلَّا بَطَلَ أَخْذًا مِمَّا سَيُصَرِّحُ بِهِ فِي مَسَائِلِ الْجَارِيَةِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ فِيمَا سَيَأْتِي. اهـ. سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنَّمَا سَمَّاهُ إلَخْ) الْمُتَبَادَرُ مِنْ سَابِقِ الْمَتْنِ وَلَاحِقِهِ وَيُصَرِّحُ بِهِ صَنِيعُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِنْ فُرُوعِ الْمُخَالَفَةِ أَيْ مُخَالَفَةِ الْوَكِيلِ لِلْمُوَكِّلِ وَلَيْسَتْ مَسُوقَةً لِبَيَانِ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَائِعِ وَحِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ قَوْلُ التُّحْفَةِ لِنَفْسِك، أَوْ زَادَ. إلَخْ وَقَوْلُهَا وَحَلَفَ الْبَائِعُ فَإِنَّ هَذَا الْبَيَانَ جَمِيعَهُ إنَّمَا يُلَائِمُ فُرُوعَ الِاخْتِلَافِ الْآتِيَةَ فِي مَسْأَلَةِ الْجَارِيَةِ لَا فُرُوعَ الْمُخَالَفَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ لِنَفْسِك، أَوْ زَادَ وَتَسْمِيَتُك. إلَخْ) يَنْبَغِي، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِنَفْسِك وَلَا زَادَ مَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَانْظُرْ قَوْلَهُ: أَوْ زَادَ وَتَسْمِيَتَك. إلَخْ مَعَ تَأَخُّرِ التَّسْمِيَةِ عَنْهُ. اهـ. سم وَقَدْ يُجَابُ بِبُعْدٍ بِتَصْوِيرِهِ فِيمَا إذَا تَقَدَّمَ لَفْظُ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: وَحَلَفَ الْبَائِعُ. إلَخْ) بِخِلَافِهِ مَا إذَا صُدِّقَ فَيَبْطُلُ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: فَكَذَا يَقَعُ الْوَكِيلُ) أَيْ سَوَاءٌ كَذَّبَهُ الْبَائِعُ، أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ بَطَلَ الشِّرَاءُ أَخْذًا لِذَلِكَ كُلِّهِ مِمَّا يَأْتِي مِنْ مَسَائِلِ الْجَارِيَةِ فَرَاجِعْهُ تَعْرِفْهُ اهـ سم قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ غَيْرُ مَشْرُوطَةٍ إلَخْ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ إجَارَةِ النَّاظِرِ عَلَى الْوَقْفِ حِصَّةً مِنْهُ وَيُضِيفُهَا لِبَعْضِ الْمُسْتَحِقِّينَ وَتَكُونُ الْإِجَارَةُ لِضَرُورَةِ الْعِمَارَةِ بِأَنْ يَقُولَ آجَرْت حِصَّةَ فُلَانٍ وَهِيَ كَذَا لِضَرُورَةِ الْعِمَارَةِ فَتَصِحُّ الْإِجَارَةُ وَتَلْغُو التَّسْمِيَةُ الْمَذْكُورَةُ وَتَقَعُ الْإِجَارَةُ شَائِعَةً عَلَى الْجَمِيعِ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ فَتَأَمَّلْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي تَصْدِيقِهِ) أَيْ تَصْدِيقِ الْبَائِعِ الْوَكِيلَ (هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ (مَا يَأْتِي) أَيْ مِنْ بُطْلَانِ الشِّرَاءِ (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْجَارِيَةِ (قَوْلُهُ: فِي قَبُولِ نَحْوِ هِبَةٍ. إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ فِي الْهِبَةِ يَجْرِي مِثْلُهُ فِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْإِعَارَةِ وَالرَّهْنِ الْوَدِيعَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا عِوَضَ فِيهِ. اهـ. مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَقَفْت عَلَيْك، أَوْ أَوْصَيْت لَك فَقَالَ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي كَانَ وَقْفًا عَلَى الْمُوَكِّلِ وَوَصِيَّةً لَهُ، وَهُوَ بَعِيدٌ إذْ كَيْفَ يَنْصَرِفُ إلَى الْمُوَكِّلِ مَعَ قَوْلِهِ: وَقَفْت عَلَيْك أَوْ أَوْصَيْت لَك وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا قَالَ وَقَفْت عَلَى زَيْدٍ، أَوْ أَوْصَيْت لَهُ فَقَالَ وَكِيلُهُ قَبِلْت لَهُ وَقَعَ الْعَقْدُ لِلْمُوَكِّلِ لِحُصُولِ الْقَبُولِ مِنْ وَكِيلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِي الْقَبُولِ لَا يَصِحُّ هَذَا الْقَبُولُ وَلَا يَتِمُّ الْوَقْفُ وَلَا الْوَصِيَّةُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ اهـ وَقَوْلُهُ: وَهُوَ بَعِيدٌ إذْ كَيْفَ. إلَخْ قَالَ ع ش عَقِبَ ذِكْرِهِ عَنْهُ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِنَا شَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ نَوَى. إلَخْ صِحَّةُ الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ عَلَى الْوَكِيلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: كَأَنْ يُوَكِّلَهُ فِي قَبُولِ نَحْوِ هِبَةٍ) أَيْ وَلَمْ يُصَرِّحْ الْوَاهِبُ بِكَوْنِهَا لِلْوَكِيلِ بَلْ قَالَ وَهَبْتُك وَأَطْلَقَ أَوْ وَهَبْتُك لِمُوَكِّلِك أَمَّا لَوْ قَالَ وَهَبْتُك لِنَفْسِك أَوْ وَهَبْتُك وَنَوَى كَوْنَ الْهِبَةِ لِلْوَكِيلِ دُونَ غَيْرِهِ فَقَالَ الْوَكِيلُ قَبِلْتُ لِلْمُوَكِّلِ فَيَنْبَغِي بُطْلَانُ الْهِبَةِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ لَمْ يَقْبَلْ مَا أَوْجَبَهُ الْمُوَكِّلُ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ نَقْلًا عَنْ الشَّارِحِ م ر اعْتِمَادَ مَا جَنَحْنَا إلَيْهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَبِقَوْلِي إلَى وَكَأَنْ تَضَمَّنَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا وَقَعَ لِلْوَكِيلِ)

إلَخْ) لَا يُقَالُ مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ بِمُعَيَّنٍ. إلَخْ إذْ لَيْسَ فِي ذَاكَ تَصْرِيحُ الْوُقُوعِ لِلْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَمْ يُسْمَ الْمُوَكِّلَ) أَيْ وَقَالَ بَعْدَ الْعَقْدِ اشْتَرَيْته لِفُلَانٍ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ وَحَلَفَ وَإِلَّا بَطَلَ أَخْذًا أَيْضًا مِمَّا سَيُصَرِّحُ بِهِ فِي مَسَائِلِ الْجَارِيَةِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ فِيمَا سَيَأْتِي

(قَوْلُهُ: لِنَفْسِك، أَوْ زَادَ وَتَسْمِيتُك. إلَخْ) يَنْبَغِي، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ لِنَفْسِك وَلَا زَادَ مَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ وَانْظُرْ لَوْ زَادَ وَتَسْمِيَتُك إلَخْ مَعَ تَأَخُّرِ التَّسْمِيَةِ عَنْهُ (قَوْلُهُ: وَحَلَفَ الْبَائِعُ. إلَخْ) بِخِلَافِ مَا إذَا صَدَّقَهُ فَيَبْطُلُ (قَوْلُهُ: فَكَذَا يَقَعُ لِلْوَكِيلِ) أَيْ سَوَاءٌ كَذَّبَهُ الْبَائِعُ، أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ بَطَلَ الشِّرَاءُ أَخْذًا لِذَلِكَ كُلِّهِ مِمَّا يَأْتِي فِي مَسَائِلِ الْجَارِيَةِ فَرَاجِعْهُ تَعْرِفُهُ (قَوْلُهُ: وَقَدْ تَجِبُ تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ. إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ شَرْحِهِ مَا ذَكَرَهُ الرَّوْضُ فِي وَكِيلِ الْمُتَّهَبِ نَقْلًا عَنْ الزَّرْكَشِيّ مَا نَصُّهُ نَعَمْ قِيَاسُ مَا ذُكِرَ فِي الْهِبَةِ يَجْرِي مِثْلُهُ فِي الْوَقْفِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْإِعَارَةِ وَالرَّهْنِ الْوَدِيعَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا عِوَضَ فِيهِ. اهـ.

وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَقَفْت عَلَيْك كَذَا، أَوْ أَوْصَيْت لَك بِهِ فَقَالَ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي كَانَ وَقْفًا عَلَى الْمُوَكِّلِ وَوَصِيَّةً لَهُ كَمَا أَنَّهُ فِي الْهِبَةِ إذَا قَالَ وَهَبْتُك كَذَا فَقَالَ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي كَانَ هِبَةً لِمُوَكِّلِهِ، وَهُوَ بَعِيدٌ إذْ كَيْفَ يَنْصَرِفُ إلَى الْمُوَكِّلِ

ص: 332

مَا لَمْ يَنْوِيَا الْمُوَكِّلَ عَلَى الْأَوْجَهِ وَبِقَوْلِي: الْمُمَلَّكِ عُلِمَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ فِي شَرْحٍ وَيُسْتَثْنَى تَوْكِيلُ الْأَعْمَى، وَحَاصِلُهُ أَنَّ التَّمْلِيكَ فِي الْهِبَةِ وَالْإِبَاحَةَ فِي الْعَارِيَّةُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْعَقْدِ فَنُظِرَ إلَيْهِ وَلَمْ يَنْصَرِفْ عَنْ مَدْلُولِهِ فِي الْمُخَاطَبِ بِهِ إلَّا لِصَارِفٍ قَوِيٍّ هُوَ تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ، أَوْ نِيَّتُهُمَا لَهُ بِخِلَافِ مَا مَرَّ ثَمَّ وَكَانَ تَضَمُّنُ عَقْدِ الْبَيْعِ الْعَتَاقَةَ كَأَنْ وَكَّلَ قِنًّا فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ سَيِّدِهِ، أَوْ عَكْسُهُ؛ لِأَنَّ صَرْفَ الْعَقْدِ عَنْ مَوْضُوعِهِ بِالنِّيَّةِ مُتَعَذِّرٌ وَلِأَنَّ الْمَالِكَ قَدْ لَا يَرْضَى بِعَقْدٍ يَتَضَمَّنُ الْإِعْتَاقَ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ

(وَلَوْ قَالَ بِعْت) هَذَا (مُوَكِّلَك زَيْدًا فَقَالَ اشْتَرَيْته لَهُ فَالْمَذْهَبُ بُطْلَانُهُ) وَإِنْ وَافَقَ الْإِذْنَ وَكَذَا لَوْ حَذَفَ لَهُ لِعَدَمِ خِطَابِ الْعَاقِدِ وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ تَرْكُهُ فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِيهِ سَفِيرٌ مَحْضٌ إذْ لَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ لَهُ بِحَالٍ فَإِنْ قَالَ بِعْتُك لِمُوَكِّلِك وَقَالَ قَبِلْت لَهُ صَحَّ النِّيَّةُ جَزْمًا

(وَيَدُ الْوَكِيلِ يَدُ أَمَانَةٍ، وَإِنْ كَانَ بِجُعْلٍ) لِأَنَّ يَدَهُ نَائِبَةٌ عَنْ يَدِ الْمُوَكِّلِ وَلِأَنَّهُ عَقْدُ إحْسَانٍ وَالضَّمَانُ مُنَفِّرٌ عَنْهُ (فَإِنْ تَعَدَّى ضَمِنَ) كَسَائِرِ الْأُمَنَاءِ وَمِنْ التَّعَدِّي أَنْ يَضِيعَ مِنْهُ الْمَالُ وَلَا يَدْرِي كَيْفَ ضَاعَ، أَوْ وَضَعَهُ بِمَحَلٍّ ثُمَّ نَسِيَهُ (وَلَا يَنْعَزِلُ بِتَعَدِّيهِ) بِغَيْرِ إتْلَافِ الْمُوَكِّلِ فِيهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ الْأَمَانَةَ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ فَلَا يَلْزَمُ

شَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ نَوَى الْوَاهِبُ الْوَكِيلَ وَالْوَكِيلُ الْمُوَكِّلَ فَتَلْغُو نِيَّةُ الْوَكِيلِ الْمُوَكِّلَ وَيَقَعُ الْعَقْدُ لِلْوَكِيلِ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ نِيَّةِ الْوَكِيلِ الْمُوَكِّلَ وَتَسْمِيَتِهِ إيَّاهُ بِأَنَّ التَّسْمِيَةَ أَقْوَى مِنْ النِّيَّةِ. اهـ. ع ش أَقُولُ وَشَمِلَ أَيْضًا مَا لَوْ نَوَى الْوَاهِبُ الْمُوَكِّلَ وَالْوَكِيلُ نَفْسَهُ، أَوْ أَطْلَقَ وَفِي وُقُوعِهِ حِينَئِذٍ لِلْوَكِيلِ بُعْدٌ لَا يَخْفَى فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الْمُحَشِّي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَنْوِيَا الْمُوَكِّلَ. إلَخْ أَخْرَجَ نِيَّةَ أَحَدِهِمَا فَلْيُحَرَّرْ تَفْصِيلُهُ مَعَ مُلَاحَظَةِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ قُبَيْلَ شَرْطِ الْوَكِيلِ ثُمَّ رَأَيْته أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَبِقَوْلِي. إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ وَمَا مَرَّ فِي شَرْحِ. إلَخْ) أَيْ مِنْ جَوَازِ تَوْكِيلِ الْمُسْتَحِقِّ فِي قَبْضِ الزَّكَاةِ وَوُقُوعِ الْمِلْكِ لَهُ أَيْ لِلْمُوَكِّلِ إنْ نَوَاهُ الْوَكِيلُ وَالدَّافِعُ، أَوْ الْوَكِيلُ وَلَمْ يَنْوِ الدَّافِعُ شَيْئًا. اهـ. سم أَقُولُ، وَفِي سُكُوتِهِ عَنْ نَظِيرِ مَا اسْتَبْعَدْته آنِفًا تَأْيِيدٌ لِمَا قُلْته مِنْ الْبُعْدِ (قَوْلُهُ وَحَاصِلُهُ) أَيْ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ مُتَوَقِّفٌ) أَيْ كُلٌّ مِنْ التَّمْلِيكِ وَالْإِبَاحَةِ (عَلَى الْعَقْدِ) قَدْ يُقَالُ نَظِيرُ الْعَقْدِ الْمُمَلَّكِ هُنَا الدَّفْعُ وَالْقَبْضُ الْمُمَلَّكُ ثَمَّ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: إلَيْهِ) أَيْ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَنْصَرِفْ) أَيْ الْعَقْدُ (قَوْلُهُ: عَنْ مَدْلُولِهِ فِي الْمُخَاطَبِ بِهِ) أَيْ مِنْ وُقُوعِ التَّمْلِيكِ وَالْإِبَاحَةِ لِلْمُخَاطَبِ بِالْعَقْدِ أَيْ الْإِيجَابِ (قَوْلُهُ: تَسْمِيَةُ الْمُوَكِّلِ. إلَخْ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ (قَوْلُهُ: وَكَأَنْ تَضَمَّنَ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: كَأَنْ يُوَكِّلَهُ. إلَخْ (قَوْلُهُ: كَأَنْ وَكَّلَ قِنًّا. إلَخْ) فَيَجِبُ أَنْ يَقُولَ اشْتَرَيْتُ نَفْسِي مِنْك لِمُوَكِّلِي؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ اشْتَرَيْت نَفْسِي صَرِيحٌ فِي اقْتِضَاءِ الْعِتْقِ، فَلَا يَنْدَفِعُ بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ بِأَنْ وَكَّلَ الْقِنُّ أَجْنَبِيًّا أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَصْرِيحُهُ بِإِضَافَتِهِ إلَى الْقِنِّ فَلَوْ أَطْلَقَ وَنَوَى وَقَعَ لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ قَدْ لَا يَرْضَى. . إلَخْ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّ صَرْفَ الْعَقْدِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: كَأَنْ وَكَّلَ قِنًّا. إلَخْ وَ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْمَالِكَ. إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: أَوْ عَكْسُهُ اهـ سم أَيْ فَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَ عِلَّةِ كُلٍّ عَقِبَهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْمُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ حَذَفَ لَهُ) وَإِنَّمَا كَانَ ذِكْرُهُ مُتَعَيَّنًا فِي النِّكَاحِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ فِيهِ سَفِيرٌ مَحْضٌ إذْ لَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ بِحَالٍ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ تَرْكُهُ) أَيْ خِطَابِ الْعَاقِدِ ش. اهـ. سم (قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ بِعْتُك لِمُوَكِّلِك. إلَخْ) يَنْبَغِي الصِّحَّةُ أَيْضًا إذَا قَالَ بِعْتُك وَلَمْ يَزِدْ لِمُوَكِّلِك لَكِنَّهُ أَرَادَ الْبَيْعَ لَهُ، أَوْ أَطْلَقَ فَقَالَ الْوَكِيلُ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي فَيَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ فَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: بِعْتُك الْبَيْعَ لِنَفْسِ الْوَكِيلِ فَقَالَ الْوَكِيلُ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي فَيَنْبَغِي م ر الْبُطْلَانُ لِعَدَمِ الْمُطَابَقَةِ مَعَ اخْتِلَافِ الْغَرَضِ وَكَذَا يَنْبَغِي م ر الْبُطْلَانُ فِيمَا لَوْ قَالَ وَهَبْتُك وَنَوَى الْهِبَةَ لَهُ فَقَالَ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي لِمَا ذُكِرَ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ م ر. اهـ. سم

قَوْلُ الْمَتْنِ (فَإِنْ تَعَدَّى) كَأَنْ رَكِبَ الدَّابَّةَ، أَوْ لَبِسَ الثَّوْبَ. اهـ. مُحَلَّى أَيْ وَمُغْنِي وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ لُبْسِ الدَّلَّالِينَ لِلْأَمْتِعَةِ الَّتِي تُدْفَعُ إلَيْهِمْ وَرُكُوبِ الدَّوَابِّ أَيْضًا الَّتِي تُدْفَعُ إلَيْهِمْ لِبَيْعِهَا مَا لَمْ يَأْذَنْ فِي ذَلِكَ، أَوْ لَمْ تَجْرِ بِهِ الْعَادَةُ وَيَعْلَمُ الدَّافِعُ بِجَرَيَانِهَا بِذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ تَعَدِّيًا لِسَكَنٍ يَكُونُ عَارِيَّةً فَإِنْ تَلِفَ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا بِأَنْ جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ كَمَا مَرَّ، فَلَا ضَمَانَ وَإِلَّا ضَمِنَ بِقِيمَتِهِ وَقْتَ التَّلَفِ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (ضَمِنَ) أَيْ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَمِنْ التَّعَدِّي) إلَى قَوْلِهِ: وَيُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ: إذْ الَّذِي يُتَّجَهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ التَّعَدِّي. إلَخْ) وَهَلْ يَضْمَنُ بِتَأْخِيرِ مَا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا عَدَمُهُ. اهـ. مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ إنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّا يَسْرُعُ فَسَادُهُ وَأَخَّرَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِالْحَالِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. اهـ. قَالَ ع ش

مَعَ قَوْلِهِ: وَقَفْت عَلَيْك، أَوْ أَوْصَيْت لَك وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ إذَا قَالَ وَقَفْت عَلَى زَيْدٍ، أَوْ أَوْصَيْت لَهُ فَقَالَ وَكِيلُهُ قَبِلْت لَهُ كَانَ وَاقِفًا عَلَى زَيْدٍ وَصِيَّةً لَهُ لِحُصُولِ الْقَبُولِ مِنْ وَكِيلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ فِي الْقَبُولِ لَا يَصِحُّ هَذَا الْقَبُولُ وَلَا يَتِمُّ الْوَقْفُ وَلَا الْوَصِيَّةُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَنْوِيَا الْمُوَكِّلَ عَلَى الْأَوْجَهِ) أَخْرَجَ نِيَّةَ أَحَدِهِمَا فَلْيُحَرَّرْ تَفْصِيلُهُ مَعَ مُلَاحَظَةِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ قُبَيْلَ شَرْطِ الْوَكِيلِ ثُمَّ رَأَيْته أَشَارَ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ: وَبِقَوْلِي إلَخْ (قَوْلُهُ: وَمَا مَرَّ فِي شَرْحِ وَيُسْتَثْنَى. إلَخْ) أَيْ مِنْ جَوَازِ تَوْكِيلِ الْمُسْتَحِقِّ فِي قَبْضِ الزَّكَاةِ وَوُقُوعِ الْمِلْكِ لَهُ إنْ نَوَاهُ الْوَكِيلُ وَالدَّافِعُ وَالْوَكِيلُ وَلَمْ يَنْوِ الدَّافِعُ شَيْئًا (قَوْلُهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْعَقْدِ) قَدْ يُقَالُ نَظِيرُ الْعَقْدِ الْمُمَلَّكِ هُنَا الدَّفْعُ وَالْقَبْضُ الْمُمَلَّكُ ثَمَّ (قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ بِأَنْ وَكَّلَ الْقِنُّ غَيْرَهُ لِيَشْتَرِيَ لَهُ نَفْسَهُ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ صَرْفَ الْعَقْدِ. إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: وَكَّلَ قِنًّا إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الْمَالِكَ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: أَوْ عَكْسُهُ ش

(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا تَعَيَّنَ تَرْكُهُ) أَيْ خِطَابِ الْعَاقِدِ ش (قَوْلُهُ: فَإِنْ قَالَ بِعْتُك لِمُوَكِّلِك. إلَخْ) يَنْبَغِي الصِّحَّةُ أَيْضًا إذَا قَالَ بِعْتُك وَلَمْ يُرِدْ لِمُوَكِّلِك لَكِنَّهُ أَرَادَ الْبَيْعَ لَهُ، أَوْ أَطْلَقَ

ص: 333