الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَرِثْ فَأَدَّى إرْثُهُ إلَى عَدَمِ إرْثِهِ، وَلَوْ ادَّعَى الْمَجْهُولُ عَلَى الْأَخِ فَنَكَلَ وَحَلَفَ الْمَجْهُولُ ثَبَتَ نَسَبُهُ ثُمَّ إنْ قُلْنَا الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ كَالْبَيِّنَةِ وَرِثَ أَوْ كَالْإِقْرَارِ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَلَا وَخَرَجَ بِ يَحْجُبُهُ مَا لَوْ أَقَرَّتْ بِنْتُ مُعْتِقِهِ لِلْأَبِ بِأَخٍ لَهَا فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ لِكَوْنِهَا حَائِزَةً وَيَرِثَانِهِ أَثْلَاثًا لِأَنَّهُ لَا يَحْجُبُهَا حِرْمَانًا.
(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)
بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَقَدْ تُخَفَّفُ اسْمٌ لِمَا يُعَارُ وَلِلْعَقْدِ الْمُتَضَمِّنِ لِإِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِمَا يَحِلُّ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ لِيَرُدَّهُ مِنْ عَارَ ذَهَبَ وَجَاءَ بِسُرْعَةٍ أَوْ مِنْ التَّعَاوُرِ أَيْ التَّنَاوُبِ لَا مِنْ الْعَارِ لِأَنَّهُ يَائِيٌّ وَهِيَ وَاوِيَّةٌ وَأَصْلُهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: 7] قَالَ جُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ هُوَ مَا يَسْتَعِيرُهُ الْجِيرَانُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ «وَاسْتِعَارَتُهُ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ فَرَكِبَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «وَأَدْرُعًا مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ لَا بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَهِيَ سُنَنُهُ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَكَانَتْ وَاجِبَةً أَوَّلَ الْإِسْلَامِ
بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ الْأَخِ وَالزَّوْجَةِ لَمْ يَرِثْ مَعَهُمَا لِذَلِكَ أَيْ لِلدَّوْرِ الْحُكْمِيِّ وَلَوْ مَاتَ عَنْ بِنْتٍ وَأُخْتٍ فَأَقَرَّتَا بِابْنٍ لَهُ سُلِّمَ لِلْأُخْتِ نَصِيبُهَا لِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَ لَحَجَبَهَا مُغْنِي وَأَسْنَى. (قَوْلُهُ وَلَوْ ادَّعَى إلَخْ) أَيْ لَوْ ادَّعَى مَجْهُولٌ عَلَى أَخٍ الْمَيِّتِ أَنَّهُ ابْنُ الْمَيِّتِ فَأَنْكَرَ الْأَخُ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَحَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ (قَوْلُهُ مَا لَوْ أَقَرَّتْ بِنْتُ إلَخْ) لَعَلَّهُ تَصْوِيرٌ وَإِلَّا فَلَوْ وَرِثَتْ الْجَمِيعَ فَرْضًا وَرَدًّا فَكَذَلِكَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمَهُ وَصَرَّحَ بِهِ النَّاشِرِيُّ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ اهـ سم
[كِتَابُ الْعَارِيَّةُ]
(قَوْلُهُ بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ حَيْثُ إلَى قَالَ وَقَوْلُهُ مَعَ أَنَّهَا فَاسِدَةٌ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْمُتَضَمَّنَ إلَى مِنْ عَارَ وَقَوْلَهُ وَمُصْحَفٌ إلَى كَإِعَارَةٍ وَقَوْلَهُ مَعَ أَنَّهَا فَاسِدَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ تُخَفَّفُ) وَفِيهَا لُغَةٌ ثَالِثَةٌ عَارَةٌ بِوَزْنِ نَاقَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ اسْمٌ لِمَا إلَخْ) أَيْ شَرْعًا اهـ ع ش، وَقَالَ الْحَلَبِيُّ قَوْلُهُ اسْمٌ إلَخْ أَيْ لُغَةً وَشَرْعًا أَوْ لُغَةً فَقَطْ أَوْ لُغَةً لِمَا يُعَارُ وَشَرْعًا لِلْعَقْدِ لَكِنْ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي مَا يُفِيدَانِ إطْلَاقَهَا عَلَى كُلٍّ مِنْ الْعَقْدِ وَمَا يُعَارُ لُغَوِيٌّ اهـ. (قَوْلُهُ وَلِلْعِقْدِ) أَيْ فَهِيَ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْأَثَرِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَعَدَمِ الضَّمَانِ وَهَذَا مَوْرِدُ الْفَسْخِ وَالِانْفِسَاخِ كَمَا تَقَدَّمَ نَظِيرُهُ فِي أَوَّلِ الْبَيْعِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَلِلْعِقْدِ الْمُتَضَمِّنِ لِإِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ) فَهِيَ إبَاحَةُ الْمَنَافِعِ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ هِبَةُ الْمَنَافِعِ فَلَوْ رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ ارْتَدَّتْ عَلَى هَذَا دُونَ الْأَوَّلِ فَيَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بَعْدَ الرَّدِّ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ كَذَا قِيلَ وَصَرِيحُ مَا يَأْتِي عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مَا لَمْ يَنْهَ أَنَّهَا تَرْتَدُّ بِالرَّدِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ التَّعَاوُرِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقِيلَ مِنْ التَّعَاوُرِ اهـ. (قَوْلُهُ لَا مِنْ الْعَارِ) لَا يُقَالُ بِرَدِّهِ اسْتِعَارَتَهُ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّا نَقُولُ اسْتِعَارَتُهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ الْمَنْعُ مِنْهَا مَعَ وُجُودِ الْعَارِ فِيهَا وَاسْتِعَارَتُهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ لَا عَارَ فِيهَا عَلَيْهِ اهـ سم. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الْعَارَ. (قَوْلُهُ يَائِيٌّ) بِدَلِيلِ عَيَّرْته بِكَذَا اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَهِيَ وَاوِيَّةٌ) فَإِنَّ أَصْلَهَا عَوَرِيَّةٌ اهـ مُغْنِي قَالَ ع ش هَذَا بِمُجَرَّدِهِ لَا يُمْنَعُ لِأَنَّهُمْ قَدْ يُدْخِلُونَ بَنَاتِ الْيَاءِ عَلَى بَنَاتِ الْوَاوِ كَمَا فِي الْبَيْعِ مِنْ مَدِّ الْبَاعِ مَعَ أَنَّ الْبَيْعَ يَائِيٌّ وَالْبَائِعُ وَاوِيٌّ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ إلَّا عِنْدَ الِاضْطِرَارِ إلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَاسْتِعَارَتُهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَيَمْنَعُونَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ مُتَّفَقٌ إلَخْ) أَيْ هَذَا الْخَبَرُ مُتَّفَقٌ إلَخْ (قَوْلُهُ وَأَدْرُعًا) كَذَا فِي أَصْلِهِ
اهـ، وَقَالَ فِي شَرْحِهِ وَلَوْ مَاتَ عَنْ بِنْتٍ وَأُخْتٍ فَأَقَرَّتَا بِابْنٍ لَهُ سَلَّمَ لِلْأُخْتِ نَصِيبَهَا لِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَ لَحَجَبَهَا ذَكَرَهُ الْأَصْلُ اهـ. (قَوْلُهُ مَا لَوْ أَقَرَّتْ بِنْتُ مُعْتَقَةٌ لِلْأَبِ إلَخْ) لَعَلَّهُ تَصْوِيرٌ إلَّا فَلَوْ وَرِثَتْ الْجَمِيعَ فَرْضًا وَرَدًّا فَكَذَلِكَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمَهُ وَصَرَّحَ بِهِ النَّاشِرِيُّ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ، فَقَالَ فَائِدَةٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ بَقِيَ مَا لَوْ تَرَكَ بِنْتًا وَقُلْنَا بِالرَّدِّ لِفَسَادِ بَيْتِ الْمَالِ فَاسْتَلْحَقَتْ أَخًا فَهَلْ يَكُونُ كَاسْتِلْحَاقِ الِابْنِ الْحَائِزِ مَثَلًا أَمْ لَا لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَرِثَانِهِ) هُوَ فِي ارْثِ الْأَخِ أَحَدُ وَجْهَيْنِ، وَوَجْهُهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ يَمْنَعُهَا عُصُوبَةٌ الْوَلَاءِ أَيْ الْإِرْثِ بِهَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ وَلَعَلَّ اقْتِصَارَ الشَّارِحِ عَلَى هَذَا التَّصْوِيرِ لِذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)(قَوْلُهُ وَلِلْعَقْدِ الْمُتَضَمِّنِ لِإِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ) فَهِيَ إبَاحَةُ الْمَنَافِعِ، وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ هِبَةُ الْمَنَافِعِ فَلَوْ رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ رُدَّتْ عَلَى هَذَا دُونِ الْأَوَّلُ فَيَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بَعْدَ الرَّدِّ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ كَذَا قِيلَ وَصَرِيحُ مَا يَأْتِي عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مَا لَمْ يَنْهَ أَنَّهَا تَرْتَدُّ بِالرَّدِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَإِنْ قُلْت مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ أَنَّ الْإِبَاحَةَ لَا تَرْتَدُّ بِالرَّدِّ قُلْت ذَاكَ فِي الْإِبَاحَةِ الْمَحْضَةِ وَهَذِهِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ اهـ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَصَرِيحُ مَا يَأْتِي إلَخْ مَا ذَكَرَهُ وَفِيمَا لَوْ فَعَلَ مَا مُنِعَ مِنْهُ مِنْ نَحْوِ الزَّرْعِ مِنْ أَنَّ عَلَيْهِ أُجْرَةَ الْمِثْلِ لَا مَا زَادَ عَلَى الْمُسَمَّى مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِأَنَّهُ بِعُدُولِهِ عَنْ الْمُسْتَحَقِّ لَهُ كَالرَّادِّ لِمَا أُبِيحَ لَهُ اهـ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِي ذَلِكَ لِمُطْلَقِ الرَّدِّ إذْ هُنَا تَفْوِيتٌ لِلْمَأْذُونِ فِيهِ بِفِعْلِ غَيْرِهِ وَمُجَرَّدُ الرَّدِّ لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ لَا مِنْ الْعَارِ) لَا يُقَالُ يَرُدُّهُ اسْتِعَارَتَهُ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ تَكُونُ اسْتِعَارَتُهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ الْمَنْعُ مِنْهَا مَعَ وُجُودِ الْعَارِ فِيهَا وَاسْتِعَارَتُهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ لَا عَارَ فِيهَا عَلَيْهِ وَأَيْضًا فَهُوَ عليه السلام {أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6] فَأَوْلَى بِأَمْوَالِهِمْ فَبِالْكُفَّارِ أَوْلَى فَلَا عَارَ فِي تَصَرُّفِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِ الْخَلْقِ لِأَنَّ الْجَمِيعَ لَهُ وَلَا يُنَافِيهِ نَحْوُ قَوْلِهِ بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّفَضُّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَيْ
لِلْآيَةِ وَقَدْ تَجِبُ كَإِعَارَةِ نَحْوِ ثَوْبٍ لِدَفْعِ مُؤْذٍ كَحَرٍّ وَمُصْحَفٍ أَوْ ثَوْبٍ تَوَقَّفَتْ صِحَّةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ أَيْ حَيْثُ لَا أُجْرَةَ لَهُ لِقِلَّةِ الزَّمَنِ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ بَذْلُهُ بِلَا أُجْرَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ، ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ ذَكَرَهُ حَيْثُ قَالَ وَالظَّاهِرُ مِنْ حَيْثُ الْفِقْهُ وُجُوبُ إعَارَةِ كُلِّ مَا فِيهِ إحْيَاءُ مُهْجَةٍ مُحْتَرَمَةٍ لَا أُجْرَةَ لِمِثْلِهِ، وَكَذَا إعَارَةُ سِكِّينٍ لِذَبْحِ مَأْكُولٍ يُخْشَى مَوْتُهُ وَكَإِعَارَةِ مَا كَتَبَ صَاحِبُ كِتَابِ الْحَدِيثِ بِنَفْسِهِ أَوْ مَأْذُونُهُ فِيهِ سَمَاعُ غَيْرِهِ أَوْ رِوَايَتُهُ لِيَنْسَخَهُ مِنْهُ كَمَا صَوَّبَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ.
وَتَحْرُمُ كَمَا يَأْتِي مَعَ بَيَانِ أَنَّهَا فَاسِدَةٌ وَتُكْرَهُ كَإِعَارَةِ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ كَمَا يَأْتِي وَأَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ مُعِيرٌ وَمُسْتَعِيرٌ وَمُعَارٌ وَصِيغَةُ (شَرْطُ الْمُعِيرِ)
وَاَلَّذِي فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ دِرْعًا بِالْإِفْرَادِ وَفِي نُسَخِ الْمَحَلِّيِّ بِالْجَمْعِ كَالتُّحْفَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر وَدِرْعًا إلَخْ أَرَادَ بِهِ الْجِنْسَ وَإِلَّا فَالْمَأْخُوذُ مِنْ صَفْوَانَ مِائَةُ دِرْعٍ اهـ. (قَوْلُهُ وَقَدْ تَجِبُ إلَخْ) لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهَا قَدْ تُبَاحُ اهـ سم أَقُولُ، وَقَدْ تُصَوَّرُ الْإِبَاحَةُ بِإِعَارَةِ مَنْ لَا حَاجَةَ لَهُ بِالْمُعَارِ بِوَجْهٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَإِعَارَةِ نَحْوِ ثَوْبٍ إلَخْ) وَمَعَ الْوُجُوبِ لَا يَلْزَمُ الْمَالِكَ الْبَذْلُ مَجَّانًا لَهُ طَلَبُ الْأُجْرَةِ، ثُمَّ إنْ عَقَدَ بِالْإِجَارَةِ وَوُجِدَتْ شُرُوطُهَا فَهِيَ إجَارَةٌ صَحِيحَةٌ وَإِلَّا فَهِيَ إعَارَةٌ لَفْظًا وَإِجَارَةٌ مَعْنًى ع ش وَقَلْيُوبِيٌّ وسم وَلَا يَضْمَنُ الْعَيْنَ حِينَئِذٍ تَغْلِيبًا لِلْإِعَارَةِ ع ش اهـ بُجَيْرِمِيٌّ وَيَأْتِي آنِفًا مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ. (قَوْلُهُ مُؤْذٍ إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ قَلَّ الْأَذِي وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِأَذٍ لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً أَوْ يُبِيحُ مَحْذُورَ تَيَمُّمٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ الْأَذْرَعِيِّ فِي قَوْلِهِ كُلُّ مَا فِيهِ إحْيَاءُ مُهْجَةٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمُصْحَفٌ أَوْ ثَوْبٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ م ر فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ جَهِلَ الْفَاتِحَةَ إلَخْ حَتَّى لَوْ لَمْ يَكُنْ بِالْبَلَدِ إلَّا مُصْحَفٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يُمْكِنْ التَّعْلِيمُ إلَّا مِنْهُ لَمْ يَلْزَمْ مَالِكَهُ إعَارَتُهُ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بِالْبَلَدِ إلَّا مُعَلَّمٌ وَاحِدٌ لَمْ يَلْزَمْهُ التَّعْلِيمُ إلَّا بِأُجْرَةٍ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ كَمَا لَوْ احْتَاجَ إلَى السُّتْرَةِ أَوْ الْوُضُوءِ وَمَعَ غَيْرِهِ ثَوْبٌ أَوْ مَاءٌ فَيَنْتَقِلُ إلَى الْبَدَلِ اهـ وَحَمَلَ حَجّ الْوُجُوبَ عَلَى مَا إذَا أَعَارَ ذَلِكَ زَمَنًا لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ اهـ ع ش وَمَا نَقَلَهُ عَنْ شَرْحِ م ر نَقَلَ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مِثْلَهُ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُصْحَفِ أَوْ الثَّوْبِ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ لَا أُجْرَةَ لِمِثْلِهِ) أَيْ أَمَّا الَّذِي لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ وَاجِبٌ أَيْضًا لَكِنْ لَا بِالْعَارِيَّةِ بَلْ بِالْإِجَارَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا إعَارَةُ سِكِّينٍ إلَخْ) لَا يُنَافِي وُجُوبُ الْإِعَارَةِ هُنَا أَنَّ الْمَالِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَبْحُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ إضَاعَةُ مَالٍ لِأَنَّهَا بِالتَّرْكِ هُنَا وَهُوَ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ لِأَنَّ عَدَمَ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ لَا يُنَافِي وُجُوبَ اسْتِعَارَتِهِ إذَا أَرَادَ حِفْظَ مَالِهِ كَمَا يَجِبُ الِاسْتِيدَاعُ إذَا تَعَيَّنَ لِلْحِفْظِ، وَإِنْ جَازَ لِلْمَالِكِ الْإِعْرَاضُ عَنْهُ إلَى التَّلَفِ وَهَذَا ظَاهِرٌ، وَإِنْ تَوَهَّمَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ الْمُنَافَاةَ سم عَلَى حَجّ ع ش. (قَوْلُهُ وَكَإِعَارَةِ مَا كَتَبَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَفْتَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ بِوُجُوبِ إعَارَةِ كُتُبِ الْحَدِيثِ إذَا كَتَبَ صَاحِبُهَا اسْمَ مَنْ سَمِعَهُ سم عِه لِيَكْتُبَ نُسْخَةَ السَّمَاعِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالْقِيَاسُ أَنَّ الْعَارِيَّةُ لَا تَجِبُ عَنَيَا بَلْ هِيَ أَوْ النَّقْلُ إذَا كَانَ النَّاقِلُ ثِقَةً اهـ. (قَوْلُهُ مَا كَتَبَ إلَخْ) مَا وَاقِعَةٌ عَلَى نَحْوِ الْكِتَابِ. (قَوْلُهُ فِيهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ كَتَبَ وَالضَّمِيرُ لِمَا كُتِبَ إلَخْ، وَكَذَا ضَمِيرٌ مِنْهُ. وَ (قَوْلُهُ أَوْ رَاوِيَتَهُ) أَيْ الْغَيْرِ يَعْنِي سَنَدَ شَيْخِهِ. (قَوْلُهُ لِيَنْسَخَهُ) أَيْ غَيْرُهُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَتَحْرُمُ) ، ثُمَّ قَوْلُهُ (يُكْرَهُ) كُلٌّ مِنْهُمَا مَعْطُوفٌ عَلَى تَجِبُ اهـ سم (قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ كَإِعَارَةِ الصَّيْدِ مِنْ الْمُحْرِمِ وَالْأَمَةِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ وَإِعَارَةِ الْغِلْمَانِ لِمَنْ عُرِفَ بِاللِّوَاطِ اهـ مُغْنِي (قَوْله مَعَ أَنَّهَا فَاسِدَةٌ) وَعَلَيْهِ فَلَيْسَ هَذَا مِنْ أَقْسَامِ الْعَارِيَّةُ الصَّحِيحَةِ فَالْأَوْلَى التَّمْثِيلُ لَهُ بِإِعَارَةِ خَيْلٍ
الْعَارَ يَائِيٌّ قَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ قَدْ يُؤْخَذُ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ كَمَا قِيلَ إنَّ الْبَيْعَ مِنْ الْبَاعِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ تَجِبُ إلَخْ) لَمْ يَذْكُرُوا أَنَّهَا قَدْ تُبَاحُ. (قَوْلُهُ وَمُصْحَفٌ) عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ الْعُبَابُ تَبَعًا لِلْكِفَايَةِ كَذَا شَرْحُ م ر وفِيهِ نَظَرٌ وَقَوْلُهُ أَوْ ثَوْبٌ تَوَقَّفَتْ صِحَّةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ م ر عَلَى مَا سَيَأْتِي اهـ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ قَالَ فِي الْكِفَايَةِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بِالْبَلَدِ إلَّا مُصْحَفٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يُمْكِنْ التَّعْلِيمُ إلَّا مِنْهُ لَمْ يَلْزَمْ مَالِكَهُ إعَارَتُهُ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا مُعَلِّمٌ وَاحِدٌ لَمْ يَلْزَمْهُ التَّعْلِيمُ أَيْ بِلَا أُجْرَةٍ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ كَمَا لَوْ احْتَاجَ إلَى السُّتْرَةِ أَوْ الْوُضُوءِ وَمَعَ غَيْرِهِ ثَوْبٌ أَوْ مَاءٌ فَيَنْتَقِلُ إلَى الْبَدَلِ اهـ.
وَفِي الْعُبَابِ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ وَلَا تَجِبُ إعَارَتُهُ أَيْ الْمُصْحَفَ، وَإِنْ تَعَيَّنَ فَإِنْ غَابَ مَالِكُهُ فَيُحْتَمَلُ لُزُومُ أَخْذِهِ وَأَنَّهُ كَالْعَارِيَّةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَضْمَنَهُ أهـ هَذَا وَلَا يَخْفَى أَنَّ مُقْتَضَى وُجُوبِ الْإِعَارَةِ فِي الثَّوْبِ الْمَذْكُورِ امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَسَيَأْتِي فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الْآتِي مِنْ الشَّرْحِ وَالْحَاشِيَةِ مَا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ تَفْصِيلٌ فِي الرُّجُوعِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَيُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى مَا يَمْتَنِعُ فِيهِ الرُّجُوعُ مِمَّا سَيَأْتِي لَا مَا يَجُوزُ فِيهِ أَيْضًا إذَا لَا يَنْتَظِمُ مَعَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ لِلصَّلَاةِ جَوَازُ الرُّجُوعِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ بِهَا بَلْ وَلَا قَبْلَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ فَيُحْمَلُ الْوُجُوبُ هُنَا عَلَى مَا إذَا طَلَبَ الثَّوْبَ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا إعَارَةُ سِكِّينٍ إلَخْ) لَا يُنَافِي وُجُوبَ الْإِعَارَةِ هُنَا أَنَّ الْمَالِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَبْحُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ إضَاعَةُ مَالٍ لِأَنَّهَا بِالتَّرْكِ هُنَا وَهُوَ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ لِأَنَّ عَدَمَ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ لَا يُنَافِي وُجُوبَ اسْتِعَارَتِهِ إذَا أَرَادَ حِفْظَ مَالِهِ كَمَا يَجِبُ الِاسْتِيدَاعُ إذَا تَعَيَّنَ لِلْحِفْظِ، وَإِنْ جَازَ لِلْمَالِكِ الْإِعْرَاضُ عَنْهُ إلَى التَّلَفِ وَهَذَا ظَاهِرٌ، وَإِنْ تَوَهَّمَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ الْمُنَافَاةَ. (قَوْلُهُ وَتَحْرُمُ ثَمَّ قَوْلُهُ وَتُكْرَهُ) كُلٌّ مِنْهُمَا مَعْطُوفٌ عَلَى تَجِبُ
الِاخْتِيَارِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ فَلَا تَصِحُّ إعَارَةُ مُكْرَهٍ أَيْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِلَّا كَالْإِكْرَاهِ عَلَيْهَا حَيْثُ وَجَبَتْ صَحَّتْ فِيمَا يَظْهَرُ وَ (صِحَّةُ تَبَرُّعِهِ) بِأَنْ يَكُونَ رَشِيدًا لِأَنَّهَا تَبَرُّعٌ بِالْمَنَافِعِ فَلَا تَصِحُّ إعَارَةُ مَحْجُورٍ إلَّا السَّفِيهَ لِبَدَنِ نَفْسِهِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ عَمَلَهُ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهُ بِمَالِهِ عَلَى أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَا اسْتِثْنَاءَ لِأَنَّ بَدَنَهُ فِي يَدِهِ فَلَا عَارِيَّةَ وَإِلَّا الْمُفْلِسُ لِعَيْنٍ زَمَنًا لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَلَا مُكَاتَبٍ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ إلَّا فِي نَظِيرِ مَا ذُكِرَ فِي الْمُفْلِسِ فِيمَا يَظْهَرُ.
وَيُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَعِيرِ أَيْضًا فَلَا تَصِحُّ اسْتِعَارَةُ مَحْجُورٍ، وَلَوْ سَفِيهًا وَلَا اسْتِعَارَةُ وَلِيِّهِ لَهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ كَبَرْدٍ مُهْلِكٍ فِيمَا يَظْهَرُ أَوْ حَيْثُ لَا ضَمَانَ كَأَنْ اسْتَعَارَ لَهُ مِنْ نَحْوِ مُسْتَأْجِرٍ وَيُشْتَرَطُ تَعْيِينُهُ فَلَوْ فَرَشَ بِسَاطَهُ لِمَنْ يَجْلِسُ عَلَيْهِ، وَلَوْ بِالْقَرِينَةِ كَمَا عَلَى دَكَاكِينِ الْبَزَّازِينَ بِالنِّسْبَةِ لِمُرِيدِ الشِّرَاءِ مِنْهُمْ لَمْ يَكُنْ عَارِيَّةً بَلْ مُجَرَّدَ إبَاحَةٍ، وَلَوْ أَرْسَلَ صَبِيًّا لِيَسْتَعِيرَ لَهُ شَيْئًا لَمْ يَصِحَّ فَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ أَوْ أَتْلَفَهُ لَمْ يَضْمَنْهُ هُوَ وَلَا مُرْسِلُهُ كَذَا فِي الْجَوَاهِرِ وَنَظَرَ غَيْرُهُ فِي قَوْلِهِ أَوْ أَتْلَفَهُ وَالنَّظَرُ وَاضِحٌ إذَا الْإِعَارَةُ مِمَّنْ عُلِمَ أَنَّهُ رَسُولٌ لَا تَقْتَضِي تَسْلِيطَهُ عَلَى الْإِتْلَافِ فَلْيُحْمَلْ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ رَسُولٌ (وَمِلْكُهُ الْمَنْفَعَةَ) وَأَنْ يَمْلِكَ الرَّقَبَةَ لِأَنَّ الْإِعَارَةَ إنَّمَا تُرَدُّ عَلَى الْمَنْفَعَةِ.
وَأَخَذَ الْأَذْرَعِيُّ مِنْهُ امْتِنَاعَ إعَارَةِ صُوفِيٍّ وَفَقِيهٍ سَكَنَهُمَا فِي رِبَاطٍ وَمَدْرَسَةٍ لِأَنَّهُمَا يَمْلِكَانِ الِانْتِفَاعَ لَا الْمَنْفَعَةَ وَكَانَ مُرَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى عَارِيَّةً حَقِيقَةً فَإِنْ أَرَادَ حُرْمَتَهُ
وَسِلَاحٍ لِحَرْبِيٍّ عَلَى مَا يَأْتِي اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ الِاخْتِيَارُ) إلَى قَوْلِهِ إلَّا فِي نَظِيرِ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ وَقَوْلَهُ أَيْ بِغَيْرِ حَقٍّ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ أَرْسَلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِلَّا كَالْإِكْرَاهِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لِضَرُورَةٍ إلَى حَيْثُ وَقَوْلَهُ، وَلَوْ بِالْقَرِينَةِ إلَى لَمْ يَكُنْ. (قَوْلُهُ فَلَا عَارِيَّةَ) مُقْتَضَاهُ أَنَّ شَرْطَ تَحَقُّقِ الْعَارِيَّةُ كَوْنُهَا بِيَدِ الْمُسْتَعِيرِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ فِي التَّعْرِيفِ لِيَرُدَّهُ لَكِنْ يُنَافِيهِ مَا سَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالثَّالِثُ يَضْمَنُ الْمُنْمَحِقَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ زَادَ ع ش اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ السَّفِيهُ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ تَحْتَ يَدِ غَيْرِهِ لِكَوْنِهِ حُرًّا بِخِلَافِ الدَّابَّةِ الَّتِي حَمَلَ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا مَتَاعَ غَيْرِهِ بِسُؤَالِهِ فَكَأَنَّهَا فِي يَدِ الْغَيْرِ اهـ وَأَشَارَ الرَّشِيدِيُّ إلَى رَدِّ هَذَا الْجَوَابِ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ فَلَا عَارِيَّةَ فِيهِ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ إذَا قَالَ لِغَيْرِهِ اغْسِلْ ثَوْبِي كَانَ اسْتِعَارَةً لِبَدَنِهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا الْمُفْلِسَ) قَدْ يُنَاقَشُ بِأَنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَحْجُورِ مَا يَعُمُّ الْمُفْلِسَ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ التَّفْرِيعُ فِي قَوْلِهِ فَلَا يَصِحُّ إعَارَةُ مَحْجُورٍ لِأَنَّ عَدَمَ الصِّحَّةِ مِنْ مُطْلَقِ الْمَحْجُورِ لَا يَتَفَرَّعُ عَلَى اعْتِبَارِ الرُّشْدِ لِأَنَّ الْمَحْجُورَ بِفَلَسٍ رَشِيدٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم أَيْ فَكَانَ الْأَوْلَى اعْتِبَارَ كَوْنِ التَّبَرُّعِ تَأَخُّرًا بَدَلَ الرُّشْدِ. (قَوْلُهُ لِعَيْنٍ إلَخْ) وَلِبَدَنِ نَفْسِهِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ إلَّا فِي نَظِيرِ مَا ذُكِرَ إلَخْ) أَيْ فِي قَوْلِهِ زَمَنًا لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ) إلَى قَوْلِهِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إلَى الضَّرُورَةِ إلَى حَيْثُ. (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ صِحَّةُ التَّبَرُّعِ عَلَيْهِ اهـ مُغْنِي أَيْ وَالِاخْتِيَارُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَفِيهًا) أَيْ بِأَنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَمَّا الْمُفْلِسُ فَتَصِحُّ اسْتِعَارَتُهُ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ لَهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ لِأَنَّهَا لَوْ تَلِفَتْ تَلَفًا مُضْمَنًا لَا يُزَاحِمُ الْمُعِيرُ الْغُرَمَاءَ بِبَدَلِهَا ع ش وسم (قَوْلُهُ وَلَا اسْتِعَارَةُ وَلِيِّهِ لَهُ) أَيْ إيقَاعُ عَقْدِ الْعَارِيَّةُ لَهُ بِطَرِيقِ الْوِلَايَةِ أَمَّا إذَا اسْتَعَارَ الْوَلِيُّ لِنَفْسِهِ، ثُمَّ اسْتَنَابَهُ فِي اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ فَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَا مَحْذُورَ فِيهِ لِأَنَّ الضَّمَانَ حِينَئِذٍ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُسْتَعِيرِ وَهُوَ الْوَلِيُّ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ تَعْيِينُهُ) أَيْ الْمُسْتَعِيرِ وَكَوْنُهُ مُخْتَارًا اهـ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ بَلْ مُجَرَّدُ إبَاحَةٍ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم.
(قَوْلُهُ إذَا الْإِعَارَةُ مِمَّنْ عَلِمَ إلَخْ) إنَّمَا يَتَّضِحُ فِي الْجَاهِلِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ أَمَّا الْعَالِمُ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ فَمُسَلَّطٌ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ فَلْيُحْمَلْ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ مَا فِي الْجَوَاهِرِ مِنْ عَدَمِ الضَّمَانِ أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ أَيْضًا لِأَنَّ الْإِعَارَةَ لَا تَقْتَضِي تَسْلِيطَ الْمُسْتَعِيرِ عَلَى الْإِتْلَافِ أَيْ فَيَضْمَنُ فِيهِ لَا فِي التَّلَفِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا تَقْتَضِي الْمُسَامَحَةَ بِالتَّلَفِ بِوَاسِطَةِ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّهَا وَإِنْ لَمْ تَقْتَضِ التَّسْلِيطَ بِالْإِتْلَافِ لَكِنَّهَا اقْتَضَتْهُ بِالتَّسْلِيطِ عَلَى الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ فَأَشْبَهَتْ الْبَيْعَ وَقَدْ صَرَّحُوا فِيهِ بِأَنَّ الْمَقْبُوضَ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ مِنْ السَّفِيهِ لَا يَضْمَنُهُ إذَا أَتْلَفَهُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ الرَّقَبَةَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ وَأَخَذَ الْأَذْرَعِيُّ مِنْهُ امْتِنَاعَ إعَارَةِ صُوفِيٍّ إلَخْ) إنْ كَانَتْ الصُّورَةُ أَنَّهُ أَعَارَ لِمُسْتَحِقِّ السُّكْنَى فِي الْمَدْرَسَةِ أَوْ الرِّبَاطِ فَلَا يَتَّجِهُ إلَّا الْجَوَازُ لَكِنَّ هَذَا لَيْسَ عَارِيَّةً وَإِنَّمَا هُوَ إسْقَاطُ حَقٍّ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الَّذِي فَهِمَهُ الشَّارِحُ م ر عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَإِنْ كَانَتْ الصُّورَةُ أَنَّهُ أَعَارَ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٍّ فَلَا يَتَّجِهُ إلَّا الْمَنْعُ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الْأَذْرَعِيِّ فَلَمْ يَتَوَارَدْ مَعَهُ الشَّارِحُ م ر عَلَى مَحِلٍّ وَاحِدٍ، ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الصُّورَةَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَنَّ الْفَقِيهَ أَوْ الصُّوفِيَّ يَخْرُجُ مِنْ الْمَسْكَنِ الْمَذْكُورِ وَيُعِيرُهُ لِغَيْرِهِ أَمَّا كَوْنُهُ يَدْخُلُ عِنْدَهُ نَحْوُ ضَيْفٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْإِنْزَاعَ فِي جَوَازِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ امْتِنَاعُ إعَارَةُ صُوفِيٍّ إلَخْ) كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ مُصَرِّحٌ بِالْجَوَازِ اهـ سم وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الرَّوْضِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ أَيْ مَا عَلَيْهِ الْعَمَلُ مِنْ إعَارَةِ الصُّوفِيِّ وَالْفَقِيهِ مَسْكَنَهُمَا بِالرِّبَاطِ وَالْمَدْرَسَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا لَا يَجُوزُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ
ش. (قَوْلُهُ لِأَنَّ بَدَنَهُ فِي يَدِهِ إلَخْ) قَدْ يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا إذَا قَصَدَ عَمَلَهُ. (قَوْلُهُ وَإِلَّا الْمُفْلِسَ إلَخْ) قَدْ يُنَاقَشُ هُنَا بِأَنَّ قَوْلَهُ وَإِلَّا الْمُفْلِسَ يَقْتَضِي أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَحْجُورِ مَا يَعُمُّهُ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ التَّفْرِيعُ فِي قَوْلِهِ فَلَا يَصِحُّ إعَارَةُ مَحْجُورٍ لِأَنَّ عَدَمَ الصِّحَّةِ مِنْ مُطْلَقِ الْمَحْجُورِ لَا يَتَفَرَّعُ عَلَى اعْتِبَارِ الرُّشْدِ لِأَنَّ الْمَحْجُورَ بِفَلْسٍ رَشِيدٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَلَا تَصِحُّ اسْتِعَارَةُ مَحْجُورٍ، وَلَوْ سَفِيهًا) أَيْ كَمَا يَكُونُ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا وَقَدْ يَشْمَلُ الْمُفْلِسَ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ بَلْ مُجَرَّدُ إبَاحَةٍ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ فَلْيُحْمَلْ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ رَسُولٌ) أَقُولُ فِيهِ أَيْضًا نَظَرٌ لِأَنَّ الْإِعَارَةَ لَا تَقْتَضِي تَسْلِيطَ الْمُسْتَعِيرِ عَلَى الْإِتْلَافِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهَا تَقْتَضِي الْمُسَامَحَةَ بِالتَّلَفِ بِوَاسِطَةِ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ امْتِنَاعُ صُوفِيٍّ إلَخْ) كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ مُصَرِّحٌ بِالْجَوَازِ (قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ حُرْمَتَهُ
فَمَمْنُوعٌ حَيْثُ لَا نَصَّ مِنْ الْوَاقِفِ أَوْ عَادَةٌ مُطَّرِدَةٌ فِي زَمَنِهِ تَمْنَعُ ذَلِكَ وَكَمِلْكِهِ لَهَا اخْتِصَاصُهُ بِهَا لِمَا سَيَذْكُرُهُ فِي الْأُضْحِيَّةِ أَنَّ لَهُ إعَارَةَ هَدْيٍ أَوْ الْأُضْحِيَّةِ نَذَرَهُ مَعَ خُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ وَمِثْلُهُ إعَارَةُ كَلْبٍ لِلصَّيْدِ وَإِعَارَةُ الْأَبِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَكَذَا الْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ زَمَنًا لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَلَا يَضُرُّ بِهِ لِأَنَّ لَهُ اسْتِخْدَامَهُ فِي ذَلِكَ وَأَطْلَقَ الرُّويَانِيُّ حِلَّ إعَارَتِهِ لِخِدْمَةِ مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ لِقِصَّةِ أَنَسٍ فِي الصَّحِيحِ وَظَاهِرٌ أَنَّ تَسْمِيَةَ مِثْلِ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ عَارِيَّةً فِيهِ نَوْعُ تَجَوُّزٍ.
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَإِعَارَةُ الْإِمَامِ مَالَ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ لَهُ التَّمْلِيكُ فَالْإِعَارَةُ أَوْلَى وَرُدَّ بِأَنَّهُ إنْ أَعَارَهُ لِمَنْ لَهُ حَقٌّ فِي بَيْتِ الْمَالِ فَهُوَ إيصَالُ حَقٍّ لِمُسْتَحِقِّهِ فَلَا يُسَمَّى عَارِيَّةً أَوْ لِمَنْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الْإِمَامَ فِيهِ كَالْوَلِيِّ فِي مَالِ وَلِيِّهِ وَهُوَ لَا يَجُوزُ لَهُ إعَارَةُ شَيْءٍ مِنْهُ مُطْلَقًا، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لِقِنِّ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ نَفْسِهِ لِأَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِتْقِ وَلَوْ بِعِوَضٍ كَالْكِتَابَةِ لِأَنَّهُ بَيْعٌ لِبَعْضِ بَيْتِ الْمَالِ بِبَعْضٍ آخَرَ لِمِلْكِهِ إكْسَابَهُ لَوْلَا الْبَيْعُ وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ تَسْلِيمُ مَا بَاعَهُ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ وَهَذَا مِثْلُهُ لِأَنَّ الْقِنَّ قَبْلَ الْعِتْقِ لَا مِلْكَ لَهُ وَبَعْدَهُ قَدْ يَحْصُلُ، وَقَدْ لَا فَلَا مَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ لِبَيْتِ الْمَالِ أَصْلًا وَمِنْ هَذَا أَخَذَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ أَنَّ أَوْقَافَ الْأَتْرَاكِ لَا تَجِبُ مُرَاعَاةُ
أَوْ عَادَةً إلَخْ) الْأَنْسَبُ وَعَادَةً بِالْوَاوِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ كَمَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ يَمْنَعُ ذَلِكَ) أَيْ يَمْنَعُ النَّصُّ أَوْ الْعَادَةُ إعَارَةَ الْمَسْكَنِ اهـ كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَكَمِلْكِهِ لَهَا) إلَى قَوْلِهِ وَرَدَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَقَوْلَهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ. (قَوْلُهُ هَدْيٌ أَوْ أُضْحِيَّةٌ إلَخْ) لَوْ تَلِفَ ضَمِنَهُ الْمُعِيرُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَلَيْسَ لَنَا مُعِيرٌ يَضْمَنُ إلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَسَيَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ م ر وَمُرَادُ هـ أَنَّ كُلًّا طَرِيقٌ فِي الضَّمَانِ وَالْقَرَارِ عَلَى مَنْ تَلِفَتْ تَحْتَ يَدِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَعَ خُرُوجِهِ) أَيْ الْمَنْذُورِ مِنْ الْهَدْيِ أَوْ الْأُضْحِيَّةِ. (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ مَا ذُكِرَ مِنْ إعَارَةِ هَدْيٍ أَوْ أُضْحِيَّةٍ نَذْرُهُ (قَوْلُهُ وَإِعَارَةُ الْأَبِ لِابْنِهِ) أَيْ وَأَنْ يُعِيرَ الْأَبُ ابْنَهُ لِلْغَيْرِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ بِهِ) أَيْ بِالِابْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهُ اسْتِخْدَامَهُ فِي ذَلِكَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْأَبِ اسْتِخْدَامُ وَلَدِهِ فِيمَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ أَوْ كَانَ يَضُرُّهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الثَّانِي وَيَنْبَغِي خِلَافُهُ فِي الْأَوَّلِ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ الْمُعَلِّمِ إلَّا آتِي وَبِتَسْلِيمِ الْأَوَّلِ فَيَنْبَغِي لِلْأَبِ إذَا اسْتَخْدَمَ مَنْ ذُكِرَ أَنْ يَحْسِبَ أُجْرَةَ مِثْلِهِ مُدَّةَ اسْتِخْدَامِهِ، ثُمَّ يُمَلِّكَهَا لَهُ عَمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَصْرِفَهَا عَلَيْهِ فِيمَا يَحْتَاجُهُ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَمِمَّا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى أَنْ يَمُوتَ إنْسَانٌ وَيَتْرُكَ أَوْلَادًا صِغَارًا فَتَتَوَلَّى أُمُّهُمْ أَمْرَهُمْ بِلَا وِصَايَةٍ أَوْ كَبِيرُ الْإِخْوَةِ أَوْ عَمٌّ لَهُمْ مَثَلًا يَسْتَخْدِمُونَهُمْ فِي رَعْيِ دَوَابِّ أَمَالَهُمْ أَوْ لِغَيْرِهِمْ وَالْقِيَاسُ وُجُوبُ الْأُجْرَةِ عَلَى مَنْ اسْتَخْدَمَهُمْ سَوَاءٌ كَانَ أَجْنَبِيًّا أَوْ قَرِيبًا وَلَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ بِقَبْضِ الْأُمِّ أَوْ كَبِيرِ الْإِخْوَةِ أَوْ نَحْوِهِمَا حَيْثُ لَا وِصَايَةَ وَلَا وِلَايَةَ مِنْ الْقَاضِي اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ حَلَّ إعَارَتُهُ) أَيْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ. وَ (قَوْلُهُ لِخِدْمَةِ إلَخْ) ظَاهِرٌ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ أَمْ لَا لِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً لَهُ وَمِنْ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى الْفَقِيهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ إذَا أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ أَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى عَدَمِ رِضَاهُ بِذَلِكَ أَوْ كَانَ اسْتِخْدَامُهُ يُعَدُّ إزْرَاءً بِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ وَبَقِيَ مَا يَقَعُ كَثِيرًا أَنَّ الْمُعَلِّمَ يَأْمُرُ بَعْضَ مَنْ يَتَعَلَّمُ مِنْهُ بِتَعْلِيمِ بَعْضٍ آخَرَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً لِلْوَلَدِ بِإِتْقَانِهِ لِلصَّنْعَةِ بِتَكْرَارِهَا أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ كَانَ الْأَبُ هُوَ الْمُعَلِّمَ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ مِثْلُ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ إلَخْ) أَيْ إعَارَةِ الْهَدْيِ وَالْأُضْحِيَّةِ الْمَنْذُورَيْنِ وَإِعَارَةِ الْكَلْبِ لِلصَّيْدِ وَإِعَارَةِ الْأَبِ لِابْنِهِ. (قَوْلُهُ فِيهِ نَوْعُ تَجَوُّزٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَيْسَتْ حَقِيقَةً بَلْ شَبِيهَةً بِهَا اهـ.
(قَوْلُهُ فِيهِ نَوْعُ تَجَوُّزٍ) كَأَنَّهُ لِعَدَمِ مِلْكِ الْمُعِيرِ الْمَنْفَعَةَ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَإِعَارَةُ الْإِمَامِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إعَارَةُ كَلْبٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّهُ إنْ أَعَارَهُ إلَخْ) نَظِيرُ هَذَا التَّرْدِيدِ جَارٍ فِي التَّمْلِيكِ الصَّادِرِ مِنْ الْإِمَامِ لِمَالِ بَيْتِ الْمَالِ، وَقَدْ صَرَّحَتْ الْأَئِمَّةُ بِهِ وَلَك أَنْ تَقُولَ نَخْتَارُ الشِّقَّ الْأَوَّلَ وَنَمْنَعُ الْمَحْذُورَ الْمُتَرَتِّبَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ غَيْرُ مُنْحَصِرٍ فِي الْمَذْكُورِ بَلْ هُوَ لِعُمُومِ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا خَصَّ الْإِمَامُ وَاحِدًا بِتَمْلِيكٍ وَإِعَارَةٍ فَقَدْ نَابَ عَنْ الْبَاقِينَ فِي تَصْيِيرِ مَا يَخُصُّهُمْ فِي الْمَالِ الْمُتَصَرَّفِ فِيهِ لِمَنْ صَرَفَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَيْسَ الْحَقُّ لِلْعُمُومِ حَتَّى يَكُونَ مُشْتَرَكًا شَرِكَةً حَقِيقَةً بَيْنَ سَائِرِ الْأَفْرَادِ بَلْ الْحَقُّ لِلْجِهَةِ فَإِذَا دُفِعَ لِبَعْضِ أَفْرَادِهَا وَقَعَ فِي مَحِلِّهِ بِالْأَصَالَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ لِوَلِيٍّ.
وَ (قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ مَالِ مُولِيهِ. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَا أَعَارَهُ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ أَمْ لَا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْأَمَامَ كَالْوَلِيِّ. (قَوْلُهُ كَانَ الْمُعْتَمَدُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَانَ الصَّوَابُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَدَمَ صِحَّةِ بَيْعِهِ إلَخْ اهـ. (قَوْلُهُ مِنْ نَفْسِهِ) أَيْ نَفْسِ الْقِنِّ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَهُوَ لَيْسَ إلَخْ) أَيْ الْإِمَامُ فِي مَالِ بَيْتِ الْمَالِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِعِوَضٍ كَالْكِتَابَةِ) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ إلَخْ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بَيْعٌ) أَيْ الْعِتْقُ بِعِوَضٍ أَوْ الْكِتَابَةُ وَالتَّذْكِيرُ بِتَأْوِيلِ الْعَقْدِ أَوْ لِرِعَايَةِ الْخَبَرِ. (قَوْلُهُ بِمِلْكِهِ) أَيْ بَيْتِ الْمَالِ (إكْسَابَهُ) أَيْ قِنِّ بَيْتِ الْمَالِ. (قَوْلُهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْإِمَامِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ عِتْقُهُ بِعِوَضٍ، وَكَذَا قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَمِنْ هَذَا) أَيْ مِنْ الْمُعْتَمَدِ الْمَذْكُورِ مَعَ عِلَّتِهِ الْمَذْكُورَةِ.
(قَوْلُهُ إنَّ أَوْقَافَ الْأَتْرَاكِ لَا تَجِبُ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ اتِّبَاعُ شُرُوطِهِمْ حَيْثُ لَمْ يُعْلَمْ رِقُّهُمْ وَفَعَلُوا
فَمَمْنُوعٌ إلَخْ) وَافَقَ عَلَى الْمَنْعِ م ر وَهَلْ يَتَوَقَّفُ هَذَا عَلَى إذْنِ النَّاظِرِ، ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الشَّارِحِ الْآتِيَ الصَّرِيحَ فِي الرُّجُوعِ لِهَذِهِ مَعَ مُنَازَعَتِنَا لَهُ، وَقَدْ يُقَالُ إذَا تَوَقَّفَ إعَارَةُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ عَلَى إذْنِ النَّاظِرِ فَغَيْرُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُنْزَلُ فِي الْمَوْقُوفِ أَوْلَى فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ هَدْيٌ أَوْ أُضْحِيَّةٌ نَذَرَهُ) لَوْ تَلِفَ ضَمِنَهُ الْمُسْتَعِيرُ وَالْمُعِيرُ وَلَيْسَ لَنَا مُعِيرٌ يَضْمَنُ إلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ م ر.
(قَوْلُهُ فِيهِ نَوْعُ تَجَوُّزٍ) كَأَنَّهُ لِعَدَمِ مِلْكِ الْمُعِيرِ الْمَنْفَعَةَ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْمُعْتَمَدُ إلَخْ) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ. (قَوْلُهُ وَمِنْ هَذَا أَخَذَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَإِنَّ أَوْقَافَ الْأَتْرَاكِ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ
شُرُوطِهِمْ فِيهَا لِبَقَائِهَا عَلَى مِلْكِ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُمْ أَرِقَّاءُ لَهُ فَمَنْ لَهُ فِيهِ حَقٌّ حَلَّتْ لَهُ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ وَصَلَتْ إلَيْهِ وَمَنْ لَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ مُطْلَقًا.
(فَيُعِيرُ مُسْتَأْجِرٌ) إجَارَةً صَحِيحَةً كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَمُوصًى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ إلَّا مُدَّةَ حَيَاتِهِ عَلَى تَنَاقُضٍ فِيهِ وَمَوْقُوفٌ عَلَيْهِ عَلَى مَا مَرَّ إنْ لَمْ يَشْرِطْ الْوَاقِفُ اسْتِيفَاءَهُ بِنَفْسِهِ أَيْ بِإِذْنِ النَّاظِرِ إنْ كَانَ غَيْرَهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ تَقْيِيدُ ابْنِ الرِّفْعَةِ جَوَازَ إعَارَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ بِمَا إذَا كَانَ نَاظِرًا أَيْ وَإِلَّا احْتَاجَ إلَى إذْنِ النَّاظِرِ إذَا مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ مُرَادَهُ أَنْ لَا يَصْدُرَ ذَلِكَ إلَّا عَنْ رَأْيِهِ لِيَشْمَلَ كَوْنَهُ مُسْتَحَقًّا وَآذِنًا لِلْمُسْتَحِقِّ وَذَلِكَ لِمِلْكِهِمْ الْمَنْفَعَةَ (لَا مُسْتَعِيرٍ) بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِ (عَلَى الصَّحِيحِ) لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا وَإِنَّمَا يَمْلِكُ أَنْ يَنْتَفِعَ وَمَنْ لَمْ يُؤَجِّرْ وَلَا تَبْطُلُ عَارِيَّتُهُ إلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ لَهُ فِيهَا وَلَا يَبْرَأُ مِنْ ضَمَانِهَا إلَّا إنْ عَيَّنَ لَهُ الثَّانِي.
(وَلَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ مَنْ يَسْتَوْفِيَ الْمَنْفَعَةَ لَهُ) كَأَنْ يَرْكَبَ دَابَّةً اسْتَعَارَهَا لِلرُّكُوبِ
ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ فِي نَظَرِهِمْ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ خَطَؤُهُمْ فِي ذَلِكَ لِإِخْرَاجِهِمْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَشْبِيهِ الْإِمَامِ بِالْوَلِيِّ إعْطَاؤُهُ أَحْكَامَهُ مِنْ سَائِرِ أَوْجُهِهِ وَقِيَاسُ ذَلِكَ عَلَى إعْتَاقِ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ مَمْنُوعٌ شَرْحُ م ر اهـ سم قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَفَعَلُوا ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ إلَخْ هَذَا يُعَرِّفُك أَنَّ وُجُوبَ اتِّبَاعِ شُرُوطِهِمْ حِينَئِذٍ لَيْسَ مِنْ حَيْثِيَّةِ الْوَقْفِ إذَا الْوَاقِفُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ وَقْفِهِ مُرَاعَاةُ مَصْلَحَةٍ وَلَا غَيْرِهَا وَإِنَّمَا ذَاكَ مِنْ حَيْثُ إنَّ لَهُمْ الْوِلَايَةَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَقَدْ أَخْرَجُوا مِنْهُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ فَلَا يَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الصُّورَةَ أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ مِمَّنْ لَهُ دَخْلٌ فِي أُمُورِ بَيْتِ الْمَالِ فَمُرَادُهُ بِالْأَتْرَاكِ الْفَاعِلِينَ ذَلِكَ السَّلَاطِينُ وَأَتْبَاعُهُمْ فَتَنَبَّهْ اهـ وَلَعَلَّ مَا ذُكِرَ فِي مُلُوكِ مِصْرَ فِي زَمَنِهِمْ وَإِلَّا فَسَلَاطِينُ الْإِسْلَامْبُولِ وَغَالِبُ أَتْبَاعِهِمْ مُطْلَقًا وَمُلُوكُ مِصْرَ وَغَالِبُ أَتْبَاعِهِمْ فِي زَمَنِنَا أَحْرَارٌ فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاةِ شُرُوطِ أَوْقَافِهِمْ بِلَا خِلَافٍ حَيْثُ لَمْ يُعْلَمْ كَوْنُهَا مِنْ مَالِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِلَّا فَبِالشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ شُرُوطُهُمْ فِيهَا) أَيْ شُرُوطُ الْأَتْرَاكِ فِي أَوْقَافِهِمْ (قَوْلُهُ لِبَقَائِهِمْ) أَيْ أَوْقَافِ الْأَتْرَاكِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ أَرِقَّاءُ لَهُ) أَيْ الْأَتْرَاكَ الْوَاقِفِينَ مِنْ السَّلَاطِينِ وَأَتْبَاعِهِمْ وَفِي هَذَا التَّعْلِيلِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِأَنَّ السَّلَاطِينَ الْعُثْمَانِيَّةَ أَحْرَارٌ وَلَيْسَ فِيهِمْ شُبْهَةُ الرِّقِّيَّةِ، وَكَذَا أَكْثَرُ أَتْبَاعِهِمْ وَوُزَرَائِهِمْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. وَأَمَّا أَتْبَاعُهُمْ مِنْ نَحْوِ الْجَرَاكِسَةِ فَهُمْ وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُمْ أَرِقَّاءُ لَكِنْ لَا نَعْلَمُ كَوْنَهُمْ أَرِقَّاءَ لِبَيْتِ الْمَالِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ السَّلَاطِينَ اشْتَرَوْهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ بِعَيْنِ مَا لَهُمْ أَوْ فِي ذِمَّتِهِمْ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ لَا لِبَيْتِ الْمَالِ فَيَصِحُّ وَيَنْفُذُ إعْتَاقُهُمْ إيَّاهُمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ إجَارَةٌ صَحِيحَةٌ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ وَإِلَّا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إلَّا مُدَّةً إلَى وَمَوْقُوفٌ عَلَيْهِ وَقَوْلَهُ عَلَى مَا مَرَّ. (قَوْلُهُ حَلَّتْ) أَيْ أَوْقَافُ الْأَتْرَاكِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ رَاعَى شُرُوطَهُمْ أَوْ لَا. (قَوْلُهُ إلَّا مُدَّةَ حَيَاتِهِ) هَذَا مُسَلَّمٌ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى مُبَاشَرَةِ الِانْتِفَاعِ بِنَفْسِهِ كَأَنْ أَوْصَى أَنْ يُنْتَفَعَ بِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ وَإِلَّا فَلَهُ الْإِعَارَةُ، وَإِنْ قَيَّدَ بِمُدَّةِ حَيَاتِهِ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ كَأَنْ أَوْصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْإِعَارَةِ الْإِجَارَةِ حَيْثُ قُيِّدَتْ بِمُدَّةٍ أَوْ بِمَحِلِّ عَمَلٍ، ثُمَّ إنْ مَاتَ الْمُؤَجِّرُ أَيْ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا تَفَسَّخَتْ فِيمَا بَقِيَ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) اُنْظُرْ فِي أَيِّ مَحِلٍّ مَرَّ فَإِنْ أَرَادَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ كَلَامَ الْأَذْرَعِيِّ لَيْسَ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَيْفَ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مَنَافِعَ الْوَقْفِ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ يَسْتَوْفِيهَا بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ بِإِعَارَةٍ وَإِجَارَةٍ وَإِنَّمَا كَلَامُهُ فِيمَنْ نَزَلَ فِي مَكَان مُسَبَّلٍ اهـ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ هُوَ قَوْلُهُ امْتِنَاعُ إعَارَةِ صُوفِيٍّ إلَخْ اهـ وَالْأَوْلَى قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَادَ حُرْمَتَهُ فَمَمْنُوعٌ إلَخْ (قَوْلُهُ أَيْ بِإِذْنِ النَّاظِرِ إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَمَوْقُوفٌ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى اشْتِرَاطِ إذْنِ النَّاظِرِ إنْ كَانَ غَيْرَ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ إنَّ مُرَادَهُ) أَيْ ابْنِ الرِّفْعَةِ (قَوْلُهُ إلَّا عَنْ رَأْيِهِ) أَيْ النَّاظِرِ ش اهـ سم (قَوْلُهُ لِيَشْمَلَ) أَيْ كَلَامَ ابْنِ الرِّفْعَةِ (كَوْنَهُ) أَيْ النَّاظِرِ. (قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِمِلْكِهِمْ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُهَا) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمُسْتَعَارِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْهُ إلَى وَاَلَّذِي. (قَوْلُهُ إلَّا أَنَّ عَيْنَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ الْبُطْلَانُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ وَالْمُتَّجِهُ تَوَقُّفُهُ عَلَى الْإِعَارَةِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ أَنَّ ظَاهِرَهُ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم أَيْ إذَا الْمُرَادُ إلَّا إذَا عَيَّنَ لَهُ الثَّانِي وَأَعَارَهُ بِالْفِعْلِ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ م ر الثَّانِي مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا عَيَّنَهُ لَهُ وَأَعَارَهُ انْتَهَتْ عَارِيَّتُهُ وَانْتِفِي الضَّمَانُ عَنْهُ اهـ وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّهَا تَبْطُلُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ لِأَنَّهُ خَرَجَ بِالْإِذْنِ عَنْ كَوْنِهِ مُسْتَعِيرًا وَصَارَ وَكِيلًا وَعَنْ شَيْخِهِ أَنَّ الْأَوَّلَ يَبْرَأُ بِهِ عَنْ الضَّمَانِ اهـ.
(قَوْلُهُ كَأَنْ يَرْكَبَ إلَخْ)
اتِّبَاعُ شُرُوطِهِمْ حَيْثُ لَمْ يُعْلَمْ رَقِّهِمْ وَفَعَلُوا ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ فِي نَظَرِهِمْ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ خَطَؤُهُمْ فِي ذَلِكَ لِإِخْرَاجِهِمْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَشْبِيهِ الْإِمَامِ بِالْوَلِيِّ إعْطَاؤُهُ أَحْكَامَهُ مِنْ سَائِرِ أَوْجُهِهِ وَقِيَاسُ ذَلِكَ عَلَى امْتِنَاعِ إعْتَاقِ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ مَمْنُوعٌ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ إلَّا مُدَّةَ حَيَاتِهِ) هَذَا مُسَلَّمٌ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى مُبَاشَرَةِ الِانْتِفَاعِ بِنَفْسِهِ كَأَنْ أَوْصَى أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ وَإِلَّا فَلَهُ الْإِعَارَةُ، وَإِنْ قَيَّدَ بِمُدَّةِ حَيَاتِهِ م ر. (قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ) اُنْظُرْ فِي أَيِّ مَحِلٍّ مَرَّ فَإِنْ أَرَادَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَرُدَّ عَلَيْهِ أَنَّ كَلَامَ الْأَذْرَعِيِّ لَيْسَ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَيْفَ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مَنَافِعَ الْوَقْفِ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ يَسْتَوْفِيهَا بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ بِإِعَارَةٍ وَبِإِجَارَةٍ وَإِنَّمَا كَلَامُهُ فِيمَنْ نَزَلَ فِي مَكَان مُسَبَّلٍ. (قَوْلُهُ إلَّا عَنْ رَأْيِهِ) أَيْ النَّاظِرِ ش. (قَوْلُهُ إلَّا إنْ عَيَّنَ لَهُ الثَّانِيَ) ظَاهِرُهُ
مَنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ دُونَهُ لِحَاجَتِهِ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ، وَكَذَا زَوْجَتُهُ وَخَادِمُهُ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ رَاجِعٌ إلَيْهِ أَيْضًا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا يَرْكَبُهُمَا إلَّا فِي أَمْرٍ تَعُودُ مَنْفَعَتُهُ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مِمَّا شَمِلَهُ قَوْلُهُمْ لِحَاجَتِهِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لَا يُقَالُ فَائِدَتُهُ أَنَّ لَهُ إرْكَابَهُمَا، وَإِنْ كَانَا أَثْقَلَ مِنْهُ فَلَا يَشْمَلُهُ مَا قَبْلَهُ لِأَنَّا نَقُولُ مَمْنُوعٌ لِأَنَّ رِعَايَةَ كَوْنِ نَائِبِهِ مِثْلَهُ أَوْ دُونَهُ لَا بُدَّ مِنْهَا مُطْلَقًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ إذَا اسْتَعَارَ لِإِرْكَابِ زَوْجَتِهِ فُلَانَةَ جَازَ لَهُ إرْكَابُ ضَرَّتِهَا الَّتِي مِثْلُهَا أَوْ دُونَهَا مَا لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى التَّخْصِيصِ كَكَوْنِ الْمُسَمَّاةِ مُحَرَّمَ الْمَعْبَرِ (وَ) .
شَرْطُ (الْمُسْتَعَارِ كَوْنُهُ مُنْتَفَعًا بِهِ) حَالًّا انْتِفَاعًا مُبَاحًا مَقْصُودًا فَلَا تَصِحُّ إعَارَةُ حِمَارٍ زَمِنٍ وَجَحْشٍ صَغِيرٍ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الرُّويَانِيِّ كُلُّ مَا جَازَتْ إجَارَتُهُ جَازَتْ إعَارَتُهُ وَمَا لَا فَلَا وَاسْتَثْنَوْا فُرُوعًا لَيْسَ هَذَا مِنْهَا وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ وَآلَةُ لَهْوٍ وَأَمَةٌ لِخِدْمَةِ أَجْنَبِيٍّ وَنَقْدٌ لِأَنَّ مُعْظَمَ الْمَقْصُودِ مِنْهُ الْإِخْرَاجُ نَعَمْ لَوْ صَرَّحَ بِإِعَارَتِهِ لِلتَّزْيِينِ أَوْ الضَّرْبِ عَلَى طَبْعِهِ صَحَّ قَالَا وَحَيْثُ لَمْ تَصِحَّ الْعَارِيَّةُ فَجَرَتْ ضُمِنَتْ لِأَنَّ لِلْفَاسِدِ حُكْمَ صَحِيحِهِ وَقِيلَ لَا ضَمَانَ لِأَنَّ مَا جَرَى بَيْنَهُمَا لَيْسَ بِعَارِيَّةٍ صَحِيحَةٍ وَلَا فَاسِدَةٍ وَمَنْ قَبَضَ مَالَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ لَا لِمَنْفَعَتِهِ كَانَ أَمَانَةً اهـ
وَكَانَ مَعْنَى تَعْلِيلِ الضَّعِيفِ بِمَنْ قَبَضَ إلَخْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الضَّمَانِ قَبْضُهُ لِلْمَنْفَعَةِ بِعَقْدٍ، وَلَوْ فَاسِدًا
أَشَارَ بِهِ لِتَقْيِيدِ الْمَتْنِ بِأَنْ لَا يَكُونَ فِي الِاسْتِنَابَةِ ضَرَرٌ زَائِدٌ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمُسْتَعِيرِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ إلَخْ) مَا لَمْ يَكُنْ عَدُوًّا لِلْمُعِيرِ فِيمَا يَظْهَرُ م ر اهـ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ لِحَاجَتِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَرْكَبُ إلَخْ. (قَوْلُهُ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ، وَكَذَا زَوْجَتُهُ إلَخْ) الظَّاهِرُ بَقَاءُ كَلَامِ الْمَطْلَبِ فِي الزَّوْجَةِ وَالْخَادِمِ عَلَى إطْلَاقِهِ وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِاسْتِدْرَاكِهِ عَلَى سَابِقِهِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ إلَخْ أَنَّ انْتِفَاعَ مَنْ ذُكِرَ يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ انْتِفَاعًا لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَعُدْ مِنْهُ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَيْهِ نَفْعٌ بَلْ رُبَّمَا بِتَحَمُّلٍ لِانْتِفَاعِهِمْ مَشَقَّةَ الشِّرَاءِ أَوْ الِاسْتِئْجَارَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ فَنَفْسُ الْمُعِيرِ رَاضِيَةٌ بِصَرْفِ مَنْفَعَةِ الْمُعَارِ إلَيْهِمْ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الْمُحَشِّي قَوْلَهُ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ أَيْ مَا فِي الْمَطْلَبِ شَمِلَهُ قَوْلُهُمْ لِحَاجَتِهِ إلَخْ قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ قَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ اعْتِبَارُ حَاجَةٍ لَهُ فَائِدَتُهَا لَهُ وَكَلَامُ الْمَطْلَبِ يُفِيدُ اعْتِبَارَ حَاجَةِ نَحْوِ الزَّوْجَةِ الَّتِي فَائِدَتُهَا لَهَا، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْقِيَامُ لَهَا بِهَا وَفَرْقٌ كَبِيرٌ بَيْنَهُمَا اهـ وَهُوَ نَحْوُ مَا كَتَبْنَاهُ كَمَا يَظْهَرُ بِتَأَمُّلِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ الظَّاهِرُ بَقَاءُ كَلَامِ الْمَطْلَبِ فِي الزَّوْجَةِ وَالْخَادِمِ عَلَى إطْلَاقِهِ أَيْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِمَّا فِي الْمَطْلَبِ.
(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ أُخِذَ مِنْهُ مَا ذُكِرَ (يَكُونُ) أَيْ مَا فِي الْمَطْلَبِ، وَكَذَا ضَمِيرُ إلَيْهِ وَضَمِيرُ فَائِدَتِهِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ أَجْنَبِيًّا أَوْ نَحْوَ زَوْجَتِهِ وَمَرَّ عَنْ سم وَالسَّيِّدُ عُمَرَ آنِفًا مَنْعُ وُجُوبِ رِعَايَةِ مَا ذُكِرَ بِالنِّسْبَةِ لِنَحْوِ زَوْجَتِهِ. (قَوْلُهُ مَحْرَمُ الْمُعِيرِ) كَبِنْتِهِ وَأُخْتِهِ.
(قَوْلُهُ حَالًّا) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي، ثُمَّ قَالَا أَمَّا مَا يُتَوَقَّعُ نَفْعُهُ كَجَحْشٍ صَغِيرٍ فَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ إعَارَتِهِ إنْ كَانَتْ الْعَارِيَّةُ مُطْلَقَةً أَوْ مُؤَقَّتَةً بِمُدَّةٍ يُمْكِنُ أَنْ يَصِيرَ فِيهَا مُنْتَفِعًا بِهِ وَتُفَارِقُ الْإِجَارَةُ بِوُجُودِ الْعِوَضِ فِيهَا دُونَ الْعَارِيَّةُ اهـ وَزَادَ النِّهَايَةُ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَ الرُّويَانِيِّ كُلُّ مَا جَازَتْ إلَخْ لِقَبُولِهِ التَّخْصِيصَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ اهـ أَيْ مِمَّا يُتَوَقَّعُ نَفْعُهُ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى) أَيْ الرُّويَانِيُّ. (قَوْلُهُ لَيْسَ هَذَا) أَيْ الْجَحْشُ الصَّغِيرُ. (قَوْلُهُ الْإِخْرَاجُ) أَيْ الْإِنْفَاقُ (قَوْلُهُ وَآلَةٌ) إلَى قَوْلِهِ قَالَا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قَالَا. (قَوْلُهُ أَوْ صَرَّحَ بِإِعَارَتِهِ لِلتَّزْيِينِ إلَخْ) وَنِيَّةُ ذَلِكَ كَافِيَةٌ عَنْ التَّصْرِيحِ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ لِاِتِّخَاذِهِ هَذِهِ الْمَنْفَعَةَ مَقْصِدًا، وَإِنْ ضَعُفَتْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَنِيَّةُ ذَلِكَ أَيْ مِنْهُمَا اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ الضَّرْبُ عَلَى طَبْعِهِ) كَمَا بَحَثَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْخَادِمِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ الضَّرْبُ عَلَى طَبْعِهَا أَيْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ جَوَازُ اسْتِعَارَةِ الْخَطِّ أَوْ الثَّوْبِ الْمُطَرَّزِ لِيُكْتَبَ وَيُخَاطَ عَلَى صُورَتِهِ اهـ سم. (قَوْلُهُ بِإِذْنِهِ) أَيْ الْغَيْرِ.
وَ (قَوْلُهُ لَا لِمَنْفَعَةٍ) أَيْ مِنْ قَبْضٍ (قَوْلُهُ وَكَانَ مَعْنَى تَعْلِيلِ الضَّعِيفِ) أَيْ الْمَارِّ آنِفًا وَ (قَوْلُهُ بِمَنْ قَبَضَ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ لِلْمَنْفَعَةِ) أَيْ مَنْفَعَةِ الْقَابِضِ. (قَوْلُهُ ضُمِنَتْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ كَانَتْ مَضْمُونَةً. (قَوْلُهُ لِأَنَّ لِلْفَاسِدِ حُكْمَ صَحِيحِهِ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ الْمُرَادَ ضَمَانُ الْعَيْنِ إذَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَأَنَّهُ لَا ضَمَانَ لِلْعَيْنِ إذَا تَلِفَتْ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمَ صَحِيحِهَا. وَأَمَّا ضَمَانُ الْمَنْفَعَةِ فَقَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَفِي الْفَاسِدَةِ إلَى قَوْلِهِ لَا يَضْمَنُ أُجْرَةَ مَا اسْتَوْفَاهُ إلَخْ وَبِقَوْلِهِ وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّا حَيْثُ إلَخْ وَسَأَذْكُرُ أَنَّ قَضِيَّةَ الرَّوْضَةِ ضَمَانُ الْمَنْفَعَةِ بِالْأُجْرَةِ فِي الْفَاسِدَةِ اهـ سم. (قَوْلُهُ عَلَى طَبْعِهِ) أَيْ صُورَتِهِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ
الْبُطْلَانُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ وَالْمُتَّجِهُ تَوَقُّفُهُ عَلَى الْإِعَارَةِ وَيُجَابُ بِمَنْعِ أَنَّ ظَاهِرَهُ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ دُونَهُ) مَا لَمْ يَكُنْ عَدُوًّا لِلْمُعِيرِ فِيمَا يَظْهَرُ م ر (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ مِمَّا شَمِلَهُ قَوْلُهُمْ لِحَاجَتِهِ فَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ إلَخْ) قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ قَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ اعْتِبَارُ حَاجَةٍ لَهُ فَائِدَتُهَا لَهُ وَكَلَامُ الْمَطْلَبِ يُفِيدُ اعْتِبَارَ حَاجَةٍ نَحْوِ الزَّوْجَةِ الَّتِي فَائِدَتُهَا لَهَا، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْقِيَامُ لَهَا بِهَا وَفَرْقٌ كَبِيرٌ بَيْنَهُمَا.
(قَوْلُهُ وَجَحْشٌ صَغِيرٌ) قَدْ يَتَّجِهُ صِحَّةُ إعَارَتِهِ إذَا كَانَتْ مُطْلَقَةً أَوْ مُؤَقَّتَهُ بِمُدَّةٍ يُمْكِنُ أَنْ يَصِيرَ فِيهَا مُنْتَفَعًا بِهِ وَيُفَارِقُ الْإِجَارَةَ بِوُجُودِ الْعِوَضِ فِيهَا وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ لِإِمْكَانِ تَخْصِيصِهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ صَرَّحَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ صَرَّحَ بِإِعَارَتِهِ لِلتَّزْيِينِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَوْ نَوَاهَا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ الضَّرْبَ عَلَى طَبْعِهِ) أَيْ كَمَا بَحَثَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَفِي شَرْحِ م ر مَا نَصُّهُ قَالَ فِي الْخَادِمِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ لِلضَّرْبِ عَلَى طَبْعِهِمَا جَوَازُ اسْتِعَارَةِ الْخَطِّ أَوْ الثَّوْبِ الْمُطَرَّزِ لِيُكْتَبَ وَيُخَاطَ عَلَى صُورَتِهِ اهـ. (قَوْلُهُ وَحَيْثُ لَمْ تَصِحَّ الْعَارِيَّةُ فَجَرَتْ ضُمِنَتْ لِأَنَّ لِلْفَاسِدِ حُكْمَ صَحِيحِهِ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ أَنَّ الْمُرَادَ ضَمَانُ الْعَيْنِ إذَا تَلِفَتْ بِغَيْرِ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَأَنَّهُ
وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا مَعَ اخْتِلَالِ شَرْطٍ أَوْ شُرُوطٍ مِمَّا ذَكَرُوهُ تَكُونُ فَاسِدَةً مَضْمُونَةً بِخِلَافِ الْبَاطِلَةِ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهَا وَالْمُسْتَعِيرُ أَهْلٌ لِلتَّبَرُّعِ وَهِيَ الَّتِي اخْتَلَّ فِيهَا بَعْضُ الْأَرْكَانِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْكِتَابَةِ وَفِي الْفَاسِدَةِ الَّتِي فِيهَا إذْنٌ مُعْتَبَرٌ لَا يَضْمَنُ أُجْرَةَ مَا اسْتَوْفَاهُ مِنْ الْمَنَافِعِ بِخِلَافِهِ الَّتِي لَا إذْنَ فِيهَا كَذَلِكَ كَمُسْتَعِيرٍ مِنْ مُسْتَأْجِرٍ إجَارَةً فَاسِدَةً وَفِي الْبَاطِلَةِ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ فِي تِلْكَ صُورَةَ عَقْدٍ فَأُلْحِقَ بِصَحِيحِهِ وَلَا كَذَلِكَ هَذِهِ وَفِي الْأَنْوَارِ الْمَأْخُوذِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ التَّبَرُّعِ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ وَالْأُجْرَةِ وَمِنْ الْفَاسِدَةِ أَعْرَاكَهُ بِشَرْطِ رَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَاعْتَرَضَ بِتَصْرِيحِهِمْ بِصِحَّةِ ضَمَانَ الدَّرْكِ فِي الْعَارِيَّةُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ مَا هُنَا فِي شَرْطِ التَّضْمِينِ ابْتِدَاءً وَمَا هُنَاكَ فِي شَرْطِهِ دَوَامًا وَفِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ كَلَامَ الْمَاوَرْدِيِّ مَقَالَةٌ (مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ) فَلَا تَصِحُّ إعَارَةُ نَحْوِ شَمْعَةٍ لِوَقُودٍ وَطَعَامٍ لِأَكْلٍ لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُمَا بِاسْتِهْلَاكِهِمَا، وَمِنْ ثَمَّ صَحَّتْ لِلتَّزْيِينِ بِهِمَا كَالنَّقْدِ وَهَذَا أَعْنِي اسْتِعَارَةَ الْمُسْتَعِيرِ لِمَحْضِ الْمَنْفَعَةِ هُوَ الْأَكْثَرُ فَلَا يُنَافِي كَوْنَهُ قَدْ يَسْتَفِيدُ عَيْنًا مِنْ الْمُعَارِ كَإِعَارَةِ شَاةٍ أَوْ شَجَرَةٍ أَوْ بِئْرٍ لِأَخْذِ دَرٍّ وَنَسْلٍ أَوْ ثَمَرَةٍ أَوْ مَاءٍ وَكَإِبَاحَةِ أَحَدِ هَذِهِ فَإِنَّهَا تَتَضَمَّنُ عَارِيَّةَ أَصْلِهَا
وَيُؤْخَذُ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْفَاسِدَةِ كَذَا شَرْحُ م ر وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ الضَّمَانُ لِأَنَّ الْيَدَ يَدُ ضَمَانٍ ثُمَّ رَأَيْت م ر تَوَقَّفَ فِيهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ وَافَقَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَحَيْثُ لَمْ تَصِحَّ الْعَارِيَّةُ فَجَرَتْ إلَى هُنَا مِنْ شَرْحِهِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَرَشِيدِيٍّ وَقَوْلِ سم وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ الضَّمَانُ إلَخْ مَحَطَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ بِخِلَافِ الْبَاطِلَةِ إلَخْ وَقَوْلُهُ إلَى هُنَا أَيْ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَفِي الْفَاسِدَةِ الَّتِي إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ وَحَيْثُ إلَخْ (قَوْلُهُ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهَا) مَفْهُومُهُ أَنَّهَا بَعْدَ اسْتِعْمَالِهَا مَضْمُونَةٌ وَلَوْ بِسَبَبِ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَالْمُسْتَعِيرُ أَهْلٌ لِلتَّبَرُّعِ) أَيْ عَلَيْهِ بِعَقْدٍ كَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ الْمَحْجُورِ لِنَحْوِ صِبًا أَوْ سَفَهٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَلَوْ بَعْدَ الِاسْتِعْمَالِ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم وَفِي الْمُغْنِي مَا يُؤَيِّدُهُ وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَالْمُسْتَعِيرُ إلَخْ الْأَوْلَى وَالْمُعِيرُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَهِيَ إلَخْ) أَيْ الْعَارِيَّةُ الْبَاطِلَةُ. (قَوْلُهُ لَا يَضْمَنُ أُجْرَةَ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ بَدَلِ الْعَيْنِ إذَا تَلِفَتْ كَمَا ذَكَرَهُ فِيمَا سَبَقَ بِقَوْلِهِ وَحَيْثُ لَمْ تَصِحَّ إلَخْ هَذَا وَسَأَذْكُرُ أَنَّ الْحُكْمَ الضَّمَانُ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَفِي الْبَاطِلَةِ) عَطْفٌ عَلَى فِي الَّتِي إلَخْ ش اهـ سم زَادَ الْكُرْدِيُّ لَكِنَّ هَذِهِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهَا إذْنٌ أَمْ لَا اهـ. (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ) أَيْ بَيْنَ الْبَاطِلَةِ وَالْفَاسِدَةِ. وَ (قَوْلُهُ فِي تِلْكَ) أَيْ فِي الْفَاسِدَةِ. وَ (قَوْلُهُ هَذِهِ) أَيْ الْبَاطِلَةُ اهـ كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَأُلْحِقَ بِصَحِيحِهِ) قَضِيَّةُ الْإِلْحَاقِ عَدَمُ ضَمَانِ الْعَيْنِ إذَا تَلِفَتْ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ فَيَنْتِجُ مِنْ هَذَا مَعَ مَا سَأَذْكُرُهُ أَنَّ قَضِيَّةَ الرَّوْضَةِ وُجُوبُ الْأُجْرَةِ فِي الْفَاسِدَةِ أَنَّهُ فِي الْفَاسِدَةِ لَا تُضْمَنُ الْعَيْنُ إذَا تَلِفَتْ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَنَافِعِ وَالْتَزَمَهُ م ر اهـ سم. (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ التَّبَرُّعِ) أَيْ كَصَبِيٍّ اهـ سم. (قَوْلُهُ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ وَالْأُجْرَةِ) هَذَا مُتَعَيِّنٌ اهـ سم (قَوْلُهُ وَمِنْ الْفَاسِدَةِ أَعَرْتُكَهُ إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي وَصَحَّحَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهَا وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ مِنْ الْفَاسِدَةِ الْإِعَارَةَ بِشَرْطِ رَهْنٍ أَوْ كَيْلٍ صَحِيحٍ وَالْقَوْلُ بِصِحَّتِهَا مُفَرَّعٌ فِيمَا يَظْهَرُ عَلَى مُقَابِلِ الْأَصَحِّ مِنْ صِحَّةِ ضَمَانِ الدَّرْكِ فِيهَا اهـ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ اهـ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ) كَذَا م ر اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَيَدْخُلُ فِي الضَّابِطِ مَا لَوْ اسْتَعَارَ قَيِّمُ الْمَسْجِدِ أَحْجَارًا وَأَخْشَابًا يَبْنِي بِهَا الْمَسْجِدَ مَعَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ لِأَنَّ حُكْمَ الْعَوَارِيِّ جَوَازُ اسْتِرْدَادِهَا وَالشَّيْءُ إذَا صَارَ مَسْجِدًا لَا يَجُوزُ اسْتِرْدَادُهُ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ فَلَا تَصِحُّ) إلَى قَوْلِهِ وَكَإِبَاحَةٍ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَإِعَارَةٍ إلَى كَإِبَاحَةٍ. (قَوْلُهُ كَإِعَارَةِ شَاةٍ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ إعَارَةُ الدَّوَاةِ لِلْكِتَابَةِ مِنْهَا وَالْمُكْحُلَةِ لِلِاكْتِحَالِ مِنْهَا سم عَلَى حَجّ وَيَجُوزُ أَيْضًا إعَارَةُ الْوَرَقِ لِلْكِتَابَةِ، وَكَذَلِكَ إعَارَةُ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ مَثَلًا وَلِغَسْلِ مَتَاعٍ وَنَجَاسَةٍ لَا يَنْجُسُ بِهَا كَأَنْ يَكُونَ وَارِدًا وَالنَّجَاسَةُ حُكْمِيَّةٌ مَثَلًا وَلَا نَظَرَ لِمَا تَتَشَرَّبهُ
لَا ضَمَانَ لِلْعَيْنِ إذَا تَلِفَتْ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ لِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمُ صَحِيحِهَا. وَأَمَّا ضَمَانُ الْمَنْفَعَةِ فَقَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَفِي الْفَاسِدَةِ إلَى قَوْلِهِ لَا يَضْمَنُ أُجْرَةَ مَا اسْتَوْفَاهُ إلَخْ وَبِقَوْلِهِ وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّا حَيْثُ حَكَمْنَا بِالْفَسَادِ إلَخْ وَسَأَذْكُرُ أَنَّ قَضِيَّةَ الرَّوْضَةِ ضَمَانُ الْمَنْفَعَةِ بِالْأُجْرَةِ فِي الْفَاسِدَةِ (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ الضَّمَانُ لِأَنَّ الْيَدَ يَدُ ضَمَانٍ، ثُمَّ رَأَيْت م ر تَوَقَّفَ فِيهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ وَافَقَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ عَلَى قَوْلِهِ وَحَيْثُ لَمْ تَصِحَّ الْعَارِيَّةُ فَجَرَتْ إلَى هُنَا مِنْ شَرْحِهِ
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْبَاطِلَةِ قَبْلَ اسْتِعْمَالِهَا) مَفْهُومُهُ أَنَّهَا بَعْدَ اسْتِعْمَالِهَا مَضْمُونَةٌ وَلَوْ بِسَبَبِ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ، وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ عَدَمُ الضَّمَانِ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ بِأَنَّهَا أَوْلَى بِالضَّمَانِ حِينَئِذٍ مِنْ الْفَاسِدَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّهَا قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ ضَعَّفَ جَانِبَ الْعَارِيَّةُ لِلْبُطْلَانِ وَلَا تَعَدِّيَ وَلَا اسْتِيفَاءَ بِخِلَافِ بَعْدَهُ وَقَوْلُهُ الْمُسْتَعِيرُ أَهْلٌ لِلتَّبَرُّعِ أَيْ عَلَيْهِ بِعَقْدٍ كَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ الْمَحْجُورِ لِنَحْوِ صِبًا أَوْ سَفَهٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَلَوْ بَعْدَ الِاسْتِعْمَالِ فَلْيُحَرَّرْ (قَوْلُهُ لَا يَضْمَنُ أُجْرَةَ مَا اسْتَوْفَاهُ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ بَدَلِ الْعَيْنِ إذَا تَلِفَتْ كَمَا ذَكَرَهُ فِيمَا سَبَقَ بِقَوْلِهِ وَحَيْثُ لَمْ تَصِحَّ إلَخْ هَذَا وَسَأَذْكُرُ أَنَّ الْحُكْمَ الضَّمَانُ. (قَوْلُهُ وَفِي الْبَاطِلَةِ) عَطْفٌ عَلَى فِي الَّتِي إلَخْ ش. (قَوْلُهُ فَأُلْحِقَ بِصَحِيحِهِ) قَضِيَّةُ الْإِلْحَاقِ عَدَمُ ضَمَانِ الْعَيْنِ إذَا تَلِفَتْ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ فَيَنْتِجُ مِنْ هَذَا مَعَ مَا سَأَذْكُرُهُ أَنَّ قَضِيَّةَ الرَّوْضَةِ وُجُوبُ الْأُجْرَةِ فِي الْفَاسِدَةِ أَنَّهُ فِي الْفَاسِدَةِ لَا تُضْمَنُ الْعَيْنُ إذَا تَلِفَتْ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَنَافِعِ وَالْتَزَمَهُ م ر
(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ التَّبَرُّعِ) أَيْ كَصَبِيٍّ (قَوْلُهُ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ وَالْأُجْرَةِ) هَذَا مُتَعَيِّنٌ (قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ إلَخْ) كَذَا م ر. (قَوْلُهُ كَإِعَارَةِ شَاةٍ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْعَارِيَّةُ وَالْفَوَائِدُ إنَّمَا جُعِلَتْ بِطَرِيقِ الْإِبَاحَةِ وَالتَّبَعِ فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطَ الْعَارِيَّةُ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا اسْتِهْلَاكُ الْمُعَارِ لَا أَنْ لَا يَكُونَ الْمَقْصُودُ فِيهَا اسْتِيفَاءَ عَيْنٍ، وَلَوْ أَعَارَهُ شَاةً أَوْ دَفَعَهَا لَهُ وَمَلَّكَهُ دَرَّهَا وَنَسْلَهَا لَمْ تَصِحَّ الْإِعَارَةُ وَلَا التَّمْلِيكُ وَيَضْمَنُهَا الْآخِذُ بِحُكْمِ الْعَارِيَّةُ الْفَاسِدَةِ لَا هُمَا لِأَنَّهُمَا بِهِبَةٍ فَاسِدَةٍ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ فَسَادُ الْعَارِيَّةُ هُنَا بِصِحَّتِهَا فِيمَا قَبْلَهَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ التَّمْلِيكَ الْفَاسِدَ هُوَ الْغَرَضُ مِنْهَا هُنَا فَأَفْسَدَهَا بِخِلَافِ الْإِبَاحَةِ ثَمَّ فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ فَلَا مُوجِبَ لِلْفَسَادِ وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْمُسْتَعَارِ فَيَكْفِي خُذْ مَا أَرَدْت مِنْ دَوَابِّي بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ.
(وَتَجُوزُ إعَارَةُ جَارِيَةٍ لِخِدْمَةِ امْرَأَةٍ) إذَا لَا مَحْذُورَ نَعَمْ يَأْتِي حُرْمَةُ نَظَرِ كَافِرَةٍ لِشَيْءٍ مِنْ مُسْلِمَةٍ وَفَاسِقَةٍ بِفُجُورٍ أَوْ قِيَادَةٍ لِعَفِيفَةٍ فَعَلَيْهِ تَمْتَنِعُ إعَارَتُهَا لَهَا كَالْأَجْنَبِيِّ وَعَلَى جَوَازِ نَظَرِ مَا يَبْدُو فِي الْمِهْنَةِ مِنْهَا تَجُوزُ الْعَارِيَّةُ (أَوْ) ذَكَرٌ (مُحَرَّمٌ) أَوْ مَالِكٌ لَهَا بِأَنْ يَسْتَعِيرَ مِنْ مُسْتَأْجِرٍ، وَكَذَا مُوصًى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ إنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحْبَلُ لِحِلِّ وَطْئِهِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ مَنْ تَحْبَلُ لِأَنَّهَا قَدْ تَلِدُ فَتَكُونُ مَنَافِعُ وَلَدِهِ لِلْمُوصَى لَهُ فَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْإِرْقَاقِ كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ وَهُوَ غَفْلَةٌ عَمَّا يَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ بِالْمَنَافِعِ أَنَّ الْمَالِكَ إذَا أَوْلَدَهَا يَكُونُ الْوَلَدُ حُرًّا وَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ لِيَشْتَرِيَ بِهَا مِثْلَهُ وَإِنَّ حُرْمَةَ وَطْئِهَا إنْ كَانَتْ مِمَّنْ تَحْبَلُ لَيْسَتْ لِذَلِكَ بَلْ لِخَوْفِ الْهَلَاكِ أَوْ النَّقْصِ أَوْ الضَّعْفِ أَوْ زَوْجٍ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَيَضْمَنُهَا وَلَوْ فِي بَقِيَّةِ اللَّيْلِ إلَى أَنْ يُسَلِّمَهَا لِسَيِّدِهَا أَوْ نَائِبِهِ وَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ بِخِلَافِ إعَارَتِهَا وَهِيَ غَيْرُ صَغِيرَةٍ
الْأَعْضَاءُ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْأَجْزَاءِ الذَّاهِبَةِ بِلُبْسِ الثَّوْبِ اهـ ع ش وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ إذْ الذَّاهِبُ مِنْ الْمَقِيسِ عَيْنٌ وَمِنْ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ قُوَّتُهُ وَخُشُونَتُهُ بُجَيْرِمِيٌّ أَيْ إلَّا أَنْ يُرِيدَ إعَارَةَ الْإِبْرِيقِ الَّذِي فِيهِ مَاءٌ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ صِحَّةُ الْإِعَارَةِ فِيمَا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ فَعُلِمَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ أَعَارَهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطَ الْعَارِيَّةُ إلَخْ) وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ نَحْوَ الدَّرِّ لَيْسَ مُسْتَفَادًا بِطَرِيقِ الْعَارِيَّةُ بَلْ بِطَرِيقِ الْإِبَاحَةِ وَالْمُسْتَفَادُ مِنْ الْعَارِيَّةُ لَيْسَ إلَّا الِانْتِفَاعُ بِالْأَصْلِ فِي التَّوَصُّلِ إلَى اسْتِيفَاءِ مَا أُبِيحَ لَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وسم وَإِلَى هَذَا التَّحْقِيقِ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَكَإِبَاحَةِ أَحَدِ هَذِهِ إلَخْ فَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ عَنْ قَوْلِهِ فَعُلِمَ إلَخْ، ثُمَّ ذَكَرَهُ مُسْتَقِلًّا بِعِنْوَانِ التَّحْقِيقِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَطْفُ لِلتَّفْسِيرِ.
(قَوْلُهُ لَا هُمَا) أَيْ الدَّرُّ وَالنَّسْلُ وَكَانَ الْأَوْلَى إيَّاهُمَا (قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا) أَيْ أَخْذَهُمَا. (قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ الْمُسْتَعَارِ إلَخْ) تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُسْتَعِيرِ التَّعْيِينِ وَسَكَتَ عَنْ هَذَا فِي الْمُعِيرِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ كَالْمُعَارِ، وَلَوْ قَالَ لِاثْنَيْنِ لِيُعِرْنِي أَحَدُكُمَا كَذَا فَدَفَعَهُ لَهُ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ صَحَّ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَالْمُسْتَعِيرِ فَلَا يَصِحُّ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ ع ش اهـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ إعَارَتُهَا) أَيْ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمُسْلِمَةِ وَالْعَفِيفَةِ (لَهَا) أَيْ لِلْأُولَى مِنْ الْكَافِرَةِ وَالْفَاسِقَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي جَوَازِ إعَارَةِ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ لِلْكَافِرَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْهَا لِخِدْمَتِهَا الَّتِي لَا تَنْفَكُّ عَنْ رُؤْيَتِهَا مَعَهَا نَظَرٌ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا وَجْهَ لِاسْتِثْنَاءِ الذِّمِّيَّةِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَحْرُمُ نَظَرُ الزَّائِدِ عَلَى مَا يَبْدُو فِي الْمِهْنَةِ وَفِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يُمْكِنُ مَعَهُ الْخِدْمَةُ انْتَهَى وَهَذَا أَوْجَهُ اهـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَسَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ حُرْمَةُ نَظَرِ كَافِرَةٍ لِمَا لَا يَبْدُو فِي الْمِهْنَةِ مِنْ مُسْلِمَةٍ فَيَمْتَنِعُ إعَارَتُهَا لَهَا فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ قَالَ ع ش فِي حَجّ إنَّ مِثْلَ الْكَافِرَةِ الْفَاسِقَةُ بِفُجُورٍ أَوْ قِيَادَةٍ اهـ وَفِي عَدَمِ ذِكْرِ الشَّارِحِ م ر لِلْفَاسِقَةِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ كَالْكَافِرَةِ فَيَجُوزُ لَهَا النَّظَرُ كَالْعَفِيفَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَوْ ذَكَرٌ) عَطْفٌ عَلَى امْرَأَةٍ وَمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ أَوْ مَالِكٌ وَقَوْلُهُ أَوْ زَوْجٌ مَعْطُوفٌ عَلَى مُحَرَّمٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ مُحَرَّمٌ) وَفِي مَعْنَى الْمُحَرَّمِ وَنَحْوِهِ الْمَسْمُوحُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَيَنْبَغِي تَقْيِيدٌ بِعَدَمِ بَقَاءِ الشَّهْوَةِ فِيهِ (قَوْلُهُ أَوْ مَالِكٌ) إلَى قَوْلِهِ إنْ كَانَتْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ إلَى قَوْلِهِ فَهُوَ نَوْعٌ إلَى أَوْ زَوْجٌ وَقَوْلُهُ، وَلَوْ عَجُوزًا شَوْهَاءَ وَقَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ إلَى بِخِلَافِ مَا لَا يَتَضَمَّنُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا) أَيْ مِثْلُ الْمُسْتَأْجِرِ. (قَوْلُهُ لِحِلِّ وَطْئِهِ) أَيْ الْمَالِكِ. (قَوْلُهُ كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ زَوْجٌ إلَخْ هَذَا أَلْحَقهُ الشَّارِحُ وَاقْتَصَرَ م ر فِي شَرْحِهِ عَلَى مَا قَبْلَ هَذَا الْإِلْحَاقِ اهـ سم. (قَوْلُهُ يَكُونُ الْوَلَدُ حُرًّا) أَيْ فَيَكُونُ مَنَافِعُهُ لَهُ. (قَوْلُهُ بَلْ لِخَوْفِ الْهَلَاكِ إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ حَيْثُ كَانَتْ الْحُرْمَةُ لِمَا ذُكِرَ كَانَ الْقِيَاسُ جَوَازَهُ عِنْدَ إذْنِ الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ لِرِضَاهُ بِإِتْلَافِهَا عَلَى نَفْسِهِ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ خِلَافُهُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ أَوْ زَوْجٌ) هَلْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا عَنْهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِتَمَكُّنِهِ مِنْ التَّمَتُّعِ بِهَا أَيَّ وَقْتٍ أَرَادَهُ وَلَوْ طَلَّقَهَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ اسْتَعَارَهَا لِخِدْمَةِ نَفْسِهِ بَطَلَتْ الْعَارِيَّةُ وَإِنْ اسْتَعَارَهَا لِتَرْبِيَةِ وَلَدِهِ مَثَلًا لَا تَبْطُلُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي الِانْتِفَاعِ بِهَا فِيمَا اسْتَعَارَهَا لَهُ خَلْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ وَلَا نَظَرٌ وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ عَدَمِ سُقُوطِ النَّفَقَةِ ظَاهِرٌ إنْ تَمَتَّعَ بِهَا وَأَعْرَضَ عَنْ الْعَارِيَّةُ أَمَّا لَوْ تَمَتَّعَ بِهَا مُلَاحِظًا الْعَارِيَّةُ فَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهَا مُسَلَّمَةٌ عَنْ جِهَةِ الْعَارِيَّةُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى هَذَا مَا نُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ الزِّيَادِيِّ مِنْ أَنَّهَا لَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّهُ إنَّمَا تَسَلَّمْهَا عَنْ الْعَارِيَّةُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ جَوَازُ إعَارَةِ الْجَارِيَةِ لِخِدْمَةِ الذَّكَرِ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ غَيْرَ صَغِيرَةٍ) أَيْ.
وَأَمَّا الصَّغِيرَةُ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ يَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ.
الْمَذْكُورَاتِ إعَارَةُ الدَّوَاةِ لِلْكِتَابَةِ مِنْهَا وَالْمُكْحُلَةِ لِلِاكْتِحَالِ مِنْهَا. (قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّ شَرْطَ الْعَارِيَّةُ أَنْ لَا يَكُونَ إلَخْ) أَقُولُ يُمْكِنُ الِاسْتِغْنَاءُ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ وَنَحْوَهَا هُنَا لَيْسَتْ مُسْتَفَادَةً بِطَرِيقِ الْعَارِيَّةُ بَلْ بِطَرِيقِ الْإِبَاحَةِ وَالْمُسْتَفَادُ مِنْ الْعَارِيَّةُ لَيْسَ إلَّا الِانْتِفَاعُ بِالْأَصْلِ فِي التَّوَصُّلِ إلَى اسْتِيفَاءِ مَا أُبِيحَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ الْأُشْمُونِيَّ ذَكَرَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ أَوْ ذَكَرٍ) عَطْفٌ عَلَى امْرَأَةٍ، وَكَذَا قَوْلُهُ أَوْ مَالِكٍ لَهَا وَقَوْلُهُ أَوْ زَوْجٍ ش. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَنْ تَحْبَلُ إلَخْ) هَلَّا أَطْلَقَ صِحَّةَ إعَارَةِ مَنْ تَحْبَلُ لِلْخِدْمَةِ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَلْزِمُ وَطْءً وَلَا مَحْذُورًا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ قَدْ يَطَأُ (قَوْلُهُ كَذَا قَالَهُ شَارِحٌ وَهُوَ غَفْلَةٌ إلَى قَوْلِهِ أَوْ زَوْجٍ إلَخْ) هَذَا أَلْحَقَهُ الشَّارِحُ وَاقْتَصَرَ م ر فِي
وَلَوْ عَجُوزًا شَوْهَاءَ لِأَجْنَبِيٍّ وَلَوْ شَيْخًا هُمَا لِتَخْدُمَهُ وَقَدْ تَضْمَنُ نَظَرًا أَوْ خَلْوَةً مُحَرَّمَةٌ، وَلَوْ بِاعْتِبَارِ الْمَظِنَّةِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَا يَصِحُّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَائِهِ الْمُسْتَعَارِ لَهُ بِنَفْسِهِ شَرْعًا وَاسْتِنَابَتُهُ غَيْرَهُ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ اسْتَعَارَهَا لِخِدْمَةِ نَفْسِهِ الْمُتَضَمَّنَةِ نَظَرًا أَوْ خَلْوَةً فَالْمَنْعُ ذَاتِيٌّ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ بِخِلَافِ مَا لَا يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ نَعَمْ لِامْرَأَةٍ خِدْمَةُ مَرِيضٍ مُنْقَطِعٍ وَلِسَيِّدِ أَمَةٍ إعَارَتُهَا لَهُ لِخِدْمَتِهِ.
وَيَتَّجِهُ حُرْمَةُ إعَارَةِ أَمْرَدَ لِخِدْمَةٍ تَضَمَّنَتْ خَلْوَةً أَوْ نَظَرًا مُحَرَّمًا، وَلَوْ لِمَنْ لَا يُعْرَفُ بِالْفُجُورِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ بَعْضِهِمْ، وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَعِيرُ أَوْ الْمُسْتَعَارُ خُنْثَى امْتَنَعَتْ فَتَفْسُدُ أَخْذًا بِالْأَحْوَطِ وَإِنَّمَا جَازَ إيجَارُ حَسْنَاءَ لِأَجْنَبِيٍّ وَالْإِيصَاءُ لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ فَيَنْقُلُهَا لِمَنْ شَاءَ وَالْمُسْتَعِيرُ لَا يُعِيرُ فَيَنْحَصِرُ اسْتِيفَاؤُهُ بِنَفْسِهِ أَيْ أَصَالَةً حَتَّى لَا يُنَافِيَ مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ إنَابَتِهِ وَالْأَوْجَهُ فِي إعَارَةِ قِنٍّ كَبِيرٍ لِامْرَأَةٍ أَنَّهُ كَعَكْسِهِ فِيمَا ذُكِرَ وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّا حَيْثُ حَكَمْنَا بِالْفَسَادِ فَلَا أُجْرَةَ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ ابْنِ الرِّفْعَةِ (وَيُكْرَهُ إعَارَةُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لِكَافِرٍ) وَاسْتِعَارَتُهُ لِأَنَّ فِيهَا نَوْعَ امْتِهَانٍ لَهُ وَلَمْ تَحْرُمْ خِلَافًا لِجَمْعٍ
وَلَوْ عَجُوزًا شَوْهَاءَ إلَخْ) الَّذِي صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ جَوَازُ إعَارَةٍ لِشَوْهَاءَ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ مِنْهُ عَلَيْهَا فَلْيُحْمَلْ عَلَى غَيْرِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ اهـ سم وَقَوْلُهُ عَلَى غَيْرِ مَا ذَكَرَهُ إلَخْ الْأَوْلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ عَلَى غَيْرِهِ أَيْ مَنْ لَا يُؤْمَنُ مِنْهُ عَلَيْهَا. (قَوْلُهُ وَلَوْ شَيْخَاهُمَا) أَوْ مُرَاهِقًا أَوْ خَصِيًّا اهـ نِهَايَةٌ وَقَوْلُهُمَا، وَلَوْ شَيْخَاهُمَا خِلَافًا لِلْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقَدْ تَضْمَنُ) بِصِيغَةِ الْمُضَارِع مِنْ التَّضَمُّنِ بِحَذْفِ إحْدَى التَّاءَيْنِ. (قَوْلُهُ فَلَا تَصِحُّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ وَاسْتِنَابَتُهُ) عَطْفٌ عَلَى اسْتِيفَائِهِ اهـ سم. (قَوْلُهُ فَالْمَنْعُ ذَاتِيٌّ) يُتَأَمَّلْ اهـ سم. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا لَا يَتَضَمَّنُ إلَخْ) كَاسْتِعَارَةِ الْأَجْنَبِيِّ إيَّاهَا لِخِدْمَةِ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ مَثَلًا فَيُجَوِّزُ شَيْخُنَا اهـ شَوْبَرِيُّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ لِامْرَأَةٍ خِدْمَةُ مَرِيضٍ مُنْقَطِعٍ) وَمِثْلُهُ عَكْسُهُ بِإِعَارَةِ الذَّكَرِ لِخِدْمَةِ امْرَأَةٍ مُنْقَطِعَةٍ وَيَجُوزُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا النَّظَرُ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي نَظَرِ الطَّبِيبِ لِلْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَعَكْسِهِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ لِامْرَأَةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَعُلِمَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ بَعْضِهِمْ وَقَوْلُهُ أَيْ أَصَالَةً إلَى وَالْأَوْجَهُ. (قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ) إلَى قَوْلِهِ وَعُلِمَ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَعِيرُ) أَيْ لِلْجَارِيَةِ وَ (قَوْلُهُ أَوْ الْمُسْتَعَارُ) أَيْ وَالْمُسْتَعِيرُ أَجْنَبِيٌّ اهـ سم. (قَوْلُهُ أَيْ أَصَالَةً إلَخْ) اُنْظُرْ أَيَّ مَحِلٍّ لَهُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَاسْتِنَابَتُهُ غَيْرَهُ إلَخْ اهـ سم. (قَوْلُهُ إنَّهُ كَعَكْسِهِ فِيمَا ذُكِرَ) قَضِيَّتُهُ أَنْ يُقَالَ إنْ تَضَمَّنَتْ خَلْوَةً أَوْ نَظَرًا مُحَرَّمًا، وَلَوْ بِاعْتِبَارِ الْمَظِنَّةِ لَمْ تَصِحَّ وَإِلَّا صَحَّتْ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّا حَيْثُ حَكَمْنَا بِالْفَسَادِ فَلَا أُجْرَةَ) أَيْ لِأَنَّ صَحِيحَ الْعَارِيَّةُ لَا أُجْرَةَ فِيهِ فَكَذَا فَاسِدُهَا، وَقَدْ تُمْنَعُ أَيْ الْمُلَازَمَةُ وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّ فَاسِدَ الْعَقْدِ كَصَحِيحِهِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ لِأَنَّ الْمُرَادَ ضَمَانُ الْعَيْنِ وَعَدَمِهِ لَا مُطْلَقًا وَفِي شَرْحِ م ر وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وُجُوبُ الْأُجْرَةِ فِي الْفَاسِدَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَيَجُوزُ إعَارَةُ صَغِيرَةٍ وَقَبِيحَةٍ يُؤْمَنُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا لِانْتِفَاءِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ فِي الثَّانِيَةِ اهـ وَقَوْلُهُ م ر وَيَجُوزُ إعَارَةُ صَغِيرَةٍ إلَخْ لَعَلَّ قِيَاسَ ذَلِكَ جَوَازُ إعَارَةِ الْقِنِّ الْأَجْنَبِيِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَغِيرًا وَلَا قَبِيحًا مِنْ صَغِيرَةٍ أَوْ قَبِيحَةٍ مَعَ الْأَمْنِ الْمَذْكُورِ اهـ سم قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَتَجُوزُ إعَارَةُ صَغِيرَةٍ وَقَبِيحَةٍ إلَخْ صَرِيحُ الْإِطْلَاقِ هُنَا وَتَقْيِيدُ الْمَنْعِ فِيمَا مَرَّ بِمَا إذَا تَضَمَّنَتْ نَظَرًا أَوْ خَلْوَةً مُحَرَّمَةً أَنْ تَجُوزَ إعَارَةُ الْقَبِيحَةِ لِلْأَجْنَبِيِّ وَإِنْ تَضَمَّنَتْ نَظَرًا أَوْ خَلْوَةً مُحَرَّمَةً لَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَفِي التُّحْفَةِ أَنَّهَا وَغَيْرَهَا سَوَاءٌ فِي التَّقْيِيدِ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ م ر مِثْلُهُ فَلْيُرَاجَعْ اهـ عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ وَاعْتَمَدَ الزِّيَادِيُّ وَسُلْطَانٌ تَبَعًا لِابْنِ حَجَرٍ قَوْلَ الْإِسْنَوِيِّ اهـ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتُكْرَهُ) أَيْ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ (إعَارَةُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ إلَخْ) أَيْ وَإِجَارَتُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش هَذَا يُفِيدُ جَوَازَ خِدْمَةِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ لِأَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ الْإِعَارَةِ أَنَّهُ يَسْتَخْدِمُهُ سَوَاءٌ كَانَ فِيهِ مُبَاشَرَةٌ لِخِدْمَتِهِ كَصَبِّ مَاءٍ عَلَى يَدَيْهِ وَتَقْدِيمِ نَعْلٍ لَهُ أَوْ كَغَيْرِ ذَلِكَ كَإِرْسَالِهِ فِي حَوَائِجِهِ وَتَقَدَّمَ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ يَجُوزُ إجَازَةُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ وَيُؤْمَرُ بِإِزَالَةِ يَدِهِ عَنْهُ بِأَنْ يُؤَجِّرَهُ لِغَيْرِهِ وَلَا يُمْكِنُ مِنْ اسْتِخْدَامِهِ وَهُوَ يُفِيدُ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ وَعَلَيْهِ فَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْإِذْلَالَ فِي الْإِجَارَةِ أَقْوَى مِنْهُ فِي الْعَارِيَّةُ لِلُزُومِهَا لَكِنْ يُرَدُّ عَلَى هَذَا أَنَّ فِي مُجَرَّدِ خِدْمَةِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ تَعْظِيمًا لَهُ وَهُوَ حَرَامٌ وَقَدْ يُقَالُ لَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الْإِعَارَةِ جَعْلُهُ تَحْتَ يَدِهِ وَخِدْمَتُهُ لَهُ لِجَوَازِ أَنْ يُعِيرَهُ لِمُسْلِمٍ بِإِذْنٍ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ يَسْتَنِيبَ مُسْلِمًا فِي اسْتِخْدَامِهِ فِيمَا تَعُودُ مَنْفَعَتُهُ إلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ كُلُّهُ وَلْيُرَاجَعْ وَفِي عِبَارَةِ الْمَحَلِّيِّ مَا يُصَرِّحُ بِحُرْمَةِ
شَرْحِهِ عَلَى مَا قَبْلَ هَذَا الْإِلْحَاقِ. (قَوْلُهُ وَلَوْ عَجُوزًا شَوْهَاءَ لِأَجْنَبِيٍّ وَلَوْ شَيْخَاهُمَا إلَخْ) الَّذِي صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ جَوَازُ إعَارَةِ الشَّوْهَاءِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ الَّذِي يُؤْمَنُ مِنْهُ عَلَيْهَا فَيُحْمَلُ عَلَى غَيْرِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ. (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ وَاسْتِنَابَتُهُ) عَطْفٌ عَلَى اسْتِيفَائِهِ. (قَوْلُهُ فَالْمَنْعُ ذَاتِيٌّ) يُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَعِيرُ) أَيْ لِلْجَارِيَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَعِيرُ أَوْ الْمُسْتَعَارُ إلَخْ) أَيْ وَالْمُسْتَعِيرُ أَجْنَبِيٌّ. (قَوْلُهُ أَيْ أَصَالَةً إلَخْ) اُنْظُرْ أَيَّ مَحِلٍّ لَهُ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَاسْتِنَابَتُهُ غَيْرَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ إنَّهُ كَعَكْسِهِ فِيمَا ذُكِرَ) قَضِيَّتُهُ أَنْ يُقَالَ أَنْ تَضْمَنَ خَلْوَةً أَوْ نَظَرًا مُحَرَّمًا، وَلَوْ بِاعْتِبَارِ الْمَظِنَّةِ لَمْ تَصِحَّ وَإِلَّا صَحَّتْ. (قَوْلُهُ وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّا حَيْثُ حَكَمْنَا بِالْفَسَادِ فَلَا أُجْرَةَ) أَيْ لِأَنَّ صَحِيحَ الْعَارِيَّةُ لَا أُجْرَةَ فِيهِ فَكَذَا فَاسِدُهَا وَقَدْ تُمْنَعُ أَيْ الْمُلَازَمَةُ وَلَا يُنَافِيهِ أَنَّ فَاسِدَ الْعَقْدِ كَصَحِيحَةِ فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ لِأَنَّ الْمُرَادَ ضَمَانُ الْعَيْنِ وَعَدَمُهُ لَا مُطْلَقًا وَفِي شَرْحِ م ر وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وُجُوبُ الْأُجْرَةِ فِي الْفَاسِدَةِ وَهُوَ كَذَا
، وَقَدْ قَدَّمْت فِي.
لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تَمْلِيكٌ لِشَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِهِ فَلَيْسَ فِيهَا تَمَامُ اسْتِذْلَالٍ وَلَا اسْتِهَانَةٍ وَتُكْرَهُ اسْتِعَارَةُ وَإِعَارَةُ فَرْعِ أَصْلِهِ إلَّا إنْ قَصَدَ تَرْفِيهَهُ فَتُنْدَبُ وَإِعَارَةُ أَصْلِ نَفْسِهِ لِفَرْعِهِ وَاسْتِعَارَةُ فَرْعِهِ إيَّاهُ مِنْهُ لَيْسَتْ حَقِيقَةَ عَارِيَّةٍ لِمَا مَرَّ فِي السَّفِيهِ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِمَا وَتَحْرُمُ إعَارَةُ سِلَاحٍ وَخَيْلٍ لِنَحْوِ حَرْبِيٍّ وَنَحْوُ مُصْحَفٍ لِكَافِرٍ وَإِنْ صَحَّتْ وَقَارَفَتْ الْمُسْلِمَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ دَفْعُ الذُّلُّ عَنْ نَفْسِهِ بِخِلَافِهَا.
(وَالْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ لَفْظٍ) يُشْعِرُ بِالْإِذْنِ فِي الِانْتِفَاعِ أَوْ بِطَلَبِهِ أَوْ نَحْوِهِ كَكِتَابَةٍ وَإِشَارَةِ أَخْرَسَ فَاللَّفْظُ الْمُشْعِرُ بِذَلِكَ بَلْ الْمُصَرِّحُ بِهِ (كَأَعَرْتُك أَوْ أَعِرْنِي) وَمَا يُؤَدِّي مَعْنَاهُمَا كَأَبَحْتُك مَنْفَعَتَهُ وَارْكَبْ وَأَرْكِبْنِي وَخُذْهُ لِتَنْتَفِعَ بِهِ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِمَالِ الْغَيْرِ يَتَوَقَّفُ عَلَى رِضَاهُ الْمُتَوَقِّفِ عَلَى ذَلِكَ اللَّفْظِ أَوْ نَحْوِهِ، وَلَوْ شَاعَ أَعِرْنِي فِي الْقَرْضِ كَمَا فِي الْحِجَازِ كَانَ صَرِيحًا فِيهِ قَالَهُ فِي الْأَنْوَارِ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِمْ فِي الطَّلَاقِ لَا أَثَرَ لِلْإِشَاعَةِ فِي الصَّرَاحَةِ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِلْأَبْضَاعِ مَا لَا يُحْتَاطُ لِغَيْرِهَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ كُلَّهَا وَنَحْوَهَا صَرَائِحُ وَأَنَّهُ لَا كِنَايَةَ لِلْعَارِيَّةِ لَفْظًا وَفِيهِ وَقْفَةٌ، وَلَوْ قِيلَ إنَّ نَحْوَ خُذْهُ أَوْ ارْتَفِقْ بِهِ كِنَايَةٌ لَمْ يَبْعُدْ وَلَا يَضُرُّ صَلَاحِيَّةُ خُذْهُ لِلْكِنَايَةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ (وَيَكْفِي لَفْظُ أَحَدِهِمَا مَعَ فِعْلِ الْآخَرِ) وَإِنْ تَأَخَّرَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ لَظَنَّ الرِّضَا حِينَئِذٍ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْوَدِيعَةَ كَذَلِكَ خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ وَقَدْ تَحْصُلُ بِلَا لَفْظٍ ضِمْنًا كَأَنْ فَرَشَ لَهُ ثَوْبًا لِيَجْلِسَ عَلَيْهِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمُتَوَلِّي وَاقْتَضَى
خِدْمَتِهِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا إلَخْ) يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ إجَارَةَ الْمُسْلِمِ مِنْ الْكَافِرِ لَا تَحْرُمُ مَعَ أَنَّ فِيهَا التَّمَلُّكَ الْمَذْكُورَ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَتُكْرَهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ اسْتِعَارَةٌ وَإِعَارَةٌ فَرْعُ أَصْلِهِ) أَيْ الرَّقِيقِ وَتَصَوُّرُ الْإِعَارَةِ بِأَنْ يَشْتَرِيَ الْمُكَاتَبُ أَصْلَهُ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِضَعْفِ مِلْكِهِ وَبِأَنْ يَسْتَأْجِرَ الشَّخْصُ أَصْلَهُ وَقَوْلُهُ الْآتِي وَإِعَارَةُ أَصْلِ نَفْسِهِ أَيْ الْحُرِّ فَلَا تَكْرَارَ وَفِي الْمُغْنِي أَنَّ اسْتِئْجَارَ الْأَصْلِ كَاسْتِعَارَتِهِ فِيمَا قَبْلَ إلَّا وَبَعْدَهُ اهـ. (قَوْلُهُ إلَّا إنْ قَصَدَ) أَيْ فِي اسْتِعَارَتِهِ اهـ سم. (قَوْلُهُ فَتُنْدَبُ) أَيْ الِاسْتِعَارَةُ. (قَوْلُهُ وَاسْتِعَارَةُ فَرْعِهِ إلَخْ) لَا يَخْفَى مُغَايَرَةُ هَذِهِ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَيُكْرَهُ اسْتِعَارَةُ فَرْعِ إلَخْ إذْ صُورَةُ هَذِهِ أَنَّهُ اسْتَعَارَ أَصْلَهُ مِنْ نَفْسِهِ بِأَنْ كَانَ أَصْلُهُ حُرًّا وَصُورَةُ تِلْكَ أَنَّهُ اسْتَعَارَ أَصْلَهُ مِنْ سَيِّدِهِ بِأَنْ كَانَ رَقِيقًا اهـ سم. (قَوْلُهُ لَيْسَتْ حَقِيقَةَ عَارِيَّةٍ) خَبَرٌ قَوْلُهُ وَإِعَارَةُ أَصْلِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَلَا كَرَاهَةَ إلَخْ) لِلسَّيِّدِ عُمَرَ هُنَا إشْكَالٌ وَجَوَابٌ رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِمَا) خَالَفَ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي فِي الثَّانِي، فَقَالَا وَيُكْرَهُ أَنْ يَسْتَعِيرَ أَوْ يَسْتَأْجِرَ أَحَدَ أَبَوَيْهِ، وَإِنْ عَلَا لِلْخِدْمَةِ صِيَانَةً لَهُمَا عَنْ الْإِذْلَالِ نَعَمْ إنْ قَصَدَ بِاسْتِعَارَتِهِ أَوْ اسْتِئْجَارِهِ لِذَلِكَ تَوْقِيرَهُ فَلَا كَرَاهَةَ فِيهِمَا بَلْ هُمَا مُسْتَحَبَّانِ.
وَأَمَّا إعَارَةُ وَإِجَارَةُ الْوَالِدِ نَفْسَهُ لِوَلَدِهِ فَلَيْسَا مَكْرُوهَيْنِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا إعَانَةٌ عَلَى مَكْرُوهٍ اهـ.
(قَوْلُهُ لِنَحْوِ حَرْبِيٍّ) كَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ. (قَوْلُهُ وَإِنْ صَحَّتْ) لَعَلَّ مَحِلَّ الصِّحَّةِ إذَا لَمْ تَكُنْ اسْتِعَارَةُ الْحَرْبِيِّ الْخَيْلَ أَوْ السِّلَاحَ لِمُقَاتَلَتِنَا وَالْكَافِرِ الْمُصْحَفَ لِقِرَاءَتِهِ فِيهِ مَعَ الْمَسِّ وَالْحَمْلِ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ سم عَلَى حَجّ وَهُوَ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ قِتَالُهُ لَنَا تَحْرُمُ الْإِعَارَةُ مَعَ الصِّحَّةِ وَهُوَ مُشْكِلٌ إذْ لَا وَجْهَ لِلْحُرْمَةِ حِينَئِذٍ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الزِّيَادِيُّ إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ عِصْيَانُهُ بِمَا ذُكِرَ حَرُمَتْ الْإِعَارَةُ وَلَمْ تَصِحَّ وَإِلَّا صَحَّتْ وَلَا حُرْمَةَ اهـ ع ش.
. (قَوْلُهُ يُشْعِرُ) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ قِيلَ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ أَوْ بِطَلَبِهِ) أَيْ الْإِذْنَ بِالِانْتِفَاعِ عَطْفٌ عَلَى بِالْإِذْنِ. وَ (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوِهِ) عَطْفٌ عَلَى لَفْظٍ. (قَوْلُهُ كَكِتَابَةٍ) أَيْ مَعَ نِيَّةٍ اهـ نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (كَأَعَرْتُك) أَيْ هَذَا أَوْ أَعَرْتُك مَنْفَعَتَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ كَانَ صَرِيحًا) وَعَلَيْهِ فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ تَتَمَيَّزُ الْعَارِيَّةُ بِمَعْنَى الْإِبَاحَةِ عَنْهَا بِمَعْنَى الْقَرْضِ بِالْقَرِينَةِ الْمُعَيَّنَةِ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَيَنْبَغِي عَدَمُ الصِّحَّةِ أَوْ يُقَيَّدُ حَمْلُهُ عَلَى الْقَرْضِ بِمَا اشْتَهَرَ فِيهِ بِحَيْثُ هَجَرَ مَعَهُ اسْتِعْمَالَهُ فِي الْعَارِيَّةُ إلَّا بِقَرِينَةٍ وَظَاهِرُهُ أَنَّ ذَلِكَ شَائِعٌ حَتَّى فِي غَيْرِ الدَّرَاهِمِ كَأَعِرْنِي دَابَّتَك مَثَلًا اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْله م ر كَانَ صَرِيحًا فِيهِ ظَاهِرُهُ، وَلَوْ فِيمَا يُعَارُ كَالدَّابَّةِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ مَعَ قَاعِدَةِ أَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَوَجَدَ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ لَا يَكُونُ صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ اهـ أَقُولُ وَيُزِيلُ التَّوَقُّفَ آخِرَ كَلَامِ ع ش الْمَارِّ آنِفًا (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِلْإِبْضَاعِ) أَيْ فَلَا نُوقِعُ الطَّلَاقَ بِمَا اشْتَهَرَ مُطْلَقًا بَلْ بِالنِّيَّةِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الْقَوْلِ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ الْقَوْلُ بِحِلِّ الْبِضْعِ لِآخَرَ وَهُوَ خِلَافُ الِاحْتِيَاطِ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَلَوْ قِيلَ إلَخْ) أَقَرَّهُ ع ش (قَوْلُهُ إنَّ نَحْوَ خُذْهُ) أَيْ لِتَنْتَفِعَ بِهِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ تَأَخَّرَ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ تَحْصُلُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَأَخَّرَ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ جِدًّا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ حَيْثُ حَصَلَتْ الصِّيغَةُ لَا يَضُرُّ التَّأْخِيرُ إنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمُعِيرِ مَا يَدُلُّ عَلَى الرُّجُوعِ وَلَا مِنْ الْمُسْتَعِيرِ مَا يَدُلُّ عَلَى الرَّدِّ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ وَلَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ فِي الْقَبُولِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْعَقْدَ يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ وَكَوْنُ الْعَارِيَّةُ مِنْ الْإِبَاحَةِ مِنْ حَيْثُ جَوَازُ الِانْتِفَاعِ، وَلِذَلِكَ صَحَّتْ بِلَفْظِ الْإِبَاحَةِ قَلْيُوبِيٌّ اهـ. (قَوْلُهُ لِمَنْ فَرَّقَ إلَخْ) وَلَا يُشْتَرَطُ اللَّفْظُ مِنْ جَانِبِ الْمُعِيرِ
الرَّهْنِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُخَالِفُ ذَلِكَ قَوْلَهُمْ أَنَّ فَاسِدَ الْعُقُودِ كَصَحِيحِهَا فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ وَإِنْ زَعَمَ الْمُخَالَفَةَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَيَجُوزُ إعَارَةُ صَغِيرَةٍ وَقَبِيحَةٍ يُؤْمَنُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا الِانْتِفَاءُ خَوْفَ الْفِتْنَةِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ فِي الثَّانِيَةِ اهـ وَقَوْلُهُ وَيَجُوزُ إعَارَةُ صَغِيرَةٍ إلَخْ لَعَلَّ قِيَاسَ ذَلِكَ جَوَازُ إعَارَةِ الْقِنِّ الْأَجْنَبِيِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَغِيرًا وَلَا قَبِيحًا مِنْ صَغِيرَةٍ أَوْ قَبِيحَةٍ مَعَ إلَّا مِنْ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا تَمْلِيكٌ لِشَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِهِ) يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ إجَارَةَ الْمُسْلِمِ مِنْ الْكَافِرِ لَا تَحْرُمُ مَعَ أَنَّ فِيهَا التَّمْلِيكَ الْمَذْكُورَ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ قَصَدَ) أَيْ فِي اسْتِعَارَتِهِ. (قَوْلُهُ وَاسْتِعَارَةُ فَرْعِهِ إيَّاهُ مِنْهُ) لَا يَخْفَى مُغَايَرَةُ هَذِهِ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَيُكْرَهُ اسْتِعَارَةُ فَرْعِ أَصْلِهِ إذْ صُورَةُ هَذِهِ أَنَّهُ اسْتَعَارَ أَصْلَهُ مِنْ نَفْسِهِ بِأَنْ كَانَ أَصْلُهُ حُرًّا وَصُورَةُ تِلْكَ أَنَّهُ اسْتَعَارَ أَصْلَهُ مِنْ سَيِّدِهِ بِأَنْ كَانَ رَقِيقًا وَهَذَا ظَاهِرٌ مِنْ عِبَارَتِهِ لَكِنِّي نَبَّهْت عَلَيْهِ لِأَنَّهُ خَفِيٌّ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ الطَّلَبَةِ. (قَوْلُهُ إيَّاهُ مِنْهُ) الضَّمِيرُ فِي مِنْهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ إيَّاهُ ش. (قَوْلُهُ وَإِنْ صَحَّتْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَلَعَلَّ مَحَلَّ الصِّحَّةِ إذَا لَمْ تَكُنْ اسْتِعَارَةُ الْحَرْبِيِّ السِّلَاحَ أَوْ
كَلَامُهُمَا اعْتِمَادَهُ.
قِيلَ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إبَاحَةٌ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا بِالتَّعَدِّي اهـ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا يَأْتِي فِيمَنْ أَرْكَبَ مُنْقَطِعًا دَابَّتَهُ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ وَتَخَيُّلُ فَرْقٍ بَيْنَهُمَا بَعِيدٌ وَفِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي ضَمَانِ الْعَارِيَّةُ كَوْنُهَا بِيَدِ الْمُسْتَعِيرِ وَخَرَجَ بِلَهُ جُلُوسُهُ عَلَى مَفْرُوشٍ لِلْعُمُومِ فَهُوَ إبَاحَةٌ حَتَّى عِنْدَ الْمُتَوَلِّي وَكَانَ أَذِنَ لَهُ فِي حَلْبِ دَابَّتِهِ وَاللَّبَنُ لِلْحَالِبِ فَهِيَ مُدَّةُ الْحَلْبِ عَارِيَّةٌ تَحْتَ يَدِهِ وَكَأَنْ سَلَّمَهُ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ فِي ظَرْفٍ فَهُوَ عَارِيَّةٌ وَكَانَ أَكَلَ الْهَدِيَّةَ مِنْ ظَرْفِهَا الْمُعْتَادِ أَكْلُهَا مِنْهُ وَقَبْلَ أَكْلِهَا هُوَ أَمَانَةٌ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ عِوَضًا كَمَا فِي قَوْلِهِ (وَلَوْ قَالَ أَعَرْتُكَهُ) أَيْ فَرَسِي مَثَلًا (لِتَعْلِفَهُ) أَوْ عَلَى أَنْ تَعْلِفَهُ (أَوْ لِتُعِيرَنِي فَرَسَك فَهُوَ إجَارَةٌ) لِأَنَّ فِيهَا عِوَضًا (فَاسِدَةٌ)
بِخِلَافِهِ فِي الْوَدِيعَةِ فَإِنَّهَا مَقْبُوضَةٌ لِغَرَضِ الْمَالِكِ وَغَرَضُهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا بِلَفْظٍ مِنْ جَانِبِهِ وَالْعَارِيَّةَ بِالْعَكْسِ فَاكْتُفِيَ فِيهَا بِلَفْظِ الْمُسْتَعِيرِ (فَرْعٌ) لَوْ أَضَافَ شَخْصًا وَفَرَشَ لَهُ لِيَنَامَ، وَقَالَ قُمْ وَنَمْ فِيهِ أَوْ فَرَشَ بِسَاطًا فِي بَيْتٍ، وَقَالَ لِآخَرَ سَكَنَ فِيهِ تَمَّتْ الْعَارِيَّةُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ اشْتِرَاطِ اللَّفْظِ مَا إذَا اشْتَرَى شَيْئًا وسَلَّمَهُ لَهُ فِي ظَرْفٍ فَالظَّرْفُ مُعَارٌ فِي الْأَصَحِّ وَمَا لَوْ أَكَلَ الْمُهْدَى إلَيْهِ الْهَدِيَّةَ فِي ظَرْفِهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ إنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِأَكْلِهَا مِنْهُ كَأَكْلِ الطَّامِّ مِنْ الْقَصْعَةِ الْمَبْعُوثِ فِيهَا وَهُوَ مُعَارٌ فَيَضْمَنُهُ بِحُكْمِ الْعَارِيَّةُ إلَّا إنْ كَانَ لِلْهَدِيَّةِ عِوَضٌ وَجَرَتْ الْعَادَةُ بِالْأَكْلِ مِنْهُ فَلَا يَضْمَنُهُ بِحُكْمِ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ فَإِنْ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِذَلِكَ ضَمِنَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ بِحُكْمِ الْغَصْبِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَا خَفَاءَ فِي جَوَازِ إعَارَةِ الْأَخْرَسِ الْمَفْهُومِ الْإِشَارَةِ وَاسْتِعَارَتِهِ بِهَا وَبِكِتَابَتِهِ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ شُهْبَةَ جَوَازُهَا بِالْمُكَاتَبَةِ مِنْ النَّاطِقِ كَالْبَيْعِ وَأَوْلَى بِالْمُرَاسَلَةِ اهـ مُغْنِي
وَيَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ ظَرْفِ الْمُشْتَرِي وَظَرْفِ الْهَدِيَّةِ ذَاتِ الْعِوَضِ حَيْثُ جُعِلَ الْأَوَّلُ مِنْ قِسْمِ الْعَارِيَّةُ وَالثَّانِي مِنْ قِسْمِ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ حَيْثُ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْأَكْلِ مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ مِنْ جُمْلَةِ الْهِبَةِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْهِبَةَ ذَاتَ الثَّوَابِ بَيْعٌ فِي الْمَعْنَى اهـ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ قِيلَ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إبَاحَةٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ إلَخْ) لَك أَنْ تَحْمِلَ مَا يَأْتِي عَلَى مَا إذَا وُجِدَ لَفْظٌ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يُصَرِّحُوا فِيمَا يَأْتِي بِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ لَفْظٌ مِنْ أَحَدِهِمَا وَحِينَئِذٍ فَلَا تَأْيِيدَ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَنِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ وَفِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِيمَنْ أَرْكَبَ إلَخْ وَعَلَيْهِ فَلَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ التَّأْيِيدِ مِمَّا يَأْتِي فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَصَرَّحَ النِّهَايَةُ رَادًّا عَلَى الشَّارِحِ بِأَنَّهُ لَا دَلِيلَ لِلْأَوَّلِ فِيمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَكَأَنْ أَذِنَ إلَخْ) وَ (قَوْلُهُ وَكَأَنْ سَلَّمَهُ إلَخْ) وَ. (قَوْلُهُ وَكَأَنْ أَكَلَ إلَخْ) مَعْطُوفَةٌ عَلَى قَوْلِهِ كَأَنْ فَرَشَ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَكَأَنْ أَذِنَ لَهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مِنْ أَمْثِلَةِ مَا لَا لَفْظَ فِيهَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ اللَّفْظَ بِالْإِذْنِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَكَأَنْ سَلَّمَهُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَبْلَ أَكْلِهَا هُوَ أَمَانَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى وَقَبْلَ إلَخْ اهـ سم يَعْنِي كَمَا أَنَّ الظَّرْفَ أَمَانَةٌ قَبْلَ أَكْلِهَا مِنْهُ بِحُكْمِ الْعَارِيَّةُ كَذَلِكَ إنَّهُ أَمَانَةٌ إنْ كَانَتْ الْهَدِيَّةُ ذَاتَ عِوَضٍ لَكِنْ بِحُكْمِ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ إنْ كَانَتْ عِوَضًا) وَفِي سم بَعْدَ كَلَامٍ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الظَّرْفَ أَمَانَةٌ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ مُطْلَقًا وَمَغْصُوبٌ بِالِاسْتِعْمَالِ الْغَيْرِ الْمُعْتَادِ مُطْلَقًا وَعَارِيَّةٌ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمُعْتَادِ إنْ لَمْ يَكُنْ عِوَضٌ وَإِلَّا فَمُؤَجَّرٌ إجَارَةً فَاسِدَةً اهـ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا حُكْمُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا أَنَّ مُرِيدَ الشِّرَاءِ يَدْفَعُ ظَرْفَهُ لِزَيَّاتٍ مَثَلًا فَيَتْلَفُ مِنْهُ وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ التَّلَفُ قَبْلَ وَضْعِ الْمَبِيعِ فِيهِ فَلَا ضَمَانَ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ وَضْعِ الْمَبِيعِ فِيهِ ضَمِنَهُ لِأَنَّهُ عَارِيَّةٌ فَتَنَبَّهْ لَهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِحُكْمِ الظَّرْفِ بَعْدَ أَكْلِ الْهَدِيَّةِ مِنْهُ وَلَا لِحُكْمِ الدَّابَّةِ قَبْلَ حَلْبِ اللَّبَنِ وَلَا بَعْدَهُ وَلَا لِحُكْمِ ظَرْفِ الْمَبِيعِ بَعْدَ أَخْذِ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ مِنْهُ وَصَرِيحُ مَا يَأْتِي مِنْ الضَّمَانِ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعَارِيَّةُ أَنَّهُ هُنَا كَذَلِكَ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ وَضْعِ الْمَبِيعِ فِيهِ ضَمِنَهُ إلَخْ الَّذِي يَظْهَرُ عَدَمُ الضَّمَانِ فِيهِ فَإِنَّ الزَّيَّاتَ وَكِيلُهُ فِي قَبْضِ مَا شَرَاهُ فَاسِدًا وَيَدُ الْوَكِيلِ يَدُ أَمَانَةٍ.
(قَوْلُهُ عِوَضًا) أَيْ ذَاتَ عِوَضٍ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ أَيْ فَرَسِي) إلَى قَوْلِهِ بِنَاءً فِي
الْخَيْلَ لِمُقَاتَلَتِنَا وَالْكَافِرِ الْمُصْحَفَ لِقِرَاءَتِهِ فِيهِ مَعَ الْمَسِّ أَوْ الْحَمْلِ وَإِلَّا فَلَا تَصِحُّ عَلَى قِيَاسِ مَا قَدَّمَهُ فِي اسْتِعَارَةِ الْأَمَةِ الْكَبِيرَةِ لِخِدْمَةِ نَفْسِهِ مَعَ نَظَرٍ أَوْ خَلْوَةٍ أَوْ يُفَرَّقُ فَلْيُحَرَّرْ.
. (قَوْلُهُ قِيلَ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إبَاحَةٌ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا يَأْتِي فِيمَنْ إلَخْ) لَك أَنْ تَحْمِلَ مَا يَأْتِي عَلَى مَا إذَا وُجِدَ لَفْظٌ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يُصَرِّحُوا فِيمَا يَأْتِي لَمْ يُوجَدْ لَفْظٌ مِنْ أَحَدِهِمَا وَحِينَئِذٍ فَلَا تَأْيِيدَ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَكَأَنْ أَذِنَ لَهُ فِي حَلْبِ دَابَّتِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مِنْ أَمْثِلَةِ مَا لَا لَفْظَ فِيهَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْإِذْنَ بِاللَّفْظِ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا) عَطْفٌ عَلَى وَقَبْلَ ش (قَوْلُهُ، وَكَذَا إنْ كَانَتْ عِوَضًا) اسْتَشْكَلَ بِمَسْأَلَةِ ظَرْفِ الْمَبِيعِ وَفَرَّقَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّهُ لَمَّا اُعْتِيدَ الْأَكْلُ مِنْ ظَرْفِ الْهَدِيَّةِ قَدْرَ أَنَّ عِوَضَهَا مُقَابِلٌ لَهَا مَعَ مَنْفَعَةِ ظَرْفِهَا بِخِلَافِهِ فِي الْبَيْعِ فَكَانَ عَارِيَّةً فِيهِ عَلَى الْأَصْلِ وَعِبَارَةُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ هَدِيَّةَ تَطَوُّعٍ بِأَنْ كَانَ لَهَا عِوَضٌ فَإِنْ اُعْتِيدَ الْأَكْلُ مِنْهُ لَمْ يَضْمَنْهُ بَلْ يَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ بِحُكْمِ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ وَإِلَّا ضَمِنَهُ بِحُكْمِ الْغَصْبِ، ثُمَّ قَالَ وَحَيْثُ قُلْنَا بِضَمَانِهِ تَوَقَّفَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ وَإِلَّا كَانَ أَمَانَةً، وَإِنْ كَانَ بِلَا عِوَضٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ اهـ وَهُوَ حَاصِلُ مَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَشَرْحِ الْبَهْجَةِ وَغَيْرِهِمَا فَالْحَاصِلُ أَنَّ الظَّرْفَ أَمَانَةٌ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ مُطْلَقًا وَمَغْصُوبٌ بِالِاسْتِعْمَالِ الْغَيْرِ الْمُعْتَادِ مُطْلَقًا وَعَارِيَّةٌ
لِجَهْلِ الْمُدَّةِ وَالْعِوَضِ مَعَ التَّعْلِيقِ فِي الثَّانِيَةِ (تُوجِبُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ) إذَا مَضَى بَعْدَ قَبْضِهِ زَمَنٌ لِمِثْلِهِ أُجْرَةٌ وَلَا يَضْمَنُ لَوْ تَلِفَتْ كَالْمُؤَجَّرَةِ.
وَكَلَامُهُمْ هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ مُؤْنَةَ الْمُسْتَعَارِ لَيْسَتْ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَهُوَ كَذَلِكَ صَحَّتْ الْعَارِيَّةُ أَوْ فَسَدَتْ فَإِنْ أَنْفَقَ لَمْ يَرْجِعْ إلَّا بِإِذْنِ الْحَاكِمِ أَوْ إشْهَادٍ بِنِيَّةِ الرُّجُوعِ عِنْدَ فَقْدِهِ وَشَذَّ الْقَاضِي فِي قَوْلِهِ إنَّهَا عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ لَا تَفْسُدُ بِشَرْطِ كَوْنِهِ يَعْلِفُهُ أَمَّا لَوْ عَيَّنَ الْمُدَّةَ وَالْعِوَضَ كَأَعَرْتُك هَذِهِ شَهْرًا مِنْ الْآنِ بِعَشْرَةِ دَرَاهِمَ أَوْ لِتُعِيرَنِي ثَوْبَك هَذَا شَهْرًا مِنْ الْآنِ فَقَبِلَ فَهُوَ إجَارَةٌ صَحِيحَةٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِمَعَانِي الْعُقُودِ وَرَجَحَ لِأَنَّ لَهُ مُقْتَضَيَيْنِ ذِكْرِ الْمُدَّةِ وَالْعِوَضِ وَهُمَا أَقْوَى مِنْ مُجَرَّدِ ذِكْرِ لَفْظِ الْعَارِيَّةُ، وَلَوْ أَعَارَهُ لِيَضْمَنَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَهَلْ هُوَ إجَارَةٌ فَاسِدَةٌ لِأَنَّ الْأَكْثَرَ يَقَعُ فِي مُقَابَلَةِ الْمَنَافِعِ أَوْ عَارِيَّةٌ فَاسِدَةٌ وَجْهَانِ قِيلَ وَإِلَّا قِيسَ الثَّانِي وَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِالرَّدِّ لِلْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ دُونَ نَحْوِ وَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ فَيَضْمَنَانِهَا وَهُوَ طَرِيقٌ نَعَمْ يَبْرَأُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ بِرَدِّهَا لِمَا أَخَذَهَا مِنْهُ إنْ عَلِمَ بِهِ الْمَالِكُ، وَلَوْ بِخَبَرِ ثِقَةٍ فَتَرَكَهَا فِيهِ وَلَوْ اسْتَعَارَهَا لِيَرْكَبَهَا فَرَكِبَهَا مَالِكُهَا مَعَهُ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا نِصْفَهَا، وَلَوْ قَالَ أَعْطِهَا لِهَذَا لِيَجِيءَ مَعِي فِي شُغْلِي أَوْ أَطْلَقَ وَالشُّغْلُ لِلْآمِرِ فَهُوَ الْمُسْتَعِيرُ أَوْ فِي شُغْلِهِ أَوْ أَطْلَقَ وَهُوَ صَادِقٌ فَالرَّاكِبُ إنْ وَكَّلَهُ وَلَيْسَ طَرِيقًا كَوَكِيلِ السَّوْمِ وَإِنْ كَذَّبَ فَهُوَ الْمُسْتَعِيرُ وَالْقَرَارُ عَلَى الرَّاكِبِ.
(وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ) لِلْعَارِيَّةِ (عَلَى الْمُسْتَعِيرِ) مِنْ الْمَالِكِ أَوْ نَحْوِ مُسْتَأْجِرٍ رَدَّ عَلَيْهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» وَلِأَنَّهُ قَبَضَهَا لِمَنْفَعَةِ نَفْسِهِ أَمَّا إذَا رَدَّ عَلَى الْمَالِكِ فَالْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ رَدَّ عَلَيْهِ مُعِيرُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ بُعْدِ دَارِ مُعِيرِهِ وَعَدَمِهِ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مُنْزَلٌ مَنْزِلَةَ مُعِيرِهِ وَمُعِيرُهُ لَوْ كَانَ فِي مَحِلِّهِ لَمْ يَلْزَمْهُ مُؤْنَةٌ فَكَذَا هُوَ فَتَأَمَّلْهُ لِيَنْدَفِعَ بِهِ مَا لِلْأَذْرَعِيِّ هُنَا وَيَجِبُ الرَّدُّ فَوْرًا عِنْدَ طَلَبِ مُعِيرٍ أَوْ مَوْتِهِ أَوْ عِنْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ فَيَرُدُّهُ لِوَلِيِّهِ فَإِنْ أَخَّرَ بَعْدَ عِلْمِهِ وَتَمَكُّنِهِ ضَمِنَ مَعَ الْأُجْرَةِ وَمُؤْنَةِ الرَّدِّ نَعَمْ لَوْ اسْتَعَارَ نَحْوَ مُصْحَفٍ أَوْ مُسْلِمٍ فَارْتَدَّ مَالِكُهُ امْتَنَعَ رَدُّهُ عَلَيْهِ
النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَشَذَّ إلَى أَمَّا لَوْ عَيَّنَ (قَوْلُهُ لِجَهْلِ الْمُدَّةِ وَالْعِوَضِ) أَيْ فِي كُلٍّ مِنْ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَجَهِلَ الْعِوَضَ فِي الثَّالِثَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِضَافَةَ فِي فَرَسِك لَيْسَتْ لِلْعَهْدِ. (قَوْلُهُ مَعَ التَّعْلِيقِ فِي الثَّانِيَةِ) مَا وَجْهُ تَخْصِيصِهَا بِالتَّعْلِيقِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (فَرْعٌ) يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْإِعَارَةِ وَتَأْخِيرُ الْقَبُولِ فَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ لَوْ رَهَنَهُ أَرْضًا وَأَذِنَ لَهُ فِي غِرَاسِهَا بَعْدَ شَهْرٍ فَهِيَ بَعْدَ شَهْرٍ عَارِيَّةٌ غَرَسَ أَمْ لَا وَقَبْلَهُ أَمَانَةٌ حَتَّى لَوْ غَرَسَ قَبْلَهُ قَلَعَ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ إذَا مَضَى) إلَى قَوْلِهِ بِنَاءً فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ صَحَّتْ الْعَارِيَّةُ إلَى وَشَذَّ الْقَاضِي. (قَوْلُهُ وَكَلَامُهُمْ هَذَا) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ قَالَ أَعَرْتُكَهُ لِتَعْلِفَهُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ لَيْسَتْ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ) بَلْ عَلَى الْمُعِيرِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ) لِأَنَّهَا مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ مُغْنِي وع ش. (قَوْلُهُ فَإِنْ أَنْفَقَ) أَيْ الْمُسْتَعِيرُ (وَقَوْلُهُ عِنْدَ فَقْدِهِ) أَيْ أَوْ أَخْذِهِ دَرَاهِمَ، وَإِنْ قَلَّتْ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ) أَيْ قَوْلُ الْقَاضِي (قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ عَيَّنَ) أَيْ الْمُعِيرُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ مِنْ الْآنِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ أَسْقَطَهُ صَحَّ وَحُمِلَ عَلَى اتِّصَالِ الْمُدَّةِ بِالْعَقْدِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ شَوْبَرِيُّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ وَرَجَحَ) أَيْ كَوْنُ الْعَقْدِ إجَارَةً صَحِيحَةً عِنْدَ التَّعْيِينِ، وَكَذَا ضَمِيرُ لَهُ. (قَوْلُهُ وَلَوْ أَعَارَهُ لِيَضْمَنَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَأَقَرَّهُ سم فَرْعٌ لَوْ أَعَارَ عَيْنًا بِشَرْطِ ضَمَانِهَا عِنْدَ تَلَفِهَا مُعَيَّنٍ فَسَدَ الشَّرْطُ دُونَ الْعَارِيَّةُ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِيهِ وَقْفَةٌ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَبْرَأُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ أَطْلَقَ وَالشُّغْلُ لِلْآمِرِ وَقَوْلُهُ أَوْ أَطْلَقَ وَهُوَ صَادِقٌ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ (وَهُوَ طَرِيقٌ) أَيْ وَالْمُسْتَعِيرُ طَرِيقٌ فِي الضَّمَانِ. (قَوْلُهُ لِمَا أَخَذَهَا) أَيْ لِمَوْضِعِ أَخْذِهَا مِنْهُ كَالْإِصْطَبْلِ وَالْبَيْتِ. (قَوْلُهُ فَتَرَكَهَا فِيهِ) أَيْ لَمْ يَأْخُذْهَا مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ إبْقَاءَهَا فِيهِ فَلَا يُشْتَرَطُ مِنْهُ قَصْدٌ لِتَرْكٍ بَلْ الْمَدَارُ عَلَى الْعِلْمِ بِعَوْدِهَا لِمَحِلِّهَا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ أَخْذِهَا مِنْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا نِصْفَهَا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مُقَدَّمًا عَلَى مَالِكِهَا أَوْ رَدِيفًا لَهُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ فَهُوَ الْمُسْتَعِيرُ) أَيْ الْآمِرُ. (قَوْلُهُ أَوْ أَطْلَقَ) أَيْ وَالشُّغْلُ لِلرَّاكِبِ أَخْذًا مِمَّا قَبْلَهُ. (قَوْلُهُ وَهُوَ صَادِقٌ) أَيْ وَالْآمِرُ صَادِقٌ فِي قَوْلِهِ فِي شُغْلِهِ. (قَوْلُهُ فَالرَّاكِبُ) أَيْ هُوَ الْمُسْتَعِيرُ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَإِنْ وَكَّلَهُ) أَيْ وَكَّلَ الرَّاكِبُ الْآمِرَ فِي الْأَخْذِ لَهُ. (قَوْلُهُ وَلَيْسَ إلَخْ) أَيْ الْآمِرُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كُذِّبَ) أَيْ الْآمِرُ فِي قَوْلِهِ فِي شُغْلِهِ فَهُوَ إلَخْ أَيْ الْآمِرُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِلَّا فَهُوَ إلَخْ اهـ أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُوَكِّلْهُ فَهُوَ إلَخْ ع ش. (قَوْلُهُ لِلْعَارِيَّةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَا بِاسْتِعْمَالٍ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَى وَيَجِبُ وَقَوْلَهُ وَمَوْتُهُ وَقَوْلَهُ فَإِنْ أَخَّرَ إلَى نَعَمْ. (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوُ مُسْتَأْجِرٍ) أَيْ كَمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ اهـ سم. (قَوْلُهُ رَدَّ) أَيْ الْمُسْتَعِيرُ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى نَحْوِ الْمُسْتَأْجِرِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا رَدَّ) أَيْ الْمُسْتَعِيرُ مِنْ نَحْوِ الْمُسْتَأْجِرِ. (قَوْلُهُ فَالْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ) أَيْ الْمَالِكِ وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَ اسْتِحْقَاقُ الْمُسْتَأْجِرِ بَاقِيًا اهـ ع ش وَقَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ إلَخْ فِيهِ وَقْفَةٌ، ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي مِنْ تَقْيِيدِ السَّيِّدِ عُمَرَ بِانْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ رَدَّ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْمَالِكِ ش اهـ سم. (قَوْلُهُ مُعِيرُهُ) أَيْ وَهُوَ نَحْوُ الْمُسْتَأْجِرِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ بَيْنَ بُعْدَ دَارِ هَذَا إلَخْ) أَيْ الْمُسْتَعِيرِ مِنْ نَحْوِ الْمُسْتَأْجِرِ بِالنِّسْبَةِ إلَى دَارِ الْمَالِكِ، وَكَذَا الضَّمَائِرُ فِي قَوْلِهِ بِأَنَّهُ إلَى فَتَأَمَّلْهُ إلَّا ضَمِيرَ لَمْ يَلْزَمْهُ فَلِلْمُعِيرِ. (قَوْلُهُ فَيَرُدُّ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْأَخِيرَيْنِ فَقَطْ. (قَوْلُهُ ضَمِنَ مَعَ الْأُجْرَةِ إلَخْ) كَأَنَّهُ إنَّمَا صَرَّحَ بِالضَّمَانِ مَعَ أَنَّ حُكْمَ الْعَارِيَّةُ
بِالِاسْتِعْمَالِ الْمُعْتَادِ إنْ لَمْ يَكُنْ عِوَضٌ وَإِلَّا فَمُؤَجَّرٌ إجَارَةً فَاسِدَةً.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَعَارَهُ لِيَضْمَنَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَرْعٌ لَوْ أَعَارَ عَيْنًا بِشَرْطِ ضَمَانِهَا عِنْدَ تَلَفِهَا بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ قَالَ الْمُتَوَلِّي فَسَدَ الشَّرْطُ دُونَ الْعَارِيَّةُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ اهـ. (قَوْلُهُ فَالرَّاكِبُ) أَيْ هُوَ الْمُسْتَعِيرُ. (قَوْلُهُ وَلَيْسَ طَرِيقًا كَوَكِيلِ السَّوْمِ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوَ مُسْتَأْجِرٍ) أَيْ كَمُوصًى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ (قَوْلُهُ رَدَّ) أَيْ الْمُسْتَعِيرُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ الْمُعِيرِ وَقَوْلُهُ فَالْمُؤْنَةُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمَالِكِ وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ رَدَّ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمَالِكِ ش. (قَوْلُهُ مُعِيرُهُ) أَيْ وَهُوَ نَحْوُ الْمُسْتَأْجِرِ. (قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ مُنْزَلٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا التَّوْجِيهُ مُصَادَرَةٌ لِأَنَّ تَنْزِيلَهُ مَنْزِلَةَ مُعِيرِهِ مَعَ بُعْدِ دَارِهِ هُوَ مَحِلُّ الْكَلَامِ فَتَأَمَّلْهُ
بَلْ يَتَعَيَّنُ الْحَاكِمُ.
(فَإِنْ تَلِفَتْ) الْعَيْنُ الْمُسْتَعَارَةُ أَوْ شَيْءٌ مِنْ أَجْزَائِهَا وَمِنْهَا مَا أَرْكَبَ مَالِكُهَا عَلَيْهَا مُنْقَطِعًا وَلَوْ تَقَرُّبًا لِلَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهُ لِأَنَّهَا تَحْتَ يَدِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ رَكِبَ مَالِكُهَا مَعَهُ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا النِّصْفَ وَمِنْهَا أَيْضًا نَحْوُ إكَافِ الدَّابَّةِ دُونَ وَلَدِهَا نَعَمْ إنْ تَبِعَهَا وَالْمَالِكُ سَاكِتٌ وَجَبَ رَدُّهُ فَوْرًا إلَّا ضَمِنَ كَالْأَمَانَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَدُونَ نَحْوِ ثِيَابِ الْعَبْدِ عَلَى الْأَوْجَهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهُ لِيَسْتَعْمِلَهَا (لَا بِاسْتِعْمَالٍ) مَأْذُونٍ فِيهِ كَأَنْ خَطَّتْ فِي بِئْرٍ حَالَةَ السَّيْرِ قَالَ الْغَزِّيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَقِيَاسُهُ أَنَّ عُثُورَهَا حَالَ الِاسْتِعْمَالِ كَذَلِكَ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُعْرَفَ ذَلِكَ مِنْ طَبْعِهَا وَأَنْ لَا وَيَظْهَرُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْعُثُورُ مِمَّا أَذِنَ الْمَالِكُ فِي حَمْلِهِ عَلَيْهَا عَلَى أَنَّ جَمْعًا اعْتَرَضُوهُ بِأَنَّ التَّعَثُّرَ يُعْتَادُ كَثِيرًا أَيْ فَلَا تَقْصِيرَ مِنْهُ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنْ شِدَّةِ إزْعَاجِهَا وَإِلَّا ضَمِنَ لِتَقْصِيرِهِ وَكَأَنْ جَنَى الْعَبْدُ أَوْ صَالَتْ الدَّابَّةُ فَقُتِلَا لِلدَّفْعِ وَلَوْ مِنْ مَالِكِهِمَا نَظِيرُ قَتْلِ الْمَالِكِ قِنَّةَ الْمَغْصُوبَ إذَا صَالَ عَلَيْهِ فَقَصَدَ دَفْعَهُ فَقَطْ (ضَمِنَهَا) بَدَلًا أَوْ أَرْشًا لَكِنَّهُ طَرِيقٌ فَقَطْ فِيمَا لَوْ جَنَى عَلَيْهَا فِي يَدِهِ بِقِيمَةِ يَوْمِ التَّلَفِ فِي الْمُتَقَوِّمِ وَمِثْلُهُ فِي الْمِثْلِيِّ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ جَزْمِ الْأَنْوَارِ بِلُزُومِ الْقِيمَةِ، وَلَوْ فِي الْمِثْلِيِّ وَإِنْ اقْتَضَاهُ كَلَامُ جَمْعٍ وَاعْتَمَدَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ (وَإِنْ) شَرَطَا عَدَمَ ضَمَانِهَا.
وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا يُفْسِدُهَا كَشَرْطِ رَدِّ مُكَسَّرٍ عَنْ صَحِيحٍ فِي الْفَرْضِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ، وَلَوْ (لَمْ يُفَرِّطْ) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ بَلْ عَارِيَّةً مَضْمُونَةً (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ مَا يَنْمَحِقُ) مِنْ الثِّيَابِ أَوْ نَحْوِهَا (أَوْ يَنْسَحِقُ بِاسْتِعْمَالٍ) مَأْذُونٍ فِيهِ لِحُدُوثِهِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَهُوَ كَاقْتُلْ عَبْدِي وَالثَّانِي يَضْمَنُ مُطْلَقًا لِخَبَرِ عَلَى الْيَدِ السَّابِقِ (وَالثَّالِثُ يَضْمَنُ الْمُنْمَحِقَ) دُونَ الْمُسْتَحَقِّ أَيْ الْبَالِي بَعْضُ أَجْزَائِهِ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْإِعَارَةِ الرَّدُّ وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْأَوَّلِ وَمَوْتُ الدَّابَّةِ كَالِانْمِحَاقِ وَعَرَجُهَا وَتَقَرُّحُ ظَهْرِهَا بِاسْتِعْمَالٍ مَأْذُونٍ فِيهِ
الضَّمَانُ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ مَعَ الْأُجْرَةِ وَلِأَنَّ الضَّمَانَ هُنَا غَيْرُ الضَّمَانِ قَبْلَ الطَّلَبِ إذَا هُوَ حِينَئِذٍ ضَامِنٌ مِنْ مُطْلَقًا حَتَّى لَوْ تَلِفَ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ قَبْلَ حُدُوثِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ بَلْ يَتَعَيَّنُ لِلْحَاكِمِ) أَيْ إنْ كَانَ أَمِينًا وَإِلَّا أَبْقَاهُ تَحْتَ يَدِهِ إنْ كَانَ كَذَلِكَ وَإِلَّا دَفَعَهُ لِأَمِينٍ بِحِفْظِهِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَمِنْهَا) أَيْ مِنْ الْعَارِيَّةِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ مِنْ الْعَيْنِ الْمُسْتَعَارَةِ اهـ. (قَوْلُهُ مُنْقَطِعًا) أَيْ عَاجِزًا مُتَحَيِّرًا فِي الطَّرِيقِ (قَوْلُهُ نَحْوَ إكَافِ الدَّابَّةِ) أَيْ الْمُسْتَعَارَةِ. (قَوْلُهُ دُونَ وَلَدِهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ، وَلَوْ اسْتَعَارَ حِمَارَةً مَعَهَا جَحْشٌ فَهَلَكَ لَمْ يَضْمَنْهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَخَذَهُ لِتَعَذُّرِ حَبْسِهِ عَنْ أُمِّهِ، وَكَذَا لَوْ اسْتَعَارَهَا فَتَبِعَهَا وَلَدُهَا وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْمَالِكُ لَهُ بِنَفْيٍ وَلَا إثْبَاتٍ فَهُوَ أَمَانَةٌ قَالَهُ الْقَاضِي اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَمْ يَتَعَرَّضْ الْمَالِكُ لَهُ إلَخْ أَيْ وَقَدْ عَلِمَ تَبَعِيَّتَهُ لِأُمِّهِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ وَجَبَ رَدُّهُ فَوْرًا وَإِلَّا ضَمِنَهُ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إعْلَامُ مَالِكِهِ أَيْ حَيْثُ عُدَّ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهِ لِمَا يَأْتِي فِي الْغَصْبِ أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ حَيَوَانًا وَتَبِعَهُ وَلَدَهُ لَا يَكُونُ غَاصِبًا لَهُ لِعَدَمِ اسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا ضَمِنَ إلَخْ) مَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمَالِكُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَشْبِيهُهُ بِالْأَمَانَةِ الشَّرْعِيَّةِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ لَمْ يَأْخُذْهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَمْ يَأْخُذْهَا (قَوْلُهُ نَحْوَ ثِيَابِ الْعَبْدِ) أَيْ الْمُسْتَعَارِ. (قَوْلُهُ لِيَسْتَعْمِلَهَا) أَيْ الثِّيَابَ بِخِلَافِ نَحْوِ الْإِكَافِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ مَأْذُونٌ فِيهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ كَأَنْ خَطَّتْ) مِثَالٌ لِلتَّلَفِ بِالِاسْتِعْمَالِ الْغَيْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا مِنْ التَّلَفِ بِالْغَيْرِ لِأَنَّهُ تَلَفٌ فِي الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ لَا بِهِ وَمِنْهُ لَوْ اسْتَعَارَ ثَوْرًا لِاسْتِعْمَالٍ فِي سَاقِيَةٍ فَسَقَطَ فِي بِئْرِهَا فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لِأَنَّهُ تَلِفَ فِي حَالِ الِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ بِغَيْرِهِ لَا بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَقِيَاسُهُ) أَيْ سُقُوطِهَا فِي الْبِئْرِ. وَ (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ مُضْمَنٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَظَاهِرُهُ) أَيْ مَا قَالَهُ الْغَزِّيِّ. (قَوْلُهُ لَا فَرْقَ إلَخْ) أَيْ فِي الضَّمَانِ (قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ تَقْيِيدُهُ) أَيْ الضَّمَانِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ مِمَّا أَذِنَ الْمَالِكُ فِي حَمْلِهِ عَلَيْهَا) أَيْ فَهُوَ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الِاسْتِعْمَالِ فَالتَّلَفُ بِهِ تَلَفٌ بِالِاسْتِعْمَالِ وَلَعَلَّ هَذَا أَنْسَبُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ أَيْ فَلَا تَقْصِيرَ لِأَنَّ ضَمَانَ الْعَارِيَّةِ لَا يَتَقَيَّدُ بِالتَّقْصِيرِ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ الْمَتْنُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ اعْتَرَضُوهُ) أَيْ الْقِيَاسَ ع ش وَكُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ الِاعْتِرَاضِ اهـ كُرْدِيٌّ. (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَتَوَلَّدْ) أَيْ التَّعَثُّرُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَقُتِلَا) أَيْ فَيَضْمَنُهُمَا الْمُسْتَعِيرُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ مِنْ جَزْمِ الْأَنْوَارِ) اعْتَمَدَ م ر مَا فِي الْأَنْوَارِ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ إلَخْ) وَإِلَيْهِ يُومِئُ تَعْبِيرُهُمَا أَيْ الشَّيْخَيْنِ بِأَنَّ الشَّرْطَ لَغْوٌ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ لَا يُفْسِدُهَا إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ فَسَادُهَا اهـ نِهَايَةٌ أَيْ فَيَضْمَنُ الْأُجْرَةَ لِمِثْلِهَا وَيَأْثَمُ بِاسْتِعْمَالِهَا ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (مَا يَنْمَحِقُ) أَيْ يَتْلَفُ بِالْكُلِّيَّةِ (أَوْ يَنْسَحِقُ) أَيْ يَنْقُصُ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ مَأْذُونٌ فِيهِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ اسْتَعَارَ عَبْدًا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْفَرْعِ فِي نِهَايَةٍ. (قَوْلُهُ السَّابِقُ) أَيْ فِي شَرْحِ وَمُؤْنَةِ الرَّدِّ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ. (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ مِنْ تَلَفِ الْعَيْنِ أَوْ نُقْصَانِهَا الْمُفَسَّرِ بِهِمَا الِانْمِحَاقُ وَالِانْسِحَاقُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَمَوْتُ الدَّابَّةِ) أَيْ بِرُكُوبٍ أَوْ حَمْلٍ مُعْتَادَيْنِ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ سم وع ش أَيْ بِالِاسْتِعْمَالِ اهـ زَادَ
قَوْلُهُ وَمِنْهَا) يُتَأَمَّلْ هَذَا الضَّمِيرُ. (قَوْلُهُ نَحْوَ إكَافِ الدَّابَّةِ دُونَ وَلَدِهَا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَوْ وَلَدَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ فَالْوَلَدُ أَمَانَةٌ، وَلَوْ سَاقَهَا الْمُسْتَعِيرُ فَتَبِعَهَا وَلَدُهَا وَالْمَالِكُ سَاكِتٌ يَنْظُرُ قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَلَوْ أَبْدَلَهُ بِقَوْلِهِ يَعْلَمُ كَانَ أَوْلَى اهـ فَانْظُرْ مَا مَعْنَى الرَّدِّ مَعَ نَظَرِ الْمَالِكِ وَعِلْمِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا يَلْزَمُ مِنْ نَظَرِهِ وَعِلْمِهِ عِلْمُهُ بِمَحَلِّهِ بَعْدَ يَلْزَمُهُ إعْلَامُهُ بِهِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ أَخْذِهِ. (قَوْلُهُ كَأَنْ خَطَّتْ إلَخْ) تَمْثِيلٌ لِلنَّفْيِ. (قَوْلُهُ وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ جَزْمِ الْأَنْوَارِ إلَخْ) اعْتَمَدَ م ر مَا فِي الْأَنْوَارِ وَوَجَّهَ بِتَعَذُّرِ الْمِثْلِ هُنَا إذَا مِثْلُ الْعَارِيَّةُ مَا يَكُونُ مَوْصُوفًا بِأَنَّهُ مُعَارٌ وَذَلِكَ يَتَعَذَّرُ وَإِذَا تَعَذَّرَ الْمِثْلُ وَجَبَتْ الْقِيمَةُ اهـ وَقَوْلُ يُرَدُّ الْمَغْصُوبُ بِأَنَّهُ يُضْمَنُ بِمِثْلِهِ إذَا كَانَ مِثْلِيًّا مَعَ وُجُودِ هَذَا التَّوْجِيهِ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ لَا يُفْسِدُهَا إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ فَسَادُهَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ وَمَوْتُ الدَّابَّةِ) .