الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيُطَالَبُ الْمُوَكِّلُ فَقَطْ (وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ) فِيمَا قَالَ (إلَّا بِبَيِّنَةٍ) أَوْ حُجَّةٍ أُخْرَى؛ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ لِمَنْ لَمْ يَأْتَمِنْهُ فَكَانَ حَقُّهُ إمَّا الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ، وَلَوْ وَاحِدًا مَسْتُورًا، وَإِمَّا الدَّفْعُ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ نَظِيرَ مَا مَرَّ آخِرَ الضَّمَانِ، وَمِنْ ثَمَّ يَأْتِي هُنَا مَا لَوْ أَشْهَدَ فَغَابُوا، أَوْ مَاتُوا مِنْ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ عَلَيْهِ وَمَا لَوْ أَدَّى فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ وَصَدَّقَهُ فِي الدَّفْعِ مِنْ أَنَّ الْمُوَكِّلَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَيُصَدَّقُ الْمُوَكِّلُ بِيَمِينِهِ أَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ بِحَضْرَتِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِ وَكِيلٍ بِقَبْضِ دَيْنٍ لِمُوَكِّلِهِ ادَّعَاهُ الْمَدِينُ وَصَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ لِأَنَّهُ الْحَقُّ لَهُ
(فَرْعٌ) فِي الْأَنْوَارِ لَوْ قَالَ لِمَدِينِهِ اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِمَا فِي ذِمَّتِك فَفَعَلَ صَحَّ لِلْمُوَكِّلِ وَبَرِئَ الْمَدِينُ، وَإِنْ تَلِفَ. اهـ. وَسَيَأْتِي أَوَّلَ الْفَرْعِ الْآتِي مَا يُوَافِقُهُ، وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ الْأَشْرَافِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ فِي إزَالَةِ مِلْكِهِ لَا يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ اتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ وَيَرُدُّهُ مَا يَأْتِي فِي تِلْكَ الْفُرُوعِ الْمُتَعَدِّدَةِ أَنَّ الْقَابِضَ مِنْهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ وَكِيلُ الْآذِنِ فَإِنْ قُلْت هَلْ يُؤَيِّدُ الْأَشْرَافُ تَضْعِيفَهُمْ قَوْلَ الْقَفَّالِ لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ أَقْرِضْنِي خَمْسَةً وَأَدِّهَا عَنْ زَكَاتِي صَحَّ بَابُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى شُذُوذِهِ بِتَجْوِيزِهِ اتِّحَادَ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ قُلْت: لَا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَقْرِضْنِي مَنَعَ التَّقْدِيرَ الَّذِي أَوْجَبَ فِي تِلْكَ الْفُرُوعِ كَوْنَ الْقَابِضِ كَأَنَّهُ وَكِيلُ الْآذِنِ وَلِذَا صَحَّ اشْتَرِ لِي كَذَا بِكَذَا، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا؛ لِأَنَّ تَقْدِيرَ الْقَرْضِ هُنَا لَا مَانِعَ مِنْهُ فَعَلِمْنَا بِهِ عَلَى الْأَصَحِّ لَا بِالْهِبَةِ الضِّمْنِيَّةِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهَا
(وَقَيِّمُ الْيَتِيمِ)
إلَى قَوْلِهِ: وَلَا عِبْرَةَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: فَقَطْ وَإِلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَيُطَالَبُ الْمُوَكِّلُ فَقَطْ) أَيْ وَإِذَا حَلَفَ الْمُسْتَحِقُّ طَالَبَ الْمُوَكِّلَ فَقَطْ بِحَقِّهِ، وَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْوَكِيلِ وَإِذَا أَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ حَقَّهُ مِنْ الْمُوَكِّلِ ضَمِنَ الْوَكِيلُ الْمَأْخُوذَ، وَإِنْ صَدَّقَهُ فِي الْأَدَاءِ لِتَقْصِيرِهِ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ زِيَادِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَسَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: وَمَا لَوْ أَدَّى فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ. إلَخْ
(قَوْلُهُ: أَوْ حُجَّةٍ أُخْرَى) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، أَوْ بِشَاهِدٍ وَيَحْلِفُ مَعَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ يَأْتِي هُنَا مَا لَوْ أَشْهَدَ. إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: أَيْ الْوَكِيلِ فِي الْإِشْهَادِ. انْتَهَى. اهـ. سم (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ. إلَخْ) أَيْ حَيْثُ صَدَّقَهُ الْمُوَكِّلُ فِي الدَّفْعِ لِلْمُسْتَحِقِّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا عِبْرَةَ بِإِنْكَارِ وَكِيلٍ. إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْوَكِيلِ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَرِيمِ الدَّائِنِ الْمَدِينِ وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِي مُطَالَبَةِ الْوَكِيلِ، وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ أَنَّهُ لَا يُطَالِبُهُ لِإِنْكَارِهِ الْقَبْضَ. اهـ. وَعَلَيْهِ فَإِنْكَارُ الْوَكِيلِ لَهُ عِبْرَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِدَفْعِ الْمُطَالَبَةِ عَنْهُ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ فَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ مُطَالَبَةُ الْوَكِيلِ وَلَا الْمَدِينِ لِتَصْدِيقِهِ الْمَدِينَ فِي دَفْعِهِ لِلْوَكِيلِ وَتَصْدِيقِ الْوَكِيلِ فِي عَدَمِ الْقَبْضِ بِحَلِفِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِالْقَبْضِ. إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ الْإِنْكَارِ وَالْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ لِلْمُوَكِّلِ
[فَرْعٌ قَالَ لِمَدِينِهِ اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِمَا فِي ذِمَّتِك فَفَعَلَ]
(قَوْلُهُ: فَرْعٌ فِي الْأَنْوَارِ لَوْ قَالَ لِمَدِينِهِ. إلَخْ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِخِلَافِهِ مَا فِي الْأَنْوَارِ وَمُوَافَقَةُ مَا فِي الْإِشْرَافِ وَيَجْرِي إفْتَاؤُهُ فِيمَا يُوَافِقُ مَا فِي الْأَنْوَارِ مِنْ الْفُرُوعِ الْآتِيَةِ كَقَوْلِ الْقَاضِي الْآتِي لَوْ أَمَرَ مَدِينَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِدَيْنِهِ طَعَامًا. إلَخْ فَالصَّحِيحُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْ الدَّيْنِ وَعَلَى هَذَا يَسْقُطُ رَدُّ الشَّارِحِ لِمَا فِي الْإِشْرَافِ بِتِلْكَ الْفُرُوعِ م ر. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَلِفَ) أَيْ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْمَدِينِ بِلَا تَقْصِيرٍ مِنْهُ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مَا فِي الْأَنْوَارِ (قَوْلُهُ: إنَّهُ لَا يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ) أَيْ إذَا فَعَلَ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْمَدِينِ ثُمَّ إنْ دَفَعَهُ لِلدَّائِنِ رَدَّهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَإِلَّا رَدَّ بَدَلَهُ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ سم عَدَمُ الْوُقُوعِ لِلْمُوَكِّلِ ظَاهِرُ إنْ كَانَ بِالْعَيْنِ فَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ لَمْ يُتَّجَهْ إلَّا الْوُقُوعُ لِلْمُوَكِّلِ وَإِذَا دَفَعَ الثَّمَنَ فَهَلْ يَصِحُّ وَيَكُونُ قَرْضًا عَلَى الْمُوَكِّلِ وَيَقَعُ التَّقَاصُّ، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ . اهـ. أَقُولُ الظَّاهِرُ نَعَمْ يَصِحُّ وَيَكُونُ قَرْضًا عَلَيْهِ وَكَذَا يَقَعُ التَّقَاصُّ بِشَرْطِهِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي الْفَرْعِ الْآتِي (قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ الْفُرُوعِ. إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ ثَمَّ (قَوْلُهُ إنَّ الْقَابِضَ. إلَخْ) أَيْ بَائِعَ الْعَبْدِ، وَهُوَ بَيَانٌ لِمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: يَصِيرُ كَأَنَّهُ. إلَخْ) نَظَرَ فِيهِ سم رَاجِعْهُ (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ. إلَخْ) مُعَلَّقٌ بِتَضْعِيفِهِمْ (قَوْلُهُ: عَلَى شُذُوذِهِ) أَيْ الْقَفَّالِ (قَوْلُهُ: قُلْت لَا) أَيْ لَا يُؤَيِّدُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ قَوْلَهُ:) أَيْ قَوْلَ الْآمِرِ (قَوْلُهُ: مَنَعَ. إلَخْ) أَيْ لِعَدَمِ قَابِضٍ لِلْقَرْضِ الصَّرِيحِ (قَوْلُهُ: وَلِذَا) أَيْ وَلِكَوْنِ قَوْلِهِ: أَقْرِضْنِي مَنَعَ. إلَخْ (صَحَّ اشْتَرِ لِي. إلَخْ) أَيْ بِدُونِ أَقْرِضْنِي أَيْ وَيَصِيرُ الْقَابِضُ أَيْ الْبَائِعُ كَأَنَّهُ وَكِيلُ الْآذِنِ وَقَضِيَّةُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ أَدِّ كَذَا عَنْ زَكَاتِي صَحَّ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الضَّمَانِ وَيَأْتِي الْفَرْعُ الْآتِي مَا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي صِحَّتِهِ
(قَوْلُهُ: لَا مَانِعَ. إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ الْقَابِضَ يَصِيرُ كَأَنَّهُ. إلَخْ فَلَا يُؤَدِّي إلَى اتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ (قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ مِنْ تَقْدِيرِ الْقَرْضِ وَكَذَا ضَمِيرُ بِهِ (قَوْلُهُ: لَا بِالْهِبَةِ إلَخْ) أَيْ لِعَدَمِ وُجُودِ الْقَابِضِ عَنْ جِهَةِ الْآذِنِ فِيهَا وَقَدْ يُقَالُ إنَّ الْبَائِعَ فِيهَا أَيْضًا يَصِيرُ كَأَنَّهُ وَكِيلُ الْآذِنِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِاشْتِرَاطِ الْقَبُولِ فِي الْهِبَةِ
يَلْزَمُهُ الِاحْتِيَاطُ لِلْمُوَكِّلِ فَإِذَا تَرَكَهُ غَرِمَ بِخِلَافِ الْغَرِيمِ. اهـ.
وَسَيَأْتِي ذَلِكَ بِدُونِ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ قُبَيْلَ الْفَرْعِ الْآتِي وَقَوْلُهُ: وَيُفَارِقُ مَا لَوْ تَرَكَ الْوَكِيلُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ. إلَخْ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ الْمُدَّعِي الرَّدَّ عَلَى رَسُولِ الْمُوَكِّلِ إذَا أَنْكَرَ الرَّسُولَ وَصَدَّقَ الْمُوَكِّلُ الْوَكِيلَ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا تَقَدَّمَ مَعَ تَفْرِيطِهِ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ وَمَعَ لُزُومِ احْتِيَاطِهِ لِمُوَكِّلٍ فَلُزُومُ الِاحْتِيَاطِ وَحُصُولِ التَّفْرِيطِ بِتَرْكِهِ لَا يَقْتَضِي الضَّمَانَ عِنْدَ التَّصْدِيقِ عَلَى الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ يَأْتِي هُنَا مَا لَوْ أَشْهَدَ فَغَابُوا. إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: فِي الْإِشْهَادِ
(قَوْلُهُ: فَرْعٌ فِي الْأَنْوَارِ لَوْ قَالَ لِمَدِينِهِ اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِمَا فِي ذِمَّتِك. إلَخْ) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِخِلَافِ مَا فِي الْأَنْوَارِ وَمُوَافَقَةِ مَا فِي الْإِشْرَافِ وَيَجْرِي إفْتَاؤُهُ فِيمَا يُوَافِقُ مَا فِي الْأَنْوَارِ عَنْ الْفُرُوعِ الْآتِيَةِ كَقَوْلِ الْقَاضِي الْآتِي لَوْ أَمَرَ مَدِينَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِدَيْنِهِ طَعَامًا. إلَخْ فَالصَّحِيحُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْ الدَّيْنِ وَعَلَى هَذَا يَسْقُطُ رَدُّ الشَّارِحِ لِمَا فِي الْإِشْرَافِ بِتِلْكَ الْفُرُوعِ م ر (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ قَوْلِ الْإِشْرَافِ وَغَيْرِهِ إنَّهُ لَا يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ) عَدَمُ الْوُقُوعِ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ فَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ لَمْ يُتَّجَهْ إلَّا الْوُقُوعُ لِلْمُوَكِّلِ وَإِذَا دَفَعَ الثَّمَنَ فَهَلْ يَصِحُّ وَيَكُونُ قَرْضًا عَلَى الْمُوَكِّلِ وَيَقَعُ التَّقَاصُّ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ (قَوْلُهُ: إنَّ الْقَابِضَ مِنْهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ وَكِيلُ الْآذِنِ)
مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي إذْ هُوَ الْمُرَادُ بِالْقَيِّمِ حَيْثُ أَطْلَقَ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يَعُمُّ بِهِ الْأَبَ وَالْجَدَّ يَرُدُّهُ تَسْمِيَتُهُ يَتِيمًا إذْ هُوَ لَا أَبَ لَهُ وَلَا جَدَّ وَالْوَصِيُّ يَأْتِي فِي بَابِهِ فَتَعَيَّنَ مَا مَرَّ وَمِثْلُهُ وَلِيُّ الْمَجْنُونِ وَالسَّفِيهِ (إذَا ادَّعَى دَفْعَ الْمَالِ إلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ) وَالْعَقْلِ وَالرُّشْدِ (يَحْتَاجُ إلَى بَيِّنَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُ وَقُبِلَ فِي الْإِنْفَاقِ اللَّائِقِ لِعُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَالْمَشْهُورُ فِي الْأَبِ وَالْجَدِّ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ أَنَّهُمَا كَالْقَيِّمِ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ، وَإِنْ خَالَفَهُ السُّبْكِيُّ فَجَزَمَ بِقَبُولِ قَوْلِهِمَا وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْإِمَامُ وَأُلْحِقَ بِهِمَا قَاضٍ عَدْلٌ أَمِينٌ ادَّعَى ذَلِكَ زَمَنَ قَضَائِهِ وَوُجِّهَ جَزْمًا فِي الْوَصِيِّ بِعَدَمِ قَبُولِهِ وَحِكَايَتِهِ هَذَا الْخِلَافَ فِي الْقَيِّمِ بِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْقَاضِي لَا نَائِبِهِ فَكَانَ أَقْوَى مِنْ الْوَصِيِّ
(وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ وَلَا مُودَعٍ) وَلَا سَائِرِ مَنْ يُقْبَلُ قَوْلَهُ فِي الرَّدِّ كَشَرِيكٍ وَعَامِلِ قِرَاضٍ (أَنْ يَقُولَ بَعْدَ طَلَبِ الْمَالِكِ لَا أَرُدُّ الْمَالَ إلَّا بِإِشْهَادٍ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ بِهِ إلَيْهِ مَعَ قَبُولِ قَوْلِهِ فِي الرَّدِّ وَخَشْيَةُ وُقُوعِهِ فِي الْحَلِفِ لَا تُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّهُ لَا ذَمَّ فِيهِ، يُعْتَدُّ بِهِ عَاجِلًا وَلَا آجِلًا (وَلِلْغَاصِبِ وَمَنْ لَا يُقْبَلُ قَوْلَهُ) مِنْ الْأُمَنَاءِ كَالْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَأْجِرِ وَغَيْرِهِمْ كَالْمُسْتَعِيرِ (فِي الرَّدِّ) أَوْ الدَّفْعِ كَالْمَدِينِ (ذَلِكَ) أَيْ أَنْ يُمْسِكَهُ لِلْإِشْهَادِ وَيُغْتَفَرُ لَهُ إمْسَاكُهُ هَذِهِ اللَّحْظَةَ، وَإِنْ كَانَ الْخُرُوجُ عَنْ الْمَعْصِيَةِ وَاجِبًا فَوْرًا لِلضَّرُورَةِ، هَذَا إنْ كَانَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْأَخْذِ وَإِلَّا فَنَقْلًا عَنْ الْبَغَوِيّ أَيْ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمَرَاوِزَةِ وَالْمَاوَرْدِيُّ أَنَّ لَهُ الِامْتِنَاعَ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَرْفَعُهُ لِمَالِكِيٍّ يَرَى الِاسْتِفْصَالَ وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ بِهِ الْأَصُونِيُّ كَمَا رَجَّحَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَاقْتَضَى كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ تَرْجِيحَهُ وَعَنْ الْعِرَاقِيِّينَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمَا تَرْجِيحُهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ أَنْ يَقُولَ لَيْسَ لَهُ عِنْدِي شَيْءٌ وَيَحْلِفُ عَلَيْهِ
(وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ) لِآخَرَ عَلَيْهِ، أَوْ عِنْدَهُ مَالٌ لِلْغَيْرِ (وَكَّلَنِي الْمُسْتَحِقُّ بِقَبْضِ مَالِهِ عِنْدَك مِنْ دَيْنٍ) اسْتِعْمَالُ عِنْدَ فِي الدَّيْنِ تَغْلِيبًا بَلْ وَحْدَهُ صَحِيحٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِقْرَارِ (أَوْ عَيْنٍ وَصَدَّقَهُ) الَّذِي عِنْدَهُ ذَلِكَ (فَلَهُ دَفْعُهُ إلَيْهِ) لِأَنَّهُ مُحِقٌّ بِزَعْمِهِ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ مَا ذُكِرَ فِي الْعَيْنِ عَلَى مَا إذَا ظَنَّ إذْنَ الْمَالِكِ لَهُ فِي قَبْضِهَا بِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ
دُونَ الْقَرْضِ
(قَوْلُهُ: مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي) إلَى قَوْلِهِ: وَوَجْهٌ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ (وَالْمَذْهَبُ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ: إذْ هُوَ لَا أَبَ لَهُ وَلَا جَدَّ) مُرَادُ مَنْ فَسَّرَ الْيَتِيمَ هُنَا بِمَنْ لَا أَبَ لَهُ وَلَا جَدَّ أَنَّ قَيِّمَ الْقَاضِي لَا يَكُونُ إلَّا مَعَ فَقْدِهِمَا وَلَا دَخْلَ لَهُ مَعَ وُجُودِ الْجَدِّ الْأَصْلِ، فَلَا يُنَافِي مَا قِيلَ فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ مِنْ أَنَّهُ صَغِيرٌ لَا أَبَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ جَدٌّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ قَوْلُهُ: مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ) أَيْ الْقَيِّمِ (قَوْلُهُ: وَلِيُّ الْمَجْنُونِ. إلَخْ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ الْيَتِيمَ (قَوْلُهُ: وَقُبِلَ) أَيْ قَوْلُ الْقَيِّمِ (قَوْلُهُ: لِعُسْرٍ. إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقُبِلَ (قَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم أَيْ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَبِهِ صَرَّحَ. إلَخْ) أَيْ بِالْقَبُولِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي تَبَعًا لِتَصْرِيحِ الْمَاوَرْدِيِّ. اهـ. (قَوْلُهُ وَأُلْحِقَ بِهِمَا. إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَأُلْحِقَ بِهِمَا أَيْ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ أَيْ فِي الْقَبُولِ الَّذِي جَزَمَ بِهِ السُّبْكِيُّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: أَمِينٌ ادَّعَى ذَلِكَ زَمَنَ قَضَائِهِ أَيْ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ الْقَبُولِ فِي الْمُشَبَّهِ كَالْمُشَبَّهِ بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَوَجْهُ جَزْمِهِ) أَيْ فِي الْمَتْنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَحِكَايَتِهِ) عَطْفٌ عَلَى جَزْمِهِ (قَوْلُهُ: فَكَانَ أَقْوَى مِنْ الْوَصِيِّ) هَذَا مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْوَصِيَّ نَائِبُ الْأَبِ، أَوْ الْجَدِّ، وَهُوَ أَعْلَى مَرْتَبَةً مِنْ الْقَاضِي. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: وَلَا سَائِرِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَا سَائِرِ مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ. إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ ذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الْغَاصِبِ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِي مُجْمَعٍ عَلَيْهِ أَمَّا لَوْ كَانَ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ فَرُبَّمَا يَرْفَعُهُ لِقَاضٍ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ التَّأْخِيرُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: كَشَرِيكٍ. إلَخْ) أَيْ وَجَابٍ (قَوْلُهُ: لَا حَاجَةَ. إلَخْ) أَيْ لِنَحْوِ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: وَخَشْيَةُ وُقُوعِهِ. إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلٍ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ: عَاجِلًا. إلَخْ) بَلْ قَدْ يُنْدَبُ الْحَلِفُ فِيمَا لَوْ كَانَ صَادِقًا وَتَرَتَّبَ عَلَى عَدَمِ حَلِفِهِ فَوَاتُ حَقٍّ لَهُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِلضَّرُورَةِ) لِأَنَّهُ رُبَّمَا طُولِبَ الْقَابِضُ بِهِ ثَانِيًا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْخُرُوجُ. إلَخْ) هَذَا خَاصٌّ بِالْغَاصِبِ. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ الْجَزْمِ بِجَوَازِ الْإِمْسَاكِ وَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَنَقْلًا. إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِالْأَخْذِ فَفِي الْإِمْسَاكِ خِلَافٌ فَنَقَلَ الشَّيْخَانِ عَنْ الْبَغَوِيّ. إلَخْ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَنَقْلًا عَنْ الْبَغَوِيّ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم وَكَذَا اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَاقْتَضَى كَلَامُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ. إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ هـ ع ش (قَوْلُهُ لِمَالِكِيٍّ يَرَى. إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِقَاضٍ يَرَى الِاسْتِفْصَالَ كَالْمَالِكِيِّ فَيَسْأَلُهُ هَلْ هُوَ غَصْبٌ، أَوْ لَا؟ . اهـ. (قَوْلُهُ: لِتَمَكُّنِهِ. إلَخْ) قَدْ مَرَّ رَدُّهُ آنِفًا بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَرْفَعُهُ. إلَخْ
قَوْلُ الْمَتْنِ (رَجُلٌ) أَيْ مَثَلًا (قَوْلُهُ: لِآخَرَ) مُتَعَلِّقٌ بِقَالَ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ بِقَبْضِ مَالِهِ) بِكَسْرِ اللَّامِ (قَوْلُهُ تَغْلِيبًا) أَيْ لِلْعَيْنِ عَلَى الدَّيْنِ (قَوْلُهُ: بَلْ وَحْدَهُ) أَيْ مِنْ غَيْرِ تَغْلِيبٍ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُحِقٌّ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: حَتَّى لَا يُنَافِيَ إلَى وَإِذَا دَفَعَ وَقَوْلَهُ: وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْ وَقَوْلُهُ: قَالَ الْمُتَوَلِّي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ. إلَخْ) أَيْ الرَّجُلَ وَ (قَوْلُهُ بِزَعْمِهِ) أَيْ الْآخَرِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا ظَنَّ. إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا قَدْ يُسْتَغْنَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ: وَصَدَّقَهُ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ وُقُوعَ
الْقَابِضُ هُوَ بَائِعُ الْعَبْدِ فَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ قَبْضَهُ يَقَعُ عَنْ الْآذِنِ ثُمَّ يَحْتَاجُ هُوَ إلَى قَبْضٍ جَدِيدٍ عَنْ الثَّمَنِ بِشَرْطِهِ كَأَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الْآذِنَ ثُمَّ يَرُدَّهُ إلَيْهِ فَوَاضِحٌ، وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّ قَبْضَهُ يَقَعُ عَنْ الْبَيْعِ أَيْضًا فَفِيهِ اتِّحَادُ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضُ؛ لِأَنَّهُ قَبْضٌ عَنْ الْآذِنِ وَقَبْضُهُ مِنْ نَفْسِهِ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَمَّا قَبَضَ عَنْ الْآذِنِ صَارَ مَأْذُونًا فِي قَبْضِهِ عَنْ جِهَةِ الْبَيْعِ فَهُوَ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ أَذِنَ لَهُ فِي قَبْضِهَا عَنْ الثَّمَنِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ فِي الْأَبِ وَالْجَدِّ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَنَقْلًا عَنْ الْبَغَوِيّ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر
(قَوْلُهُ: لِآخَرَ) مُتَعَلِّقٌ بِقَالَ ش (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَنْبَغِي. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا ظَنَّ) قَدْ يُقَالُ هَذَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ: وَصَدَّقَهُ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ وُقُوعَ الصِّدْقِ فِي قَلْبِهِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ (قَوْلُهُ:
حَتَّى لَا يُنَافِيَ قَوْلَهُمْ وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ الْعَيْنِ لِمُدَّعِي وَكَالَةٍ لَمْ يُثْبِتْهَا؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَحِينَئِذٍ، فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْمَتْنِ لِظُهُورِ الْمُرَادِ مَعَ النَّظَرِ لِقَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ فَأَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْ فَإِنْ كَانَ الْمَدْفُوعُ عَيْنًا اسْتَرَدَّهَا إنْ بَقِيَتْ وَإِلَّا غَرِمَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَلَا رُجُوعَ لِلْغَارِمِ عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ مَظْلُومٌ بِزَعْمِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي هَذَا إنْ لَمْ تَتْلَفْ بِتَفْرِيطِ الْقَابِضِ وَإِلَّا فَإِنْ غَرِمَهُ لَمْ يَرْجِعْ، أَوْ الدَّافِعَ رَجَعَ؛ لِأَنَّ الْقَابِضَ وَكِيلٌ بِزَعْمِهِ وَالْوَكِيلُ يَضْمَنُ بِالتَّفْرِيطِ وَالْمُسْتَحِقُّ ظَلَمَهُ وَمَالُهُ فِي ذِمَّةِ الْقَابِضِ فَيَسْتَوْفِيهِ بِحَقِّهِ، أَوْ دَيْنًا طَالَبَ الدَّافِعُ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْقَابِضَ فُضُولِيٌّ بِزَعْمِهِ وَإِذَا غَرِمَ الدَّافِعُ فَإِنْ بَقِيَ الْمَدْفُوعُ عِنْدَ الْقَابِضِ اسْتَرَدَّهُ ظَفَرًا وَإِلَّا فَإِنْ فَرَّطَ فِيهِ غَرِمَهُ وَإِلَّا فَلَا (وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ) الدَّفْعُ إلَيْهِ (إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى وَكَالَتِهِ) لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُوَكِّلَ يُنْكِرُ فَيَغْرَمُهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَكُنْ تَحْلِيفُهُ؛ لِأَنَّ النُّكُولَ كَالْإِقْرَارِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ، وَإِنْ صَدَّقَهُ لَا يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ إلَيْهِ
(وَإِنْ قَالَ) لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ (أَحَالَنِي) مُسْتَحِقُّهُ (عَلَيْك) وَقَبِلْت الْحَوَالَةَ (وَصَدَّقَهُ وَجَبَ الدَّفْعُ) إلَيْهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِمَا يَأْتِي فِي الْوَارِثِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَذَّبَهُ وَهُنَا لَهُ تَحْلِيفُهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي وَيَأْخُذُ مِنْهُ وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ ثُمَّ أَنْكَرَ الدَّائِنُ الْحَوَالَةَ وَحَلَفَ أَخَذَ دَيْنَهُ مِمَّنْ كَانَ عَلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ الْمُؤَدِّي عَلَى مَنْ دَفَعَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ بِالْمِلْكِ إلَيْهِ
(قُلْت: وَإِنْ قَالَ) لِمَنْ عِنْدَهُ عَيْنٌ، أَوْ دَيْنٌ لِمَيِّتٍ (أَنَا وَارِثُهُ) الْمُسْتَغْرِقُ كَمَا فِي الشَّامِلِ وَغَيْرِهِ وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يَنْظُرُوا إلَى أَنَّ أَنَا وَارِثُهُ صِيغَةُ حَصْرٍ
الصِّدْقِ فِي قَلْبِهِ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ بِقَرِينَةِ قَوِيَّةٍ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: حَتَّى لَا يُنَافِيَ) أَيْ مَا ذُكِرَ فِي الْعَيْنِ
(قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ حُمِلَ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: وَإِذَا دَفَعَ. إلَخْ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: فَأَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ) أَيْ وَكَالَةَ الرَّجُلِ الْقَابِضِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: اسْتَرَدَّهَا) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ أَخَذَهَا، أَوْ أَخَذَهَا الدَّافِعُ وَسَلَّمَهَا إلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا) أَيْ الرَّجُلِ وَالْآخَرِ سم وَع ش (قَوْلُهُ: وَلَا رُجُوعَ لِلْغَارِمِ. إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَمَنْ غَرِمَ مِنْهُمَا لَا يَرْجِعُ عَلَى الْآخَرِ لِاعْتِرَافِهِمَا أَنَّ الظَّالِمَ غَيْرُهُمَا، فَلَا يَرْجِعُ إلَّا عَلَى ظَالِمِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ غَرِمَهُ) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ الْقَابِضُ (قَوْلُهُ: أَوْ الدَّافِعَ) عَطْفٌ عَلَى ضَمِيرِ النَّصْبِ فِي غَرِمَهُ (قَوْلُهُ: رَجَعَ وَكَذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ إنْ شَرَطَ الضَّمَانَ عَلَيْهِ) أَيْ الْقَابِضُ إنْ أَنْكَرَ الْمَالِكُ أَيْ الْوَكَالَةَ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ وَالْمُسْتَحِقُّ ظَلَمَهُ) أَيْ الدَّافِعَ (وَمَالُهُ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ مَالَ الْمُسْتَحِقِّ. إلَخْ (قَوْلُهُ: فَيَسْتَوْفِيهِ) أَيْ يَجُوزُ لِلدَّافِعِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مَالَ الْمُسْتَحِقِّ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْقَابِضِ كَمَا لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَ مَالَهُ الْآخَرَ (قَوْلُهُ بِحَقِّهِ) أَيْ بَدَلَ حَقِّهِ ظَفَرًا (قَوْلُهُ: أَوْ دَيْنًا) عَطْفٌ عَلَى عَيْنًا (قَوْلُهُ: طَالَبَ) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ (قَوْلُهُ: فُضُولِيٌّ بِزَعْمِهِ) أَيْ الْمُسْتَحِقِّ فَالْمَقْبُوضُ لَيْسَ حَقَّهُ (قَوْلُهُ اسْتَرَدَّهُ ظَفَرًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ مِنْ الْقَابِضِ؛ لِأَنَّهُ مَالُ مَنْ ظَلَمَهُ وَقَدْ ظَفِرَ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ فَرَّطَ فِيهِ. إلَخْ) أَيْ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْقَابِضَ وَكِيلٌ بِزَعْمِ الدَّافِعِ وَالْوَكِيلُ إنَّمَا يَضْمَنُ بِالتَّفْرِيطِ قَالَ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَأَقَرَّهُ سم هَذَا كُلُّهُ إنْ صَرَّحَ بِتَصْدِيقِهِ فِي دَعْوَاهُ الْوَكَالَةَ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ وَإِلَّا أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِتَصْدِيقِهِ، بَلْ كَذَّبَهُ، أَوْ سَكَتَ فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ وَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا قَبَضَهُ مِنْهُ دَيْنًا كَانَ، أَوْ عَيْنًا. اهـ. (قَوْلُهُ: الدَّفْعُ إلَيْهِ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ مُكَذِّبٌ لَهُ فِي الْوَكَالَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ لِمُدَّعِي الْوَكَالَةِ وَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ النُّكُولَ) أَيْ نُكُولَ الْآخَرِ عَنْ الْحَلِفِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ تَقَرَّرَ) أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَصَدَّقَهُ) أَيْ صَرَّحَ بِتَصْدِيقِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْ أَنَّ الْمُرَادَ التَّصْدِيقُ الظَّاهِرِيُّ خِلَافًا لِمَا فِي السَّيِّدِ عُمَرَ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ التَّصْدِيقُ الْبَاطِنِيُّ قَوْلُ الشَّارِحِ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَذَّبَهُ. إلَخْ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ. إلَخْ نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّصْدِيقِ الْآتِي فِي مَسْأَلَةِ الْوَارِثِ التَّصْدِيقُ الْبَاطِنِيُّ، وَإِنْ أَشْعَرَ قَوْلُهُ هُنَاكَ؛ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ. إلَخْ بِإِرَادَةِ الظَّاهِرِيِّ وَالْفَرْقُ عَدَمُ الرُّجُوعِ هُنَا مَعَ إنْكَارِ الدَّائِنِ الْحَوَالَةَ وَالرُّجُوعِ هُنَاكَ عِنْدَ تَبَيُّنِ حَيَاةِ الْمُسْتَحِقِّ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي فِي الْوَارِثِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ بِانْتِقَالِ الْحَقِّ إلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ كَذَّبَهُ (لَهُ) أَيْ لِمُدَّعِي الْحَوَالَةِ (تَحْلِيفُهُ) أَيْ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ (قَوْلُهُ: وَإِذَا دَفَعَ) إلَى قَوْلِهِ: وَيُسَنُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: كَمَا فِي الشَّامِلِ إلَى أَوْ وَصِيَّةٌ (قَوْلُهُ: وَلَا يَرْجِعُ الْمُؤَدِّي. إلَخْ) وَانْظُرْ هَلْ يُقَالُ هُنَا إلَّا أَنَّ شَرْطَ الدَّفْعِ الضَّمَانُ عَلَى الْقَابِضِ إنْ أَنْكَرَ الدَّائِنُ الْحَوَالَةَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُ الْمُغْنِي، وَكَلَامُ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ هُنَا
(قَوْلُهُ الْمُسْتَغْرِقُ) أَيْ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّ مَا يَأْخُذُهُ لَا يَخْتَصُّ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ -
اسْتَرَدَّهَا) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ وَقَوْلُهُ: مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا أَيْ الرَّجُلِ وَالْآخَرِ ش (قَوْلُهُ قَالَ الْمُتَوَلِّي. إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَزَادَ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فَقَالَ إلَّا أَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ عَلَى الْقَابِضِ لَوْ أَنْكَرَ الْمَالِكُ، أَوْ تَلِفَ بِتَفْرِيطِ الْقَابِضِ فَيَرْجِعُ الدَّافِعُ حِينَئِذٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ. إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ هَذَا كُلُّهُ إنْ صَرَّحَ بِتَصْدِيقِهِ فِي دَعْوَاهُ الْوَكَالَةَ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ وَإِلَّا أَيْ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِتَصْدِيقِهِ، بَلْ كَذَّبَهُ، أَوْ سَكَتَ فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ أَيْ مُطَالَبَتُهُ وَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا قَبَضَهُ مِنْهُ دَيْنًا كَانَ، أَوْ عَيْنًا. اهـ.
، وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ فَحَضَرَ الْمُسْتَحِقُّ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْوَكَالَةِ غَرِمَ الدَّافِعُ ثُمَّ يَرْجِعُ هُوَ عَلَى الْقَابِضِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَدِّقْهُ. اهـ. وَقَوْلُهُ: غَرِمَ الدَّافِعُ هُوَ ظَاهِرٌ فِي الدَّيْنِ وَكَذَا فِي الْعَيْنِ إذَا تَلِفَتْ لَكِنْ لَهُ تَغْرِيمُ الْقَابِضِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ كَذَّبَهُ ش (قَوْلُهُ: وَلَا يَرْجِعُ الْمُؤَدِّي. إلَخْ) أَيْ كَمَا بَحَثَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ خَفِيٌّ. إلَخْ) وَلَا سِيَّمَا وَهِيَ قَدْ تَكُونُ لِغَيْرِ الْحَصْرِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ قُلْت وَإِنْ قَالَ أَنَا وَارِثُهُ وَصَدَّقَهُ. إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ بَانَ الْمُسْتَحِقُّ أَيْ فِي صُورَةِ الْوَارِثِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُوصَى لَهُ حَيًّا وَطَالَبَهُ رَجَعَ عَلَى الْوَارِثِ وَالْوَصِيِّ وَالْمُوصَى لَهُ وَجَحْدُ الْمُحِيلِ الْحَوَالَةَ كَجَحْدِ الْمُوَكِّلِ الْوَكَالَةَ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ لَا يَخْفَى أَنَّ الدَّافِعَ مُصَدِّقٌ لِلْقَابِضِ عَلَى أَنَّ مَا قَبَضَهُ صَارَ لَهُ