الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالْفَرْقُ أَنَّهُ غَيْرُ نَائِبٍ عَنْهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ، وَفِي أَدَبِ الْقَضَاءِ لِلْغَزِّيِّ لَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ بِنِيَّةِ أَنَّهُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ فَهُوَ لِلِابْنِ وَالثَّمَنُ فِي مَالِهِ أَعْنِي الِابْنَ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى لَهُ بِمَالِ نَفْسِهِ يَقَعُ لِلطِّفْلِ وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ وَهَبَهُ الثَّمَنَ أَيْ كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي وَقَالَ الْقَفَّالُ يَقَعُ لِلْأَبِ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ وَهُوَ الْأَوْفَقُ لِإِطْلَاقِ الْأَصْحَابِ وَالْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ. اهـ. وَفِيهِ نَظَرٌ، بَلْ الْأَوْفَقُ بِمَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ أَمْهَرَ عَنْهُ مَلَكَهُ الِابْنُ فَيَرْجِعُ إلَيْهِ بِالْفِرَاقِ لَا إلَى الْأَبِ كَلَامُ الْقَاضِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي اشْتَرِ لِي كَذَا وَلَمْ يُعْطِهِ ثَمَنًا فَاشْتَرَاهُ لَهُ بِنِيَّتِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ فَيَقَعُ لَهُ وَيَكُونُ الثَّمَنُ قَرْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِأَنَّ الْأَبَ يَقْدِرُ عَلَى تَمْلِيكِ وَلَدِهِ قَهْرًا بِلَا بَدَلٍ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ.
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْوَكَالَةِ وَمَا تَنْفَسِخُ بِهِ
وَتَخَالُفِ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ وَدَفْعِ الْحَقِّ لِمُسْتَحِقِّهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ (الْوَكَالَةُ) وَلَوْ بِجُعْلٍ مَا لَمْ تَكُنْ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ بِشُرُوطِهَا (جَائِزَةٌ مِنْ الْجَانِبَيْنِ) لِأَنَّ لُزُومَهَا يَضُرُّهُمَا إذْ قَدْ يَظْهَرُ لِلْمُوَكِّلِ مَصْلَحَةُ الْعَزْلِ وَقَدْ يَعْرِضُ لِلْوَكِيلِ مَا يَمْنَعُهُ عَنْ الْعَمَلِ نَعَمْ لَوْ عَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ لَوْ عَزَلَ نَفْسَهُ فِي غَيْبَةِ مُوَكِّلِهِ اسْتَوْلَى عَلَى الْمَالِ جَائِرٌ حَرُمَ عَلَيْهِ الْعَزْلُ عَلَى الْأَوْجَهِ كَالْوَصِيِّ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ
(فَإِذَا عَزَلَهُ الْمُوَكِّلُ فِي حُضُورِهِ) بِأَنْ قَالَ عَزَلْتُك (أَوْ قَالَ) فِي حُضُورِهِ أَيْضًا (رَفَعْتُ الْوَكَالَةَ، أَوْ أَبْطَلْتُهَا) ظَاهِرُهُ انْعِزَالُ الْحَاضِرِ بِمُجَرَّدِ هَذَا اللَّفْظِ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ بِهِ وَلَا ذَكَرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَأَنَّ الْغَائِبَ فِي ذَلِكَ كَالْحَاضِرِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ تَعَدَّدَ لَهُ وُكَلَاءُ وَلَمْ يَنْوِ أَحَدَهُمْ فَهَلْ يَنْعَزِلُ الْكُلُّ؛ لِأَنَّ حَذْفَ الْمَعْمُولِ يُفِيدُ الْعُمُومَ أَوْ يَلْغُو لِإِبْهَامِهِ، لِلنَّظَرِ فِي ذَلِكَ مَجَالٌ.
وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي حَاضِرٍ، أَوْ غَائِبٍ لَيْسَ لَهُ وَكِيلٌ غَيْرُهُ انْعِزَالُهُ بِمُجَرَّدِ هَذَا اللَّفْظِ
مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَإِنَّمَا يَنْقُدُهُ مِنْ مَالِ الْمُوَلِّي عَلَيْهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ أَنَّهُ غَيْرُ نَائِبٍ عَنْهُ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ شِرَاءَ الْوَلِيِّ لَازِمٌ لِلْمُوَلَّيْ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَمْ يَلْزَمْ الْوَلِيَّ ضَمَانُهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ اهـ زَادَ شَرْحُ الرَّوْضِ عَقِبَ مِثْلِهَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ ضَمَانِ الْمُوَكِّلِ الثَّمَنَ وَعَدَمِ ضَمَانِ الطِّفْلِ لَهُ فِيمَا إذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْوَلِيُّ أَنَّ الْمُوَكِّلَ أَذِنَ بِخِلَافِ الطِّفْلِ. اهـ.
وَهَذَا بِمَعْنَى الْفَرْقِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ فَأَسْقَطَ الشَّارِحُ الْفَرْقَ لِلْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ وَجَعَلَ الْفَرْقَ لِلْمَسْأَلَةِ الْأُولَى لِلثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: وَيَصِيرُ. إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَأَنَّهُ وَهَبَهُ الثَّمَنَ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ أَنَّهُ أَدَّى لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَيَكُونُ قَرْضًا لِلطِّفْلِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْفَقُ) أَيْ مَا قَالَهُ الْقَفَّالُ (قَوْلُهُ: لَوْ أَمْهَرَ عَنْهُ) أَيْ أَعْطَى الْأَبَ الْمَهْرَ عَنْ ابْنِهِ الصَّغِيرِ (قَوْلُهُ: فَيَرْجِعُ) أَيْ الْمَهْرُ (قَوْلُهُ: كَلَامُ الْقَاضِي) خَبَرُ بَلْ الْأَوْفَقُ (قَوْلُهُ: بَيْنَهُ) أَيْ بَيْنَ اشْتِرَاءِ الْأَبِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ بِمَالِ نَفْسِهِ حَيْثُ يَقَعُ لِلِابْنِ وَلَا يَصِيرُ الثَّمَنُ قَرْضًا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ) أَيْ فِي الْقَرْضِ. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ بِمَالِ نَفْسِهِ) أَيْ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: يَقَعُ لَهُ) أَيْ لِلْمُوَكِّلِ.
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ جَوَازِ الْوَكَالَةِ وَمَا تَنْفَسِخُ بِهِ]
(فَصْلٌ فِي بَيَانِ جَوَازِ الْوَكَالَةِ)(قَوْلُهُ: فِي بَيَانِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ رَفَعْتُ الْوَكَالَةَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ) أَيْ كَالتَّلَطُّفِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ بِجُعْلٍ) إلَى قَوْلِهِ: وَقِيَاسُهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِجُعْلٍ) أَيْ وَوَقَعَ التَّوْكِيلُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ فَإِنْ وَقَعَ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ فَلَازِمٌ سم عَلَى مَنْهَجٍ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر مَا لَمْ تَكُنْ بِلَفْظٍ. إلَخْ وَتَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا أَنَّهَا إذَا كَانَتْ بِجُعْلِ اشْتِرَاطٍ فَقَوْلُ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ: وَلَوْ بِجُعْلٍ. . إلَخْ قِيَاسُ ذَلِكَ عَدَمُ وُجُوبِ الْقَبُولِ لَفْظًا؛ لِأَنَّهَا وَكَالَةٌ لَا إجَارَةٌ. اهـ. مُخَالَفَةٌ لَهُ لَكِنَّ ظَاهِرَ قَوْلِ الشَّارِحِ مَا لَمْ تَكُنْ بِلَفْظٍ. إلَخْ ثُبُوتُ جَمِيعِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ، وَمِنْهَا عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ. اهـ. ع ش
وَقَوْلُهُ: لَكِنَّ ظَاهِرَ قَوْلِ الشَّارِحِ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ بِشُرُوطِهَا) أَيْ الْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ عَلِمَ الْوَكِيلُ. إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ عَلِمَ الْمُوَكِّلُ أَنَّهُ تَتَرَتَّبُ عَلَى الْعَزْلِ مَفْسَدَةٌ كَمَا لَوْ وَكَّلَ فِي مَالِ الْمُوَلَّيْ عَلَيْهِ حَيْثُ جَوَّزْنَاهُ وَعُلِمَ أَنَّهُ إذَا عَزَلَ الْوَكِيلَ اسْتَوْلَى عَلَى مَالِ الْمُوَلَّيْ عَلَيْهِ ظَالِمٌ، أَوْ وَكَّلَ فِي شِرَاءِ مَاءٍ لِطُهْرِهِ، أَوْ ثَوْبٍ لِلسَّتْرِ بِهِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ، أَوْ شِرَاءِ ثَوْبٍ لِدَفْعِ الْحَرِّ، أَوْ الْبَرْدِ اللَّذَيْنِ يَحْصُلُ بِسَبَبِهِمَا عِنْدَ عَدَمِ السَّتْرِ مَحْذُورُ تَيَمُّمٍ وَعَلِمَ أَنَّهُ إذَا عَزَلَ الْوَكِيلَ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ ذَلِكَ فَيَحْرُمُ الْعَزْلُ وَلَا يَنْفُذُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: حَرُمَ عَلَيْهِ. إلَخْ) وَكَذَا لَوْ تَرَتَّبَ عَلَى عَزْلِ نَفْسِهِ فِي حُضُورِ الْمُوَكِّلِ الِاسْتِيلَاءُ الْمَذْكُورُ سم عَلَى حَجّ أَيْ وَلَمْ يَنْعَزِلْ، وَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ حَاضِرًا فِيمَا يَظْهَرُ اهـ حَجّ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ مِنْ بَابِ دَفْعِ الصَّائِلِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. زِيَادِيٌّ فَتَقْيِيدُهُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ بِمَا إذَا كَانَ الْعَزْلُ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ لَيْسَ بِقَيْدٍ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: إنَّهُ لَا يَنْفُذُ) أَيْ الْعَزْلُ ش. اهـ. سم
[فَرْعٌ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ فُلَانًا الْقَاضِيَ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ فُلَانًا عَزَلَ وَكِيلَهُ فُلَانًا قَبْلَ تَصَرُّفِهِ]
قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي حُضُورِهِ) قَيَّدَ بِهِ لِقَوْلِهِ بَعْدُ: فَإِنْ عَزَلَهُ وَهُوَ غَائِبٌ اهـ عَمِيرَةُ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ أَبْطَلْتهَا) أَيْ، أَوْ فَسَخْتهَا، أَوْ أَزَلْتهَا أَوْ نَقَضْتهَا، أَوْ صَرَفْتهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: ظَاهِرُهُ) إلَى الْمَتْنِ أَقَرَّهُ ع ش (قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ هَذَا اللَّفْظِ) أَيْ رَفَعْت الْوَكَالَةَ أَوْ أَبْطَلْتهَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ. إلَخْ) أَيْ الْوَكِيلُ (قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْغَائِبَ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: انْعَزَلَ إلَخْ فَيُفِيدُ أَنَّ هَذَا ظَاهِرُ الْمَتْنِ أَيْضًا وَهَذَا ظَاهِرُ الْمَنْعِ، وَلَوْ حَذَفَ أَنَّ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ: ظَاهِرُهُ إلَخْ لَسَلِمَ عَنْ الْمَنْعِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْوِ أَحَدَهُمْ) أَيْ وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ نَوَى بَعْضَهُمْ وَعَيَّنَهُ اخْتَصَّ الْعَزْلُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ
(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ الظَّاهِرِ (قَوْلُهُ: لَيْسَ لَهُ) أَيْ لِلْمُوَكِّلِ -
وَفِي نَظِيرِهِ يَضْمَنُ الْوَكِيلُ (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ أَنَّهُ غَيْرُ نَائِبٍ عَنْهُ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْفَرْقُ أَنَّ شِرَاءَ الْوَلِيِّ لَازِمٌ لِلْمُوَلِّي عَلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَمْ يَلْزَمْ الْوَلِيَّ ضَمَانَهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ. انْتَهَى. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ. إلَخْ) زَائِدٌ عَلَى م ر. انْتَهَى
(فَصْلٌ فِي بَيَانِ جَوَازِ الْوَكَالَةِ. إلَخْ)(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِجُعْلٍ) اعْتَمَدَ م ر وَقِيَاسُ ذَلِكَ عَدَمُ وُجُوبِ الْقَبُولِ لَفْظًا؛ لِأَنَّهَا وَكَالَةٌ لَا إجَارَةٌ (قَوْلُهُ: حَرُمَ عَلَيْهِ الْعَزْلُ) وَكَذَا لَوْ تَرَتَّبَ عَلَى عَزْلِ نَفْسِهِ فِي حُضُورِ الْمُوَكِّلِ الِاسْتِيلَادُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: إنَّهُ
وَتَكُونُ أَلْ لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ الْمُوجِبِ لِعَدَمِ إلْغَاءِ اللَّفْظِ وَأَنَّهُ فِي التَّعَدُّدِ وَلَا نِيَّةَ يَنْعَزِلُ الْكُلُّ لِقَرِينَةِ حَذْفِ الْمَعْمُولِ وَلِأَنَّ الصَّرِيحَ حَيْثُ أَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُ فِي مَعْنَاهُ الْمُطَابِقِ لَهُ خَارِجًا يَجُوزُ إلْغَاؤُهُ (أَوْ أَخْرَجْتُك مِنْهَا انْعَزَلَ) فِي الْحَالِ لِصَرَاحَةِ كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فِي الْعَزْلِ (فَإِنْ عَزَلَهُ، وَهُوَ غَائِبٌ انْعَزَلَ فِي الْحَالِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَجْ لِلرِّضَا فَلَمْ يَحْتَجْ لِلْعِلْمِ كَالطَّلَاقِ وَيَنْبَغِي لِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْعَزْلِ إذْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ بَعْدَ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ، وَإِنْ وَافَقَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُشْتَرِي مَثَلًا مِنْ الْوَكِيلِ أَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَإِذَا وَافَقَهُ عَلَى الْعَزْلِ وَلَكِنْ ادَّعَى أَنَّهُ بَعْدَ التَّصَرُّفِ لِيَسْتَحِقَّ الْجُعْلَ مَثَلًا فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي تَقَدُّمِ الرَّجْعَةِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْعَزْلِ وَقَالَ تَصَرَّفْت قَبْلَهُ وَقَالَ الْمُوَكِّلُ بَعْدَهُ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُهُ تَصَرَّفَ قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ إلَى مَا بَعْدَهُ، أَوْ عَلَى وَقْتِ التَّصَرُّفِ وَقَالَ عَزَلْتُك قَبْلَهُ فَقَالَ الْوَكِيلُ: بَلْ بَعْدَهُ حَلَفَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ عَزْلَهُ قَبْلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى وَقْتٍ، حَلَفَ مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى أَنَّ مُدَّعَاهُ سَابِقٌ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ: فَإِنْ جَاءَا مَعًا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ تَصْدِيقُ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ جَانِبَهُ أَقْوَى إذْ أَصْلُ عَدَمِ التَّصَرُّفِ أَقْوَى مِنْ أَصْلِ بَقَائِهِ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ مُتَنَازَعٌ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْتُ شَيْخَنَا جَزَمَ بِتَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ وَلَمْ يُوَجِّهْهُ.
(فَرْعٌ) شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ فُلَانًا الْقَاضِيَ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ فُلَانًا عَزَلَ وَكِيلَهُ فُلَانًا عَمَّا وَكَّلَهُ فِيهِ قَبْلَ تَصَرُّفِهِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ لِمَا عَزَلَهُ فِيهِ أَخْذًا مِمَّا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْغَزَالِيِّ لَوْ كَانَ بِيَدِ ابْنِ الْمَيِّتِ عَيْنٌ فَقَالَ وَهَبَنِيهَا أَبِي وَأَقْبَضَنِيهَا فِي الصِّحَّةِ فَأَقَامَ بَاقِي الْوَرَثَةِ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ رَجَعَ فِيمَا وُهِبَ لِابْنِهِ وَلَمْ تَذْكُرْ الْبَيِّنَةُ مَا رَجَعَ فِيهِ لَمْ تُنْزَعْ مِنْ يَدِهِ بِهَذِهِ الْبَيِّنَةِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ هَذِهِ الْعَيْنَ لَيْسَتْ الْمَرْجُوعَ فِيهَا. اهـ.
وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ إقْرَارُ الْأَبِ بِأَنَّهُ إنَّمَا رَجَعَ فِي هَذِهِ أَوْ بِأَنَّهُ لَمْ يَهَبْهُ غَيْرَهَا أَوْ صَدَّقَ الْمُتَّهَبُ عَلَى هَذَا وَلَوْ ضِمْنِيًّا قُبِلَتْ بَيِّنَةُ الرُّجُوعِ لِانْتِفَاءِ ذَلِكَ الِاحْتِمَالِ فَكَذَا يُقَالُ فِي مَسْأَلَةِ الْوَكَالَةِ لَوْ فَسَّرَ الْمُوَكِّلُ بِهَذَا التَّصَرُّفِ، أَوْ لَمْ يُوَكِّلْهُ فِي غَيْرِهِ، أَوْ صَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى ذَلِكَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ، وَإِنْ لَمْ تُعَيَّنْ وَإِنَّمَا لَمْ يُنْظَرْ وَالْعُمُومُ مَا فِيمَا رَجَعَ؛ لِأَنَّهُ خَفِيٌّ مُحْتَمَلٌ فَأَثَّرَ فِيهِ ذَلِكَ الِاحْتِمَال (وَفِي قَوْلٍ) لَا يَنْعَزِلُ (حَتَّى يَبْلُغَهُ الْخَبَرُ)
قَوْلُهُ: وَتَكُونُ أَلْ لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ) ذِهْنِيَّةُ هَذَا الْعَهْدِ بِالِاصْطِلَاحِ النَّحْوِيِّ وَإِلَّا فَهُوَ خَارِجِيٌّ بِالِاصْطِلَاحِ الْمَعَانِي. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: فِي حَاضِرٍ إلَخْ، وَلَوْ أَخَّرَ قَوْلَهُ: أَنَّهُ عَنْ قَوْلِهِ: وَلَا نِيَّةَ لَكَانَ أَسْبَكَ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَجْ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ جَاءَا مَعًا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَجْ) أَيْ الْعَزْلُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى؛ لِأَنَّهُ رَفْعُ عَقْدٍ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الرِّضَا، فَلَا يَحْتَاجُ إلَى الْعِلْمِ كَالطَّلَاقِ وَقِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ جُنَّ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ غَائِبٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ الْعَزْلِ وَ (قَوْلُهُ: بَعْدَ تَصَرُّفِ. إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِلَا يُقْبَلُ (قَوْلُهُ وَإِنْ وَافَقَهُ) أَيْ وَافَقَ الْوَكِيلُ الْمُوَكِّلَ وَ (قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ) مُتَعَلِّقٌ بِلَا يُقْبَلُ وَ (قَوْلُهُ: مِنْ الْوَكِيلِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُشْتَرِي ش اهـ سم (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ لِلْمُشْتَرِي مَثَلًا) وَانْظُرْ مَاذَا يَفْعَلُ فِي الثَّمَنِ وَكُلٌّ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ مُعْتَرِفٌ بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَا يَسْتَحِقُّهُ وَهَلْ يَأْتِي فِيهِ مَا يَأْتِي فِي الظَّفَرِ وَهَلْ إذَا لَمْ يَكُنْ قَبَضَ الثَّمَنَ لَهُمَا الْمُطَالَبَةُ، أَوْ لَا؟ . اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ نَعَمْ يَأْتِي فِي الظَّفَرِ كَمَا مَرَّ عَنْ سم مَا يُفِيدُهُ وَإِنَّ لِلْمُوَكِّلِ الْمُطَالَبَةَ مُطْلَقًا وَكَذَا لِلْوَكِيلِ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ الْعَزْلَ إلَّا بَعْدَ الْعَقْدِ
(قَوْلُهُ: أَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ أَمَّا قَوْلُ الْمُوَكِّلِ فِي الْعَزْلِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِنَحْوِ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: فَإِذَا اتَّفَقَا. إلَخْ) بَيَانٌ لِلتَّفْصِيلِ (قَوْلُهُ وَقَالَ) أَيْ الْوَكِيلُ وَ (قَوْلُهُ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ) أَيْ فَيُصَدَّقُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَدَمُهُ) أَيْ التَّصَرُّفِ (إلَى مَا بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الْعَزْلِ (قَوْلُهُ: حَلَفَ الْوَكِيلُ. إلَخْ) أَيْ فَيُصَدَّقُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَإِنْ تَنَازَعَا فِي السَّبْقِ بِلَا اتِّفَاقٍ صُدِّقَ مَنْ سَبَقَ. إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى وَقْتٍ) أَيْ لَا لِلْعَزْلِ وَلَا لِلتَّصَرُّفِ (قَوْلُهُ: مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى) أَيْ جَاءَا مَعًا أَمْ لَا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: إنَّ مُدَّعَاهُ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ: لِأَنَّ مُدَّعَاهُ. إلَخْ (قَوْلُهُ لِاسْتِقْرَارِ الْحُكْمِ. إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِمَا تَضَمَّنَهُ قَوْلُهُ حَلَفَ أَيْ صُدِّقَ فَقَوْلُهُ بِقَوْلِهِ أَيْ: بِحَلِفِهِ (قَوْلُهُ فَإِنْ جَاءَا مَعًا. إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ وَقَعَ كَلَامُهُمَا مَعًا صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ. انْتَهَى. اهـ. سم وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: جَاءَا مَعًا أَنَّهُمَا ادَّعَيَاهُ مَعًا وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ قَبْلُ مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَى دُونَ أَنْ يَقُولَ مَنْ جَاءَ إلَى الْقَاضِي أَوَّلًا
(قَوْلُهُ: فَإِنْ جَاءَ) كَذَا فِي أَصْلِهِ، وَالظَّاهِرُ جَاءَا فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ بِالتَّثْنِيَةِ (قَوْلُهُ مِنْ أَصْلِ بَقَائِهِ) أَيْ بَقَاءِ جَوَازِ التَّصَرُّفِ النَّاشِئِ عَنْ الْإِذْنِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ بَقَاءَهُ مُتَنَازَعٌ فِيهِ) قَدْ يُقَالُ وَعَدَمُ التَّصَرُّفِ كَذَلِكَ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: لَوْ كَانَ. إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ مَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ مَا فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ صُدِّقَ الْمُتَّهَبُ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى ثَبَتَ إقْرَارٌ. إلَخْ يَعْنِي، أَوْ اعْتَرَفَ الِابْنُ بِأَنَّ أَبَاهُ لَمْ يَهَبْهُ غَيْرَ هَذِهِ الْعَيْنِ (قَوْلُهُ: لَوْ فَسَّرَ الْمُوَكِّلُ. إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي أَصْلِ الْعَزْلِ فَكَذَا فِي بَيَانِ الْمُبْهَمِ مِنْهُ بِخِلَافِ الْأَبِ فَإِنَّ قَوْلَهُ مَقْبُولٌ عَلَى الِابْنِ فِي أَصْلِ الرُّجُوعِ فَكَذَا فِي تَعْيِينِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يُوَكِّلْهُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْعَطْفِ وَلَعَلَّ التَّقْدِيرَ، أَوْ قَالَ أَيْ الْمُوَكِّلُ لَمْ يُوَكِّلْهُ. إلَخْ (قَوْلُهُ: أَوْ صَدَّقَهُ. إلَخْ) يَعْنِي، أَوْ اعْتَرَفَ الْمُشْتَرِي بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يُوَكِّلْهُ. إلَخْ (قَوْلُهُ: فِيمَا رَجَعَ) الظَّاهِرُ وَهَبَ سم، وَسَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ خَفِيٌّ مُحْتَمَلٌ) أَيْ فَإِنَّ الْمَوْصُولَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُعَيَّنِ وَلِذَا عَدَّهُ النُّحَاةُ مِنْ الْمَعَارِفِ، وَفِي الدَّلِيلِ تَأَمُّلٌ. اهـ. سم أَيْ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِيهِ، وَفِي الْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ، أَوْ الْإِضَافَةِ عِنْدَ عَدَمِ قَرِينَةِ الْعَهْدِ الْخَارِجِيِّ الْحَمْلُ عَلَى
لَا يَنْفُذُ) أَيْ الْعَزْلُ ش
(قَوْلُهُ: وَتَكُونُ أَلْ لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ) ذِهْنِيَّةُ هَذَا الْعَهْدِ بِالِاصْطِلَاحِ النَّحْوِيِّ وَإِلَّا فَهُوَ خَارِجِيٌّ بِاصْطِلَاحِ الْمَعَانِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ وَافَقَهُ) أَيْ وَافَقَ الْوَكِيلُ الْمُوَكِّلَ وَقَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ مُتَعَلِّقٌ بِلَا يُقْبَلُ وَقَوْلُهُ: مِنْ الْوَكِيلِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُشْتَرِي ش (قَوْلُهُ: فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي. إلَخْ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ فَإِنْ جَاءَا مَعًا. إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ وَقَعَ كَلَامُهُمَا مَعًا صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ بَقَاءَهُ مُتَنَازَعٌ فِيهِ) قَدْ يُقَالُ وَعَدَمُ التَّصَرُّفِ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ خَفِيٌّ مُحْتَمَلٌ) أَيْ فَإِنَّ الْمَوْصُولَ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمُعَيَّنِ وَلِذَا عَدَّهُ النُّحَاةُ مِنْ الْمَعَارِفِ، وَفِي
مِمَّنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ كَالْقَاضِي وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِتَعَلُّقِ الْمَصَالِحِ الْكُلِّيَّةِ بِعَمَلِ الْقَاضِي فَلَوْ انْعَزَلَ قَبْلَ بُلُوغِ الْخَبَرِ عَظُمَ ضَرَرُ النَّاسِ بِنَقْضِ الْأَحْكَامِ وَفَسَادِ الْأَنْكِحَةِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّ الْمُحَكَّمَ فِي وَاقِعَةٍ خَاصَّةٍ كَالْوَكِيلِ وَأَنَّ الْوَكِيلَ الْعَامَّ كَوَكِيلِ السُّلْطَانِ كَالْقَاضِي وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ خِلَافُهُمَا إلْحَاقًا لِكُلٍّ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ فِي نَوْعِهِ وَلَا يَنْعَزِلُ وَدِيعٌ وَمُسْتَعِيرٌ إلَّا بِبُلُوغِ الْخَبَرِ وَفَارَقَا الْوَكِيلَ بِأَنَّ الْقَصْدَ مَنْعُهُ مِنْ التَّصَرُّفِ الَّذِي يَضُرُّ الْمُوَكِّلَ بِإِخْرَاجِ أَعْيَانِهِ عَنْ مِلْكِهِ وَهَذَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الْعَزْلُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ بِخِلَافِهِمَا وَإِذَا تَصَرَّفَ بَعْدَ الْعَزْلِ، أَوْ الِانْعِزَالِ بِمَوْتٍ، أَوْ غَيْرِهِ جَاهِلًا بَطَلَ تَصَرُّفُهُ وَضَمِنَ مَا سَلَّمَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ لَا يُؤَثِّرُ فِي الضَّمَانِ وَمِنْ ثَمَّ غَرِمَ الدِّيَةَ وَالْكَفَّارَةَ إذَا قَتَلَ جَاهِلًا الْعَزْلَ كَمَا يَأْتِي قُبَيْلَ الدِّيَاتِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الْآتِي بِمَا غَرِمَهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَإِنْ غَرَّهُ وَبِهَذَا اعْتَرَضَ إفْتَاءُ الشَّاشِيِّ وَالْغَزَالِيِّ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا لِمُوَكِّلِهِ جَاهِلًا بِانْعِزَالِهِ فَتَلِفَ فِي يَدِهِ فَغَرِمَ بَدَلَهُ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ وَلَهُمَا أَنْ يُجِيبَا بِأَنَّ عَدَمَ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ لِعِلَّةٍ لَا تَأْتِي هُنَا وَهِيَ أَنَّهُ مُحْسِنٌ ثَمَّ بِالْعَفْوِ وَأَيْضًا فَالْوَكِيلُ ثَمَّ مُقَصِّرٌ بِتَوَكُّلِهِ فِي إرَاقَةِ الدَّمِ الْمَطْلُوبِ عَدَمُهَا، وَمِنْ ثَمَّ تَأَكَّدَ نَدْبُ الْعَفْوِ وَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْعَزْلِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ وَكَالْوَكِيلِ
الِاسْتِغْرَاقِ
(قَوْلُهُ: مِمَّنْ تُقْبَلُ) إلَى التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَلَهُمَا أَنْ يُجِيبَا إلَى وَلَا يَضْمَنُ (قَوْلُهُ وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ) أَيْ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَالْقَاضِي. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَأُخِذَ مِنْهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْحَاكِمَ فِي وَاقِعَةٍ خَاصَّةٍ كَالْوَكِيلِ قَالَ الْبَدْرُ بْنُ شُهْبَةَ وَمُقْتَضَاهُ أَيْضًا أَنَّ الْوَكِيلَ الْعَامَّ. إلَخْ اهـ وَمِثْلُهَا فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ أَقَرَّ كَلَامَهُمَا قَالَ ع ش قَوْلُهُ: إنَّ الْحَاكِمَ عِبَارَةُ حَجّ أَنَّ الْمُحَكَّمَ. إلَخْ أَيْ الَّذِي حَكَّمَهُ الْقَاضِي، فَلَا تَخَالُفَ بَيْنَ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر وحج. اهـ.
(قَوْلُهُ: الَّذِي يُتَّجَهُ خِلَافُهُمَا) اعْتَمَدَهُ م ر وَكَذَا قَوْلُهُ: وَلَا يَنْعَزِلُ إلَخْ قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ أَوْجَهِيَّةُ هَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا. اهـ. سم (قَوْلُهُ: خِلَافُهُمَا) أَيْ فَيَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ الْعَامُّ بِالْعَزْلِ، وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْخَبَرُ وَلَا يَنْعَزِلُ الْقَاضِي فِي أَمْرٍ خَاصٍّ إلَّا بَعْدَ بُلُوغِ الْخَبَرِ اعْتِبَارًا بِمَا مِنْ شَأْنِهِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَلَكِنْ لَا شَكَّ أَنَّ مَا قَالَاهُ أَيْ الْإِسْنَوِيُّ وَابْنُ شُهْبَةَ هُوَ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: خِلَافُهُمَا لَا يَخْفَى مَا فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلثَّانِيَةِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَفَاسِدِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا عَدَمُ صِحَّةِ تَوْلِيَةِ قَاضٍ وَلَّاهُ حَيْثُ فَوَّضَ لَهُ ذَلِكَ خُصُوصًا إذَا وَقَعَتْ مِنْهُ أَحْكَامٌ اهـ وَقَوْلُهُ: الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا عَدَمُ صِحَّةِ تَوْلِيَةِ إلَخْ يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِمَا مَرَّ فِي مَبْحَثِ تَوْكِيلِ الْوَكِيلِ بِالْإِذْنِ مِنْ أَنَّ نَائِبَ نَائِبِ الْإِمَامِ نَائِبٌ عَنْ الْإِمَامِ لَا عَنْ مُنِيبِهِ، فَلَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ، أَوْ انْعِزَالِهِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَنْعَزِلُ وَدِيعٌ وَمُسْتَعِيرٌ. إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ ع ش وَفَائِدَةُ عَدَمِ عَزْلِهِ فِي الْوَدِيعِ وُجُوبُ حِفْظِهِ وَرِعَايَتِهِ قَبْلَ بُلُوغِ الْخَبَرِ حَتَّى لَوْ قَصَّرَ فِي ذَلِكَ كَأَنْ لَمْ يَدْفَعْ مُتْلِفَاتِ الْوَدِيعَةِ عَنْهَا ضَمِنَ وَفِي الْمُسْتَعِيرِ أَنَّهُ لَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ فِي اسْتِعْمَالِ الْعَارِيَّةُ قَبْلَ بُلُوغِ الْخَبَرِ وَأَنَّهَا لَوْ تَلِفَتْ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْقَصْدَ) أَيْ قَصْدَ الْمُوَكِّلِ بِالْعَزْلِ (قَوْلُهُ: مَنَعَهُ) أَيْ الْوَكِيلُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَهَذَا. إلَخْ) أَيْ التَّصَرُّفُ أَيْ صِحَّتُهُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَأَثَّرَ فِيهِ الْعَزْلُ. اهـ بِإِلْغَاءٍ، وَهُوَ الْأَنْسَبُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِمَا) أَيْ الْوَدِيعِ وَالْمُسْتَعِيرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَضَمِنَ مَا سَلَّمَهُ) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي صَرْفِ مَالٍ فِي شَيْءٍ لِلْمُوَكِّلِ كَبِنَاءٍ وَزِرَاعَةٍ وَثَبَتَ عَزْلٌ لَهُ قَبْلَ التَّصَرُّفِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا صَرَفَهُ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ ثُمَّ مَا بَنَاهُ أَوْ زَرَعَهُ إنْ كَانَ مِلْكًا لِلْمُوَكِّلِ وَكَانَ مَا صَرَفَهُ مِنْ الْمَالِ أُجْرَةَ الْبِنَاءِ وَنَحْوِهِ كَانَ الْبِنَاءُ عَلَى مِلْكِ الْمُوَكِّلِ وَامْتَنَعَ عَلَى الْوَكِيلِ التَّصَرُّفُ فِيهِ وَلَا رُجُوعَ بِمَا غَرِمَهُ، وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهُ بِمَالِ الْمُوَكِّلِ جَازَ لِلْوَكِيلِ هَدْمُهُ، وَلَوْ مَنَعَهُ الْمُوَكِّلُ وَتَرَكَهُ إنْ لَمْ يُكَلِّفْهُ الْمُوَكِّلُ بِهَدْمِهِ وَتَفْرِيغِ مَكَانِهِ فَإِنْ كَلَّفَهُ لَزِمَهُ نَقْضُهُ وَأَرْشُ نَقْصِ مَوْضِعِ الْبِنَاءِ إنْ نَقَصَ وَمَا ذُكِرَ مِنْ التَّخْيِيرِ مَحَلُّهُ إنْ لَمْ تَثْبُتْ وَكَالَتُهُ عِنْدَ الْبَائِعِ فِيمَا اشْتَرَاهُ وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ نَقْضُهُ وَتَسْلِيمُهُ لِبَائِعِهِ إنْ طَلَبَهُ وَيَجِبُ لَهُ عَلَى الْوَكِيلِ أَرْشُ نَقْصِهِ إنْ نَقَصَ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي الضَّمَانِ) أَيْ وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ فِي الْحُرْمَةِ (قَوْلُهُ: غَرِمَ الدِّيَةَ وَالْكَفَّارَةَ. إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: غَرِمَ) أَيْ الْوَكِيلُ (الدِّيَةَ) أَيْ دِيَةَ عَمْدٍ وَلَا قِصَاصَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى مُوَكِّلِهِ) أَيْ: وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ إعْلَامِهِ بِالْعَزْلِ وَلَمْ يَعْمَلْهُ لَكِنْ هَلْ يَأْثَمُ بِعَدَمِ إعْلَامِهِ حَيْثُ قُدِّرَ وَيُعَزَّرُ عَلَى ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْإِثْمُ فَيُعَزَّرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ غَرَّهُ) أَيْ بِالتَّوْكِيلِ ثُمَّ الْعَزْلِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ بِدُونِ إعْلَامِهِ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) أَيْ بِقَوْلِهِ: وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الْآتِي. إلَخْ
(قَوْلُهُ: فَغَرِمَ) أَيْ الْوَكِيلُ (قَوْلُهُ: رَجَعَ. إلَخْ) هُوَ مَحَطُّ الِاعْتِرَاضِ (قَوْلُهُ: وَلَهُمَا أَنْ يُجِيبَا. إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَكِنْ يَبْقَى أَنَّ الرُّجُوعَ هُنَا يُشْكِلُ بِضَمَانِ مَا سَلَّمَهُ، الَّذِي هُوَ الْأَوْجَهُ السَّابِقُ إذْ قِيَاسُ الرُّجُوعِ هُنَا عَدَمُ ضَمَانِ مَا سَلَّمَهُ ثَمَّ فَتَأَمَّلْهُ، وَفِي الْعُبَابِ.
(فَرْعٌ) لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ جَاهِلًا
هَذَا الدَّلِيلِ تَأَمَّلٌ
(فَرْعٌ) فِي الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ: فَرْعٌ لَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ عَزَلْتُ أَحَدَكُمَا لَمْ يَتَصَرَّفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَّى يُمَيِّزَ، وَلَوْ وَكَّلَ عَشَرَةً ثُمَّ قَالَ عَزَلْتُ أَكْثَرَهُمْ انْعَزَلَ سِتَّةٌ وَإِذَا عَيَّنَهُمْ فَفِي تَصَرُّفِ الْبَاقِينَ وَجْهَانِ انْتَهَى وَقَوْلُهُ: فَفِي تَصَرُّفِ الْبَاقِينَ أَيْ السَّابِقِ عَلَى التَّعْيِينِ فِيمَا يَظْهَرُ وَقَوْلُهُ: وَجْهَانِ الْأَصَحُّ مِنْهُمَا كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّهُ لَا يَنْفُذُ وَاعْلَمْ أَنَّ مُوَكِّلَهُ السَّابِقَ فِي الْوَكِيلَيْنِ لَمْ يَتَصَرَّفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا يَنْبَغِي أَنْ يَخْرُجَ مَا لَوْ تَصَرَّفَا مَعًا فَيَصِحُّ التَّصَرُّفُ لِتَحَقُّقِ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ مِنْهُمَا م ر وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيمَا صَحَّحَهُ شَيْخُنَا إنْ قُلْنَا بِثُبُوتِ الْوَكَالَةِ مِنْ حِينِ التَّوْكِيلِ لَا مِنْ حِينِ التَّعْيِينِ فَقَطْ
(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر وَكَذَا قَوْلُهُ: وَلَا يَنْعَزِلُ إلَخْ وَقَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ وَأَوْجَهِيَّةُ هَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَلَهُمَا أَنْ يُجِيبَا. . إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَكِنْ يَبْقَى أَنَّ -
فِيمَا ذَكَرَ عَامِلُ الْقِرَاضِ
(وَلَوْ قَالَ) الْوَكِيلُ الَّذِي لَيْسَ قِنًّا لِلْمُوَكِّلِ (عَزَلْتُ نَفْسِي، أَوْ رَدَدْت الْوَكَالَةَ) أَوْ أَخْرَجْتُ نَفْسِي مِنْهَا أَوْ رَفَعْتهَا، أَوْ أَبْطَلْتهَا مَثَلًا (انْعَزَلَ) حَالًا وَإِنْ غَابَ الْمُوَكِّلُ لِمَا مَرَّ أَنَّ مَا لَا يَحْتَاجُ لِلرِّضَا لَا يَحْتَاجُ لِلْعِلْمِ وَلِأَنَّ قَوْلَهُ الْمَذْكُورَ إبْطَالٌ لِأَصْلِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ لَهُ فَلَا يُشْكِلُ بِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ فَسَادِ الْوَكَالَةِ فَسَادُ التَّصَرُّفِ لِبَقَاءِ الْإِذْنِ
(وَيَنْعَزِلُ بِخُرُوجِ أَحَدِهِمَا عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ بِمَوْتٍ، أَوْ جُنُونٍ) وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْآخَرُ بِهِ وَلَوْ قَصُرَتْ مُدَّةُ الْجُنُونِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَارَنَ مَنَعَ الِانْعِقَادَ فَإِذَا طَرَأَ أَبْطَلَهُ وَصَوَّبَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَوْتِ أَنَّهُ لَيْسَ عَزْلًا، بَلْ تَنْتَهِي بِهِ الْوَكَالَةُ قِيلَ وَلَا فَائِدَةَ لِذَلِكَ فِي غَيْرِ التَّعَالِيقِ وَإِبْدَاءُ الزَّرْكَشِيّ لَهُ فَائِدَةٌ أُخْرَى مُنْظَرٌ فِيهِ (وَكَذَا إغْمَاءٌ فِي الْأَصَحِّ) بِقَيْدِهِ السَّابِقِ فِي الشَّرِكَةِ نَعَمْ وَكِيلُ رَمْيِ الْجِمَارِ لَا يَنْعَزِلُ بِإِغْمَاءِ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ فِي عَجْزِهِ الْمُشْتَرَطِ لِصِحَّةِ الْإِنَابَةِ وَذِكْرُهُ لِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ عَلَى طَرِيقِ الْمِثَالِ، فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ مِثْلَهَا طُرُوُّ نَحْوِ فِسْقِهِ، أَوْ رِقِّهِ، أَوْ تَبْذِيرِهِ
بِعَزْلِهِ بَطَلَ فَإِنْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ ضَمِنَهُ فَإِنْ اشْتَرَى كَذَلِكَ أَيْ جَاهِلًا بِعَزْلِهِ وَتَلِفَ مَا اشْتَرَاهُ بِيَدِهِ وَغَرِمَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَقِيَاسُ الْأَوْلَى مَنْعُهُ. انْتَهَى. اهـ. سم (قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ، وَلَوْ بَعْدَ الْعَزْلِ. اهـ. ع ش، وَفِي أَنَّهُ إذَا تَصَرَّفَ بَعْدَ الْعَزْلِ وَالِانْعِزَالِ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ جَاهِلًا. إلَخْ
(قَوْلُهُ: الْوَكِيلُ الَّذِي لَيْسَ قِنًّا. إلَخْ) أَمَّا لَوْ وَكَّلَ السَّيِّدُ قِنَّهُ فِي تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ، فَلَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الِاسْتِخْدَامِ الْوَاجِبِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر فِي تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ هُوَ لِلْغَالِبِ وَلَمْ يَحْتَرِزْ بِهِ عَنْ شَيْءٍ وَإِنْ كَانَ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ فِي غَيْرِ الْمَالِيِّ كَطَلَاقِ زَوْجَتِهِ انْعِزَالُهُ اهـ وَقَوْلُهُمَا مَالِيٍّ شَامِلٌ لِمَالِ مَوْلَى السَّيِّدِ وَكَذَا قَوْلُ ع ش عَنْ شَيْءٍ شَامِلٌ لِتَرْبِيَةِ مَوْلَى السَّيِّدِ وَتَأْدِيبِهِ (قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ كَفَسَخْتُهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: حَالًا) إلَى قَوْلِهِ: وَرِدَّةُ الْمُوَكِّلِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ غَابَ) غَايَةٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ) أَيْ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ انْعَزَلَ فِي الْحَالِ (قَوْلُهُ: إبْطَالٌ لِأَصْلِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ. . إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِمْ لَا يَلْزَمُ مِنْ فَسَادِ الْوَكَالَةِ فَسَادُ التَّصَرُّفِ لِبَقَاءِ الْإِذْنِ؟ أُجِيبُ بِأَنَّ الْعَزْلَ أَبْطَلَ مَا صَدَرَ مِنْ الْمُوَكِّلِ مِنْ الْإِذْنِ فَلَوْ قُلْنَا لَهُ التَّصَرُّفُ لَمْ يُفِدْ الْعَزْلُ شَيْئًا بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْمُسْتَشْهَدِ بِهَا فَإِنَّهُ إذَا فَسَدَ خُصُوصُ الْوَكَالَةِ لَمْ يُوجَدْ مَا يُنَافِي عُمُومَ الْإِذْنِ. اهـ
قَوْلُ الْمَتْنِ (بِمَوْتٍ، أَوْ جُنُونٍ)
(فَرْعٌ) لَوْ سَكِرَ الْوَكِيلُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ تَعَدَّى بِسُكْرِهِ لَمْ يَنْعَزِلْ وَإِلَّا انْعَزَلَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ السَّكْرَانِ بِمُحَرَّمٍ. انْتَهَى. قَالَ فِي شَرْحِهِ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ بِخِلَافِ السَّكْرَانِ بِمُبَاحٍ كَدَوَاءٍ فَإِنَّهُ كَالْمَجْنُونِ. انْتَهَى. وَكَلَامُهُمَا فِي الْوَكِيلِ لَا فِي الْمُوَكِّلِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ سِيَاقِهِمَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْمُوَكِّلِ كَانَ الْأَخْذُ بِحَالِهِ كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش
(فَرْعٌ) لَوْ سَكِرَ أَحَدُهُمَا بِلَا تَعَدٍّ انْعَزَلَ الْوَكِيلُ، أَوْ بِتَعَدٍّ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِأَنَّ الْمُتَعَدِّيَ حُكْمُهُ حُكْمُ الصَّاحِي وَقَالَ م ر بَحْثًا بِالْأَوَّلِ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَيْ فَإِنَّ فِيهِ نَظَرًا لِمَا مَرَّ مِنْ صِحَّةِ تَصَرُّفَاتِهِ عَنْ نَفْسِهِ وَهِيَ مُقْتَضِيَةٌ لِصِحَّةِ تَوَكُّلِهِ فِي حَالِ السُّكْرِ وَتَصَرُّفِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّمَا لَمْ تَبْطُلُ تَصَرُّفَاتُهُ عَنْ نَفْسِهِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ وَمُوَكِّلُهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلتَّغْلِيظِ، وَالسَّكْرَانُ خَرَجَ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ بِزَوَالِ التَّكْلِيفِ فَأَشْبَهَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْمَجْنُونَ. اهـ. وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: قِيلَ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَفَائِدَةُ عَزْلِ الْوَكِيلِ بِمَوْتِهِ انْعِزَالُ مَنْ وَكَّلَهُ عَنْ نَفْسِهِ إنْ جَعَلْنَاهُ وَكِيلًا عَنْهُ. انْتَهَى. وَقِيلَ لَا فَائِدَةَ لِذَلِكَ فِي غَيْرِ التَّعَالِيقِ. اهـ. (قَوْلُهُ مُنْظَرٌ فِيهِ) لَعَلَّ وَجْهَ النَّظَرِ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ أَيْ وَكِيلُ الْوَكِيلِ سَوَاءٌ قُلْنَا إنَّ الْوَكِيلَ يَنْعَزِلُ بِالْمَوْتِ، أَوْ تَنْتَهِي بِهِ وَكَالَتُهُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِقَيْدِهِ السَّابِقِ. إلَخْ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ تَعُمُّ الْإِغْمَاءَ الْخَفِيفَ بِأَنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ وَقْتَ فَرْضِ صَلَاةٍ لَا يُؤَثِّرُ. اهـ. وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ هُنَا إلْحَاقًا لَهُ بِالْجُنُونِ كَمَا مَرَّ فِي الشَّرِكَةِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر إلْحَاقًا لَهُ بِالْجُنُونِ. إلَخْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ طُولِ الْإِغْمَاءِ وَقِصَرِهِ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا مَرَّ لَهُ فِي الشَّرِكَةِ لَكِنْ فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ مَا نَصُّهُ
(فَرْعٌ) دَخَلَ فِي كَلَامِهِ الْإِغْمَاءُ فَيَنْعَزِلُ بِهِ وَاسْتُثْنِيَ مِنْهُ قَدْرُ مَا لَا يُسْقِطُ الصَّلَاةَ، فَلَا انْعِزَالَ بِهِ وَاعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. (قَوْلُهُ: لَا يَنْعَزِلُ بِإِغْمَاءِ الْمُوَكِّلِ) كَمَا مَرَّ فِي الْحَجِّ وَمِنْ الْوَاضِحِ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِالنَّوْمِ وَإِنْ خَرَجَ بِهِ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ) أَيْ الْمَوْتِ وَالْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: طُرُوُّ نَحْوِ فِسْقِهِ. إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَا لَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، أَوْ فَلَسٍ، أَوْ رِقٍّ فِيمَا لَا يَنْفُذُ مِنْهُ، أَوْ فِسْقٍ فِيمَا الْعَدَالَةُ شَرْطٌ فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ:
الرُّجُوعَ هُنَا يُشْكِلُ بِضَمَانِ مَا سَلَّمَهُ الَّذِي هُوَ الْأَوْجَهُ السَّابِقُ إذْ قِيَاسُ الرُّجُوعِ هُنَا عَدَمُ ضَمَانِ مَا سَلَّمَهُ ثَمَّ فَتَأَمَّلْهُ وَفِي الْعُبَابِ فَرْعٌ: لَوْ بَاعَ الْوَكِيلُ جَاهِلًا بِعَزْلِهِ بَطَلَ فَإِنْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ ضَمِنَهُ فَإِنْ اشْتَرَى كَذَلِكَ أَيْ جَاهِلًا بِعَزْلِهِ وَتَلِفَ مَا اشْتَرَاهُ بِيَدِهِ وَغَرِمَ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَقِيَاسُ الْأَوْلَى مَنْعُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إبْطَالٌ لِأَصْلِ إذْنِ الْمُوَكِّلِ) فِيهِ جَوَابٌ عَنْ اسْتِشْكَالِ الْإِسْنَوِيِّ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ بِمَوْتٍ أَوْ جُنُونٍ. إلَخْ)(فَرْعٌ) لَوْ سَكِرَ الْوَكِيلُ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ تَعَدَّى بِسُكْرِهِ لَمْ يَنْعَزِلْ وَالِانْعِزَالُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ وَيَصِحُّ تَوْكِيلُ السَّكْرَانِ بِمُحَرَّمٍ قَالَ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ بِخِلَافِ السَّكْرَانِ بِمُبَاحٍ كَدَوَاءٍ فَإِنَّهُ كَالْمَجْنُونِ. اهـ. وَكَلَامُهُمَا فِي الْوَكِيلِ لَا فِي الْمُوَكِّلِ كَمَا هُوَ صَرِيحُ سِيَاقِهِمَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْمُوَكِّلِ كَانَ الْأَخْذُ بِحَالِهِ -
فِيمَا شَرْطُهُ السَّلَامَةُ مِنْ ذَلِكَ وَرِدَّةُ الْمُوَكِّلِ يَنْبَنِي الْعَزْلُ بِهَا عَلَى أَقْوَالِ مِلْكِهِ، وَفِي رِدَّةِ الْوَكِيلِ وَجْهَانِ وَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ الِانْعِزَالُ بِرِدَّةِ الْمُوَكِّلِ دُونَ الْوَكِيلِ، وَلَوْ تَصَرَّفَ نَحْوُ وَكِيلٍ وَعَامِلِ قِرَاضٍ بَعْدَ انْعِزَالِهِ جَاهِلًا فِي عَيْنِ مَالِ مُوَكِّلِهِ بَطَلَ وَضَمِنَهَا إنْ سَلَّمَهَا كَمَا مَرَّ فِي ذِمَّتِهِ انْعَقَدَ لَهُ
(وَبِخُرُوجِ) الْوَكِيلِ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ وَ (مَحَلِّ التَّصَرُّفِ) أَوْ مَنْفَعَتِهِ (عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ) كَأَنْ أَعْتَقَ، أَوْ بَاعَ أَوْ وَقَفَ مَا وَكَّلَ فِي بَيْعِهِ أَوْ إعْتَاقِهِ، أَوْ آجَرَ مَا أَذِنَ فِي إيجَارِهِ لِزَوَالِ وِلَايَتِهِ حِينَئِذٍ فَلَوْ عَادَ لِمِلْكِهِ لَمْ تَعُدْ الْوَكَالَةُ، وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعٍ ثُمَّ زَوَّجَ، أَوْ آجَرَ، أَوْ رَهَنَ وَأَقْبَضَ، أَوْ أَوْصَى، أَوْ دَبَّرَ، أَوْ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِصِفَةٍ أُخْرَى، أَوْ كَاتَبَ انْعَزَلَ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مُرِيدَ الْبَيْعِ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلِإِشْعَارِ فِعْلِ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ بِالنَّدَمِ عَلَى التَّصَرُّفِ وَقِيَاسِ مَا يَأْتِي فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّ مَا كَانَ فِيهِ إبْطَالٌ لِلِاسْمِ يَنْعَزِلُ بِهِ.
(تَنْبِيهٌ) وَقَعَ لِشَيْخِنَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ التَّمْثِيلُ لِزَوَالِ الْمِلْكِ عَنْ الْمَنْفَعَةِ بِإِيجَارِ الْأَمَةِ ثُمَّ قَالَ وَإِيجَارُ مَا وَكَّلَ فِي بَيْعِهِ وَمِثْلُهُ تَزْوِيجُهُ فَقَيَّدَ الْإِجَارَةَ بِالْأَمَةِ فِي الْأَوَّلِ وَأَطْلَقَهَا فِي الثَّانِي وَأَطْلَقَ التَّزْوِيجَ فِيهِ وَقَيَّدَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِالْأَمَةِ وَأَخْرَجَ بِهَا الْعَبْدَ وَوَقَعَ التَّقْيِيدُ الْأَوَّلُ لِغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَّاحِ وَالْإِطْلَاقُ فِي الْإِجَارَةِ وَالزَّوَاجِ لِغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ وَوَجْهُهُ أَنَّهُمْ عَلَّلُوا الْأَوَّلَ بِزَوَالِ الْوِلَايَةِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ بِالْإِشْعَارِ بِالنَّدَمِ وَبِالْغَالِبِ الْمَذْكُورِ وَهَذَانِ مَوْجُودَانِ فِيهِمَا أَيْضًا فَالْوَجْهُ حَمْلُ التَّقْيِيدِ عَلَى أَنَّهُ لِمُجَرَّدِ التَّمْثِيلِ
أَوْ رِقِّهِ) كَمَا فِي وَكِيلِ إيجَابِ النِّكَاحِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: فِيمَا شَرْطُهُ السَّلَامَةُ مِنْ ذَلِكَ) عَلَى مَا مَرَّ. اهـ. نِهَايَةٌ أَيْ مِنْ أَنَّ عَزْلَهُ أَيْ الْفَاسِقِ بِالنِّسْبَةِ لِنَزْعِ الْمَالِ مِنْ يَدِهِ لَا لِعَدَمِ تَصَرُّفِهِ ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى أَقْوَالِ مِلْكِهِ) وَالرَّاجِحُ الْوَقْفُ فَقَوْلُهُ: وَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ. إلَخْ ضَعِيفٌ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: الِانْعِزَالُ بِرِدَّةِ الْمُوَكِّلِ. إلَخْ) قَدَّمْتُ أَوَّلَ الْبَابِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ عَدَمُ الِانْعِزَالِ بِرِدَّةِ الْمُوَكِّلِ. انْتَهَى. سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُ الشَّارِحِ دُونَ الْوَكِيلِ يُفِيدُ أَنَّ رِدَّتَهُ لَا تُوجِبُ انْعِزَالَهُ وَعَلَيْهِ فَيَصِحُّ تَصَرُّفَاتُهُ فِي زَمَنِ رِدَّتِهِ عَنْ الْمُوَكِّلِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: م ر الِانْعِزَالُ بِرِدَّةِ الْمُوَكِّلِ أَيْ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِمَا عُلِمَ مِنْ جَزْمِهِ بِخِلَافِهِ قُبَيْلَهُ وَكَأَنَّهُ إنَّمَا سَاقَ كَلَامَ الْمَطْلَبِ لِيُعْلَمَ مِنْهُ حُكْمُ رِدَّةِ الْوَكِيلِ فَقَطْ. اهـ. (قَوْلُهُ نَحْوُ وَكِيلٍ) أَيْ كَشَرِيكٍ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) يَعْنِي فِي الْوَكِيلِ خَاصَّةً. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ قَالَ عَزَلْتُ. إلَخْ
(قَوْلُهُ وَبِخُرُوجِ الْوَكِيلِ. إلَخْ) كَأَنْ وَكَّلَ عَبْدَهُ ثُمَّ بَاعَهُ لَكِنَّ إذْنَهُ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ تَوْكِيلًا، بَلْ اسْتِخْدَامٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ) يُغْنِي عَنْهُ عَطْفُ مَا بَعْدَهُ عَلَى الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: كَأَنْ أَعْتَقَ. إلَخْ) أَيْ أَوْ آجَرَ كَمَا سَيَأْتِي اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: مَا وَكَّلَ فِي بَيْعِهِ) أَيْ: أَوْ فِي الشِّرَاءِ بِهِ. اهـ. أَسْنَى (قَوْلُهُ: أَوْ آجَرَ مَا أَذِنَ فِي إيجَارِهِ) أَيْ: أَوْ بَيْعِهِ كَمَا يَأْتِي. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: أَوْ آجَرَ. إلَخْ هَذَا مِنْ صُوَرِ خُرُوجِ مَحَلِّ التَّصَرُّفِ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ لَا مِنْ خُرُوجِ الْمَنْفَعَةِ كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ وَكَّلَهُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعٍ) إلَى قَوْلِهِ: انْعَزَلَ هُوَ فِي الْوَصِيَّةِ وَالتَّدْبِيرِ وَتَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ مَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنَّهُ الْأَقْرَبُ خِلَافُ مَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي التَّدْبِيرِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: ثُمَّ زَوَّجَ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْمُوَكَّلُ فِي بَيْعِهِ عَبْدًا، أَوْ أَمَةً. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ آجَرَ) مِثَالُ خُرُوجِ الْمَنْفَعَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَقْبَضَ) أَيْ الرَّهْنَ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ انْعَزَلَ) أَيْ الْوَكِيلُ (قَوْلُهُ عَلَى التَّصَرُّفِ) أَيْ الْبَيْعِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: إنَّ مَا كَانَ فِيهِ إبْطَالٌ لِلِاسْمِ) كَطَحْنِ الْحِنْطَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: كَطَحْنِ الْحِنْطَةِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ فِي تَوْكِيلِهِ وَكَّلْتُك فِي بَيْعِ هَذِهِ الْحِنْطَةِ، أَوْ فِي بَيْعِ هَذِهِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ مَحَلَّ بُطْلَانِ الْوَصِيَّةِ بِالطَّحْنِ إذَا قَالَ أَوْصَيْت بِهَذِهِ الْحِنْطَةِ فَلَوْ قَالَ أَوْصَيْت بِهَذِهِ مُشِيرًا إلَى الْحِنْطَةِ لَمْ تَبْطُلْ الْوَصِيَّةُ بِطَحْنِهَا فَيَأْتِي هُنَا مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ خِلَافُهُ اهـ ع ش أَيْ يَنْعَزِلُ بِطَحْنِ الْحِنْطَةِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَهَا وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي عَدَمَ الِانْعِزَالِ إذَا لَمْ يَذْكُرْ اسْمَهَا
(قَوْلُهُ: التَّمْثِيلُ. إلَخْ) لَا وُجُودَ لَهُ فِي الْمَوْجُودِ مِنْ نُسَخِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَإِنَّمَا الَّذِي فِيهَا قَوْلُهُ وَإِيجَارُ مَا وَكَّلَ. إلَخْ نَعَمْ وَجَدْتُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ مَضْرُوبًا عَلَيْهِ فَهِيَ مِنْ الْمَرْجُوعِ مِنْهُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ) أَيْ فِي الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ مِنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي الْمَوْضِعِ الثَّانِي مِنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ) أَيْ التَّزْوِيجَ (فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِالْأَمَةِ وَأَخْرَجَ بِهَا. . إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ الرَّوْضِ أَنْ يَقُولَ فِي الرَّوْضِ بِالْأَمَةِ وَأَخْرَجَ فِي شَرْحِهِ بِهَا الْعَبْدَ (قَوْلُهُ: التَّقْيِيدُ الْأَوَّلُ) أَيْ تَقْيِيدُ الْإِجَارَةِ بِالْأَمَةِ (قَوْلُهُ وَالْإِطْلَاقُ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى التَّقْيِيدِ (قَوْلُهُ: مِنْهُمْ) أَيْ الشُّرَّاحِ
(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الْإِطْلَاقُ فِي الْإِجَارَةِ وَالزَّوَاجِ (قَوْلُهُ: هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ) اعْتَمَدَهُ شَيْخِي، وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: الْأَوَّلَ) أَيْ الْعَزْلَ بِالْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ: وَالثَّانِيَ) أَيْ الْعَزْلَ بِالزَّوَاجِ (قَوْلُهُ: الْمَذْكُورِ) أَيْ قُبَيْلَ التَّنْبِيهِ (قَوْلُهُ: وَهَذَانِ) أَيْ الْإِشْعَارُ بِالنَّدَمِ وَالْغَالِبُ
كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: أَوْ رِقِّهِ) كَمَا فِي وَكِيلِ إيجَابِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: فِيمَا شَرْطُهُ السَّلَامَةُ. إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ بِالنِّسْبَةِ لِلْفِسْقِ إنْ كَانَتْ مَا وَاقِعَةً عَلَى التَّوْكِيلِ أَيْ فِي التَّوْكِيلِ الَّذِي شَرْطُهُ السَّلَامَةُ إلَخْ اقْتَضَى اشْتِرَاطَ الْعَدَالَةِ فِي وَكِيلِ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ ابْتِدَاءً وَدَوَامًا فَيُخَالِفُ مَا اخْتَارَهُ فِيهِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ تَعَدَّى ضَمِنَ وَلَا يَنْعَزِلُ فِي الْأَصَحِّ إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ هَذَا بِأَنَّ الِانْعِزَالَ بِالنِّسْبَةِ لِمُجَرَّدِ بَقَاءِ الْمَالِ تَحْتَ يَدِهِ وَإِنْ كَانَتْ وَاقِعَةً عَلَى التَّصَرُّفِ أَيْ فِي التَّصَرُّفِ الَّذِي شَرْطُهُ السَّلَامَةُ كَإِيجَابِ النِّكَاحِ، فَلَا مُخَالَفَةَ فِيهِ لِمَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الْمَطْلَبِ الِانْعِزَالُ بِرِدَّةِ الْمُوَكِّلِ. إلَخْ) قَدَّمْتُ أَوَّلَ الْبَابِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ قَضِيَّةَ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ عَدَمُ الِانْعِزَالِ بِرِدَّةِ الْمُوَكِّلِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعٍ ثُمَّ زَوَّجَ إلَى قَوْلِهِ: انْعَزَلَ) هُوَ فِي الْوَصِيَّةِ وَالتَّدْبِيرِ وَتَعْلِيقِ الْعِتْقِ بِصِفَةٍ مَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهُ الْأَقْرَبُ خِلَافُ مَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي التَّدْبِيرِ عَنْ ابْنِ كَجٍّ (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر
خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَإِنْ أَمْكَنَ تَوْجِيهُهُ عَلَى بُعْدٍ بِأَنَّ إشْعَارَ تَزْوِيجِهَا بِالنَّدَمِ أَقْوَى لِأَدَائِهِ إلَى مِلْكِ أَوْلَادِهَا الدَّالِّ عَلَى رَغْبَتِهِ فِي بَقَائِهَا، وَلَوْ وَكَّلَ قِنًّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ثُمَّ بَاعَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ، وَلَوْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ مَعًا أَوْ مُرَتِّبًا فِي تَصَرُّفِ الْخُصُومَةِ، أَوْ غَيْرِهَا خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ وَقَبِلَا وَجَبَ اجْتِمَاعُهُمَا عَلَيْهِ بِأَنْ يَصْدُرَ عَنْ رَأْيِهِمَا بِأَنْ يَتَشَاوَرَا فِيهِ ثُمَّ يُوجِبَا، أَوْ يَقْبَلَا مَعًا، أَوْ يُوَكِّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، أَوْ يَأْذَنَا بَعْدَ أَنْ رَأَيَا ذَلِكَ التَّصَرُّفَ صَوَابًا لِمَنْ يَتَصَرَّفُ حَيْثُ جَازَ لَهُمَا التَّوْكِيلُ مَا لَمْ يُصَرَّحْ بِالِاسْتِقْلَالِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الْوَصِيَّيْنِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَإِذْنِهَا لِوَلِيِّهَا وَإِذْنِ الْمُجْبِرِ لِاثْنَيْنِ بِأَنَّ اشْتِرَاطَ نَحْوِ الْقَرَابَةِ ثَمَّ يُضْعِفُ أَنَّ ذَلِكَ لِاشْتِرَاطِ قَصْدِ الِاجْتِمَاعِ وَيُقَوِّي أَنَّهُ لِمُجَرَّدِ التَّوْسِعَةِ لِلْأَوْلِيَاءِ فِي التَّزْوِيجِ فَانْدَفَعَ مَا لِجَمْعٍ مِنْ مُحَقِّقِي الْمُتَأَخِّرِينَ هُنَا ثُمَّ رَأَيْت مَا يُؤَيِّدُ مَا فَرَّقْت بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ الْمَقْصُودُ فِي النِّكَاحِ الْإِذْنُ أَيْ التَّوْسِعَةُ فِيهِ لَا الِاجْتِمَاعُ عَلَى الْعَقْدِ
(تَنْبِيهٌ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ وَكَّلَ شَخْصًا فِي تَزْوِيجِ أَمَتِهِ وَآخَرَ فِي بَيْعِهَا فَعَقَدَا مَعًا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ مَحَلُّ التَّرَدُّدِ إنْ وَكَّلَهُمَا مَعًا فِي ذَلِكَ وَإِلَّا كَانَ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهُمَا مُقْتَضِيًا لِعَزْلِ الْأَوَّلِ أَخْذًا مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ مُرِيدَ الْبَيْعِ لَا يُزَوِّجُ أَيْ وَلَا يُوَكَّلُ فِي التَّزْوِيجِ وَقِيَاسُهُ أَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ مُرِيدَ التَّزْوِيجِ لَا يَبِيعُ وَلَا يُوَكَّلُ فِي الْبَيْعِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ التَّوْكِيلَ فِي التَّزْوِيجِ، أَوْ الْبَيْعِ لَيْسَ كَفِعْلِهِ، فَلَا يُقَاسُ تَوْكِيلُهُ فِي التَّزْوِيجِ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ فِي الْبَيْعِ عَلَى تَزْوِيجِهِ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ فِي الْبَيْعِ وَبِفَرْضِ
الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) الَّذِي وَقَعَ فِيهِ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ الرَّوْضُ وَكَذَا بِتَزْوِيجِ الْجَارِيَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَخَرَجَ بِالْجَارِيَةِ الْعَبْدُ. اهـ. وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا لَيْسَ نَصًّا فِي الْمُخَالَفَةِ فِي الْحُكْمِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَرَادَ مُجَرَّدَ بَيَانِ قَضِيَّةِ الْعِبَارَةِ. اهـ. سم وَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ: لِأَدَائِهِ) أَيْ تَزْوِيجِهَا. اهـ. سم (قَوْلُهُ الدَّالِّ. إلَخْ) أَيْ الْأَدَاءِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَكَّلَ قِنًّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. إلَخْ) بِخِلَافِ قِنِّ مِنْ نَفْسه إذَا وَكَّلَهُ، وَلَوْ بِصِيغَةِ عَقْدٍ كَوَكَّلْتُك ثُمَّ أَعْتَقَهُ، أَوْ بَاعَهُ أَوْ كَاتَبَهُ فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ لَهُ اسْتِخْدَامٌ لَا تَوْكِيلٌ فَزَالَ بِزَوَالِ مِلْكِهِ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَبِخُرُوجِ الْوَكِيلِ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ ثُمَّ بَاعَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ) أَيْ سَيِّدُهُ فِيهِمَا ش. اهـ. سم (قَوْلُهُ: لَمْ يَنْعَزِلْ) لَكِنْ يَعْصِي الْعَبْدُ بِالتَّصَرُّفِ إنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ مُشْتَرِيهِ فِيهِ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ صَارَتْ مُسْتَحَقَّةً لَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ ذَلِكَ عَنْ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَإِنْ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ اهـ سم وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ: لَكِنْ يَعْصِي. إلَخْ لَعَلَّ مَحَلَّ الْعِصْيَانِ إنْ فَوَّتَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ نَحْوِ إيجَابِ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ مُعَارَضَةِ كَلَامٍ يَتَعَلَّقُ بِالسَّيِّدِ فَلَا وَجْهَ لِلْعِصْيَانِ بِهِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ مَعًا، أَوْ مُرَتِّبًا إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّ تَوْكِيلَ الثَّانِي لَيْسَ عَزْلًا لِلْأَوَّلِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْأَوَّلِ قَبْلَ تَوْكِيلِ الثَّانِي. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يَنْعَزِلُ بِتَوْكِيلِ وَكِيلٍ آخَرَ وَلَا بِالْعَرْضِ عَلَى الْبَيْعِ اهـ وَفِيهِمَا كَالنِّهَايَةِ، وَلَوْ عَزَلَ أَحَدَ وَكِيلَيْهِ مُبْهِمًا لَمْ يَتَصَرَّفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا حَتَّى يُمَيَّزَ لِلشَّكِّ فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي تَصَرُّفٍ) بِالتَّنْوِينِ مُتَعَلِّقُ يُوَكِّلُ (قَوْلُهُ: لِمَنْ فَرَّقَ) أَيْ بَيْنَ الْخُصُومَةِ وَغَيْرِهَا (قَوْلُهُ: وَقَبِلَا) أَيْ لَمْ يُرِدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، وَأَمَّا إذَا قَبِلَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَهَلْ يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ، فِيهِ نَظَرٌ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ الْآتِي مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالِاسْتِقْلَالِ عَدَمُ النُّفُوذِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: بَعْدَ أَنْ رَأَيَا ذَلِكَ التَّصَرُّفَ صَوَابًا) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَهُ قُبَيْلَ يُوجِبَا. إلَخْ (قَوْلُهُ لِمَنْ يَتَصَرَّفُ. إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِيَأْذَنَا ش. اهـ. سم (قَوْلُهُ حَيْثُ جَازَ. إلَخْ) هَلْ يَرْجِعُ لِقَوْلِهِ: أَوْ يُوَكِّلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَيْضًا. اهـ. سم أَقُولُ الظَّاهِرُ عَدَمُ الرُّجُوعِ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُصَرِّحْ. إلَخْ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ: وَجَبَ اجْتِمَاعُهُمَا. إلَخْ
(قَوْلُهُ لِوَلِيِّهِمَا) بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ اشْتِرَاطَ. إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يَصْلُحُ لِلْفَرْقِ بِالنِّسْبَةِ لِتَمَوُّلِهِ وَإِذْنُهَا لِوَلِيَّيْهَا لَا بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ: وَإِذْنِ الْمُجْبَرِ لِاثْنَيْنِ نَعَمْ قَوْلُ بَعْضِهِمْ الْآتِي الْمَقْصُودُ إلَخْ يَصْلُحُ لِلْفَرْقِ فِيهِمَا ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّيَ قَالَ قَوْلُهُ: بِأَنَّ. إلَخْ اُنْظُرْهُ فِي إذْنِ الْمُجْبَرِ. انْتَهَى. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ نَحْوَ الْقَرَابَةِ شَامِلٌ لِوَكِيلَيْ الْمُجْبَرِ الْمَشْرُوطِ فِيهِمَا الْعَدْلُ وَالْأَمَانَةُ كَمَا أَنَّهُ شَامِلٌ لِنَحْوِ الْقَاضِي (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي وَلِيِّ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ: لِلْأَوْلِيَاءِ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْوُكَلَاءَ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ الْعَقْدِ
(قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ. إلَخْ) عِبَارَةُ ع ش (تَنْبِيهٌ) لَوْ وَكَّلَ شَخْصًا فِي تَزْوِيجِ أَمَتِهِ وَآخَرَ فِي بَيْعِهَا فَإِنْ وَقَعَا مَعًا يَقِينًا، أَوْ احْتِمَالًا فَهُمَا بَاطِلَانِ فَيَبْطُلُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِمَا مِنْ تَزْوِيجِ الْوَكِيلِ، أَوْ بَيْعِهِ، وَإِنْ تَرَتَّبَا فَالثَّانِي مُبْطِلٌ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ مُرِيدَ التَّزْوِيجِ لَا يُرِيدُ الْبَيْعَ وَكَذَا عَكْسُهُ. انْتَهَى. حَجّ بِالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقِيَاسُهُ) أَيْ قِيَاسُ أَنَّ مُرِيدَ الْبَيْعِ لَا يُزَوِّجُ وَلَا يُوَكَّلُ فِي التَّزْوِيجِ (قَوْلُهُ: كَفِعْلِهِ) أَيْ التَّزْوِيجِ، أَوْ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: فَلَا يُقَاسُ تَوْكِيلُهُ فِي التَّزْوِيجِ. إلَخْ) أَيْ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: السَّابِقِ وَلَا يُوَكَّلُ فِي التَّزْوِيجِ أَيْ يُعْلَمُ مِنْ
قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ) الَّذِي وَقَعَ فِيهِ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ الرَّوْضُ وَكَذَا بِتَزْوِيجِ الْجَارِيَةِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَخَرَجَ بِالْجَارِيَةِ الْعَبْدُ. انْتَهَى.
وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا لَيْسَ نَصًّا فِي الْمُخَالَفَةِ فِي الْحُكْمِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَرَادَ مُجَرَّدَ بَيَانِ قَضِيَّةِ الْعِبَارَةِ (قَوْلُهُ: لِأَدَائِهِ) أَيْ تَزْوِيجِهَا ش (قَوْلُهُ وَلَوْ وَكَّلَ قِنًّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. . إلَخْ) بِخِلَافِ قِنِّ نَفْسِهِ إذَا وَكَّلَهُ وَلَوْ بِصِيغَةِ عَقْدٍ كَوَكَّلْتُك ثُمَّ أَعْتَقَهُ، أَوْ بَاعَهُ، أَوْ كَاتَبَهُ فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ لَهُ اسْتِخْدَامٌ لَا تَوْكِيلٌ فَزَالَ بِزَوَالِ مِلْكِهِ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَبِخُرُوجِ الْوَكِيلِ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ بَاعَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ) أَيْ سَيِّدُهُ فِيهِمَا ش (قَوْلُهُ: لَمْ يَنْعَزِلْ) لَكِنَّهُ يَعْصِي بِالتَّصَرُّفِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُشْتَرِي قَالَهُ فِي الرَّوْضِ قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَإِنْ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ. اهـ.
وَلَعَلَّ مَحَلَّ الْعِصْيَانِ إنْ فَوَّتَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ نَحْوِ إيجَابِ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ مُعَارَضَةِ كَلَامٍ يَتَعَلَّقُ بِالسَّيِّدِ فَلَا وَجْهَ لِلْعِصْيَانِ بِهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ مَعًا أَوْ مُرَتِّبًا. إلَخْ) فَعُلِمَ أَنَّ تَوْكِيلَ الثَّانِي لَيْسَ عَزْلًا لِلْأَوَّلِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ فِي التَّرْتِيبِ يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْأَوَّلِ قَبْلَ تَوْكِيلِ الثَّانِي (قَوْلُهُ: لِمَنْ يَتَصَرَّفُ) مُتَعَلِّقٌ بِيَأْذَنَا ش (قَوْلُهُ: حَيْثُ جَازَ لَهُمَا التَّوْكِيلُ) هَلْ يَرْجِعُ لِقَوْلِهِ أَوْ يُوَكِّلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَيْضًا (قَوْلُهُ: بِأَنَّ اشْتِرَاطَ نَحْوِ الْقَرَابَةِ
وُقُوعِهِمَا مَعًا أَوْ تَسْلِيمِ أَنَّ أَحَدَهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ لَيْسَ عَزْلًا لَهُ فَهَلْ يَبْطُلَانِ لِاجْتِمَاعِ الْمُقْتَضَى وَالْمَانِعِ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ كُلِّ عَقْدٍ مِنْهُمَا تَقْتَضِي فَسْخَ الْوَكَالَةِ فِي الْآخَرِ، أَوْ يَصِحُّ الْبَيْعُ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى لِإِزَالَتِهِ الْمِلْكَ أَوْ النِّكَاحَ فَقَطْ اسْتِصْحَابًا لِأَصْلِ دَوَامِ الْمِلْكِ أَوْ يَصِحَّانِ؛ لِأَنَّ التَّعَارُضَ بَيْنَهُمَا لَا يَتَحَقَّقُ إلَّا إنْ تَرَتَّبَا، كُلٌّ مُحْتَمَلٌ لَكِنَّ بُطْلَانَهُمَا هُوَ الْمُتَبَادَرُ
(وَإِنْكَارُ الْوَكِيلِ الْوَكَالَةَ لِنِسْيَانٍ) مِنْهُ لَهَا (أَوْ لِغَرَضٍ فِي الْإِخْفَاءِ) لَهَا كَخَوْفٍ مِنْ ظَالِمٍ عَلَى مَالِ الْمُوَكِّلِ (لَيْسَ بِعَزْلٍ) لِعُذْرِهِ (فَإِنْ تَعَمَّدَ وَلَا غَرَضَ) لَهُ فِي الْإِنْكَارِ (انْعَزَلَ) وَيَجْرِي هَذَا التَّفْصِيلُ الَّذِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي إنْكَارِ الْمُوَكِّلِ لَهَا
(وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِهَا) كَوَكَّلْتَنِي فِي كَذَا فَقَالَ مَا وَكَّلْتُك (أَوْ) فِي (صِفَتِهَا بِأَنْ قَالَ وَكَّلْتَنِي فِي الْبَيْعِ نَسِيئَةً أَوْ) فِي (الشِّرَاءِ بِعِشْرِينَ فَقَالَ بَلْ نَقْدًا) رَاجِعٌ لِلْأَوَّلِ (أَوْ بِعَشَرَةٍ) رَاجِعٌ لِلثَّانِي (صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ بِيَمِينِهِ) فِي الْكُلِّ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ.
وَصُورَةُ الْأَوْلَى أَنْ يَتَخَاصَمَا بَعْدَ التَّصَرُّفِ أَمَّا قَبْلَهُ فَتَعَمُّدُ إنْكَارِ الْوَكَالَةِ عَزْلٌ، فَلَا فَائِدَةَ لِلْمُخَاصَمَةِ وَتَسْمِيَتُهُ فِيهَا مُوَكِّلًا بِالنَّظَرِ لِزَعْمِ الْوَكِيلِ
(وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً) مَثَلًا وَخُصَّتْ بِالذِّكْرِ لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ عَلَى بَعْضِ التَّقَادِيرِ قَبْلَ التَّلَطُّفِ الْآتِي (بِعِشْرِينَ) وَهِيَ تُسَاوِيهَا، أَوْ أَكْثَرُ (وَزَعَمَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ أَمَرَهُ) بِالشِّرَاءِ بِهَا (فَقَالَ) الْمُوَكِّلُ (بَلْ إنَّمَا أَذِنْتُ فِي عَشَرَةٍ) وَفِي نُسْخَةٍ بِعَشَرَةٍ صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ بِيَمِينِهِ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِكَيْفِيَّةِ إذْنِهِ (وَ) حِينَئِذٍ فَإِذَا (حَلَفَ) الْمُوَكِّلُ أَنَّ وَكِيلَهُ خَالَفَهُ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ كَذَا ذَكَرُوهُ وَهَلْ يَكْفِي حَلِفُهُ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ بِعَشَرَةٍ أَوْ لَا لِمَا مَرَّ فِي التَّحَالُفِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي ذَلِكَ.
وَالْجَامِعُ أَنَّ ادِّعَاءَ الْإِذْنِ بِعِشْرِينَ، أَوْ عَشَرَةٍ كَادِّعَاءِ الْبَيْعِ بِعِشْرِينَ، أَوْ بِعَشَرَةٍ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الِاخْتِلَافَ هُنَا فِي صِفَةِ الْإِذْنِ دُونَ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ بِهِ، وَهُوَ لَا يَسْتَلْزِمُ ذِكْرَ نَفْيٍ وَلَا إثْبَاتٍ، وَثَمَّ فِيمَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ الْمُسْتَلْزِمُ أَنَّ كُلًّا مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُهُمَا صَرِيحًا وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ (فَإِنْ) كَانَ الْوَكِيلُ قَدْ (اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَسَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ)
عَدَمِ صِحَّةِ هَذَا الْقِيَاسِ عَدَمُ صِحَّةِ قِيَاسِ تَوْكِيلِهِ فِي الْبَيْعِ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ فِي التَّزْوِيجِ عَلَى بَيْعِهِ بَعْدَ تَوْكِيلِهِ فِي التَّزْوِيجِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: وَلَا يُوَكَّلُ فِي الْبَيْعِ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: وُقُوعُهُمَا مَعًا) أَيْ التَّوْكِيلَيْنِ وَ (قَوْلُهُ: فَهَلْ يَبْطُلَانِ) أَيْ الْبَيْعُ وَالتَّزْوِيجُ الْمُتَرَتِّبَانِ عَلَى التَّوْكِيلَيْنِ
(قَوْلُهُ: لِاجْتِمَاعِ الْمُقْتَضِي) وَهُوَ وَكَالَةُ كُلٍّ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ عَنْ مَالِكِ الْأَمَةِ وَأَمَّا الْمَانِعُ فَبَيِّنَةٌ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّ صِحَّةَ كُلٍّ. إلَخْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّعَارُضَ. إلَخْ) يُتَأَمَّلُ. اهـ. سم لَعَلَّ وَجْهَ التَّأَمُّلِ أَنَّ الْمَعِيَّةَ أَوْلَى بِالتَّعَارُضِ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي مُطْلَقِ الْعَقْدَيْنِ وَقَعَا مَعًا، أَوْ مُرَتَّبَيْنِ
(قَوْلُهُ: مِنْهُ لَهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، بَلْ فِي عَشَرَةٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَخُصَّتْ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ لِغَرَضٍ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي كَوْنِهِ غَرَضًا اعْتِقَادُهُ حَتَّى لَوْ اعْتَقَدَ مَا لَيْسَ غَرَضًا غَرَضًا كَفَى وَصُدِّقَ فِي اعْتِقَادِهِ كَذَلِكَ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فِي إنْكَارِ الْمُوَكِّلِ لَهَا) وَمَا أَطْلَقَاهُ فِي التَّدْبِيرِ مِنْ كَوْنِ جَحْدِ الْمُوَكِّلِ عَزْلًا مَحْمُولٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ النَّقِيبِ عَلَى مَا هُنَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ عَلَى قَوْلِهِ وَإِنْكَارُ الْوَكِيلِ. إلَخْ ع ش
(قَوْلُهُ: لِلْأَوَّلِ) أَيْ لِقَوْلِهِ: نَسِيئَةً وَ (قَوْلُهُ لِلثَّانِي) أَيْ لِقَوْلِهِ بِعِشْرِينَ، (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْوَكِيلُ وَلِأَنَّ الْمُوَكِّلَ أَعْرَفُ بِحَالِ الْإِذْنِ الصَّادِرِ مِنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَصُورَةُ الْأَوْلَى) هِيَ قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِهَا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ فَتَعَمُّدُ إنْكَارِ الْوَكَالَةِ. إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا يَجْرِي فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ بِالنِّسْبَةِ لِصِفَةِ الْوَكَالَةِ لَا لِنَفْسِهَا (قَوْلُهُ: وَتَسْمِيَتُهُ فِيهَا) أَيْ فِي الْأُولَى. اهـ. ع ش
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ اشْتَرَى. إلَخْ) مِنْ فُرُوعِ تَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ فَلَوْ اشْتَرَى. إلَخْ وَلَعَلَّهُ إنَّمَا عَبَّرَ بِالْوَاوِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ مُجَرَّدَ تَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ، بَلْ فِيهِ تَفْصِيلُ مَا يَأْتِي بَعْدَهُ مِنْ بُطْلَانِ الْعَقْدِ تَارَةً وَوُقُوعِهِ لِلْوَكِيلِ أُخْرَى وَهَذَا لَا يَتَفَرَّعُ عَلَى مَا سَبَقَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَهِيَ تُسَاوِيهَا. إلَخْ) أَمَّا إذَا لَمْ تُسَاوِ الْعِشْرِينَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ فَبَاطِلٌ وَإِلَّا وَقَعَ لِلْوَكِيلِ وَلَا تَخَالُفَ، وَلَوْ تَنَازَعَ الْوَكِيلُ وَالْبَائِعُ فَقَالَ الْوَكِيلُ الْمَالُ لِلْمُوَكِّلِ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ وَقَالَ الْبَائِعُ الْمَالُ لَك فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ فَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ إذَا اخْتَلَفَا فِي الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ صُدِّقَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ أَنْ يُصَدَّقَ الْبَائِعُ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: أَوْ أَكْثَرَ) الْأَوْلَى فَأَكْثَرَ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَزَعَمَ) أَيْ قَالَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: إنَّمَا أَذِنْتُ) قَدَّرَهُ بِقَرِينَةِ أَمْرِهِ بِهَا لِأَنَّ الْأَمْرَ يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ، أَوْ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِمَعْنَى الْإِذْنِ وَمَعْنَى أَمْرِهِ بِهَا إذْنُهُ بِهَا. اهـ. سم (قَوْلُهُ: صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ بِيَمِينِهِ) أَيْ فِي أَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي الشِّرَاءِ بِعَشَرَةٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ) أَيْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ وَتَعَارَضَتَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: إنَّ وَكِيلَهُ خَالَفَهُ. إلَخْ) أَيْ وَأَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ بِعَشَرَةٍ كَمَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَمَرَّ عَنْ ع ش آنِفًا (قَوْلُهُ: أَوَّلًا) أَيْ لَا يَكْفِي، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ نَفْيِ الْإِذْنِ بِعِشْرِينَ أَيْضًا لِيَجْمَعَ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ كَمَا فِي التَّحَالُفِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْجَامِعُ) أَيْ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: دُونَ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ بِهِ) يُتَأَمَّلُ فَهُمَا مُخْتَلِفَانِ أَيْضًا فِيمَا وَقَعَ عَقْدُ الْوَكَالَةِ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ الِاخْتِلَافُ هُنَا (قَوْلُهُ: الْمُسْتَلْزِمُ) أَيْ الِاخْتِلَافَ ثَمَّ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ كَوْنُ مُدَّعٍ وَمُدَّعًى عَلَيْهِ (يَسْتَلْزِمُهُمَا) أَيْ النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ أَيْ ذِكْرَهُمَا (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الْفَرْقُ الْمَذْكُورُ (هُوَ الْأَقْرَبُ. إلَخْ) أَيْ فَيَكُونُ الْأَقْرَبُ الِاكْتِفَاءَ بِالْحَلِفِ عَلَى أَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ فِي الشِّرَاءِ بِعَشَرَةٍ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِأَنْ قَالَ اشْتَرَيْتهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَحَيْثُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: فِي الْأُولَى إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَمَحَلُّهُ إلَى وَخَرَجَ وَقَوْلَهُ: لَا عَلَى
إلَخْ) اُنْظُرْهُ فِي إذْنِ الْمُجْبَرِ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ التَّعَارُضَ. إلَخْ) يُتَأَمَّلُ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلِغَرَضٍ فِي الْإِخْفَاءِ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي كَوْنِهِ غَرَضًا اعْتِقَادُهُ حَتَّى لَوْ اعْتَقَدَ مَا لَيْسَ غَرَضًا كَفَى وَصُدِّقَ فِي اعْتِقَادِهِ كَذَلِكَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ
(قَوْلُهُ: إنَّمَا أَذِنْت) قَدَّرَهُ بِقَرِينَةِ أَمْرِهِ بِهَا؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ يَسْتَلْزِمُ الْإِذْنَ أَوْ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِمَعْنَى الْإِذْنِ وَمَعْنَى أَمْرِهِ بِهَا إذْنُهُ بِهَا (قَوْلُهُ: إنَّ وَكِيلَهُ خَالَفَهُ. إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَحْلِفُ أَنَّهُ إنَّمَا أَذِنَ بِعَشَرَةٍ (قَوْلُهُ: دُونَ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ بِهِ) -
بِأَنْ قَالَ اشْتَرَيْتُهَا لِفُلَانٍ بِهَذَا وَالْمَالُ لَهُ (أَوْ قَالَ بَعْدَهُ) أَيْ الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ الْخَالِي عَنْ تَسْمِيَتِهِ الْمُوَكِّلَ (اشْتَرَيْته) أَيْ الْمُوَكَّلَ فِيهِ (لِفُلَانٍ وَالْمَالُ لَهُ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ) فِيمَا ذَكَرَهُ أَوْ قَامَتْ حُجَّةٌ فِي الْأُولَى بِأَنَّهُ سَمَّاهُ كَمَا ذَكَرَهُ.
(فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ) فِي الصُّورَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِالتَّسْمِيَةِ، أَوْ التَّصْدِيقِ أَنَّ الْمَالَ وَالشِّرَاءَ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ وَثَبَتَ بِيَمِينِ ذِي الْمَالِ أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الشِّرَاءِ بِذَلِكَ الْقَدْرِ فَبَطَلَ الشِّرَاءُ وَحِينَئِذٍ فَالْجَارِيَةُ لِبَائِعِهَا وَعَلَيْهِ رَدُّ مَا أَخَذَهُ لِلْمُوَكِّلِ، وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْبَائِعُ عَلَى أَنَّهُ وَكِيلٌ بِعِشْرِينَ وَإِلَّا فَهِيَ بِاعْتِرَافِهِ مِلْكٌ لِلْمُوَكِّلِ فَيَأْتِي فِيهِ التَّلَطُّفُ الْآتِي وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ:" بِعَيْنٍ " مَالُ الْمُوَكِّلِ مَا لَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ يَأْتِي الْبُطْلَانُ فِي بَعْضِهِ أَيْضًا، فَلَا يُرَدُّ هُنَا وَبِقَوْلِهِ: وَالْمَالُ لَهُ فِي الثَّانِيَةِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى اشْتَرَيْته لِفُلَانٍ، فَلَا يَبْطُلُ الْبَيْعُ إذْ مَنْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِ الْغَيْرِ بَلْ نَوَاهُ يَصِحُّ الشِّرَاءُ لِنَفْسِهِ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْغَيْرُ فِي الشِّرَاءِ (وَإِنْ كَذَّبَهُ) الْبَائِعُ بِأَنْ قَالَ: إنَّمَا اشْتَرَيْت لِنَفْسِك وَالْمَالُ لَك، أَوْ سَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الْمَالِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَالَ: لَهُ الْوَكِيلُ
الْبَتِّ وَإِنَّمَا وَقَوْلَهُ: وَلَا تَكْرَارَ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ بِأَنْ قَالَ اشْتَرَيْتهَا لِفُلَانٍ بِهَذَا. إلَخْ) أَيْ سَوَاءٌ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ، أَوْ كَذَّبَهُ، أَوْ سَكَتَ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْمَالُ لَهُ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ مَا لَوْ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ قَالَ وَالْمَالُ لِي أَخْذًا مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي إذْ مَنْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمٍ. إلَخْ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ حَيْثُ صَرَّحَ بِاسْمِ غَيْرِهِ وَالْمَالُ لَهُ لَا يَنْعَقِدُ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّهُ فُضُولِيٌّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَيْ الْمُوَكَّلَ فِيهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ الْمَذْكُورُ وَالْأَوْلَى اشْتَرَيْتُهَا أَيْ الْجَارِيَةَ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ) أَيْ فِيمَا لَوْ اشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَالِ وَسَمَّاهُ بَعْدَ الْعَقْدِ شَوْبَرِيٌّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرَهُ) إلَى قَوْلِهِ: وَخَرَّجَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: فِي الْأَوْلَى إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ فِيمَا ذَكَرَهُ) لَعَلَّهُ رَاجِعٌ أَيْضًا لِلْأُولَى وَلَعَلَّ مَعْنَى تَصْدِيقِهِ فِيهَا تَصْدِيقُهُ عَلَى وُجُودِ التَّسْمِيَةِ فِي الْعَقْدِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى. . إلَخْ) أَسْقَطَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر، أَوْ قَامَتْ بِهِ حُجَّةٌ أَيْ بَيِّنَةٌ وَلَعَلَّ مُسْتَنَدَ الْحُجَّةِ فِي الشَّهَادَةِ أَيْ فِي الثَّانِيَةِ قَرِينَةٌ غَلَبَتْ عَلَى ظَنِّهَا ذَلِكَ كَعِلْمِهَا بِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ لِزَيْدٍ وَسَمِعْت تَوْكِيلَهُ وَإِلَّا فَمِنْ أَيْنَ تَطَّلِعُ عَلَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُ مَعَ احْتِمَالِ أَنَّهُ نَوَى نَفْسَهُ؟ . اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِالتَّسْمِيَةِ. إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَنَّهُ ثَبَتَ بِتَسْمِيَةِ الْوَكِيلِ فِي الْأُولَى وَتَصْدِيقِ الْبَائِعِ، أَوْ الْبَيِّنَةِ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّ الْمَالَ. إلَخْ. اهـ. وَفِي النِّهَايَةِ نَحْوُهَا (قَوْلُهُ: وَثَبَتَ بِيَمِينِ ذِي الْمَالِ. إلَخْ) فِيهِ مَا يَأْتِي عَنْ سم عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَثُبُوتِ كَوْنِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. إلَخْ (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ مَحَلُّ الْبُطْلَانِ فِيمَا ذُكِرَ. اهـ. مُغْنِي وَرَجَّعَ الرَّشِيدِيُّ الضَّمِيرَ إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ فَالْجَارِيَةُ لِبَائِعِهَا وَعَلَيْهِ. إلَخْ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ) أَيْ الْوَكِيلُ (قَوْلُهُ: بِاعْتِرَافِهِ) أَيْ الْبَائِعِ (قَوْلُهُ فَيَأْتِي فِيهِ. إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ الْبَائِعُ صَادِقًا فِي اعْتِرَافِهِ بِذَلِكَ وَإِلَّا، فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّلَطُّفِ (قَوْلُهُ: التَّلَطُّفُ الْآتِي) لَعَلَّ الْمُرَادَ التَّلَطُّفُ بِالْمُوَكِّلِ لِيَبِيعَهَا لِلْبَائِعِ لَا لِلْوَكِيلِ إذْ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا لَهُ لِيَحْتَاجَ لِذَلِكَ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ:) أَيْ الْمُصَنِّفِ
(قَوْلُهُ: تَفْصِيلٌ يَأْتِي) أَيْ فِي كَلَامِهِ. اهـ. سم أَيْ فِي شَرْحٍ وَكَذَا إنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ. إلَخْ قَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ هِيَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، أَوْ قَالَ بَعْدَهُ. إلَخْ (قَوْلُهُ: مَا لَوْ اقْتَصَرَ) أَيْ الْوَكِيلُ (قَوْلُهُ: إذْ مَنْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ. إلَخْ) فِيهِ شَيْءٌ مَعَ فَرْضِ أَنَّهُ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَأَيْضًا، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الِاقْتِصَارِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَأَيْضًا، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ الِاقْتِصَارِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ اشْتَرَى بِمَالِ نَفْسِهِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُصَرِّحْ بِاسْمِ الْغَيْرِ) فَلَوْ صَرَّحَ بِاسْمِ الْغَيْرِ فِيهِ وَقَدْ ثَبَتَ بِيَمِينِ الْمُوَكِّلِ عَدَمُ التَّوْكِيلِ فِي ذَلِكَ فَهُوَ شِرَاءُ فُضُولِيٍّ لَا يُقَالُ هُوَ هُنَا صَرَّحَ بِاسْمِ الْمُوَكِّلِ حَيْثُ قَالَ اشْتَرَيْتهَا لِفُلَانٍ لِأَنَّا نَقُولُ هَذِهِ التَّسْمِيَةُ إنَّمَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ، وَأَمَّا الْعَقْدُ، فَلَا تَسْمِيَةَ فِيهِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ لِأَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَ الْمُوَكِّلَ فِي الْعَقْدِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ بَعْدَهُ إلَّا أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لَهُ بِمَالِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَصِحُّ الشِّرَاءُ. إلَخْ) يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ اشْتَرَى لِابْنِهِ الصَّغِيرِ بِنِيَّتِهِ فَإِنَّهُ يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلِابْنِ كَمَا مَرَّ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ كَذَّبَهُ حَلَفَ. إلَخْ) فَإِنْ نَكَلَ فَالْقِيَاسُ أَنَّ الْوَكِيلَ يَحْلِفُ يَمِينَ الرَّدِّ وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ لَكِنَّ قَوْلَ الْعُبَابِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ لَا الْوَكِيلُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ، وَإِنْ حَلَفَ صَحَّ الْبَيْعُ لِلْوَكِيلِ ظَاهِرًا وَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ إلَى الْبَائِعِ وَيَغْرَمُهُ لِلْمُوَكِّلِ. اهـ. يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ وَيُرَاجَعْ وَجْهُ عَدَمِ حَلِفِ الْوَكِيلِ إذَا نَكَلَ الْبَائِعُ وَأَنَّهُ هَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ الْآتِيَ. اهـ. سم بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَذَّبَهُ الْبَائِعُ) أَيْ فِي الصُّوَرِ الثَّانِيَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَظَاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ كَمَا ذُكِرَ فِيمَا إذَا كَذَّبَهُ بِهِ الْبَائِعُ فِي -
بِتَأَمُّلٍ فَهُمَا مُخْتَلِفَانِ أَيْضًا فِيمَا وَقَعَ عَقْدُ الْوَكَالَةِ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرَهُ) لَعَلَّهُ رَاجِعٌ أَيْضًا لِلْأُولَى وَلَعَلَّ مَعْنَى تَصْدِيقِهِ فِيهَا تَصْدِيقُهُ عَلَى وَجْهِ التَّسْمِيَةِ فِي الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: فَيَأْتِي فِيهِ التَّلَطُّفُ) بِالْمُوَكِّلِ لِيَبِيعَهَا لِلْبَائِعِ لَا لِلْوَكِيلِ إذَا لَمْ يَحْكُمْ بِهَا لَهُ لِيَحْتَاجَ لِذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: تَفْصِيلٌ يَأْتِي) أَيْ فِي كَلَامِهِ (قَوْلُهُ: إذْ مَنْ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِمَالِ نَفْسِهِ. إلَخْ) فِيهِ شَيْءٌ مَعَ فَرْضِ أَنَّهُ اشْتَرَى بِمَالِ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ كَذَّبَهُ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ. إلَخْ) فَإِنْ نَكَلَ فَالْقِيَاسُ أَنَّ الْوَكِيلَ يَحْلِفُ يَمِينَ الرَّدِّ وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ الْمُرُودَةَ كَالْإِقْرَارِ لَكِنَّ قَوْلَ الْعُبَابِ، وَإِنْ كَذَّبَهُ الْبَائِعُ وَلَا بَيِّنَةَ فَلِكُلٍّ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ وَكَالَتَهُ فَإِنْ ادَّعَيَا جَمِيعًا كَفَتْهُ يَمِينٌ، وَإِنْ انْفَرَدَ كُلٌّ بِدَعْوَى، فَلَا، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ لَا الْوَكِيلُ وَبَطَلَ الْبَيْعُ، وَإِنْ حَلَفَ صَحَّ الْبَيْعُ لِلْوَكِيلِ ظَاهِرًا وَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ إلَى الْبَائِعِ وَيَغْرَمُهُ لِلْمُوَكِّلِ. اهـ. يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ وَيُرَاجَعْ
أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي وَكِيلٌ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ، أَوْ بِأَنْ قَالَ لَهُ: لَسْتَ وَكِيلًا وَلَا بَيِّنَةَ بِالْوَكَالَةِ (حَلَفَ) الْبَائِعُ (عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ) لَا عَلَى الْبَتِّ وَلَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِأَنَّ الْمَالَ لِغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَإِنَّمَا فَرَّقْت بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ بِفَرْضِ الْأُولَى فِي دَعْوَى الْوَكِيلِ عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرَ دُونَ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْأُولَى لَا تَتَضَمَّنُ نَفْيَ فِعْلٍ لِغَيْرٍ وَلَا إثْبَاتَهُ فَتَوَقَّفَ الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ عَلَى ذِكْرِ الْوَكِيلِ لَهُ ذَلِكَ.
وَالثَّانِيَةَ تَتَضَمَّنُ نَفْيَ تَوْكِيلِ غَيْرِهِ لَهُ وَهَذَا لَا يُمْكِنُ الْحَلِفُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ الْغَيْرِ فَتَعَيَّنَ الْحَلِفُ فِيهِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ الظَّاهِرِ مِنْ كَلَامِهِمْ يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ الْإِسْنَوِيِّ لِلْحَلِفِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ الَّذِي أَطْلَقُوهُ (وَ) إذَا حَلَفَ الْبَائِعُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ (وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ) ظَاهِرًا فَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ لِلْبَائِعِ وَيَغْرَمُ بَدَلَهُ لِلْمُوَكِّلِ (وَكَذَا إنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَلَمْ يُسْمَ الْمُوَكِّلَ) بِأَنْ نَوَاهُ وَقَالَ بَعْدَهُ اشْتَرَيْتُ لَهُ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ فَيَحْلِفُ كَمَا مَرَّ وَيَقَعُ شِرَاؤُهَا لِلْوَكِيلِ ظَاهِرًا فَإِنْ صَدَّقَهُ بَطَلَ وَزَعَمَ شَارِحٌ أَنَّ ظَاهِرَ الْمَتْنِ وَغَيْرِهِ وُقُوعُ الْعَقْدِ لِلْوَكِيلِ، صَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ أَوْ لَا، صَدَّقَهُ الْبَائِعُ أَوْ لَا، رَدَّهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ غَيْرُ سَدِيدٍ.
(وَكَذَا إنْ سَمَّاهُ) فِي الْعَقْدِ وَالشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ (وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ فِي الْأَصَحِّ) أَيْ فِي الْوَكَالَةِ بِأَنْ قَالَ سَمَّيْتَهُ وَلَسْتُ وَكِيلًا عَنْهُ وَحَلَفَ كَمَا ذَكَرَ يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ ظَاهِرًا وَتَلْغُو تَسْمِيَتُهُ لِلْمُوَكِّلِ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ وَهَذَا الْخِلَافُ هُوَ الَّذِي قَدَّمَهُ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ سَمَّاهُ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك. إلَخْ وَلَا تَكْرَارَ فِيهِ
الصُّورَةِ الْأُولَى وَأَنْكَرَ وُجُودَ التَّسْمِيَةِ فِي الْعَقْدِ وَلَمْ تَثْبُتْ بِبَيِّنَةٍ (قَوْلُهُ: أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي وَكِيلٌ) أَوْ قَالَ الْوَكِيلُ أَنَا وَكِيلٌ، أَوْ نَحْوُهُ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي وَكِيلٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا بَيِّنَةَ) حَالٌ مِنْ الْبَائِعِ فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ كَذَّبَهُ الْبَائِعُ فَهُوَ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ كَمَا أَفَادَهُ الرَّشِيدِيُّ (قَوْلُهُ: بَيْنَ الصُّورَتَيْنِ) وَهُمَا قَوْلُهُ: بِأَنْ قَالَ لَهُ إنَّمَا. إلَخْ وَقَوْلُهُ: أَوْ بِأَنْ قَالَ لَسْتَ وَكِيلًا. إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فِي دَعْوَى الْوَكِيلِ. إلَخْ) أَيْ وَجَوَابُ الْبَائِعِ بِمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: بِمَا ذُكِرَ) أَيْ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي وَكِيلٌ اهـ كُرْدِيٌّ
(قَوْلُهُ: فَتَوَقَّفَ الْحَلِفُ. إلَخْ) فَإِنَّ الْحَلِفَ عَلَى حَسَبِ الْجَوَابِ، وَهُوَ إنَّمَا أَجَابَ بِالْبَتِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْحَلِفِ وَ (قَوْلُهُ: عَلَى ذِكْرِ. إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِتَوَقَّفَ. إلَخْ أَيْ وَعَلَى جَوَابِ الْبَائِعِ بِمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ: وَهَذَا لَا يُمْكِنُ الْحَلِفُ عَلَيْهِ) أَيْ بَتًّا. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ) أَيْ قَوْلِهِ: وَإِنَّمَا فَرَّقْت. إلَخْ (قَوْلُهُ: الَّذِي. إلَخْ) نَعْتٌ لِلْحَلِفِ (قَوْلُهُ: أَطْلَقُوهُ) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: ظَاهِرًا) إلَى قَوْلِهِ: وَزَعَمَ. إلَخْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَيُسَلِّمُ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ. إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا إذَا لَمْ يَثْبُتْ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ اعْتِرَافِ الْبَائِعِ أَنَّهُ لِلْمُوَكِّلِ وَإِلَّا فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْعَقْدَ بِعَيْنِ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: بَعْدَهُ) أَيْ الشِّرَاءِ (قَوْلُهُ: فَيَحْلِفُ) أَيْ الْبَائِعُ (كَمَا مَرَّ) أَيْ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ صَدَّقَهُ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ بَطَلَ الشِّرَاءُ كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ أَيْ فِي أَنَّهُ نَوَى الْمُوَكِّلَ. اهـ.
(قَوْلُهُ بَطَلَ) لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى وُقُوعِ الْعَقْدِ لِلْمُوَكِّلِ وَثُبُوتِ كَوْنِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِيَمِينِهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ وَزَعَمَ شَارِحٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُ ابْنِ الْمُلَقِّنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: صَدَّقَهُ الْبَائِعُ) هَذَا هُوَ مَحَطُّ الرَّدِّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ غَيْرُ سَدِيدٍ) وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَوْ اشْتَرَى بِمَالِ نَفْسِهِ وَنَوَى غَيْرَهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ حَيْثُ يَقَعُ لِلْوَكِيلِ ثَمَّ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْوَكِيلِ ضَعُفَ انْصِرَافُهُ لِلْمُوَكِّلِ فَلَمْ تُؤَثِّرْ نِيَّتُهُ وَهُنَا لَمَّا كَانَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ وَقَدْ نَوَى الْمُوَكِّلَ وَلَمْ يُوجَدْ مَا يَصْرِفُهُ عَنْهُ لِلْوَكِيلِ عَمِلَ بِنِيَّتِهِ وَحَكَمَ بِوُقُوعِهِ لِلْمُوَكِّلِ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ فَأُبْطِلَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَحَلَفَ) عَطْفٌ عَلَى كَذَّبَهُ الْبَائِعُ
(قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرَ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي الْحَلِفُ فِي هَذِهِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَإِنَّمَا فَرَّقْت. إلَخْ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ. اهـ. ع ش وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى جَعْلِ ذَكَرَ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ، وَأَمَّا إذَا جُعِلَ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ، فَلَا مُخَالَفَةَ (قَوْلُهُ: وَتَلْغُو) فِي أَصْلِهِ بِغَيْرِ خَطِّهِ أَلِفٌ بَعْدَ يَلْغُو. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ قَدَّمَهُ) أَيْ فِي الْفَصْلِ
وَجْهُ عَدَمِ حَلِفِ الْوَكِيلِ إذَا نَكَلَ وَأَنَّهُ هَلْ يَجْرِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ الْآتِيَ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ) قَالَ الشَّارِحُ الْمَحَلِّيُّ النَّاشِئَةِ عَنْ التَّوْكِيلِ مُشِيرًا بِهِ إلَى رَدِّ مَا اعْتَرَضَ بِهِ عَلَى الْمُصَنِّفِ وَوَجْهُ الرَّدِّ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْحَلِفَ عَلَى نَفْيِ تَوْكِيلٍ مُطْلَقٍ وَلَا نَفْيِ عِلْمٍ مُطْلَقٍ، بَلْ نَفْيُ وَكَالَةٍ خَاصَّةٍ نَاشِئَةٍ عَنْ تَوْكِيلٍ فَيَسْتَلْزِمُ أَنَّ الْمَالَ لِغَيْرِهِ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فَتَوَقَّفَ الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ عَلَى ذِكْرِ الْوَكِيلِ لَهُ ذَلِكَ) فَإِنَّ الْحَلِفَ عَلَى حَسَبِ الْجَوَابِ، وَهُوَ إنَّمَا أَجَابَ بِالْبَتِّ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا التَّفْصِيلِ الظَّاهِرِ مِنْ كَلَامِهِمْ يَنْدَفِعُ اسْتِشْكَالُ الْإِسْنَوِيِّ لِلْحَلِفِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ الَّذِي أَطْلَقُوهُ) عِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ كَذَّبَهُ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ مَا نَصُّهُ: اعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَدْ ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحِهِ وَفَسَّرَ التَّكْذِيبَ بِأَنْ يَقُولَ إنَّمَا اشْتَرَيْت لِنَفْسِك وَالْمَالُ لَك وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَفِيهِ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ التَّكْذِيبَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ هُوَ نَفْيَ عِلْمٍ حَتَّى يَحْلِفَ قَائِلُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ، بَلْ صِيغَةُ بَتٍّ وَالْحَلِفُ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى حَسَبِ الْجَوَابِ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فَإِنَّ تَعْبِيرَهُ بِالتَّكْذِيبِ يَنْفِي التَّفْسِيرَ بِنَفْيِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ لِلْعِلْمِ لَيْسَ بِمُصَدَّقٍ وَلَا بِمُكَذَّبٍ وَعَبَّرَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ أَنْكَرَ وَهُوَ أَخَفُّ فِي الِاعْتِرَاضِ
الثَّانِي أَنَّهُ مَعَ هَذَا التَّفْسِيرِ لَا يَسْتَقِيمُ الِاقْتِصَارُ فِي التَّحْلِيفِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْوَكَالَةِ، بَلْ الْقِيَاسُ وُجُوبُ الْحَلِفِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِكَوْنِ الْمَالِ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ الْوَكَالَةَ وَلَكِنْ اعْتَرَفَ بِأَنَّ الْمَالَ لِغَيْرِهِ كَانَ كَافِيًا فِي إبْطَالِ الْبَيْعِ، بَلْ أَقُولُ لَوْ أَنْكَرَ كَوْنَ الْمَالِ لِغَيْرِهِ وَحَلَفَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْوَكَالَةِ كَانَ كَافِيًا أَيْضًا لِمَا ذَكَرْنَا، وَلَوْ صَدَّقَهُ الْبَائِعُ فِي الْوَكَالَةِ وَقَالَ إنَّمَا اشْتَرَيْت بِمَالِك حَلَفَ عَلَى الثَّانِي كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْقَاضِي حُسَيْنٍ فَتَلَخَّصَ أَنَّ التَّكْذِيبَ عَلَيْهِ أَقْسَامٌ فَتَأَمَّلْهَا. اهـ. (قَوْلُهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ بَطَلَ) كَمَا قَالَهُ الْقَمُولِيُّ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ) يُمْكِنُ أَنْ يَرْجِعَ قَوْلُهُ: وَكَذَّبَهُ إلَخْ لِلْمَسْأَلَتَيْنِ لَكِنْ يَمْنَعُهُ
إمَّا لِتَغَايُرِ التَّصْوِيرِ فِي بَعْضِ الْأَقْسَامِ كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِ الْمَحَلَّيْنِ، وَإِمَّا لِكَوْنِهِ أَعَادَهُ هُنَا اسْتِيفَاءً لِأَقْسَامِ الْمَسْأَلَةِ (وَإِنْ) اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَسَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ، أَوْ بَعْدَهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْقَمُولِيُّ وَغَيْرُهُ وَ (صَدَّقَهُ) الْبَائِعُ عَلَى الْوَكَالَةِ، أَوْ قَامَتْ بِهَا حُجَّةٌ.
(بَطَلَ الشِّرَاءُ) لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى وُقُوعِ الْعَقْدِ لِلْمُوَكِّلِ وَثُبُوتِ كَوْنِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِيَمِينِهِ وَاسْتَشْكَلَ هَذَا مَعَ مَا مَرَّ مِنْ وُقُوعِ الْعَقْدِ لِلْوَكِيلِ إذَا اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ عَلَى خِلَافِ مَا أَمَرَ بِهِ الْمُوَكِّلُ وَصَرَّحَ بِالسِّفَارَةِ وَقَدْ يُجَابُ بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ الْبَائِعُ (وَحَيْثُ حَكَمَ بِالشِّرَاءِ لِلْوَكِيلِ) فَفِيمَا إذَا اشْتَرَى بِالْعَيْنِ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ، إنْ صَدَّقَ فَالْمِلْكُ لِلْمُوَكِّلِ وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْفُقَ الْحَاكِمُ بِهِمَا جَمِيعًا لِيَقُولَ لَهُ الْبَائِعُ إنْ لَمْ يَكُنْ مُوَكِّلُك أَمَرَك بِشِرَائِهَا بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعْتُكَهَا بِهَا فَيَقْبَلُ وَالْمُوَكِّلُ إنْ كُنْتُ أَمَرْتُك بِشِرَائِهَا بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعْتُكَهَا بِهَا فَيَقْبَلُ وَفِيمَا إذَا اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَسَمَّاهُ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ إنْ صَدَّقَ الْوَكِيلَ فَهِيَ لِلْمُوَكِّلِ وَإِلَّا فَهِيَ لِلْوَكِيلِ فَحِينَئِذٍ
(يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي) وَمِثْلُهُ الْمُحَكَّمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَكَذَا لِمَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ مِمَّنْ يَظُنُّ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لَوْ أَمَرَ بِذَلِكَ لَأُطِيعَ (أَنْ يَرْفُقَ بِالْمُوَكِّلِ) أَيْ يَتَلَطَّفَ بِهِ (لِيَقُولَ الْوَكِيلُ) إنْ كُنْت أَمَرْتُك بِشِرَائِهَا (بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعْتُكَهَا بِهَا وَيَقُولُ هُوَ اشْتَرَيْت) وَإِنَّمَا نُدِبَ لَهُ ذَلِكَ لِيَتَمَكَّنَ الْوَكِيلُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهَا لِاعْتِقَادِهِ أَنَّهَا لِلْمُوَكِّلِ وَ (لِتَحِلَّ لَهُ) بَاطِنًا إنْ صُدِّقَ فِي أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ بِعِشْرِينَ وَاغْتُفِرَ التَّعْلِيقُ الْمَذْكُورُ بِتَقْدِيرِ صِدْقِ الْوَكِيلِ، أَوْ كَذِبِهِ لِلضَّرُورَةِ عَلَى أَنَّهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ: إنْ كَانَ مِلْكِي فَقَدْ بِعْتُكَهُ وَبِعْتُك إنْ شِئْتَ، وَلَوْ نَجَزَ الْبَيْعُ صَحَّ جَزْمًا
الَّذِي قُبَيْلَ هَذَا الْفَصْلِ. اهـ. كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: إمَّا لِتَغَايُرِ التَّصْوِيرِ. إلَخْ) أَقُولُ لَا حَاجَةَ إلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ؛ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمُخَالَفَةِ الْمَعْلُومَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ وَمَا هُنَا فِي الْمُخَالَفَةِ الْغَيْرِ الْمَعْلُومَةِ الَّتِي ادَّعَاهَا الْمُوَكِّلُ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ مِنْ سِيَاقِ الْمَحَلَّيْنِ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: لِأَقْسَامِ الْمَسْأَلَةِ) أَيْ مَسْأَلَةِ الْجَارِيَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ قَامَتْ بِهَا حُجَّةٌ) هَذَا خَاصٌّ بِمَا إذَا سَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: السَّابِقُ، أَوْ قَامَتْ حُجَّةٌ فِي الْأُولَى بِأَنَّهُ سَمَّاهُ. إلَخْ لَا فِيمَا إذَا سَمَّاهُ بَعْدَهُ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُهُ هُنَا، وَأَمَّا تَصْدِيقُ الْبَائِعِ فَنَافِعٌ فِي الصُّورَتَيْنِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ خَصَّ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ نَظِيرَهُ فِي السَّابِقِ بِالصُّورَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا مَرَّ مَعَ تَوْجِيهِ ع ش ذَلِكَ
(قَوْلُهُ: لِاتِّفَاقِهِمَا. إلَخْ) أَيْ، وَلَوْ حُكْمًا لِيَشْمَلَ قِيَامَ الْحُجَّةِ بِالْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ وَثُبُوتِ كَوْنِهِ. إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ كَاذِبًا فِي يَمِينِهِ وَكَانَ الْأَمْرُ فِي الْوَاقِعِ كَمَا قَالَ الْوَكِيلُ هَلْ يَكُونُ بُطْلَانُ الشِّرَاءِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ فَقَطْ كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ. اهـ. سم أَيْ فَفِي الْوَاقِعِ يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ فَيَأْتِي فِيهِ التَّلَطُّفُ الْآتِي كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ بُطْلَانُ الشِّرَاءِ هُنَا (قَوْلُهُ: مَعَ مَا مَرَّ) أَيْ قَبْلَ هَذَا الْفَصْلِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ: وَإِنْ سَمَّاهُ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُك. . إلَخْ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ. إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ لِلْمُحَقِّقِ أَبِي زُرْعَةَ الْعِرَاقِيِّ فِي مُخْتَصَرِ الْمُهِمَّاتِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهُ الْبَائِعُ) أَيْ وَلَمْ يُقِمْ بِهَا الْحُجَّةَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا قَوْلُ الْمَتْنِ (وَحَيْثُ حَكَمَ بِالشِّرَاءِ لِلْوَكِيلِ) أَيْ مَعَ قَوْلِهِ: إنَّهُ لِلْمُوَكِّلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَفِيمَا إذَا اشْتَرَى) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَوْ قَالَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمِثْلُهُ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُهُ: وَهَلْ يَلْحَقُ إلَى فَإِنْ لَمْ يَجِبْ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقَوْلُ الْوَكِيلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَهَلْ يَلْحَقُ إلَى فَإِنْ لَمْ يَجِبْ (قَوْلُهُ: بِالْعَيْنِ) أَيْ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ: إنْ صُدِّقَ) أَيْ الْوَكِيلُ فِي أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ بِعِشْرِينَ (قَوْلُهُ: أَنْ يَرْفُقَ الْحَاكِمُ) وَمِثْلُهُ الْمُحَكَّمُ وَكُلُّ مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ لِيَقُولَ لَهُ) أَيْ لِلْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: وَالْمُوَكِّلُ) عَطْفٌ عَلَى الْبَائِعِ. اهـ. ع ش أَيْ وَلِيَقُولَ لَهُ الْمُوَكِّلُ (قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَفِيمَا إذَا اشْتَرَى بِالْعَيْنِ (قَوْلُهُ: وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ) الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ، أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ لِيَرْجِعَ لَهُ أَيْضًا (قَوْلُهُ: إنْ صَدَّقَ الْوَكِيلَ. إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفَيْنِ جَمِيعًا (قَوْلُهُ: فَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ فِي اعْتِقَادِ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهُ الْمُحَكَّمُ. إلَخْ) فَتَقْيِيدُ الْأَصْحَابِ بِالْقَاضِي لَعَلَّهُ لِتَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ وَإِلَّا فَهَذَا مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَطْلُوبِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ، وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ الِامْتِثَالَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ
قَوْلُ الْمَتْنِ (لِيَقُولَ لِلْوَكِيلِ. إلَخْ) مَالَ إلَى أَنَّ أَحْكَامَ الْبَيْعِ تَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَيْعِ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَكِيلِ فَقَطْ دُونَ الْمُوَكِّلِ إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ مَالِكًا وَهَلْ يَتَوَقَّفُ صِحَّةُ هَذَا الْبَيْعِ عَلَى كَوْنِ الْمُوَكِّلِ كَانَ قَبَضَهَا مِنْ الْوَكِيلِ، أَوْ لَا؛ لِأَنَّ قَبْضَ وَكِيلِهِ كَقَبْضِهِ الْوَجْهُ م ر الثَّانِي. اهـ. سم (قَوْلُهُ وَاغْتُفِرَ التَّعْلِيقُ. إلَخْ) وَلَيْسَ لَنَا بَيْعٌ يَصِحُّ مَعَ التَّعْلِيقِ إلَّا فِي هَذَا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ صِدْقِ الْوَكِيلِ) رَاجِعٌ لِتَلَطُّفِ الْمُوَكِّلِ وَقَوْلُهُ: وَكَذَّبَهُ كَأَنَّهُ فِي تَلَطُّفِ الْبَائِعِ. اهـ. سم أَيْ فَقَوْلُهُ: وَاغْتُفِرَ. إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ يُسْتَحَبُّ. إلَخْ وَلِقَوْلِ الشَّارِحِ قُبَيْلَهُ فَيُسْتَحَبُّ. إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَجَزَ الْبَيْعُ صَحَّ) وَكَذَا لَوْ بَاعَهَا لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الْعِشْرِينَ
اخْتِصَاصُ قَوْلِهِ: فِي الْأَصَحِّ بِالثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: إمَّا لِتَغَايُرِ التَّصْوِيرِ. إلَخْ) أَقُولُ لَا حَاجَةَ إلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ؛ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ فِي الْمُخَالَفَةِ الْمَعْلُومَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ وَمَا هُنَا فِي الْمُخَالَفَةِ الْغَيْرِ الْمَعْلُومَةِ الَّتِي ادَّعَاهَا الْمُوَكِّلُ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ مِنْ سِيَاقِ الْمَحَلَّيْنِ بِأَدْنَى تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ: وَثُبُوتِ كَوْنِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِيَمِينِهِ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ كَاذِبًا فِي يَمِينِهِ وَكَانَ الْأَمْرُ فِي الْوَاقِعِ كَمَا قَالَ الْوَكِيلُ هَلْ يَكُونُ بُطْلَانُ الشِّرَاءِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ فَقَطْ كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ.
(قَوْلُهُ وَالْمُوَكِّلُ) عَطْفٌ عَلَى الْبَائِعِ ش (قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ لِيَقُولَ لِلْوَكِيلِ إنْ كُنْت أَمَرْتُك بِعِشْرِينَ فَقَدْ بِعْتُكهَا. إلَخْ) هَلْ يَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَيْعِ أَحْكَامُ الْبَيْعِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلْوَكِيلِ فَقَطْ دُونَ الْمُوَكِّلِ إذْ لَمْ يَتَحَقَّقْ كَوْنُهُ مَالِكًا، فِيهِ نَظَرٌ وَمَالَ م ر إلَى الثَّانِي وَهَلْ يَتَوَقَّفُ صِحَّةُ الْبَيْعِ عَلَى كَوْنِ الْمُوَكِّلِ كَانَ قَبَضَهَا مِنْ الْوَكِيلِ أَوْ لَا لِأَنَّ قَبْضَ وَكِيلِهِ كَقَبْضِهِ الْوَجْهُ الثَّانِي (قَوْلُهُ بِتَقْدِيرِ صِدْقِ الْوَكِيلِ) رَاجِعٌ لِتَلَطُّفِ الْمُوَكِّلِ وَقَوْلُهُ وَكَذَّبَهُ كَأَنَّهُ فِي تَلَطُّفِ الْبَائِعِ (قَوْلُهُ: وَبِعْتُك إنْ شِئْت) قَدْ يُشْكِلُ التَّنْظِيرُ بِهِ بِنَاءً عَلَى الْفَرْقِ فِيهِ بَيْنَ تَقْدِيمِ الشَّرْطِ وَتَأْخِيرِهِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ نَجَزَ الْبَيْعُ صَحَّ جَزْمًا) وَكَذَا لَوْ بَاعَهَا لَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ الْعِشْرِينَ أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ
وَلَيْسَ إقْرَارًا بِمَا قَالَ الْوَكِيلُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَتَى بِهِ امْتِثَالًا لِلْحَاكِمِ لِلْمَصْلَحَةِ وَهَلْ يَلْحَقُ بِالْحَاكِمِ هُنَا أَيْضًا غَيْرُهُ مِمَّنْ مَرَّ - مَحَلُّ نَظَرٍ؛ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ فِيهِ أَقْوَى مِنْهَا فِي غَيْرِهِ ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ أَطْلَقُوا أَنَّ بَيْعَ الْبَائِعِ أَوْ الْمُوَكِّلِ لِلْوَكِيلِ لَيْسَ إقْرَارًا بِمَا قَالَهُ وَلَمْ يُعَلِّلُوهُ بِذَلِكَ فَاقْتَضَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّ قَرِينَةَ الِاحْتِيَاطِ الْمَقْصُودِ مِنْ ذَلِكَ تُخْرِجُهُ عَنْ الْإِقْرَارِ.
فَإِنْ لَمْ يُجِبْ الْبَائِعُ وَلَا الْمُوَكِّلُ لِذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَتَلَطَّفْ بِهِ أَحَدٌ فَإِنْ صَدَّقَ الْوَكِيلُ فَهُوَ كَظَافِرٍ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ؛ لِأَنَّهَا لِلْمُوَكِّلِ بَاطِنًا فَعَلَيْهِ لِلْوَكِيلِ الثَّمَنُ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ مِنْ أَدَائِهِ فَلَهُ بَيْعُهَا وَأَخْذُ حَقِّهِ مِنْ ثَمَنِهَا وَإِنْ كَذَبَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِشَيْءٍ إنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهَا لِلْبَائِعِ لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ بَاطِنًا فَلَهُ بَيْعُهَا مِنْ جِهَةِ الظَّفَرِ لِتَعَذُّرِ رُجُوعِهِ عَلَى الْبَائِعِ بِحَلِفِهِ فَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ تَصَرَّفَ فِيهَا بِمَا شَاءَ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ لِوُقُوعِ الشِّرَاءِ لَهُ بَاطِنًا
(وَلَوْ قَالَ) الْوَكِيلُ (أَتَيْتُ بِالتَّصَرُّفِ الْمَأْذُونِ فِيهِ) مِنْ بَيْعٍ، أَوْ غَيْرِهِ (وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ) ذَلِكَ (صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ) بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَعَهُ فَلَا يَسْتَحِقُّ الْوَكِيلُ الْجُعْلَ الْمَشْرُوطَ لَهُ عَلَى التَّصَرُّفِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، نَعَمْ يُصَدَّقُ وَكِيلٌ بِيَمِينِهِ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ ادَّعَاهُ وَصَدَّقَهُ الدَّائِنُ عَلَيْهِ فَيَسْتَحِقُّ جُعَلًا شُرِطَ لَهُ (وَفِي قَوْلِ الْوَكِيلِ) لِأَنَّهُ أَمِينُهُ وَلِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْإِنْشَاءِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَزْلِ صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ قَطْعًا
(وَقَوْلُ الْوَكِيلِ فِي تَلَفِ الْمَالِ مَقْبُولٌ بِيَمِينِهِ) لِأَنَّهُ أَمِينٌ كَالْوَدِيعِ فَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ الْآتِي آخِرَ الْوَدِيعَةِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَهَذَا هُوَ غَايَةُ الْقَبُولِ هُنَا وَإِلَّا فَنَحْوُ الْغَاصِبِ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ بِيَمِينِهِ لَكِنَّهُ يَضْمَنُ الْبَدَلَ، وَكَذَا الْوَكِيلُ بَعْدَ الْجَحْدِ، وَلَوْ تَعَدَّى فَأَحْدَثَ لَهُ الْمُوَكِّلُ اسْتِئْمَانًا صَارَ أَمِينًا كَالْوَدِيعِ (وَكَذَا) قَوْلُهُ: كَسَائِرِ الْأُمَنَاءِ إلَّا الْمُرْتَهِنَ وَالْمُسْتَأْجِرَ (فِي الرَّدِّ) لِلْعِوَضِ، أَوْ الْمُعَوَّضِ عَلَى مُوَكِّلِهِ مَقْبُولٌ حَيْثُ لَمْ تَبْطُلْ أَمَانَتُهُ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ الْعَيْنَ لِنَفْعِ الْمُوَكِّلِ وَانْتِفَاعُهُ بِجُعْلٍ
أَوْ بِأَقَلَّ مِنْهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذَا وَقَدْ يُشْكِلُ قَوْلُهُ السَّابِقُ لِلضَّرُورَةِ إذْ لَا ضَرُورَةَ مَعَ إمْكَانِ التَّنْجِيزِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّرُورَةِ الْحَاجَةُ وَبِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ ضَرُورَةَ قَصْدِ الْحِلِّ بَاطِنًا جَوَّزَتْ التَّعْلِيقَ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ إقْرَارًا) أَيْ بَيْعُهُ بِتَعْلِيقٍ، أَوْ تَنْجِيزٍ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي عَدَمِ الْكَوْنِ إقْرَارًا (أَيْضًا) أَيْ كَمَا أُلْحِقَ فِي الِاسْتِحْبَابِ الْمَارِّ (قَوْلُهُ: مِمَّنْ مَرَّ) أَيْ الْمُحَكَّمِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقَرِينَةَ) أَيْ قَرِينَةَ سَلْبِ الْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْآمِرُ قَاضِيًا وَ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِهِ) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْآمِرُ غَيْرَهُ (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِكَوْنِ الْإِتْيَانِ بِالْبَيْعِ لِامْتِثَالِ الْحَاكِمِ فَقَطْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ) اعْتَمَدَهُ ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: لِوُقُوعِ الشِّرَاءِ لَهُ بَاطِنًا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ نَوَى الشِّرَاءَ لِلْمُوَكِّلِ أَوْ سَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: فَإِنْ صُدِّقَ الْوَكِيلُ) أَيْ سَوَاءٌ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الشِّرَاءُ فِي الظَّاهِرِ بَاطِلًا أَوْ لِلْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ لِلْوَكِيلِ. إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا كَانَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ، وَأَمَّا إذَا كَانَ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ فَقَدْ مَرَّ حُكْمُهُ فِي شَرْحِ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ وَقَدْ يَتَأَتَّى فِيهِ التَّقَاصُّ (قَوْلُهُ: بِشَيْءٍ) أَيْ مِنْ الْوَطْءِ وَنَحْوِ الْبَيْعِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ بِيَمِينِهِ)
(فَرْعٌ) قَالَ الْمُوَكِّلُ بَاعَ الْوَكِيلُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَقَالَ الْمُشْتَرِي، بَلْ بِثَمَنِ الْمِثْلِ صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ فَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ قُدِّمَ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ مَعَ بَيِّنَتِهِ زِيَادَةَ عِلْمٍ بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ أَقُولُ قَضِيَّةُ هَذَا الْقَوْلِ بِمِثْلِهِ فِي تَصَرُّفِ الْوَلِيِّ وَالنَّاظِرِ إذَا تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَانِ فِي أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَدُونَهَا، أَوْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَدُونَهُ. اهـ. عَمِيرَةُ وَقَدْ يُقَالُ مَا ذُكِرَ مِنْ تَصْدِيقِ الْمُوَكِّلِ مُشْكِلٌ بِأَنَّهُ يَدَّعِي خِيَانَةَ الْوَكِيلِ بِبَيْعِهِ بِالْغَبْنِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا فَالْقِيَاسُ تَصْدِيقُ الْمُشْتَرِي لِدَعْوَاهُ صِحَّةَ الْعَقْدِ وَعَدَمَ خِيَانَةِ الْوَكِيلِ ثُمَّ رَأَيْتُ فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ بَعْدَ نَقْلِهِ كَلَامَ ع قَالَ وَقَوْلُهُ صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ. إلَخْ نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَقَالَ م ر هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ مُدَّعِي الْفَسَادِ. اهـ. وَفِي حَوَاشِي الرَّوْضِ لِوَالِدِ الشَّارِحِ م ر مَا نَصُّهُ وَلَوْ ادَّعَى الْمُوَكِّلُ أَنَّ وَكِيلَهُ بَاعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَنَازَعَهُ الْوَكِيلُ، أَوْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُ كُلٍّ مِنْهُمَا. انْتَهَى.
أَيْ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ، فَلَا يَسْتَحِقُّ الْوَكِيلُ. إلَخْ) أَيْ وَيُحْكَمُ بِبُطْلَانِ التَّصَرُّفِ الَّذِي ادَّعَاهُ، وَإِنْ وَافَقَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَكِيلِ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ ع ش وَسم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَمِينُهُ) إلَى قَوْلِهِ: وَكَذَا الْوَكِيلُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَكَذَا الْوَكِيلُ بَعْدَ الْجَحْدِ وَقَوْلَهُ: وَفَارَقَ إلَى وَأَفْتَى (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِلتَّعْلِيلِ الثَّانِي
(قَوْلُهُ وَهَذَا. إلَخْ) أَيْ عَدَمُ الضَّمَانِ (قَوْلُهُ: غَايَةُ الْقَبُولِ) أَيْ فَائِدَتُهُ (قَوْلُهُ: فَنَحْوُ الْغَاصِبِ. إلَخْ) أَيْ مِمَّنْ يَدُهُ ضَامِنَةٌ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَكَذَا الْوَكِيلُ. إلَخْ) أَيْ مِثْلُ الْغَاصِبِ فِي قَبُولِ قَوْلِهِ: فِي التَّلَفِ مَعَ ضَمَانِ الْبَدَلِ (قَوْلُهُ: صَارَ أَمِينًا) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم (قَوْلُهُ فَيَأْتِي فِيهِ تَفْصِيلُهُ. إلَخْ) أَيْ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِيَمِينِهِ لِلْغَالِبِ قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي الرَّدِّ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَرْسَلَهُ لَهُ مَعَ وَكِيلٍ عَنْ نَفْسِهِ فِي الدَّفْعِ فَلَا يُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَأْتَمِنْ الرَّسُولَ وَلَمْ يَأْذَنَ لِلْوَكِيلِ فِي الدَّفْعِ إلَيْهِ فَطَرِيقُهُ فِي بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ مِمَّا بِيَدِهِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْمُوَكِّلَ فِي الْإِرْسَالِ لَهُ مَعَ مَنْ تَيَسَّرَ إرْسَالُهُ مَعَهُ، وَلَوْ غَيْرَ مُعَيَّنٍ. اهـ. ع ش وَتَقَدَّمَ اسْتِثْنَاءُ الشَّارِحِ عِيَالَهُ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ قَوْلُهُ: لِلْعِوَضِ إلَى قَوْلِهِ: لَكِنْ بَحَثَ السُّبْكِيُّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَمْ تَبْطُلْ. إلَخْ)
هَذَا وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى كَلَامِ الشَّارِحِ قَوْلُهُ السَّابِقُ لِلضَّرُورَةِ إذْ لَا ضَرُورَةَ مَعَ إمْكَانِ التَّخْيِيرِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادُ بِالضَّرُورَةِ الْحَاجَةُ وَبِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ ضَرُورَةَ قَصْدِ الْحِلِّ بَاطِنًا جَوَّزَتْ التَّعْلِيقَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِوُقُوعِ الشِّرَاءِ لَهُ بَاطِنًا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ نَوَى الشِّرَاءَ لِلْمُوَكِّلِ، أَوْ سَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ فَلْيُحَرَّرْ
(قَوْلُهُ: نَعَمْ يُصَدَّقُ وَكِيلٌ بِيَمِينِهِ، أَوْ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ. إلَخْ) هَلْ يُصَدَّقُ وَكِيلٌ فِي بَيْعٍ ادَّعَاهُ وَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي مُطْلَقًا أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ اسْتِحْقَاقِ الْجُعْلِ، أَوْ لَا مُطْلَقًا قَضِيَّةُ اقْتِصَارِ الشَّارِحِ عَلَى الِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ هَذَا الْأَخِيرُ فَيَجُوزُ لِلْمُوَكِّلِ أَخْذُ الْمُوَكِّلِ فِي بَيْعِهِ وَمَنْعُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ أَيْ وَالْفَرْضُ تَصْدِيقُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَكَالَةِ وَأَنَّ الْمَبِيعَ هُوَ الْمُوَكَّلُ فِي بَيْعِهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَكِيلِ قَضَاءِ الدِّينِ وَاضِحٌ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: صَارَ أَمِينًا) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ تَبْطُلْ أَمَانَتُهُ) سَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ (قَوْلُهُ:
إنْ كَانَ إنَّمَا هُوَ لِلْعَمَلِ فِيهَا لَا بِهَا نَفْسِهَا وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا قَبُولُهُ فِي ذَلِكَ، وَلَوْ بَعْدَ الْعَزْلِ لَكِنْ بَحَثَ السُّبْكِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ بَعْدَهُ وَتَأْيِيدُهُ بِقَوْلِ الْقَفَّالِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ قَيِّمِ الْوَقْفِ فِي الِاسْتِدَانَةِ بَعْدَ عَزْلِهِ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ نَظِيرَ مَسْأَلَتِنَا وَإِنَّمَا هُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِيمَا لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ أَتَيْتُ بِالتَّصَرُّفِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يُصَدَّقُ فِيهِ
(وَقِيلَ إنْ كَانَ بِجُعْلٍ، فَلَا) يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ الْعَيْنَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ وَيَرُدُّهُ مَا مَرَّ وَفَارَقَ الْمُرْتَهِنُ بِأَنَّ تَعَلُّقَهُ بِالْمَرْهُونِ أَقْوَى لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِبَدَلِهِ عِنْدَ تَلَفِهِ وَالْمُسْتَأْجِرُ بِذَلِكَ أَيْضًا لِتَعَلُّقِ حَقِّ اسْتِيفَائِهِ بِالْعَيْنِ وَأَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ بِقَبُولِ قَوْلِهِ فِي الرَّدِّ، وَإِنْ ضَمِنَ كَمَا إذَا ضَمِنَ لِشَخْصٍ مَالًا عَلَى آخَرَ فَوَكَّلَهُ فِي قَبْضِهِ مِنْ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فَقَبَضَهُ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ اعْتِرَافِ مُوَكِّلِهِ وَادَّعَى رَدَّهُ لَهُ، وَلَيْسَ هُوَ مُسْقِطًا عَنْ نَفْسِهِ الدَّيْنَ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ قَبْضَهُ ثَابِتٌ وَبِهِ يَبْرَآنِ مَعَ كَوْنِ مُوَكِّلِهِ هُوَ الَّذِي سَلَّطَهُ عَلَى ذَلِكَ وَكَالْوَكِيلِ فِيمَا ذُكِرَ جَابٍ فَيَقْبَلُ دَعْوَاهُ تَسْلِيمَ مَا جَبَاهُ عَلَى مَنْ اسْتَأْجَرَهُ لِلْجِبَايَةِ أَمَّا لَوْ بَطَلَتْ أَمَانَتُهُ كَأَنْ جَحَدَ وَكِيلُ بَيْعٍ قَبْضَهُ لِلثَّمَنِ أَوْ الْوَكَالَةِ فَثَبَتَ مَا جَحَدَهُ ضَمِنَهُ لِلْمُوَكِّلِ لِخِيَانَتِهِ وَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي تَلَفٍ وَلَا رَدٍّ لِلْمُنَاقَضَةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ صِيغَةُ جَحْدِهِ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا أَوْ نَحْوَهُ صُدِّقَ إذْ لَا مُنَاقَضَةَ وَمَحَلُّ ضَمَانِهِ فِي الْأَوَّلِ إنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ بِالتَّلَفِ قَبْلَ الْجَحْدِ، أَوْ بِالرَّدِّ وَلَوْ بَعْدَ الْجَحْدِ وَإِلَّا سُمِعَتْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعِيَ لَوْ صَدَّقَهُ لَمْ يَضْمَنْ فَكَذَا إقَامَةُ الْجُحَّةِ عَلَيْهِ
(وَلَوْ ادَّعَى الرَّدَّ عَلَى رَسُولِ الْمُوَكِّلِ وَأَنْكَرَ الرَّسُولُ صُدِّقَ الرَّسُولُ) بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُ وَمِنْ ثَمَّ لَزِمَهُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ كَوَدِيعٍ أَمَرَهُ الْمَالِكُ بِالدَّفْعِ لِوَكِيلِهِ وَوَكِيلٍ أَمَرَهُ مُوَكِّلُهُ بِإِيدَاعِ مَالِهِ عِنْدَ مُعَيَّنٍ، أَوْ مُبْهَمٍ (وَلَا يَلْزَمُ الْمُوَكِّلَ تَصْدِيقُ الْوَكِيلِ عَلَى الصَّحِيحِ) لِأَنَّهُ يَدَّعِي الرَّدَّ عَلَى غَيْرِهِ فَلْيُثْبِتْهُ عَلَيْهِ
سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ) أَيْ وُجِدَ الْجُعْلُ بِأَنْ شَرَطَ فِي التَّوْكِيلِ (قَوْلُهُ: لَا بِهَا. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لِلْعَمَلِ فِيهَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنَّمَا هُوَ بِالْعَمَلِ فِي الْعَيْنِ لَا بِالْعَيْنِ نَفْسِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم وَكَذَا اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكَانَ قَبْلَ الْعَزْلِ أَمْ بَعْدَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمَا خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ وَالسُّبْكِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) يَشْمَلُ التَّلَفَ وَالرَّدَّ. اهـ. سم (قَوْلُهُ وَتَأْيِيدُهُ) أَيْ عَدَمُ الْقَبُولِ بَعْدَ الْعَزْلِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ فِيهِ نَظَرٌ. إلَخْ) خَبَرُ وَتَأْيِيدُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ هَذَا) أَيْ قَوْلَ الْقَيِّمِ (قَوْلُهُ: أَخَذَ الْعَيْنَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ) أَيْ فَأَشْبَهَ الْمُرْتَهِنَ وَالْمُسْتَأْجِرَ
(قَوْلُهُ: مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَكَذَا فِي الرَّدِّ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ. إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ الْقِيلَ (قَوْلُهُ: لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ) أَيْ الْمُرْتَهِنِ (بِبَدَلِهِ. . إلَخْ) أَيْ الْمَرْهُونِ (قَوْلُهُ: وَالْمُسْتَأْجِرَ) عَطْفٌ عَلَى الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ بِأَنَّ تَعَلُّقَهُ. إلَخْ أَيْ بِنَظِيرِهِ (قَوْلُهُ: وَأَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ ضَمِنَ) أَيْ ضَمَانًا جُعْلِيًّا قَرِينَةُ مَا بَعْدَهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فَوَكَّلَهُ) أَيْ الْمَضْمُونُ لَهُ الضَّامِنَ (قَوْلُهُ: فَقَبَضَهُ بِبَيِّنَةٍ. إلَخْ) خَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةً وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ الْقَبْضَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ الْقَبْضَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ وَأَثْبَتَ بِبَيِّنَةٍ وَادَّعَى الْوَكِيلُ دَفَعَ مَا قَبَضَهُ إلَيْهِ صُدِّقَ الْوَكِيلُ بِيَمِينِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَادَّعَى) أَيْ الضَّامِنُ الْوَكِيلُ وَ (قَوْلُهُ: رَدَّهُ لَهُ) أَيْ لِلْمَضْمُونِ لَهُ الْمُوَكِّلِ وَ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ هُوَ) أَيْ الضَّامِنُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مُسْقِطًا) أَيْ بِمَا ادَّعَاهُ مِنْ الرَّدِّ (قَوْلُهُ: ثَابِتٌ) أَيْ بِبَيِّنَةٍ، أَوْ اعْتِرَافِ الْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِالْقَبْضِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: يَبْرَآنِ) أَيْ الضَّامِنُ الْوَكِيلُ وَالْمَضْمُونُ عَنْهُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ) أَيْ الْمَالِ الْمُوَكَّلِ فِي قَبْضِهِ
(قَوْلُهُ: وَكَالْوَكِيلِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَكَالْوَكِيلِ فِيمَا مَرَّ جَابٍ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر أَيْ وَالْخَطِيبُ اهـ سم (قَوْلُهُ: تَسْلِيمَ مَا جَبَاهُ) أَيْ: أَوْ تَلِفَهُ بِلَا تَقْصِيرٍ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ عَدَمِ تَصْدِيقِ الرَّسُولِ فِي أَنَّهُ قَبَضَ مَا وَكَّلَهُ فِي قَبْضِهِ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لِلْوَقْفِ مَثَلًا هُنَا لَوْ أَنْكَرَ الْجَابِيَ مِنْ أَصْلِهِ صُدِّقَ مَا لَمْ يَقُمْ بِبَيِّنَةٍ هُوَ، أَوْ مَنْ جَبَى مَعَهُ وَكَمَا لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْقَبْضِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ مَنْ جَبَى مِنْهُمْ فِي الدَّفْعِ إلَيْهِ أَمَّا لَوْ شَهِدَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْجَابِي بِالْقَبْضِ مِنْ غَيْرِهِ وَشَهِدَ غَيْرُهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ قُبِلَتْ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الشَّهَادَتَيْنِ مُسْتَقِلَّةٌ لَا تَجْلِبُ نَفْعًا وَلَا تَدْفَعُ ضَرَرًا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ اسْتَأْجَرَهُ) أَخْرَجَ غَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرَهُ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش، وَفِي الرَّشِيدِيِّ وَالسَّيِّدِ عُمَرَ نَحْوُهَا قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ اسْتَأْجَرَهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ مُسْتَحِقًّا لِقَبْضِ مَا اسْتَأْجَرَهُ لَهُ بِمِلْكٍ، أَوْ غَيْرِهِ كَالنَّاظِرِ إذَا وَكَّلَ مَنْ يَجْبِي لَهُ الْأُجْرَةَ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْجَابِي مُقَرَّرًا مِنْ جِهَةِ الْوَاقِفِ، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: فِي دَعْوَى الرَّدِّ عَلَى النَّاظِرِ؛ لِأَنَّ النَّاظِرَ لَمْ يَأْتَمِنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَأَنْ جَحَدَ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَلَوْ طَالَبَهُ الْمُوَكِّلُ فَقَالَ لَمْ أَقْبِضْهُ مِنْك فَأَقَامَ الْمُوَكِّلُ بَيِّنَةً عَلَى قَبْضِهِ فَقَالَ الْوَكِيلُ رَدَدْته إلَيْك، أَوْ تَلِفَ عِنْدِي ضَمِنَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ) أَيْ فِيمَا لَوْ جَحَدَ الْوَكِيلُ قَبْضَ الثَّمَنِ أَوْ الْوَكَالَةَ
(قَوْلُهُ: بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتَمِنْهُ) أَيْ الرَّسُولُ الْوَكِيلُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: لَزِمَهُ) أَيْ الْوَكِيلُ الْإِشْهَادَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الرَّسُولِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَدَّعِي) إلَى قَوْلِهِ: وَلَا نَظَرَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَلَى غَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلْيُثْبِتْهُ عَلَيْهِ) أَيْ فَلْيُقِمْ -
وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ الشَّيْخَيْنِ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) يَشْمَلُ التَّلَفَ وَالرَّدَّ (قَوْلُهُ: وَقَدْ مَرَّ أَنَّ الْوَكِيلَ لَا يُصَدَّقُ) لَكِنَّ الْوَكِيلَ لَا يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ قَبْلَ الْعَزْلِ أَيْضًا فَقَدْ يَقْدَحُ فِي التَّنْظِيرِ بِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: فَقَبَضَهُ بِبَيِّنَةٍ إلَخْ) خَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةً وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ الْقَبْضَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ فِي قَبْضِ الدَّيْنِ قَبَضْته وَتَلِفَ فِي يَدَيَّ، أَوْ دَفَعْته إلَى مُوَكِّلِي فَكَذَّبَهُ الْمُوَكِّلُ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِقَبْضِ الْوَكِيلِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ حَقِّهِ. اهـ.
فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ أَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ الْقَبْضَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ اعْتَرَفَ بِهِ وَأَثْبَتَ بِبَيِّنَةٍ وَادَّعَى الْوَكِيلُ دَفْعَ مَا قَبَضَهُ إلَيْهِ صُدِّقَ الْوَكِيلُ بِيَمِينِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: وَكَالْوَكِيلِ فِيمَا ذُكِرَ جَابٍ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: عَلَى مَنْ اسْتَأْجَرَهُ) أَخْرَجَ غَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرَهُ
(قَوْلُهُ:
فَإِنْ صَدَّقَهُ فِي الدَّفْعِ لِرَسُولٍ بَرِئَ عَلَى الْأَوْجَهِ وَلَا نَظَرَ إلَى تَفْرِيطِهِ بِعَدَمِ إشْهَادِهِ عَلَى الرَّسُولِ
(وَلَوْ قَالَ) الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ (قَبَضْتُ الثَّمَنَ) حَيْثُ لَهُ قَبْضُهُ (وَتَلِفَ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ) قَبْضَهُ (صُدِّقَ الْمُوَكِّلُ إنْ كَانَ) الِاخْتِلَافُ (قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ حَقِّهِ وَعَدَمُ الْقَبْضِ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ (فَالْوَكِيلُ) هُوَ الْمُصَدَّقُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ يَنْسُبُهُ إلَى تَقْصِيرٍ وَخِيَانَةٍ بِتَسْلِيمِهِ الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّسْلِيمِ قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ فِي الْقَبْضِ بَعْدَ الْحُلُولِ فَهُوَ كَمَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ إذْ لَا خِيَانَةَ وَإِذَا صُدِّقَ الْوَكِيلُ فِي الْقَبْضِ وَحَلَفَ بَرِئَ الْمُشْتَرِي كَمَا صَحَّحَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَالَ الْبَغَوِيّ لَا يَبْرَأُ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ مُوَكِّلُهُ قَبَضْت الثَّمَنَ فَأَنْكَرَ صُدِّقَ وَلَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي لِاعْتِرَافِهِ بِبَرَاءَتِهِ بِقَبْضِ وَكِيلِهِ مِنْهُ نَعَمْ لَهُ مُطَالَبَةُ الْوَكِيلِ بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ إنْ سَلَّمَهُ لِاعْتِرَافِهِ بِالتَّعَدِّي بِتَسْلِيمِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ
(وَلَوْ) أَعْطَاهُ مُوَكِّلُهُ مَالًا وَ (وَكَّلَهُ بِقَضَاءِ دَيْنٍ) عَلَيْهِ بِهِ (فَقَالَ قَضَيْتُهُ وَأَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ) دَفْعَهُ إلَيْهِ (صُدِّقَ الْمُسْتَحِقُّ بِيَمِينِهِ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَضَاءِ فَيَحْلِفُ
الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ صَدَّقَهُ. إلَخْ) هَلْ يَجْرِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ وَوَكِيلٌ أَمَرَهُ، إلَى الْمَتْنِ حَتَّى لَوْ تَرَكَ الْإِشْهَادَ وَأَنْكَرَ الْوَدِيعُ الْمُعَيَّنَ، أَوْ الْمُبْهَمَ لَا يَضْمَنُ الْوَكِيلُ. اهـ. سم وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ (قَوْلُهُ: بَرِئَ عَلَى الْأَوْجَهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لَمْ يَغْرَمْ الْوَكِيلُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إنَّهُ الْأَصَحُّ، وَلَوْ اعْتَرَفَ الرَّسُولُ بِالْقَبْضِ وَادَّعَى التَّلَفَ فِي يَدِهِ لَمْ يَلْزَمْ الْمَالِكَ الرُّجُوعُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر وَادَّعَى التَّلَفَ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الرَّدَّ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ لِمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ وَقَدْ يُقَالُ يُصَدَّقُ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ ائْتَمَنَهُ وَقَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْ الْمَالِكَ الرُّجُوعُ إلَيْهِ أَيْ إلَى الرَّسُولِ، بَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْمَدِينِ وَلَا رُجُوعَ لِلْمَدِينِ عَلَى الرَّسُولِ حَيْثُ اعْتَرَفَ بِوَكَالَتِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: فِي التَّلَفِ وَالدَّائِنُ هُوَ الظَّالِمُ لِلْمَدِينِ بِالْأَخْذِ مِنْهُ وَالْمَظْلُومُ لَا يَرْجِعُ عَلَى غَيْرِ ظَالِمِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: وَقَدْ يُقَالُ. إلَخْ وَجِيهٌ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: م ر لَمْ يَلْزَمْ الْمَالِكَ الرُّجُوعُ إلَيْهِ أَيْ فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِقَبْضِ رَسُولِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَوْ وَكَّلَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَهُ قَبْضُهُ) بِأَنْ وَكَّلَ فِي الْبَيْعِ مُطْلَقًا، أَوْ مَعَ قَبْضِ الثَّمَنِ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش بِأَنْ كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا، أَوْ مُؤَجَّلًا وَحَلَّ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ كَمَا تَقَدَّمَ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَتَلِفَ) فِي يَدِي، أَوْ دَفَعْته إلَيْك. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: هُوَ الْمُصَدَّقُ) أَيْ بِيَمِينِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَهُوَ كَمَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ) أَيْ فَالْمُصَدَّقُ الْمُوَكِّلُ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَحَلَفَ) أَيْ الْوَكِيلُ عَلَى مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْقَبْضِ وَالتَّلَفِ (قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقَالَ الْبَغَوِيّ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ: لَا يَبْرَأُ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ تَصْدِيقَ الْوَكِيلِ إنَّمَا يَنْفِي الضَّمَانَ عَنْهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ سُقُوطُ حَقِّ الْبَائِعِ ع ش
(قَوْلُهُ: عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَا نَقَلَ مَقَالَةَ الْبَغَوِيّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: قَبَضْتَ الثَّمَنَ) فَادْفَعْهُ إلَيَّ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: نَعَمْ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَا مُطَالَبَةَ لِلْوَكِيلِ بَعْدَ حَلِفِهِ إلَّا أَنْ يُسَلِّمَ الْوَكِيلُ الْمَبِيعَ بِلَا إذْنِهِ فَإِنَّهُ يَغْرَمُ لِلْمُوَكِّلِ قِيمَةَ الْمَبِيعِ لِلْحَيْلُولَةِ لِاعْتِرَافِهِ. إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِاعْتِرَافِهِ بِالتَّعَدِّي. إلَخْ) أَيْ حَيْثُ أَنْكَرَ قَبْضَ الثَّمَنِ مَعَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ؛ لِأَنَّ حَاصِلَ ذَلِكَ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَعْطَاهُ)
فَإِنْ صَدَّقَهُ فِي الدَّفْعِ لِرَسُولِهِ. إلَخْ) هَلْ يَجْرِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ وَوَكِيلٌ أَمَرَهُ مُوَكِّلُهُ إلَى مُعَيَّنٍ، أَوْ مُبْهَمٍ حَتَّى لَوْ تَرَكَ الْإِشْهَادَ وَأَنْكَرَ الْوَدِيعَ الْمُعَيَّنَ أَوْ الْمُبْهَمَ لَا يَضْمَنُ الْوَكِيلُ (قَوْلُهُ: بَرِئَ عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَهُ م ر وَكَأَنَّهُ يُفَارِقُ وَكِيلَ قَضَاءِ الدَّيْنِ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ ثَمَّ بَرَاءَةُ الْمُوَكِّلِ وَلَمْ تَحْصُلْ بِخِلَافِهِ هُنَا، وَفِي شَرْحِ م ر، وَلَوْ اعْتَرَفَ الرَّسُولُ بِالْقَبْضِ وَادَّعَى التَّلَفَ فِي يَدِهِ لَمْ يَلْزَمْ الْمَالِكَ الرُّجُوعُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ. اهـ.
فَإِنْ صُدِّقَ الْمَالِكُ عَلَى الْقَبْضِ فَيَنْبَغِي بَرَاءَةُ الْوَكِيلِ كَالرَّسُولِ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَإِلَّا فَالْوَكِيلُ عَلَى الْمَذْهَبِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهِ فَقَطْ أَيْ دُونَ الْمُوَكِّلِ لِإِنْكَارِهِ قَبْضَ الثَّمَنِ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا مَرَّ فِي الْعُهْدَةِ مِنْ أَنَّ لِلْمُشْتَرِي مُطَالَبَةَ كُلٍّ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ بِالثَّمَنِ عِنْدَ خُرُوجِ الْمَبِيعِ مُسْتَحَقًّا فَسَقَطَ مَا قِيلَ إنَّ مَا هُنَا يُخَالِفُ مَا هُنَاكَ وَلَا رُجُوعَ لِلْوَكِيلِ عَلَى الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّ يَمِينَهُ الَّتِي دَفَعَتْ عَنْهُ الْغُرْمَ لَا تُثْبِتُ لَهُ حَقًّا عَلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ بَانَ الْمَبِيعُ مَعِيبًا وَرَدَّهُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُوَكِّلِ وَغَرَّمَهُ الثَّمَنَ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى الْوَكِيلِ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا وَكَذَا عَكْسُهُ بِأَنْ رَدَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ وَغُرْمُهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ إنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ تَصْدِيقِنَا لِلْوَكِيلِ فِي الدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ بِيَمِينِهِ أَنْ يُثْبِتَ لَهُ بِهَا حَقًّا عَلَى غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ. اهـ.
ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ هَذَا أَنَّ تَغْرِيمَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ لِلْمُوَكِّلِ إذَا رَدَّ عَلَيْهِ لَا يَأْتِي عَلَى قَوْلِ الْبَغَوِيّ إنَّهُ لَا يَبْرَأُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا فَكَيْفَ يَغْرَمُ الْبَائِعُ الثَّمَنَ إذَا رُدَّ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ لَازِمٌ لَهُ لِلْبَائِعِ إذَا لَمْ يَرُدَّهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَهُوَ كَمَا قَبْلَ التَّسْلِيمِ) أَيْ فَالْمُصَدَّقُ الْوَكِيلُ (قَوْلُهُ وَقَالَ الْبَغَوِيّ لَا يَبْرَأُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: نَعَمْ مُطَالَبَةُ الْوَكِيلِ بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ) أَيْ لِلْحَيْلُولَةِ (قَوْلُهُ: لِاعْتِرَافِهِ بِالتَّعَدِّي إلَخْ) أَيْ حَيْثُ أَنْكَرَ قَبْضَ الثَّمَنِ مَعَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ لِأَنَّ حَاصِلَ ذَلِكَ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَوْ وَكَّلَهُ بِقَضَاءِ دَيْنٍ فَقَالَ قَبَضْته. إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَصْلٌ: وَلَوْ صَدَّقَ الْمُوَكِّلُ بِقَبْضِ دَيْنٍ أَوْ اسْتِرْدَادِ وَدِيعَةٍ، أَوْ نَحْوِ مُدَّعِي التَّسْلِيمِ إلَى وَكِيلِهِ الْمُنْكِرِ لِذَلِكَ لَمْ يَغْرَمْهُ أَيْ الْمُوَكِّلُ مُدَّعِي التَّسْلِيمِ بِتَرْكِهِ الْإِشْهَادَ وَيُفَارِقُ مَا لَوْ تَرَكَ الْوَكِيلُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ الْإِشْهَادَ حَيْثُ يَغْرَمُهُ الْمُوَكِّلُ بِأَنَّ الْوَكِيلَ