المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ يُفَرَّقُ بِمَا أَشَرْت إلَيْهِ آنِفًا أَنَّ الْأَصْلَ - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٥

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ السَّلَمِ)

- ‌[شُرُوطُ السَّلَمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَقِيَّةِ شُرُوط السَّلَم]

- ‌[فَرْعٌ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْحَامِلِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَخْذِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ وَوَقْتِ أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ

- ‌(تَتِمَّةٌ) يُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَى قَبُولِ كُلِّ دَيْنٍ حَالٍّ أَوْ الْإِبْرَاءِ عَنْهُ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقَرْض]

- ‌(كِتَابُ الرَّهْنِ)

- ‌[أَرْكَانُ الرَّهْن]

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْمَرْهُونِ بِهِ وَلُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأُمُورِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَتْبَعُهُ

- ‌(فَرْعٌ) هَلْ دَفْعُ الرَّاهِنِ الرَّهْنَ لِلْمُرْتَهِنِ يَكْفِي مِنْ غَيْرِ قَصْدِ إقْبَاضِهِ عَنْ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ وَقِسْمَتِهِ وَتَوَابِعِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ نَحْوِ بَائِعِ الْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا بَاعَهُ لَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ

- ‌[فَرْعٌ حُكِمَ لِلْمُفْلِسِ بِسَفَرِ زَوْجَتِهِ مَعَهُ فَأَقَرَّتْ لِآخَرَ بِدَيْنٍ]

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ

- ‌(فَرْعٌ) لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ وَالتَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ)

- ‌[تَنْبِيهٌ الصُّلْحُ بِمَعْنَى السَّلَمِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌[فَرْعٌ أَقَرَّ أَنَّ مَدِينَهُ أَحَالَهُ عَلَى فُلَانٍ فَأَنْكَرَ الْمَدِينُ الْحَوَالَةَ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهَا]

- ‌ اشْتِرَاطِ لُزُومِ الدَّيْنِ فِي الرَّهْنِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌(فَرْعٌ) مَاتَ مَدْيَنُ فَسَأَلَ وَارِثُهُ دَائِنَهُ أَنْ يُبْرِئَهُ وَيَكُونَ ضَامِنًا لِمَا عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَسْمِ الضَّمَانِ الثَّانِي وَهُوَ كَفَالَةُ الْبَدَنِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ ضَمِنْتُ إحْضَارَهُ كُلَّمَا طَلَبَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ

- ‌(فَرْعٌ) يَصِحُّ التَّكَفُّلُ لِمَالِكِ عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ وَلَوْ خَفِيفَةً

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِيغَتَيْ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَمُطَالَبَةِ الضَّامِنِ وَأَدَائِهِ وَرُجُوعِهِ وَتَوَابِعَ لِذَلِكَ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ رَجُلَانِ لِآخَرَ ضَمِنَّا مَالَك عَلَى فُلَانٍ]

- ‌[فَرْعٌ شَهَادَةِ الْأَصِيلِ لِآخَرَ بِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ]

- ‌(كِتَابُ الشِّرْكَةِ)

- ‌[فَرْعٌ فِيمَنْ غَصَبَ نَحْوَ نَقْدٍ أَوْ بُرٍّ وَخَلَطَهُ بِمَالِهِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ]

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌[فَرْعٌ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ فَتُعُوِّضَ عَنْهُ غَيْرُ جِنْسِ حَقِّهِ بِشَرْطِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ وَتَوْكِيلُهُ لِغَيْرِهِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَقِيَّةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ بِعْ هَذَا بِبَلَدِ كَذَا وَاشْتَرِ لِي بِثَمَنِهَا قِنًّا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْوَكَالَةِ وَمَا تَنْفَسِخُ بِهِ

- ‌[فَرْعٌ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ فُلَانًا الْقَاضِيَ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ فُلَانًا عَزَلَ وَكِيلَهُ فُلَانًا قَبْلَ تَصَرُّفِهِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِمَدِينِهِ اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِمَا فِي ذِمَّتِك فَفَعَلَ]

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لِمَدِينِهِ أَنْفِقْ عَلَى الْيَتِيمِ الْفُلَانِيِّ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا مِنْ دَيْنِي الَّذِي عَلَيْك فَفَعَلَ

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصِّيغَةِ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ اُكْتُبُوا لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّكْنِ الرَّابِعِ، وَهُوَ الْمُقَرُّ بِهِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ هَذِهِ الدَّارُ وَمَا فِيهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْإِقْرَارِ فِي بَيَانِ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌فَرْعٌ اشْتَبَهَ طِفْلٌ مُسْلِمٌ بِطِفْلٍ نَصْرَانِيٍّ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(فَرْعٌ) اخْتَلَفَا فِي أَنَّ التَّلَفَ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْعَارِيَّةِ وَمَا لِلْمُعِيرِ وَعَلَيْهِ بَعْدَ الرَّدِّ فِي عَارِيَّةِ الْأَرْضِ

الفصل: أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ يُفَرَّقُ بِمَا أَشَرْت إلَيْهِ آنِفًا أَنَّ الْأَصْلَ

أَنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ يُفَرَّقُ بِمَا أَشَرْت إلَيْهِ آنِفًا أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مِلْكِ الْمَيِّتِ فَاسْتَصْحَبْنَاهُ عَلَى مَا وُجِدَ قَبْلَ تَمَامِ خُرُوجِ رُوحِهِ وَالْأَصْلُ هُنَا بَقَاءُ مِلْكِ الرَّاهِنِ مِنْ غَيْرِ تَعَلُّقٍ بِهِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ وُجُودُ الْعَقْدِ الْمُوجِبِ لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِهِ وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إلَّا فِيمَا وُجِدَ بَعْدَ الْعَقْدِ لَا مَعَهُ وَذَكَرُوا ثَمَّ أَنَّ الْحَمْلَ إذَا كَانَ غَيْرَ مَرْهُونٍ لَمْ تُبَعْ أُمُّهُ قَبْلَ الْوَضْعِ بِغَيْرِ رِضَا الرَّاهِنِ لِتَعَذُّرِ تَوْزِيعِ الثَّمَنِ وَتُبَاعُ نَخْلَةٌ مَرْهُونَةٌ حَدَثَ طَلْعُهَا بَعْدَ الرَّهْنِ دَخَلَ طَلْعُهَا فِي الْبَيْعِ أَمْ لَا، وَفِيمَا إذَا أَرَادَ بَيْعَ مَا حَدَثَ طَلْعُهَا اسْتَثْنَاهُ عِنْدَ بَيْعِهَا وَإِنْ صَحَّ مَعَهَا كَمَا تَقَرَّرَ اهـ.

وَهُوَ يُؤَيِّدُ بَعْضَ مَا ذَكَرْته فِي الْبَيْعِ وَفِي زِيَادَةِ الْمَبِيعِ إذَا رُدَّ بِنَحْوِ عَيْبٍ تَفْصِيلٌ يَأْتِي كَثِيرٌ مِنْهُ هُنَا كَمَا يُعْلَمُ بِالتَّأَمُّلِ الصَّادِقِ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ وَطَلْعٌ وَثَمَرَةٌ حَادِثَانِ بَعْدَ عَقْدِ الشِّرَاءِ لِلْمُشْتَرِي كَالْحَمْلِ الْحَادِثِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِ الصُّوفِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اتَّصَلَ بِاللَّحْمِ أَشْبَهَ السَّمْنَ وَالنَّابِتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مِنْ أُصُولِ مَا لَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ كَالْكُرَّاثِ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْحَادِثَ مِنْهَا لَيْسَ تَبَعًا لِلْأَرْضِ وَالْبَيْضُ كَالْحَمْلِ وَإِنَّمَا أَطَلْت هُنَا؛ لِأَنِّي لَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَعَ مَسِيسِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فَتَعَيَّنَ إمْعَانُ النَّظَرِ فِي كَلَامِهِمْ الَّذِي اسْتَنْبَطْت مِنْهُ مَا ذَكَرْته هُنَا فَإِنَّهُ نَفِيسٌ مُهِمٌّ.

(فَرْعٌ) مَا قَبَضَهُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ مِنْ دَيْنِ مُوَرِّثِهِ يُشَارِكُهُ فِيهِ الْبَقِيَّةُ نَعَمْ لَوْ أَحَالَ وَارِثٌ عَلَى حِصَّتِهِ مِنْ دَيْنِ مُوَرِّثِهِ فَقَبَضَهَا الْمُحْتَالُ فَلَا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهَا عَنْ الْحَوَالَةِ لَا الْإِرْثِ وَيَأْتِي قُبَيْلَ الْوَكَالَةِ مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِهَذَا فَرَاجِعْهُ.

(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

هُوَ لُغَةً النِّدَاءُ عَلَى الْمَدِينِ الْآتِي وَشَهْرُهُ بِصِفَةِ الْإِفْلَاسِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْفُلُوسِ الَّتِي هِيَ أَخَسُّ الْأَمْوَالِ وَشَرْعًا حَجْرُ الْحَاكِمِ عَلَى الْمَدِينِ بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ وَصَحَّ «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ فِي مَالِهِ وَبَاعَهُ فِي دَيْنِهِ وَقَسَمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ فَأَصَابَهُمْ خَمْسَةُ أَسْبَاعِ حُقُوقِهِمْ فَقَالَ لَهُمْ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لَكُمْ أَيْ: الْآنَ إلَّا ذَلِكَ» وَالْمُفْلِسُ لُغَةً الْمُعْسِرُ وَشَرْعًا مَنْ لَا يَفِي مَالُهُ بِدَيْنِهِ كَمَا قَالَ ذَاكِرًا حُكْمُهُ (مَنْ عَلَيْهِ) دَيْنٌ أَوْ (دُيُونٌ) لِلَّهِ تَعَالَى إنْ كَانَ فَوْرِيًّا أَوْ لِآدَمِيٍّ (حَالَّةً) لَازِمَةً (زَائِدَةً عَلَى مَالِهِ) الَّذِي يَتَيَسَّرُ الْأَدَاءُ مِنْهُ وَلَوْ دَيْنًا حَالًّا

إلَخْ) بَيَانٌ لِلنَّظِيرِ وَالضَّمِيرِ (إنَّهَا) السَّعَفُ وَوِعَاءُ طَلْعٍ وَلِيفٌ إلَخْ الْمُقَارَنَةُ لِلْعَقْدِ وَالْحَادِثَةِ مَعَهُ (قَوْلُهُ إنَّ الْمُعْتَمَدَ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى (قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) أَيْ: إنَّ الْمُقَارِنَ لِلْعَقْدِ غَيْرُ مَرْهُونٍ (قَوْلُهُ آنِفًا) أَيْ: فِي شَرْحِ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِزَوَائِدِ التَّرِكَةِ (قَوْلُهُ وَالْأَصْلُ هُنَا إلَخْ) أَيْ: فِي الرَّاهِنِ الْجَعْلِيِّ قَضِيَّةُ صَنِيعِهِ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْأَصْلُ بَقَاءُ إلَخْ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ آنِفًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْأَصْلَ ثُمَّ كَمَا أَشَرْت إلَيْهِ آنِفًا بَقَاءُ مِلْكِ إلَخْ.

(قَوْلُهُ إلَّا فِيمَا وُجِدَ بَعْدَ إلَخْ) الْأَنْسَبُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ لَا مَعَهُ (قَوْلُهُ وَذَكَرُوا إلَخْ) ابْتِدَاءُ كَلَامٍ إنَّمَا ذَكَرَهُ لِتَأْيِيدِ بَعْضِ مَا ذَكَرَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ اهـ كُرْدِيٌّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ الْأَذْرَعِيِّ قَالَ إلَخْ أَيْ: ثُمَّ رَأَيْت ذَكَرُوا إلَخْ (قَوْلُهُ إذَا كَانَ غَيْرَ مَرْهُونٍ) كَأَنْ حَدَثَ بَعْدَ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ وَتُبَاعُ إلَخْ) كَقَوْلِهِ وَفِيمَا إذَا أَرَادَ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّ الْحَمْلَ إلَخْ (قَوْلُهُ دَخَلَ طَلْعُهَا فِي الْبَيْعِ) أَيْ: بَيْعِ النَّخْلَةِ الْمُطْلَقِ بِأَنْ لَمْ يُؤَبَّرْ طَلْعُهَا وَ (قَوْلُهُ أَمْ لَا) أَيْ: بِأَنْ يُؤَبَّرَ طَلْعُهَا (قَوْلُهُ أَرَادَ بَيْعَ مَا حَدَثَ طَلْعُهَا) أَيْ: وَحْدَهُ بِدُونِ طَلْعِهَا (قَوْلُهُ وَإِنْ صَحَّ بَيْعُهَا) أَيْ: مَعَ طَلْعِهَا (قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ بِقَوْلِهِ دَخَلَ طَلْعُهَا فِي الْبَيْعِ أَمْ لَا (قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ: مَا ذَكَرُوهُ ثُمَّ (قَوْلُهُ بَعْضُ مَا ذَكَرْته إلَخْ) يَعْنِي قَوْلَهُ ثُمَّ مَا حُكْمُ بِأَنَّهُ لِلْوَارِثِ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَفِي زِيَادَةِ الْمَبِيعِ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ تَفْصِيلٌ إلَخْ.

(قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ: مِنْ التَّفْصِيلِ (قَوْلُهُ بَعْدَ عَقْدِ الشِّرَاءِ إلَخْ) أَيْ: وَالْمَوْتُ هُنَا كَالْعَقْدِ ثُمَّ (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ؛ إذْ تَحَقَّقَ وُجُودُ الْعَقْدِ وَكَانَ الْأَوْضَحُ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ وَالنَّابِتُ إلَخْ) كَقَوْلِهِ الْآتِي وَالْبَيْضُ كَالْحَمْلِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَطَلْعٌ وَثَمَرَةٌ إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْ أُصُولِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالنَّابِتِ (قَوْلُهُ مَا لَا يَدْخُلُ إلَخْ) أَيْ: مِمَّا لَا يُؤْخَذُ دَفْعَةً وَاحِدَةً (قَوْلُهُ فِي الْبَيْعِ) أَيْ: بَيْعِ الْأَرْضِ مُطْلَقٌ (قَوْلُهُ وَالْبَيْضُ كَالْحَمْلِ) أَيْ: فَفِيهِ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ (قَوْلُهُ مَا ذَكَرْته هُنَا) يَعْنِي قَوْلَهُ وَيُلْحَقُ بِذَلِكَ إلَى قَوْلِهِ هَذَا مَا يَظْهَرُ إلَخْ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ إلَخْ) أَيْ: كَلَامَهُمْ الَّذِي اسْتَنْبَطْت إلَخْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ قَوْلُهُ مَا ذَكَرْته هُنَا (قَوْلُهُ فَرْعٌ) إلَى قَوْلِهِ وَيَأْتِي فِي النِّهَايَةِ.

[كِتَابُ التَّفْلِيسِ]

(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)(قَوْلُهُ هُوَ لُغَةً) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُ عَبَّرَ بِالْمُفْلِسِ بَدَلَ الْمَدِينِ الْآتِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَالْمُفْلِسُ إلَخْ (قَوْلُهُ الْآتِي) إشَارَةً إلَى الْمُعْتَبَرَاتِ الْآتِيَةِ وَفِي اعْتِبَارِ اللُّغَةِ لِذَلِكَ نَظَرٌ وَاضِحٌ إلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا صَدَقَاتُهُ لُغَةً اهـ سم وَلَعَلَّ ذَلِكَ النَّظَرَ عَدْلُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَى مَا مَرَّ عَنْهُمَا.

(قَوْلُهُ الَّتِي هِيَ أَخَسُّ الْأَمْوَالِ) أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِذَاتِهَا فَإِنَّ النُّحَاسَ بِالنِّسْبَةِ لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خَسِيسٌ وَبِاعْتِبَارِ عَدَمِ الرَّغْبَةِ فِيهَا لِلْمُعَامَلَةِ وَالِادِّخَارِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَقَسَمَهُ) أَيْ: ثَمَنَ مَالِهِ (قَوْلُهُ أَيْ: الْآنَ) وَالْقَرِينَةُ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ الْحَدِيثِ وَهِيَ «ثُمَّ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ وَقَالَ لَهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَجْبُرُك وَيُؤَدِّي دَيْنَك فَلَمْ يَزَلْ بِالْيَمَنِ حَتَّى تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم» اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ دَيْنٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالدُّيُونُ فِي كَلَامِهِ مِثَالٌ إذْ الدَّيْنُ الْوَاحِدُ إذَا زَادَ عَلَى الْمَالِ كَافٍ وَكَذَا لَفْظُ الْغُرَمَاءِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (دُيُونٌ) أَيْ: وَلَوْ كَانَتْ مَنَافِعَ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ م ر وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَلْزَمَ ذِمَّتَهُ حَمْلُ جَمَاعَةٍ إلَى مَكَّةَ مَثَلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَازِمَةٌ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَبِهَذِهِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ بِدَيْنِ اللَّهِ إلَى بِدَيْنٍ غَيْرِ لَازِمٍ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ فَوْرِيًّا) أَطْلَقَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ لَا حَجْرَ بِدَيْنِ اللَّهِ وَاعْتَمَدَهُ صَاحِب الرَّوْضُ نَعَمْ لَوْ لَزِمَتْ الزَّكَاةُ

كِتَابُ التَّفْلِيسِ) (قَوْلُهُ الْآتِي) إشَارَةً إلَى الْمُعْتَبَرَاتِ الْآتِيَةِ وَفِي اعْتِبَارِ اللُّغَةِ لِذَلِكَ نَظَرٌ وَاضِحٌ إلَّا أَنَّهُ يُرَادُ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا صَدَقَاتِهِ لُغَةً (قَوْلُهُ الْمُعْسِرُ) قَدْ اُعْتُبِرَ مَا اقْتَضَاهُ التَّفْلِيسُ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ فَوْرِيًّا) أَطْلَقَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ لَا حَجْرَ بِدَيْنِ

ص: 119

عَلَى مَلِيءٍ مُقِرٍّ أَوْ عَلَيْهِ بِهِ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِ نَحْوِ مَنْفَعَةٍ وَمَغْصُوبٍ وَغَائِبٍ وَدَيْنٍ لَيْسَ كَذَلِكَ فَلَا تُعْتَبَرُ زِيَادَةُ الدَّيْنِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْعَدَمِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ عَلَى مَالِهِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَا حَجْرَ عَلَيْهِ، وَبَحْثُ الرَّافِعِيِّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ مَنْعًا لَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيمَا عَسَاهُ يَحْدُثُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْحَجْرَ إنَّمَا هُوَ عَلَى مَالِهِ دُونَ نَفْسِهِ وَمَا يَحْدُثُ إنَّمَا يَدْخُلُ تَبَعًا لَا اسْتِقْلَالًا، وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ لَا حَجْرَ عَلَى مَالِهِ الْمَرْهُونِ؛ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لَهُ وَرَدُّوهُ بِأَنَّ لَهُ فَوَائِدَ كَمَنْعِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ وَفِيمَا عَسَاهُ يَحْدُثُ بِنَحْوِ اصْطِيَادٍ وَبِهَذِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي التَّرِكَةِ الْمَرْهُونَةِ فِي الْحَيَاةِ؛ لِأَنَّ مَا يَحْدُثُ مِنْهَا مِلْكُ الْوَرَثَةِ فَلَا فَائِدَةَ لِلْحَجْرِ فِيهَا مَا دَامَ الرَّهْنُ مُتَعَلِّقًا بِهَا (يُحْجَرُ عَلَيْهِ) مِنْ الْحَاكِمِ بِلَفْظِ حَجَرْت وَكَذَا مَنَعْت مِنْ التَّصَرُّفِ عَلَى الْأَوْجَهِ وُجُوبًا فِي مَالِهِ إنْ اسْتَقَلَّ وَإِلَّا فَعَلَى وَلِيِّهِ فِي مَالِ الْمَوْلَى (بِسُؤَالِ الْغُرَمَاءِ) أَوْ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ مِنْهُمْ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ وَلِئَلَّا يَخُصَّ بَعْضَهُمْ بِالْوَفَاءِ فَيَتَضَرَّرَ الْبَاقُونَ.

(وَلَا حَجْرَ) بِدَيْنٍ لِلَّهِ تَعَالَى غَيْرِ فَوْرِيٍّ كَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَكَفَّارَةٍ لَمْ يَعْصِ بِسَبَبِهَا وَلَا بِدَيْنٍ غَيْرِ لَازِمٍ

وَانْحَصَرَ مُسْتَحِقُّهَا فَلَا يَبْعُدُ الْحَجْرُ حِينَئِذٍ سم عَلَى حَجّ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ بِالِانْحِصَارِ كَوْنُهُمْ ثَلَاثَةً فَأَقَلَّ عَلَى مَا يَأْتِي لِلشَّارِحِ م ر فِي أَوَاخِرِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ سم الْمَذْكُورِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَنْذُورُ لَهُ مُعَيَّنًا حُجِرَ لَهُ أَيْضًا اهـ ع ش عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَلَا حَجْرَ بِدَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَوْ فَوْرِيًّا كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (زَائِدَةٌ) أَيْ: وَإِنْ قَلَّتْ الزِّيَادَةُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ عَلَى مَلِيءٍ مُقِرٍّ) لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِكَوْنِهِ حَاضِرًا كَمَا قَالَهُ م ر اهـ سم قَالَ ع ش وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ حُضُورِهِ مَا لَوْ أَمْكَنَ الرَّفْعُ لِلْقَاضِي وَاسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ مِنْ مَالِهِ الْحَاضِرِ فِي غَيْبَتِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ مَنْفَعَةٍ) وَإِنْ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ تَحْصِيلِ أُجْرَتِهَا اُعْتُبِرَتْ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ مِنْ تَحْصِيلِ أُجْرَتِهَا أَيْ: حَالًّا بِأَنْ تُمْكِنَ إجَارَتُهَا مُدَّةً طَوِيلَةً لَا يَظْهَرُ نَقْصٌ بِسَبَبِ تَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ إلَى حَدٍّ لَا يَتَغَابَنُ بِهِ النَّاسُ وَلَا فَرْقَ فِي الْمَنَافِعِ بَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ وَالْمَوْقُوفَةِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْمَنَافِعِ الَّتِي يَتَيَسَّرُ تَحْصِيلُ أُجْرَتِهَا حَالًّا الْوَظَائِفُ وَالْجَامَكِيَّةُ الَّتِي اُعْتِيدَ النُّزُولُ عَنْهَا بِعِوَضٍ فَيُعْتَبَرُ الْعِوَضُ الَّذِي يُرْغَبُ بِمِثْلِهِ فِيهَا عَادَةً وَيُضَمُّ لِمَالِهِ الْمَوْجُودِ فَإِنْ زَادَ دَيْنُهُ عَلَى مَجْمُوعِ ذَلِكَ حُجِرَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمَغْصُوبٍ) إلَّا إذَا اقْتَدَرَ عَلَى انْتِزَاعِهِ م ر اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَغَائِبٍ) أَطْلَقُوهُ وَ (قَوْلُهُ وَدَيْنٍ) دَخَلَ فِيهِ الْمُؤَجَّلُ اهـ سم وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ أَيْ: الْغَائِبَ مَا لَا يَتَيَسَّرُ الْأَدَاءُ مِنْهُ فِي الْحَالِ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ اهـ.

(قَوْلُهُ عَلَيْهَا) أَيْ: الْمَنْفَعَةُ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فِيمَا عَسَاهُ يَحْدُثُ) أَيْ بِنَحْوِ اتِّهَابٍ وَاصْطِيَادٍ (قَوْلُهُ تَبَعًا) أَيْ: لِلْمَوْجُودِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لَا اسْتِقْلَالًا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمَا جَازَ تَبَعًا لَا يَجُوزُ قَصْدًا اهـ.

(قَوْلُهُ عَلَى مَالِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَلَى مَنْ مَالُهُ مَرْهُونٌ اهـ.

(قَوْلُهُ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ) أَوْ فَكِّهِ الرَّهْنَ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَبِهَذِهِ إلَخْ) أَيْ: الْفَائِدَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى لِامْتِنَاعِ تَصَرُّفِهِ فِيهَا بِإِذْنِ الدَّائِنِ بِدُونِ هَذَا الْحَجْرِ احْتِيَاطًا لِلْمَيِّتِ لِاحْتِمَالِ دَيْنٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ تَعَلُّقُهُ بِالْمَرْهُونِ اهـ سم (قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي التَّرِكَةِ إلَخْ) أَيْ: مِنْ عَدَمِ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِهَا (قَوْلُهُ مِنْ الْحَاكِمِ) أَيْ: دُونَ غَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ دُونَ غَيْرِهِ أَيْ: كَالْمُحَكَّمِ وَالْمُصْلِحِ وَسَيِّدِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ كَمَا يَأْتِي لَكِنْ نَقَلَ سم عَلَى حَجّ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّ مِثْلَ الْحَاكِمِ الْمُحَكَّمُ وَإِطْلَاقُ الشَّارِحِ م ر يُخَالِفُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ إلَخْ) الْأَوْلَى الْوَاوُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ بِنُوَّابِهِمْ كَأَوْلِيَائِهِمْ اهـ.

(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ) فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ اشْتِرَاطُ السُّؤَالِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ لِحَقِّهِمْ وَفِي النِّهَايَةِ أَنَّ الْحَجْرَ كَانَ عَلَى مُعَاذٍ بِسُؤَالِ الْغُرَمَاءِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلِئَلَّا يَخُصَّ إلَخْ) وَلِئَلَّا يَتَصَرَّفَ فِيهِ فَيَضِيعَ حَقُّ الْجَمِيعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ غَيْرِ فَوْرِيٍّ) وَكَذَا فَوْرِيًّ؛ إذْ لَا مُطَالَبَةَ بِهِ مِنْ مُعَيَّنٍ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ

اللَّهِ وَاعْتَمَدَهُ صَاحِبُ الرَّوْضِ نَعَمْ لَوْ لَزِمَتْ الزَّكَاةُ الذِّمَّةَ وَانْحَصَرَ مُسْتَحِقُّهَا فَلَا يَبْعُدُ الْحَجْرُ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ عَلَى مَلِيءٍ مُقِرٍّ إلَخْ) أَيْ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ الْمَدْيُونُ حَاضِرًا كَمَا قَالَهُ أَيْضًا م ر (قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ مَنْفَعَةٍ) يَنْبَغِي اعْتِبَارُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ إذَا تَيَسَّرَ التَّحْصِيلُ مِنْهَا بِالْإِجَارَةِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَعَلَى الْمَغْصُوبِ إذَا قَدَرَ عَلَى انْتِزَاعِهِ م ر نَعَمْ قَدْ يُخَالِفُ الْأَوَّلَ مَا سَيَأْتِي أَنَّهُ يُؤَجِّرُ أُمَّ وَلَدِهِ الْأَرْضَ الْمَوْقُوفَةَ عَلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى إلَى الْبَرَاءَةِ فَإِنَّ الْإِسْنَوِيَّ نَبَّهَ عَلَى أَنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ لَا يَمْنَعُ الْحَجْرَ وَإِنْ كَانَ مَالُهُ مَعَهَا زَائِدًا عَلَى الدَّيْنِ انْتَهَى إلَّا أَنْ يُخَصَّ هَذَا الْبَحْثُ بِمَا إذَا تَيَسَّرَ التَّحْصِيلُ فِي الْحَالِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَغَائِبٍ) أَطْلَقُوهُ وَقَوْلُهُ أَوْ دَيْنٌ دَخَلَ فِيهِ الْمُؤَجَّلُ (قَوْلُهُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْأَصَحَّ إلَخْ) وَجْهُ رَدِّهِ بِأَمْرَيْنِ فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْحَجْرَ الْمَنْعُ فَإِنْ أُرِيدَ مَنْعُ الْمَالِ فَهُوَ غَيْرُ مَعْقُولٍ أَوْ مَنْعُ الْمَدِينِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ فَالرَّافِعِيُّ لَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ وَأَمَّا الثَّانِي فَهُوَ أَوَّلُ الْمَسْأَلَةِ فَلَا يَصِحُّ الرَّدُّ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ لَا اسْتِقْلَالًا) فِيهِ أَنَّ هَذَا أَوَّلُ الْمَسْأَلَةِ (قَوْلُهُ وَبِهَذِهِ) أَيْ: وَبِهَذِهِ الْفَائِدَةِ دُونَ الْأُولَى لِامْتِنَاعِ تَصَرُّفِهِ فِيهَا بِإِذْنِ الدَّائِنِ بِدُونِ هَذَا الْحَجْرِ احْتِيَاطًا لِلْمَيِّتِ لِاحْتِمَالِ دَيْنٍ آخَرَ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ تَعَلُّقُهُ بِالْمَرْهُونِ (قَوْلُهُ مِنْ الْحَاكِمِ) وَكَذَا مِنْ الْمُحَكَّمِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ أَوْ وَلِيِّ الْمَحْجُورِ) فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ الْوَلِيُّ الْحَجْرَ جَازَ لِلْحَاكِمِ الْحَجْرُ وَلَمْ يَجِبْ كَذَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ وَسَيَأْتِي هُنَا التَّصْرِيحُ بِوُجُوبِهِ وَهَذَا أَوْجَهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْوَلِيِّ لِوُجُوبِ الْحَجْرِ طَلَبَ أَوْ لَمْ يَطْلُبْ وَهَذَا قَضِيَّةُ قَوْلِ الرَّوْضِ إنْ الْتَمَسَهُ الْغُرَمَاءُ أَوْ كَانَ لِغَيْرِ رَشِيدٍ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَكَذَا لِمَسْجِدٍ أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ كَالْفُقَرَاءِ.

(قَوْلُهُ غَيْرِ فَوْرِيٍّ)

ص: 120

كَمَالِ كِتَابَةٍ وَلَا (بِالْمُؤَجَّلِ) ؛ إذْ لَا مُطَالَبَةَ بِذَلِكَ مُطْلَقًا أَوْ حَالًّا (وَإِذَا حُجِرَ) عَلَيْهِ (بِحَالٍ لَمْ يَحِلَّ الْمُؤَجَّلُ فِي الْأَظْهَرِ) لِبَقَاءِ الذِّمَّةِ بِحَالِهَا وَبِهِ فَارَقَ الْمَوْتَ وَمِثْلُهُ الِاسْتِرْقَاقُ لَا الْجُنُونُ عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ تَنَاقُضٍ لِلْمُصَنِّفِ فِيهِ وَلَا الرِّدَّةِ إلَّا إنْ اتَّصَلَتْ بِالْمَوْتِ وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ فِي الْحُلُولِ بِهِ أَنَّ مَنْ اسْتَأْجَرَ مَحَلًّا بِأُجْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ وَمَاتَ قَبْلَ حُلُولِهَا وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ حَلَّتْ بِالْمَوْتِ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الشَّرَفُ الْمِنَاوِيُّ وَأَمَّا إفْتَاءُ الشَّارِحِ بِعَدَمِ حُلُولِهَا نَظَرًا إلَى أَنَّهُ هُنَا لَمْ يَسْتَوْفِ الْمُقَابِلَ بِخِلَافِ بَقِيَّةِ صُوَرِ الْحُلُولِ بِالْمَوْتِ فَمَرْدُودٌ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ سَبَبَ الْحُلُولِ بِالْمَوْتِ خَرَابُ الذِّمَّةِ وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا وَبِقَوْلِ الْبُلْقِينِيِّ تَحِلُّ الدُّيُونُ الْمُؤَجَّلَةُ بِمَوْتِ الْمَدِينِ إلَّا فِي صُورَةٍ عَلَى مَرْجُوحٍ وَبِقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ إلَّا فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ مُسْلِمٌ تَحَمَّلَ عَنْهُ بَيْتُ الْمَالِ فَمَاتَ لَا يَحِلُّ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَثِنْتَيْنِ عَلَى مَرْجُوحٍ وَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ وَفِي فَتَاوَى الْبُلْقِينِيِّ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ وَسَأَذْكُرُهُ آخِرَ الْإِجَارَةِ وَبِأَنَّهُ قَدْ يَحِلُّ وَالِاسْتِيفَاءُ لِلْمُقَابِلِ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ كَحُلُولِ دَيْنِ الضَّامِنِ بِمَوْتِهِ وَدَيْنِ الصَّدَاقِ بِمَوْتِ الزَّوْجِ قَبْلَ وَطْئِهِ.

(وَلَوْ كَانَتْ الدُّيُونُ بِقَدْرِ الْمَالِ فَإِنْ كَانَ كَسُوبًا يُنْفِقُ مِنْ كَسْبِهِ فَلَا حَجْرَ) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ بَلْ يُلْزِمُهُ الْحَاكِمُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ فَإِنْ امْتَنَعَ تَوَلَّى بَيْعَ مَالِهِ أَوْ أَكْرَهَهُ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ إلَى أَنْ يَبِيعَهُ وَيُكَرِّرَ ضَرْبَهُ لَكِنْ يُمْهَلُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ أَلَمِ الْأُولَى لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إلَى قَتْلِهِ خِلَافًا لِمَا أَطَالَ بِهِ السُّبْكِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ.

(وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَسُوبًا وَكَانَتْ نَفَقَتُهُ مِنْ مَالِهِ فَكَذَا) لَا حَجْرَ (فِي الْأَصَحِّ) لِتَمَكُّنِهِمْ مِنْ مُطَالَبَتِهِ حَالًا نَعَمْ لَوْ طَلَبَهُ الْغُرَمَاءُ فِي الْمُسَاوِي أَوْ النَّاقِصِ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ أُجِيبُوا لَكِنَّهُ لَيْسَ حَجْرَ فَلَسٍ بَلْ مِنْ الْحَجْرِ الْغَرِيبِ السَّابِقِ قُبَيْلَ التَّوْلِيَةِ، كَذَا وَقَعَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِشَيْخِنَا وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ فَإِنْ الْتَمَسَ الْغُرَمَاءُ الْحَجْرَ عَلَيْهِ حُجِرَ فِي أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ وَإِنْ زَادَهُ لَهُ عَلَى دَيْنِهِ كَذَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْحَبْسِ وَعَلَّلَهُ بِخَوْفِ إتْلَافِهِ لِمَا لَهُ اهـ لَكِنْ اعْتَرَضَهُ الْمُنَكِّتُ بِأَنَّ الَّذِي قَالَاهُ ثَمَّ إطْلَاقٌ لَا غَيْرُ قَالَ

كَمَالِ كِتَابَةٍ) وَمَا أُلْحِقَ بِهِ مِنْ دُيُونِ الْمُعَامَلَةِ الَّتِي عَلَى الْمُكَاتَبِ لِسَيِّدِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَكَالثَّمَنِ فِي مُدَّةِ خِيَارِ الْمُشْتَرِي فَلَا حَجْرَ بِهِ لِانْتِفَاءِ اللُّزُومِ وَإِنْ تَعَدَّى الْحَجْرُ إلَيْهِ لَوْ حُجِرَ بِغَيْرِهِ وَكَشَرْطِهِ لِلْمُشْتَرِي شَرْطُهُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَلَا حَجْرَ بِهِ لِانْتِفَاءِ الدَّيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) رَاجِعٌ لِمَا فِي الشَّرْحِ وَ (قَوْلُهُ أَوْ حَالًّا) رَاجِعٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَمْ يَحِلَّ الْمُؤَجَّلُ إلَخْ) وَإِذَا بِيعَتْ أَمْوَالُ الْمُفْلِسِ لَمْ يُدَّخَرْ مِنْهَا شَيْءٌ لِلْمُؤَجَّلِ فَإِنْ حَلَّ قَبْلَ الْقِسْمَةِ الْتَحَقَ بِالْحَالِّ اهـ نِهَايَةُ.

(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِبَقَاءِ الذِّمَّةِ (فَارَقَ الْمَوْتَ) فَإِنَّ الْمُؤَجَّلَ يَحِلُّ بِهِ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ: الْمَوْتُ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ الِاسْتِرْقَاقُ) أَيْ لِلْحَرْبِيِّ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ اتَّصَلَتْ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْحُلُولَ حِينَئِذٍ بِالرِّدَّةِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَهُوَ كَذَلِكَ وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِيمَا لَوْ تَصَرَّفَ الْحَاكِمُ بَعْدَ الرِّدَّةِ بِأَدَاءِ مَالِهِ لِبَعْضِ الْغُرَمَاءِ فَإِذَا مَاتَ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ تَصَرُّفِهِ لِتَبَيُّنِ حُلُولِ الدَّيْنِ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ فَلَا تَصِحُّ قِسْمَةُ أَمْوَالِهِ عَلَى غَيْرِ أَرْبَابِ الدُّيُونِ الْمُؤَجَّلَةِ لِتَبَيُّنِ أَنَّهَا صَارَتْ حَالَّةً فَيُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي الْحُلُولِ بِهِ) أَيْ: فِي سَبَبِ الْحُلُولِ بِالْمَوْتِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ (قَوْلُهُ حَلَّتْ بِالْمَوْتِ كَمَا أَفْتَى بِهِ إلَخْ) أَقَرَّهُ ع ش وَسُلْطَانٌ (قَوْلُهُ وَبِقَوْلِ الْبُلْقِينِيِّ إلَخْ) وَ (قَوْلُهُ وَبِقَوْلِ الزَّرْكَشِيّ إلَخْ) وَ (قَوْلُهُ وَبِأَنَّهُ قَدْ يَحِلُّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِمَا تَقَرَّرَ (قَوْلُهُ وَفِي فَتَاوَى الْبُلْقِينِيِّ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ مَا يُصَرِّحُ إلَخْ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ: بِحُلُولِ الْأُجْرَةِ بِالْمَوْتِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ قَدْ يَحِلُّ) أَيْ: الدَّيْنُ بِالْمَوْتِ وَ (قَوْلُهُ فِي مَسَائِلَ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِيَحِلُّ اهـ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ) إلَى قَوْلِهِ السَّابِقِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَيُكَرَّرُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ بِالضَّرْبِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ زَادَ مَجْمُوعُهُ عَلَى الْحَدِّ، وَحَاصِلُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ تَعَيُّنُ تَقْدِيمِ الْحَبْسِ إذَا طَلَبَهُ الْغَرِيمُ أَوْ لَا عِبَارَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْحَبْسِ أَيْ الَّذِي طَلَبَهُ الْغَرِيمُ وَرَأَى الْحَاكِمُ ضَرْبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فَعَلَ ذَلِكَ وَإِنْ زَادَ مَجْمُوعُهُ عَلَى الْحَدِّ انْتَهَى اهـ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَإِنَّمَا جَازَتْ الزِّيَادَةُ عَلَى الْحَدِّ هُنَا؛ لِأَنَّهُ بِامْتِنَاعِهِ يُعَدُّ صَائِلًا وَدَفْعُ الصَّائِلِ لَا يَتَقَيَّدُ بِعَدَدٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُكَرَّرُ ضَرْبُهُ) أَيْ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا مَاتَ بِسَبَبِ ذَلِكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ إطْلَاقِهِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ لِمَا أَطَالَ بِهِ السُّبْكِيُّ إلَخْ) أَيْ: مِمَّا حَاصِلُهُ أَنَّهُ يُعَاقَبُ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَوْ يَمُوتَ اهـ سم (قَوْلُهُ لَوْ طَلَبَهُ الْغُرَمَاءُ) أَيْ: طَلَبُوا الْحَجْرَ فِي الدَّيْنِ الْمُسَاوِي إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فَإِنْ الْتَمَسَ إلَخْ) أَيْ: عِنْدَ الِامْتِنَاعِ مِنْ الْبَيْعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ: قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ وَكَذَا ضَمِيرُ اعْتَرَضَهُ وَ (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي الْكَلَامِ عَلَى

وَكَذَا فَوْرِيٌّ؛ إذْ لَا مُطَالَبَةَ بِهِ مِنْ مُعَيَّنٍ (قَوْلُهُ كَمَالِ كِتَابَةٍ) اُنْظُرْ دَيْنَ الْمُعَامَلَةِ لِلسَّيِّدِ عَلَى الْمُكَاتَبِ (قَوْلُهُ الْمُصَنِّفُ لَمْ يَحِلَّ الْمُؤَجَّلُ) فِي الرَّوْضِ وَيُبَاعُ مَالُ الْمُفْلِسِ وَلَوْ مَا اشْتَرَاهُ بِمُؤَجَّلٍ وَيُقْسَمُ أَيْ: ثَمَنُهُ عَلَى أَصْحَابِ الْحَالِ وَلَا يُدَّخَرُ شَيْءٌ لِلْمُؤَجَّلِ وَلَا يُسْتَدَامُ لَهُ الْحَجْرُ فَلَوْ لَمْ يُقْسَمْ حَتَّى حَلَّ الْتَحَقَ بِالْحَالِّ وَرَجَعَ بِالْعَيْنِ (قَوْلُهُ وَبِهِ فَارَقَ الْمَوْتَ) فَإِنَّ الْمُؤَجَّلَ يَحِلُّ بِهِ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ اتَّصَلَتْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْحُلُولَ حِينَئِذٍ بِالرِّدَّةِ (قَوْلُهُ كَحُلُولِ دَيْنِ الضَّامِنِ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ لُزُومَ الدَّيْنِ لِلضَّامِنِ لَمْ يُجْعَلْ فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ عَلَى الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَإِنَّمَا لُزُومُ مِثْلِهِ لِلْمَضْمُونِ عَنْهُ حُكْمٌ تَرَتَّبَ عَلَى الضَّمَانِ وَبِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ مَوْتَ الزَّوْجِ بِمَنْزِلَةِ وَطْئِهِ وَلَا كَذَلِكَ الْأُجْرَةُ.

قَوْلُهُ بِالضَّرْبِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ زَادَ مَجْمُوعُهُ عَلَى الْحَدِّ وَحَاصِلُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ تَعَيُّنُ تَقْدِيمِ الْحَبْسِ إذَا طَلَبَهُ الْغَرِيمُ أَوْ لَا وَعِبَارَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْحَبْسِ أَيْ: الَّذِي طَلَبَهُ الْغَرِيمُ وَرَأَى الْحَاكِمُ ضَرْبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فَعَلَ ذَلِكَ وَإِنْ زَادَ مَجْمُوعُهُ عَلَى الْحَدِّ وَلَا يُعَزِّرُهُ ثَانِيًا حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ الْأَوَّلِ اهـ.

(قَوْلُهُ مِنْ أَلَمِ الْأُولَى) سَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ عُذِّرَ وَلِيُّ وَوَالٍ إلَخْ قَوْلُ الشَّارِحِ مَا نَصُّهُ إمَّا مُعَانِدٌ بِأَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ حَقٌّ وَامْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَلَا طَرِيقَ لِلتَّوَصُّلِ لِمَالِهِ إلَّا عِقَابَهُ فَيُعَاقَبُ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَوْ يَمُوتَ عَلَى مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَأَطَالَ فِيهِ اهـ فَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِقَوْلِهِ هُنَا خِلَافًا لِمَا

ص: 121

فَلْيُحْمَلْ عَلَى مَا إذَا زَادَ الدَّيْنُ اهـ وَأَقُولُ يُجْمَعُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا كَانَ الدَّيْنُ نَحْوَ ثَمَنٍ؛ إذْ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ فِي مَبْحَثِ الْحَجْرِ الْغَرِيبِ اخْتِصَاصُهُ بِذَلِكَ صَوْنًا لِلْمُعَامَلَاتِ عَنْ أَنْ تَكُونَ سَبَبًا لِضَيَاعِ الْأَمْوَالِ وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا كَانَ نَحْوَ إتْلَافٍ؛ إذْ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ هُنَا أَنَّهُ لَا حَجْرَ فِي النَّاقِصِ وَالْمُسَاوِي غَرِيبًا وَلَا غَيْرَهُ.

(وَلَا يُحْجَرُ) عَلَيْهِ (بِغَيْرِ طَلَبٍ) مِنْ الْغُرَمَاءِ؛ لِأَنَّهُ لِمَصْلَحَتِهِمْ وَهُمْ أَصْحَابُ نَظَرٍ نَعَمْ لَوْ تَرَكَ وَلِيُّ الْمَحْجُورِ السُّؤَالَ فَعَلَهُ الْحَاكِمُ وُجُوبًا نَظَرًا لِمَصْلَحَةِ الْمَحْجُورِ وَلَا يُحْجَرُ لِدَيْنِ غَائِبٍ رَشِيدٍ بِلَا طَلَبٍ كَمَا لَا يَسْتَوْفِي دَيْنَهُ نَعَمْ إنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ مَلِيءٍ وَعَرَضَهُ عَلَى الْحَاكِمِ لَزِمَهُ قَبْضُهُ إنْ كَانَ أَمِينًا وَإِلَّا حَرُمَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ لُزُومِ قَبْضِهِ لَهُ أَنْ يُحْجَرَ عَلَيْهِ حَتَّى يُقْبَضَ مِنْهُ لِئَلَّا يُضَيِّعَهُ قَبْلَ تَيَسُّرِ الْقَبْضِ مِنْهُ، وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ، وَبَحَثَ شَارِحٌ جَوَازَ الْحَجْرِ عَلَى غَرِيمٍ مُفْلِسٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ مَيِّتٍ مِنْ غَيْرِ الْتِمَاسٍ نَظَرًا لِمَصْلَحَتِهِ أَوْ حَيٍّ الْتَمَسَ غُرَمَاؤُهُ وَإِنْ لَمْ يَلْتَمِسْ هُوَ وَعَلَيْهِ مَعَ مَا فِيهِ لَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ لَا يَحْلِفُ

الْحَبْسِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ) أَيْ: الْمُنَكِّتُ (فَلْيُحْمَلْ) أَيْ: إطْلَاقُهُمَا وَيُنَافِي ذَلِكَ الْحَمْلَ قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ مَالُهُ إلَخْ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ تَصَرُّفِ الْإِسْنَوِيِّ لَا مِنْ كَلَامِهِمَا اهـ سم (قَوْلُهُ انْتَهَى) أَيْ: كَلَامُ الْمُنَكِّتِ (قَوْلُهُ بِحَمْلِ الْأَوَّلَ) أَيْ جَوَازُ الْحَجْرِ ع ش وَأَقَرَّ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي مَا مَرَّ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ وَقَالَ ع ش ظَاهِرُهُ م ر أَيْ مَا مَرَّ عَنْ الْإِسْنَوِيِّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ أَيْ جَوَازِ الْحَجْرِ بَيْنَ دَيْنِ الْمُعَامَلَةِ وَالْإِتْلَافِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَالثَّانِي) أَيْ: قَوْلُ الْمُنَكِّتِ بِعَدَمِ الْجَوَازِ ع ش (قَوْلُهُ نَحْوَ إتْلَافٍ) أَيْ دَيْنِهِ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ.

(قَوْلُهُ مِنْ الْغُرَمَاءِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ إنْ كَانَ أَمِينًا إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْ الْغُرَمَاءِ) أَيْ: وَلَوْ بِنُوَّابِهِمْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ أَصْحَابُ نَظَرٍ) أَيْ: رُشْدٍ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلِيُّ الْمَحْجُورِ) يَنْبَغِي أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ اهـ سم (قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْأَلْ وَلِيُّهُ وَجَبَ عَلَى الْحَاكِمِ الْحَجْرُ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ؛ لِأَنَّهُ نَاظِرٌ لِمَصْلَحَتِهِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ لِمَسْجِدٍ أَوْ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ كَالْفُقَرَاءِ وَكَالْمُسْلِمِينَ فِيمَنْ مَاتَ وَوَرِثُوهُ وَلَهُ مَالٌ عَلَى مُفْلِسٍ وَالدَّيْنُ مِمَّا يُحْجَرُ بِهِ كَمَا مَرَّ اهـ وَقَوْلُهُ م ر وَمِثْلُهُ إلَخْ فِي سم مِثْلُهُ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَلَمْ يَسْأَلْ وَلِيُّهُ إلَخْ أَيْ: وَظَهَرَ مِنْهُ تَقْصِيرٌ فِي عَدَمِ الطَّلَبِ وَإِلَّا جَازَ كَذَا نَقَلَهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ الشَّارِحِ م ر وَقَوْلُهُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ أَيْ الدَّيْنُ لِمَسْجِدٍ كَانَ مِلْكُ الْمَسْجِدِ مَكَانًا وَاسْتَوْلَى عَلَيْهِ الْمُفْلِسُ فَتَجَمَّدَتْ عَلَيْهِ أُجْرَتُهُ أَوْ نَحْوُهَا اهـ.

(قَوْلُهُ لِدَيْنِ غَائِبٍ) بِالْإِضَافَةِ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ) أَيْ: الْمَدِينُ اهـ سم (قَوْلُهُ مَلِيءٍ) نَعْتٌ لِثِقَةٍ (قَوْلُهُ وَعَرَضَهُ عَلَى الْحَاكِمِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الْبَحْثُ عَنْ دُيُونِ الْغَائِبِينَ لِيَسْتَوْفِيَهَا وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ بِخَوْفِ الضَّيَاعِ خِلَافُهُ فَيَبْحَثُ عَنْهُ وَيَقْبِضُهُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ لَزِمَهُ) أَطَالَ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ الْكَلَامَ فِي قَبْضِ دَيْنِ الْغَائِبِ بِغَيْرِ عَرْضِ الْمَدِينِ وَنَقَلَ فِيهِ تَنَاقُضًا فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ مَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ فَوَاتُهُ عَلَى مَالِكِهِ لِفَلَسٍ أَوْ فِسْقٍ يَجِبُ أَخْذُهُ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا وَكَذَا لَوْ طَلَبَ مِنْ الْعَيْنِ عِنْدَهُ قَبْضَهَا بِالسَّفَرِ أَوْ نَحْوِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ فِي الْعَيْنِ لَا الدَّيْنِ وَالْكَلَامُ فِي قَاضٍ أَمِينٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَدْ أَطْلَقَ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْحَاكِمَ قَبْضُ دَيْنٍ حَاضِرٍ مُمْتَنَعٍ مِنْ قَبُولِهِ بِلَا عُذْرٍ وَقِيَاسُهُ فِي الْغَائِبِ مِثْلُهُ، وَلَوْ مَاتَ الْغَائِبُ وَوَرِثَهُ مَحْجُورُ وَلِيِّهِ الْقَاضِي لَزِمَهُ قَبْضٌ وَطَلَبُ جَمِيعِ مَالِهِ مِنْ عَيْنٍ وَدَيْنٍ انْتَهَى اهـ سم.

(قَوْلُهُ إنْ كَانَ أَمِينًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ: وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي قَالَ أَيْ: فِي الْمُهِمَّاتِ وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ إذَا كَانَ بِهِ رَهْنٌ يَقْبِضُهُ الْحَاكِمُ اهـ أَيْ: بِالْقَيْدِ الْمَذْكُورِ بِأَنْ يَكُونَ أَمِينًا اهـ سم (قَوْلُهُ إنَّهُ يُحْجَرُ عَلَيْهِ) هَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَوْ بِفَرْضِ زِيَادَةِ الدَّيْنِ عَلَى الْمَالِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ قَضِيَّةُ السِّيَاقِ وَالتَّعْلِيلِ أَنَّهُ عَلَى إطْلَاقِهِ أَيْ: فَيَكُونُ مِنْ الْحَجْرِ الْغَرِيبِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ عَلَى غَرِيمِ مُفْلِسٍ) بِالْإِضَافَةِ سم أَيْ مَدِينِهِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ مَيِّتٍ) كُلٌّ مِنْهُمَا نَعْتٌ لِمُفْلِسٍ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ الْتِمَاسٍ) أَيْ: مِنْ غُرَمَائِهِ اهـ كُرْدِيٌّ أَيْ أَوْ وَرَثَتِهِ (قَوْلُهُ أَوْ حَيٍّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَيِّتٍ (قَوْلُهُ الْتَمَسَ غُرَمَاؤُهُ) أَيْ الْحَيِّ مَعَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا غُرَمَاءَ الْمَدِينِ الَّذِي يُرَادُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ)

أَطَالَ بِهِ السُّبْكِيُّ إلَخْ إلَى مُخَالَفَةِ هَذَا الْمَذْكُورِ هُنَا عَنْ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ فَلْيُحْمَلْ) هَذَا الْحَمْلُ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ مَالُهُ إلَخْ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ تَصَرُّفِ الْإِسْنَوِيِّ لَا مِنْ كَلَامِهِمَا.

(قَوْلُهُ وَلِيُّ الْمَحْجُورِ) يَنْبَغِي أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ (قَوْلُهُ فَعَلَهُ الْحَاكِمُ وُجُوبًا) وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ لِمَسْجِدٍ أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ كَالْفُقَرَاءِ أَوْ كَالْمُسْلِمِينَ فِيمَنْ مَاتَ وَوَرِثُوهُ وَلَهُ مَالٌ عَلَى مُفْلِسٍ وَالدَّيْنُ مِمَّا يُحْجَرُ بِهِ كَمَا مَرَّ وَقَدْ اُحْتُرِزَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ بِسُؤَالِ الْغُرَمَاءِ (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ) أَيْ: الْمَدِينُ غَيْرَ ثِقَةٍ مَلِيءٍ عَرَضَهُ عَلَى الْحَاكِمِ إلَخْ أَطَالَ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ الْكَلَامَ فِي قَبْضِ دَيْنِ الْغَائِبِ بِغَيْرِ عَرْضِ الْمَدِينِ وَنَقَلَ فِيهِ تَنَاقُضًا فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ مَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ فَوَاتُهُ عَلَى مَالِكِهِ لِفَلَسٍ أَوْ حَجْرٍ أَوْ فِسْقٍ يَجِبُ أَخْذُهُ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا وَكَذَا لَوْ طَلَبَ مِنْ الْعَيْنِ عِنْدَهُ قَبَضَهَا مِنْهُ لِسَفَرٍ أَوْ نَحْوِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ فِي الْعَيْنِ لَا الدَّيْنِ وَالْكَلَامُ فِي قَاضٍ أَمِينٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي الْوَدِيعَةِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَدْ أَطْلَقَ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْحَاكِمَ قَبْضُ دَيْنٍ حَاضِرٍ مُمْتَنِعٍ مِنْ قَبُولِهِ بِلَا عُذْرٍ وَقِيَاسُهُ فِي الْغَائِبِ مِثْلُهُ وَلَوْ مَاتَ الْغَائِبُ وَوَرِثَهُ مَحْجُورُ وَلِيِّهِ الْقَاضِي لَزِمَهُ قَبْضٌ وَطَلَبَ جَمِيعَ مَالِهِ مِنْ عَيْنٍ وَدَيْنٍ اهـ.

(قَوْلُهُ إنْ كَانَ أَمِينًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ أَيْ: فِي الْمُهِمَّاتِ وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الدَّيْنَ إذَا كَانَ بِهِ رَهْنٌ يَقْبِضُهُ الْحَاكِمُ اهـ أَيْ بِالْقَيْدِ الْمَذْكُورِ

ص: 122

غَرِيمٌ مُفْلِسٌ نَكَلَ وَمَيِّتٌ نَكَلَ وَارِثُهُ وَلَا يَدَّعِي ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّ مَا نَحْنُ فِيهِ أَمْرٌ تَابِعٌ وَهُوَ يُغْتَفَرُ فِيهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقْصُودِ مِنْ الْحَلِفِ وَابْتِدَاءِ الدَّعْوَى.

(فَلَوْ طَلَبَ بَعْضُهُمْ الْحَجْرَ وَدَيْنُهُ قَدْرٌ يُحْجَرُ بِهِ) بِأَنْ زَادَ عَلَى مَالِهِ (حُجِرَ) عَلَيْهِ لِوُجُودِ شَرْطِهِ ثُمَّ لَا يَخْتَصُّ أَثَرُهُ بِالطَّالِبِ (وَإِلَّا) يُحْجَرْ بِهِ (فَلَا) يُجَابُ؛ لِأَنَّ دَيْنَهُ يُمْكِنُ وَفَاؤُهُ بِكَمَالِهِ فَلَا ضَرُورَةَ بِهِ إلَى طَلَبِ الْحَجْرِ.

(وَيُحْجَرُ) وُجُوبًا عَلَى مَا وَقَعَ لِشَيْخِنَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَاَلَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ الْجَوَازُ (بِطَلَبِ الْمُفْلِسِ) أَوْ وَكِيلِهِ بَعْدَ ثُبُوتِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ وَلَوْ بِعِلْمِ الْقَاضِي وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ تَوَقُّفُ ثُبُوتِهِ عَلَى دَعْوَى الْغَرِيمِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ ثُمَّ رَأَيْت السُّبْكِيَّ قَالَ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَثْبُتَ الدَّيْنُ بِدَعْوَى الْغُرَمَاءِ وَإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ مَثَلًا وَلَمْ يَطْلُبُوا الْحَجْرَ وَيَطْلُبَهُ هُوَ أَمَّا بِدُونِ ذَلِكَ فَلَا يَكْفِي طَلَبُ الْمُفْلِسِ اهـ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته (فِي الْأَصَحِّ) لِظُهُورِ غَرَضِهِ فِيهِ مِنْ وَفَاءِ دُيُونِهِ بِصَرْفِ مَالِهِ فِيهَا.

(فَإِذَا حُجِرَ) عَلَيْهِ بِطَلَبٍ أَوْ دُونَهُ (تَعَلَّقَ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ) عَيْنًا وَدَيْنًا وَلَوْ مُؤَجَّلًا عَلَى الْأَوْجَهِ فَلَا يَصِحُّ إبْرَاؤُهُ مِنْهُ وَمَنْفَعَةً لِيَحْصُلَ الْغَرَضُ الْمَقْصُودُ مِنْ الْحَجْرِ فَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِمَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يُزَاحِمُهُمْ فِيهِ دَيْنٌ حَادِثٌ نَعَمْ يُقَدَّمُ عَلَيْهِمْ مُسْتَأْجِرٌ بِمَنْفَعَةٍ مَا تَسَلَّمَهُ قَبْلَ الْفَلَسِ وَلِعَاقِدٍ حُجِرَ عَلَيْهِ زَمَنَ الْخِيَارِ فَسْخٌ وَإِجَازَةٌ عَلَى خِلَافِ الْمَصْلَحَةِ لِعَدَمٍ أَوْ ضَعْفٍ تَعَلَّقَ حَقُّهُمْ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ التَّسَلُّمُ قَبْلَ الْفَلَسِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِجَارَةِ بَلْ يَكْفِي سَبْقُ عَقْدِهَا عَلَيْهِ وَخَرَجَ بِحَقِّ الْغُرَمَاءِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرٌ الْفَوْرِيِّ كَزَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ وَنَذْرٍ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِ الْمُفْلِسِ (وَلْيُشْهِدْ) الْحَاكِمُ نَدْبًا (عَلَى حَجْرِهِ) أَيْ الْمُفْلِسِ وَيُسَنُّ أَنْ يَأْمُرَ بِالنِّدَاءِ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْحَاكِمَ حَجَرَ عَلَيْهِ (لِيَحْذَرَ) فِي الْمُعَامَلَةِ.

(وَ) بِالْحَجْرِ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِي أَمْوَالِهِ وَلَوْ مَا اكْتَسَبَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ وَحِينَئِذٍ (لَوْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ) أَوْ أَبْرَأَ مِنْ دَيْنٍ لَهُ وَلَوْ مُؤَجَّلًا كَمَا مَرَّ (أَوْ أَعْتَقَ) أَوْ وَقَفَ أَوْ آجَرَ (فَفِي قَوْلٍ يُوقَفُ تَصَرُّفُهُ) الْمَذْكُورُ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ (فَإِنْ فَضَلَ ذَلِكَ عَنْ الدَّيْنِ) لِنَحْوِ إبْرَاءٍ أَوْ ارْتِفَاعِ قِيمَةٍ (نَفَذَ) حَالًا مِنْهُ أَيْ بَانَ نُفُوذُهُ (وَإِلَّا) يَفْضُلْ (لَغَا) أَيْ: بَانَ إلْغَاؤُهُ (وَالْأَظْهَرُ بُطْلَانُهُ) حَالًا

أَيْ: عَلَى مَا بَحَثَهُ مِنْ جَوَازِ الْحَجْرِ بِالْتِمَاسِ غُرَمَاءِ الْحَيِّ وَإِنْ لَمْ يَلْتَمِسْ هُوَ (قَوْلُهُ غَرِيمِ مُفْلِسٍ) أَيْ: دَائِنِهِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ نَكَلَ) نَعْتٌ لِمُفْلِسٍ (قَوْلُهُ وَمَيِّتٍ) عَطْفٌ عَلَى مُفْلِسٍ (قَوْلُهُ وَلَا يَدَّعِي ابْتِدَاءً) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَا يَحْلِفُ إلَخْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَا نَحْنُ فِيهِ) أَيْ: مِنْ الْحَجْرِ عَلَى غَرِيمِ الْمُفْلِسِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِالْتِمَاسِ غُرَمَائِهِ (قَوْلُهُ أَمْرٌ تَابِعٌ) أَيْ: لِحَجْرِ الْمُفْلِسِ (قَوْلُهُ مِنْ الْحَلِفِ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْمَقْصُودِ كُرْدِيٌّ.

(قَوْلُهُ الْحَجْرَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِذَا حُجِرَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى مَا وَقَعَ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ لِوُجُودِ شَرْطِهِ) أَيْ: الْحَجْرِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ (وَإِلَّا فَلَا) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَسَمِّ (قَوْلُهُ وَإِلَّا يُحْجَرْ بِهِ) أَيْ: بِأَنْ لَمْ يَزِدْ دَيْنٌ عَلَى مَالِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ وُجُوبًا) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ) أَيْ: قَوْلُهُ وَلَوْ بِعِلْمِ الْقَاضِي (قَوْلُهُ تَوَقَّفَ ثُبُوتُهُ إلَخْ) أَيْ: الدَّيْنِ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى تَوَقُّفُ الْحَجْرِ عَلَى ثُبُوتِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ قَالَ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ إلَخْ) أَيْ: مَسْأَلَةِ الْحَجْرِ بِسُؤَالِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ: أَوْ الْإِقْرَارِ أَوْ عِلْمِ الْقَاضِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِدُونِ ذَلِكَ) أَيْ: ثُبُوتِ الدَّيْنِ بِمَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي) أَيْ: فِي جَوَازِ الْحَجْرِ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ: مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ (قَوْلُهُ فِيمَا ذَكَرْته) أَيْ: فِي تَوَقُّفِ ثُبُوتِ الدَّيْنِ عَلَى دَعْوَى الْغَرِيمِ إلَخْ (قَوْلُهُ بِطَلَبِ) إلَى قَوْلُهُ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ دُونَهُ) كَأَنْ كَانَ الْمَالُ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَطْلُبْ وَلِيُّهُ أَوْ لِمَسْجِدٍ وَلَمْ يَطْلُبْ نَاظِرُهُ.

(قَوْلُهُ عَيْنًا) أَيْ: وَلَوْ مَغْصُوبَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ مُؤَجَّلًا) أَيْ: أَوْ عَلَى مُعْسِرٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إبْرَاؤُهُ مِنْهُ) أَيْ: إبْرَاءُ الْمُفْلِسِ مِنْ الدَّيْنِ (قَوْلُهُ وَمَنْفَعَةً) أَيْ: وَإِنْ قَلَّتْ اهـ ع ش وَالْوَاوُ فِيهِ وَفِيمَا قَبْلَهُ بِمَعْنَى أَوْ (قَوْلُهُ لِيَحْصُلَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ عَلَيْهِمْ) أَيْ الْغُرَمَاءِ (قَوْلُهُ مَا تَسَلَّمَهُ) الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَالْبَارِزُ لِمَا (قَوْلُهُ وَلِعَاقِدٍ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلِعَاقِدٍ إلَخْ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَتَصِحُّ إجَازَتُهُ لِمَا فَعَلَهُ مُوَرِّثُهُ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَنْفِيذٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ لِعَاقِدٍ) يَشْمَلُ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ وَ (قَوْلُهُ زَمَنَ الْخِيَارِ) يَشْمَلُ خِيَارَهُ وَحْدَهُ وَخِيَارُهُمَا فَلْيُرَاجَعْ اهـ وَجَزَمَ بِذَلِكَ ع ش وَكَذَا الْحَلَبِيُّ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ مَبِيعًا فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لَهُ أَوْ لَهُمَا فَإِنَّ حَقَّ الْغُرَمَاءِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَلَهُ الْفَسْخُ وَالْإِجَازَةُ عَلَى خِلَافِ الْمَصْلَحَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَخَرَجَ) إلَى الْمَتْنِ إلَّا قَوْلُهُ غَيْرَ الْفَوْرِيِّ زَادَ الْمُغْنِي عَقِبَهُ مَا نَصُّهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْإِيمَانِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِفَوْرِيٍّ وَلَا بِغَيْرِهِ وَهُوَ يُقَوِّي مَا مَرَّ فَيُقَدَّمُ حَقُّ الْآدَمِيِّ اهـ وَقَوْلُهُ مَا مَرَّ يَعْنِي بِهِ قَوْلَهُ فَلَا حَجْرَ بِدَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ فَوْرِيًّا كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ اهـ.

(قَوْلُهُ غَيْرُ الْفَوْرِيِّ) هَلْ هَذَا التَّقْيِيدُ مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ الْحَجْرِ بِالْفَوْرِيِّ أَوْ عَلَى مَنْعِهِ أَيْضًا اهـ سم أَقُولُ وَالظَّاهِرُ بَلْ الْمُتَعَيَّنُ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ أَنْ يَأْمُرَ بِالنِّدَاءِ عَلَيْهِ) وَأُجْرَةُ الْمُنَادِي مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ اهـ ع ش زَادَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ يُقَدَّمُ بِهَا عَلَى جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ اهـ.

(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْحَاكِمَ حَجَرَ عَلَيْهِ) أَيْ: بِأَنَّ الْحَاكِمَ حَجَرَ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ (قَوْلُهُ فِي الْمُعَامَلَةِ) فِي بِمَعْنَى عَنْ.

(قَوْلُهُ وَبِالْحَجْرِ يَمْتَنِعُ إلَخْ) دُخُولٌ فِي الْمَتْنِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ تَصَرَّفَ تَصَرُّفًا مَالِيًّا مُفَوِّتًا فِي الْحَيَاةِ بِالْإِنْشَاءِ مُبْتَدَأً كَأَنْ بَاعَ إلَخْ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَوْ بَاعَ) أَيْ: أَوْ اشْتَرَى بِالْعَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ: بَانَ نُفُوذُهُ) أَيْ بَانَ أَنَّهُ كَانَ نَافِذًا (قَوْلُهُ أَيْ بَانَ إلْغَاؤُهُ) أَيْ: بَانَ أَنَّهُ كَانَ لَاغِيًا (قَوْلُهُ بُطْلَانُهُ حَالًا) أَيْ: حَالَ

أَيْ: بِأَنْ يَكُونَ أَمِينًا (قَوْلُهُ غَرِيمٌ مُفْلِسٌ) بِإِضَافَةِ غَرِيمٍ (قَوْلُهُ الْتَمَسَ غُرَمَاؤُهُ) مَعَ أَنَّهُمْ لَيْسُوا غُرَمَاءَ الْمَدِينِ الَّذِي يُرَادُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ الْمُصَنِّفُ وَإِلَّا فَلَا) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ.

(قَوْلُهُ وَلِعَاقِدٍ) يَشْمَلُ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ وَقَوْلُهُ زَمَنَ الْخِيَارِ يَشْمَلُ خِيَارَهُ وَخِيَارَهُمَا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَإِجَازَةٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَتَصِحُّ إجَازَتُهُ لِمَا فَعَلَهُ مُوَرِّثُهُ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تَنْفِيذٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ اهـ.

(قَوْلُهُ لِعَدَمٍ أَوْ ضَعْفِ تَعَلُّقِ حَقِّهِمْ) اُنْظُرْهُ فِي الْخِيَارِ لَهُ وَحْدَهُ (قَوْلُهُ غَيْرُ الْفَوْرِيِّ) هَلْ هَذَا التَّقْيِيدُ مَبْنِيٌّ عَلَى جَوَازِ الْحَجْرِ بِالْفَوْرِيِّ أَوْ عَلَى مَنْعِهِ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ

ص: 123

لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِمَا يَصْرِفُهُ فِيهِ نَعَمْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيمَا يَتَقَدَّمُ بِهِ عَلَيْهِمْ كَثِيَابِ بَدَنِهِ وَفِيمَا يَدْفَعُهُ الْقَاضِي لِنَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ مُمَوِّنِهِ بِأَنْ يَصْرِفَهُ فِيهَا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَتَدْبِيرِهِ وَوَصِيَّتِهِ لِتَعَلُّقِهِمَا بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَكَذَا إيلَادُهُ كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَخَالَفَهُ السُّبْكِيُّ كَإِيلَادِ الرَّاهِنِ الْمُعْسِرِ وَفَرَّقَ غَيْرُهُ بِأَنَّ الرَّاهِنَ هُوَ الَّذِي حَجَرَ عَلَى نَفْسِهِ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ وَبِأَنَّ حَجْرَ الرَّهْنِ أَقْوَى؛ لِأَنَّهُ يُقَدَّمُ بِهِ عَلَى مُؤَنِ التَّجْهِيزِ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ يَتَقَدَّمُ بِهَا عَلَى الْغُرَمَاءِ وَيَضْمَنُ مَدِينٌ مُفْلِسٌ أَقْبَضَهُ دَيْنَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ وَإِنْ جَهِلَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ حَاكِمٌ إلَّا إنْ كَانَ مَذْهَبُهُ ذَلِكَ.

(فَلَوْ بَاعَ مَالَهُ) كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ (لِغُرَمَائِهِ بِدَيْنِهِمْ) أَوْ بَعْضَهُ أَوْ لِغَرِيمٍ بِدَيْنِهِ كَمَا بِأَصْلِهِ وَحَذَفَهُ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِمَّا ذَكَرَهُ بِالْأَوْلَى (بَطَلَ) إنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْحَاكِمُ (فِي الْأَصَحِّ) وَإِنْ وُجِدَتْ شُرُوطُ الْبَيْعِ السَّابِقَةِ لِبَقَاءِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ أَمَّا بِإِذْنِهِ فَيَصِحُّ جَزْمًا.

(فَلَوْ) تَصَرَّفَ فِي ذِمَّتِهِ كَأَنْ (بَاعَ) فِي ذِمَّتِهِ غَيْرَ سَلَمٍ أَوْ (سَلَمًا أَوْ اشْتَرَى) أَوْ اسْتَأْجَرَ أَوْ اقْتَرَضَ شَيْئًا (فِي الذِّمَّةِ فَالصَّحِيحُ صِحَّتُهُ وَيَثْبُتُ) الْمَبِيعُ فِي الْأُولَى وَالْبَدَلُ فِيمَا بَعْدَهَا (فِي ذِمَّتِهِ) ؛ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَى الْغُرَمَاءِ فِيهِ.

(وَيَصِحُّ نِكَاحُهُ) وَرَجْعَتُهُ (وَطَلَاقُهُ وَخُلْعُهُ) إنْ كَانَ زَوْجًا وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ مِنْ الزَّوْجَةِ وَالْأَجْنَبِيِّ بِالْعَيْنِ (وَاقْتِصَاصُهُ) أَيْ: طَلَبُهُ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ فَيُجَابُ إلَيْهِ (وَإِسْقَاطُهُ) الْقِصَاصَ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ وَلَوْ مَجَّانًا؛ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ عَيْنًا وَاسْتِلْحَاقُهُ النَّسَبَ وَنَفْيُهُ وَلِعَانُهُ وَإِجَازَةُ وَصِيَّةٍ زَادَتْ

التَّصَرُّفِ (قَوْلُهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِمَا تَصَرَّفَ فِيهِ) كَالْمَرْهُونِ وَلِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ عَلَى مُرَاغَمَةِ مَقْصُودِ الْحَجْرِ كَالسَّفِيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ فِيمَا إلَى فِيمَا (قَوْلُهُ بِأَنْ يَصْرِفَهُ فِيهَا) إشَارَةً إلَى أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَحْوِ هِبَةٍ وَتَصَدُّقٍ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ هَذَا التَّقْيِيدُ فِي نَحْوِ ثِيَابِ بَدَنِهِ أَيْضًا اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَضِيَّةُ الِاسْتِثْنَاءِ أَيْ لِمَا دَفَعَهُ الْحَاكِمُ لِلنَّفَقَةِ أَنَّهُ لَوْ صَرَفَهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ وَقِيَاسُ مَا سَيَأْتِي مِنْ صِحَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي نَحْوِ ثِيَابِ بَدَنِهِ صِحَّةُ تَصَرُّفِهِ فِي ذَلِكَ اهـ.

وَعِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِي نَفَقَتِهِ وَكِسْوَتِهِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ قَلْيُوبِيٌّ وَفِي الْحَلَبِيِّ وَالْحِفْنِيِّ مِثْلُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَتَدْبِيرُهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَصَرُّفُهُ (قَوْلُهُ وَكَذَا إيلَادُهُ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَةُ سم قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ نُفُوذِ إيلَادِهِ اهـ قَالَ ع ش وَمَعَ ذَلِكَ أَيْ: عَدَمُ النُّفُوذِ يُحَرِّمُ الْوَطْءَ عَلَيْهِ خَوْفًا مِنْ الْحَبَلِ الْمُؤَدِّي إلَى الْهَلَاكِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَخَفْ الْعَنَتَ وَأَنَّ الْوَلَدَ حُرٌّ نَسِيبٌ اهـ.

(قَوْلُهُ غَيْرُهُ) أَيْ: غَيْرُ السُّبْكِيّ (قَوْلُهُ مَدِينُ مُفْلِسٍ) بِالْإِضَافَةِ (قَوْلُهُ أَقْبَضَهُ) أَيْ: أَقْبَضَ الْمَدِينُ الْمُفْلِسَ (قَوْلُهُ مَذْهَبُهُ) أَيْ: الْحَاكِمِ (ذَلِكَ) أَيْ: جَوَازَ إقْبَاضِ دَيْنِ الْمُفْلِسِ لَهُ.

(قَوْلُهُ كُلَّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَحَذَفَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (لِغُرَمَائِهِ) وَلَوْ بَاعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ بِإِذْنِ الْغُرَمَاءِ لَمْ يَصِحَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (بِدَيْنِهِمْ) أَوْ بِعَيْنٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِدَيْنِهِ) أَيْ: أَوْ بَعْضِهِ (قَوْلُهُ بِالْأَوْلَى) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ (قَوْلُهُ لِبَقَاءِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ يَثْبُتُ عَلَى الْعُمُومِ وَمِنْ الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ لَهُ غَرِيمٌ آخَرُ اهـ.

(قَوْلُهُ أَمَّا بِإِذْنِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ أَقَرَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ أَمَّا بِإِذْنِهِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ إنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْحَاكِمُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَيَصِحُّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَقَدْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ نَقَلَهُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ اهـ سم.

(قَوْلُهُ فَلَوْ تَصَرَّفَ فِي ذِمَّتِهِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ السَّابِقِ فِي أَمْوَالِهِ إلَخْ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَصِحُّ نِكَاحُهُ) أَيْ: لَكِنْ إنْ كَانَ الْمَهْرُ مُعَيَّنًا فَسَدَتْ التَّسْمِيَةُ وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يَنْفُذْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الْمُفْلِسُ الْمُخْتَلِعُ زَوْجَةً أَوْ أَجْنَبِيًّا اهـ سم (قَوْلُهُ مِنْ الزَّوْجَةِ وَالْأَجْنَبِيِّ) أَيْ: الْمُفْلِسِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِالْعَيْنِ) أَيْ بِعَيْنِ مَالِ الزَّوْجَةِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ وَأَمَّا فِي الذِّمَّةِ فَفِيهِ الْخِلَافُ فِي السَّلَمِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ: طَلَبُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَيْ: اسْتِيفَائُهُ الْقِصَاصَ وَإِذَا طَلَبَهُ أُجِيبَ اهـ وَهِيَ أَحْسَنُ قَالَ ع ش أَيْ اسْتِيفَائُهُ إلَخْ إشَارَةً إلَى أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ بِالِاقْتِصَاصِ مَا يَشْمَلُ اسْتِيفَاءَهُ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنٍ فِيهِ وَطَلَبٍ مِنْ الْحَاكِمِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِسْقَاطُهُ الْقِصَاصَ) أَيْ: فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ اهـ سم أَيْ وَمَفْعُولُهُ مَحْذُوفٌ (قَوْلُهُ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَوَجَّهَهُ ع ش بِإِيهَامِ الْإِضَافَةِ لِلْفَاعِلِ اللَّازِمِ لَهَا حَذْفُ الْمَفْعُولِ التَّعْمِيمُ الْمُقْتَضِي لِجَوَازِ إسْقَاطِهِ الدَّيْنَ وَهُوَ فَاسِدٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ مَجَّانًا) وَإِنَّمَا لَمْ يَمْتَنِعْ الْعَفْوُ مَجَّانًا لِعَدَمِ التَّفْوِيتِ عَلَى الْغُرَمَاءِ؛ إذْ لَمْ يَجِبْ لَهُمْ شَيْءٌ وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي مِنْ وُجُوبِ الْكَسْبِ عَلَى مَنْ عَصَى بِالدَّيْنِ أَنَّهُ إذَا عَفَا هُنَا عَنْ الْقِصَاصِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَالٍ؛ لِأَنَّهُ كَالْكَسْبِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ لَكِنْ لَوْ عَفَا مَجَّانًا احْتَمَلَ الصِّحَّةَ مَعَ الْإِثْمِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَيْنًا) أَيْ: أَصَالَةً وَأَمَّا الدِّيَةُ فَبَدَلٌ مِنْهُ (قَوْلُهُ وَاسْتِلْحَاقُهُ إلَخْ) وَيُنْفِقُ عَلَى مَنْ اسْتَلْحَقَهُ كَمَا سَيَأْتِي اهـ سم.

(قَوْلُهُ وَنَفْيُهُ وَلِعَانُهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَنَفْيُهُ بِاللِّعَانِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِجَازَةُ وَصِيَّةٍ) أَيْ: لِمُوَرِّثِهِ أَيْ:؛ لِأَنَّهَا تَنْفِيذٌ عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا

بِأَنْ يَصْرِفَهُ فِيهَا) إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِنَحْوِ هِبَةٍ وَتَصَدُّقٍ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ هَذَا الْقَيْدُ فِي نَحْوِ ثِيَابِ بَدَنِهِ أَيْضًا (قَوْلُهُ وَكَذَا إيلَادُهُ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ نُفُوذِ إيلَادِهِ.

(قَوْلُهُ إمَّا بِإِذْنِهِ فَيَصِحُّ جَزْمًا) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَقَدْ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ نَقَلَهُ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ اهـ وَمَا ذَكَرَهُ قَدْ يَشْمَلُ قَوْلَهُ أَوْ لِغَرِيمٍ بِدَيْنِهِ كَمَا بِأَصْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّخْصِيصِ وَقَدْ يُقَالُ لَا مَانِعَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ لِغَيْرِهِ نَظِيرَهُ وَكَأَنَّهُ قُسِمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَمْلِكَهُ لَهُمْ دَفْعَةً أَوْ دَفَعَاتٍ وَأَنْ تَتَّحِدَ دُيُونُهُمْ وَأَنْ لَا وَأَمَّا فَرْقُ الْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ بَيْنَ ذَلِكَ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ عَلَى أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ الْخِلَافُ وَالْفَرْضُ أَنَّهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَمْ يُنَفَّذْ) أَيْ بِأَنْ كَانَ زَوْجَةً أَوْ أَجْنَبِيًّا (قَوْلُهُ وَإِسْقَاطُهُ الْقِصَاصَ) أَيْ: فَهُوَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ (قَوْلُهُ وَاسْتِلْحَاقُهُ) وَيُنْفِقُ عَلَى

ص: 124

عَلَى الثُّلُثِ.

(وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ) مُطْلَقًا (أَوْ دَيْنٍ وَجَبَ) ذَلِكَ الدَّيْنُ أَوْ نَحْوِ كِتَابَةٍ سَبَقَتْ (قَبْلَ الْحَجْرِ) بِنَحْوِ مُعَامَلَةٍ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ إلَّا بَعْدَ الْحَجْرِ فَتَعْبِيرُهُ يُوجِبُ الْمُفِيدَ لِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ وَغَيْرِهِ يَلْزَمُ (فَالْأَظْهَرُ قَبُولُهُ فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ) فَيَأْخُذُ الْمُقَرُّ لَهُ الْعَيْنَ وَيُزَاحِمُ فِي الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ فِي حَقِّهِ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي حَقِّهِمْ فَتَبْعُدُ التُّهْمَةُ بِالْمُوَاطَأَةِ لَكِنْ اُخْتِيرَ الْمُقَابِلُ لِغَلَبَتِهَا الْآنَ وَلَوْ طَلَبُوا تَحْلِيفَهُ لَمْ يُجَابُوا؛ لِأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ لَمْ يُقْبَلْ بِخِلَافِ الْمُقَرِّ لَهُ فَيُجَابُونَ لِتَحْلِيفِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُقِرُّ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِمَالٍ لَزِمَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ فَنَكَلَ وَحَلَفَ الْمُدَّعِي زَاحَمَهُمْ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ (وَإِنْ أَسْنَدَ وُجُوبُهُ إلَى مَا بَعْدَ الْحَجْرِ) إسْنَادًا مُقَيَّدًا (بِمُعَامَلَةٍ أَوْ) إسْنَادًا (مُطْلَقًا) عَنْ التَّقْيِيدِ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا (لَمْ يُقْبَلْ فِي حَقِّهِمْ) فَلَا يُزَاحِمُهُمْ الْمُقَرُّ لَهُ لِتَقْصِيرِ مُعَامِلِهِ وَلِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يُنَزَّلُ عَلَى أَقَلِّ الْمَرَاتِبِ وَهُوَ دَيْنُ الْمُعَامَلَةِ وَيَصِحُّ عَلَى بُعْدٍ أَنْ يُرِيدَ أَوْ أَقَرَّا إقْرَارًا مُطْلَقًا عَنْ التَّقْيِيدِ بِمَا قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ هُنَا أَيْضًا تَنْزِيلًا عَلَى الْأَقَلِّ هُنَا أَيْضًا وَهُوَ إسْنَادُهُ لِمَا بَعْدَ الْحَجْرِ وَمَحَلُّهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ إنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ وَإِلَّا عُمِلَ بِتَفْسِيرِهِ وَقِيَاسُهُ الْعَمَلُ بِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ أَيْضًا.

(وَإِنْ قَالَ عَنْ جِنَايَةٍ) وَلَوْ بَعْدَ الْحَجْرِ (قُبِلَ فِي الْأَصَحِّ) لِعَدَمِ تَفْرِيطِ الْمُقَرِّ لَهُ وَمِثْلُهُ مَا حَدَثَ بَعْدَ الْحَجْرِ وَتَقَدَّمَ سَبَبُهُ عَلَيْهِ كَانْهِدَامِ مَا آجَرَهُ قَبْلَ إفْلَاسِهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحَجْرِ إنْ كَانَ بِرِضَا مُسْتَحِقِّهِ لَمْ يُقْبَلْ وَإِلَّا قُبِلَ وَزَاحَمَ الْغُرَمَاءَ فَإِنْ قُلْت قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ يُنَافِيه إفْتَاءُ ابْنِ الصَّلَاحِ بِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ وَجَبَ بَعْدَ الْحَجْرِ وَاعْتَرَفَ بِقُدْرَتِهِ عَلَى وَفَائِهِ قُبِلَ وَبَطَلَ ثُبُوتُ إعْسَارِهِ قُلْت يَتَعَيَّنُ حَمْلُ قَوْلِهِ قُبِلَ عَلَى أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِحَقِّ الْمُقَرِّ لَهُ لَا لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ عَقِبَهُ وَبَطَلَ ثُبُوتُ إعْسَارِهِ

مَرَّ.

(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَشَارَ بِهِ إلَى مَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ وَجَبَ قَبْلَ الْحَجْرِ صِفَةً لِلدَّيْنِ فَقَطْ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: وَلَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ وَجَبَتْ أَيْ: ثَبَتَتْ لِلْمُقَرِّ لَهُ عِنْدَ الْمُفْلِسِ بَعْدَ الْحَجْرِ كَأَنْ غَصَبَهَا بَعْدَهُ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَجَبَ) أَيْ: ثَبَتَ اهـ سم (قَوْلُهُ ذَلِكَ الدَّيْنُ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ اُخْتِيرَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ نَحْوُ كِتَابَةٍ) لَعَلَّهُ أَدْخَلَ بِالنَّحْوِ حَفْرَ بِئْرٍ بِتَعَدٍّ مَثَلًا (قَوْلُهُ سَبَقَتْ) الْأَوْلَى وُجِدَتْ (قَوْلُهُ بِنَحْوِ مُعَامَلَةٍ) أَيْ كَإِتْلَافِ وَنَحْوِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْ إلَخْ) كَالثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ الْخِيَارُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (فَالْأَظْهَرُ قَبُولُهُ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْإِنْشَاءِ وَالْإِقْرَارِ أَنَّ مَقْصُودَ الْحَجْرِ مَنْعُ التَّصَرُّفِ فَأُلْغِيَ إنْشَاؤُهُ وَالْإِقْرَارُ إخْبَارٌ وَالْحَجْرُ لَا يَسْلُبُ الْعِبَارَةَ عَنْهُ وَيَثْبُت عَلَيْهِ الدُّيُونُ بِنُكُولِهِ عَنْ الْحَلِفِ مَعَ حَلِفِ الْمُدَّعِي كَإِقْرَارِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ الْعَيْنَ) أَيْ: فَيَتَقَدَّمُ بِهَا وَ (قَوْلُهُ وَيُزَاحِمُ فِي الدَّيْنِ) أَيْ: فَلَا يَتَقَدَّمُ بِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ لَكِنْ اُخْتِيرَ الْمُقَابِلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الرُّويَانِيُّ فِي الْحِلْيَةِ وَالِاخْتِيَارُ فِي زَمَانِنَا الْفَتْوَى بِهِ؛ لِأَنَّا نَرَى الْمُفْلِسِينَ يُقِرُّونَ بِزَمَانِنَا لِلظَّلَمَةِ حَتَّى يَمْنَعُوا أَصْحَابَ الْحُقُوقِ مِنْ مُطَالَبَتِهِمْ وَحَبْسِهِمْ وَهَذَا فِي زَمَانِهِ فَمَا بَالُك بِزَمَانِنَا اهـ.

(قَوْلُهُ فَيُجَابُونَ لِتَحْلِيفِهِ) مَنَعَهُ م ر اهـ سم وَاسْتَقْرَبَ ع ش كَلَامَ الشَّارِحِ (قَوْلُهُ لِتَحْلِيفِهِ) أَيْ: الْمُقَرِّ لَهُ أَنَّ الْمُقِرَّ صَادِقٌ فِي إقْرَارِهِ ع ش (قَوْلُهُ زَاحَمَهُمْ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ إسْنَادًا مُقَيَّدًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ قَالَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَيَصِحُّ إلَى أَوْ أَقَرَّ (قَوْلُهُ لِتَقْصِيرِ مُعَامِلِهِ) أَيْ: فِي صُورَةِ التَّقْيِيدِ وَ (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْإِطْلَاقَ إلَخْ) أَيْ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ أَنْ يُرِيدَ) أَيْ: الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ أَوْ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ وَهُوَ إسْنَادُهُ إلَخْ) فَإِنْ كَانَ مَا أَطْلَقَهُ دَيْنَ مُعَامَلَةٍ لَمْ يُقْبَلْ أَوْ دَيْنَ جِنَايَةٍ قُبِلَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَهُوَ دَيْنُ مُعَامَلَةٍ أَوْ جِنَايَةٍ لَمْ يُقْبَلْ لِاحْتِمَالِ تَأَخُّرِهِ وَكَوْنِهِ دَيْنَ مُعَامَلَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ: التَّنْزِيلِ عَلَى إسْنَادِهِ لِمَا بَعْدَ الْحَجْرِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ إنْ تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَتُهُ) كَأَنْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ خَرِسَ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ) أَيْ: فِي الْإِطْلَاقِ عَنْ التَّقْيِيدِ بِمُعَامَلَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قَوْلُ الْمَتْنِ (قُبِلَ) أَيْ فَيُزَاحِمُهُمْ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ: مِثْلُ دَيْنِ الْجِنَايَةِ (قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ) أَيْ: فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ (قَوْلُهُ وَبَطَلَ ثُبُوتُ إعْسَارِهِ) لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ مِنْ بُطْلَانِ ثُبُوتِ الْإِعْسَارِ بُطْلَانُ الْحَجْرِ أَوْ انْفِكَاكُهُ فَإِنَّهُ لَا وَجْهَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِالْمَلَاءَةِ أَوْ ثُبُوتِهَا بَعْدَ الْحَجْرِ لَا يُنَافِي صِحَّتَهُ لِجَوَازِ طُرُوِّهَا بَعْدَهُ وَلَوْ فُرِضَ وُجُودُهَا قَبْلُ فَغَايَتُهُ أَنَّهُ أَخْفَى مَالَهُ عِنْدَ الْحَجْرِ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْحَجْرِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي انْفِكَاكَهُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِمَّا يَأْتِي بَلْ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ فَوَائِدِ بُطْلَانِ ثُبُوتِ الْإِعْسَارِ أَنَّهُمْ لَوْ طَالَبُوهُ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ لَأَنْ يَتَوَزَّعُوهُ عَلَى نِسْبَةِ دُيُونِهِمْ لَمْ يُفِدْهُ دَعْوَى الْإِعْسَارِ وَلَهُمْ حَبْسُهُ وَمُلَازَمَتُهُ إلَى وَفَائِهِ وَإِنْ كَانَ الْحَجْرُ بَاقِيًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ إلَّا بِفَكِّ الْقَاضِي اهـ سم وَوَافَقَهُ ع ش وَالْحَلَبِيُّ.

(قَوْلُهُ بِالنِّسْبَةِ لِحَقِّ الْمُقِرِّ لَا لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ) مَعْنَاهُ كَمَا ظَهَرَ لِي ثُمَّ رَأَيْت سم سَبَقَ إلَيْهِ أَنَّا نُعَامِلُهُ مُعَامَلَةَ الْمُوسِرِينَ فَنُطَالِبُهُ بِوَفَاءِ بَقِيَّةِ الدُّيُونِ وَنَحْبِسُهُ عَلَيْهَا وَمَعْنَى عَدَمِ قَبُولِهِ فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيمَا هُوَ مَحْبُوسٌ لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِ وَلَا يُزَاحِمُهُمْ الْمُقَرُّ لَهُ وَإِلَّا فَظَاهِرُ الْحَمْلِ لَا يَتَأَتَّى مَعَ قَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ نَفْسِهِ وَبَطَلَ ثُبُوتُ إعْسَارِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ لِحَقِّ الْمُقِرِّ) أَيْ: فَيُطَالَبُ بِقَدْرِ مَا أَقَرَّ بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ) أَيْ: فَلَا يَفُوتُ

مَنْ اسْتَلْحَقَهُ كَمَا سَيَأْتِي.

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَجَبَ) أَيْ: ثَبَتَ (قَوْلُهُ الْعَيْنُ) أَيْ فَيَتَقَدَّمُ بِهَا وَقَوْلُهُ وَيُزَاحِمُ فِي الدَّيْنِ أَيْ: فَلَا يَتَقَدَّمُ بِهِ (قَوْلُهُ فَيُجَابُونَ لِتَحْلِيفِهِ) مَنَعَهُ م ر (قَوْلُهُ لَا لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ) صَرِيحٌ فِي عَدَمِ مُزَاحَمَةِ الْمُقِرِّ لِلْغُرَمَاءِ لَكِنْ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ قُدْرَتَهُ إلَخْ قَدْ يَدُلُّ عَلَى الْمُزَاحَمَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَبَطَلَ ثُبُوتُ إعْسَارِهِ) لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْهَمَ مِنْ بُطْلَانِ ثُبُوتِ الْإِعْسَارِ بُطْلَانُ الْحَجْرِ أَوْ انْفِكَاكُهُ فَإِنَّهُ لَا وَجْهَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِالْمَلَاءَةِ وَثُبُوتِهَا بَعْدَ الْحَجْرِ لَا يُنَافِي صِحَّتَهُ لِجَوَازِ طُرُوِّهَا بَعْدَهُ وَلَوْ فُرِضَ وُجُودُهَا قَبْلُ فَغَايَتُهُ أَنَّهُ أَخْفَى مَالَهُ عِنْدَ الْحَجْرِ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْحَجْرِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ كَمَا أَنَّهُ لَا يَقْتَضِي انْفِكَاكَهُ أَيْضًا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِمَّا يَأْتِي بَلْ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ فَوَائِدِ بُطْلَانِ ثُبُوتِ الْإِعْسَارِ مَا لَوْ طَالَبُوهُ فَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهُ الْإِعْسَارَ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَهُمْ حَبْسُهُ وَمُلَازَمَتُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ

ص: 125

لِأَنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى وَفَائِهِ شَرْعًا تَسْتَلْزِمُ قُدْرَتَهُ عَلَى وَفَاءِ بَقِيَّةِ الدُّيُونِ.

(وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ بِالْعَيْبِ مَا كَانَ اشْتَرَاهُ) قَبْلَ الْحَجْرِ (إنْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِي الرَّدِّ) أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِ الْبَيْعِ السَّابِقِ مَعَ أَنَّهُ أَحَظُّ لَهُ وَلِلْغُرَمَاءِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الِاكْتِسَابُ كَمَا يَأْتِي بِقَيْدِهِ الظَّاهِرِ جَرَيَانُهُ هُنَا أَيْضًا وَإِنَّمَا لَزِمَ الْوَلِيَّ الرَّدُّ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ رِعَايَةُ الْأَحَظِّ لِمُوَلِّيهِ وَإِنَّمَا عُدَّ إمْسَاكُ مَرِيضٍ مَا اشْتَرَاهُ فِي صِحَّتِهِ وَالْغِبْطَةُ فِي رَدِّهِ تَفْوِيتًا حَتَّى يُحْسَبُ النَّقْصُ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّهُ لَا جَابِرَ فِيهِ وَالْخَلَلُ هُنَا قَدْ يَنْجَبِرُ بِالْكَسْبِ وَأَيْضًا فَحَجْرُ الْمَرَضِ أَقْوَى فَإِنْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِي إمْسَاكِهِ امْتَنَعَ الرَّدُّ وَفَارَقَ مَا مَرَّ آنِفًا مِنْ جَوَازِ فَسْخِهِ وَإِجَازَتِهِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ مَعَ عَدَمِ الْغِبْطَةِ بِأَنَّ الْعَقْدَ مُزَلْزَلٌ فَضَعُفَ تَعَلُّقُهُمْ بِهِ

عَلَيْهِمْ شَيْءٌ اهـ ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ لَا لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ مُزَاحَمَةِ الْمُقَرِّ لَهُ لِلْغُرَمَاءِ لَكِنَّ قَوْلَهُ؛ لِأَنَّ قُدْرَتَهُ إلَخْ قَدْ يَدُلُّ عَلَى الْمُزَاحَمَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى وَفَائِهِ شَرْعًا إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُقِرِّ لَيْسَ فِيهَا تَقْيِيدُ الْقُدْرَةِ بِالشَّرْعِيَّةِ وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ الْقُدْرَةَ الْحِسِّيَّةَ فَالْوَجْهُ أَنَّ بُطْلَانَ ثُبُوتِ إعْسَارِهِ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ الْقَدْرِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْمُقِرُّ أَنَا قَادِرٌ شَرْعًا اتَّجَهَ أَنَّهُ يَبْطُلُ إعْسَارُهُ بِالنِّسْبَةِ لِجَمِيعِ الدُّيُونِ لِتَصْرِيحِهِ بِمَا يُنَافِي حَمْلَ الْقُدْرَةِ فِي كَلَامِهِ عَلَى الْحِسِّيَّةِ اهـ ع ش أَيْ: فَلَهُمْ حَبْسُهُ وَمُلَازَمَتُهُ إلَى وَفَاءِ جَمِيعِهَا مَعَ بَقَاءِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بَقِيَّةِ الدُّيُونِ) وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْقَدْرِ الْمُسَاوِي لِذَلِكَ الْمُقَرِّ بِهِ فَمَا دُونَهُ شَرْحُ م ر اهـ سم.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ بِالْعَيْبِ) أَيْ: أَوْ الْإِقَالَةِ وَلَوْ مَنَعَ مِنْ الرَّدِّ عَيْبٌ حَادِثٌ لَزِمَ الْأَرْشُ وَلَا يَمْلِكُ إسْقَاطَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي سم عَنْ الرَّوْضِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ قَبْلَ الْحَجْرِ) أَيْ: أَوْ بَعْدَهُ كَمَا يَأْتِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ وَأَيْضًا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا يَأْتِي إلَى وَإِنَّمَا (قَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ أَحَظُّ لَهُ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا فِي صُورَةِ الْمَتْنِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَمْ يَجِبْ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي بِقَيْدِهِ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ عَصَى بِالِاسْتِدَانَةِ كُلِّفَ رَدَّهُ إنْ كَانَ فِيهِ غِبْطَةٌ؛ لِأَنَّهُ يُكَلَّفُ الْكَسْبَ حِينَئِذٍ وَعَلَيْهِ فَلَوْ لَمْ يَرُدَّ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبِ فَهَلْ يَسْقُطُ خِيَارُهُ لِكَوْنِ الرَّدِّ فَوْرِيًّا أَوْ لَا لِتَعَلُّقِ الْحَقِّ بِغَيْرِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَ مِنْهُ عَدَمُ الْكَسْبِ فَيَعْصِي بِهِ وَيَسْقُطُ الْخِيَارُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَزِمَ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ نَشَأَ مِنْ قَوْلِهِ وَلَمْ يَجِبْ (قَوْلُهُ مَا اشْتَرَاهُ إلَخْ) مَفْعُولُ الْإِمْسَاكِ الْمُضَافِ إلَى فَاعِلِهِ أَيْ: ثُمَّ مَرِضَ وَاطُّلِعَ فِيهِ عَلَى عَيْبٍ وَالْحَالُ أَنَّ الْغِبْطَةَ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ تَفْوِيتًا) مَفْعُولُ عُدَّ (قَوْلُهُ مِنْ الثُّلُثِ) مُتَعَلِّقٌ بِيُحْسَبُ (قَوْلُهُ لَا جَابِرَ فِيهِ) أَيْ: فِي الْإِمْسَاكِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي تَرْكِ الرَّدِّ (قَوْلُهُ قَدْ يَنْجَبِرُ بِالْكَسْبِ) أَيْ: بِخِلَافِ الضَّرَرِ اللَّاحِقِ لِلْوَرَثَةِ بِذَلِكَ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَحَجْرُ الْمَرَضِ إلَخْ) أَيْ فَأَثَّرَ فِيمَا نَقَصَهُ الْعَيْبُ وَجُعِلَ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ الثُّلُثِ فَأُلْحِقَ بِالتَّبَرُّعَاتِ الْمَحْضَةِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ أَقْوَى) بِدَلِيلِ أَنَّ إذْنَ الْوَرَثَةِ أَيْ: قَبْلَ الْمَوْتِ لَا يُفِيدُ شَيْئًا وَإِذْنُ الْغُرَمَاءِ يُفِيدُ صِحَّةَ تَصَرُّفِ الْمُفْلِسِ إذَا انْضَمَّ إلَيْهِ إذْنُ الْحَاكِمِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ الْغِبْطَةُ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَفْهُومِ الْمَتْنِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَمَّا إذَا كَانَتْ الْغِبْطَةُ فِي الْإِبْقَاءِ فَلَا رَدَّ لَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ الْمَالِ بِلَا غَرَضٍ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ أَيْضًا إذَا لَمْ يَكُنْ غِبْطَةٌ أَصْلًا فِي الرَّدِّ وَلَا فِي الْإِبْقَاءِ، وَهُوَ كَذَلِكَ لَتَعَلَّقَ فِي حَقِّهِمْ بِهِ فَلَا يَفُوتُ عَلَيْهِمْ بِغَيْرِ غِبْطَةٍ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَلَا فِي الْإِبْقَاءِ إلَخْ أَيْ: فَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ وَبَقِيَ مَا لَوْ جُهِلَ الْحَالُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الرَّدِّ وَعَلَيْهِ فَلَوْ ظَهَرَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَمْرِ هَلْ لَهُ الرَّدُّ وَيُعْذَرُ فِي التَّأْخِيرِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ اهـ وَقَوْلُهُ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ مِنْهُ آنِفًا وَلَعَلَّ مَا مَرَّ هُوَ الظَّاهِرُ.

(قَوْلُهُ وَفَارَقَ) أَيْ: امْتِنَاعُ الرَّدِّ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ مَا مَرَّ آنِفًا) أَيْ: فِي شَرْحِ فَإِذَا حُجِرَ تَعَلَّقَ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ (قَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ الْغِبْطَةِ) بَلْ مَعَ خِلَافِهَا (قَوْلُهُ تَعَلُّقُهُمْ بِهِ) أَيْ: تَعَلُّقُ الْغُرَمَاءِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ

تَثْبُتُ قُدْرَتُهُ عَلَى بَقِيَّةِ الدُّيُونِ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى مِقْدَارِ مَا أَقَرَّ بِالْقُدْرَةِ عَلَى وَفَائِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى مِقْدَارٍ لَا تَسْتَلْزِمُ الْقُدْرَةَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ وَالِاعْتِرَافُ بِالْقُدْرَةِ عَلَى وَفَاءِ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ لَا يَتَعَيَّنُ لِلْحَمْلِ عَلَى الْقُدْرَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلْقُدْرَةِ عَلَى الْبَقِيَّةِ أَيْضًا وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ تَخْصِيصِهِ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهَا أَنَّهُ يَمْلِكُ مِقْدَارَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ وَعَلَى هَذَا فَمِنْ فَوَائِدِ بُطْلَانِ ثُبُوتِ الْإِعْسَارِ مَعَ بَقَاءِ الْحَجْرِ أَنَّهُمْ لَوْ طَالَبُوهُ بِذَلِكَ الْمِقْدَارِ لَأَنْ يَتَوَزَّعُوهُ عَلَى نِسْبَةِ دُيُونِهِمْ لَمْ يُفِدْهُ دَعْوَى الْإِعْسَارِ وَلَهُمْ حَبْسُهُ وَمُلَازَمَتُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى وَفَائِهِ شَرْعًا تَسْتَلْزِمُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ عِبَارَةَ الْمُقِرِّ لَيْسَ فِيهَا تَقْيِيدُ الْقُدْرَةِ بِالشَّرْعِيَّةِ وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ الْقُدْرَةَ الْحِسِّيَّةَ فَالْوَجْهُ أَنَّ بُطْلَانَ ثُبُوتِ إعْسَارِهِ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ الْقَدْرِ الَّذِي اعْتَرَفَ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بَقِيَّةُ الدُّيُونِ) وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الْقَدْرِ الْمُسَاوِي لِذَلِكَ الْمُقَرِّ بِهِ فَمَا دُونَهُ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَلَهُ أَنْ يَرُدَّ بِالْعَيْبِ) فَإِنْ حَدَثَ عَيْبٌ آخَرُ امْتَنَعَ الرَّدُّ وَوَجَبَ الْأَرْشُ وَلَمْ يَمْلِكْ إسْقَاطَهُ رَوْضٌ (قَوْلُهُ أَوْ اسْتَوَى الْأَمْرَانِ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُرَدُّ أَيْضًا إذَا لَمْ تَكُنْ غِبْطَةً لَا فِي الرَّدِّ وَلَا فِي الْإِبْقَاءِ وَكَلَامُ الْأَصْلِ فِيهَا مُتَدَافِعٌ هـ (قَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ أَحَظُّ) لَعَلَّ هَذَا فِي صُورَةِ الْمَتْنِ

ص: 126