المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فرع) يصح التكفل لمالك عين معلومة ولو خفيفة - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٥

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ السَّلَمِ)

- ‌[شُرُوطُ السَّلَمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَقِيَّةِ شُرُوط السَّلَم]

- ‌[فَرْعٌ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْحَامِلِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَخْذِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ وَوَقْتِ أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ

- ‌(تَتِمَّةٌ) يُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَى قَبُولِ كُلِّ دَيْنٍ حَالٍّ أَوْ الْإِبْرَاءِ عَنْهُ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقَرْض]

- ‌(كِتَابُ الرَّهْنِ)

- ‌[أَرْكَانُ الرَّهْن]

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْمَرْهُونِ بِهِ وَلُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأُمُورِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَتْبَعُهُ

- ‌(فَرْعٌ) هَلْ دَفْعُ الرَّاهِنِ الرَّهْنَ لِلْمُرْتَهِنِ يَكْفِي مِنْ غَيْرِ قَصْدِ إقْبَاضِهِ عَنْ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ وَقِسْمَتِهِ وَتَوَابِعِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ نَحْوِ بَائِعِ الْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا بَاعَهُ لَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ

- ‌[فَرْعٌ حُكِمَ لِلْمُفْلِسِ بِسَفَرِ زَوْجَتِهِ مَعَهُ فَأَقَرَّتْ لِآخَرَ بِدَيْنٍ]

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ

- ‌(فَرْعٌ) لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ وَالتَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ)

- ‌[تَنْبِيهٌ الصُّلْحُ بِمَعْنَى السَّلَمِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌[فَرْعٌ أَقَرَّ أَنَّ مَدِينَهُ أَحَالَهُ عَلَى فُلَانٍ فَأَنْكَرَ الْمَدِينُ الْحَوَالَةَ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهَا]

- ‌ اشْتِرَاطِ لُزُومِ الدَّيْنِ فِي الرَّهْنِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌(فَرْعٌ) مَاتَ مَدْيَنُ فَسَأَلَ وَارِثُهُ دَائِنَهُ أَنْ يُبْرِئَهُ وَيَكُونَ ضَامِنًا لِمَا عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَسْمِ الضَّمَانِ الثَّانِي وَهُوَ كَفَالَةُ الْبَدَنِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ ضَمِنْتُ إحْضَارَهُ كُلَّمَا طَلَبَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ

- ‌(فَرْعٌ) يَصِحُّ التَّكَفُّلُ لِمَالِكِ عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ وَلَوْ خَفِيفَةً

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِيغَتَيْ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَمُطَالَبَةِ الضَّامِنِ وَأَدَائِهِ وَرُجُوعِهِ وَتَوَابِعَ لِذَلِكَ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ رَجُلَانِ لِآخَرَ ضَمِنَّا مَالَك عَلَى فُلَانٍ]

- ‌[فَرْعٌ شَهَادَةِ الْأَصِيلِ لِآخَرَ بِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ]

- ‌(كِتَابُ الشِّرْكَةِ)

- ‌[فَرْعٌ فِيمَنْ غَصَبَ نَحْوَ نَقْدٍ أَوْ بُرٍّ وَخَلَطَهُ بِمَالِهِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ]

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌[فَرْعٌ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ فَتُعُوِّضَ عَنْهُ غَيْرُ جِنْسِ حَقِّهِ بِشَرْطِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ وَتَوْكِيلُهُ لِغَيْرِهِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَقِيَّةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ بِعْ هَذَا بِبَلَدِ كَذَا وَاشْتَرِ لِي بِثَمَنِهَا قِنًّا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْوَكَالَةِ وَمَا تَنْفَسِخُ بِهِ

- ‌[فَرْعٌ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ فُلَانًا الْقَاضِيَ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ فُلَانًا عَزَلَ وَكِيلَهُ فُلَانًا قَبْلَ تَصَرُّفِهِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِمَدِينِهِ اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِمَا فِي ذِمَّتِك فَفَعَلَ]

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لِمَدِينِهِ أَنْفِقْ عَلَى الْيَتِيمِ الْفُلَانِيِّ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا مِنْ دَيْنِي الَّذِي عَلَيْك فَفَعَلَ

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصِّيغَةِ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ اُكْتُبُوا لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّكْنِ الرَّابِعِ، وَهُوَ الْمُقَرُّ بِهِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ هَذِهِ الدَّارُ وَمَا فِيهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْإِقْرَارِ فِي بَيَانِ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌فَرْعٌ اشْتَبَهَ طِفْلٌ مُسْلِمٌ بِطِفْلٍ نَصْرَانِيٍّ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(فَرْعٌ) اخْتَلَفَا فِي أَنَّ التَّلَفَ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْعَارِيَّةِ وَمَا لِلْمُعِيرِ وَعَلَيْهِ بَعْدَ الرَّدِّ فِي عَارِيَّةِ الْأَرْضِ

الفصل: ‌(فرع) يصح التكفل لمالك عين معلومة ولو خفيفة

فَأَشَارَ إلَى تَفْصِيلٍ فِيهِ وَلَمْ يُبَالِ بِذَلِكَ الْإِيهَامِ لِأَنَّهُ لَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْمَسَافَةِ وَمَا فَوْقَهَا فَيَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِهَا ثُبُوتُ مَا فَوْقَهَا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ثُبُوتِ مَا دُونَهَا ثُبُوتُهَا فَتَعَيَّنَ ذِكْرُ الدُّونِ لِتَيْنِكَ الْفَائِدَتَيْنِ فَتَأَمَّلْهُ

(وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إذَا مَاتَ وَدُفِنَ) أَوْ هَرَبَ أَوْ تَوَارَى وَلَمْ يُدْرَ مَحَلُّهُ (لَا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِالْمَالِ) فَالْعُقُوبَةُ أَوْلَى لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُ أَصْلًا بَلْ النَّفْسُ وَقَدْ فَاتَتْ وَذَكَرَ الدَّفْنَ لِأَنَّهُ قَبْلَهُ قَدْ يُطَالَبُ بِإِحْضَارِهِ لِلْإِشْهَادِ عَلَى صُورَتِهِ كَمَا مَرَّ لَا لِأَنَّهُ يُطَالَبُ قَبْلَهُ بِالْمَالِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ فِي الْكَفَالَةِ أَنَّهُ يَغْرَمُ الْمَالَ) وَلَوْ مَعَ قَوْلِهِ (إنْ فَاتَ التَّسْلِيمُ بَطَلَتْ) الْكَفَالَةُ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَاهَا وَإِنَّمَا صَحَّ قَرْضٌ شُرِطَ فِيهِ نَحْوُ رَدِّ مُكَسَّرٍ عَنْ نَحْوِ صَحِيحٍ وَضَمَانٌ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمَضْمُونِ لَهُ أَوْ حُلُولِ الْمُؤَجَّلِ لِأَنَّ الْغُرْمَ هُنَا مُسْتَقِلٌّ يُفْرَدُ بِعَقْدٍ فَأَثَرُ شَرْطِهِ كَشَرْطِ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ وَغَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ صِفَةً تَابِعَةً لَا تُخِلُّ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَأُلْغِيَتْ وَحْدَهَا وَلَيْسَ مِنْ الشَّرْطِ كَفَلْتُ بِبَدَنِهِ فَإِنْ مَاتَ فَعَلَيَّ الْمَالُ لِأَنَّهُ وَعْدٌ فَيَلْغُو وَتَصِحُّ الْكَفَالَةُ وَلَا أَثَرَ لِإِرَادَةِ الشَّرْطِ هُنَا فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ لِأَنَّ إنْ إنَّمَا وَقَعَتْ شَرْطًا لِمَا بَعْدَهَا الْمُنْفَصِلَ عَنْ كَفَلْتُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ وَإِنْ أَرَادَهُ وَلَوْ قَالَ كَفَلْتُ لَك نَفْسَهُ عَلَى أَنَّهُ إنْ مَاتَ فَأَنَا ضَامِنُهُ بَطَلَتْ الْكَفَالَةُ وَالضَّمَانُ لِأَنَّهُ شَرْطٌ يُنَافِيهَا أَيْضًا

(و) الْأَصَحُّ (أَنَّهَا لَا تَصِحُّ بِغَيْرِ رِضَا الْمَكْفُولِ) أَوْ نَحْوُ وَلِيِّهِ لِأَنَّهُ مَعَ عَدَمِ إذْنِهِ لَا يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ مَعَهُ فَتَبْطُلُ فَائِدَتُهَا.

(فَرْعٌ) يَصِحُّ التَّكَفُّلُ لِمَالِكِ عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ وَلَوْ خَفِيفَةً

لَا مُؤْنَةَ لِرَدِّهَا بِرَدِّهَا لَا قِيمَتِهَا لَوْ تَلِفَتْ مِمَّنْ هِيَ بِيَدِهِ إنْ كَانَتْ يَدُهُ يَدَ ضَمَانٍ وَأَذِنَ مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ أَوْ قَدَرَ عَلَى انْتِزَاعِهَا مِنْهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهَا لِنَحْوِ تَلَفٍ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.

(تَنْبِيهٌ) الَّذِي يَظْهَرُ فِي مُؤَنِ رَدِّهَا أَنَّهَا عَلَى الضَّامِنِ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فِي الدَّيْنِ الْمَحْبُوسِ عَلَيْهِ الْمَكْفُولِ بِهِ.

إلَى تَفْصِيلٍ فِيهِ) أَيْ فِيمَا دُونَهَا أَيْ بَيْنَ كَوْنِهِ مَسَافَةَ الْعَدْوَى وَغَيْرِهَا كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ وَلَمْ يُبَالِ) أَيْ الشَّارِحُ

(قَوْلُهُ أَوْ هَرَبَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَأَنَّهَا لَا تَصِحُّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا أَثَرَ إلَى وَلَوْ قَالَ (قَوْلُهُ فَالْعُقُوبَةُ) أَيْ مِنْ حَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْلَى) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاحْتُرِزَ بِالْمَالِ عَنْ الْعُقُوبَةِ فَإِنَّهُ لَا يُطَالَبُ بِهَا جَزْمًا اهـ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْهُ إلَخْ) وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ الْفَرْقِ فِي جَرَيَانِ الْخِلَافِ بَيْنَ أَنْ يَخْلُفَ الْمَكْفُولُ وَفَاءً أَمْ لَا لَكِنْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ تَبَعًا لِلسُّبْكِيِّ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِ اخْتِصَاصُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَخْلُفْ ذَلِكَ اهـ.

نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ.

(قَوْلُهُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ) أَيْ قَوْلُهُ لَا لِأَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا صَحَّ قَرْضٌ) أَيْ مَعَ مُشَارَكَةِ هَذِهِ الصُّوَرِ لِمَا نَحْنُ فِيهِ فِي أَنَّهُ زَادَ خَيْرًا فِي الْجَمِيعِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَضَمَانُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَرْضٍ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْكَفَالَةِ (قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْغُرْمِ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ صِفَةٌ إلَخْ (قَوْلُهُ فَأُلْغِيَتْ وَحْدَهَا) يُتَأَمَّلُ مَعْنَى إلْغَاءِ شَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمَضْمُونِ لَهُ فَإِنَّهُ صَاحِبُ الْحَقِّ وَمُتَمَكِّنٌ مِنْ الْإِبْرَاءِ مَتَى شَاءَ فَاشْتِرَاطُ الْخِيَارِ لَهُ تَصْرِيحٌ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَعْنَى إلْغَائِهَا أَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا شَيْءٌ يَزِيدُ عَلَى مُقْتَضَى الْعَقْدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَا أَثَرَ لِإِرَادَةِ الشَّرْطِ هُنَا إلَخْ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا قَالَهُ أَيْ صِحَّةُ الْكَفَالَةِ وَبُطْلَانِ الْتِزَامِ الْمَالِ فِيمَا ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُرَدْ بِهِ الشَّرْطُ وَإِلَّا بَطَلَتْ الْكَفَالَةُ أَيْضًا اهـ.

(قَوْلُهُ الْمُنْفَصِلِ عَنْ كَفَلْت) فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّهُ إذَا أُرِيدَ الشَّرْطُ صَارَ مَضْمُونُ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ مُتَّصِلًا بِكَفَلْتُ مُقَيِّدٌ لَهُ إذْ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ كَفَلْت بِبَدَنِهِ بِشَرْطِ أَنَّ الْمَالَ عَلَى أَنْ مَاتَ فَهُوَ مُسَاوٍ فِي الْمَعْنَى لِقَوْلِهِ بَعْدَهُ عَلَى أَنَّهُ إنْ مَاتَ فَأَنَا ضَامِنٌ وَتَفَاوُتُهُمَا فِي مُجَرَّدِ اللَّفْظِ لَا أَثَرَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم.

(قَوْلُهُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ وَإِنْ أَرَادَهُ) فِيهِ أَنَّهُ مَرَّ فِي الْبَيْعِ أَنَّ إلْحَاقَ الشَّرْطِ الْمُفْسِدِ مُضِرٌّ إذَا ذُكِرَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَمَا هُنَا كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْبَيْعَ لَهُ زَمَانُ خِيَارِ مَجْلِسٍ فَأُلْحِقَ الْوَاقِعُ فِيهِ بِالْوَاقِعِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ وَلَا كَذَلِكَ الْكَفَالَةُ ثُمَّ يَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّ التَّرَدُّدِ مَا لَمْ يَقُلْ عَزَمْتُ عَلَى الْإِتْيَانِ بِمَا ذُكِرَ مَعَ إرَادَةِ الشَّرْطِيَّةِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ كَفَلْتُ إلَخْ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ ضَرَّ قَطْعًا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ.

[فَرْعٌ يَصِحُّ التَّكَفُّلُ لِمَالِكِ عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ وَلَوْ خَفِيفَةً]

قَوْلُ الْمَتْنِ (بِغَيْرِ رِضَا الْمَكْفُولِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهَا بِدُونِ الْإِذْنِ بَاطِلَةٌ وَلَوْ قَدَرَ الْكَفِيلُ عَلَى إحْضَارِ الْمَكْفُولِ قَهْرًا عَلَيْهِ وَقِيَاسُ صِحَّةِ كَفَالَةِ الْعَيْنِ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى انْتِزَاعِهَا؛ الصِّحَّةُ هُنَا أَيْضًا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْعَيْنَ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِغَيْرِ رِضَا الْمَكْفُولِ) أَيْ الَّذِي يُعْتَبَرُ إذْنُهُ (أَوْ نَحْوُ وَلِيِّهِ) أَيْ حَيْثُ لَا يُعْتَبَرُ وَأُدْخِلَ بِالنَّحْوِ سَيِّدُ الْعَبْدِ فِيمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ كَدَيْنِ الْمُعَامَلَةِ.

(قَوْلُهُ أَوْ نَحْوُ وَلِيِّهِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ قَالَ سم قَوْلُ الْمَتْنِ بِغَيْرِ رِضَا الْمَكْفُولِ أَيْ وَلَا بِغَيْرِ رِضَا مَعْرِفَتِهِ وَلَا بِغَيْرِ مَعْرِفَةِ الْمَكْفُولِ لَهُ بِخِلَافِ رِضَاهُ اهـ.

عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ رِضَا الْمَكْفُولِ لَهُ الْكَفِيلَ كَمَا فِي ضَمَانِ الْمَالِ اهـ.

قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر عَدَمُ اشْتِرَاطِ رِضَا الْمَكْفُولِ لَهُ وَهَلْ يَرْتَدُّ بِرَدِّهِ أَوْ لَا فِيهِ مَا قَدَّمْنَا فِي رَدِّ الْمَضْمُونِ لَهُ مِنْ كَلَامِ حَجّ وَسَمِّ عَلَى مَنْهَجٍ اهـ.

(قَوْلُهُ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ مَسْأَلَةَ صَاحِبِ الْبَيَانِ السَّابِقَةِ اهـ سم أَيْ فِي شَرْحِ وَإِلَّا فَيَلْزَمُهُ

2 -

(تَتِمَّةٌ) لَوْ مَاتَ الْكَفِيلُ بَطَلَتْ الْكَفَالَةُ وَلَا شَيْءَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ فِي تَرِكَتِهِ وَلَوْ مَاتَ الْمَكْفُولُ لَهُ لَمْ تَبْطُلْ وَيَبْقَى الْحَقُّ لِوَرَثَتِهِ كَمَا فِي ضَمَانِ الْمَالِ فَلَوْ خَلَفَ وَرَثَةً وَغُرَمَاءَ وَوَصَايَا لَمْ يَبْرَأْ الْكَفِيلُ إلَّا بِالتَّسْلِيمِ إلَى الْجَمِيعِ

أَفْرَادِهَا وَهَذَا ظَاهِرٌ وَلَعَمْرِي أَنَّ التَّعَجُّبَ مِنْ الشَّارِحِ فِي ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَجَّبُ مِنْهُ بَلْ لَمْ يَصْدُرْ عَنْ تَأَمُّلٍ

(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا صَحَّ قَرْضٌ إلَخْ) أَيْ مَعَ مُشَارَكَةِ هَذِهِ الصُّورَةِ لِمَا نَحْنُ فِيهِ فِي أَنَّهُ زَادَ خَيْرًا فِي الْجَمِيعِ (قَوْلُهُ الْمُنْفَصِلُ عَنْ كَفَلْت) فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّهُ إذَا أُرِيدَ الشَّرْطُ صَارَ مَضْمُونُ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ مُتَّصِلًا بِكَفَلْتُ مُقَيِّدًا لَهُ إذْ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ كَفَلْت بِبَدَنِهِ بِشَرْطِ أَنَّ الْمَالَ عَلَى إنْ مَاتَ فَهُوَ مُسَاوٍ فِي الْمَعْنَى لِقَوْلِهِ بَعْدَهُ عَلَى أَنَّهُ إنْ مَاتَ فَأَنَا ضَامِنُهُ وَتَفَاوُتُهُمَا فِي مُجَرَّدِ اللَّفْظِ لَا أَثَرَ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ بِغَيْرِ رِضَا الْمَكْفُولِ) أَيْ وَلَا بِغَيْرِ مَعْرِفَةِ الْمَكْفُولِ لَهُ بِخِلَافِ رِضَاهُ.

(قَوْلُهُ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ فِي الدَّيْنِ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ مَسْأَلَةَ صَاحِبِ الْبَيَانِ السَّابِقَةَ

ص: 266