الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَوْ غَيْرَ جِنْسِهِ وَلَوْ حَالًّا؛ لِأَنَّ وَضْعَ السَّلَمِ عَلَى التَّأْخِيرِ وَفِي دَقِيقٍ وَدُهْنٍ وَبَقْلٍ وَشَعْرٍ وَصُوفٍ وَقُطْنٍ وَوَرَقٍ وَمَعْدِنٍ وَعِطْرٍ وَأَدْوِيَةٍ وَبَهَارٍ وَسَائِرِ مَا يَنْضَبِطُ.
(وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ) فِيمَا يُسَلَّمُ فِيهِ (فِي الْأَصَحِّ وَيُحْمَلُ مُطْلَقُهُ) مِنْهُمَا (عَلَى الْجَيِّدِ) لِلْعُرْفِ وَيَصِحُّ شَرْطُ أَحَدِهِمَا إلَّا رَدِيءَ الْعَيْبِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَسْلَمَ فِي مَعِيبٍ بِعَيْبٍ مَضْبُوطٍ صَحَّ وَيَظْهَرُ هُنَا وُجُوبُ قَبُولِ السَّلِيمِ مَا لَمْ يَخْتَلِفْ بِهِ الْغَرَضُ وَإِلَّا شُرِطَ الْأَجْوَدِيَّةُ؛ لِأَنَّ أَقْصَاهَا غَيْرُ مَعْلُومٍ وَيُقْبَلُ فِي الْجَوْدَةِ أَقَلُّ دَرَجَاتِهَا وَفِي الرَّدَاءَةِ وَالْأَرْدَئِيَّةِ مَا حَضَرَ؛ لِأَنَّ طَلَبَ غَيْرِهِ عِنَادٌ.
وَاسْتَشْكَلَ شَارِحُ هَذَا بِصِحَّةِ سَلَمِ الْأَعْمَى قَبْلَ التَّمْيِيزِ أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْأَجْوَدَ مِنْ غَيْرِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ إنْ صَحَّ سَلَمُهُ لَا يَصِحُّ قَبْضُهُ بَلْ يَتَعَيَّنُ تَوْكِيلُهُ فِيهِ. نَعَمْ الْإِشْكَالُ وَارِدٌ عَلَى اشْتِرَاطِهِمْ مَعْرِفَةَ الْعَاقِدَيْنِ فِي الصِّفَاتِ فَلَوْ أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ لَأَصَابَ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِمَعْرِفَتِهَا تَصَوُّرُهَا، وَلَوْ بِوَجْهٍ وَالْأَعْمَى الْمَذْكُورُ يَتَصَوَّرُهَا كَذَلِكَ.
(وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْعَاقِدَيْنِ الصِّفَاتِ) الْمُشْتَرَطَةَ (وَكَذَا غَيْرُهُمَا) أَيْ عَدْلَانِ آخَرَانِ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُمَا لَهَا (فِي الْأَصَحِّ) لِيُرْجَعَ إلَيْهِمَا عِنْدَ التَّنَازُعِ وَالْمُرَادُ أَنْ يُوجَدَ غَالِبًا بِمَحَلِّ التَّسْلِيمِ مِمَّنْ يَعْرِفُهَا عَدْلَانِ أَوْ أَكْثَرُ وَمِنْ لَازِمِ مَعْرِفَةِ مَنْ ذُكِرَ لَهَا ذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ بِلُغَةٍ يَعْرِفُهَا الْعَاقِدَانِ وَعَدْلَانِ قِيلَ وَلَا تَكْرَارَ هُنَا مَعَ مَا قَدَّمَهُ مِنْ اشْتِرَاطِ مَعْرِفَتِهِمَا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ ثَمَّ أَنْ تُعْرَفَ فِي نَفْسِهَا لِتُضْبَطَ بِهَا اهـ وَفِيهِ مَا فِيهِ الْأَوْلَى أَنَّ هَذَا تَفْصِيلٌ لِبَيَانِ ذَلِكَ الْإِجْمَالِ وَأَخَّرَهُ لِيَقَعَ الْخَتْمُ بِهِ بَعْدَ الْكُلِّ؛ لِأَنَّهُ الْمَرْجِعُ عِنْدَ وُقُوعِ التَّنَازُعِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَخْذِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ وَوَقْتِ أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ
(لَا يَصِحُّ أَنْ يُسْتَبْدَلَ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ) وَمِثْلُهُ الْمَبِيعُ فِي الذِّمَّةِ (غَيْرُ) بِالرَّفْعِ (جِنْسِهِ) كَبُرٍّ عَنْ شَعِيرٍ (وَنَوْعِهِ) كَبَرْنِيِّ عَنْ مَعْقِلِيٍّ وَتُرْكِيٍّ عَنْ هِنْدِيٍّ وَتَمْرٍ عَنْ رُطَبٍ وَمُسْقًى بِمَطَرٍ عَنْ مُسْقًى بِعَيْنٍ وَمُسْقًى بِمَاءِ السَّمَاءِ عَنْ مُسْقًى بِمَاءِ الْوَادِي عَلَى مَا نَقَلَهُ الرِّيمِيُّ وَاعْتَمَدَهُ هُوَ وَغَيْرُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ مَاءَ الْوَادِي إنْ كَانَ مِنْ عَيْنٍ فَقَدْ مَرَّ أَوْ مِنْ مَطَرٍ فَهُوَ مَاءُ السَّمَاءِ أَيْضًا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ
سَلَمًا فِي مَسْأَلَةِ النَّقْدَيْنِ لَمْ يَنْعَقِدْ صَرْفًا إنْ نَوَيَاهُ عَلَى الرَّاجِحِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ غَيْرَ جِنْسِهِ) كَإِسْلَامِ الْبُرِّ فِي الْأُرْزِ (قَوْلُهُ وَقُطْنٍ) فَيُذْكَرُ فِيهِ أَوْ فِي مَحْلُوجِهِ أَوْ غَزْلِهِ مَعَ نَوْعِهِ الْبَلَدُ وَاللَّوْنُ وَكَثْرَةُ لَحْمِهِ وَقِلَّتُهُ وَنُعُومَتُهُ أَوْ خُشُونَتُهُ وَرِقَّةُ الْغَزْلِ وَغِلَظُهُ وَكَوْنُهُ جَدِيدًا أَوْ عَتِيقًا إنْ اخْتَلَفَ بِهِ الْغَرَضُ وَيَأْتِي ذَلِكَ فِي نَحْوِ الصُّوفِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ كَجٍّ وَمُطْلَقُ الْقُطْنِ يُحْمَل عَلَى اللِّحَافِ وَعَلَى مَا فِيهِ الْحَبُّ وَيَصِحُّ فِي حَبِّهِ لَا فِي الْقُطْنِ فِي جَوْزِهِ وَلَوْ بَعْدَ الشَّقِّ لِاسْتِتَارِ الْمَقْصُودِ بِمَا لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَوَرَقٍ) وَيُبَيِّنُ فِيهِ الْعَدَدَ وَالنَّوْعَ وَالطُّولَ وَالْعَرْضَ وَاللَّوْنَ وَالدِّقَّةَ أَوْ الْغِلَظَ وَالصَّنْعَةَ وَالزَّمَانَ كَصَيْفِيٍّ أَوْ شَتْوِيٍّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَعْدِنٍ) كَالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ وَالنُّحَاسِ وَيُشْتَرَطُ ذِكْرُ جِنْسِهَا وَنَوْعِهَا وَذُكُورَةُ الْحَدِيدِ أَوْ أُنُوثَتُهُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ وَالذَّكَرُ الْفُولَاذُ وَالْأُنْثَى اللَّيِّنُ الَّذِي يُتَّخَذُ مِنْهُ الْأَوَانِي وَنَحْوُهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَبَهَارٍ) بِوَزْنِ سَلَامٍ الطِّيبُ وَمِنْهُ قِيلَ لِأَزْهَارِ الْبَادِيَةِ بَهَارٌ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ وَالْبُهَارُ بِالضَّمِّ شَيْءٌ يُوزَنُ بِهِ انْتَهَى مِصْبَاحٌ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ لِلْعُرْفِ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قِيلَ إلَى هَذَا تَفْصِيلٌ (قَوْلُهُ شَرْطُ أَحَدِهِمَا) أَيْ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ (قَوْلُهُ إلَّا رَدِيءَ الْعَيْبِ) أَيْ بِخِلَافِ الْأَرْدَأِ أَوْ بِخِلَافِ رَدِيءِ النَّوْعِ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فِي مَعِيبٍ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ بَيَّنَهُ وَكَانَ مُنْضَبِطًا كَقَطْعِ الْيَدِ وَالْعَمَى صَحَّ كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ فِي مَعِيبٍ إلَخْ) أَيْ لَا يَعِزُّ وُجُودُهُ (قَوْلُهُ الْأَجْوَدِيَّةُ) بِخِلَافِ الْجَوْدَةِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَ شَارِحُ هَذَا) أَيْ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْجَيِّدِ اهـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ وَجْهُ الْإِشْكَالِ أَنَّ صِحَّةَ ذِكْرِ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ يُنَافِيهِ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ صِحَّةِ سَلَمِ الْأَعْمَى قَبْلَ التَّمَيُّزِ مَعَ عَدَمِ مَعْرِفَتِهِ الْأَجْوَدَ مِنْ غَيْرِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ بِصِحَّةِ سَلَمِ الْأَعْمَى إلَخْ) أَيْ كَوْنِهِ مُسْلِمًا وَمُسْلَمًا إلَيْهِ (قَوْلُهُ الْأَجْوَدَ) الْأَوْلَى الْجَيِّدَ (قَوْلُهُ يَتَصَوَّرُهَا كَذَلِكَ) أَيْ بِوَجْهٍ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ إلَخْ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَكَذَا غَيْرُهُمَا (قَوْلُهُ أَنْ تُعْرَفَ فِي نَفْسِهَا) أَيْ بِأَنْ لَا تَكُونَ مَجْهُولَةً اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ تَفْصِيلٌ إلَخْ) أَوْ ذُكِرَ تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ وَكَذَا غَيْرُهَا إلَخْ فَإِنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ الْمَعْرِفَةِ السَّابِقَةِ مَعْرِفَةُ الْعَاقِدَيْنِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.
[فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَخْذِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ وَوَقْتِ أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ]
(فَصْلٌ فِي بَيَانِ أَخْذِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ)(قَوْلُهُ فِي بَيَانِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَوَقْتِ أَدَائِهِ إلَخْ) أَيْ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِوَقْتِ أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ هُنَا نَفْسَ الزَّمَانِ الَّذِي يَجِبُ التَّسْلِيمُ فِيهِ وَلَا الْمَكَانَ بَلْ عُلِمَا مِمَّا مَرَّ اهـ ع ش قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ ذَكَرَ الْأَوَّلَ بِقَوْلِهِ لَوْ أَحْضَرَهُ إلَخْ وَالثَّانِيَ بِقَوْلِهِ وَلَوْ وُجِدَ إلَخْ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَا يَصِحُّ) أَيْ وَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْجَوَازِ لَازِمٌ لِعَدَمِ الصِّحَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِالرَّفْعِ) نِيَابَةً عَنْ الْفَاعِلِ اهـ نِهَايَةٌ.
قَالَ ع ش وَيَجُوزُ نَصْبُهُ بِبِنَاءِ الْفِعْلِ لِلْفَاعِلِ وَجَعْلِ الْفَاعِلِ ضَمِيرًا يَعُودُ عَلَى الْمُسْلِمِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمُسْقًى بِمَطَرٍ إلَخْ) جَعْلُهُمْ اخْتِلَافَ الْمَاءِ الْمُسْقَى بِهِ مِنْ اخْتِلَافِ النَّوْعِ لَا مِنْ اخْتِلَافِ الصِّفَةِ لَا يَخْلُو مِنْ غَرَابَةٍ فَلَوْ اُسْتُثْنِيَ مِنْ اخْتِلَافِ الصِّفَةِ كَانَ أَقْعَدَ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ عَلَى مَا نَقَلَهُ الرِّيمِيُّ) نِسْبَةً إلَى رَيْمَةَ بِالْفَتْحِ مِخْلَافٌ بِالْيَمَنِ وَحِصْنٌ بِالْيَمَنِ قَامُوسٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ مَطَرٍ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِنْ نَحْوِ ثَلْجٍ (قَوْلُهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ
لِمَ لَمْ يُقَيِّدْ بِذَلِكَ أَيْضًا قَوْلَهُ لَا مِثْلَهُ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ مَعَهُ فَتَأَمَّلْهُ وَأَقُولُ يَنْبَغِي رُجُوعُهُ أَيْضًا لِقَوْلِهِ لَا مِثْلَهُ.
(قَوْلُهُ إلَّا رَدِيءَ الْعَيْبِ) أَيْ بِخِلَافِ الْأَرْدَأِ وَبِخِلَافِ رَدِيءِ النَّوْعِ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ بَيَّنَهُ وَكَانَ مُنْضَبِطًا كَقَطْعِ الْيَدِ وَالْعَمَى صَحَّ قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ الْأَجْوَدِيَّةُ) بِخِلَافِ الْجَوْدَةِ (قَوْلُهُ وَفِي الرَّدَاءَةِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا شَرَطَ رَدَاءَةَ النَّوْعِ فَأَحْضَرَ لَهُ نَوْعًا أَرْدَأَ مِنْهُ وَجَبَ قَبُولُهُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَيُجَابُ بِأَنَّ امْتِنَاعَ قَبُولِ نَوْعٍ آخَرَ مَعْلُومٌ مِمَّا يَأْتِي فَالْمُرَادُ هُنَا مَا حَضَرَ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(فَصْلٌ)
يُعْلَمَ اخْتِلَافُ مَا يَنْبُتُ مِنْهُ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا وَكَذَا فِيمَا زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّ اخْتِلَافَ الْمَكَانَيْنِ بِمَنْزِلَةِ اخْتِلَافِ النَّوْعَيْنِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ لِلْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَالْحِيلَةُ فِيهِ أَنْ يَفْسَخَا السَّلَمَ بِأَنْ يَتَقَايَلَا فِيهِ ثُمَّ يُعْتَاضُ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ أَسْلَمَ لِآخَرَ ثَوْبًا فِي دَرَاهِمَ فَأَسْلَمَ الْآخَرُ إلَيْهِ ثَوْبًا فِي دَرَاهِمَ وَاسْتَوَيَا صِفَةً وَحُلُولًا فَلَا يَقَعُ تَقَاصٌّ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهُ كَالِاعْتِيَاضِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ.
(تَنْبِيهٌ) جَعَلُوا اخْتِلَافَ النَّوْعِ هُنَا كَاخْتِلَافِ الْجِنْسِ وَفِي الرِّبَا كَاتِّفَاقِهِ وَلَعَلَّهُ لِلِاحْتِيَاطِ فِيهِمَا أَمَّا ثَمَّ فَوَاضِحٌ وَأَمَّا هُنَا فَلِأَنَّ فِيهِ غَرَرًا وَهُوَ يَكْثُرُ مَعَ اخْتِلَافِ النَّوْعِ دُونَ الصِّفَةِ.
(وَقِيلَ يَجُوزُ فِي نَوْعِهِ) كَمَا لَوْ اتَّحَدَ النَّوْعُ وَاخْتَلَفَتْ الصِّفَةُ وَيُرَدُّ بِقُرْبِ الِاتِّحَادِ هُنَا، وَلَوْ اعْتَبَرْنَا جَمْعَ الْجِنْسِ لَاعْتَبَرْنَا جَمْع جِنْسٍ آخَرَ فَوْقَهُ كَالْحَبِّ وَلَمْ يَمْتَنِعْ فِي شَيْءٍ فَانْدَفَعَ مَا أَطَالَ بِهِ جَمْعٌ لِتَرْجِيحِهِ (وَ) عَلَى الْجَوَازِ (لَا يَجِبُ) الْقَبُولُ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ (وَيَجُوزُ أَرْدَأُ مِنْ الْمَشْرُوطِ) أَيْ دَفْعُهُ بِتَرَاضِيهِمَا؛ لِأَنَّ فِيهِ مُسَامَحَةً بِصِفَةٍ (وَلَا يَجِبُ) قَبُولُهُ وَإِنْ كَانَ أَجْوَدَ مِنْ وَجْهٍ؛ لِأَنَّهُ دُونَ حَقِّهِ (وَيَجُوزُ أَجْوَدُ) مِنْهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِعُمُومِ خَبَرِ «خِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» (وَيَجِبُ قَبُولُهُ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ زِيَادَتَهُ غَيْرُ مُتَمَيِّزَةٍ.
وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ فَخَفَّ أَمْرُ الْمِنَّةِ فِيهِ وَأُجْبِرَ عَلَى قَبُولِهِ نَعَمْ إنْ أَضَرَّهُ قَبُولُهُ كَكَوْنِهِ زَوْجَهُ أَوْ بَعْضَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ كَمَا لَوْ تَمَيَّزَتْ الزِّيَادَةُ كَأَحَدَ عَشَرَ عَنْ عَشَرَةٍ وَفِي نَحْوِ عَمِّهِ كَأَخِيهِ وَجْهَانِ؛ لِأَنَّ مِنْ الْحُكَّامِ مَنْ يَعْتِقُهُ عَلَيْهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ هُنَاكَ حَاكِمٌ يَرَى عِتْقَهُ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ قَبُولُ مَنْ شَهِدَ أَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّتِهِ، وَلَوْ قَبَضَ بَعْضَهُ
يُعْلَمَ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَتَوَجَّهُ النَّظَرُ وَإِنْ فُرِضَ الِاخْتِلَافُ فَلَعَلَّهُ لِجَوَازِ أَنَّ تَأْثِيرَ الْمَطَرِ النَّازِلِ عَلَى الزَّرْعِ يُخَالِفُ تَأْثِيرَ مَا اجْتَمَعَ فِي الْوَادِي مِنْهُ ثُمَّ سُقِيَ بِهِ الزَّرْعُ لِتَكَيُّفِ الْمُجْتَمَعِ فِي الْوَادِي بِصِفَةِ أَرْضِهِ فَتَحْصُلُ لَهُ حَالَةٌ تُخَالِفُ مَا نَزَلَ مِنْ السَّمَاءِ عَلَى الزَّرْعِ بِلَا مُخَالَطَةٍ لِشَيْءٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ اخْتِلَافُ مَا يَنْبُتُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَذْكُورِ مِنْ مَاءِ الْوَادِي وَمَاءِ السَّمَاءِ (قَوْلُهُ وَكَذَا فِيمَا زَعَمَهُ بَعْضُهُمْ إلَخْ) هَذَا الزَّعْمُ مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَنَّ اخْتِلَافَ الْمَكَانَيْنِ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَكْفِي أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ فَهُوَ ظَاهِرٌ حَيْثُ عُلِمَ اخْتِلَافُ مَا يَنْبُتُ فِي الْمَكَانَيْنِ اخْتِلَافًا ظَاهِرًا اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ الصِّحَّةِ قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ فَلَوْ ضَمِنَ شَخْص دَيْنَ السَّلَمِ وَأَرَادَ الْمُسْلِمُ الِاعْتِيَاضَ مِنْهُ غَيْرَ جِنْسِهِ أَوْ نَوْعِهِ فَهَلْ يَجُوزُ أَوْ لَا؟ تَرَدُّدٌ وَالْمُعْتَمَدُ الْجَوَازُ؛ لِأَنَّهُ دَيْنُ ضَمَانٍ لَا دَيْنُ سَلَمٍ وَالثَّابِتُ فِي الذِّمَّةِ نَظِيرُهُ لَا عَيْنُهُ ع ش وَعَزِيزِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الِاسْتِبْدَالَ الْمَذْكُورَ (قَوْلُهُ وَالْحِيلَةُ فِيهِ) أَيْ فِي الِاسْتِبْدَالِ ع ش وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِأَنْ يَتَقَايَلَا) أَيْ فَلَا أَثَرَ لِمُجَرَّدِ التَّفَاسُخِ إذْ لَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر خِلَافًا لِلشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ فِيمَا مَرَّ وَإِنْ كَانَ هُنَا قَدْ ذَكَرَ هَذَا التَّفْسِيرَ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ م ر اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ ثُمَّ يُعْتَاضُ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ) فِيهِ أَنَّ هَذِهِ الْحِيلَةَ لَمْ تُفِدْ الِاسْتِبْدَالَ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ الَّذِي فِيهِ الْكَلَامُ بَلْ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِاتِّحَادِ الْفَائِدَةِ فِيهِمَا (قَوْلُهُ ثُمَّ يُعْتَاضُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِكَثِيرٍ وَلَوْ مَعَ بَقَاءِ رَأْسِ الْمَالِ الْأَصْلِيِّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمِنْ ذَلِكَ) أَيْ الِاعْتِيَاضِ الْمُمْتَنِعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَاسْتَوَيَا) أَيْ الدِّرْهَمَانِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ كَالِاعْتِيَاضِ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ) أَيْ فَكَأَنَّهُ اعْتِيَاضُ مَا كَانَ فِي ذِمَّتِهِ لِلْآخَرِ عَمَّا كَانَ فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ لَهُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ كَاخْتِلَافِ الْجِنْسِ) حَتَّى مَنَعُوا أَخْذَ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ عَنْ الْآخَرِ اهـ سم (قَوْلُهُ كَاتِّفَاقِهِ) حَتَّى اُشْتُرِطَتْ الْمُمَاثَلَةُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ اتَّحَدَ) إلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ اتَّحَدَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ يَجْمَعُهُمَا فَكَانَ كَمَا لَوْ إلَخْ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لِيَظْهَرَ قَوْلُهُ الْآتِي وَلَوْ اعْتَبَرْنَا جَمْعَ إلَخْ لَا بُدَّ مِنْهَا (قَوْلُهُ بِقُرْبِ الِاتِّحَادِ هُنَا) أَيْ فِي الصِّفَةِ فَكَأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ الْعِوَضَيْنِ بِخِلَافِهِ فِي النَّوْعِ فَإِنَّ التَّبَاعُدَ بَيْنَهُمَا أَوْجَبَ اعْتِبَارَ الِاخْتِلَافِ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ فِي الصِّفَةِ أَيْ الِاخْتِلَافِ فِي الصِّفَةِ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ فِي النَّوْعِ بِخِلَافِ الِاتِّحَادِ فِي الْجِنْسِ فَإِنَّهُ بَعِيدٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى الِاتِّحَادِ فِي النَّوْعِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ اعْتَبَرْنَا إلَخْ) تَقْوِيَةٌ لِقَوْلِهِ وَيُرَدُّ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَاعْتَبَرْنَا إلَخْ) أَيْ لَاكْتَفَيْنَا فِي الْجَوَازِ بِجِنْسٍ فَوْقَ الْجِنْسِ السَّافِلِ كَالْحَبِّ فَجَوَّزْنَا اسْتِبْدَالَ الشَّعِيرِ وَنَحْوِهِ عَنْ الْقَمْحِ اهـ ع ش قَالَ سم قَدْ تُمْنَعُ هَذِهِ الْمُلَازَمَةُ لِظُهُورِ وَتَقَارُبِ صِفَاتِ أَفْرَادِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ وَأَنْوَاعِهِ بِخِلَافِ الْجِنْسَيْنِ وَإِنْ دَخَلَا تَحْتَ جِنْسٍ أَعْلَى اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى الْجَوَازِ) أَيْ الْمَرْجُوحُ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَجْوَدَ) كَجَدِيدٍ عَنْ عَتِيقٍ اهـ سم.
(قَوْلُهُ لِعُمُومِ خَبَرِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ بِالنَّصْبِ عَلَى الْحِكَايَةِ لِمَا يَأْتِي لَهُ م ر أَنَّ لَفْظَ الْحَدِيثِ إنَّ «خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَثْبُتَ فِيهِ رِوَايَةٌ بِإِسْقَاطِ إنَّ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ) أَيْ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ (لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ) أَيْ غَيْرَ الْأَجْوَدِ. عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلِإِشْعَارِ بَذْلِهِ بِأَنَّهُ يَجِدُ شَيْئًا إلَى بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ بِغَيْرِهِ وَذَلِكَ يُهَوِّنُ أَمْرَ الْمِنَّةِ الَّتِي يُعَلَّلُ بِهَا الثَّانِي اهـ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ أَضَرَّهُ إلَخْ) هَذَا اسْتِدْرَاكٌ عَلَى إحْضَارِ الْأَجْوَدِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَحْضَرَهُ لَهُ بِالصِّفَةِ الْمَشْرُوطَةِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ وَجَبَ قَبُولُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ غَرَضٌ فِي الِامْتِنَاعِ اهـ ع ش وَفِيهِ وَقْفَةٌ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر نَعَمْ لَوْ أَضَرَّهُ إلَخْ هَذَا لَا يَخْتَصُّ بِالْأَجْوَدِ وَإِنْ أَوْهَمَهُ سِيَاقُهُ بَلْ هُوَ جَارٍ فِي أَدَاءِ الْمُسْلَمِ فِيهِ مُطْلَقًا كَمَا هُوَ وَاضِحٌ اهـ وَعِبَارَةُ الْإِيعَابِ صَرِيحَةٌ فِي الْإِطْلَاقِ وَعَدَمِ الِاخْتِصَاصِ بِالْأَجْوَدِ (قَوْلُهُ زَوْجَهُ)
قَوْلُهُ كَاخْتِلَافِ الْجِنْسِ) حَتَّى مَنَعُوا أَخْذَ أَحَدِ النَّوْعَيْنِ عَنْ الْآخَرِ (قَوْلُهُ كَاتِّفَاقِهِ) أَيْ حَتَّى اُشْتُرِطَتْ الْمُمَاثَلَةُ.
(قَوْلُهُ لَاعْتَبَرْنَا جَمْعَ جِنْسٍ آخَرَ) قَدْ تُمْنَعُ هَذِهِ الْمُلَازَمَةُ لِظُهُورِ تَقَارُبِ صِفَاتِ أَفْرَادِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ وَأَنْوَاعِهِ بِخِلَافِ الْجِنْسَيْنِ وَإِنْ دَخَلَا تَحْتَ جِنْسٍ أَعْلَى.
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَجْوَدَ) كَجَدِيدٍ عَنْ عَتِيقٍ (قَوْلُهُ عَنْ عَشَرَةٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ الزِّيَادَةِ (قَوْلُهُ وَفِي نَحْوِ عَمِّهِ كَأَخِيهِ وَجْهَانِ) أَوْجَهُهُمَا الْمَنْعُ
جَاهِلًا فَهَلْ يَفْسُدُ قَبْضُهُ أَوْ يَصِحُّ وَيَعْتِقُ عَلَيْهِ وَجْهَانِ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ بَعْضَهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ فِيهِ وَقَبْضُ الْمَعِيبِ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ لَا يَصِحُّ إلَّا إنْ رَضِيَ الْقَابِضُ بِهِ وَيَجِبُ تَسْلِيمُ نَحْوِ الْبُرِّ نَقِيًّا مِنْ تِبْنٍ وَزُؤَانٍ فَإِنْ كَانَ فِيهِ قَلِيلٌ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ أَسْلَمَ كَيْلًا جَازَ أَوْ وَزْنًا فَلَا وَمَا أَسْلَمَ فِيهِ كَيْلًا لَا يَجُوزُ قَبْضُهُ وَزْنًا وَعَكْسَهُ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الِاسْتِبْدَالَ الْمَمْنُوعَ وَيَجِبُ تَسْلِيمُ التَّمْرِ جَافًّا مَا لَمْ يَتَنَاهَ جَفَافُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَيْبٌ فِيهِ وَالرُّطَبُ غَيْرُ مُشَدَّخٍ.
عِبَارَةُ الْمُغْنِي زَوْجَتَهُ أَوْ زَوْجَهَا اهـ.
(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ التَّفْصِيلُ وَأَطْلَقَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالْإِيعَابُ مَنْعَ وُجُوبِ الْقَبُولِ فَقَالُوا وَفِي نَحْوِ عَمِّهِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ مِنْ الْحُكَّامِ مَنْ يَحْكُمُ بِعِتْقِهِ عَلَيْهِ اهـ قَالَ ع ش وَقَدْ يُوَجَّهُ إطْلَاقُ الشَّارِحِ بِأَنَّهُ رُبَّمَا عَرَضَ التَّدَاعِي عِنْدَ غَيْرِ قَاضِي الْبَلَدِ أَوْ بِغَيْرِ مَا قَدْ يَرَى ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ قَبُولُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ امْتِنَاعُهُ مِنْ قَبُولِ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَوْ عَلَى قَوْلٍ فِيهِ عُذْرٌ اهـ.
(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَمَنْ شَهِدَ) أَيْ بِحُرِّيَّتِهِ فَرْدٌ أَوْ لَمْ تَكْمُلْ الْبَيِّنَةُ اهـ نِهَايَةٌ (وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ الْأَوَّلُ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْإِيعَابُ وَسَمِّ فَقَالُوا أَصَحُّهُمَا الثَّانِي اهـ أَيْ وَيَعْتِقُ عَلَيْهِ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ بَعْضَهُ إلَخْ) رُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ لَمْ يَجُزْ لِلْوَكِيلِ شِرَاؤُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ؛ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ شِرَاءُ الْمَعِيبِ لِذَلِكَ وَيَبْطُلُ إذَا كَانَ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ شِرَاؤُهُ مَعَ الْعِلْمِ وَيَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ مُطْلَقًا سم وَإِيعَابٌ وع ش.
(قَوْلُهُ وَيَجِبُ تَسْلِيمُ) إلَى قَوْلِهِ وَيُقْبَلُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مَا لَمْ يَتَنَاهَ إلَى وَالرُّطَبِ (قَوْلُهُ مِنْ تِبْنٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مِنْ التُّرَابِ وَالْمَدَرِ وَالشَّعِيرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ وَزُؤَانٍ) قَالَ فِي الْمُخْتَارِ الزُّؤَانُ بِالضَّمِّ يُخَالِطُ الْبُرَّ وَقَالَ الْكَرْخِيُّ هُوَ حَبٌّ أَسْوَدُ مُدَوَّرٌ وَهُوَ مُثَلَّثُ الزَّايِ مَعَ تَخْفِيفِ الْوَاوِ وَانْتَهَى كَذَا بِهَامِشٍ وَقَوْلُ الْمُخْتَارِ بِضَمِّ الزَّايِ أَيْ وَالْهَمْزَةِ وَعِبَارَةُ الْمِصْبَاحِ الزُّوَانُ حَبٌّ يُخَالِطُ الْبُرَّ وَيُكْسِبُهُ الرَّدَاءَةَ وَفِيهِ لُغَاتٌ ضَمُّ الزَّايِ مَعَ الْهَمْزِ وَتَرْكِهِ فَيَكُونُ وِزَانَ غُرَابٍ وَكَسْرُ الزَّايِ مَعَ الْوَاوِ الْوَاحِدَةُ زُوَانَةُ وَأَهْلُ الشَّامِ يُسَمُّونَهُ الشَّيْلَمَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَقَدْ أَسْلَمَ كَيْلًا جَازَ) وَمَعَ احْتِمَالِهِ فِي الْكَيْلِ إنْ كَانَ لِإِخْرَاجِ التُّرَابِ وَنَحْوِهِ مُؤْنَةٌ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ كَمَا حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَقَرَّهُ اهـ مُغْنِي وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مِثْلُهُ.
(7 قَوْلُهُ أَوْ وَزْنًا فَلَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ جِدًّا؛ لِأَنَّ أَدْنَى شَيْءٍ يَظْهَرُ فِي الْوَزْنِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَا فِي الْوَزْنِ لِظُهُورِهِ فِيهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَعَكْسَهُ) وَلَا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ غَيْرِ مَا وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ كَأَنْ بَاعَ صَاعًا فَاكْتَالَهُ بِالْمُدِّ وَلَا يُزَلْزِلُ الْمِكْيَالَ وَلَا يَضَعُ الْكَفَّ عَلَى جَوَانِبِهِ بَلْ يَمْلَؤُهُ وَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ بِقَدْرِ مَا يَحْمِلُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ خَالَفَ لَزِمَهُ الضَّمَانُ لِفَسَادِ الْقَبْضِ كَمَا لَوْ قَبَضَهُ جُزَافًا وَلَا يَنْفُذُ التَّصَرُّفُ فِيهِ كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ لَزِمَهُ الضَّمَانُ أَيْ ضَمَانُ يَدٍ لَا ضَمَانُ عَقْدٍ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إنْ تَيَسَّرَ رَدُّهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَرَّفَ فِيهِ مِنْ بَابِ الظَّفَرِ وَهُوَ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِ وَقِيمَةُ يَوْمِ التَّلَفِ إنْ تَلِفَ كَالْمُسْتَامِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَنَاهَ جَفَافُهُ) حَتَّى لَمْ يَبْقَ فِيهِ نَدَاوَةٌ مُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُهُ وَالرُّطَبِ غَيْرَ مُشَدَّخٍ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ التَّمْرِ جَافًّا وَالْمُشَدَّخُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ الْبُسْرُ يُغْمَرُ فِي نَحْوِ خَلٍّ لِيَصِيرَ رُطَبًا وَيُقَالُ لَهُ بِمِصْرَ الْمَعْمُولُ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي أَنَّهُ مَعْمُولٌ صُدِّقَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّشْدِيخِ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ وَالرُّطَبُ الْمُشَدَّخُ الَّذِي يُنَدَّى قَبْلَ اسْتِوَاءٍ بِحَارٍّ وَمِلْحٍ وَنَحْوِهِمَا حَتَّى يَلِينَ اهـ.
(قَوْلُهُ
لِأَنَّ مِنْ الْحُكَّامِ مَنْ يَحْكُمُ بِعِتْقِهِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَجْهَانِ) أَصَحُّهُمَا ثَانِيهِمَا لَا الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ) أَيْ فَلَمْ يَجُزْ لِلْوَكِيلِ شِرَاؤُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ لِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ شِرَاءُ الْمَعِيبِ لِذَلِكَ وَيَبْطُلُ إذَا كَانَ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ شِرَاؤُهُ مَعَ الْعِلْمِ وَيَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ مُطْلَقًا قَالَ فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْقِرَاضِ فَرْعٌ لَوْ وَكَّلَ بِشِرَاءِ عَبْدٍ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى الْمُوَكِّلِ صَحَّ وَوَقَعَ عَنْ الْمُوَكِّلِ عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ شَامِلٌ بِخِلَافِ الْقِرَاضِ فَإِنَّ مَقْصُودَهُ الرِّبْحُ فَقَطْ وَنَقَلَ الْإِمَامُ وَجْهًا أَنَّهُ لَا يَقَعُ لِلْمُوَكِّلِ بَلْ يَبْطُلُ الشِّرَاءُ إنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَالِ وَيَقَعُ عَلَى الْوَكِيلِ إنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ انْتَهَى.
وَعَلَى هَذَا فَقَدْ يَتَّجِهُ تَرْجِيحُ الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ قَدْ يُؤَيَّدُ الْأَوَّلُ بِقَوْلِهِ بِخِلَافِ الْقِرَاضِ فَإِنَّ مَقْصُودَهُ الرِّبْحُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ عَلِمَ قَبْلَ الْمَحَلِّ انْقِطَاعَهُ عِنْدَهُ وَأَيْضًا فَالسَّلَمُ عَقْدٌ وُضِعَ لِلرِّبْحِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت شَرْحَ م ر أَوْرَدَ جَمِيعَ مَا أَوْرَدْته (قَوْلُهُ وَقَدْ أَسْلَمَ كَيْلًا جَازَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَعَ احْتِمَالِهِ فِي الْكَيْلِ إنْ كَانَ لِإِخْرَاجِ التُّرَابِ وَنَحْوِهِ مُؤْنَةٌ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ كَمَا حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَقَرَّهُ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ قَبْضُهُ وَزْنًا وَعَكْسَهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَإِنْ خَالَفَ لَزِمَهُ الضَّمَانُ لِفَسَادِ الْقَبْضِ كَمَا لَوْ قَبَضَهُ جُزَافًا وَلَا يَنْفُذُ التَّصَرُّفُ فِيهِ كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ وَكَذَا لَوْ اكْتَالَهُ بِغَيْرِ الْكَيْلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ كَأَنْ بَاعَ صَاعًا فَاكْتَالَهُ بِالْمَدِّ عَلَى مَا رَجَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَتَنَاهَ) أَيْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ فِيهِ
وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمُسْلِمِ فِي لَحْمٍ هُوَ مَيْتَةٌ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ اسْتِصْحَابًا لِأَصْلِ الْحُرْمَةِ فِي الْحَيَاةِ حَتَّى يُتَيَقَّنَ الْحِلُّ بِالذَّكَاةِ الشَّرْعِيَّةِ.
(وَلَوْ أَحْضَرَهُ) أَيْ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَوْ وَارِثُهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ عَنْ مَيِّتٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَمِثْلُهُ فِيمَا يَأْتِي جَمِيعُهُ كُلُّ دَيْنٍ مُؤَجَّلٍ (قَبْلَ مَحِلِّهِ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ وَقْتَ حُلُولِهِ (فَامْتَنَعَ الْمُسْلِمُ مِنْ قَبُولِهِ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ بِأَنْ) بِمَعْنَى كَأَنْ (كَانَ حَيَوَانًا) يَحْتَاجُ لِمُؤْنَةٍ قَبْلَ الْمَحِلِّ لَهَا وَقَعَ أَيْ عُرْفًا أَوْ غَيْرَهُ وَاحْتَاجَ لَهَا فِي كِرَاءِ مَحَلِّهِ أَوْ حِفْظِهِ أَوْ كَانَ يَتَرَقَّبُ زِيَادَةَ سِعْرِهِ عِنْدَ الْمَحَلِّ عَلَى الْأَوْجَهِ (أَوْ وَقْتَ غَارَةٍ) الْأَفْصَحُ إغَارَةٍ وَإِنْ وَقَعَ الْعَقْدُ وَقْتَهَا عَلَى الْأَوْجَهِ أَوْ يُرِيدُ أَكْلَهُ عِنْدَ مَحَلِّهِ طَرِيًّا (لَمْ يُجْبَرْ) عَلَى قَبُولِهِ وَإِنْ كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ لِلضَّرَرِ (وَإِلَّا) يَكُنْ لَهُ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي الِامْتِنَاعِ (فَإِنْ كَانَ لِلْمُؤَدِّي غَرَضٌ صَحِيحٌ كَفَكِّ رَهْنٍ) أَوْ بَرَاءَةِ ضَامِنٍ أَوْ خَوْفِ انْقِطَاعِ الْجِنْسِ عِنْدَ الْحُلُولِ (أُجْبِرَ) ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَهُ حِينَئِذٍ تَعَنُّتٌ (وَكَذَا) يُجْبَرُ إنْ أَتَى إلَيْهِ بِهِ (لِمُجَرَّدِ غَرَضِ الْبَرَاءَةِ فِي الْأَظْهَرِ) أَوْ لَا لِغَرَضٍ أَصْلًا عَلَى الْأَوْجَهِ لِتَعَنُّتِهِ وَأَفْهَمَ اعْتِبَارُهُ لِغَرَضِ الْمُؤَدِّي إلَيْهِ عِنْدَ عَدَمِ غَرَضِ الْمُؤَدَّى إلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ تَعَارَضَ غَرَضَا هُمَا قُدِّمَ الثَّانِي، وَلَوْ أَصَرَّ عَلَى الِامْتِنَاعِ بَعْدَ الْإِجْبَارِ أَخَذَهُ الْحَاكِمُ أَمَانَةً عِنْدَهُ لَهُ وَبَرِئَ الْمَدِينُ، وَلَوْ أُحْضِرَ الْمُسْلَمُ فِيهِ الْحَالُّ فِي مَكَانِ التَّسْلِيمِ لِغَرَضٍ غَيْرِ الْبَرَاءَةِ أُجْبِرَ الْمُسْلِمُ عَلَى قَبُولِهِ أَوْ لِغَرَضِهَا أُجْبِرَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْإِبْرَاءِ؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَهُ، وَقَدْ وُجِدَ زَمَانَ التَّسْلِيمِ وَمَكَانَهُ مَحْضُ عِنَادٍ فَضُيِّقَ عَلَيْهِ بِالْإِجْبَارِ
وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمُسْلِمِ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ سَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ ذَبَحْته أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ وَجَدْت شَاةً مَذْبُوحَةً فَقَالَ ذِمِّيٌّ ذَبَحْتهَا حَلَّتْ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُمْ لَوْ وُجِدَ قِطْعَةُ لَحْمٍ فِي إنَاءٍ أَوْ خِرْقَةٍ بِبَلَدٍ لَا مَجُوسَ فِيهِ أَوْ وَالْمُسْلِمُونَ فِيهِ أَغْلَبُ فَطَاهِرَةٌ؛ لِأَنَّهُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهَا ذَبِيحَةُ مُسْلِمٍ يَقْتَضِي تَصْدِيقَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ مُطْلَقًا لِتَأَيُّدِ دَعْوَاهُ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ الْمَذْكُورَةِ نِهَايَةٌ وَسم قَالَ ع ش قَوْلُهُ مَا لَمْ يَقُلْ إلَخْ أَيْ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ أَجْبَرَ الْحَاكِمُ الْمُسْلِمَ عَلَى قَبُولِهِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ اُنْظُرْ مَاذَا يَفْعَلُهُ فِيهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ عَمَلًا بِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَبِالظَّاهِرِ أَوْ يَعْمَلُ بِظَنِّهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ وَلَا التَّصَرُّفُ فِيهِ لِأَنَّهُ مَيْتَةٌ فِي ظَنِّهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ الثَّانِي.
وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا أَيْ: سَوَاءٌ قَالَ ذَكَّيْته أَمْ لَمْ يَقُلْ وَسَوَاءٌ كَانَ فَاسِقًا أَمْ لَا اهـ وَقَالَ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر يَقْتَضِي تَصْدِيقَ إلَخْ أَيْ فِي بَلَدٍ لَا مَجُوسَ فِيهِ أَوْ وَالْمُسْلِمُونَ فِيهِ أَغْلَبُ بِقَرِينَةِ مَا قَبْلَهُ اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ أَحْضَرَهُ إلَخْ) أَيْ فِي مَكَانِ التَّسْلِيمِ أَوَّلًا اهـ حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ الْمُسْلَمُ فِيهِ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ عَنْ مَيِّتٍ وَقَوْلَهُ أَوْ كَانَ يَتَرَقَّبُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ بِمَعْنَى كَانَ) وَيَكْثُرُ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ الْإِتْيَانُ بِأَنْ بَدَلَ كَانَ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَلَكِنَّهُ خِلَافُ الْمُصْطَلَحِ عَلَيْهِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِأَنْ كَانَ) أَيْ الْمُسْلَمُ فِيهِ (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرَهُ) أَيْ أَوْ كَانَ الْمُسْلَمُ فِيهِ غَيْرَ الْحَيَوَانِ (قَوْلُهُ أَوْ كَانَ يَتَقَرَّبُ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ هَذَا فَإِنَّ قَضِيَّةَ التَّعْبِيرِ بِأَوَانِهِ لَوْ كَانَ غَيْرَ حَيَوَانٍ وَلَمْ يَحْتَجْ فِي حِفْظِهِ لِمُؤْنَةٍ وَتَوَقَّعَ زِيَادَةَ سِعْرِهِ عِنْدَ الْمَحَلِّ لَمْ يَجِبْ الْقَبُولُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ وَيَدَّخِرُهُ لِوَقْتِ الْحُلُولِ إنْ شَاءَ فَلَا يَفُوتُ مَقْصُودُهُ فَلَعَلَّ أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ أَوْ يُصَوَّرُ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَحِقَهُ ضَرَرٌ غَيْرُ مَا ذُكِرَ كَخَوْفِ تَغَيُّرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ إذَا اُدُّخِرَ إلَى الْوَقْتِ الَّذِي يَتَرَقَّبُهُ مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَحْتَجْ فِي ادِّخَارِهِ إلَى مَحَلٍّ يَحْفَظُهُ فِيهِ وَلَا مُؤْنَةَ لَهُ اهـ ع ش وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ أَوْ كَانَ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ احْتَاجَ إلَخْ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ كَانَ حَيَوَانًا وَقَوْلُ الْكُرْدِيِّ إنَّهُ عَطْفٌ عَلَى امْتَنَعَ اهـ لَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ وَقْتَ غَارَةٍ) تَقْدِيرُهُ أَوْ الْوَقْتُ وَقْتُ غَارَةٍ وَلَا يَصِحُّ عَطْفُهُ عَلَى خَبَرِ كَانَ اهـ مُغْنِي أَيْ لِأَنَّ فِيهِ الْإِخْبَارَ عَنْ الذَّاتِ وَهُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ بِاسْمِ الزَّمَانِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ وَقَعَ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ يُرِيدُ إلَخْ) أَيْ أَوْ كَانَ يُرِيدُ اهـ نِهَايَةٌ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ كَانَ ثَمَرًا أَوْ لَحْمًا يُرِيدُ أَكْلَهُ عِنْدَ الْمَحَلِّ طَرِيًّا اهـ وَكَانَ يَنْبَغِي لِلشَّارِحِ أَنْ يَزِيدَ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي أَوْ يُقَدِّمَهُ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ وَقْتَ غَارَةٍ لِيُعْطَفَ عَلَى قَوْلِهِ يَتَرَقَّبُ (قَوْلُهُ لِلضَّرَرِ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ فَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَى الْغَايَةِ كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي لَكَانَ أَحْسَنَ (قَوْلُهُ يَكُنْ لَهُ) أَيْ لِلْمُسْلِمِ قَوْلُ الْمَتْنِ (أُجْبِرَ) أَيْ وَيَكْفِي الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ تَعَنُّتٌ) أَيْ عِنَادٌ (قَوْلُهُ أَصْلًا) فِي تَصَوُّرِ انْتِفَاءِ الْغَرَضِ لِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ نَظَرٌ إذْ أَقَلُّ مَرَاتِبِهِ حُصُولُ الْبَرَاءَةِ بِقَبْضِ الْمُسْلَمِ لَهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ حُصُولَ الْبَرَاءَةِ وَإِنْ كَانَتْ حَاصِلَةً بِقَبُولِ الْمُسْلِمِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ حَاصِلًا كَوْنُهُ مَقْصُودًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَأَفْهَمَ اعْتِبَارُهُ إلَخْ) حَقُّ الْعِبَارَةِ وَأَفْهَمَ تَقْدِيمُهُ لِغَرَضِ الْمُؤَدِّي أَوْ نَحْوِهِ ذَلِكَ اهـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ لَا غُبَارَ عَلَى تَعْبِيرِ الشَّارِحِ بَلْ التَّعْبِيرَانِ مُتَلَازِمَانِ سم (قَوْلُهُ أَخَذَهُ الْحَاكِمُ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ الْمُسْلِمُ غَائِبًا فَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ أَنْ يَقْبِضَ أَيْ الْحَاكِمُ لَهُ فِي حَالِ غَيْبَتِهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ شَرْحُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ أُحْضِرَ إلَخْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ أَحْضَرَهُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَوْ وَارِثُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ الْحَالُّ) أَيْ أَصَالَةً أَوْ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ سم وَعِ ش (قَوْلُهُ أُجْبِرَ الْمُسْلِمُ عَلَى قَبُولِ إلَخْ) قَدْ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَّا الْقَبُولُ وَلَا يَنْفُذُ إبْرَاؤُهُ وَلَعَلَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ
نَدَاوَةٌ.
(قَوْلُهُ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْمُسْلَمِ فِي لَحْمٍ هُوَ مَيْتَةٌ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ مَا إذَا لَمْ يُخْبِرْ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ بِأَنَّهُ مِمَّا ذَكَّاهُ لِقَبُولِ خَبَرِهِ فِي التَّذْكِيَةِ كَمَا قَبِلُوا إخْبَارَ الذِّمِّيِّ عَنْ شَاةٍ بِأَنَّهُ ذَكَّاهَا وَإِلَّا فَهُوَ الْمُصَدَّقُ عَلَى أَنَّ قَضِيَّةَ مَا قَالُوهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَ قِطْعَةَ لَحْمٍ فِي إنَاءٍ أَوْ خِرْقَةٍ بِبَلَدٍ لَا مَجُوسَ فِيهِ أَوْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَغْلَبَ حَكَمَ بِطَهَارَتِهَا أَنَّ الْمُصَدَّقَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا يَلْزَمُ مِنْ الطَّهَارَةِ الْحِلُّ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ يَلْزَمُ مِنْ طَهَارَةِ اللَّحْمِ حِلُّهُ مَا لَمْ يَثْبُتْ سَبَبٌ آخَرُ لِحُرْمَتِهِ غَيْرُ النَّجَاسَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ كَانَ) أَيْ الْمُسْلَمُ فِيهِ حَيَوَانًا (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ وَقْتَ غَارَةٍ) أَيْ كَانَ الْوَقْتُ الْمُحْضَرُ فِيهِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ وَقَعَ) جَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ أَخَذَهُ الْحَاكِمُ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ الْمُسْلِمُ غَائِبًا فَقِيَاسُ مَا ذُكِرَ أَنْ يَقْبِضَ لَهُ فِي حَالِ غَيْبَتِهِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ م ر (قَوْلُهُ الْحَالَّ) يَنْبَغِي شُمُولُهُ لِلْمُؤَجَّلِ بَعْدَ حُلُولِهِ (قَوْلُهُ
عَلَى مَا ذُكِرَ بِخِلَافِ الْمُؤَجَّلِ وَالْحَالِّ الْمُحْضَرِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ.
وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ هُنَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ زَمَنِ الْخَوْفِ وَغَيْرِهِ وَيُخَالِفُهُ اعْتِمَادُ جَمْعٍ مُتَأَخِّرِينَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَبُولُ فِي الْقَرْضِ إلَّا حَيْثُ لَا خَوْفَ أَيْ وَإِنْ كَانَ الْعَقْدُ فِيهِ عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْقَرْضَ مُجَرَّدُ مَعْرُوفٍ وَإِحْسَانٍ وَهُوَ يَقْتَضِي عَدَمَ إضْرَارِ الْمُقْرِضِ بِوَجْهٍ فَلَمْ يُلْزَمْ بِالْقَبُولِ، وَلَوْ فِي مَحَلِّ الْقَرْضِ إلَّا حَيْثُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ وَمَا هُنَا مَحْضُ مُعَاوَضَةٍ وَقَضِيَّتُهَا لُزُومُ قَبْضِهَا الْمُسْتَحَقِّ فِي مَحَلِّ تَسْلِيمِهَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِإِضْرَارِ الْمُسْلِمِ أَوْ لَا وَإِنَّمَا رُوعِيَ غَرَضُهُ فِيمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ ذَاكَ الْقَبْضُ فِيهِ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ بِمُقْتَضَى الْمُعَاوَضَةِ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ قَبْلَ الْحُلُولِ أَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ فَنُظِرَ فِيهِ لِإِضْرَارِ الْقَابِضِ وَعَدَمِهِ فَتَأَمَّلْهُ.
(وَلَوْ وَجَدَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلَمَ إلَيْهِ بَعْدَ الْمَحِلِّ) بِكَسْرِ الْحَاءِ (فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ) بِفَتْحِهَا أَيْ مَكَانِهِ الْمُعَيَّنِ بِالشَّرْطِ أَوْ الْعَقْدِ عَلَيْهِ فَلَهُ الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ وَإِلْزَامُهُ بِالسَّفَرِ مَعَهُ لِمَحَلِّ التَّسْلِيمِ أَوْ يُوَكِّلَ وَلَا يُحْبَسُ لِأَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ (لَمْ يَلْزَمْهُ الْأَدَاءُ إنْ كَانَ لِنَقْلِهِ) مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إلَى مَحَلِّ الظَّفَرِ (مُؤْنَةٌ) وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلِمُ لَتَضَرَّرَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا لَا مُؤْنَةَ لِنَقْلِهِ كَيَسِيرِ نَقْدٍ وَمَا لَهُ مُؤْنَةٌ وَتَحَمَّلَهَا الْمُسْلِمُ إذْ لَا ضَرَرَ حِينَئِذٍ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَغْلَى مِنْهُ بِمَحَلِّ التَّسْلِيمِ (وَلَا يُطَالِبُهُ بِقِيمَتِهِ)
يُقْتَصَرُ هُنَا فِي لَفْظِ الْإِجْبَارِ عَلَى الْقَبُولِ وَيُجْبَرُ فِي الثَّانِي لَفْظًا بَيْنَ الْقَبُولِ وَالْإِبْرَاءِ وَيُتْرَكُ فِيهِمَا بِأَحَدِهِمَا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ عَلَى مَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ الْقَبُولِ فَقَطْ أَوْ مِنْ الْقَبُولِ وَالْإِبْرَاءِ (قَوْلُهُ وَالْحَالِّ الْمُحْضَرِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ) لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَهُ فِيمَا سَبَقَ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ قَبُولُهُ بِغَيْرِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ حَيْثُ لَهُ غَرَضٌ كَالْخَوْفِ وَكَمُؤْنَةِ النَّقْلِ وَإِنْ بَذَلَهَا غَرِيمُهُ فَإِنْ قَبِلَهُ لَمْ تَلْزَمْهُ الْمُؤْنَةُ اهـ وَخَرَجَ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ غَرَضٌ وَهَلْ يَجْرِي فِيهِ حِينَئِذٍ حُكْمُ مَا أُحْضِرَ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ الْفَرْقُ الْآتِي اهـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ أَوْ لِغَرَضِهَا أُجْبِرَ عَلَى الْقَبُولِ أَوْ الْإِبْرَاءِ وَقَدْ يُقَالُ بِالتَّخْيِيرِ بِالْإِجْبَارِ عَلَى الْقَبُولِ وَالْإِبْرَاءِ فِي الْمُؤَجَّلِ أَيْ مُطْلَقًا وَالْحَالِّ الْمُحْضَرِ فِي غَيْرِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ أَيْضًا وَعَلَى ذَلِكَ جَرَى صَاحِبُ الْأَنْوَارِ فِي الثَّانِي وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ الْإِجْبَارُ فِيهِمَا عَلَى الْقَبُولِ فَقَطْ اهـ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ) إلَى الْمَتْنِ نَقَلَهُ ع ش عَنْ الشَّارِحِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ) أَيْ إجْبَارَ الْمُسْلَمِ فِيهِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْحَالِّ الْمُحْضَرِ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ اهـ سم (قَوْلُهُ فِي الْقَرْضِ) يَتَّجِهُ أَنَّ مَا هُنَا كَالْقَرْضِ اهـ سم (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي وَقْتِ الْخَوْفِ (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ إلَخْ) قَضِيَّةُ الْفَرْقِ أَنَّ دَيْنَ الْمُعَامَلَةِ غَيْرَ السَّلَمِ كَدَيْنِ السَّلَمِ وَيَنْبَغِي أَنَّ دَيْنَ غَيْرَ الْمُعَامَلَةِ مُطْلَقًا كَدَيْنِ الْإِتْلَافِ كَذَلِكَ اهـ سم (قَوْلُهُ وَإِحْسَانٍ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ لِمَعْرُوفٍ (قَوْلُهُ فَلَمْ يُلْزَمْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ وَمَا هُنَا) أَيْ دَيْنُ السَّلَمِ (قَوْلُهُ الْمُسْتَحَقِّ) بِصِيغَةِ اسْمِ الْمَفْعُولِ نَعْتٌ لِقَبْضِهَا (قَوْلُهُ أَوْ لَا) الْأَوْلَى وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ الْقَبْضُ فِيهِ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ إلَخْ) الْجُمْلَةُ خَبَرُ أَنَّ (قَوْلُهُ أَوْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ) أَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ.
(قَوْلُهُ بِكَسْرِ الْحَاءِ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِهِ عَنْ مَيِّتٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا نَظَرَ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ أَوْ الْعَقْدِ عَلَيْهِ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي السَّلَمِ الْمُؤَجَّلِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدَ الْمَحَلِّ وَفِيمَا لَهُ مُؤْنَةٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ إنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمُؤَجَّلَ الَّذِي لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَإِنْ صَلُحَ مَحَلُّ الْعَقْدِ فَقَوْلُهُ أَوْ الْعَقْدِ عَلَيْهِ مُشْكِلٌ إذْ لَا يَكُونُ التَّعْيِينُ بِالْعَقْدِ فِي ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُؤْنَةِ هُنَاكَ مُؤْنَةُ النَّقْلُ إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ وَالْمُرَادُ بِهَا هَاهُنَا مُؤْنَةُ النَّقْلِ مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إلَى مَحَلِّ الظَّفَرِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ إلَى مَحَلِّ الظَّفَرِ وَلَا يَكُونُ لَهُ مُؤْنَةٌ إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ فَيُفْرَضُ مَا هُنَا فِي السَّلَمِ الْمُؤَجَّلِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مُؤْنَةٌ إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ الصَّالِحِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَجِبُ بَيَانُ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ بَلْ يَتَعَيَّنُ مَوْضِعُ الْعَقْدِ ثُمَّ إذَا وَجَدَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ فَصَلَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ أَوْ لَا اهـ عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَلَك أَنْ تُجِيبَ بِمَنْعِ قَوْلِ الْمُحَشِّي بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدَ الْمَحَلِّ وَحُمِلَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْمَذْكُورُ عَلَى مَا يَشْمَلُ الْحُلُولَ بِالْعَقْدِ.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) يَظْهَرُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُعَيَّنِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُ سم الْمَارُّ آنِفًا مِنْ تَعَلُّقِهِ بِالْعَقْدِ وَكَانَ الْأَوْلَى إسْقَاطَهُ كَمَا فَعَلَهُ الْمَحَلِّيُّ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ أَوْ يُوَكِّلَ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى السَّفَرِ مَعَهُ (قَوْلُهُ وَلَا يُحْبَسُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ لَهُ الدَّعْوَى إلَخْ (قَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ إلَخْ) هَذَا مَمْنُوعٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي
وَالْحَالِّ الْمُحْضَرِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ) لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَهُ فِيمَا سَبَقَ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَيْ قَبُولُهُ بِغَيْرِ مَكَانِ التَّسْلِيمِ حَيْثُ لَهُ غَرَضٌ كَالْخَوْفِ وَكَمُؤْنَةِ النَّقْلِ وَإِنْ بَذَلَهَا غَرِمَهُ فَإِنْ قَبِلَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْمُؤْنَةُ انْتَهَى.
وَخَرَجَ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ غَرَضٌ وَهَلْ يَجْرِي فِيهِ حِينَئِذٍ حُكْمُ مَا أُحْضِرَ فِي مَحَلِّ التَّسْلِيمِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ الْفَرْقُ الْآتِي وَقَوْلُهُ فِيهِ فِي مَحَلِّ تَسْلِيمِهَا وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا رُوعِيَ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي الْقَرْضِ) يَتَّجِهُ أَنَّ مَا هُنَا كَالْقَرْضِ (قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْقَرْضَ) قَضِيَّةُ الْفَرْقِ أَنَّ دَيْنَ الْمُعَامَلَةِ غَيْرَ السَّلَمِ كَدَيْنِ السَّلَمِ وَيَنْبَغِي أَنَّ دَيْنَ غَيْرِ الْمُعَامَلَةِ مُطْلَقًا كَدَيْنِ الْإِتْلَافِ كَذَلِكَ.
(قَوْلُهُ أَوْ الْعَقْدِ عَلَيْهِ) لَا يَخْفَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي السَّلَمِ الْمُؤَجَّلِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدَ الْمَحَلِّ وَفِيمَا لَهُ مُؤْنَةٌ بِدَلِيلِ إنْ كَانَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْمُؤَجَّلَ الَّذِي لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَإِنْ صَلَحَ مَحَلُّ الْعَقْدِ فَقَوْلُهُ أَوْ الْعَقْدِ عَلَيْهِ مُشْكِلٌ إذْ لَا يَكُونُ التَّعْيِينُ بِالْعَقْدِ فِي ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُؤْنَةِ هُنَاكَ مُؤْنَةُ النَّقْلِ إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ وَالْمُرَادُ بِهَا هَاهُنَا مُؤْنَةُ النَّقْلِ مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إلَى مَحَلِّ الظَّفَرِ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ إلَى مَحَلِّ الظَّفَرِ وَلَا يَكُونُ لَهُ مُؤْنَةٌ إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ فَيُفْرَضُ مَا هُنَا فِي السَّلَمِ الْمُؤَجَّلِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مُؤْنَةٌ إلَى مَحَلِّ الْعَقْدِ الصَّالِحِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَجِبُ بَيَانُ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ بَلْ يَتَعَيَّنُ مَوْضِعُ الْعَقْدِ ثُمَّ إذَا وَجَدَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ فَصَلَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لِنَقْلِهِ إلَيْهِ مُؤْنَةٌ أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَغْلَى مِنْهُ بِمَحَلِّ التَّسْلِيمِ) يَنْبَغِي أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا يَأْتِي لَهُ فِي الْقَرْضِ فِي