المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فرع) قال له بع هذا ببلد كذا واشتر لي بثمنها قنا - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٥

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ السَّلَمِ)

- ‌[شُرُوطُ السَّلَمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَقِيَّةِ شُرُوط السَّلَم]

- ‌[فَرْعٌ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْحَامِلِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَخْذِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ وَوَقْتِ أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ

- ‌(تَتِمَّةٌ) يُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَى قَبُولِ كُلِّ دَيْنٍ حَالٍّ أَوْ الْإِبْرَاءِ عَنْهُ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقَرْض]

- ‌(كِتَابُ الرَّهْنِ)

- ‌[أَرْكَانُ الرَّهْن]

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْمَرْهُونِ بِهِ وَلُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأُمُورِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَتْبَعُهُ

- ‌(فَرْعٌ) هَلْ دَفْعُ الرَّاهِنِ الرَّهْنَ لِلْمُرْتَهِنِ يَكْفِي مِنْ غَيْرِ قَصْدِ إقْبَاضِهِ عَنْ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ وَقِسْمَتِهِ وَتَوَابِعِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ نَحْوِ بَائِعِ الْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا بَاعَهُ لَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ

- ‌[فَرْعٌ حُكِمَ لِلْمُفْلِسِ بِسَفَرِ زَوْجَتِهِ مَعَهُ فَأَقَرَّتْ لِآخَرَ بِدَيْنٍ]

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ

- ‌(فَرْعٌ) لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ وَالتَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ)

- ‌[تَنْبِيهٌ الصُّلْحُ بِمَعْنَى السَّلَمِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌[فَرْعٌ أَقَرَّ أَنَّ مَدِينَهُ أَحَالَهُ عَلَى فُلَانٍ فَأَنْكَرَ الْمَدِينُ الْحَوَالَةَ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهَا]

- ‌ اشْتِرَاطِ لُزُومِ الدَّيْنِ فِي الرَّهْنِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌(فَرْعٌ) مَاتَ مَدْيَنُ فَسَأَلَ وَارِثُهُ دَائِنَهُ أَنْ يُبْرِئَهُ وَيَكُونَ ضَامِنًا لِمَا عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَسْمِ الضَّمَانِ الثَّانِي وَهُوَ كَفَالَةُ الْبَدَنِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ ضَمِنْتُ إحْضَارَهُ كُلَّمَا طَلَبَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ

- ‌(فَرْعٌ) يَصِحُّ التَّكَفُّلُ لِمَالِكِ عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ وَلَوْ خَفِيفَةً

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِيغَتَيْ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَمُطَالَبَةِ الضَّامِنِ وَأَدَائِهِ وَرُجُوعِهِ وَتَوَابِعَ لِذَلِكَ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ رَجُلَانِ لِآخَرَ ضَمِنَّا مَالَك عَلَى فُلَانٍ]

- ‌[فَرْعٌ شَهَادَةِ الْأَصِيلِ لِآخَرَ بِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ]

- ‌(كِتَابُ الشِّرْكَةِ)

- ‌[فَرْعٌ فِيمَنْ غَصَبَ نَحْوَ نَقْدٍ أَوْ بُرٍّ وَخَلَطَهُ بِمَالِهِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ]

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌[فَرْعٌ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ فَتُعُوِّضَ عَنْهُ غَيْرُ جِنْسِ حَقِّهِ بِشَرْطِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ وَتَوْكِيلُهُ لِغَيْرِهِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَقِيَّةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ بِعْ هَذَا بِبَلَدِ كَذَا وَاشْتَرِ لِي بِثَمَنِهَا قِنًّا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْوَكَالَةِ وَمَا تَنْفَسِخُ بِهِ

- ‌[فَرْعٌ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ فُلَانًا الْقَاضِيَ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ فُلَانًا عَزَلَ وَكِيلَهُ فُلَانًا قَبْلَ تَصَرُّفِهِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِمَدِينِهِ اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِمَا فِي ذِمَّتِك فَفَعَلَ]

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لِمَدِينِهِ أَنْفِقْ عَلَى الْيَتِيمِ الْفُلَانِيِّ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا مِنْ دَيْنِي الَّذِي عَلَيْك فَفَعَلَ

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصِّيغَةِ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ اُكْتُبُوا لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّكْنِ الرَّابِعِ، وَهُوَ الْمُقَرُّ بِهِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ هَذِهِ الدَّارُ وَمَا فِيهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْإِقْرَارِ فِي بَيَانِ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌فَرْعٌ اشْتَبَهَ طِفْلٌ مُسْلِمٌ بِطِفْلٍ نَصْرَانِيٍّ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(فَرْعٌ) اخْتَلَفَا فِي أَنَّ التَّلَفَ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْعَارِيَّةِ وَمَا لِلْمُعِيرِ وَعَلَيْهِ بَعْدَ الرَّدِّ فِي عَارِيَّةِ الْأَرْضِ

الفصل: ‌(فرع) قال له بع هذا ببلد كذا واشتر لي بثمنها قنا

مِنْ ارْتِفَاعِهِ بُطْلَانُهَا بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ فَإِنَّهَا مَحْضُ ائْتِمَانٍ فَارْتَفَعَتْ بِالتَّعَدِّي إذْ لَا يُمْكِنُ مُجَامَعَتُهَا لَهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ انْعِزَالَهُ إذَا وَكَّلَهُ الْوَلِيُّ عَنْ مَحْجُورِهِ لِمَنْعِ إقْرَارِ مَالِ الْمَحْجُورِ فِي يَدِ غَيْرِ عَدْلٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ عِلَّتِهِ أَنَّ الِانْعِزَالَ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِإِقْرَارِ الْمَالِ بِيَدِهِ لَا لِمُجَرَّدِ تَصَرُّفِهِ الْخَالِي عَنْ ذَلِكَ إذَا وَقَعَ عَلَى وَفْقِ الْمَصْلَحَةِ إذْ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّ مَا مَرَّ مِنْ مَنْعِ تَوْكِيلِ الْفَاسِقِ فِي بَيْعِ مَالِ الْمَحْجُورِ مَا إذَا تَضَمَّنَ وَضْعَ يَدِهِ عَلَيْهِ وَإِلَّا، فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ مِنْ مُجَرَّدِ الْعَقْدِ لَهُ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْته مِنْ التَّفْصِيلِ وَالْحَمْلِ أَوْلَى مِنْ إطْلَاقِ شَيْخِنَا أَنَّ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ الْفِسْقَ لَا يَمْنَعُ الْوَكَالَةَ فَتَأَمَّلْهُ وَيَزُولُ ضَمَانُهُ عَمَّا تَعَدَّى فِيهِ بَيْعُهُ وَتَسْلِيمُهُ وَلَا يَضْمَنُ ثَمَنَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ فَإِنْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ مَثَلًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِالْحَاكِمِ عَادَ الضَّمَانُ

(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ بِعْ هَذَا بِبَلَدِ كَذَا وَاشْتَرِ لِي بِثَمَنِهَا قِنًّا

جَازَ لَهُ إيدَاعُهَا فِي الطَّرِيقِ، أَوْ الْمَقْصِدِ عِنْدَ أَمِينٍ مِنْ حَاكِمٍ فَغَيْرِهِ إذْ الْعَمَلُ غَيْرُ لَازِمٍ لَهُ وَلَا تَغْرِيرَ مِنْهُ، بَلْ الْمَالِكُ هُوَ الْمُخَاطِرُ بِمَالِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ بَاعَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ شِرَاءُ الْقِنِّ، وَلَوْ اشْتَرَاهُ لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّهُ، بَلْ لَهُ إيدَاعُهُ عِنْدَ مَنْ ذَكَرَ، وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الثَّمَنِ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ قَوِيَّةٌ تَدُلُّ عَلَى رَدِّهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ فِي ضَمَانِهِ حَتَّى يَصِلَ لِمَالِكِهِ

(وَأَحْكَامُ الْعَقْدِ) الْبَيْعِ وَغَيْرُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ أَحْكَامَ الْحِلِّ كَذَلِكَ (تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ دُونَ الْمُوَكِّلِ فَيُعْتَبَرُ فِي الرُّؤْيَةِ وَلُزُومِ الْعَقْدِ بِمُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ وَالتَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ

قَوْلُهُ: م ر أَوْجَهُهُمَا عَدَمُهُ أَيْ عَدَمُ الضَّمَانِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ سُرِقَ، أَوْ تَلِفَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَخَّرَ الْبَيْعَ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ إنْ كَانَ الْإِذْنُ لَهُ فِي الْبَيْعِ فِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ وَفَاتَ رَاجِعْهُ فِي الْبَيْعِ ثَانِيًا وَإِلَّا بَاعَهُ بِالْإِذْنِ السَّابِقِ. اهـ. (قَوْلُهُ مِنْ ارْتِفَاعِهِ) أَيْ حُكْمِ الْأَمَانَةِ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ. إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلٍ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: إذْ الَّذِي يُتَّجَهُ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يُوَكِّلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فَاسِقًا؛ لِأَنَّ ذَاكَ بِالنِّسْبَةِ لِلِابْتِدَاءِ وَيُغْتَفَرُ هُنَا طُرُوُّ فِسْقِهِ إذْ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ التَّفْصِيلِ) أَيْ بِأَنَّهُ يَنْعَزِلُ مِنْ حَيْثُ بَقَاءُ الْمَالِ بِيَدِهِ وَلَا يَنْعَزِلُ مِنْ حَيْثُ التَّصَرُّفُ الْخَالِي عَنْ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَالْحَمْلُ أَيْ حَمْلُ مَا مَرَّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْفِسْقَ. إلَخْ) تَعْلِيلُ الرَّدِّ (قَوْلُهُ: وَيَزُولُ ضَمَانُهُ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: لَمْ يَبِعْ وَغَيْرُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَى فَيُطَالَبُ (قَوْلُهُ: وَلَا يَضْمَنُ ثَمَنَهُ. إلَخْ) وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى بِسَفَرِهِ بِمَا وُكِّلَ فِيهِ وَبَاعَهُ فِيهِ ضَمِنَ ثَمَنَهُ، وَإِنْ تَسَلَّمَهُ وَعَادَ مِنْ سَفَرٍ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِمَّا مَرَّ، وَلَوْ امْتَنَعَ الْوَكِيلُ مِنْ التَّخْلِيَةِ بَيْنَ الْمُوَكِّلِ وَالْمَالِ ضَمِنَ إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ كَالْمُودَعِ فَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ كَكَوْنِهِ مَشْغُولًا لَا بِطَعَامٍ لَمْ يَضْمَنْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ أَيْ مِنْ عَدَمِ ضَمَانِ ثَمَنِ مَا تَعَدَّى فِيهِ. اهـ.

[فَرْعٌ قَالَ لَهُ بِعْ هَذَا بِبَلَدِ كَذَا وَاشْتَرِ لِي بِثَمَنِهَا قِنًّا]

(قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ إيدَاعُهَا إلَخْ) هَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَوْ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَخْفَ مِنْ إيدَاعِهَا فِي الْمَقْصِدِ أَوْ الطَّرِيقِ نَحْوَ نَهْبِهَا وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ نَعَمْ لَوْ عَلِمَ الْوَكِيلُ. إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَا تَغْرِيرَ. إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْإِيدَاعُ الْمَذْكُورُ لِغَيْرِ عُذْرٍ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ إلَخْ) أَيْ فِي صُورَةِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ وَاشْتَرِ لِي بِثَمَنِهِ كَذَا هَذَا ع ش (قَوْلُهُ: رُدَّ الثَّمَنُ) أَيْ بِخِلَافِ الْقِنِّ كَمَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَوْ اشْتَرَاهُ لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّهُ، بَلْ لَهُ إيدَاعُهُ عَنْهُ مَنْ ذُكِرَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا قَرِينَةَ تَدُلُّ. إلَخْ) وَلَيْسَ مِنْ الْقَرِينَةِ عَلَى الرَّدِّ ارْتِفَاعُ سِعْرِ مَا أَذِنَ فِي شِرَائِهِ عَنْ الْعَادَةِ فَلَهُ شِرَاؤُهُ وَإِنْ ارْتَفَعَ سِعْرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ، فَلَا يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ، بَلْ يُودِعُهُ ثَمَّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَأْذَنْ. إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا مَا ذَكَرَهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ احْمِلْ هَذَا إلَى الْمَكَانِ الْفُلَانِيِّ فَبِعْهُ فَحَمَلَهُ وَرَدَّهُ صَارَ مَضْمُونًا فِي حَالَةِ الرَّدِّ فَلَوْ حَمَلَ ثَانِيًا إلَيْهِ صَحَّ الْبَيْعُ اهـ وَقَضِيَّةُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَيَسَّرَ لَهُ الْبَيْعُ فِي الْمَكَانِ فَيَتْرُكُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ بِلَا عُذْرٍ وَبَيْنَ مَا لَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِعَدَمِ وُجُودِ مُشْتَرٍ بِثَمَنِ الْمِثْلِ، أَوْ عُرُوضِ مَانِعٍ لِلْوَكِيلِ مِنْ الْبَيْعِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ حِينَ إذْ كَانَ عَدَمُ الْبَيْعِ

فَقَالَ الْوَكِيلُ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي أَنْ يَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ فَإِنْ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: بِعْتُك الْبَيْعَ لِنَفْسِ الْوَكِيلِ فَقَالَ الْوَكِيلُ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي فَيَنْبَغِي الْبُطْلَانُ لِعَدَمِ الْمُطَابَقَةِ مَعَ اخْتِلَافِ الْغَرَضِ وَكَذَا يَنْبَغِي الْبُطْلَانُ فِيمَا لَوْ قَالَ وَهَبْتُك وَنَوَى الْهِبَةَ لَهُ فَقَالَ قَبِلْت لِمُوَكِّلِي كَمَا ذَكَرَهُ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ م ر

(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ. . إلَخْ) نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ وَمَا قَالُوهُ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ الْفِسْقَ لَا يَمْنَعُ الْوَكَالَةَ، وَإِنْ مَنَعَ الْوِلَايَةَ نَعَمْ الْمَمْنُوعُ إبْقَاءُ الْمَالِ بِيَدِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إذْ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّ مَا مَرَّ. إلَخْ) هَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وَيُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ م ر (قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ إطْلَاقِ شَيْخِنَا أَنَّ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ مَرْدُودٌ. إلَخْ) لَا يُقَالُ الشَّيْخُ لَمْ يُطْلِقْ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: وَمَا قَالُوهُ أَيْ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ الْفِسْقَ لَا يَمْنَعُ الْوَكَالَةَ، وَإِنْ مَنَعَ الْوِلَايَةَ نَعَمْ الْمَمْنُوعُ إبْقَاءُ الْمَالِ بِيَدِهِ مُصَرِّحٌ بِذَلِكَ التَّفْصِيلِ فَإِنَّ قَوْلَهُ: لِأَنَّ الْفِسْقَ. إلَخْ مُصَرِّحٌ بِبَقَاءِ الْوَكَالَةِ وَقَوْلُهُ نَعَمْ. إلَخْ مُصَرِّحٌ بِأَنَّهُ لَا يَبْقَى الْمَالُ فِي يَدِهِ فَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ التَّفْصِيلِ فِي مَقَامِ رَدِّ مَا ذَكَرُوهُ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا كُلُّهُ مَمْنُوعٌ بَلْ قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْفِسْقَ. إلَخْ صَرِيحٌ فِي حَمْلِ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الِانْعِزَالَ بِالنِّسْبَةِ لِبَقَاءِ الْمَالِ فِي يَدِهِ فَقَطْ، وَلَوْ لَمْ يَرُدَّ الشَّيْخُ حَمْلَهُ عَلَى مَا ذُكِرَ وَرَدُّهُ كَانَ قَوْلَهُ: مَرْدُودٌ لَغْوًا إذْ لَا رَدَّ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ

(قَوْلُهُ: وَلَا يَضْمَنُ ثَمَنَهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى بِسَفَرِهِ بِمَا وَكَّلَ فِيهِ وَبَاعَهُ فِيهِ ضَمِنَ ثَمَنَهُ، وَإِنْ سَلَّمَهُ وَعَادَ مِنْ سَفَرِهِ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ فَالْعِوَضُ أَمَانَةٌ. انْتَهَى. (قَوْلُهُ: عَادَ الضَّمَانُ) مَعَ أَنَّ الْعَقْدَ يَرْتَفِعُ مِنْ حِينِهِ لَكِنَّا لَا نَقْطَعُ النَّظَرَ عَنْ أَصْلِهِ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَا يُشْكِلُ بِمَا لَوْ وَكَّلَ مَالِكُ الْمَغْصُوبِ غَاصِبَهُ فِي بَيْعِهِ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ بِبَيْعِهِ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِهِ حَتَّى لَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَضْمَنْهُ وَذَلِكَ لِقُوَّةِ يَدِ الْوَكِيلِ بِطُرُوِّ تَعَدِّيهِ بِخِلَافِ يَدِ الْغَاصِبِ فَانْقَطَعَ حُكْمُهُمَا بِمُجَرَّدِ زَوَالِهَا شَرْحُ م ر

ص: 334

حَيْثُ يُشْتَرَطُ) كَالرِّبَوِيِّ وَالسَّلَمِ (الْوَكِيلُ) لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ (دُونَ الْمُوَكِّلِ) وَمِنْ ثَمَّ جَازَ الْفَسْخُ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ، وَإِنْ أَجَازَ الْمُوَكِّلُ

(وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ) بِعَيْنٍ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ (طَالَبَهُ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ إنْ كَانَ دَفَعَهُ إلَيْهِ الْمُوَكِّلُ) لِتَعَلُّقِ أَحْكَامِ الْعَقْدِ بِهِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْمُوَكِّلِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ (وَإِلَّا) يَكُنْ دَفْعُهُ إلَيْهِ (فَلَا) يُطَالِبُهُ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ وَحَقُّ الْبَائِعِ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ (وَإِنْ كَانَ) الثَّمَنُ (فِي الذِّمَّةِ طَالَبَهُ) وَحْدَهُ بِهِ (إنْ أَنْكَرَ وَكَالَتَهُ، أَوْ قَالَ لَا أَعْلَمُهَا) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ (وَإِنْ اعْتَرَفَ بِهَا طَالَبَهُ) بِهِ (أَيْضًا فِي الْأَصَحِّ) وَإِنْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهِ (كَمَا يُطَالِبُ الْمُوَكِّلَ وَيَكُونُ الْوَكِيلُ كَضَامِنٍ) لِمُبَاشَرَتِهِ الْعَقْدَ (وَالْمُوَكِّلُ كَأَصِيلٍ) لِأَنَّهُ الْمَالِكُ وَمِنْ ثَمَّ رَجَعَ عَلَيْهِ الْوَكِيلُ إذَا غَرِمَ، وَلَوْ أَرْسَلَ مَنْ يَقْتَرِضُ لَهُ فَاقْتَرَضَ فَهُوَ كَوَكِيلِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ فَيُطَالَبُ وَإِذَا غَرِمَ رَجَعَ عَلَى مُوَكِّلِهِ.

(تَنْبِيهٌ) ذَكَرَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَاعْتَمَدَهُ الْأَنْوَارُ وَغَيْرُهُ مَا يُخَالِفُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ الرُّجُوعِ عَلَى الْوَكِيلِ، وَحَاصِلُهُ مَعَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَنَّ زَيْدًا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ أَعْطِ عَمْرًا مِائَةً قَرْضًا عَلَيَّ لِيَدْفَعَهُ فِي دَيْنِي كَذَا فِي عِبَارَةٍ، وَفِي أُخْرَى ادْفَعْ مِائَةً قَرْضًا عَلَيَّ إلَى وَكِيلِي فُلَانٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ لِيَدْفَعَهُ فِي دَيْنِي فِي الْأَوَّلِ وَإِلَى وَكِيلِي فُلَانٍ فِي الثَّانِيَةِ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ فَيَكْفِي ادْفَعْ مِائَةً قَرْضًا عَلَيَّ لِفُلَانٍ فَدَفَعَ إلَيْهِ، وَفِي عِبَارَةٍ فَدَفَعَ إلَيْهِ وَقَالَ خُذْهُ قَرْضًا عَلَى زَيْدٍ فَأَخَذَهُ وَظَاهِرٌ أَيْضًا أَنَّ وَقَالَ خُذْهُ إلَى آخِرِهِ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ أَيْضًا ثُمَّ مَاتَ زَيْدٌ لَمْ يَرُدَّهُ عَمَلًا وَلِلدَّافِعِ أَيْ؛ لِأَنَّ زَيْدًا مَلَكَهُ بِقَبْضِ وَكِيلِهِ عَمْرو، بَلْ لِوَرَثَةِ زَيْدٍ وَإِلَّا ضَمِنَهُ لَهُمْ وَيَتَعَلَّقُ حَقُّ الدَّافِعِ بِجَمِيعِ تَرِكَةِ زَيْدٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الدُّيُونِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا، وَلَيْسَ لِلدَّافِعِ مُطَالَبَةُ الْآخِذِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ لِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا هُوَ وَكِيلٌ عَنْ الْآمِرِ الْمُنْتَهِي بِمَوْتِهِ وَكَالَةُ الْآخِذِ وَلِذَا رَدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ كَمَا تَقَرَّرَ. اهـ.

فَقَوْلُهُمْ: وَلَيْسَ لِلدَّافِعِ مُطَالَبَةُ الْآخِذِ مُشْكِلٌ بِمَا تَقَرَّرَ أَوَّلًا أَنَّ الرَّسُولَ يُطَالَبُ وَلَا نَظَرَ لِانْعِزَالِهِ بِالْمَوْتِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يُطَالَبُ، وَلَوْ بَعْدَ الِانْعِزَالِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ وَحِينَئِذٍ فَلَكَ فِي الْجَوَابِ طَرِيقَانِ

الْمَانِعَ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ قَاضٍ فِي مِثْلِهِ بِالْعَوْدِ بِهِ لِلْمُوَكِّلِ. اهـ. ع ش

قَوْلُ الْمَتْنِ (حَيْثُ يُشْتَرَطُ) أَيْ التَّقَابُضُ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ يُعْتَبَرُ الْمُوَكِّلُ دُونَ الْوَكِيلِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي جَوَازِ قَبْضِ الْوَكِيلِ الثَّمَنَ الْحَالَّ جَوَازُ قَبْضِ الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ وَالْمَوْصُوفِ الْحَالِّ لِكُلٍّ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ صَرَّحَ بِذَلِكَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِخِيَارَيْ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ، وَإِنْ أَجَازَ الْمُوَكِّلُ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ لَا رَدَّ لِلْوَكِيلِ إذَا رَضِيَ بِهِ الْمُوَكِّلُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْمُوَكِّلِ) بِأَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الْوَكِيلِ وَيُسَلِّمَهُ لِلْبَائِعِ شَرْحُ الرَّوْضِ. اهـ. سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا يُطَالِبُهُ. إلَخْ) فِي عَدَمِ الْمُطَالَبَةِ نَظَرٌ حَيْثُ أَنْكَرَ وَكَالَتَهُ وَأَنَّ الْمُعَيَّنَ لَيْسَ لَهُ، بَلْ الْوَجْهُ الْمُطَالَبَةُ حِينَئِذٍ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ أَنْكَرَ وَكَالَتَهُ بِدَلِيلِ التَّفْصِيلِ فِيمَا بَعْدَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَرَشِيدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ أَنْكَرَ) أَيْ الْبَائِعُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ) أَيْ الْوَكِيلُ (عَلَيْهِ) أَيْ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَكُونُ الْوَكِيلُ كَضَامِنٍ. إلَخْ (قَوْلُهُ: رَجَعَ عَلَيْهِ الْوَكِيلُ. إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْوَكِيلُ إلَّا بَعْدَ غُرْمِهِ وَبَعْدَ إذْنِهِ لَهُ فِي الْأَدَاءِ إنْ دَفَعَ إلَيْهِ مَا يَشْتَرِي بِهِ وَأَمْرِهِ بِتَسْلِيمِهِ فِي الثَّمَنِ وَإِلَّا فَالْوَكَالَةُ تَكْفِي عَنْ الْإِذْنِ. اهـ. وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ شَيْئًا رَجَعَ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَتَضَمَّنُ الْإِذْنَ، وَإِنْ دَفَعَ فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِتَسْلِيمِهِ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يَرْجِعْ إلَّا أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي الْأَدَاءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ سم عَلَى حَجّ.

(فَرْعٌ) لَوْ أَرْسَلَ إلَى بَزَّازٍ لِيَأْخُذَ مِنْهُ ثَوْبًا سَوْمًا فَتَلِفَ فِي الطَّرِيقِ ضَمِنَهُ الْمُرْسِلُ لَا الرَّسُولُ اهـ عب وَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَابُ حَادِثَةٍ سُئِلَ عَنْهَا وَهِيَ أَنَّ رَجُلًا أَرْسَلَ إلَى آخَرَ جَرَّةً لِيَأْخُذَ فِيهَا عَسَلًا فَمَلَأَهَا وَدَفَعَهَا لِلرَّسُولِ وَرَجَعَ بِهَا فَانْكَسَرَتْ مِنْهُ فِي الطَّرِيقِ، وَهُوَ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمُرْسِلِ وَمَحَلُّهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ حَيْثُ تَلِفَ الثَّوْبُ وَالْجَرَّةُ بِلَا تَقْصِيرٍ مِنْ الرَّسُولِ وَإِلَّا فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرْسِلُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ. اهـ.

وَفِي سم بَعْدَ نَقْلِهِ الْفَرْعَ الْمَذْكُورَ عَنْ الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الرَّسُولَ لَا يَكُونُ طَرِيقًا أَيْضًا وَيُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي فِي أَوَائِلِ الْعَارِيَّةُ وَلَيْسَ طَرِيقًا كَوَكِيلِ السَّوْمِ وَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَكِيلِ الْمُقْتَرِضِ وَقَدْ يُفَرَّقُ أَخْذًا مِمَّا فِي التَّنْبِيهِ الْآتِي بِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ عَقْدٌ هُنَا حَتَّى يَتَعَلَّقَ بِهِ أَحْكَامُهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَرْسَلَ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَى فَيُطَالَبُ (قَوْلُهُ: فَيُطَالَبُ. إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ فَهُوَ كَوَكِيلِ الْمُشْتَرِي وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلرَّسُولِ (قَوْلُهُ: وَالرُّجُوعُ عَلَى الْوَكِيلِ) أَيْ مُطَالَبَتُهُ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَحَاصِلُهُ) أَيْ حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي. إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ فِي الْعِبَارَةِ الْأُولَى (قَوْلُهُ وَإِلَى وَكِيلِ فُلَانٍ) الْأَوْلَى وَوَكِيلِي بِحَذْفِ إلَى (قَوْلُهُ لِفُلَانٍ) مُتَعَلِّقٌ بِادْفَعْ (قَوْلُهُ: فَدَفَعَ إلَيْهِ) تَتِمَّةٌ لِكُلٍّ مِنْ الْعِبَارَتَيْنِ (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ الْحَاصِلُ (قَوْلُهُ: فِي الْجَوَابِ) أَيْ عَنْ الْإِشْكَالِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: -

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ حَيْثُ يُشْتَرَطُ) أَيْ التَّقَابُضُ

(قَوْلُهُ: فَلَا يُطَالِبُهُ) فِي عَدَمِ الْمُطَالَبَةِ نَظَرٌ حَيْثُ أَنْكَرَ وَكَالَتُهُ وَإِنَّ الْمُعَيَّنَ لَيْسَ لَهُ، بَلْ الْوَجْهُ الْمُطَالَبَةُ حِينَئِذٍ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ أَنْكَرَ وَكَالَتَهُ بِدَلِيلِ التَّفْصِيلِ فِيمَا بَعْدَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ كَمَا يُطَالِبُ الْمُوَكِّلُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ أَيْ مُطَالَبَةَ الْمُوَكِّلِ، وَإِنْ أَمَرَهُ الْمُوَكِّلُ بِالشِّرَاءِ بِعَيْنِ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ بِأَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الْوَكِيلِ وَيُسَلِّمَهُ لِلْبَائِعِ. انْتَهَى. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَكُونُ الْوَكِيلُ كَضَامِنٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْوَكِيلُ إلَّا بَعْدَ غُرْمِهِ وَبَعْدَ إذْنِهِ لَهُ فِي الْأَدَاءِ إنْ دَفَعَ إلَيْهِ مَا يَشْتَرِي بِهِ وَأَمَرَهُ بِتَسْلِيمِهِ فِي الثَّمَنِ وَإِلَّا فَالْوَكَالَةُ تَكْفِي عَنْ الْإِذْنِ. انْتَهَى.

وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ شَيْئًا رَجَعَ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَتَضَمَّنُ الْإِذْنَ، وَإِنْ دَفَعَ فَإِنْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِتَسْلِيمِهِ فَكَذَلِكَ وَإِلَّا لَمْ يَرْجِعْ إلَّا إنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْأَدَاءِ عَلَى

ص: 335

إحْدَاهُمَا أَنَّ هَذَا أَعْنِي قَوْلَ هَؤُلَاءِ: وَلَيْسَ إلَى آخِرِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا ذُكِرَ عَنْ الرَّافِعِيِّ ثَانِيَتُهُمَا الْفَرْقُ بِمَا يُصَرِّحُ بِهِ تَصْوِيرُهُمْ لِمَا هُنَا بِأَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي تَعَاطِي عَقْدِ الْقَرْضِ فَكَانَ كَتَعَاطِي عَقْدِ الشِّرَاءِ فِي الْمُطَالَبَةِ لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ أَحْكَامِ الْعَقْدِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ أَحْكَامَهُ تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ، وَإِنْ انْعَزَلَ وَلِمَا هُنَاكَ بِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَاطَ عَقْدًا وَإِنَّمَا الَّذِي حَصَلَ مِنْهُ مُجَرَّدُ الْأَخْذِ، وَهُوَ لَا يَقْتَضِي الْمُطَالَبَةَ لِغَيْرِ مَالِكِ الْمَأْخُوذِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا ثَبَتَتْ ثَمَّ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا مِنْ آثَارِ الْعَقْدِ الَّذِي تَعَاطَاهُ كَمَا تَقَرَّرَ وَهُنَا لَمْ يَتَعَاطَ عَقْدًا فَلَمْ يُوجَدْ سَبَبٌ لِلْمُطَالَبَةِ وَهَذِهِ الطَّرِيقُ أَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ فِي الْبَابَيْنِ وَمِنْ ثَمَّ أَشَارَ إلَيْهَا الْجَلَالُ الْمُحَقِّقُ الْبُلْقِينِيُّ كَمَا ذَكَرَتْهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ

(وَإِذَا قَبَضَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ الثَّمَنَ) حَيْثُ جَوَّزْنَاهُ (وَتَلِفَ فِي يَدِهِ) أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهِ عَنْهَا (وَخَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا رَجَعَ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي) بِبَدَلِ الثَّمَنِ (وَإِنْ اعْتَرَفَ بِوَكَالَتِهِ فِي الْأَصَحِّ) لِدُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ بِقَبْضِهِ لَهُ (ثُمَّ يَرْجِعُ الْوَكِيلُ) إذَا غَرِمَ (عَلَى الْمُوَكِّلِ) بِمَا غَرِمَهُ؛ لِأَنَّهُ غَرَّهُ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَنْصُوبًا مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْحَاكِمِ، وَهُوَ لَا يُطَالَبُ (قُلْت وَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الْمُوَكِّلِ ابْتِدَاءً فِي الْأَصَحِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّ الْوَكِيلَ مَأْمُورٌ مِنْ جِهَتِهِ وَيَدُهُ كَيَدِهِ وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ مُخَيَّرٌ فِي الرُّجُوعِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَأَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَيَأْتِي مَا تَقَرَّرَ فِي وَكِيلِ مُشْتَرٍ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ ثُمَّ ظَهَرَ اسْتِحْقَاقُهُ وَخَرَجَ بِالْوَكِيلِ فِيمَا ذَكَرَ الْوَلِيُّ فَيَضْمَنُ الثَّمَنَ إنْ لَمْ يَذْكُرْ مُوَلِّيَهُ فِي الْعَقْدِ وَلَا يَضْمَنُهُ الْمُوَلِّي فِي ذِمَّتِهِ لَكِنْ يَنْقُدُهُ الْوَلِيُّ مِنْ مَالِ الْمُوَلِّي أَيْ إنْ كَانَ وَإِلَّا فَمِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَإِنْ ذَكَرَهُ ضَمِنَهُ الْمُوَلِّي

الْفَرْقُ) أَيْ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْإِرْسَالِ وَمَسْأَلَةِ الْأَمْرِ بِالْإِعْطَاءِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا ذُكِرَ. إلَخْ) أَيْ الْمَرْجُوحِ فَالْمَبْنِيُّ عَلَيْهِ كَذَلِكَ مَرْجُوحٌ (قَوْلُهُ: لِمَا هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ إرْسَالِ مَنْ يَقْتَرِضُ لَهُ (قَوْلُهُ وَكَّلَهُ) أَيْ الرَّسُولُ (قَوْلُهُ وَلِمَا هُنَاكَ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْأَمْرِ بِالدَّفْعِ (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي تَعَاطِي عَقْدِ الْقَرْضِ وَ (قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ فِي مُجَرَّدِ الْأَخْذِ. اهـ.

كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي الْبَابَيْنِ) أَيْ بَابِ الْوَكَالَةِ وَبَابِ الْقَرْضِ (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَقْرَبِيَّتِهَا (أَشَارَ إلَيْهَا) أَيْ إلَى هَذِهِ الطَّرِيقِ وَ (قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرَتْهُ) أَيْ إشَارَةُ الْجَلَالِ إلَيْهَا

(قَوْلُهُ: حَيْثُ جَوَّزْنَاهُ) إلَى قَوْلِهِ: وَخَرَجَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ. انْتَهَى. فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: لَكِنْ يَنْقُدُهُ إلَى فَإِنْ ذَكَرَهُ (قَوْلُهُ حَيْثُ جَوَّزْنَاهُ) أَيْ بِأَنْ كَانَ الثَّمَنُ حَالًّا، أَوْ مُؤَجَّلًا وَحَلَّ وَدَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ كَمَا تَقَدَّمَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْدَ خُرُوجِهِ عَنْهَا) يَعْنِي، أَوْ فِي يَدِ الْمُوَكِّلِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَوْ تَلِفَ الثَّمَنُ تَحْتَ يَدِ الْمُوَكِّلِ وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ أَيْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا فِي مُطَالَبَةِ الْوَكِيلِ وَجْهَانِ أَظْهَرُهُمَا كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ مُطَالَبَتُهُ. اهـ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ اعْتَرَفَ) أَيْ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ) أَيْ الرُّجُوعِ عَلَى الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ الْوَكِيلُ ش. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَهُوَ. إلَخْ) أَيْ الْحَاكِمُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي مَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي وَكِيلِ الْبَائِعِ (فِي وَكِيلِ مُشْتَرٍ. إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ اسْتَحَقَّ مَا اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ بَعْدَ تَلَفِهِ وَلَوْ فِي يَدِهِ فَلِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَةُ الْبَائِعِ وَالْوَكِيلِ وَكَذَا الْمُوَكِّلُ بِبَدَلِهِ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُوَكِّلِ. اهـ. وَفِي شَرْحِهِ زِيَادَةُ فَائِدَةٍ حَاصِلُهَا ذِكْرُ خِلَافٍ فِي أَنَّ الْوَكِيلَ إذَا سَلَّمَ الثَّمَنَ فِيمَا ذُكِرَ هَلْ لَهُ مُطَالَبَةُ الْبَائِعِ بِهِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ آثَارِ الْوَكَالَةِ م ر وَقَالَ فِي الرَّوْضِ أَيْضًا الْمَقْبُوضُ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ يَضْمَنُهُ الْوَكِيلُ أَيْ سَوَاءٌ تَلِفَ فِي يَدِهِ أَمْ فِي يَدِ مُوَكِّلِهِ وَيَرْجِعُ أَيْ إذَا غَرِمَ عَلَى الْمُوَكِّلِ. انْتَهَى.

وَظَاهِرُهُ الرُّجُوعُ، وَإِنْ تَعَمَّدَ الْوَكِيلُ الْإِقْدَامَ عَلَى الْعَقْدِ الْفَاسِدِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ فَاسِدٌ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي حِينَئِذٍ أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ ذَلِكَ بِالْمُوَكِّلِ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ: وَقَالَ فِي الرَّوْضِ إلَخْ أَيْ وَالْمُغْنِي وَقَوْلُهُ أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ ذَلِكَ إلَخْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا تَلِفَ فِي يَدِ الْوَكِيلِ بِخِلَافِ مَا إذَا تَلِفَ فِي يَدِ الْمُوَكِّلِ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ مُطْلَقًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: فِي يَدِهِ) أَيْ: أَوْ فِي يَدِ الْمُوَكِّلِ. اهـ. أَسْنَى (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِالْوَكِيلِ. إلَخْ) هَذَا مَفْرُوضٌ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِيمَا قَبْلَ مَسَائِلِ الِاسْتِحْقَاقِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوَلِّي مَالٌ (قَوْلُهُ: فَإِنْ ذَكَرَهُ ضَمِنَهُ الْمُوَلِّي) أَيْ لَا الْوَلِيُّ وَفِي نَظِيرِهِ يَضْمَنُ الْوَكِيلُ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ ضَمِنَهُ الْمُوَلِّي أَيْ فِي ذِمَّتِهِ، فَلَا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ نَقْدُهُ -

الْمُعْتَمَدِ الَّذِي جَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ مِنْ الرُّجُوعِ عَلَى الْوَكِيلِ أَيْ مُطَالَبَتِهِ

(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ) أَيْ الْوَكِيلُ ش (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي مَا تَقَرَّرَ فِي وَكِيلِ مُشْتَرٍ تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ ثُمَّ ظَهَرَ اسْتِحْقَاقُهُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ اسْتَحَقَّ مَا اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ بَعْدَ تَلَفِهِ فِي يَدِهِ فَلِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَةُ الْبَائِعِ وَالْوَكِيلِ وَكَذَا الْمُوَكِّلُ وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُوَكِّلِ. انْتَهَى.

وَفِي شَرْحِهِ زِيَادَةُ فَائِدَةٍ حَاصِلُهَا ذِكْرُ خِلَافٍ فِي أَنَّ الْوَكِيلَ إذَا كَانَ سَلَّمَ الثَّمَنَ هَلْ لَهُ مُطَالَبَةُ الْبَائِعِ بِهِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ آثَارِ الْوَكَالَةِ م ر وَقَالَ فِي الرَّوْضِ أَيْضًا الْقَبْضُ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ يَضْمَنُهُ الْوَكِيلُ أَيْ سَوَاءٌ تَلِفَ فِي يَدِهِ أَمْ فِي يَدِ مُوَكِّلِهِ وَيَرْجِعُ أَيْ إذَا غَرِمَ عَلَى الْمُوَكِّلِ. اهـ. وَظَاهِرُهُ الرُّجُوعُ، وَإِنْ تَعَمَّدَ الْوَكِيلُ الْإِقْدَامَ عَلَى الْعَقْدِ الْفَاسِدِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ فَاسِدٌ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي حِينَئِذٍ أَنْ لَا يَتَعَلَّقَ ذَلِكَ بِالْمُوَكِّلِ وَفِي الْعُبَابِ لَوْ أَرْسَلَهُ إلَى بَزَّازٍ لِيَأْخُذَ مِنْهُ ثَوْبًا سَوْمًا فَتَلِفَ فِي الطَّرِيقِ ضَمِنَهُ الْمُرْسِلُ لَا الرَّسُولُ. انْتَهَى.

وَنَقَلَهُ فِي تَجْرِيدِهِ عَنْ قَضِيَّةِ كَلَامِ الْبَغَوِيّ وَالْقَاضِي وَظَاهِرٌ أَنَّ الرَّسُولَ لَا يَكُونُ طَرِيقًا أَيْضًا، وَيُتَّجَهُ أَنَّهُ طَرِيقٌ وَيُؤَيِّدُهُ مَسْأَلَةُ الْقَرْضِ الْمَذْكُورَةُ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ فِي أَوَائِلِ الْعَارِيَّةُ بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ مَا نَصُّهُ وَلَيْسَ طَرِيقًا كَوَكِيلِ السَّوْمِ. انْتَهَى. وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ لَا يَكُونَ طَرِيقًا فَلْيُحَرَّرْ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَكِيلِ الْمُقْتَرِضِ وَقَدْ يُفَرَّقُ أَخْذًا مِمَّا فِي التَّنْبِيهِ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ عَقْدٌ هُنَا حَتَّى يَتَعَلَّقَ بِهِ أَحْكَامُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِالْوَكِيلِ. إلَخْ) هَذَا مَفْرُوضٌ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِيمَا قَبْلَ مَسَائِلِ الِاسْتِحْقَاقِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ ذَكَرَهُ ضَمِنَهُ الْمُوَلِّي) أَيْ لَا الْوَلِيُّ

ص: 336