المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فرع السلم في الحيوان غير الحامل] - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٥

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ السَّلَمِ)

- ‌[شُرُوطُ السَّلَمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَقِيَّةِ شُرُوط السَّلَم]

- ‌[فَرْعٌ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْحَامِلِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَخْذِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ وَوَقْتِ أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ

- ‌(تَتِمَّةٌ) يُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَى قَبُولِ كُلِّ دَيْنٍ حَالٍّ أَوْ الْإِبْرَاءِ عَنْهُ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقَرْض]

- ‌(كِتَابُ الرَّهْنِ)

- ‌[أَرْكَانُ الرَّهْن]

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْمَرْهُونِ بِهِ وَلُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأُمُورِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَتْبَعُهُ

- ‌(فَرْعٌ) هَلْ دَفْعُ الرَّاهِنِ الرَّهْنَ لِلْمُرْتَهِنِ يَكْفِي مِنْ غَيْرِ قَصْدِ إقْبَاضِهِ عَنْ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ وَقِسْمَتِهِ وَتَوَابِعِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ نَحْوِ بَائِعِ الْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا بَاعَهُ لَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ

- ‌[فَرْعٌ حُكِمَ لِلْمُفْلِسِ بِسَفَرِ زَوْجَتِهِ مَعَهُ فَأَقَرَّتْ لِآخَرَ بِدَيْنٍ]

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ

- ‌(فَرْعٌ) لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ وَالتَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ)

- ‌[تَنْبِيهٌ الصُّلْحُ بِمَعْنَى السَّلَمِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌[فَرْعٌ أَقَرَّ أَنَّ مَدِينَهُ أَحَالَهُ عَلَى فُلَانٍ فَأَنْكَرَ الْمَدِينُ الْحَوَالَةَ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهَا]

- ‌ اشْتِرَاطِ لُزُومِ الدَّيْنِ فِي الرَّهْنِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌(فَرْعٌ) مَاتَ مَدْيَنُ فَسَأَلَ وَارِثُهُ دَائِنَهُ أَنْ يُبْرِئَهُ وَيَكُونَ ضَامِنًا لِمَا عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَسْمِ الضَّمَانِ الثَّانِي وَهُوَ كَفَالَةُ الْبَدَنِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ ضَمِنْتُ إحْضَارَهُ كُلَّمَا طَلَبَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ

- ‌(فَرْعٌ) يَصِحُّ التَّكَفُّلُ لِمَالِكِ عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ وَلَوْ خَفِيفَةً

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِيغَتَيْ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَمُطَالَبَةِ الضَّامِنِ وَأَدَائِهِ وَرُجُوعِهِ وَتَوَابِعَ لِذَلِكَ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ رَجُلَانِ لِآخَرَ ضَمِنَّا مَالَك عَلَى فُلَانٍ]

- ‌[فَرْعٌ شَهَادَةِ الْأَصِيلِ لِآخَرَ بِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ]

- ‌(كِتَابُ الشِّرْكَةِ)

- ‌[فَرْعٌ فِيمَنْ غَصَبَ نَحْوَ نَقْدٍ أَوْ بُرٍّ وَخَلَطَهُ بِمَالِهِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ]

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌[فَرْعٌ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ فَتُعُوِّضَ عَنْهُ غَيْرُ جِنْسِ حَقِّهِ بِشَرْطِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ وَتَوْكِيلُهُ لِغَيْرِهِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَقِيَّةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ بِعْ هَذَا بِبَلَدِ كَذَا وَاشْتَرِ لِي بِثَمَنِهَا قِنًّا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْوَكَالَةِ وَمَا تَنْفَسِخُ بِهِ

- ‌[فَرْعٌ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ فُلَانًا الْقَاضِيَ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ فُلَانًا عَزَلَ وَكِيلَهُ فُلَانًا قَبْلَ تَصَرُّفِهِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِمَدِينِهِ اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِمَا فِي ذِمَّتِك فَفَعَلَ]

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لِمَدِينِهِ أَنْفِقْ عَلَى الْيَتِيمِ الْفُلَانِيِّ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا مِنْ دَيْنِي الَّذِي عَلَيْك فَفَعَلَ

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصِّيغَةِ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ اُكْتُبُوا لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّكْنِ الرَّابِعِ، وَهُوَ الْمُقَرُّ بِهِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ هَذِهِ الدَّارُ وَمَا فِيهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْإِقْرَارِ فِي بَيَانِ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌فَرْعٌ اشْتَبَهَ طِفْلٌ مُسْلِمٌ بِطِفْلٍ نَصْرَانِيٍّ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(فَرْعٌ) اخْتَلَفَا فِي أَنَّ التَّلَفَ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْعَارِيَّةِ وَمَا لِلْمُعِيرِ وَعَلَيْهِ بَعْدَ الرَّدِّ فِي عَارِيَّةِ الْأَرْضِ

الفصل: ‌[فرع السلم في الحيوان غير الحامل]

فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ لِعِزَّتِهِ (وَجَارِيَةٍ) وَبَهِيمَةٍ كَأُوَزَّةٍ أَوْ دَجَاجَةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ وَإِنْ قَلَّتْ صِفَاتُهَا كَالزِّنْجِيَّةِ (وَأُخْتِهَا أَوْ وَلَدِهَا) مَثَلًا لِنُدْرَةِ اجْتِمَاعِهِمَا مَعَ الصِّفَاتِ الْمُشْتَرَطَةِ وَإِنَّمَا صَحَّ شَرْطُ نَحْوِ الْكِتَابَةِ مَعَ نُدْرَةِ اجْتِمَاعِهَا مَعَ تِلْكَ الصِّفَاتِ لِسُهُولَةِ تَحْصِيلِهَا بِالتَّعَلُّمِ وَيَصِحُّ فِي الْبِلَّوْرِ لَا الْعَقِيقِ لِاخْتِلَافِ أَحْجَارِهِ.

(فَرْعٌ: يَصِحُّ) السَّلَمُ (فِي الْحَيَوَانِ) غَيْرِ الْحَامِلِ لِثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ فَرْضًا نَصًّا فِي الْإِبِلِ وَقِيَاسًا فِي غَيْرِهَا وَتَصْحِيحُ الْحَاكِمِ النَّهْيَ عَنْ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ مَرْدُودٌ بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ وَرَوَى أَبُو دَاوُد «أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ رضي الله عنه أَنْ يَأْخُذَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ إلَى أَجَلٍ» وَهَذَا سَلَمٌ لَا قَرْضٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ تَأْجِيلًا وَلَا زِيَادَةً (وَيُشْتَرَطُ فِي الرَّقِيقِ ذِكْرُ نَوْعِهِ كَتُرْكِيٍّ) أَوْ حَبَشِيٍّ وَصِفَةُ الْمُخْتَلِفِ كَرُومِيٍّ أَوْ خَطَائِيٍّ (وَ) ذِكْرُ (لَوْنِهِ) أَيْ النَّوْعِ إنْ اخْتَلَفَ (كَأَبْيَضَ) وَأَسْوَدَ (وَيَصِفُ بَيَاضَهُ بِسُمْرَةٍ أَوْ شُقْرَةٍ) وَسَوَادَهُ بِصَفَاءٍ أَوْ كُدْرَةٍ أَمَّا إذَا لَمْ يَخْتَلِفْ لَوْنُ النَّوْعِ أَوْ الصِّنْفِ كَالزِّنْجِ فَلَا يَجِبُ ذِكْرُهُ (وَ) ذِكْرُ (ذُكُورَتِهِ وَأُنُوثَتِهِ)

الْبِلَّوْرِ فَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ وَمِعْيَارُهُ الْوَزْنُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ) أَيْ فِي الصَّغِيرِ الْمَضْبُوطِ بِمَا مَرَّ خِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا.

(قَوْلُهُ لِعَزَّتِهِ) أَيْ بِالصِّفَاتِ الَّتِي تُطْلَبُ لِلزِّينَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ صِفَاتُهَا) أَيْ الْجَارِيَةِ (قَوْلُهُ كَزَنْجِيَّةٍ) بِفَتْحِ الزَّايِ وَكَسْرِهَا انْتَهَى مُخْتَارٌ وَهِيَ مِثَالٌ لِمَا قَلَّتْ صِفَاتُهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ لَوْنَ الزَّنْجِ لَا يَخْتَلِفُ فَالصِّفَاتُ الْمُعْتَبَرَةُ هِيَ الطُّولُ وَنَحْوُهُ دُونَ اللَّوْنِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأُخْتِهَا إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَا زَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَبَهِيمَةٍ إلَخْ أَيْضًا قَوْلُ الْمَتْنِ (وَأُخْتِهَا) أَيْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَحَلٌّ يَكْثُرُ وُجُودُهُمَا فِيهِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ م ر لِنُدْرَةِ اجْتِمَاعِهِمَا إلَخْ وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ قَالَ فِي الْإِيعَابِ بَعْدَ كَلَامٍ قَرَّرَهُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بَيْنَ بَلَدٍ يَكْثُرُ فِيهِ الْجَوَارِي وَأَوْلَادُهُمْ بِالصِّفَةِ الْمَشْرُوطَةِ كَبِلَادِ السُّودَانِ وَأَنْ لَا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ حَمْلًا لِلنَّصِّ بِالْمَنْعِ عَلَى بَلَدٍ لَا يَكْثُرُ فِيهِ ذَلِكَ انْتَهَى اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ شَاةٍ وَسَخْلَتِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لَا الْعَقِيقِ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ أَحْجَارِهِ) أَيْ الْعَقِيقِ.

[فَرْعٌ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْحَامِلِ]

(فَرْعٌ)(قَوْلُهُ غَيْرِ الْحَامِلِ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ فِي الْحَيَوَانِ أَيْ كُلًّا أَوْ بَعْضًا قَالَ حَجّ غَيْرِ الْحَامِلِ اهـ وَلَعَلَّهُ لِعِزَّةِ الْوُجُودِ بِالصِّفَةِ الَّتِي يَذْكُرُهَا كَمَا مَرَّ فِي تَعْلِيلِ الْمَنْعِ فِي جَارِيَةٍ وَبِنْتِهَا أَوْ أَنَّهُ بِالتَّنْصِيصِ عَلَى الْحَمْلِ صَيَّرَهُ مَقْصُودًا فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَهَا وَحَمْلَهَا وَهُوَ بَاطِلٌ اهـ.

عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَا فِي الْحَيَوَانِ الْحَامِلِ مِنْ أَمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ وَصْفُ مَا فِي الْبَطْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ لِثُبُوتِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى مَا فِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ إلَخْ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ نَصًّا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اقْتَرَضَ بَكْرًا. وَقِيسَ عَلَى الْقَرْضِ السَّلَمُ وَعَلَى الْبَكْرِ غَيْرُهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْحَيَوَانِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ أَمَرَ عَمْرَو إلَخْ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو إلَخْ قَالَ ع ش بَعْدَ ذِكْرِ عِبَارَةِ الشَّارِحِ حَجّ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ الْقَلَمِ لَفْظَةُ ابْنَ فَلْيُرَاجَعْ وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ «رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ قِلَاصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ» أَيْ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ انْتَهَى اهـ فَالْبَعِيرُ رَأْسُ الْمَالِ وَالْبَعِيرَانِ مُسْلَمٌ فِيهِ أَيْ يَأْخُذُ مِنْ إبِلِ الصَّدَقَةِ بَعِيرًا وَيَرُدُّ بَعِيرَيْنِ مِمَّا سَيَغْنَمُهُ (قَوْلُهُ وَهَذَا سَلَمٌ) إنَّمَا يَظْهَرُ كَوْنُهُ سَلَمًا عَلَى مُعْتَمَدِهِ إذَا عُقِدَ بِلَفْظِ السَّلَمِ أَمَّا لَوْ عُقِدَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ فَهُوَ بَيْعٌ لَا سَلَمٌ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ سَلَمٌ إمَّا حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا وَيُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ لَا قَرْضٌ إلَخْ فَإِنَّهُ جَعَلَ عِلَّةَ كَوْنِهِ لَا قَرْضًا مَا فِيهِ مِنْ الْأَجَلِ وَالزِّيَادَةِ وَهُمَا كَمَا يَقْبَلُهُمَا السَّلَمُ يَقْبَلُهُمَا الْبَيْعُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ خَطَائِيٍّ) بِتَخْفِيفِ الطَّاءِ نِسْبَةً إلَى خَطَاءَ، بَلْدَةٌ بِالْعَجَمِ وَهُوَ وَالرُّومِيُّ صِنْفَانِ مِنْ التُّرْكِيِّ اهـ بُجَيْرِمِيٌّ وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ قَوْلُهُ كَرُومِيٍّ أَوْ خَطَائِيٍّ كَأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ الْعُرْفِ فِي نَحْوِ مِصْرَ لِشُمُولِ التُّرْكِيِّ لِلرُّومِيِّ وَإِلَّا فَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ جَعَلَ الرُّومِيَّ صِنْفًا مُقَابِلًا لِلتُّرْكِيِّ وَمَثَّلَ الْأَذْرَعِيُّ لِقِسْمَيْ التُّرْكِيِّ بِالْخَطَائِيِّ وَالْمَغْلِيِّ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ النَّوْعِ) هَذَا قَضِيَّةُ شَرْحِ غَيْرِهِ كَالْقُوتِ وَقَضِيَّةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي لَوْنِهِ لِلرَّقِيقِ وَهُوَ ظَاهِرُ تَوَافُقِ الضَّمَائِرِ اهـ سم.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَصِفُ بَيَاضَهُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَفِي جَوَازِ أَبْيَضُ مُشْرَبٌ بِحُمْرَةِ أَوْ صُفْرَةٍ وَجْهَانِ اهـ أَقُولُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَرْجَحُ الْجَوَازُ وَيَكْفِي مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ مِنْهُ بَلْ مَا ذُكِرَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَصِفُ بَيَاضَهُ بِسُمْرَةٍ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا الْحُمْرَةُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ الصِّنْفِ) عَطْفٌ عَلَى النَّوْعِ (قَوْلُهُ كَالزَّنْجِ) مِثَالٌ لِلصِّنْفِ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ بِفَتْحِ الزَّايِ وَحُكِيَ كَسْرُهَا ع ش وَفِي الْمِصْبَاحِ الزَّنْجُ طَائِفَةٌ مِنْ السُّودَانِ تَسْكُنُ تَحْتَ خَطِّ الِاسْتِوَاءِ وَلَيْسَ وَرَاءَهُمْ عِمَارَةٌ قَالَ بَعْضُهُمْ وَتَمْتَدُّ بِلَادُهُمْ مِنْ الْغَرْبِ إلَى قُرْبِ الْحَبَشَةِ وَبَعْضُ بِلَادِهِمْ عَلَى نِيلِ مِصْرَ الْوَاحِدُ زِنْجِيٌّ مِثْلُ رُومٍ وَرُومِيٍّ وَهُوَ بِكَسْرِ الزَّايِ وَالْفَتْحُ لُغَةٌ انْتَهَى قَوْلُ الْمَتْنِ (وَذُكُورَتِهِ وَأُنُوثَتِهِ) أَيْ أَحَدِهِمَا فَلَا يَصِحُّ فِي الْخُنْثَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش أَيْ وَإِنْ اتَّضَحَ بِالذُّكُورَةِ لِعِزَّةِ وُجُودِهِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَسْلَمَ إلَيْهِ فِي ذَكَرٍ فَجَاءَ لَهُ بِخُنْثَى اتَّضَحَ بِالذُّكُورَةِ أَوْ عَكَسَهُ فَجَاءَ لَهُ بِأُنْثَى اتَّضَحَ أُنُوثَتُهَا لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ لِأَنَّ اجْتِمَاعَ الْآلَتَيْنِ يُقَلِّلُ الرَّغْبَةَ فِيهِ وَيُورِثُ

فِي جَارِيَةٍ وَأُخْتِهَا أَوْ وَلَدِهَا إذَا كَانَ عِنْدَ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بِالصِّفَاتِ هَذَا وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الصِّحَّةِ خِلَافًا لِصَاحِبِ الِاسْتِقْصَاءِ (قَوْلُهُ لِعِزَّتِهِ) أَيْ بِالصِّفَاتِ الَّتِي تُطْلَبُ لِلزِّينَةِ.

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَجَارِيَةٍ وَأُخْتِهَا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَكَذَا حَامِلٌ وَشَاةُ ضَرْعٍ.

(قَوْلُهُ أَيْ النَّوْعِ) هَذَا قَضِيَّةُ شَرْحِ غَيْرِهِ كَالْقُوتِ وَقَضِيَّةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَنَّ الضَّمِيرَ

ص: 22

وَثِيَابَتِهِ وَبَكَارَتِهِ وَالْوَاوُ فِي هَذَا عَلَى مَا فِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ وَنَحْوُهُ مِنْ كُلِّ ضِدَّيْنِ مِمَّا يَأْتِي بِمَعْنَى أَوْ (وَسِنِّهِ) كَابْنِ سِتٍّ أَوْ مُحْتَلِمٍ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ احْتِلَامُهُ بِالْفِعْلِ إنْ تَقَدَّمَ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ وَإِلَّا فَهِيَ وَإِنْ لَمْ يَرَ مَنِيًّا فَلَا يُقْبَلُ مَا زَادَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الصِّغَرَ مَقْصُودٌ فِي الرَّقِيقِ وَلَا مَا نَقَصَ عَنْهَا وَلَمْ يَحْتَلِمْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ وَصْفُ الِاحْتِلَامِ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ وَلَا نَظَرَ لِدُخُولِ وَقْتِهِ بِتِسْعٍ؛ لِأَنَّهُ مَجَازٌ وَلَا قَرِينَةَ عَلَيْهِ فَإِنْ قُلْت نَزَّلُوا مَنْزِلَةَ الْبَالِغِ ابْنَ عَشْرٍ فِي الضَّرْبِ عَلَى تَرْكِ نَحْوِ الصَّلَاةِ وَابْنَ نَحْوِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الِاحْتِجَابِ مِنْهُ فَلِمَ لَمْ يَقُلْ بِذَلِكَ هُنَا قُلْت لِأَنَّ هُنَا شَرْطًا لَفْظِيًّا وَهُوَ الْمُحْتَلِمُ وَهُوَ لَا يَنْصَرِفُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَّا إلَى حَقِيقَتِهِ وَهِيَ الِاحْتِلَامُ بِالْفِعْلِ أَوْ بُلُوغُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلَمْ يَعْدِلْ لِغَيْرِهَا.

وَفِي ذَيْنِك الْمُعْتَبَرُ الْمَعْنَى فَقَضَوْا بِهِ فِي كُلِّ بَابٍ بِمَا يُنَاسِبُهُ فَتَأَمَّلْهُ لِيَنْدَفِعَ بِهِ مَا لِشَارِحٍ هُنَا (وَقَدِّهِ) أَيْ قَامَتِهِ (طُولًا وَقِصَرًا) وَرِبْعَةً (وَكُلُّهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِمَّا يَخْتَلِفُ كَالْوَصْفِ وَالسِّنِّ وَالْقَدِّ بِخِلَافِ نَحْوِ الذُّكُورَةِ (عَلَى التَّقْرِيبِ) فَلَوْ شَرَطَ كَوْنَهُ ابْنَ سَبْعٍ مَثَلًا تَحْدِيدًا لَمْ يَصِحَّ لِنُدْرَتِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْقِنِّ الْعَدْلِ فِي احْتِلَامِهِ وَكَذَا سِنِّهِ إنْ بَلَغَ وَإِلَّا فَقَوْلُ سَيِّدِهِ الْعَدْلِ أَيْضًا إنْ عَلِمَهُ وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ إنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ وَإِلَّا فَقَوْلُ بَائِعِي الرَّقِيقِ بِظَنِّهِمْ وَيَظْهَرُ الِاكْتِفَاءُ بِعَدْلٍ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى حُصُولِ الظَّنِّ (وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْكَحَلِ) بِفَتْحَتَيْنِ وَهُوَ سَوَادٌ يَعْلُو جَفْنَ الْعَيْنِ (وَالسِّمَنِ وَنَحْوِهِمَا) كَدَعَجٍ وَهُوَ شِدَّةُ سَوَادِ الْعَيْنِ مَعَ سِعَتِهَا وَتَكَلْثُمِ وَجْهٍ وَهُوَ اسْتِدَارَتُهُ وَرِقَّةُ خَصْرٍ وَمَلَاحَةٌ (فِي الْأَصَحِّ) لِتَسَامُحِ النَّاسِ

نَقْصًا فِي خِلْقَتِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَثِيَابَتِهِ وَبَكَارَتِهِ) ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ الرَّقِيقُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْأُنْثَى وَعِبَارَةُ مَتْنِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَيَجِبُ فِي الْأَمَةِ ذِكْرُ الثِّيَابَةِ وَالْبَكَارَةِ أَيْ إحْدَاهُمَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَنَحْوِهِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى هَذَا (قَوْلُهُ إنْ تَقَدَّمَ) أَيْ الِاحْتِلَامُ بِالْفِعْلِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ الِاحْتِلَامُ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ (وَقَوْلُهُ فَهِيَ) أَيْ الْخَمْسَةَ عَشَرَ أَيْ فَيُحْمَلُ إطْلَاقُ مُحْتَلِمٍ عَلَيْهَا وَفِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَوَّلُ عَامِ الِاحْتِلَامِ أَوْ وَقْتِهِ وَإِلَّا فَابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً مُحْتَلِمٌ اهـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ مُحْتَلِمٍ أَيْ أَوَّلَ عَامِ احْتِلَامِهِ بِالْفِعْلِ أَوْ وَقْتَهُ وَهُوَ تِسْعُ سِنِينَ اهـ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَيَا) غَايَةٌ (قَوْلُهُ فَلَا يَقْبَلُ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ إطْلَاقِ مُحْتَلِمٍ فِي الْعَقْدِ وَأَنَّ التَّفْصِيلَ إنَّمَا هُوَ فِيمَا يَجِبُ قَبُولُهُ وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي كَلَامِ الشَّارِحِ م ر كَالْأَذْرَعِيِّ وَإِلَّا لَكَانَ يَجِبُ قَبُولُ ابْنِ تِسْعٍ مُطْلَقًا فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ م ر أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ النَّصِّ فِي الْعَقْدِ عَلَى أَحَدِ الْمَذْكُورَيْنِ فِي كَلَامِهِ كَمَا قَرَّرْته وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر كَالْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ يَصِحُّ إطْلَاقُ مُحْتَلِمٍ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ إلَّا قَبُولَ ابْنِ تِسْعٍ فَقَطْ أَوْ مَنْ هُوَ فِي أَوَّلِ عَامِ احْتِلَامِهِ بِالْفِعْلِ أَيْ فَلَا يُقْبَلُ ابْنُ عَشْرٍ مَثَلًا إذَا لَمْ يَحْتَلِمْ بِالْفِعْلِ لَكِنْ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَيَجُوزُ أَنَّ الشَّارِحَ م ر كَالْأَذْرَعِيِّ أَرَادَ بِقَوْلِهِمَا أَيْ أَوَّلَ عَامِ احْتِلَامِهِ بِالْفِعْلِ أَوْ وَقْتَهُ مُجَرَّدَ التَّرَدُّدِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ مَا زَادَ إلَخْ) الْأَوْلَى هُنَا وَفِي قَوْلِهِ مَا نَقَصَ إلَخْ التَّعْبِيرُ بِمَنْ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَحْتَلِمْ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ عَمَّا نَقَصَ (قَوْلُهُ أَوْ بُلُوغُ خَمْسَةَ عَشَرَ) صَرِيحٌ فِي إطْلَاقِ الْمُحْتَلِمِ حِينَئِذٍ حَقِيقَةً وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي شُمُولِ حَقِيقَةِ الِاحْتِلَامِ لِبُلُوغِ خَمْسَةَ عَشَرَ بِلَا احْتِلَامٍ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم (قَوْلُهُ فَلَمْ يَعْدِلْ لِغَيْرِهَا) أَيْ غَيْرِ الْخَمْسَةَ عَشَرَ مِمَّا زَادَ عَلَيْهَا أَوْ نَقَصَ عَنْهَا وَلَمْ يَحْتَلِمْ بِالْفِعْلِ.

(قَوْلُهُ وَفِي ذَيْنِك) أَيْ الضَّرْبِ وَالِاحْتِجَابِ (قَوْلُهُ أَيْ قَامَتِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُقْبَلُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الذُّكُورَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَا فِي النَّوْعِ وَالذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فَلَا يُقَالُ فِيهَا عَلَى التَّقْرِيبِ اهـ.

(قَوْلُهُ تَحْدِيدًا) أَيْ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ (قَوْلُهُ الْعَدْلِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيُعْتَمَدُ قَوْلُ الرَّقِيقِ فِي الِاحْتِلَامِ وَفِي السِّنِّ إنْ كَانَ بَالِغًا وَإِلَّا فَقَوْلُ سَيِّدِهِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْمُسْلِمِ إنْ عَلِمَهُ وَإِلَّا فَقَوْلُ النَّخَّاسِينَ أَيْ الدَّلَّالِينَ بِظُنُونِهِمْ اهـ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الْمُسْلِمِ.

قَالَ ع ش وَقَضِيَّةُ قَوْلِ حَجّ الْعَدْلِ أَنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إذَا أَخْبَرَ بِالِاحْتِلَامِ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ وَفِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يُقْبَلُ وَنَظَرَ فِيهِ الشَّيْخُ حَمْدَانُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ لِمَا لَا يُعْرَفُ ذَلِكَ إلَّا مِنْهُ قُبِلَ يَعْنِي بِخِلَافِ إخْبَارِهِ عَنْ السِّنِّ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ بَلْ لَا بُدَّ لِقَبُولِهِ مِنْ كَوْنِهِ مُسْلِمًا عَدْلًا انْتَهَى بِالْمَعْنَى وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ عِبَارَةُ الْإِيعَابِ فِي شَرْحِ وَيُصَدَّقُ الرَّقِيقُ فِي احْتِلَامِهِ نَصُّهَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْلِمٍ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْهُ اهـ وَأَشَارَ الْبُجَيْرِمِيُّ إلَى الْجَمْعِ بِقَوْلِهِ أَيْ الْعَدْلِ فِي دَيْنِهِ اهـ وَهُوَ حَسَنٌ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَقَوْلُ سَيِّدِهِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ السَّيِّدَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَّا إذَا كَانَ الْعَبْدُ غَيْرَ بَالِغٍ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَحِينَئِذٍ يُمْكِنُ تَقْدِيرُ الشَّارِحِ م ر بِمَا حَاصِلُهُ أَنْ يُعْتَمَدَ قَوْلُ الرَّقِيقِ إنْ كَانَ بَالِغًا وَأَخْبَرَ وَأَلَّا يُوجَدَ ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ غَيْرَ بَالِغٍ أَوْ بَالِغًا وَلَمْ يُخْبِرْ فَقَوْلُ السَّيِّدِ وَلَكِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ إذَا تَعَارَضَ قَوْلُ الْعَبْدِ وَقَوْلُ السَّيِّدِ قُدِّمَ قَوْلُ الْعَبْدِ وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إنْ ظَهَرَتْ قَرِينَةٌ تُقَوِّي صِدْقَ السَّيِّدِ كَأَنْ وُلِدَ عِنْدَهُ وَادَّعَى أَنَّهُ أَرَّخَ وِلَادَتَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْعَبْدَ قَرِينَةً يُسْتَنَدُ إلَيْهَا بَلْ قَالَ سِنِّي كَذَا وَلَمْ يَزِدْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ لِحَجِّ مَا يُصَرِّحُ بِالْأَوَّلِ أَيْ تَقْدِيمِ خَبَرِ الْعَبْدِ عِنْدَ التَّعَارُضِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْكَحْلِ إلَخْ) لَكِنْ لَوْ ذَكَرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَجَبَ اعْتِبَارُهُ بِاتِّفَاقِ الْقَوْلَيْنِ وَيَنْزِلُ عَلَى أَقَلِّ الدَّرَجَاتِ بِالنِّسْبَةِ لِغَالِبِ النَّاسِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ يَعْلُو جَفْنَ الْعَيْنِ) أَيْ كَالْكُحْلِ مِنْ غَيْرِ اكْتِحَالٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَنَحْوِهِمَا) أَيْ وَلَكِنْ يُسَنُّ ذِكْرُهُ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ وَقِيَاسًا عَلَى سَنِّ ذِكْرِ مُفَلَّجِ الْأَسْنَانِ وَمَا مَعَهُ الْآتِي بِالْأَوْلَى اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَتَكَلْثُمِ إلَخْ) أَيْ وَثِقَلِ الْأَرْدَافِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَرِقَّةِ خَصْرٍ) وَهُوَ وَسْطُ الْإِنْسَانِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَمَلَاحَةٍ) هِيَ تَنَاسُبُ الْأَعْضَاءِ وَقِيلَ صِفَةٌ يَلْزَمُهَا تَنَاسُبُ الْأَعْضَاءِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ

فِي لَوْنِهِ لِلرَّقِيقِ وَهُوَ ظَاهِرُ تَوَافُقِ الضَّمَائِرِ.

(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ احْتِلَامُهُ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَوَّلَ عَامِ الِاحْتِلَامِ أَوْ وَقْتَهُ وَإِلَّا فَابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً مُحْتَلِمٌ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ أَوْ بُلُوغُ خَمْسَةَ عَشَرَ)

ص: 23

بِإِهْمَالِهَا (وَفِي) الْمَاشِيَةِ كَالْبَقَرِ وَ (الْغَنَمِ وَالْإِبِلِ وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ الذُّكُورَةِ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ بَلْ صَرِيحُهُ أَنْ لَا يَجِبَ التَّعَرُّضُ هُنَا لِكَوْنِهِ فَحْلًا أَوْ خَصِيًّا وَعَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ قَبُولُ الْخَصِيِّ؛ لِأَنَّ الْخِصَاءَ عَيْبٌ كَمَا مَرَّ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي فِي اشْتِرَاطِ ذِكْرِهِ فِي اللَّحْمِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَيْبًا ثَمَّ مَعَ اخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِهِ (وَالْأُنُوثَةِ وَالسِّنِّ وَاللَّوْنِ) إلَّا الْأَبْلَقَ إذْ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ (وَالنَّوْعِ) وَالصِّنْفِ إنْ اخْتَلَفَ كَبَخَاتِيٍّ أَوْ عِرَابٍ فِي الْإِبِلِ أَوْ كَعَرَبِيٍّ أَوْ تُرْكِيٍّ فِي الْخَيْلِ وَكَمِصْرِيٍّ أَوْ رُومِيٍّ فِي الْبَقِيَّةِ وَيَجُوزُ مِنْ نَعَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَحْوِ طَيٍّ مِمَّا الْعَادَةُ كَثْرَتُهُمْ وَلَا يَجِبُ هُنَا ذِكْرُ الْقَدِّ وَقِيلَ يَجِبُ وَانْتَصَرَ لَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا وَصْفُ اللَّوْنِ لَكِنْ يُسَنُّ فِي نَحْوِ خَيْلٍ ذِكْرُ غُرَّةٍ وَتَحْجِيلٍ (وَفِي الطَّيْرِ) وَالسَّمَكِ وَلَحْمِهِمَا (النَّوْعِ وَالصِّغَرِ وَكِبَرِ الْجُثَّةِ) أَيْ أَحَدِهِمَا، وَلَوْنِ طَيْرٍ لَمْ يُرَدْ لِلْأَكْلِ وَكَذَا سِنُّهُ إنْ عُرِفَ وَذُكُورَتُهُ وَأُنُوثَتُهُ إنْ أَمْكَنَ التَّمْيِيزُ وَتَعَلَّقَ بِهِ غَرَضٌ وَكَوْنُ السَّمَكِ نَهْرِيًّا أَوْ بَحْرِيًّا طَرِيًّا أَوْ مَالِحًا (وَفِي اللَّحْمِ) مِنْ غَيْرِ صَيْدٍ وَطَيْرٍ، وَلَوْ قَدِيدًا مُمَلَّحًا (لَحْمِ بَقَرٍ) عِرَابٍ (أَوْ جَوَامِيسَ

بِإِهْمَالِهَا) أَيْ فِي الرَّقِيقِ إذْ الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْخِدْمَةُ لَا التَّمَتُّعُ فِي الْغَالِبِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ هُنَا) أَيْ فِي السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ رَقِيقًا أَوْ غَيْرَهُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ الْخَصْيَ إلَخْ اهـ سم.

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ اُشْتُرِطَ ذِكْرُهُ) أَيْ ذِكْرُ كَوْنِهِ فَحْلًا أَوْ خَصِيًّا (قَوْلُهُ فِي اللَّحْمِ) أَيْ فِي السَّلَمِ فِيهِ (قَوْلُهُ إلَّا الْأَبْلَقَ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَقَالَ النِّهَايَةُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالْأَشْبَهُ الصِّحَّةُ بِبَلَدٍ يَكْثُرُ وُجُودُهَا فِيهِ وَيَكْفِي مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ اسْمُ أَبْلَقَ كَسَائِرِ الصِّفَاتِ انْتَهَى وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْجَوَازِ عَلَى وُجُودِ ذَلِكَ بِكَثْرَةٍ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ وَعَدَمُ الْجَوَازِ عَلَى خِلَافِ مَا ذُكِرَ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ اسْمُ أَبْلَقَ فِي الْمُخْتَارِ الْبَلَقُ سَوَادٌ وَبَيَاضٌ وَكَذَا الْبُلْقَةُ بِالضَّمِّ يُقَالُ فَرَسٌ أَبْلَقُ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِالْأَبْلَقِ مَا فِيهِ حُمْرَةٌ وَبَيَاضٌ بَلْ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَبْلَقِ فِي كَلَامِهِمْ مَا اشْتَمَلَ عَلَى لَوْنَيْنِ فَلَا يَخْتَصُّ بِمَا فِيهِ سَوَادٌ وَبَيَاضٌ وَقَوْلُهُ وَالْأَشْبَهُ الصِّحَّةُ مُعْتَمَدٌ وَفِي سم قَوْلُهُ إلَّا الْأَبْلَقَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ الْأَعْفَرِ وَهُوَ الَّذِي بَيْنَ الْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَبَخَاتِيٍّ إلَخْ) مِثَالٌ لِلنَّوْعِ وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَطْفًا عَلَى ذَلِكَ أَوْ مِنْ نِتَاجِ بَنِي فُلَانٍ وَبَلَدِ بَنِي فُلَانٍ، وَفِي بَيَانِ الصِّنْفِ الْمُخْتَلِفِ أَرْحَبِيَّةٌ أَوْ مَهْرِيَّةٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَكَعَرَبِيٍّ إلَخْ) أَوْ مِنْ خَيْلِ بَنِي فُلَانٍ لِطَائِفَةٍ كَثِيرَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فِي الْبَقِيَّةِ) أَيْ فِي الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ قَالَ الْمُغْنِي وَكَذَا الْغَنَمُ فَيَقُولُ تُرْكِيٌّ أَوْ كُرْدِيٌّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ إلَخْ) أَيْ وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ بَدَلَ النَّوْعِ مِنْ نَعَمٍ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ مِنْ نَعَمٍ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي تَمْرِ الْقَرْيَةِ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا عَلَى كَوْنِهِ يُؤْمَنُ انْقِطَاعُهُ فَيَصِحُّ أَوَّلًا فَلَا يَصِحُّ وَعَلَيْهِ فَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ هُنَا وَثَمَّ بِاخْتِلَافِ الْقَدْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ اهـ بَصْرِيٌّ وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ مِمَّا الْعَادَةُ كَثْرَتُهُمْ) أَيْ لِئَلَّا يَعِزَّ وُجُودُ الْمُسْلَمِ فِيهِ (قَوْلُهُ وَلَا يَجِبُ هُنَا) أَيْ فِي الْمَاشِيَةِ (ذِكْرُ الْقَدِّ) وِفَاقًا لِلْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ حَيْثُ قَالَ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ مَا نَصُّهُ فَعَلَى هَذَا يُشْتَرَطُ أَيْ ذِكْرُ الْقَدِّ فِي سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي نَحْوِ خَيْلٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي غَيْرِ الْإِبِلِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ أَحَدُهُمَا) أَيْ الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ إلَى الْمَتْنِ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ سِنَّهُ) أَيْ الطَّيْرِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ إنْ عُرِفَ) وَيُرْجَعُ فِيهِ لِلْبَائِعِ كَمَا فِي الرَّقِيقِ اهـ مُغْنِي زَادَ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا ذَكَرَ السِّنَّ لَا يَحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الْجُثَّةِ كَمَا فِي الْغَنَمِ اهـ.

(قَوْلُهُ نَهْرِيًّا) أَيْ مِنْ الْبَحْرِ الْحُلْوِ (وَقَوْلُهُ أَوْ بَحْرِيًّا) أَيْ مِنْ الْبَحْرِ الْمِلْحِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ طَرِيًّا أَوْ مَالِحًا) قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ لَيْسَا مُتَقَابِلَيْنِ بَلْ الطَّرِيُّ يُقَابِلُهُ الْقَدِيدُ وَالْمَالِحُ يُقَابِلُهُ غَيْرُ الْمَالِحِ اهـ.

وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي النَّحْلِ وَإِنْ جَوَّزْنَا بَيْعَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ حَصْرُهُ بِعَدٍّ وَلَا كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ اهـ قَالَ ع ش وَأَمَّا النَّخْلُ بِالْخَاءِ فَالظَّاهِرُ صِحَّةُ السَّلَمِ فِيهِ لِإِمْكَانِ ضَبْطِهِ بِالطُّولِ وَنَحْوِهِ فَيَقُولُ أَسْلَمْت إلَيْك فِي نَخْلَةٍ صِفَتُهَا كَذَا فَيُحْضِرُهَا لَهُ بِالصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرَ وَمِنْ الصِّفَةِ أَنْ يَذْكُرَ مُدَّةَ نَبَاتِهَا مِنْ سَنَةٍ مَثَلًا اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَفِي اللَّحْمِ) لَوْ اخْتَلَفَ الْمُسْلِمُ وَالْمُسْلَمُ إلَيْهِ فِي كَوْنِهِ مُذَكًّى أَوْ غَيْرَهُ صُدِّقَ الْمُسْلِمُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ مَا لَمْ يَقُلْ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ أَنَا ذَكِيَّتُهُ فَيُصَدَّقُ وَسَيَأْتِي ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ م ر فِي الْفَصْلِ الْآتِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ صَيْدٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي الثِّيَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَالْفَرْقُ إلَى وَيَجِبُ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ صَيْدٍ إلَخْ)

صَرِيحٌ فِي إطْلَاقِ الْمُحْتَلِمِ حِينَئِذٍ حَقِيقَةً وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي شُمُولِ حَقِيقَةِ الِاحْتِلَامِ لِبُلُوغِ خَمْسَةَ عَشَرَ بِلَا احْتِلَامٍ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ هُنَا إلَخْ) الْمُتَبَادَرُ تَعَلُّقُ هَذَا بِالْمَاشِيَةِ لَكِنْ يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِي الرَّقِيقِ أَيْضًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْخِصَاءَ عَيْبٌ.

(قَوْلُهُ إلَّا الْأَبْلَقَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِ الْأَعْفَرِ وَهُوَ بَيْنَ الْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ كَبَخَاتِيٍّ أَوْ عِرَابٍ) أَوْ مِنْ نِتَاجِ بَنِي فُلَانٍ إنْ لَمْ يَعِزَّ وُجُودُهُ أَوْ بَلَدِ بَنِي فُلَانٍ كَذَلِكَ وَفِي بَيَانِ الصِّنْفِ الْمُخْتَلِفِ أَرْحَبِيَّةٌ أَوْ مُجَيْدِيَّةٌ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ أَمَّا إذَا عَزَّ وُجُودُهُ كَأَنْ نُسِبَ إلَى طَائِفَةٍ يَسِيرَةٍ فَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ كَنَظِيرِهِ فِيمَا مَرَّ فِي ثَمَرِ بُسْتَانٍ انْتَهَى.

ثُمَّ قَالَ عَنْ الرَّوْضَةِ وَمَا لَا يُبَيَّنُ نَوْعُهُ بِالْإِضَافَةِ إلَى قَوْمٍ يُبَيَّنُ بِالْإِضَافَةِ إلَى بَلَدٍ وَغَيْرِهِ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ وَكَذَا سِنَّهُ إنْ عُرِفَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُرْجَعُ فِيهِ لِلْبَائِعِ كَمَا فِي الرَّقِيقِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا ذُكِرَ السِّنُّ لَا يُحْتَاجُ إلَى ذِكْرِ الْجُثَّةِ كَمَا فِي الْغَنَمِ وَمَا قَالُوهُ مِنْ أَنَّ ذِكْرَهَا إنَّمَا اُعْتُبِرَ؛ لِأَنَّ السِّنَّ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ كِبَرُهَا وَصِغَرُهَا لَا يَكَادُ يُعْرَفُ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ صَيْدٍ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ لَا مَدْخَلَ لِلْخِصَاءِ وَالْعَلَفِ وَنَحْوِهِمَا فِي لَحْمِ الصَّيْدِ انْتَهَى.

وَذَكَرَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوَّلًا مَا نَصُّهُ وَيَذْكُرُ مَوْضِعَ اللَّحْمِ فِي كَبِيرٍ مِنْ الطَّيْرِ أَوْ السَّمَكِ كَالْغَنَمِ وَهَذَا مَحَلُّهُ فِي الْفَصْلِ الْآتِي انْتَهَى.

ص: 24

أَوْ ضَأْنٍ أَوْ مَعْزٍ ذِكْرَ خَصِيٍّ رَضِيعٍ) هَزِيلٍ لَا أَعْجَفَ؛ لِأَنَّ الْعَجَفَ عَيْبٌ (مَعْلُوفٍ أَوْ ضِدِّهَا) أَيْ الْمَذْكُورَاتِ أَيْ أُنْثَى فَحْلٍ فَطِيمٍ رَاعٍ سَمِينٍ، وَالرَّضِيعُ وَالْفَطِيمُ فِي الصَّغِيرِ وَأَمَّا الْكَبِيرُ فَمِنْهُ الْجَذَعُ وَالثَّنِيُّ وَنَحْوُهُمَا فَيَذْكُرُ أَحَدَ ذَلِكَ وَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ إذْ لَحْمُ الرَّاعِيَةِ أَطْيَبُ وَالْمَعْلُوفَةِ أَدْسَمُ وَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ عَلَفٍ يُؤَثِّرُ فِي لَحْمِهَا نَعَمْ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ بِهَا وَضِدِّهَا بَلَدٌ لَمْ يَجِبْ ذِكْرُ أَحَدِهِمَا وَكَذَا فِي لَحْمِ الصَّيْدِ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ بَيَانُ عَيْنِ مَا صِيدَ بِهِ (مِنْ فَخِذٍ) بِإِعْجَامِ الذَّالِ (أَوْ كَتِفٍ أَوْ جَنْبٍ) أَوْ غَيْرِهَا لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِهَا أَيْضًا (وَيُقْبَلُ) وُجُوبًا (عَظْمُهُ عَلَى الْعَادَةِ) عِنْدَ الْإِطْلَاقِ كَنَوَى التَّمْرِ وَيَجُوزُ شَرْطُ نَزْعِهِ وَحِينَئِذٍ لَا يَجِبُ قَبُولُهُ لَا شَرْطُ نَزْعِ نَوَى التَّمْرِ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ وَجْهَيْنِ فِيهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ التَّمْرَ يُدَّخَرُ غَالِبًا وَنَزْعُ نَوَاهُ يُعَرِّضُهُ لِلْإِفْسَادِ بِخِلَافِ الْعَظْمِ وَيَجِبُ قَبُولُ جِلْدٍ يُؤْكَلُ عَادَةً مَعَ اللَّحْمِ لَا رَأْسٍ وَرِجْلٍ مِنْ طَيْرٍ وَذَنَبٍ أَوْ رَأْسٍ لَا لَحْمٍ عَلَيْهِ مِنْ سَمَكٍ (وَفِي الثِّيَابِ الْجِنْسُ) كَقُطْنٍ أَوْ كَتَّانٍ وَالنَّوْعُ وَبَلَدُ نَسْجِهِ إنْ اخْتَلَفَ بِهِ غَرَضٌ، وَقَدْ يُغْنِي ذِكْرُ النَّوْعِ

قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا مَدْخَلَ لِلْخِصَاءِ وَالْعَلْفِ وَنَحْوِهِمَا فِي لَحْمِ الصَّيْدِ اهـ وَذَكَرَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَوَّلًا مَا نَصُّهُ وَيَذْكُرُ مَوْضِعَ اللَّحْمِ فِي كَبِيرٍ مِنْ الطَّيْرِ أَوْ السَّمَكِ كَالْغَنَمِ وَهَذَا مَحَلُّهُ فِي الْفَصْلِ الْآتِي انْتَهَى اهـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (أَوْ ضَأْنٍ) وَيَنْبَغِي اشْتِرَاطُ ذِكْرِ اللَّوْنِ إذَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْغَرَضُ كَأَنْ يَقُولَ مِنْ خَرُوفٍ أَبْيَضَ أَوْ أَسْوَدَ كَمَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ لِوَالِدِ الشَّارِحِ م ر اهـ ع ش بِاخْتِصَارٍ (قَوْلُهُ لَا أَعْجَفَ) صِفَةُ هَزِيلٍ أَيْ هَزِيلٍ غَيْرِ أَعْجَفَ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعَجَفَ إلَخْ) يُقَالُ عَجَفَتْ الشَّاةُ مِنْ الْبَابِ الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ إذَا ذَهَبَ سِمَنُهَا وَضَعُفَتْ اهـ قَامُوسٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (مَعْلُوفٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقِيَاسُ مَا سَيَأْتِي فِي اللَّبَنِ مِنْ اعْتِبَارِ ذِكْرِ نَوْعِ الْعَلَفِ اعْتِبَارُهُ هُنَا أَيْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ اهـ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَصْلٌ يُشْتَرَطُ فِي اللَّبَنِ وَالزُّبْدِ وَالسَّمْنِ ذِكْرُ جِنْسِ حَيَوَانِهِ وَنَوْعِهِ وَمَأْكُولِهِ مِنْ مَرْعًى أَوْ عَلَفٍ مُعَيَّنٍ بِنَوْعِهِ وَلَوْنِ السَّمْنِ وَالزُّبْدِ وَيُذْكَرُ فِي السَّمْنِ أَنَّهُ جَدِيدٌ أَوْ عَتِيقٌ انْتَهَى اهـ سم بِحَذْفٍ وَقَوْلُهُ يُشْتَرَطُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِثْلُهُ مِنْ غَيْرِ عَزَّ.

(وَقَوْلُهُ فَمِنْهُ الْجَذَعُ) وَالْأَقْرَبُ الِاكْتِفَاءُ بِالْجَذَعَةِ إذَا أَجْذَعَتْ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ فِي وَقْتٍ جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِجْذَاعِ مِثْلِهَا فِيهِ؛ لِأَنَّ عُدُولَهُ عَنْ التَّقْدِيرِ بِالسِّنِّ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَةِ مُسَمَّى الْجَذَعَةِ وَإِنْ أَجْذَعَتْ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ فَيُجْزِئُ قَبْلَهَا وَكَذَا بَعْدَهَا مَا لَمْ تَنْتَقِلْ إلَى حَدٍّ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا جَذَعَةٌ عُرْفًا اهـ ع ش وَأَقُولُ يُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ فِي الْمُحْتَلِمِ (قَوْلُهُ سَمِينٍ) ضِدُّ هَزِيلٍ أَخَّرَهُ لِيَتَّصِلَ أَضْدَادُ مَا فِي الْمَتْنِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِذَلِكَ إلَخْ) وَظَاهِرُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَبُولُ الرَّاعِيَةِ وَإِنْ كَانَتْ فِي غَايَةِ السِّمَنِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ الظَّاهِرُ وُجُوبُ قَبُولِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ مِنْ عَلَفٍ يُؤَثِّرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يَكْفِي فِي الْمَعْلُوفَةِ الْعَلَفُ مَرَّةً أَوْ مَرَّاتٍ بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى مَبْلَغٍ يُؤَثِّرُ فِي اللَّحْمِ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَأَقَرَّاهُ اهـ.

(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ كَانَ بِبَلَدٍ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الرَّاعِي وَالْمَعْلُوفُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَمْ يَلْزَمْ ذِكْرُهُ انْتَهَى اهـ سم (قَوْلُهُ بَلَدٌ) أَيْ غَرَضُ أَهْلِ بَلَدٍ بِأَنْ لَا يَتَفَاوَتَ لَحْمُهَا عِنْدَهُمْ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ بَلَدٌ أَيْ مَاشِيَةُ بَلَدٍ فَيَكْفِي أَنْ يَقُولَ مِنْ مَاشِيَةِ بَلَدٍ كَذَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّا يَأْتِي اهـ.

(قَوْلُهُ ذِكْرُ أَحَدِهِمَا) إنْ كَانَتْ هَذِهِ عِبَارَتُهُ فَضَمِيرُ التَّثْنِيَةِ عَائِدٌ إلَى الْمَعْلُوفَةِ وَضِدِّهَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُمَا بَقِيَّةُ الْأَوْصَافِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ عِبَارَتَهُ أَحَدُهَا وَيَكُونُ مَرْجِعُ الضَّمِيرِ الْأَوْصَافَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْمَتْنِ وَعَلَيْهِ فَعِبَارَتُهُ وَافِيَةٌ لَا تَحْتَاجُ إلَى اسْتِدْرَاكٍ، ثُمَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَجْرِي فِيمَا يُعْتَبَرُ فِي الثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ وَغَيْرِهِمَا إذَا لَمْ تَخْتَلِفْ بِبَلَدٍ وَإِلَّا فَيُحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَكَذَا فِي لَحْمِ الصَّيْدِ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ذِكْرُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهَا فِيهِ لِعَدَمِ تَأَتِّيهَا فِيهِ وَكَذَا الطَّيْرُ وَعَلَيْهِ فَيُشْتَرَطُ فِي لَحْمِهِمَا النَّوْعُ وَصِغَرُ الْجُثَّةِ أَوْ كِبَرُهَا دُونَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ اهـ.

وَفِي سم وَالرَّشِيدِيِّ عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيَذْكُرُ فِي لَحْمِ الصَّيْدِ مَا يَذْكُرُ فِي لَحْمِ غَيْرِهِ إلَّا الْخَصْيَ وَالْعَلَفَ وَالذُّكُورَةَ وَالْأُنُوثَةَ إلَّا إنْ أَمْكَنَهُ وَفِيهِ غَرَضٌ انْتَهَى اهـ.

(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ) يَعْنِي فِي لَحْمِ الصَّيْدِ (قَوْلُهُ مَا صِيدَ بِهِ) أَيْ مِنْ أُحْبُولَةٍ أَوْ سَهْمٍ أَوْ جَارِحَةٍ وَأَنَّهَا فَهْدٌ مَثَلًا أَوْ كَلْبٌ اهـ سم.

(قَوْلُهُ نَزْعِهِ) أَيْ الْعَظْمِ وَكَذَا ضَمِيرُ قَبُولِهِ (قَوْلُهُ لَا شَرْطُ نَزْعِ إلَخْ) أَيْ لَا يَجُوزُ شَرْطُهُ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَا لَحْمَ عَلَيْهِ) رَاجِعٌ لِلذَّنَبِ وَالرَّأْسِ أَمَّا الرِّجْلُ فَلَا يَجِبُ قَبُولُهَا مُطْلَقًا عَلَيْهَا لَحْمٌ أَوْ لَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَقُطْنٍ) إلَى قَوْلِ

قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مَعْلُوفٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقِيَاسُ مَا سَيَأْتِي فِي اللَّبَنِ مِنْ اعْتِبَارِ ذِكْرِ نَوْعِ الْعَلَفِ اعْتِبَارُهُ هُنَا أَيْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ انْتَهَى.

ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَصْلٌ يُشْتَرَطُ فِي اللَّبَنِ وَالزُّبْدِ وَالسَّمْنِ ذِكْرُ جِنْسِ حَيَوَانِهِ وَنَوْعِهِ وَمَأْكُولِهِ مِنْ مَرْعًى أَوْ عَلَفٍ مُعَيَّنٍ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ أَصْلِهِ اعْتِبَارُ السِّنِّ كَكَوْنِهِ لَبَنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ وَلَوْنِ السَّمْنِ وَالزُّبْدِ لَا اللَّبَنِ وَيَذْكُرْ فِي السَّمْنِ أَنَّهُ جَدِيدٌ أَوْ عَتِيقٌ انْتَهَى.

ثُمَّ ذَكَرَ فِي شَرْحِهِ خِلَافًا كَبِيرًا فِي ذِكْرِ أَنَّهُ جَدِيدٌ أَوْ عَتِيقٌ.

(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ لَمْ تَخْتَلِفْ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَلَوْ كَانَ بِبَلَدٍ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الرَّاعِي وَالْمَعْلُوفُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ لَمْ يَلْزَمْ ذِكْرُهُ (قَوْلُهُ وَكَذَا فِي لَحْمِ الصَّيْدِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَيَذْكُرُ فِي لَحْمِ الصَّيْدِ مَا يَذْكُرُ فِي لَحْمِ غَيْرِهِ إلَّا الْخَصْيَ وَالْعَلَفَ وَضِدَّهُمَا وَالذُّكُورَةَ وَالْأُنُوثَةَ إلَّا إنْ أَمْكَنَ وَفِيهِ غَرَضٌ وَيُبَيِّنُ أَنَّهُ صَيْدٌ بِأُحْبُولَةٍ أَوْ سَهْمٍ أَوْ جَارِحَةٍ وَأَنَّهُ فَهْدٌ مَثَلًا أَوْ كَلْبٌ.

(قَوْلُهُ لَا شَرْطُ نَزْعِ نَوَى) أَيْ

ص: 25

عَنْ غَيْرِهِ (وَالطُّولُ وَالْعَرْضُ وَالْغِلَظُ وَالدِّقَّةُ) بِالدَّالِ وَهُمَا صِفَتَانِ لِلْغَزْلِ (وَالصَّفَاقَةُ) وَهِيَ انْضِمَامُ بَعْضِ الْخُيُوطِ إلَى بَعْضٍ (وَالرِّقَّةُ) وَهِيَ ضِدُّهَا وَهُمَا يَرْجِعَانِ لِصِفَةِ النَّسْجِ فَمَا هُنَا أَحْسَنُ مِمَّا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ إسْقَاطِهِمَا نَعَمْ قَدْ يُسْتَعْمَلُ الدَّقِيقُ مَوْضِعَ الرَّقِيقِ وَعَكْسُهُ (وَالنُّعُومَةُ وَالْخُشُونَةُ) وَكَذَا اللَّوْنُ فِي نَحْوِ حَرِيرٍ وَوَبَرٍ وَقُطْنٍ وَإِطْلَاقُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَا يَخْتَلِفُ مِنْ كِتَابٍ أَوْ قُطْنٍ (وَمُطْلَقُهُ) عَنْ ذِكْرِ قِصَرٍ وَعَدَمِهِ (يُحْمَلُ عَلَى الْخَامِ) ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ دُونَ الْمَقْصُورِ نَعَمْ يَجِبُ قَبُولُهُ لَكِنْ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ الْغَرَضُ.

(وَيَجُوزُ) السَّلَمُ (فِي الْمَقْصُورِ) لِانْضِبَاطِهِ لَا الْمَلْبُوسِ وَإِنْ لَمْ يُغْسَلْ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ بِخِلَافِ جَدِيدٍ وَإِنْ غُسِلَ، وَلَوْ قَمِيصًا وَسَرَاوِيلَ إنْ أَحَاطَ بِهِمَا الْوَصْفُ وَإِلَّا فَلَا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ تَنَاقُضُ الشَّيْخَيْنِ فِي ذَلِكَ.

(وَ) يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْكَتَّانِ لَكِنْ بَعْدَ دَقِّهِ لَا قَبْلَهُ وَفِي (مَا صُبِغَ غَزْلُهُ قَبْلَ النَّسْجِ كَالْبُرُودِ) إذَا بَيَّنَ الصَّبْغَ وَنَوْعَهُ وَزَمَنَهُ وَلَوْنَهُ وَبَلَدَهُ (وَلَأَقْيَسُ صِحَّتُهُ فِي) الثَّوْبِ (الْمَصْبُوغِ بَعْدَهُ) أَيْ النَّسْجِ كَالْغَزْلِ الْمَصْبُوغِ (قُلْت الْأَصَحُّ مَنْعُهُ وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ لِأَنَّ الصَّبْغَ بَعْدَهُ يَسُدُّ الْفُرُجَ فَلَا يَظْهَرُ فِيهِ نَحْوُ صَفَاقَةٍ أَوْ رِقَّةٍ وَيَجُوزُ فِي الْحِبَرَةِ وَعَصْبِ الْيَمَنِ إنْ وَصَفَهُ حَتَّى تَخْطِيطِهِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَقَوْلُ شَارِحٍ إلَّا عُصَبَ الْيَمَنِ غَلِطَ فِيهِ وَالْأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَى مَا لَا يَضْبِطُهُ الْوَصْفُ (وَفِي التَّمْرِ) وَالزَّبِيبِ (لَوْنُهُ وَنَوْعُهُ) كَمَعْقِلِيٍّ أَوْ بَرْنِيِّ (وَبَلَدُهُ وَصِغَرُ الْحَبَّاتِ أَوْ كِبَرُهَا وَعَتْقُهُ وَحَدَاثَتُهُ) وَكَوْنُ جَفَافِهِ

الْمَتْنِ وَفِي التَّمْرِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَإِطْلَاقُهُمْ إلَى الْمَتْنِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِلَّا إلَى وَيَجُوزُ السَّلَمُ وَقَوْلَهُ وَيَجُوزُ فِي الْحِبَرَةِ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ عَنْ غَيْرِهِ) أَيْ عَنْ الْبَلَدِ وَالْجِنْسِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ قَدْ يُسْتَعْمَلُ) أَيْ مَجَازًا ثَمَّ هَذَا التَّعْبِيرُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ التَّفْرِقَةَ هِيَ الْأَصْلُ وَفِي ع مَا نَصُّهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالرِّقَّةُ هُوَ يُوَافِقُ مَا نُقِلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ لَكِنْ فِي الصِّحَاحِ الدَّقِيقُ وَالرَّقِيقُ خِلَافُ الْغَلِيظِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ الدَّقِيقُ مَوْضِعَ الرَّقِيقِ إلَخْ) أَيْ وَالْغَلِيظُ مَوْضِعَ الصَّفِيقِ وَعَكْسُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالنُّعُومَةُ وَالْخُشُونَةُ) وَهُمَا مَخْصُوصَانِ بِغَيْرِ الْإِبْرَيْسَمِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إلَّا نَاعِمًا اهـ كُرْدِيٌّ أَيْ بَعْدَ الطَّبْخِ وَأَمَّا قَبْلَهُ فَمِنْهُ نَاعِمٌ وَخَشِنٌ (قَوْلُهُ وَكَذَا اللَّوْنُ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ فِي نَحْوِ حَرِيرٍ) كَالْقَزِّ.

(قَوْلُهُ وَإِطْلَاقُهُمْ) أَيْ سُكُوتُ أَصْحَابِنَا عَنْ اشْتِرَاطِ ذِكْرِ اللَّوْنِ (مَحْمُولٌ إلَخْ) وَلْيُتَأَمَّلْ مَا ذَكَرَهُ فِي الْقُطْنِ حَيْثُ ذَكَرَهُ فِيمَا يَجِبُ فِيهِ بَيَانُ اللَّوْنِ وَفِيمَا لَا يَخْتَلِفُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ نَوْعَانِ اهـ ع ش أَقُولُ وَهُوَ الْمُشَاهَدُ. عِبَارَةُ الْمُغْنِي.

تَنْبِيهٌ سَكَتَ الشَّيْخَانِ تَبَعًا لِلْجُمْهُورِ عَنْ ذِكْرِ اللَّوْنِ وَذَكَرَ فِي الْبَسِيطِ اشْتِرَاطَهُ فِي الثِّيَابِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ مُتَعَيِّنٌ فِي بَعْضِ الثِّيَابِ كَالْحَرِيرِ وَالْقَزِّ وَالْوَبَرِ وَكَذَا الْقُطْنُ بِبَعْضِ الْبِلَادِ مِنْهُ أَبْيَضُ وَمِنْهُ أَشْقَرُ خِلْقَةً وَهُوَ عَزِيزٌ وَتَخْتَلِفُ الْأَغْرَاضُ وَالْقِيَمُ بِذَلِكَ انْتَهَى وَجَوَابُهُ مَا مَرَّ فِي الدَّعَجِ وَنَحْوِهِ اهـ أَيْ مِنْ تَسَامُحِ النَّاسِ بِإِهْمَالِهِ.

(قَوْلُهُ عَلَى مَا لَا يَخْتَلِفُ) أَيْ لَوْنًا قَوْلُ الْمَتْنِ (وَمُطْلَقُهُ) أَيْ الثَّوْبِ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ إلَخْ) فَإِنْ اخْتَلَفَ الْغَرَضُ بِهِ لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ لِعَامَّةِ النَّاسِ لَا لِخُصُوصِ الْمُسْلِمِ كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ فِي نَظَائِرِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ لِانْضِبَاطِهِ) وَمِنْ انْضِبَاطِهِ أَنْ لَا يُغْلَى بِالنَّارِ وَأَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ دَوَاءٍ فَإِنَّ تَأْثِيرَ النَّارِ وَأَخْذَهَا مِنْ قُوَاهُ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ بَلْ وَلَوْ خَلَا عَنْ الدَّوَاءِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ثُمَّ الْمَصْقُولُ بِالنَّشَا مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إنْ أَحَاطَ بِهِمَا الْوَصْفُ) بِأَنْ ضَبَطَهُمَا طُولًا وَعَرْضًا وَسِعَةً أَوْ ضِيقًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِيمَا ذُكِرَ مِنْ الْقَمِيصِ وَالسَّرَاوِيلِ.

(قَوْلُهُ بَعْدَ دَقِّهِ) أَيْ وَنَفْضِهِ لَا قَبْلَهُ فَيَذْكُرُ بَلَدَهُ وَلَوْنَهُ وَطُولَهُ أَوْ قِصَرَهُ وَنُعُومَتَهُ أَوْ خُشُونَتَهُ وَرِقَّتَهُ أَوْ غِلَظَهُ وَعَتْقَهُ أَوْ حَدَاثَتَهُ إنْ اخْتَلَفَ الْغَرَضُ بِذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَفِي سم مَا يُوَافِقُهُ قَوْلُهُ أَيْ وَنَفْضِهِ أَيْ مِنْ السَّاسِ وَلَعَلَّهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ قَبْلَ نَفْضِهِ بِالْوَصْفِ وَلَا يَشْكُلُ عَلَيْهِ جَوَازُ بَيْعِهِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَعْتَمِدُ الْمُعَايَنَةَ بِخِلَافِ السَّلَمِ اهـ.

(قَوْلُهُ الصَّبْغَ وَنَوْعَهُ وَزَمَنَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُصْبَغُ بِهِ وَكَوْنَهُ فِي الشِّتَاءِ أَوْ الصَّيْفِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْأَقْيَسُ) أَيْ الْأَوْفَقُ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ لِأَنَّ الصَّبْغَ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَا غُسِلَ بِحَيْثُ زَالَ انْسِدَادُ الْفُرَجِ يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ بِأَنْ يَقُولَ أَسْلَمْت فِي مَصْبُوغٍ بَعْدَ النَّسْجِ مَغْسُولٍ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ انْسِدَادٌ فِيهِ إلَخْ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ اهـ ع ش عَنْ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ الطَّبَلَاوِيِّ وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّ مَا لَا يَنْسَدُّ بِصَبْغِهِ شَيْءٌ مِنْ فُرَجِهِ كَمَا هُوَ الْمُشَاهَدُ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِهِ يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ (قَوْلُهُ وَيَجُوزُ فِي الْحِبَرَةِ) وَالْحِبَرَةُ كَالْعِنَبَةِ بُرْدٌ يَمَانِيٌّ مُوَشًّى مُخَطَّطٌ وَالْجَمْعُ حِبَرٌ كَعِنَبٌ وَحَبَرَاتٌ وَالْعَصْبُ كَفَلْسٍ بُرُودٌ يَمَنِيَّةٌ يُعْصَبُ غَزْلُهَا أَيْ يُجْمَعُ وَيُشَدُّ ثُمَّ يُصْبَغُ وَيُنْسَجُ فَيَأْتِي مُوَشًّى لِبَقَاءِ مَا عُصِبَ مِنْهُ أَبْيَضَ لَمْ يَأْخُذْهُ صَبْغٌ وَقِيلَ هِيَ بُرُودٌ مُخَطَّطَةٌ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ غَلِطَ فِيهِ) غَلَطُهُ فِي الْقُوتِ اهـ سم (قَوْلُهُ حَمْلُهُ) أَيْ قَوْلِ الشَّارِحِ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَوْنُهُ) كَأَبْيَضَ أَوْ أَحْمَرَ اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَبَلَدُهُ) أَيْ كَبَصْرِيٍّ أَوْ مَدَنِيٍّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَصِغَرُ الْحَبَّاتِ وَكِبَرُهَا) أَيْ أَحَدُهُمَا؛ لِأَنَّ صَغِيرَ الْحَبِّ أَقْوَى وَأَشَدُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَعِتْقُهُ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَبِضَمِّهَا كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ الْمُلَقَّنِ عَنْ ضَبْطِ الْمُصَنِّفِ بِخَطِّهِ اهـ مُغْنِي قَالَ ع ش قَالَ الْإِسْنَوِيُّ بِكَسْرِ الْعَيْنِ مَصْدَرَ عَتُقَ بِضَمِّ التَّاءِ وَفِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِضَمِّ الْعَيْنِ انْتَهَى عُمَيْرَةُ وَفِي الْمِصْبَاحِ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا اهـ وَكَلَامُ الْقَامُوسِ يُفِيدُ أَنَّهُ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْكَسْرِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ قَوْلَ الْمُحَشِّي بِكَسْرِ الْعَيْنِ تَحْرِيفٌ عَنْ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ مَصْدَرُ عَتُقَ بِالضَّمِّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَكَوْنُ جَفَافِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِثْلُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَظَاهِرٌ إلَى وَيَذْكُرُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي

لَا يَجُوزُ شَرْطُهُ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَخْتَلِفْ إلَخْ) فَإِنْ اخْتَلَفَ بِهِ لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ.

(قَوْلُهُ بَعْدَ دَقِّهِ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ تَخْلِيصَهُ مِنْ سَاسِهِ الْمُسَمَّى فِي عُرْفِ مِصْرِنَا بِالنَّقْضِ إذْ هُوَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَنْضَبِطُ (قَوْلُهُ وَزَمَنُهُ) مِنْ شِتَاءٍ أَوْ صَيْفٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ غَلِطَ فِيهِ) غَلَطُهُ فِي الْقُوتِ

ص: 26

بِأُمِّهِ أَوْ الْأَرْضِ لَا مُدَّةِ جَفَافِهِ إلَّا فِي بَلَدٍ يَخْتَلِفُ بِهَا وَلَا يَصِحُّ فِي التَّمْرِ الْمَكْنُوزِ بِالْقَوَاصِرِ لِتَعَذُّرِ اسْتِيفَاءِ صِفَاتِهِ الْمُشْتَرَطَةِ حِينَئِذٍ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِضْ لِكَنْزِهِ فِيهَا جَازَ قَبُولُ مَا فِيهَا وَيُذْكَرُ فِي الرُّطَبِ وَالْعِنَبِ غَيْرُ الْأَخِيرَيْنِ (وَالْحِنْطَةُ وَسَائِرُ الْحُبُوبِ كَالتَّمْرِ) فِيمَا ذُكِرَ فِيهِ حَتَّى مُدَّةِ الْجَفَافِ بِتَفْصِيلِهَا نَعَمْ لَا يَصِحُّ خِلَافًا لِمَا فِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ كَالْبَحْرِ فِي أُرْزٍ فِي قِشْرَتِهِ إذْ لَا يُعْرَفُ حِينَئِذٍ لَوْنُهُ وَصِغَرُ حَبِّهِ وَكِبَرُهَا لِاخْتِلَافِ قِشْرِهِ خِفَّةً وَرَزَانَةً وَإِنَّمَا صَحَّ بَيْعُهُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ الْمُشَاهَدَةَ وَالسَّلَمُ يَعْتَمِدُ الصِّفَاتِ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ بَيْعُ نَحْوِ الْمَعْجُونَاتِ دُونَ السَّلَمِ فِيهَا وَبَحَثَ صِحَّتَهُ فِي النُّخَالَةِ وَالتِّبْنِ وَمِثْلُهُ قِشْرُ الْبُنِّ فَيُذْكَرُ فِي كُلٍّ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ الْغَرَضُ فِيهِ (وَفِي الْعَسَلِ) وَهُوَ حَيْثُ أُطْلِقَ عَسَلُ النَّحْلِ (جَبَلِيٍّ أَوْ بَلَدِيٍّ) وَنَاحِيَتِهِ

إلَّا قَوْلَهُ وَإِلَّا فِي بَلَدٍ يَخْتَلِفُ بِهَا (قَوْلُهُ بِأُمِّهِ أَوْ عَلَى الْأَرْضِ) أَيْ عَلَى النَّخْلِ أَوْ بَعْدَ الْجُدَادِ فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَبْقَى وَالثَّانِيَ أَصْفَى اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ لَا مُدَّةُ جَفَافِهِ) وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُبَيِّنَ عَتْقَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَإِنْ أُطْلِقَ فَالنَّصُّ الْجَوَازُ وَيَنْزِلُ عَلَى مُسَمَّى الْعَتْقِ اهـ مُغْنِي زَادَ الْإِيعَابُ وَإِذَا شَرَطَ الْعَتْقَ يَقْبَلُ وُجُوبًا مَا يُسَمَّى عَتِيقًا اهـ.

(قَوْلُهُ فِي التَّمْرِ الْمَكْنُوزِ إلَخْ) وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بِالْعَجْوَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ غَيْرُ الْأَخِيرَيْنِ) أَيْ غَيْرُ الْعِتْقِ وَالْحَدَاثَةِ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرُّطَبُ كَالتَّمْرِ فِيمَا ذُكِرَ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا جَفَافَ فِيهِ اهـ.

(قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ اسْتِقْصَاءِ صِفَاتِهِ) هَذَا قَدْ يُفْهِمُ صِحَّةَ السَّلَمِ فِي الْعَجْوَةِ الْمَنْسُولَةِ أَيْ الْمَنْزُوعِ نَوَاهَا وَصَرَّحَ بِذَلِكَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ الشَّوْبَرِيُّ اهـ ع ش وَتَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ خِلَافُهُ وَعَنْ الْمُغْنِي وِفَاقُهُ (قَوْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ إلَخْ) أَيْ فِي شُرُوطِهِ الْمَذْكُورَةِ فَيُبَيِّنُ نَوْعَهَا كَالشَّامِيِّ وَالْمِصْرِيِّ وَالصَّعِيدِيِّ وَالْبَحْرِيِّ وَلَوْنَهُ فَيَقُولُ أَبْيَضُ أَوْ أَحْمَرُ أَوْ أَسْوَدُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَعَادَةُ النَّاسِ الْيَوْمَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّوْنَ وَلَا صِغَرَ الْحَبَّاتِ وَكِبَرَهَا عَادَةٌ فَاسِدَةٌ مُخْتَلِفَةٌ لِنَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُنَبَّهَ عَلَيْهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ حَتَّى مُدَّةُ الْجَفَافِ) وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْأَدِقَّةِ فَيَذْكُرُ فِيهَا مَا مَرَّ فِي الْحَبِّ إلَّا مِقْدَارَهُ وَيَذْكُرُ أَيْضًا أَنَّهُ يُطْحَنُ بِرَحَى الدَّوَابِّ أَوْ الْمَاءِ أَوْ غَيْرِهِ، وَخُشُونَةَ الطَّحْنِ وَنُعُومَتَهُ وَيَصِحُّ فِي النُّخَالَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ إنْ انْضَبَطَ بِالْكَيْلِ وَلَمْ يَكْثُرْ تَفَاوُتُهَا فِيهِ بِالِانْكِبَاسِ وَضِدِّهِ وَيَصِحُّ فِي التِّبْنِ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَفِي جَوَازِهِ فِي السَّوِيقِ وَالنَّشَا وَجْهَانِ الْمَذْهَبُ الْجَوَازُ كَالدَّقِيقِ وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي قَصَبِ السُّكَّرِ بِالْوَزْنِ أَيْ فِي قِشْرِهِ الْأَسْفَلِ وَيُشْتَرَطُ قَطْعُ أَعْلَاهُ الَّذِي لَا حَلَاوَةَ فِيهِ كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَقَالَهُ الْمُزَنِيّ وَقَطْعُ مَجَامِعِ عُرُوقِهِ مِنْ أَسْفَلِهِ وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِي الْعَقَارِ؛ لِأَنَّهُ إنْ عَيَّنَ مَكَانَهُ فَالْمُعَيَّنُ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ وَإِلَّا فَمَجْهُولٌ وَيَصِحُّ فِي الْبُقُولِ كَالْكُرَّاثِ وَالْبَصَلِ وَالثُّومِ وَالْفُجْلِ وَالسِّلْقِ وَالنُّعْنُعُ وَالْهِنْدَبَا وَزْنًا فَيَذْكُرُ جِنْسَهَا وَنَوْعَهَا وَلَوْنَهَا وَصِغَرَهَا وَكِبَرَهَا وَبَلَدَهَا وَلَا يَصِحُّ فِي السَّلْجَمِ وَالْجَزَرِ إلَّا بَعْدَ قَطْعِ الْوَرَقِ؛ لِأَنَّ وَرَقَهَا غَيْرُ مَقْصُودٍ وَيَصِحُّ فِي الْأَشْعَارِ وَالْأَصْوَافِ وَالْأَوْبَارِ فَيَذْكُرُ نَوْعَ أَصْلِهِ وَذُكُورَتَهُ أَوْ أُنُوثَتَهُ؛ لِأَنَّ صُوفَ الْإِنَاثِ أَنْعَمُ وَاغْتَنَوْا بِذَلِكَ عَنْ ذِكْرِ اللِّينِ وَالْخُشُونَةِ وَبَلَدِهِ وَاللَّوْنِ وَالْوَقْتِ هَلْ هُوَ خَرِيفِيٌّ أَوْ رَبِيعِيٌّ وَالطُّولِ وَالْقِصَرِ وَالْوَزْنِ وَلَا يُقْبَلُ إلَّا مُنَقًّى مِنْ بَعْرٍ وَنَحْوِهِ كَشَوْكٍ وَيَجُوزُ شَرْطُ غَسْلِهِ وَلَا يَصِحُّ فِي الْقَزِّ وَفِيهِ دُودٌ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مَعْرِفَةَ وَزْنِ الْقَزِّ أَمَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْهُ فَيَجُوزُ وَيَصِحُّ فِي أَنْوَاعِ الْعِطْرِ الْعَامَّةِ الْوُجُودِ كَالْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ وَالْكَافُورِ وَالْعُودِ وَالزَّعْفَرَانِ لِانْضِبَاطِهَا.

فَيَذْكُرُ الْوَصْفَ مِنْ لَوْنٍ وَنَحْوِهِ، وَالْوَزْنَ وَالنَّوْعَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ بِتَفْصِيلِهَا) أَرَادَ بِهِ قَوْلَهُ الْمَارَّ إلَّا فِي بَلَدٍ يَخْتَلِفُ بِهَا (قَوْلُهُ لَا يَصِحُّ خِلَافًا إلَخْ) حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ جَوَازُ بَيْعِ الْأُرْزِ فِي قِشْرَتِهِ الْعُلْيَا دُونَ السَّلَمِ اهـ سم (قَوْلُهُ فِي قِشْرَتِهِ) أَيْ الْعُلْيَا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَكِبَرُهَا) أَيْ الْحَبِّ وَتَأْنِيثُ الضَّمِيرِ لِكَوْنِ الْحَبِّ اسْمُ جِنْسٍ جَمِيعًا (قَوْلُهُ إنَّمَا صَحَّ بَيْعُهُ) أَيْ فِي قِشْرَتِهِ الْعُلْيَا.

(قَوْلُهُ وَبَحَثَ صِحَّتَهُ فِي النُّخَالَةِ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ انْضَبَطَتْ بِالْكَيْلِ وَلَمْ يَكْثُرْ تَفَاوُتُهَا فِيهِ بِالِانْكِبَاسِ وَضِدِّهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فِي النُّخَالَةِ وَالتِّبْنِ وَمِثْلُهُ قِشْرُ اللَّبَنِ) وَيَجُوزُ فِي الثَّلَاثَةِ كَيْلًا وَوَزْنًا وَيُعْتَبَرُ فِي الْكَيْلِ كَوْنُهُ بِآلَةٍ يُعْرَفُ مِقْدَارُ مَا تَسَعُ وَيُعْتَبَرُ فِي كَيْلِهِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي التَّحَامُلِ عَلَيْهِ يَنْكَبِسُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي صِفَةِ كَيْلِهِ مِنْ تَحَمُّلٍ أَوْ عَدَمِهِ يُرْجَعُ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ أَوْ فِي صِفَةِ مَا يُكَالُ بِهِ تَحَالَفَا لِأَنَّ اخْتِلَافَهُمَا فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ فِي قَدْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَيُذْكَرُ فِي كُلٍّ

قَوْلُهُ لَا مُدَّةُ جَفَافِهِ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِذَا شَرَطَ الْعِتْقَ يُقْبَلُ وُجُوبًا مَا يُسَمَّى عَتِيقًا وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي مَضَتْ عَلَيْهِ كَأَنْ يَقُولَ إنَّهُ عَتِيقُ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ مَثَلًا لَكِنَّهُ أَيْ تَقْدِيرَهَا أَحْوَطُ وَمِنْ ثَمَّ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُبَيِّنَ عِتْقَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ فَإِنْ أَطْلَقَ فَالنَّصُّ الْجَوَازُ وَيَنْزِلُ عَلَى مُسَمَّى الْعَتِيقِ وَهُوَ قَوْلُ الْبَغْدَادِيِّينَ وَقَالَ الْبَصْرِيُّونَ لَا يَصِحُّ وَحَمَلُوا النَّصَّ عَلَى تَمْرِ الْحِجَازِ الَّذِي لَا يَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِ عِتْقِهِ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ وَصَدَّرَ الْكَلَامَ بِنِسْبَةِ ذَلِكَ لِلْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا وَلِلرَّافِعِيِّ فِي بَعْضِهِ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَا يَصِحُّ إلَخْ) حَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ جَوَازُ بَيْعِ الْأُرْزِ قِشْرَتِهِ الْعُلْيَا دُونَ السَّلَمِ.

(قَوْلُهُ وَبَحَثَ صِحَّتَهُ فِي النُّخَالَةِ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَقَلَ صِحَّتَهُ فِي النُّخَالَةِ عَنْ فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ إذَا انْضَبَطَتْ بِالْكَيْلِ وَلَمْ يَكْثُرْ تَفَاوُتُهَا فِيهِ بِالِانْكِبَاسِ وَضِدِّهِ انْتَهَى.

وَقَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا قَالَ الرُّويَانِيُّ وَفِي جَوَازِهِ فِي السَّوِيقِ وَالنَّشَا وَجْهَانِ الْمَذْهَبُ الْجَوَازُ كَالدَّقِيقِ انْتَهَى.

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ جَبَلِيٍّ أَوْ بَلَدِيٍّ) عِبَارَةُ شَرْحِ

ص: 27

وَمَرْعَاهُ لِتَكَيُّفِهِ بِمَا رَعَاهُ مِنْ دَاءٍ كَنَوْرِ الْفَاكِهَةِ أَوْ دَوَاءٍ كَالْكَمُّونِ (صَيْفِيٍّ أَوْ خَرِيفِيٍّ) ؛ لِأَنَّ الْخَرِيفِيَّ أَجْوَدُ (أَبْيَضَ أَوْ أَصْفَرَ) قَوِيٍّ أَوْ رَقِيقٍ وَيُقْبَلُ مَا رَقَّ لِحَرٍّ لَا لِعَيْبٍ (وَلَا يُشْتَرَطُ) فِيهِ (الْعَتْقُ وَالْحَدَاثَةُ) أَيْ ذِكْرُ أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ أَبَدًا بَلْ كُلُّ شَيْءٍ يُحْفَظُ بِهِ.

(وَلَا يَصِحُّ) السَّلَمُ (فِي) كُلِّ مَا تَأْثِيرُ النَّارِ فِيهِ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ كَالْخُبْزِ (وَالْمَطْبُوخِ وَالْمَشْوِيِّ) لِاخْتِلَافِ الْغَرَضِ بِاخْتِلَافِ تَأْثِيرِ النَّارِ فِيهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ انْضَبَطَتْ نَارُهُ أَوْ لُطِّفَتْ صَحَّ فِيهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَفَارَقَ الرِّبَا بِضِيقِهِ وَذَلِكَ كَسُكَّرٍ وَفَانِيدٍ وَقَنْدٍ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ فِيهِ زَاعِمًا أَنَّهُ مُتَقَوِّمٌ، وَدِبْسٍ مَا لَمْ يُخَالِطْهُ مَاءٌ، وَلِبَأٍ وَصَابُونٍ لِانْضِبَاطِ نَارِهِ وَقَصْدِ أَجْزَائِهِ مَعَ انْضِبَاطِهَا وَجَصٍّ وَنَوْرَةٍ وَنِيلَةٍ

إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَصِحُّ فِي التِّبْنِ فَيَذْكُرُ أَنَّهُ مِنْ تِبْنِ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ وَكَيْلَهُ أَوْ وَزْنَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ بِمَا رَعَاهُ إلَخْ) مَا وَجْهُ إطْلَاقِهِ أَنَّ نَوْرَ الْفَاكِهَةِ دَاءٌ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فَإِنَّ النَّحْلَ يَقَعُ عَلَى الْكَمُّونِ وَالصَّعْثَرِ فَيَكُونُ دَوَاءً وَيَقَعُ عَلَى أَنْوَارِ الْفَاكِهَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَيَكُونُ دَاءً اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ دَوَاءٍ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَكَأَنَّ هَذَا فِي مَوْضِعٍ يُتَصَوَّرُ فِيهِ رَعْيُ هَذَا بِمُفْرَدِهِ وَهَذَا بِمُفْرَدِهِ وَفِيهِ بُعْدٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَفِيهِ بُعْدٌ أَيْ فَلَوْ اتَّفَقَ وُجُودُ ذَلِكَ فِي بَلَدٍ اُشْتُرِطَ وَإِلَّا فَلَا اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ ذِكْرُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ بَلْ كُلُّ شَيْءٍ إلَخْ) أَيْ مِنْ خَوَاصِّهِ أَنَّهُ إذَا طُرِحَ فِيهِ شَيْءٌ وَتُرِكَ الْمَطْرُوحُ فِيهِ بِحَالِهِ لَا يَتَغَيَّرُ اهـ ع ش.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْمَشْوِيِّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ جَوَازُهُ فِي الْمَسْمُوطِ؛ لِأَنَّ النَّارَ لَا تَعْمَلُ فِيهِ عَمَلًا لَهُ تَأْثِيرٌ اهـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْمَشْوِيِّ) أَيْ النَّاضِجِ بِالنَّارِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لَوْ انْضَبَطَتْ نَارُهُ) أَيْ نَارُ مَا أَثَّرَتْ فِيهِ (قَوْلُهُ أَوْ لَطَفَتْ) سَيَأْتِي لَهُ م ر أَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّطَافَةِ الِانْضِبَاطُ فَعَطْفُهُ عَلَيْهِ لِلتَّفْسِيرِ وَعَلَيْهِ فَأَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ؛ لِأَنَّهَا الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي عَطْفِ التَّفْسِيرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ صَحَّ فِيهِ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) أَيْ الَّذِي صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وَإِنْ اعْتَمَدَ فِي الرَّوْضِ خِلَافَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ بِضِيقِهِ) أَيْ الرِّبَا (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ مَا انْضَبَطَتْ نَارُهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَفَانِيدٍ وَقَنْدٍ) هُوَ السُّكَّرُ الْخَامُ الْقَائِمُ فِي إعْسَالَهُ كَمَا فَسَّرَهُ بِهِ الْجَلَالُ السُّيُوطِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَالْفَانِيدُ نَوْعٌ مِنْ الْعَسَلِ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ وَقَنْدٍ نَوْعٌ مِنْ السُّكَّرِ اهـ عِبَارَةُ الْجَمَلِ الْفَانِيدُ قِيلَ عَسَلُ الْقَصَبِ وَقِيلَ شَيْءٌ يُتَّخَذُ مِنْ الدَّقِيقِ وَعَسَلِ الْقَصَبِ اهـ (قَوْلُهُ وَقَنْدٍ) جَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَشَى عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ فِي التَّدْرِيبِ اهـ سم.

(قَوْلُهُ نَازَعَ فِيهِ) أَيْ فِي الْقَنْدِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ مُتَقَدِّمٌ) فِي فَتَاوَى الْعِرَاقِيِّ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْقَنْدَ لَيْسَ مِثْلِيًّا فَإِنَّ نَارَهُ قَوِيَّةٌ لَيْسَتْ لِلتَّمْيِيزِ وَيَخْتَلِفُ جَوْدَةً وَرَدَاءَةً بِحَسَبِ تُرْبَةِ الْقَصَبِ وَجَوْدَةِ الطَّبْخِ لَكِنْ صَحَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ السَّلَمَ فِي الْقَنْدِ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ مِثْلِيٌّ اهـ سم (قَوْلُهُ وَدِبْسٍ) بِالْكَسْرِ وَبِكِسْرَتَيْنِ عَسَلُ التَّمْرِ اهـ قَامُوسٌ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُنَا مَا يَشْمَلُ عَسَلَ الْعِنَبِ (قَوْلُهُ وَلِبَأٍ) بِالْهَمْزِ كَعِنَبٍ أَوَّلُ مَا يُحْلَبُ وَغَيْرُ الْمَطْبُوخِ مِنْهُ يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ قَطْعًا وَأَمَّا الْمَطْبُوخُ فَيَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ عَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وَإِنْ اعْتَمَدَ فِي الرَّوْضِ خِلَافَهُ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَيُذْكَرُ فِي اللِّبَأِ مَا يُذْكَرُ فِي اللَّبَنِ وَأَنَّهُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَأَنَّهُ أَوَّلُ بَطْنٍ أَوْ ثَانِيهِ أَوْ ثَالِثُهُ وَلِبَأُ يَوْمِهِ أَوْ أَمْسِهِ كَذَا نَقَلَهُ السُّبْكِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ اهـ سم وَقَوْلُهُ وَأَنَّهُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ أَوْ بَعْدَهَا مِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ تَفْسِيرَهُ بِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يُحْلَبُ الْمُرَادُ مِنْهُ أَوَّلُ مَا يُحْلَبُ بَعْدَ انْقِطَاعِ اللَّبَنِ لِلْحَامِلِ وَعَوْدِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَجِصٍّ وَنُورَةٍ) أَيْ كَيْلًا وَوَزْنًا كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ

الْمَنْهَجِ أَنْ يَذْكُرَ مَكَانَهُ كَجَبَلِيٍّ أَوْ بَلَدِيٍّ وَيُبَيِّنَ بَلَدَهُ كَحِجَازِيٍّ أَوْ مِصْرِيٍّ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ وَمَرْعَاهُ) ظَاهِرُهُ فِي الْجَبَلِ أَيْضًا.

(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَالْمَشْوِيِّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالظَّاهِرُ جَوَازُهُ فِي الْمَسْمُوطِ؛ لِأَنَّ النَّارَ لَا تَعْمَلُ فِيهِ عَمَلًا لَهُ تَأْثِيرٌ انْتَهَى (قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) الَّذِي صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وَإِنْ اعْتَمَدَ فِي الرَّوْضِ خِلَافَهُ (قَوْلُهُ وَقَنْدٍ) جَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَشَى عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ فِي التَّدْرِيبِ فَقَالَ عَطْفًا عَلَى مَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَفِي السُّكَّرِ عَلَى النَّصِّ وَفِي الْقَنْدِ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ وَفِي فَتَاوَى الْعِرَاقِيِّ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْقَنْدَ لَيْسَ مِثْلِيًّا فَإِنَّ نَارَهُ قَوِيَّةٌ لَيْسَتْ لِلتَّمْيِيزِ وَيَخْتَلِفُ جَوْدَةً وَرَدَاءَةً بِحَسَبِ تُرْبَةِ الْقَصَبِ وَجَوْدَةِ الطَّبْخِ كَمَا ذَكَرَهُ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِذَلِكَ وَهُوَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ مَنْعِ الْفُقَهَاءِ السَّلَمَ فِيمَا دَخَلَتْهُ النَّارُ لِلطَّبْخِ لَكِنْ صَحَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ السَّلَمَ فِي الْقَنْدِ وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ مِثْلِيٌّ انْتَهَى.

قَالَ السُّيُوطِيّ فِي فَتَاوِيهِ وَمَا جَزَمَ بِهِ فِي صَدْرِ كَلَامِهِ فَهْمًا عَنْ الْأَصْحَابِ هُوَ الْمُتَّجَهُ وَبِهِ يُفْتَى وَلَيْسَتْ الْمَسْأَلَةُ مُصَرَّحًا بِهَا فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ إلَّا أَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي عُمُومِ مَنْعِهِمَا السَّلَمَ فِيمَا طُبِخَ وَيَزِيدُ عَلَى السُّكَّرِ غَرَرًا بِمَا فِيهِ مِنْ الِاخْتِلَافِ بِحَسَبِ تُرْبَةِ الْقَصَبِ فَتَارَةً يَحْصُلُ مِنْهُ السُّكَّرُ قَلِيلًا وَتَارَةً كَثِيرًا بِخِلَافِ السُّكَّرِ فَإِنَّ هَذَا الْغَرَرَ مَعْدُومٌ فِيهِ انْتَهَى.

وَاعْلَمْ أَنَّ السُّيُوطِيّ لَمَّا سُئِلَ هَلْ يَجُوزُ السَّلَمُ فِي السُّكَّرِ الْخَامِ الْقَائِمِ فِي إعْسَالِهِ فَسَّرَهُ بِالْقَنْدِ وَذَكَرَ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ التَّدْرِيبِ وَفَتَاوَى الْعِرَاقِيِّ (قَوْلُهُ: وَلِبَأٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَاللِّبَأُ بِالْهَمْزِ وَالْقَصْرِ أَوَّلُ مَا يُحْلَبُ وَغَيْرُ الْمَطْبُوخِ مِنْهُ يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ قَطْعًا انْتَهَى وَأَمَّا الْمَطْبُوخُ فَيَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ عَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ وَإِنْ اعْتَمَدَ فِي

ص: 28

وَزُجَاجٍ وَمَاءِ وَرْدٍ وَفَحْمٍ وَآجُرٍّ وَأَوَانِي خَزَفٍ انْضَبَطَتْ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي (وَلَا يَضُرُّ تَأْثِيرُ الشَّمْسِ) أَوْ النَّارِ فِي تَمْيِيزِ نَحْوِ عَسَلٍ أَوْ سَمْنٍ لِعَدَمِ اخْتِلَافِهِ.

(وَالْأَظْهَرُ مَنْعُهُ) أَيْ السَّلَمِ (فِي رُءُوسِ الْحَيَوَانِ) وَالْأَكَارِعِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى أَجْنَاسٍ مَقْصُودَةٍ لَا تَنْضَبِطُ وَلِأَنَّ غَالِبَهَا غَيْرُ مَقْصُودٍ وَهُوَ الْعَظْمُ (وَلَا يَصِحُّ) السَّلَمُ (فِي مُخْتَلِفٍ) أَجْزَاؤُهُ (كَبُرْمَةٍ) مِنْ نَحْوِ حَجَرٍ (مَعْمُولَةٍ) أَيْ مَحْفُورَةٍ بِالْآلَةِ وَاحْتَرَزَ بِهَا عَنْ الْمَصْبُوبَةِ فِي قَالَبٍ وَهَذَا قَيْدٌ أَيْضًا فِيمَا بَعْدُ مَا عَدَا الْجِلْدَ كَمَا يَأْتِي (وَجِلْدٍ) وَرَقٍ (وَكُوزٍ وَطَسٍّ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ وَيُقَالُ فِي طَسْتٍ (وَقُمْقُمٍ وَمَنَارَةٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ مِنْ النُّورِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْأَشْهَرُ فِي جَمْعِهَا مُنَاوِرُ لَا مَنَايِرُ (وَطِنْجِيرٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِهِ خِلَافًا لِمَنْ جَعَلَ الْفَتْحَ لَحْنًا وَهُوَ الدُّسَتُ (وَنَحْوِهَا) كَإِبْرِيقٍ وَحُبٍّ وَنُشَّابٍ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهَا بِاخْتِلَافِ أَجْزَائِهَا وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ فِي قِطَعٍ أَوْ قُصَاصَةِ جِلْدٍ دُبِغَ وَاسْتَوَتْ جَوَانِبُهُ وَزْنًا (وَيَصِحُّ فِي الْأَسْطَالِ الْمُرَبَّعَةِ) مَثَلًا وَالْمُدَوَّرَةِ وَإِنْ لَمْ تُصَبَّ فِي قَالَبٍ لِعَدَمِ اخْتِلَافِهَا بِخِلَافِ الضَّيِّقَةِ الرُّءُوسِ وَمَحَلُّهُ إنْ اتَّحَدَ مَعْدِنُهَا لَا إنْ خَالَطَهُ غَيْرُهُ (فِيمَا صُبَّ مِنْهَا) أَيْ الْمَذْكُورَاتِ مَا عَدَا الْجِلْدَ أَيْ مِنْ أَصْلِهَا الْمُذَابِ (فِي قَالَبٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ إذْ مَكْسُورُهَا الْبُسْرُ الْأَحْمَرُ وَقِيلَ يَجُوزُ هُنَا الْكَسْرُ أَيْضًا وَذَلِكَ لِانْضِبَاطِهَا بِانْضِبَاطِ قَوَالِبِهَا وَفِي نَقْدٍ إنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ غَيْرَهُ لَا مِثْلَهُ وَلَا السَّلَمُ حَيْثُ لَمْ يَنْوِيَا بِهِ الصَّرْفَ لِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ فِي الْآخَرِ كَمَطْعُومٍ فِي مِثْلِهِ

وَمَاءِ وَرْدٍ) أَيْ خَالِصٍ بِخِلَافِ الْمَغْشُوشِ، وَمِثْلُهُ - أَيْ مَاءِ الْوَرْدِ - غَيْرُهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْمِيَاهِ الْمُسْتَخْرَجَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَآجُرٍّ) أَيْ كَمُلَ نُضْجُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي اللَّبَنِ كَمَا مَرَّ وَفِي سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ يَمْتَنِعُ فِي الْآجُرِّ الَّذِي لَمْ يَكْمُلْ نُضْجُهُ وَاحْمَرَّ بَعْضُهُ وَاصْفَرَّ بَعْضُهُ نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِاخْتِلَافِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ انْضَبَطَتْ إلَخْ) وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ مُرَادَ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ بِكَوْنِ نَارِ السُّكَّرِ وَنَحْوِهِ لَطِيفَةٌ أَنَّهَا مَضْبُوطَةٌ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فِي تَمْيِيزِ نَحْوِ عَسَلِ إلَخْ) وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي الشَّمْعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَنَّهُ شَمْعُ الْعَسَلِ؛ لِأَنَّهُ الْمَعْرُوفُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَهُ مَا يُتَّخَذُ مِنْ الدُّهْنِ فَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ وَزْنًا ثُمَّ إنْ ظَهَرَ أَنَّ فَتِيلَتَهُ ثَخِينَةٌ عَلَى خِلَافِ الْعَادَةِ لَمْ يَجِبْ قَبُولُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ السَّلَمِ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي نَقْدٍ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ مَحْفُورَةٍ بِالْآلَةِ وَقَوْلَهُ قَبْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ (كَبُرْمَةٍ) وَهِيَ الْقِدْرُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِهَا) أَيْ بِالْمَعْمُولَةِ (قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ مَعْمُولَةٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَجِلْدٍ) أَيْ عَلَى هَيْئَتِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَرَقٍ) وَهُوَ جِلْدٌ رَقِيقٌ يُكْتَبُ فِيهِ فَعَطْفُهُ عَلَى الْجَلْدِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ (قَوْلُهُ وَهُوَ الدُّسَتُ) لَا يَظْهَرُ هَذَا التَّفْسِيرُ هُنَا وَفِي تَرْجَمَةِ الْقَامُوسِ الطِّنْجِيرُ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ مَعْنَاهُ الْقِدْرُ الصَّغِيرُ اهـ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ هُنَا.

(قَوْلُهُ لِمَنْ جَعَلَ إلَخْ) كَالْحَرِيرِيِّ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَحُبٍّ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْبَاءِ الزِّيرُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَنُشَّابٍ) وَهُوَ سَهْمٌ عَجَمِيٌّ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ انْضِبَاطِهَا) أَيْ الْمَذْكُورَاتِ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَفِي ع ش فِي النُّشَّابِ مَا نَصُّهُ أَيْ بِاشْتِمَالِهِ عَلَى الرِّيشِ وَالنَّصْلِ وَالْخَشَبِ اهـ.

(قَوْلُهُ بِاخْتِلَافِ أَجْزَائِهَا) قَالَ الْأُشْمُونِيُّ وَالْمَذْهَبُ جَوَازُ السَّلَمِ فِي الْأَوَانِي الْمُتَّخَذَةِ مِنْ الْفُخَّارِ وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ مَا مَرَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِ مَا مَرَّ أَيْ مِنْ الْمَعْمُولَةِ اهـ وَلَعَلَّ الصَّوَابَ أَيْ غَيْرُ مُخْتَلِفِ الْأَجْزَاءِ (قَوْلُهُ أَوْ قُصَاصَةٍ) جَمْعُ قَصَّةٍ وَهِيَ الْقِطْعَةُ اهـ كُرْدِيٌّ أَيْ فَأَوْ لِمُجَرَّدِ التَّخْيِيرِ فِي التَّعْبِيرِ أَوْ لِلتَّفْسِيرِ بِمَعْنَى الْوَاوِ (قَوْلُهُ وَزْنًا) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ صَحَّ فِي قِطَعٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَالْمُدَوَّرَةِ) قَدْ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ مَثَلًا.

(قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ الصِّحَّةُ فِي الْأَسْطَالِ (قَوْلُهُ إلَّا إنْ خَالَطَهُ غَيْرُهُ) أَيْ كَالْمَصْنُوعِ مِنْ النُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ اهـ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَفِيمَا صُبَّ مِنْهَا) يَنْبَغِي بِالشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ بِقَوْلِهِ وَمَحَلُّهُ إنْ اتَّحَدَا إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ مِنْ أَصْلِهَا) أَيْ الْمَذْكُورَاتِ إشَارَةً إلَى حَذْفِ الْمُضَافِ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ الصِّحَّةُ فِيمَا يُصَبُّ مِنْهَا (قَوْلُهُ بِانْضِبَاطِ قَوَالِبِهَا) بِكَسْرِ اللَّامِ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ مُفْرَدُهُ عَلَى فَاعَلٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ فَجَمْعُهُ فَوَاعِلُ بِكَسْرِهَا كَعَالَمٍ بِالْفَتْحِ وَعَوَالِمَ بِالْكَسْرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَفِي نَقْدٍ) وَقَوْلُهُ الْآتِي وَفِي دَقِيقٍ إلَخْ عَطْفَانِ عَلَى فِي الْأَسْطَالِ أَيْ وَيَصِحُّ فِي نَقْدٍ بِأَنْ يُجْعَلَ مُسْلَمًا فِيهِ (قَوْلُهُ لَا مِثْلَهُ إلَخْ) أَيْ لَا إنْ كَانَ مِثْلَهُ أَيْ نَقْدًا (قَوْلُهُ وَلَا السَّلَمُ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي كَلَامِهِ مِنْ الرِّكَّةِ وَالتَّعْقِيدِ بَلْ كَانَ حَقُّهُ حَذْفُ وَلَا السَّلَمُ. عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَصِحُّ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَوْ غَيْرَ مُضِرٍّ وَبَيَّنَ بِغَيْرِهِمَا لَا إسْلَامِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ وَلَوْ حَالًّا وَقَبْضًا فِي الْمَجْلِسِ لِتَضَادِّ أَحْكَامِ السَّلَمِ وَالصَّرْفِ؛ لِأَنَّ السَّلَمَ يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ دُونَ الْآخَرِ وَالصَّرْفَ يَقْتَضِي اسْتِحْقَاقَ قَبْضِهِمَا فِيهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ سَائِرَ الْمَطْعُومَاتِ كَذَلِكَ هَذَا إنْ لَمْ يَنْوِيَا بِالسَّلَمِ عَقْدَ الصَّرْفِ وَإِلَّا صَحَّ إذَا كَانَ حَالًّا وَتَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَلَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ اهـ وَهِيَ حَسَنٌ (قَوْلُهُ حَيْثُ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لَا مِثْلَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَنْوِيَا بِهِ الصَّرْفَ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهَا فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ

الرَّوْضِ خِلَافَهُ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَمَّا اللِّبَأُ فَيُذْكَرُ فِيهِ مَا يُذْكَرُ فِي اللَّبَنِ وَأَنَّهُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَأَنَّهُ أَوَّلُ بَطْنٍ أَوْ ثَانِيهِ أَوْ ثَالِثُهُ وَلِبَأُ يَوْمِهِ أَوْ أَمْسِهِ كَذَا نَقَلَ السُّبْكِيُّ عَنْ الْأَصْحَابِ انْتَهَى (قَوْلُهُ وَزُجَاجٍ) خَالِصٍ بِخِلَافِ الْمَغْشُوشِ (قَوْلُهُ وَآجُرٍّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ يَمْتَنِعُ فِي الْآجُرِّ الَّذِي لَمْ يَكْمُلْ نُضْجُهُ وَاحْمَرَّ بَعْضُهُ وَاصْفَرَّ بَعْضُهُ نَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ أَصْحَابِنَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِاخْتِلَافِهِ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ وَفِي نَقْدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَيَجُوزُ إسْلَامُ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ فِيهِمَا لَا أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ وَلَوْ حَالًّا انْتَهَى.

قَالَ فِي شَرْحِهِ وَإِذَا قُلْنَا لَا يَصِحُّ سَلَمًا فَهَلْ يَنْعَقِدُ صَرْفًا يُبْنَى عَلَى أَنَّ الْعِبْرَةَ بِصِيَغِ الْعُقُودِ أَوْ بِمَعَانِيهَا ثُمَّ مَحَلُّ ذَلِكَ إذْ لَمْ يَنْوِيَا بِالسَّلَمِ عَقْدَ الصَّرْفِ وَإِلَّا صَحَّ؛ لِأَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ وَلَمْ يَجِدْ نَفَاذًا فِي مَوْضُوعِهِ يَكُونُ كِنَايَةً فِي غَيْرِهِ.

انْتَهَى (قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَنْوِيَا)

ص: 29