المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في الصيغة - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٥

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ السَّلَمِ)

- ‌[شُرُوطُ السَّلَمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَقِيَّةِ شُرُوط السَّلَم]

- ‌[فَرْعٌ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْحَامِلِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَخْذِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ وَوَقْتِ أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ

- ‌(تَتِمَّةٌ) يُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَى قَبُولِ كُلِّ دَيْنٍ حَالٍّ أَوْ الْإِبْرَاءِ عَنْهُ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقَرْض]

- ‌(كِتَابُ الرَّهْنِ)

- ‌[أَرْكَانُ الرَّهْن]

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْمَرْهُونِ بِهِ وَلُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأُمُورِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَتْبَعُهُ

- ‌(فَرْعٌ) هَلْ دَفْعُ الرَّاهِنِ الرَّهْنَ لِلْمُرْتَهِنِ يَكْفِي مِنْ غَيْرِ قَصْدِ إقْبَاضِهِ عَنْ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ وَقِسْمَتِهِ وَتَوَابِعِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ نَحْوِ بَائِعِ الْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا بَاعَهُ لَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ

- ‌[فَرْعٌ حُكِمَ لِلْمُفْلِسِ بِسَفَرِ زَوْجَتِهِ مَعَهُ فَأَقَرَّتْ لِآخَرَ بِدَيْنٍ]

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ

- ‌(فَرْعٌ) لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ وَالتَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ)

- ‌[تَنْبِيهٌ الصُّلْحُ بِمَعْنَى السَّلَمِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌[فَرْعٌ أَقَرَّ أَنَّ مَدِينَهُ أَحَالَهُ عَلَى فُلَانٍ فَأَنْكَرَ الْمَدِينُ الْحَوَالَةَ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهَا]

- ‌ اشْتِرَاطِ لُزُومِ الدَّيْنِ فِي الرَّهْنِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌(فَرْعٌ) مَاتَ مَدْيَنُ فَسَأَلَ وَارِثُهُ دَائِنَهُ أَنْ يُبْرِئَهُ وَيَكُونَ ضَامِنًا لِمَا عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَسْمِ الضَّمَانِ الثَّانِي وَهُوَ كَفَالَةُ الْبَدَنِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ ضَمِنْتُ إحْضَارَهُ كُلَّمَا طَلَبَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ

- ‌(فَرْعٌ) يَصِحُّ التَّكَفُّلُ لِمَالِكِ عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ وَلَوْ خَفِيفَةً

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِيغَتَيْ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَمُطَالَبَةِ الضَّامِنِ وَأَدَائِهِ وَرُجُوعِهِ وَتَوَابِعَ لِذَلِكَ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ رَجُلَانِ لِآخَرَ ضَمِنَّا مَالَك عَلَى فُلَانٍ]

- ‌[فَرْعٌ شَهَادَةِ الْأَصِيلِ لِآخَرَ بِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ]

- ‌(كِتَابُ الشِّرْكَةِ)

- ‌[فَرْعٌ فِيمَنْ غَصَبَ نَحْوَ نَقْدٍ أَوْ بُرٍّ وَخَلَطَهُ بِمَالِهِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ]

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌[فَرْعٌ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ فَتُعُوِّضَ عَنْهُ غَيْرُ جِنْسِ حَقِّهِ بِشَرْطِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ وَتَوْكِيلُهُ لِغَيْرِهِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَقِيَّةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ بِعْ هَذَا بِبَلَدِ كَذَا وَاشْتَرِ لِي بِثَمَنِهَا قِنًّا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْوَكَالَةِ وَمَا تَنْفَسِخُ بِهِ

- ‌[فَرْعٌ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ فُلَانًا الْقَاضِيَ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ فُلَانًا عَزَلَ وَكِيلَهُ فُلَانًا قَبْلَ تَصَرُّفِهِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِمَدِينِهِ اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِمَا فِي ذِمَّتِك فَفَعَلَ]

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لِمَدِينِهِ أَنْفِقْ عَلَى الْيَتِيمِ الْفُلَانِيِّ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا مِنْ دَيْنِي الَّذِي عَلَيْك فَفَعَلَ

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصِّيغَةِ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ اُكْتُبُوا لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّكْنِ الرَّابِعِ، وَهُوَ الْمُقَرُّ بِهِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ هَذِهِ الدَّارُ وَمَا فِيهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْإِقْرَارِ فِي بَيَانِ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌فَرْعٌ اشْتَبَهَ طِفْلٌ مُسْلِمٌ بِطِفْلٍ نَصْرَانِيٍّ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(فَرْعٌ) اخْتَلَفَا فِي أَنَّ التَّلَفَ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْعَارِيَّةِ وَمَا لِلْمُعِيرِ وَعَلَيْهِ بَعْدَ الرَّدِّ فِي عَارِيَّةِ الْأَرْضِ

الفصل: ‌(فصل) في الصيغة

(فَصْلٌ) فِي الصِّيغَةِ

، وَشَرْطُهَا لَفْظٌ أَوْ كِتَابَةٌ، وَلَوْ مِنْ نَاطِقٍ أَوْ إشَارَةِ أَخْرَسَ تُشْعِرُ بِالِالْتِزَامِ بِحَقٍّ فَحِينَئِذٍ (قَوْلُهُ: لِزَيْدٍ) عَلَيَّ أَلْفٌ فِيمَا أَظُنُّ، أَوْ أَحْسَبُ لَغْوٌ، أَوْ فِيمَا أَعْلَمُ أَوْ أَشْهَدُ صَحِيحٌ وَقَوْلُهُ: لَيْسَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ وَلَكِنْ لَك عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لَمْ يَجِبْ مَا بَعْدَ لَكِنْ لِمُنَاقَضَةِ مَا قَبْلَهَا لَهَا وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ بِأَنَّ الْمَعْنَى لَيْسَ لَك عَلَيَّ إلَّا أَلْفُ دِرْهَمٍ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّنَاقُضَ فِي تِلْكَ أَظْهَرُ وَقَوْلُهُ لِامْرَأَةٍ أَلَمْ أَتَزَوَّجْكِ أَمْسِ أَوْ أَلَيْسَ قَدْ تَزَوَّجْتُكِ أَمْسِ فَقَالَتْ: بَلَى ثُمَّ جَحَدَتْ لَمْ يَكُنْ مَا قَالَهُ إقْرَارًا مِنْهُ عَلَى الْأَصَحِّ، بَلْ هُوَ اسْتِفْهَامٌ وَقَوْلُهُ: لِزَيْدٍ (كَذَا صِيغَةُ إقْرَارٍ) لِأَنَّ اللَّامَ لِلْمِلْكِ ثُمَّ إنْ كَانَ ذَلِكَ مُعَيَّنًا كَلِزَيْدٍ هَذَا الثَّوْبُ، أَوْ خُذْ بِهِ فَإِنْ كَانَ بِيَدِهِ حَالَ الْإِقْرَارِ أَوْ انْتَقَلَ إلَيْهِ لَزِمَهُ تَسْلِيمُهُ لِزَيْدٍ، أَوْ غَيْرِهِ كَلَهُ ثَوْبٌ، أَوْ أَلْفٌ اُشْتُرِطَ أَنْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا يَأْتِي كَعِنْدِي، أَوْ عَلَيَّ؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ خَبَرٍ لَا يَقْتَضِي لُزُومَ شَيْءٍ لِلْمُخْبِرِ وَلِهَذَا التَّفْصِيلِ ذَكَرَ كَوْنَهُ صِيغَةً وَلَمْ يَذْكُرْ اللُّزُومَ بِهِ نَعَمْ إنْ وَصَلَ بِهِ مَا يُخْرِجُهُ عَنْ الْإِقْرَارِ كَلَهُ عَلَيَّ كَذَا بَعْدَ مَوْتِي، أَوْ إنْ فَعَلَ كَذَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالثَّانِيَةُ مَأْخُوذَةٌ مِمَّا يَأْتِي فِي نَحْوِ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ

(وَقَوْلُهُ: عَلَيَّ وَفِي) هِيَ بِمَعْنًى، أَوْ كَالَّتِي بَعْدَهَا (ذِمَّتِي كُلٌّ) عَلَى انْفِرَادِهَا (لِلدَّيْنِ) الْمُلْتَزَمِ فِي الذِّمَّةِ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ عُرْفًا فَإِنْ أَرَادَ الْعَيْنَ قَبْلَ فِي عَلَيَّ فَقَطْ لِإِمْكَانِهِ أَيْ عَلَى حِفْظِهَا (وَمَعِي) وَلَدَيَّ (وَعِنْدِي)

الِاسْتِثْنَاءِ؛ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي صِحَّةِ إقْرَارِ الْمَرْأَةِ بِالنِّكَاحِ تَصْدِيقُ الزَّوْجِ لَهَا فَاحْتِيطَ لَهُ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَلَوْ أَقَرَّ لِآخَرَ بِقِصَاصٍ، أَوْ حَدِّ قَذْفٍ وَكَذَّبَهُ سَقَطَ وَكَذَا حَدُّ سَرِقَةٍ، وَفِي الْمَالِ مَا مَرَّ مِنْ كَوْنِهِ يُتْرَكُ فِي يَدِهِ، وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ بِعَبْدٍ فَأَنْكَرَهُ لَمْ يَحْكُمْ بِعِتْقِهِ؛ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِرِقِّهِ، فَلَا يَرْفَعُ إلَّا بِيَقِينٍ بِخِلَافِ اللَّقِيطِ فَإِنَّهُ مَحْكُومٌ بِحُرِّيَّتِهِ بِالدَّارِ فَإِذَا أَقَرَّ وَنَفَاهُ الْمُقَرُّ لَهُ بَقِيَ عَلَى أَصْلِ الْحُرِّيَّةِ، وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ بِأَحَدِ عَبْدَيْنِ وَعَيَّنَهُ فَرَدَّهُ وَعَيَّنَ الْآخَرَ لَمْ يُقْبَلْ فِيمَا عَيَّنَهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَصَارَ مُكَذِّبًا فِيمَا عَيَّنَهُ لَهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ

[فَصْلٌ فِي الصِّيغَةِ]

(فَصْلٌ فِي الصِّيغَةِ)(قَوْلُهُ: فِي الصِّيغَةِ) إلَى قَوْلِهِ: وَقَدْ يُسْتَشْكَلُ فِي النِّهَايَةِ قَالَ ع ش لَعَلَّ وَجْهَ تَأْخِيرِهَا إلَى هُنَا تَقَدُّمُ كُلٍّ مِنْ الْمُقِرِّ وَالْمُقَرِّ لَهُ عَلَيْهَا بِالذَّاتِ وَتَقْدِيمُهَا فِي الْمَنْهَجِ أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ كَوْنُ الْعَاقِدِ عَاقِدًا إلَّا بِالصِّيغَةِ فَهِيَ مُتَأَخِّرَةٌ فِي الْوُجُودِ مُتَقَدِّمَةٌ فِي الِاعْتِبَارِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَشَرْطُهَا لَفْظٌ. إلَخْ) أَيْ كَوْنُهَا لَفْظًا وَإِلَّا فَاللَّفْظُ هُوَ ذَاتُ الصِّيغَةِ وَالْمُرَادُ بِاللَّفْظِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ صَرِيحًا وَكِنَايَةً. اهـ. ع ش أَقُولُ وَكَذَا الْمُرَادُ بِالْإِشَارَةِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ تَكُونَ صَرِيحَةً، أَوْ كِنَايَةً (قَوْلُهُ: تُشْعِرُ. إلَخْ) أَيْ الْمَذْكُورَاتُ مِنْ اللَّفْظِ. إلَخْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لَغْوٌ) أَيْ لِعَدَمِ إشْعَارِهِمَا بِالِالْتِزَامِ. اهـ. ع ش

أَقُولُ قَضِيَّةُ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ، وَلَوْ قَالَ لِي عَلَيْك. إلَخْ أَنَّهُمَا يَصِحَّانِ لَوْ زَادَ بَعْدَهُمَا ظَنًّا غَالِبًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَجِبْ مَا بَعْدَ لَكِنْ) لَا يَخْفَى إشْكَالُهُ وَمُخَالَفَتُهُ لِقَوْلِهِمْ الْآتِي فِي فَصْلِ الشِّتَاءِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا خَمْسَةٌ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ إلَّا وَلَكِنْ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى فَإِنَّ كِلَيْهِمَا لِرَفْعِ تَوَهُّمٍ يَتَوَلَّدُ مِنْ الْكَلَامِ السَّابِقِ نَعَمْ لَوْ قَالَ لَيْسَ لَك عَلَيَّ أَلْفَانِ وَلَكِنْ لَك عَلَيَّ أَلْفٌ كَانَ عَدَمُ الْوُجُوبِ مُمْكِنًا؛ لِأَنَّهُ مِثْلُ لَيْسَ لَك عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً وَسَيَأْتِي فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْسَ لَك عَلَيَّ خَمْسَةٌ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ أَيْ بَيْنَ لَيْسَ لَك عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً وَبَيْنَ لَيْسَ لَك عَلَيَّ أَلْفَانِ وَلَكِنْ لَك عَلَيَّ أَلْفٌ وَلَعَلَّهُ أَقْرَبُ سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَيْ أَقْرَبِيَّةَ الْفَرْقِ أَنَّ آحَادَ الْعَشَرَةِ تُسْتَثْنَى مِنْهَا عُرْفًا فِي الِاسْتِعْمَالِ وَيُقَالُ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا وَاحِدًا مَثَلًا وَالْأَلْفُ لَا تُسْتَثْنَى مِنْ الْأَلْفَيْنِ فَمَا فَوْقَهُمَا، بَلْ يُقَالُ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ، أَوْ لَهُ عَلَيَّ أَلْفَانِ بِدُونِ اسْتِثْنَاءٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: لَهَا) الظَّاهِرُ التَّذْكِيرُ (قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ) أَيْ فِي صِيغَةِ لَيْسَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ وَلَكِنْ لَك عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ اللَّامَ) إلَى قَوْلِهِ: نَعَمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: لِأَنَّهُ إلَى وَلِهَذَا وَإِلَى قَوْلِهِ وَاعْتَرَضَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ مُعَيَّنٍ عَطْفٌ عَلَى مُعَيَّنًا ش اهـ. سم (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ: اشْتَرَطَ أَنْ يَنْضَمَّ. إلَخْ مِنْ عَدَمِ الْإِقْرَارِ عِنْدَ عَدَمِ الِانْضِمَامِ. اهـ.

(قَوْلُهُ ذَكَرَ كَوْنَهُ صِيغَةً وَلَمْ يَذْكُرْ اللُّزُومَ بِهِ) يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الِالْتِزَامَ مُعْتَبَرٌ فِي مَفْهُومِ الْإِقْرَارِ كَمَا مَرَّ فَصِيغَةُ الْإِقْرَارِ مُتَضَمِّنَةٌ لِلُّزُومِ (قَوْلُهُ: كَلَهُ عَلَيَّ كَذَا بَعْدَ مَوْتِي. إلَخْ) وَفِي الرَّوْضِ وَكَذَا أَيْ يَلْغُو قَوْلُهُ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إنْ مِتّ، أَوْ قَدِمَ زَيْدٌ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الثَّالِثِ أَنَّ مَحَلَّ مَا هُنَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ التَّأْجِيلَ. انْتَهَى. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَالثَّانِيَةُ) أَيْ لَهُ عَلَيَّ كَذَا إنْ فَعَلَ كَذَا (قَوْلُهُ هِيَ. إلَخْ) أَيْ الْوَاوُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي.

تَنْبِيهٌ لَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِ، أَوْ هُنَا فَقَالَ، أَوْ فِي ذِمَّتِي كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ وَفِيمَا سَيَأْتِي فَقَالَ وَمَعِي، أَوْ عِنْدِي لَكَانَ أَوْلَى لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الْمُرَادَ الْهَيْئَةُ الِاجْتِمَاعِيَّةُ (قَوْلُهُ:

نَفْيَهُ إلَخْ قَدْ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُقِرَّ لَوْ نَفَى عَنْ نَفْسِهِ بِطَرِيقِ الْمُطَابَقَةِ كَقَوْلِهِ: هَذَا لَيْسَ لِي بَلْ لِزَيْدٍ قُبِلَ مَا ذُكِرَ مِنْهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ اهـ

(فَصْلٌ فِي الصِّيغَةِ)(قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ مَا بَعْدُ) لَكِنْ لَا يَخْفَى إشْكَالُهُ وَمُخَالَفَتُهُ لِقَوْلِهِمْ الْآتِي فِي فَصْلِ الِاسْتِثْنَاءِ: إنَّهُ لَوْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا خَمْسَةً لَزِمَهُ خَمْسَةٌ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ إلَّا وَلَكِنْ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى، فَإِنَّ كِلَيْهِمَا لِلِاسْتِثْنَاءِ فِي الْمَعْنَى، بَلْ أَطْلَقَ أَهْلُ الْمِيزَانِ أَنَّهَا أَعْنِي لَكِنْ حَرْفُ اسْتِثْنَاءٍ وَمَنْ نَاقَشَهُمْ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ حَرْفَ اسْتِثْنَاءٍ اُعْتُرِفَ بِأَنَّ مَعْنَاهَا يُشَابِهُ مَعْنًى إلَّا، فَإِنَّ كِلَيْهِمَا لِرَفْعِ تَوَهُّمٍ يَتَوَلَّدُ مِنْ الْكَلَامِ السَّابِقِ اهـ. نَعَمْ لَوْ قَالَ: لَيْسَ لَك عَلَيَّ أَلْفَانِ وَلَكِنْ لَك عَلَيَّ أَلْفٌ كَانَ عَدَمُ الْوُجُوبِ مُمْكِنًا؛ لِأَنَّهُ مِثْلُ لَيْسَ لَك عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً، وَسَيَأْتِي فِيهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْسَ لَك عَلَيَّ خَمْسَةٌ، وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ وَلَعَلَّهُ أَقْرَبُ (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرَهُ) عَطْفٌ عَلَى مُعَيَّنًا ش. (قَوْلُهُ كُلِّهِ عَلَى كَذَا بَعْدَ مَوْتَى، أَوْ إنْ فَعَلَ كَذَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) وَفِي الرَّوْضِ، وَكَذَا أَيْ يَلْغُو قَوْلُهُ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إنْ مِتُّ أَوْ قَدِمَ زَيْدٌ اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَفْسِرْ فِي تَعْلِيقِ الْمُعْسِرِ يَسَارَهُ؛ لِأَنَّ حَالَ الْمُعْسِرِ يُشْعِرُ بِطَلَبِ الصَّبْرِ عَلَيْهِ الْمُشْعِرِ بِلُزُومِ مَا قَالَهُ، وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الثَّالِثِ أَنَّ مَحَلَّ مَا هُنَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ التَّأْجِيلَ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَمَعِي وَعِنْدِي لِلْعَيْنِ) فَإِنْ فُسِّرَ بِأَنَّهُ فِي

ص: 365

كُلٌّ عَلَى انْفِرَادِهَا (لِلْعَيْنِ) لِذَلِكَ وَيُحْمَلُ عَلَى أَدْنَى الْمَرَاتِبِ وَهُوَ الْوَدِيعَةُ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي الرَّدِّ وَالتَّلَفِ وَقِبَلِي بِكَسْرِ أَوَّلِهِ صَالِحٌ لَهُمَا كَمَا رَجَّحَاهُ وَاعْتَرَضَا بِنَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُ كَعَلَيَّ أَيْ فَيَنْصَرِفُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لِلدَّيْنِ

(وَلَوْ قَالَ لِي عَلَيْك أَلْفٌ) أَوْ اقْضِ الْأَلْفَ الَّذِي لِي عَلَيْك فَقَالَ لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُهَا الْيَوْمَ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَثْبُتُ بِالْمَفْهُومِ أَيْ لِضَعْفِ دَلَالَتِهِ فِيمَا الْمَطْلُوبُ فِيهِ الْيَقِينُ، أَوْ الظَّنُّ الْغَالِبُ، وَهُوَ الْإِقْرَارُ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ قَوْلُ التَّاجِ السُّبْكِيّ مُضَعِّفًا لَهُ وَهَذَا يَقُولُهُ مَنْ يَقْصُرُ الْمَفَاهِيمَ عَلَى أَقْوَالِ الشَّارِعِ وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّهُ يَأْتِي عَلَى الْأَصَحِّ الْمُقَرَّرِ فِي الْأُصُولِ أَنَّ الْمَفْهُومَ يُعْمَلُ بِهِ فِي غَيْرِ أَقْوَالِ الشَّارِعِ لِمَا قَرَّرْته أَنَّ الْإِقْرَارَ خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ لِاخْتِصَاصِهِ بِمَزِيدِ احْتِيَاطٍ وَمِنْ ثَمَّ أَطْلَقَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ إنَّمَا يُؤْخَذُ فِيهِ بِالْيَقِينِ وَلَا يُسْتَعْمَلُ الْغَلَبَةُ لَكِنَّ مُرَادَهُ مَا قَرَّرْته أَنَّ الظَّنَّ الْقَوِيَّ مُلْحَقٌ فِيهِ بِالْيَقِينِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي أَكْثَرِ مَسَائِلِهِ وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته قَوْلُهُمْ لَوْ قَالَ لِي عَلَيْك أَلْفٌ فَقَالَ لَيْسَ لَك عَلَيَّ أَكْثَرُ مِنْ أَلْفٍ لَمْ يَلْزَمُهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ نَفْيَ الزَّائِدِ عَلَيْهِ لَا يُوجِبُ إثْبَاتَهُ وَلَا إثْبَاتَ مَا دُونَهُ، وَلَوْ قَالَ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا لَك بِفَتْحِ اللَّامِ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ كَسَرَهَا فَإِنَّهُ إقْرَارٌ لِزَيْدٍ فَإِنْ قُلْتَ يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ التَّاجُ قَوْلُ الرَّوْضَةِ لَوْ قَالَ أَقْرَضْتُك كَذَا فَقَالَ مَا أَقْرَضْتُك غَيْرَهُ كَانَ إقْرَارًا بِهِ. اهـ.

فَهَذَا فِيهِ ثُبُوتُ الْإِقْرَارِ بِالْمَفْهُومِ قُلْتَ: لَا يُؤَيِّدُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا فِي قُوَّةِ مَا اقْتَرَضْت إلَّا هُوَ، وَمَفْهُومُ هَذِهِ الصِّيغَةِ وَهُوَ ثُبُوتُ اقْتِرَاضِهِ أَعْلَى الْمَفَاهِيمِ، بَلْ قَالَ جَمْعٌ كَثِيرُونَ إنَّهُ صَرِيحٌ فَلَا يُقَاسُ بِهِ مَفْهُومُ الظَّرْفِ الْمُخْتَلَفِ فِي حُجِّيَّتِهِ فَإِنْ قُلْت: سَيَأْتِي قَوْلُهُمْ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ عُرْفًا الْإِقْرَارُ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي الْعَمَلِ فِيهِ بِالْمَفْهُومِ قُلْت: وَهَذَا لَا يَرُدُّ عَلَيْنَا

كُلٌّ عَلَى انْفِرَادِهَا) أَيْ مِنْ عَلَيَّ وَذِمَّتِي، وَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ، أَوْ لَا هِيَ بِمَعْنَى، أَوْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: قُبِلَ فِي عَلَيَّ فَقَطْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ فِي ذِمَّتِي، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ إنْ ذَكَرَهُ مِنْهُ مُنْفَصِلًا لَا فِيمَا لَوْ ذَكَرَهُ مُتَّصِلًا عَلَى الْأَوْجَهِ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (وَمَعِي وَعِنْدِي لِلْعَيْنِ) فَإِنْ فُسِّرَ بِأَنَّهُ فِي ذِمَّتِهِ قُبِلَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ غَلُظَ عَلَى نَفْسِهِ وَيَنْبَغِي الْحِلُّ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ أَيْضًا مَعَ قَرِينَةٍ صَرِيحَةٍ فِي ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ؛ لِأَنَّهَا الْمُتَبَادَرَةُ مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَيُحْمَلُ) إلَى قَوْلِهِ: وَاعْتَرَضَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى أَدْنَى الْمَرَاتِبِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَيُحْمَلُ كُلٌّ مِنْهُمَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى عَيْنٍ بِيَدِهِ فَلَوْ ادَّعَى أَنَّهَا وَدِيعَةٌ وَأَنَّهَا تَلِفَتْ وَأَنَّهُ رَدَّهَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي الرَّدِّ وَالتَّلَفِ) أَيْ إذَا ادَّعَى ذَلِكَ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ التَّلَفُ، أَوْ الرَّدُّ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ رَشِيدِيٌّ وَع ش وَسَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: بِكَسْرِ أَوَّلِهِ) أَيْ وَفَتْحِ ثَانِيَةِ (قَوْلُهُ: صَالِحٌ لَهُمَا) أَيْ لِلدَّيْنِ وَالْعَيْنِ (قَوْلُهُ: كَمَا رَجَّحَاهُ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. نِهَايَةُ عِبَارَةِ الْمُغْنِي كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِمَا رَجَّحَهُ الشَّيْخَانِ بَحْثًا بَعْدَ نَقْلِهِمَا عَنْ الْبَغَوِيّ أَنَّهُ لِلدَّيْنِ. اهـ. وَفِيهِمَا أَيْضًا، وَلَوْ أَتَى بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى الْعَيْنِ وَآخَرَ يَدُلُّ عَلَى الدَّيْنِ كَأَنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ وَمَعِي عَشَرَةٌ فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَيْهِ فِي تَفْسِيرِ بَعْضِ ذَلِكَ بِالْعَيْنِ وَبَعْضِهِ بِالدَّيْنِ. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ

قَوْلُهُ: فَالْقِيَاسُ أَنَّهُ يَرْجِعُ إلَيْهِ. إلَخْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ تَكُونُ إقْرَارًا بِالْعَيْنِ وَالدَّيْنِ مَعًا لَكِنَّهُ مُبْهَمٌ فَيَرْجِعُ إلَيْهِ فِي تَفْسِيرِ مِقْدَارِ الْعَيْنِ وَمِقْدَارِ الدَّيْنِ وَإِلَّا فَوَضْعُ الْأَوَّلِ لِلدَّيْنِ وَالثَّانِي لِلْعَيْنِ، فَلَا يَحْتَاجُ فِي انْصِرَافِهِ إلَيْهِمَا إلَى رُجُوعٍ إلَيْهِ وَظَاهِرُ أَنَّهُ لَوْ فُسِّرَ ذَلِكَ بِالْعَيْنِ فَقَطْ يُقْبَلُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ قُبَيْلَهُ أَنَّهُ يُقْبَلُ فِي تَفْسِيرِ عَلَى بِالْعَيْنِ بَلْ نَقَلَ الشِّهَابُ ابْنُ قَاسِمٍ عَنْ الشَّارِحِ م ر أَنَّهُ لَوْ فُسِّرَ مَعِي وَعِنْدِي بِمَا فِي الذِّمَّةِ قُبِلَ أَنَّهُ غَلُظَ عَلَى نَفْسِهِ. انْتَهَى. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر بِالْعَيْنِ أَيْ فَيُقْبَلُ دَعْوَاهُ التَّلَفَ، أَوْ الرَّدَّ لِلْعَيْنِ الَّتِي فُسِّرَ بِهَا اهـ أَيْ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ آنِفًا

(قَوْلُهُ: أَوْ اقْضِ الْأَلْفَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ مَا الْمَطْلُوبُ. . إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا) اسم الْإِشَارَةُ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ: لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَثْبُتُ بِالْمَفْهُومِ إلَخْ (قَوْلُهُ: مُضَعِّفًا لَهُ) أَيْ حَالَ كَوْنِ التَّاجِ مُضَعِّفًا لِكَوْنِهِ لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا (قَوْلُهُ: وَهَذَا. إلَخْ) مَقُولُ قَوْلِ التَّاجِ وَالْمُشَارِ إلَيْهِ كَوْنُهُ لَمْ يَكُنْ مُقَرًّا (قَوْلُهُ: إنَّ الْمَفْهُومَ. إلَخْ) بَيَانٌ لِلْأَصَحِّ. إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَا يَسْتَعْمِلُ الْغَلَبَةَ) قَالَ أَبُو عَلِيٍّ أَيْ مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّ النَّاسِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِمَا قَرَّرْته. إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ: أَنْ يَتَأَتَّى. إلَخْ (قَوْلُهُ: عَنْ ذَلِكَ) أَيْ الْأَصَحِّ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِي الْإِقْرَارِ (قَوْلُهُ: مُرَادُهُ) أَيْ الشَّافِعِيّ

(قَوْلُهُ: مَا ذَكَرَتْهُ) أَيْ أَنَّهُ لَيْسَ إقْرَارًا. اهـ. ع ش وَيَجُوزُ تَفْسِيرُهُ بِقَوْلِ الشَّارِحِ إنَّ الْإِقْرَارَ خَرَجَ. إلَخْ (قَوْلُهُ: قَوْلُهُمْ لَوْ قَالَ. إلَخْ) قَدْ يُجْرِي التَّاجُ مَا قَالَهُ هُنَا أَيْضًا. اهـ. سم (قَوْلُهُ: لَا يُوجِبُ. إلَخْ) أَيْ بِالْمَنْطُوقِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لَوْ قَالَ لِي. إلَخْ (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا) أَيْ لِأَنَّهُ مَعَ فَتْحِ اللَّامِ صَادِقٌ بِكُلِّ مَا يُنْسَبُ لِزَيْدٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ جِنْسِ مَا يُقَرُّ بِهِ كَالْعِلْمِ وَالشَّجَاعَةِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ إقْرَارٌ لِزَيْدٍ) أَيْ وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِمَا قَلَّ أَيْ، وَإِنْ لَمْ يَتَمَوَّلْ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: وَلَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ، أَوْ مَالٍ عَظِيمٍ سم وَع ش (قَوْلُهُ: مَا قَالَهُ التَّاجُ) وَهُوَ قَوْلُهُ: وَهَذَا يَقُولُهُ. إلَخْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: إلَّا هُوَ) الظَّاهِرُ إلَّا إيَّاهُ. اهـ. سم (قَوْلُهُ وَمَفْهُومُ هَذِهِ الصِّيغَةِ) وَهُوَ مَا اقْتَرَضْت إلَّا هُوَ الْمُشْتَمِلُ عَلَى النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ صَرِيحًا وَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ. إلَخْ) أَيْ مَفْهُومُهَا (قَوْلُهُ: قَوْلُهُمْ) أَيْ فِي شَأْنِ أَلْفَاظٍ ذَكَرُوا أَنَّهَا إقْرَارٌ مِمَّا سَيَأْتِي وَغَيْرُهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ هَذِهِ. إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِمْ هَذَا لَيْسَ هُوَ الْمَفْهُومُ الْأُصُولِيُّ الَّذِي كَلَامُ التَّاجِ

ذِمَّتُهُ قُبِلَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ غَلُظَ عَلَى نَفْسِهِ، وَيَنْبَغِي الْحَمْلُ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ أَيْضًا مَعَ قَرِينَةٍ صَرِيحَةٍ فِي ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ كَمَا رَجَّحَاهُ) اعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْتُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ قَالَ إلَخْ) قَدْ يَجْرِي مَا قَالَهُ التَّاجُ هُنَا أَيْضًا. (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ إقْرَارٌ لِزَيْدٍ) أَيْ: وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِمَا قَلَّ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: وَلَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ أَوْ مَالٍ عَظِيمٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ إلَّا هُوَ) الظَّاهِرُ إلَّا إيَّاهُ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ عُرْفًا الْإِقْرَارُ إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِهِمْ هَذَا لَيْسَ هُوَ الْمَفْهُومَ الْأُصُولِيَّ الَّذِي كَلَامُ التَّاجِ فِيهِ، بَلْ الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ مَفْهُومًا مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ أَنَّهُ مَعْنَاهَا عُرْفًا

ص: 366

لِأَنَّهُ فِي أَلْفَاظٍ اطَّرَدَ الْعُرْفُ فِي اسْتِعْمَالِهَا مُرَادًا مِنْهَا ذَلِكَ وَهَذَا لَا شَكَّ فِي الْعَمَلِ بِهِ وَكَلَامُنَا فِي مَفْهُومِ لَفْظٍ لَمْ يَطَّرِدْ الْعُرْفُ فِي قَصْدِهِ مِنْهُ، وَلَوْ قَالَ لَهُ أَحَدٌ تَيْنَكَ الصِّيغَتَيْنِ (فَقَالَ) مَعَ مِائَةٍ، أَوْ (زِنْ، أَوْ خُذْ أَوْ زِنْهُ، أَوْ خُذْهُ، أَوْ اخْتِمْ عَلَيْهِ، أَوْ اجْعَلْهُ فِي كِيسِك) أَوْ هُوَ صِحَاحٌ، أَوْ مُكَسَّرَةٌ (فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ) لِأَنَّهُ لَيْسَ بِالْتِزَامٍ وَإِنَّمَا يُذْكَرُ فِي مَعْرِضِ الِاسْتِهْزَاءِ وَكَذَا مَهْمَا قُلْت عِنْدِي

(وَلَوْ قَالَ) فِي جَوَابِ لِي عَلَيْك أَلْفٌ (بَلَى، أَوْ نَعَمْ، أَوْ صَدَقْتَ) ، أَوْ أَجَلْ، أَوْ جَيْرِ، أَوْ إيْ بِالْكَسْرِ (أَوْ أَبْرَأْتَنِي مِنْهُ) أَوْ أَبْرِئْنِي مِنْهُ (أَوْ قَضَيْته) أَوْ قَضَيْتُ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي أَقْضِي غَدًا (أَوْ أَنَا مُقِرٌّ بِهِ) أَوْ لَا أُنْكِرُ مَا تَدَّعِيهِ (فَهُوَ إقْرَارٌ) لِأَنَّ السِّتَّةَ الْأُوَلَ مَوْضُوعَةٌ لِلتَّصْدِيقِ نَعَمْ لَوْ اقْتَرَنَ بِوَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ قَرِينَةُ اسْتِهْزَاءٍ كَإِيرَادِ كَلَامِهِ بِنَحْوِ ضَحِكٍ وَهَزِّ رَأْسٍ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى التَّعَجُّبِ وَالْإِنْكَارِ أَيْ وَثَبَتَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَمْ يَكُنْ بِهِ مُقِرًّا عَلَى أَحَدِ احْتِمَالَيْنِ لِلرَّافِعِيِّ وَالْمُصَنِّفِ وَمَيْلُهُمَا إلَيْهِ.

لَكِنْ رَجَّحَ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ لِضَعْفِ الْقَرِينَةِ لَا لِكَوْنِهِ تَعْقِيبًا لِلْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ؛ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ هُنَا مُقَارَنَةٌ، فَلَا رَفْعَ فِيهَا وَلِأَنَّ دَعْوَى الْإِبْرَاءِ أَوْ الْقَضَاءِ اعْتِرَافٌ بِالْأَصْلِ، وَلَوْ حَذَفَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا لِاحْتِمَالِهِ الْإِبْرَاءَ مِنْ الدَّعْوَى وَهُوَ لَغْوٌ وَكَذَا أَقَرَّ أَنَّهُ أَبْرَأَنِي مِنْهُ، أَوْ اسْتَوْفَاهُ مِنِّي كَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَفَّالُ وَهِيَ حِيلَةٌ لِدَعْوَى الْبَرَاءَةِ مَعَ السَّلَامَةِ مِنْ الِالْتِزَامِ وَأَلْحَقَ بِهِ أَبْرَأْتَنِي مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى وَلِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي بِهِ يَعُودُ لِلتَّلَفِ الْمُدَّعَى بِهِ وَحِينَئِذٍ لَا يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَقُولَ لَك وَبِهِ أَجَابَ السُّبْكِيُّ عَنْ قَوْلِ الرَّافِعِيِّ يُحْتَمَلُ إذَا حُذِفَ لَك أَنَّهُ مُقِرٌّ بِهِ لِغَيْرِهِ، وَلَوْ سَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَى فَقَالَ عِنْدِي كَانَ إقْرَارًا قَالَهُ السُّبْكِيُّ، وَلَوْ قَالَ إنْ شَهِدَا عَلَيَّ بِكَذَا صَدَّقْتهمَا، أَوْ قَالَا ذَلِكَ فَهُوَ عِنْدِي، أَوْ صَدَّقْتهمَا لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ وَلِأَنَّ الْوَاقِعَ لَا يُعَلَّقُ بِخِلَافٍ فَهُمَا صَادِقَانِ

فِيهِ، بَلْ الْمُرَادُ مِنْ كَوْنِهِ مَفْهُومًا مِنْ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ أَنَّهُ مَعْنَاهَا عُرْفًا فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ فِي أَلْفَاظٍ اطَّرَدَ الْعُرْفُ. إلَخْ) أَيْ فَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ الْمَفْهُومُ الِاصْطِلَاحِيُّ الَّذِي هُوَ دَلَالَةُ اللَّفْظِ فِي غَيْرِ مَحَلِّ النُّطْقِ، بَلْ الْمُرَادُ مِنْهُ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ غَلَبَ اسْتِعْمَالُهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى بِحَيْثُ صَارَ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ إلَّا هَذَا الْمَعْنَى لَكِنَّ قَوْلَهُ وَكَلَامُنَا فِي مَفْهُومِ لَفْظِ. إلَخْ قَدْ لَا يُوَافِقُ ذَلِكَ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ لَهُ) أَيْ خَطَأٌ بِالزَّيْدِ (قَوْلُهُ: تَيْنَك الصِّيغَتَيْنِ) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لِي عَلَيْك أَلْفٌ وَقَوْلُ الشَّارِحِ اقْضِ الْأَلْفَ الَّذِي لِي عَلَيْك. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مَعَ مِائَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ أَنَا مُقِرٌّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَكَذَا مَهْمَا قُلْتُ: عِنْدِي وَقَوْلَهُ: أَوْ أَبْرِئْنِي مِنْهُ وَقَوْلَهُ: أَيْ وَثَبَتَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلَهُ: لَكِنْ رَجَّحَ إلَى وَلِأَنَّ دَعْوَى وَقَوْلَهُ: بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى فَهُمَا عَدْلَانِ

(قَوْلُهُ: أَوْ أَبْرِئْنِي مِنْهُ) بِصِيغَةِ الْأَمْرِ (قَوْلُهُ: أَوْ قَضَيْتُ) أَيْ بِدُونِ ضَمِيرِ الْمَفْعُولِ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَهُوَ إقْرَارٌ)

(فَرْعٌ) فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ، وَلَوْ ادَّعَى بِمِائَةٍ فَقَالَ قَضَيْتُ مِنْهَا خَمْسِينَ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِالْمِائَةِ فَقَدْ يُرِيدُ بِالْمِائَةِ الْمِائَةَ الْمُدَّعَاةَ اهـ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُقِرًّا م ر بِخَمْسِينَ وَقَدْ كَتَبَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ ظَاهِرٌ قَوْلُهُ: بِالْمِائَةِ أَنَّهُ يَكُونُ مُقِرًّا بِخَمْسِينَ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَثَبَتَ ذَلِكَ) أَيْ وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْإِقْرَارَ بَلْ الِاسْتِهْزَاءَ م ر. اهـ. سم (قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ بِهِ مُقِرًّا) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ أَيْضًا وَمَالَ الْمُغْنِي إلَى مَا رَجَّحَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ اللُّزُومِ وَعَدَمِ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ دَعْوَى. إلَخْ) ثُمَّ قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ الضَّمِيرَ. إلَخْ عَطْفَانِ عَلَى لِأَنَّ السِّتَّةَ. إلَخْ (قَوْلُهُ دَعْوَى الْإِبْرَاءِ) أَيْ وَطَلَبُهُ (قَوْلُهُ: اعْتِرَافٌ بِالْأَصْلِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَدْ اعْتَرَفَ بِالشُّغْلِ وَادَّعَى الْإِسْقَاطَ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ حُذِفَ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ سَأَلَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَكَذَا. إلَخْ) أَيْ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا لَوْ قَالَ (أَقَرَّ أَنَّهُ. إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: أَبْرَأْتَنِي فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ وَكَذَا قَوْلُهُ: لِلْحَاكِمِ وَقَدْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَبْرَأَنِي، أَوْ أَبْرَأْته وَقَدْ اسْتَوْفَى مِنِّي الْأَلْفَ قَالَهُ الْقَفَّالُ فِي فَتَاوِيهِ، وَهُوَ حِيلَةٌ. إلَخْ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ قَدْ أَبْرَأْتَنِي مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى، فَلَا يَكُونُ مُقِرًّا بِالْحَقِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِدَعْوَى الْبَرَاءَةِ) أَيْ أَوْ الِاسْتِيفَاءِ وَ (قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ بِهِ) أَيْ بِأَقَرَّ أَنَّهُ. إلَخْ (قَوْلُهُ: يَعُودُ لِلْأَلْفِ الْمُدَّعِي بِهِ) فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ أَرَدْتُ بِهِ غَيْرَك. اهـ. أَسْنَى زَادَ الْمُغْنِي كَمَا لَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ الدَّرَاهِمَ بِالنَّاقِصَةِ إذَا لَمْ يَصِلْهَا بِالْكَلَامِ وَكَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ تَامَّةً إذْ الْجَوَابُ مُنَزَّلٌ عَلَى السُّؤَالِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ سَأَلَ الْقَاضِيَ. إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّ قَوْلَهُ: عِنْدِي مِنْ غَيْرِ سُؤَالِ الْقَاضِي لَا يَكُونُ إقْرَارًا اهـ سم وَفِيهِ تَأَمُّلٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ إنْ شَهِدَا) إلَى قَوْلِهِ، وَلَوْ ادَّعَى فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ قَالَا ذَلِكَ) أَيْ أَنَّ لَك عَلَيَّ كَذَا (قَوْلُهُ: فَهُمَا صَادِقَانِ) قَالَ سم عَلَى مَنْهَجٍ بَعْدَ مِثْلِ مَا ذُكِرَ وَيَنْبَغِي وِفَاقًا لِمَرِّ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَعَبْدٍ وَصَبِيٍّ فَلْيُنْظَرْ وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ إنْ شَهِدَا عَلَيَّ بِكَذَا صَدَّقْتهمَا وَبَيْنَ إنْ شَهِدَا عَلَيَّ فَهُمَا صَادِقَانِ أَنَّ الْجَوَابَ فِي قَوْلِهِ: فَهُمَا صَادِقَانِ اسْمِيَّةٌ مَدْلُولُهَا الثُّبُوتُ، وَهُوَ لَا يُعَلَّقُ فَيُؤَوَّلُ بِأَنَّ الْمَعْنَى إنْ شَهِدَا عَلَيَّ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّهُمَا صَادِقَانِ وَمَتَى كَانَا صَادِقَيْنِ كَانَ

فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَكَذَا مَهْمَا قُلْت عِنْدِي) وَلَوْ طَالَبَهُ بِوَفَاءِ شَيْءٍ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ، لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ شَرْحُ م ر.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ فَهُوَ إقْرَارٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ فِي الْأَصْلِ: قَالُوا: وَلَوْ قَالَ: لَعَمْرِي فَإِقْرَارٌ وَلَعَلَّ الْعُرْفَ يَخْتَلِفُ فِيهِ اهـ.

(فَرْعٌ) فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَلَوْ ادَّعَى بِمِائَةٍ فَقَالَ: قَضَيْتُ مِنْهَا خَمْسِينَ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِالْمِائَةِ فَقَدْ يُرِيدُ بِالْمِائَةِ الْمِائَةَ الْمُدَّعَاةَ اهـ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُقِرًّا بِخَمْسِينَ وَقَدْ كَتَبَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِهِ مَا نَصُّهُ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ بِالْمِائَةِ أَنَّهُ يَكُونُ مُقِرًّا بِخَمْسِينَ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ وَثَبَتَ ذَلِكَ) أَيْ: وَحَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْإِقْرَارَ، بَلْ الِاسْتِهْزَاءَ م ر (قَوْلُهُ وَكَذَا أَقَرَّ أَنَّهُ أَبْرَأَنِي مِنْهُ أَوْ اسْتَوْفَاهُ مِنِّي) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: لَا قَدْ أَقْرَرْت بِالْبَرَاءَةِ أَوْ الِاسْتِيفَاءِ أَيْ: فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ وَزَادَ فِي شَرْحِهِ لِي بَعْدَ الْبَرَاءَةِ وَمِنِّي بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ. (قَوْلُهُ لِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي بِهِ يَعُودُ لِلْأَلْفِ الْمُدَّعَى بِهِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: أَيْ: فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُقِرِّ أَرَدْت بِهِ غَيْرَك إلَخْ، هَذَا وَقَدْ يُقَالُ: عَوْدُهُ لِمَا ذُكِرَ لَا يَمْنَعُ الِاحْتِمَالَ الَّذِي قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فَأَمْعِنْ التَّأَمُّلَ. (قَوْلُهُ وَلَوْ سَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَخْ) مَفْهُومُهُ

ص: 367

لِأَنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ صَادِقَيْنِ إلَّا إنْ كَانَ عَلَيْهِ الْمُدَّعَى بِهِ الْآنَ فَيَلْزَمُهُ، وَلَوْ قَالَ فَهُمَا عَدْلَانِ فِيمَا شَهِدَا بِهِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ كَقَوْلِهِ: فَهُمَا صَادِقَانِ؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى فَهُمَا عَدْلَانِ، وَلَوْ قَالَ شَهِدَ عَلَيْهِ هُوَ عَدْلٌ، أَوْ صَادِقٌ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا حَتَّى يَقُولَ فِيمَا شَهِدَ بِهِ، وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِعَيْنٍ فَقَالَ صَالِحْنِي عَمَّا كَانَ لَك عَلَيَّ كَانَ إقْرَارًا بِمُبْهَمٍ فَيُطَالَبُ بِبَيَانِهِ وَفَارَقَ كَانَ ذَلِكَ عِنْدِي أَوْ عَلَيَّ أَلْفٌ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقَعْ جَوَابًا عَنْ شَيْءٍ كَانَ بِاللَّغْوِ أَشْبَهَ، وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفًا فَأَنْكَرَ فَقَالَ اشْتَرِ هَذَا مِنِّي بِالْأَلْفِ الَّذِي ادَّعَيْتَهُ كَانَ إقْرَارًا بِهِ كَبِعْنِي بِخِلَافِ صَالِحْنِي عَنْهُ بِهِ إذْ لَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الصُّلْحِ كَوْنُهُ بَيْعًا حَتَّى يَكُونَ ثَمَّ ثَمَنٌ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ

(وَلَوْ قَالَ أَنَا مُقِرٌّ) وَلَمْ يَقُلْ بِهِ (أَوْ أَنَا أُقِرُّ بِهِ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ) لِصِدْقِ الْأَوَّلِ بِإِقْرَارِهِ بِبُطْلَانِهِ أَوْ بِالتَّوْحِيدِ وَلِاحْتِمَالِ الثَّانِي لِلْوَعْدِ بِالْإِقْرَارِ فِي ثَانِي الْحَالِ

(وَلَوْ قَالَ أَلَيْسَ لِي عَلَيْك كَذَا فَقَالَ بَلَى، أَوْ نَعَمْ فَإِقْرَارٌ، وَفِي نَعَمْ وَجْهٌ) إذْ هِيَ لُغَةً تَصْدِيقٌ لِلنَّفْيِ الْمُسْتَفْهَمِ عَنْهُ بِخِلَافِ بَلَى فَإِنَّهَا رَدٌّ لَهُ وَنَفْيُ النَّفْيِ إثْبَاتٌ، وَمِنْ ثَمَّ جَاءَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي آيَةِ {أَلَسْتُ} [الأعراف: 172] لَوْ قَالُوا: نَعَمْ كَفَرُوا، وَرَدُّوا هَذَا الْوَجْهَ بِأَنَّ الْأَقَارِيرَ وَنَحْوَهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْعُرْفِ الْمُتَبَادَرِ مِنْ اللَّفْظِ لَا عَلَى دَقَائِقِ الْعَرَبِيَّةِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ لَكِنَّهُ يُشْكِلُ بِالْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ دَخَلْت بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ هُنَا حَتَّى عِنْدَ النَّحْوِيِّ عَدَمُ الْفَرْقِ لِخَفَائِهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النُّحَاةِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَلِعَدَمِ الْفَرْقِ هُنَا نَظَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي قَوْلِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ لَوْ لُقِّنَ الْعَرَبِيِّ كَلِمَاتٍ غَرِيبَةٍ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهَا لَمْ يُؤَاخَذْ بِهَا؛ لِأَنَّهُ

ذَلِكَ إقْرَارًا مِنْهُ بِاعْتِرَافِهِ بِالْحَقِّ بِخِلَافِ صَدَّقْتهمَا فَإِنَّ الْمَعْنَى فِيهِ إنْ شَهِدَا عَلَيَّ نِسْبَتُهُمَا لِلصِّدْقِ وَذَلِكَ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الدَّلَالَةُ عَلَى صِدْقِهِمَا. اهـ. ع ش

أَقُولُ قَدْ يُرَدُّ عَلَى الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ: إنْ قَالَا ذَلِكَ فَهُوَ عِنْدِي فَإِنَّ الْجَوَابَ فِيهِ اسْمِيَّةٌ أَيْضًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ صَادِقَيْنِ) أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ الشَّهَادَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ ثُبُوتَ صِدْقِهِمَا عَلَى تَقْدِيرِ الشَّهَادَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى لُزُومِ الْمُدَّعَى بِهِ عَلَيْهِ الْآنَ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: فَيَلْزَمُهُ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَشْهَدَا. اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ) فِيهِ تَأَمُّلٌ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ. إلَخْ) وَلَوْ قَالَ فِي جَوَابِ دَعْوَاهُ لَا تَدُومُ الْمُطَالَبَةُ وَمَا أَكْثَرُ مَا تَتَقَاضَى لَمْ يَكُنْ إقْرَارُ الِانْتِفَاءِ صَرَاحَتُهُ قَالَهُ ابْنُ الْعِمَادِ، وَلَوْ قَالَ فِي جَوَابِ الدَّعْوَى عَيْنٌ بِيَدِهِ اشْتَرَيْتُهَا، أَوْ مَلَكْتهَا مِنْك أَوْ مِنْ وَكِيلِك كَانَ إقْرَارًا لِتَضَمُّنِهِ ذَلِكَ الْمِلْكَ لِلْمُخَاطَبِ عُرْفًا. اهـ. مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ، وَلَوْ طَالَبَهُ بِأَدَاءِ شَيْءٍ فَقَالَ بِاسْمِ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ. إلَخْ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ قَالَ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ بِالْأَوْلَى. اهـ. (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ كَانَ لَك. إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَوْ قَالَ كَانَ لَك عَلَيَّ أَلْفٌ، أَوْ كَانَتْ لَك عِنْدِي دَارٌ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْتَرِفْ فِي الْحَالِ شَيْءٌ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا فِي الدَّعَاوَى مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ كَانَ فِي مِلْكِك أَمْسِ كَانَ مُؤَاخَذًا بِهِ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ وَقَعَ جَوَابًا لِلدَّعْوَى وَهُنَا بِخِلَافِهِ فَطَلَبَ فِيهِ الْيَقِينَ، وَلَوْ قَالَ أَسْكَنْتُك هَذِهِ الدَّارَ حِينًا ثُمَّ أَخْرَجْتُك مِنْهَا كَانَ إقْرَارًا لَهُ بِالْيَدِ؛ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ بِثُبُوتِهَا مِنْ قَبْلُ وَادَّعَى زَوَالَهَا وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا فِي الْإِقْرَارِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ كَانَ فِي يَدِك أَمْسِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِهِ؛ لِأَنَّهُ هُنَا أَقَرَّ لَهُ بِيَدٍ صَحِيحَةٍ بِقَوْلِهِ: أَسْكَنْتُك بِخِلَافِهِ ثَمَّ لِاحْتِمَالِ كَلَامِهِ أَنَّ يَدَهُ كَانَتْ مِنْ غَصْبٍ، أَوْ سَوْمٍ أَوْ نَحْوِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَقُلْ بِهِ) إلَى قَوْلِهِ لَا عَلَى دَقَائِقَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ تَعَارَضَتْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلِاحْتِمَالِ الثَّانِي لِلْوَعْدِ إلَخْ) وَلَا يُرَدُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي لَا أَنْكَرَ مَا تَدَّعِيه أَنَّهُ إقْرَارٌ مَعَ احْتِمَالِ الْوَعْدِ؛ لِأَنَّ الْعُمُومَ إلَى النَّفْيِ أَسْرَعُ مِنْهُ إلَى الْإِثْبَاتِ بِدَلِيلِ النَّكِرَةِ فَإِنَّهَا تَعُمُّ فِي حَيِّزِ النَّفْيِ دُونَ الْإِثْبَاتِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي

قَوْلُ الْمَتْنِ (أَلَيْسَ. إلَخْ) أَوْ هَلْ كَمَا فِي الْمَطْلَبِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (فَقَالَ بَلَى. إلَخْ) لَوْ وَقَعَ نَعَمْ وَبَلَى فِي جَوَابِ الْخَبَرِ الْمَنْفِيِّ نَحْوُ لَيْسَ لِي عَلَيْك. إلَخْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فَيُتَّجَهُ أَنْ يَكُونَ إقْرَارًا فِي بَلَى دُونَ نَعَمْ كَذَا فِي حَاشِيَةِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ شَيْخِهِ عَمِيرَةَ وَأَقَرَّهُ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ) هَذَا وَاضِحٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَوْ ادَّعَى النَّحْوِيُّ أَنَّهُ أَرَادَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ، وَهُوَ تَصْدِيقُ النَّفْيِ، فَلَا يَبْعُدُ قَبُولُ قَوْلِهِ بِيَمِينِهِ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: لِمَنْ فَرَّقَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِلْغَزَالِيِّ، وَمَنْ تَبِعَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: بَيْنَهُمَا) أَيْ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفَرَّقُ) أَيْ بَيْنَ نَعَمْ فِيمَا ذُكِرَ وَأَنْ دَخَلْتُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي الْجَوَابِ بِنَعَمْ (قَوْلُهُ: لِخَفَائِهِ. إلَخْ) لَا حَاجَةَ لِدَعْوَى الْخَفَاءِ الْمَذْكُورِ، بَلْ يَكْفِي فِي الْفَرْقِ أَنْ تَعُمَّ كَثُرَ فِي الْعُرْفِ اسْتِعْمَالُهَا لِلتَّصْدِيقِ. اهـ. سم

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ ثَمَّ) أَيْ بِخِلَافِ الْمُتَبَادَرِ فِي أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ دَخَلْت (قَوْلُهُ: وَلِعَدَمِ الْفَرْقِ هُنَا نَظَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي قَوْلِ

أَنَّ قَوْلَهُ عِنْدِي مِنْ غَيْرِ سُؤَالِ الْقَاضِي لَا يَكُونُ إقْرَارًا. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ صَادِقَيْنِ) أَيْ عَلَى تَقْدِيرِ الشَّهَادَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ ثُبُوتَ صِدْقِهِمَا عَلَى تَقْدِيرِ الشَّهَادَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى لُزُومِ الْمُدَّعَى بِهِ عَلَيْهِ الْآنَ.

(قَوْلُهُ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ م ر، وَهَذَا قِيَاسُ مَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِمَعْنَاهُ) فِيهِ تَأَمُّلٌ. (قَوْلُهُ حَتَّى يَقُولَ فِيمَا شَهِدَ بِهِ) لَعَلَّهُ فِي الْأُولَى مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ السَّابِقِ: فَاَلَّذِي يَظْهَرُ إلَخْ، بَلْ ذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنْ هَذَا؛ لِأَنَّ هَذَا فِي الرَّوْضِ كَأَصْلِهِ (قَوْلُهُ حَتَّى يَقُولَ فِيمَا شَهِدَ بِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: قُلْت: فِي لُزُومِهِ بِقَوْلِ عَدْلٍ يَعْنِي فِيمَا شَهِدَ بِهِ نَظَرٌ اهـ.

(قَوْلُهُ وَفَارَقَ كَانَ لَك عِنْدِي أَوْ عَلَيَّ أَلْفٌ إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَلَوْ قَالَ: لِهَذَا الْمَيِّتِ عَلَيَّ كَذَا فَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُخْتَصِرِ جَوَازُ الْإِقْرَارِ بِتَقْدِيرِ كَانَ لَهُ عَلَيَّ اهـ. فَانْظُرْ هَلْ يُشْكِلُ اعْتِبَارُ هَذَا التَّقْدِيرِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ فِي كَانَ لَك عِنْدِي أَوْ عَلَيَّ، لَا فِي جَوَابِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِهِ شَيْءٌ؟ أَوْ يُفَرِّقُ بِنَحْوِ أَنَّ اعْتِبَارَ كَانَ هُنَا ضَرُورِيٌّ، إذْ لَا يُمْكِنُ مِلْكُ الْمَيِّتِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ ،

(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ) هَذَا وَاضِحٌ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، فَلَوْ ادَّعَى النَّحْوِيُّ أَنَّهُ أَرَادَ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ، وَهُوَ تَصْدِيقٌ لِنَفْيٍ، فَلَا يَبْعُدُ قَبُولُ قَوْلِهِ بِيَمِينِهِ، وَلَيْسَ هُوَ مِنْ قَبِيلِ تَعْقِيبِ الْإِقْرَارِ بِمَا يَرْفَعُهُ كَمَا تُوُهِّمَ، إذْ هَذِهِ الصِّيغَةُ بِهَذَا الْمَعْنَى غَيْرُ إقْرَارٍ؛ وَلِأَنَّ الرَّافِعَ وَهُوَ إرَادَةُ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ مُقَارِنٌ، فَلَا رَفْعَ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ وُجِدَتْ قَرِينَةُ اسْتِهْزَاءٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ لِخَفَائِهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النُّحَاةِ) لَا حَاجَةَ لِدَعْوَى الْخَفَاءِ عَلَى الْكَثِيرِ مِنْ أَئِمَّةِ النَّحْوِ

ص: 368