المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فرع وكله في قبض دينه فتعوض عنه غير جنس حقه بشرطه] - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٥

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ السَّلَمِ)

- ‌[شُرُوطُ السَّلَمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَقِيَّةِ شُرُوط السَّلَم]

- ‌[فَرْعٌ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْحَامِلِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَخْذِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ وَوَقْتِ أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ

- ‌(تَتِمَّةٌ) يُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَى قَبُولِ كُلِّ دَيْنٍ حَالٍّ أَوْ الْإِبْرَاءِ عَنْهُ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقَرْض]

- ‌(كِتَابُ الرَّهْنِ)

- ‌[أَرْكَانُ الرَّهْن]

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْمَرْهُونِ بِهِ وَلُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأُمُورِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَتْبَعُهُ

- ‌(فَرْعٌ) هَلْ دَفْعُ الرَّاهِنِ الرَّهْنَ لِلْمُرْتَهِنِ يَكْفِي مِنْ غَيْرِ قَصْدِ إقْبَاضِهِ عَنْ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ وَقِسْمَتِهِ وَتَوَابِعِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ نَحْوِ بَائِعِ الْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا بَاعَهُ لَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ

- ‌[فَرْعٌ حُكِمَ لِلْمُفْلِسِ بِسَفَرِ زَوْجَتِهِ مَعَهُ فَأَقَرَّتْ لِآخَرَ بِدَيْنٍ]

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ

- ‌(فَرْعٌ) لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ وَالتَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ)

- ‌[تَنْبِيهٌ الصُّلْحُ بِمَعْنَى السَّلَمِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌[فَرْعٌ أَقَرَّ أَنَّ مَدِينَهُ أَحَالَهُ عَلَى فُلَانٍ فَأَنْكَرَ الْمَدِينُ الْحَوَالَةَ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهَا]

- ‌ اشْتِرَاطِ لُزُومِ الدَّيْنِ فِي الرَّهْنِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌(فَرْعٌ) مَاتَ مَدْيَنُ فَسَأَلَ وَارِثُهُ دَائِنَهُ أَنْ يُبْرِئَهُ وَيَكُونَ ضَامِنًا لِمَا عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَسْمِ الضَّمَانِ الثَّانِي وَهُوَ كَفَالَةُ الْبَدَنِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ ضَمِنْتُ إحْضَارَهُ كُلَّمَا طَلَبَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ

- ‌(فَرْعٌ) يَصِحُّ التَّكَفُّلُ لِمَالِكِ عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ وَلَوْ خَفِيفَةً

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِيغَتَيْ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَمُطَالَبَةِ الضَّامِنِ وَأَدَائِهِ وَرُجُوعِهِ وَتَوَابِعَ لِذَلِكَ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ رَجُلَانِ لِآخَرَ ضَمِنَّا مَالَك عَلَى فُلَانٍ]

- ‌[فَرْعٌ شَهَادَةِ الْأَصِيلِ لِآخَرَ بِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ]

- ‌(كِتَابُ الشِّرْكَةِ)

- ‌[فَرْعٌ فِيمَنْ غَصَبَ نَحْوَ نَقْدٍ أَوْ بُرٍّ وَخَلَطَهُ بِمَالِهِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ]

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌[فَرْعٌ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ فَتُعُوِّضَ عَنْهُ غَيْرُ جِنْسِ حَقِّهِ بِشَرْطِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ وَتَوْكِيلُهُ لِغَيْرِهِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَقِيَّةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ بِعْ هَذَا بِبَلَدِ كَذَا وَاشْتَرِ لِي بِثَمَنِهَا قِنًّا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْوَكَالَةِ وَمَا تَنْفَسِخُ بِهِ

- ‌[فَرْعٌ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ فُلَانًا الْقَاضِيَ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ فُلَانًا عَزَلَ وَكِيلَهُ فُلَانًا قَبْلَ تَصَرُّفِهِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِمَدِينِهِ اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِمَا فِي ذِمَّتِك فَفَعَلَ]

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لِمَدِينِهِ أَنْفِقْ عَلَى الْيَتِيمِ الْفُلَانِيِّ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا مِنْ دَيْنِي الَّذِي عَلَيْك فَفَعَلَ

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصِّيغَةِ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ اُكْتُبُوا لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّكْنِ الرَّابِعِ، وَهُوَ الْمُقَرُّ بِهِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ هَذِهِ الدَّارُ وَمَا فِيهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْإِقْرَارِ فِي بَيَانِ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌فَرْعٌ اشْتَبَهَ طِفْلٌ مُسْلِمٌ بِطِفْلٍ نَصْرَانِيٍّ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(فَرْعٌ) اخْتَلَفَا فِي أَنَّ التَّلَفَ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْعَارِيَّةِ وَمَا لِلْمُعِيرِ وَعَلَيْهِ بَعْدَ الرَّدِّ فِي عَارِيَّةِ الْأَرْضِ

الفصل: ‌[فرع وكله في قبض دينه فتعوض عنه غير جنس حقه بشرطه]

لَا بُدَّ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ أَنْ يَذْكُرَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّعْلِيقِ كَقَوْلِهِ الَّتِي سَأَنْكِحُهَا أَوْ الَّذِي سَأَمْلِكُهُ بِخِلَافِ اقْتِصَارِهِ عَلَى وَكَّلْتُك فِي طَلَاقِ هَذِهِ أَوْ بَيْعِ هَذَا أَوْ تَزْوِيجِ بِنْتِي لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يُعَدُّ لَغْوًا لَا يُفِيدُ شَيْئًا أَصْلًا فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ فَتَأَمَّلْهُ وَيَأْتِي فِي الْجِزْيَةِ وَغَيْرِهَا وَمَرَّ فِي الرَّهْنِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ أَيْضًا فَحَصْرُهُمْ الْمَذْكُورَ إضَافِيٌّ وَفَائِدَةُ عَدَمِ الصِّحَّةِ بِهِمَا فِي الْمَتْنِ سُقُوطُ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ وَوُجُوبُ أُجْرَةِ الْمِثْلِ وَحُرْمَةُ التَّصَرُّفِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَكِنْ اسْتَبْعَدَهُ آخَرُونَ لِبَقَاءِ الْإِذْنِ وَمِنْ ثَمَّ اعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ الْحِلَّ وَنَقَلَهُ عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ وَيَصِحُّ تَوْقِيتُهَا كَإِلَى شَهْرِ كَذَا فَيَنْعَزِلُ بِمَجِيئِهِ وَعَجِيبٌ نَقْلُ شَارِحٍ هَذَا عَنْ بَحْثٍ لِابْنِ الرِّفْعَةِ مَعَ كَوْنِهِ مَجْزُومًا بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ (فَإِنْ نَجَّزَهَا وَشُرِطَ لِلتَّصَرُّفِ شَرْطٌ جَازَ) اتِّفَاقًا فَوَكَّلْتُك الْآنَ بِبَيْعِ هَذَا وَلَكِنْ لَا تَبِعْهُ إلَّا بَعْدَ شَهْرٍ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يَكْفِي وَكَّلْتُك وَلَا تَبِعْهُ إلَّا بَعْدَ شَهْرٍ وَأَنَّ الْآنَ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ قَالَ لِآخَرَ قَبْلَ رَمَضَانَ وَكَّلْتُك فِي إخْرَاجِ فِطْرَتِي وَأَخْرَجَهَا فِي رَمَضَانَ صَحَّ لِأَنَّهُ نَجَّزَ الْوَكَالَةَ وَإِنَّمَا قَيَّدَهَا بِمَا قَيَّدَهَا بِهِ الشَّارِعُ فَهُوَ كَقَوْلِ مُحْرِمٍ زَوِّجْ بِنْتِي إذَا أَحْلَلْت وَقَوْلِ وَلِيٍّ زَوِّجْ بِنْتِي إذَا طَلُقَتْ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَكَلُّفُ فَرْقٍ بَيْنَ هَذَيْنِ وَمَسْأَلَتِنَا بَعِيدٌ جِدًّا بِخِلَافِ إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَأَخْرِجْ فِطْرَتِي لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ مَحْضٌ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ مَنْ أَطْلَقَ الْجَوَازَ وَمَنْ أَطْلَقَ الْمَنْعَ وَظَاهِرٌ صِحَّةُ إخْرَاجِهِ عَنْهُ فِيهِ حَتَّى عَلَى الثَّانِي لِعُمُومِ الْإِذْنِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ

(وَلَوْ قَالَ وَكَّلْتُك) فِي كَذَا (وَمَتَى) أَوْ مَهْمَا (عَزَلْتُك فَأَنْتَ وَكِيلِي صَحَّتْ) الْوَكَالَةُ (فِي الْحَالِ فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ نَجَّزَهَا وَلِلْخِلَافِ هُنَا شُرُوطٌ لَا حَاجَةَ لَنَا بِذِكْرِهَا فَمَتَى انْتَفَى وَاحِدٌ مِنْهَا صَحَّتْ قَطْعًا (وَفِي عَوْدِهِ وَكِيلًا بَعْدَ الْعَزْلِ الْوَجْهَانِ فِي تَعْلِيقِهَا) لِأَنَّهُ عَلَّقَهَا ثَانِيًا بِالْعَزْلِ وَالْأَصَحُّ عَدَمُ الْعَوْدِ لِفَسَادِ التَّعْلِيقِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَعُودُ لَهُ الْإِذْنُ الْعَامُّ فَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَطَرِيقُهُ أَنْ

مَا يَدُلُّ عَلَى التَّعْلِيقِ) أَيْ وَلَوْ ضِمْنًا اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ) أَيْ الْبُطْلَانِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ إذَا لَمْ تُقَارِنْ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّعْلِيقِ (وَقَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ الْفَرْقُ إلَخْ) أَيْ بَلْ حَيْثُ إنَّ ذَلِكَ لَغْوٌ (قَوْلُهُ وَيَأْتِي فِي الْجِزْيَةِ إلَخْ) رَدٌّ لِقَوْلِ الْجَلَالِ وَهُوَ خِلَافُ تَصْرِيحِهِمْ إلَخْ (قَوْلُهُ بَيْنَ الْفَاسِدِ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْجِزْيَةِ وَغَيْرِهَا وَالرَّهْنِ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالْحَجِّ وَمَا مَعَهُ (قَوْلُهُ عَدَمِ الصِّحَّةِ) أَيْ عَدَمِ صِحَّةِ الْوَكَالَةِ مَعَ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ (قَوْلُهُ بِهِمَا) أَيْ مَعَ التَّعْلِيقِ بِالصِّفَةِ وَالْوَقْتِ وَإِضَافَتِهِمَا إلَى الْمَتْنِ لِصِدْقِ إطْلَاقِ الشَّرْطِ بِهِمَا أَوْ مَرْجِعُ ضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ صُورَتَا التَّوْكِيلِ بِطَلَاقِ مَنْ سَيَنْكِحُهَا وَبَيْعِ مَنْ سَيَمْلِكُهُ السَّابِقَتَانِ فِي شَرْطِ الْمُوَكَّلِ فِيهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ وَفَائِدَةُ عَدَمِ الصِّحَّةِ بِهَا إلَخْ أَيْ عَدَمِ صِحَّةِ التَّصَرُّفِ بِالْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ بَلْ بِالْإِذْنِ اهـ وَقَضِيَّتُهُ إفْرَادُ الضَّمِيرِ فِي نُسْخَتِهِ مِنْ الشَّرْحِ أَقُولُ مَا مَرَّ عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ فِي تَفْسِيرِ ضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ تَكَلُّفٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَرْجِعَهُ الْفَاسِدُ وَالْبَاطِلُ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ وَقَوْلِ الشَّارِحِ فِي الْمَتْنِ يَعْنِي فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ مِنْ تَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ سُقُوطُ الْمُسَمَّى) أَيْ الْجُعْلِ الْمُسَمَّى اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ إنْ كَانَ) أَيْ الْمُسَمَّى بِأَنْ عُيِّنَتْ أُجْرَةُ الْوَكِيلِ فِي الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ الَّتِي بِجُعْلٍ (قَوْلُهُ وَحُرْمَةُ التَّصَرُّفِ) عَطْفٌ عَلَى سُقُوطُ الْمُسَمَّى.

(قَوْلُهُ لَكِنْ اسْتَبْعَدَهُ آخَرُونَ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَالْإِقْدَامُ عَلَى التَّصَرُّفِ بِالْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ جَائِزٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ إذْ لَيْسَ مِنْ تَعَاطِي الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَقْدَمَ عَلَى عَقْدٍ صَحِيحٍ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ الْحِلَّ) أَيْ حِلَّ التَّصَرُّفِ (قَوْلُهُ وَيَصِحُّ تَوْقِيتُهَا إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَيَنْعَزِلُ) فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ لِيَنْعَزِلَ بِاللَّامِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ اتِّفَاقًا) إلَى قَوْلِهِ وَبِذَلِكَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ إلَخْ) فِي الْعِلْمِ بَحْثٌ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ بِعَدَمِ تَأَتِّي الْمُوَكَّلِ فِيهِ الْآنَ بِخِلَافِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ رَأَيْت م ر أَيْ فِي النِّهَايَةِ نَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُ أَيْ الشَّارِحِ حَجّ مُعَبِّرًا بِقَالَ بَعْضُهُمْ ثُمَّ قَالَ وَالْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ عَدَمُ الصِّحَّةِ إذْ كُلٌّ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ لَا يَمْلِكُ تِلْكَ عَنْ نَفْسِهِ حَالَ التَّوْكِيلِ انْتَهَى اهـ سم وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ الْفَرْقَ بَعِيدٌ جِدًّا كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ.

(قَوْلُهُ صَحَّ) مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ خِلَافُهُ آنِفًا (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا قَيَّدَهَا) أَيْ الْفِطْرَةَ يَعْنِي إخْرَاجَهَا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ إذَا جَاءَ رَمَضَانُ إلَخْ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَظَاهِرُ صِحَّةِ إخْرَاجِهِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر اهـ سم أَيْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ صِحَّةِ إخْرَاجِهِ فِيهِ) أَيْ عِنْدَ إخْرَاجِ الْوَكِيلِ الْفِطْرَةَ عَنْ الْمُوَكِّلِ فِي رَمَضَانَ وَكَانَ الْأَوْلَى تَأْنِيثَ ضَمِيرِ إخْرَاجِهِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ حَتَّى عَلَى الثَّانِي) أَيْ قَوْلِهِ إذَا جَاءَ رَمَضَانُ إلَخْ

[فَرْعٌ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ فَتُعُوِّضَ عَنْهُ غَيْرُ جِنْسِ حَقِّهِ بِشَرْطِهِ]

(قَوْلُهُ أَوْ مَهْمَا) أَيْ أَوْ إذَا (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ نَجَّزَهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجْرِيَانِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ عَلَّقَهَا) إلَى قَوْلِهِ لِتُقَاوِمَ إلَخْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مَتَى إلَى لِأَنَّهُ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ فَطَرِيقُهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَطَرِيقُهُ فِي أَنْ لَا يَنْفُذَ تَصَرُّفُهُ أَنْ يُكَرِّرَ

بِعُمُومِ الْإِذْنِ قَالَ مَا نَصُّهُ وَشَمِلَ كَلَامُهُمْ النِّكَاحَ فَيَنْفُذُ بَعْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ فِي نَحْوِ إذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ بِنْتِي فَقَدْ وَكَّلْتُك بِتَزْوِيجِهَا بِخِلَافِ وَكَّلْتُك بِتَزْوِيجِهَا ثُمَّ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا اهـ لَكِنْ أَطَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي تَوْقِيفِ الْحُكَّامِ فِي بَيَانِ عَدَمِ النُّفُوذِ إذَا فَسَدَ التَّوْكِيلُ فِي النِّكَاحِ وَفِي تَغْلِيطِ مَنْ سَوَّى بَيْنَ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ فِي النُّفُوذِ فِي ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا فِي الْحَاشِيَةِ وَأَنَّ الشَّارِحَ أَشَارَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ وَحُرْمَةُ التَّصَرُّفِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْإِقْدَامُ عَلَى التَّصَرُّفِ بِالْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ جَائِزٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ إذْ لَيْسَ مِنْ تَعَاطِي الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَقْدَمَ عَلَى عَقْدٍ صَحِيحٍ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَنَقَلَهُ عَنْ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ فَقَالَ وَيَصِحُّ تَوْقِيتُ الْوَكَالَةِ كَوَكَّلْتُك شَهْرًا اهـ.

(قَوْلُهُ وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ قَالَ إلَخْ) فِي الْعِلْمِ بَحْثٌ لِإِمْكَانِ الْفَرْقِ لِعَدَمِ تَأَتِّي الْمُوَكَّلِ فِيهِ الْآنَ بِخِلَافِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ رَأَيْت م ر نَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُ مُعَبِّرًا بِقَالَ بَعْضُهُمْ ثُمَّ قَالَ وَالْأَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ عَدَمُ الصِّحَّةِ إذْ كُلٌّ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ حَالَ التَّوْكِيلِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَظَاهِرٌ صِحَّةُ إخْرَاجِهِ

ص: 312

يَقُولَ عَزَلْتُك عَزَلْتُك أَوْ مَتَى أَوْ مَهْمَا عُدْت وَكِيلِي فَأَنْتَ مَعْزُولٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَا مَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَتَى بِكُلَّمَا عَزَلْتُك فَأَنْتَ وَكِيلِي عَادَ مُطْلَقًا لِاقْتِضَائِهَا التَّكْرَارَ فَطَرِيقُهُ أَوْ يُوَكِّلُ مَنْ يَعْزِلُهُ أَوْ يَقُولُ وَكُلَّمَا وَكَّلْتُك فَأَنْتَ مَعْزُولٌ فَإِنْ قَالَ وَكُلَّمَا انْعَزَلْت فَطَرِيقُهُ وَكُلَّمَا عُدْت وَكِيلِي لِتَقَاوُمِ التَّعْلِيقَيْنِ وَاعْتَضَدَ الْعَزْلُ بِالْأَصْلِ وَهُوَ الْحَجْرُ فِي حَقِّ الْغَيْرِ فَقُدِّمَ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ التَّعْلِيقِ قَبْلَ الْمِلْكِ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ لِأَنَّهُ مَلَكَ أَصْلَ التَّعْلِيقَيْنِ (وَيَجْرِيَانِ فِي تَعْلِيقِ الْعَزْلِ) بِنَحْوِ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَالْأَصَحُّ عَدَمُ صِحَّتِهِ فَلَا يَنْعَزِلُ بِطُلُوعِهَا وَحِينَئِذٍ فَيَنْفُذُ التَّصَرُّفُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ لَكِنْ أَطَالَ جَمْعٌ فِي اسْتِشْكَالِهِ بِأَنَّهُ كَيْفَ يَنْفُذُ مَعَ مَنْعِ الْمَالِكِ مِنْهُ وَتَخَلَّصَ عَنْهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْعَزْلِ نُفُوذُ التَّصَرُّفِ وَلَا رَفْعُ الْوَكَالَةِ بَلْ قَدْ تَبْقَى وَلَا يَنْفُذُ كَمَا لَوْ نَجَّزَهَا وَشَرَطَ لِلتَّصَرُّفِ شَرْطًا وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ بِقَضِيَّةِ ذَلِكَ فَجَزَمَ بِعَدَمِ نُفُوذِ التَّصَرُّفِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمَنْعَ مُفِيدٌ إلَّا لَوْ صَحَّتْ الصِّيغَةُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ قَدْ قَرَّرْنَا بُطْلَانَ هَذِهِ الْمُعَلَّقَةِ فَعَمِلْنَا بِأَصْلِ بَقَاءِ الْوَكَالَةِ إذْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ رَافِعٌ صَحِيحٌ وَحِينَئِذٍ اتَّضَحَ نُفُوذُ التَّصَرُّفِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ الْمَذْكُورِ فَتَأَمَّلْهُ.

(فَرْعٌ) وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ فَتُعُوِّضَ عَنْهُ غَيْرُ جِنْسِ حَقِّهِ

عَزْلَهُ فَيَقُولُ عَزَلْتُك عَزَلْتُك اهـ.

(قَوْلُهُ أَنَّهُ يَقُولُ إلَخْ) الْأَوْلَى حَذْفُ الضَّمِيرِ (قَوْلُهُ عَزَلْتُك عَزَلْتُك) فَإِنَّهُ يَنْعَزِلُ بِالْأُولَى وَتَعُودُ وَيَنْعَزِلُ بِالثَّانِيَةِ وَلَا تَعُودُ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ أَوْ مَتَى أَوْ مَهْمَا عُدْت إلَخْ) أَيْ وَالطَّرِيقُ الثَّانِيَةُ أَنْ يَقُولَ مَتَى أَوْ مَهْمَا عُدْت إلَخْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ نُفُوذِ التَّصَرُّفِ بِالطَّرِيقَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الصِّيَغِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ عَدَمَ الْعَوْدِ وَعَدَمَ النُّفُوذِ لِأَجْلِ عَدَمِ مُقْتَضَى التَّكْرَارِ (قَوْلُهُ عَادَ مُطْلَقًا) أَيْ عَنْ التَّقْيِيدِ بِمُدَّةٍ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَكْرَارُ الْعَوْدِ بِتَكَرُّرِ الْعَزْلِ اهـ.

(قَوْلُهُ لِاقْتِضَائِهَا) أَيْ لَفْظَةَ كُلَّمَا (قَوْلُهُ فَطَرِيقُهُ إلَخْ) أَيْ طَرِيقُ عَدَمِ نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ إذَا حَصَلَ الْعَزْلُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ عَلَى الْأَوَّلِ لِمَا مَرَّ وَطَرِيقُهُ فِي أَنْ لَا يَنْفُذَ تَصَرُّفُهُ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فِي عَزْلِهِ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ عَزْلُ نَفْسِهِ إلَّا إنْ كَانَ قَدْ قَالَ عَزَلْتُك أَوْ عَزَلَ أَحَدٌ عَنِّي فَلَا يَكْفِي التَّوْكِيلُ بِالْعَزْلِ بَلْ يَتَعَيَّنُ أَنْ يَقُولَ كُلَّمَا عُدْت وَكِيلِي فَأَنْتَ مَعْزُولٌ فَيَمْتَنِعُ تَصَرُّفُهُ اهـ

(قَوْلُهُ أَوْ يَقُولَ إلَخْ) أَيْ وَالطَّرِيقُ الثَّانِيَةُ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ قَوْلِهِ كُلَّمَا عَزَلْتُكَ إلَخْ وَكُلَّمَا وَكَّلْتُكَ إلَخْ (قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ إلَخْ) أَيْ بَدَلَ قَوْلِهِ كُلَّمَا عَزَلْتُكَ (قَوْلُهُ وَكُلَّمَا انْعَزَلْتَ) أَيْ فَأَنْتَ وَكِيلِي (قَوْلُهُ فَطَرِيقُهُ إلَخْ) أَيْ وَطَرِيقُ عَدَمِ نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ بَعْدَ الْعَزْلِ (قَوْلُهُ وَكُلَّمَا عُدْت) أَيْ فَأَنْتَ مَعْزُولٌ (قَوْلُهُ لِتَقَاوُمِ التَّعْلِيقَيْنِ) أَيْ لِتَعَارُضِ تَعْلِيقِ الْعَزْلِ وَتَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ هَذَا) أَيْ تَعَلُّقَ الْعَزْلِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ هَذَا أَيْ قَوْلُهُ كُلَّمَا عُدْت وَكِيلِي فَأَنْتَ مَعْزُولٌ تَعْلِيقٌ لِلْعَزْلِ عَلَى الْوَكَالَةِ فَهُوَ تَعْلِيقٌ قَبْلَ الْمِلْكِ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْعَزْلَ عَنْ الْوَكَالَةِ الَّتِي لَمْ تَصْدُرْ مِنْهُ فَهُوَ كَقَوْلِهِ إنْ مَلَكْت فُلَانَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ أَوْ نَكَحْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَهُوَ بَاطِلٌ أُجِيبُ بِأَنَّ الْعَزْلَ الْمُعَلَّقَ إنَّمَا يُؤَثِّرُ فِيمَا يَثْبُتُ فِيهِ التَّصَرُّفُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ السَّابِقِ عَلَى لَفْظِ الْعَزْلِ لَا فِيمَا يَثْبُتُ فِيهِ التَّصَرُّفُ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ الْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ إذْ لَا يَصِحُّ إبْطَالُ الْعُقُودِ قَبْلَ عَقْدِهَا فَإِنْ قِيلَ إذَا كَانَ تَصَرُّفُهُ نَافِذًا مَعَ فَسَادِ الْوَكَالَةِ فَمَا فَائِدَةُ صِحَّتِهَا أُجِيبُ بِأَنَّ الْفَائِدَةَ فِي ذَلِكَ اسْتِقْرَارُ الْجُعْلِ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ بِخِلَافِ الْفَاسِدَةِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ وَيَجِبُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيَجْرِيَانِ) أَيْ الْوَجْهَانِ فِي صِحَّةِ تَعْلِيقِ الْوَكَالَةِ اهـ مُغْنِي

(قَوْلُهُ فَيَنْفُذُ التَّصَرُّفُ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى فَقَالُوا وَعَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ فَسَادُ الْعَزْلِ يَمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لِوُجُودِ الْمَنْعِ كَمَا أَنَّ التَّصَرُّفَ يَنْفُذُ فِي الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ بِالتَّعْلِيقِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لِوُجُودِ الْإِذْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي اسْتِشْكَالِهِ) الْمُتَبَادِرُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ نُفُوذُ التَّصَرُّفِ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ إلَخْ عَلَى ظَاهِرِهِ وَقَوْلُهُ وَتَخَلَّصَ إلَخْ لَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ أَخْذٌ بِقَضِيَّةِ الْإِشْكَالِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي آنِفًا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَرْجِعَهُ عَدَمُ الِانْعِزَالِ فَقَوْلُهُ بِأَنَّهُ كَيْفَ إلَخْ يَعْنِي بِأَنَّ عَدَمَ الِانْعِزَالِ مُسْتَلْزِمٌ لِنُفُوذِ التَّصَرُّفِ فَكَيْفَ يَنْفُذُ إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ وَتَخَلَّصَ إلَخْ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ مَنْعِ مَا ادَّعَاهُ الْمُسْتَشْكِلُ

(قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ الْإِشْكَالِ (قَوْلُهُ وَلَا رَفْعِ الْوَكَالَةِ) هَذَا غَنِيٌّ عَنْ الْبَيَانِ وَغَيْرُ مُتَوَهَّمٍ أَصْلًا (قَوْلُهُ بِقَضِيَّةِ ذَلِكَ) أَيْ الْإِشْكَالِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ) أَيْ عَنْ الْإِشْكَالِ (قَوْلُهُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ إلَخْ) لَك أَنْ تَمْنَعَ هَذَا الْجَوَابَ بِأَنَّ قِيَاسَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ مِنْ جَوَازِ التَّصَرُّفِ لِعُمُومِ الْإِذْنِ مَعَ فَسَادِ الصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ بِالتَّعْلِيقِ أَنْ لَا اعْتِبَارَ بِأَصْلِ بَقَاءِ الْوَكَالَةِ هُنَا كَمَا لَمْ يَعْتَبِرُوا هُنَاكَ أَصْلَ مَنْعِ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ تَأَمَّلْ اهـ سم

(قَوْلُهُ مُفِيدٌ) أَيْ لِعَدَمِ نُفُوذِ التَّصَرُّفِ اهـ كُرْدِيٌّ وَالْأَوْلَى لِمَنْعِ التَّصَرُّفِ (قَوْلُهُ الصِّيغَةِ) أَيْ تَعْلِيقِ الْعَزْلِ (وَقَوْلُهُ وَنَحْنُ قَدْ قَرَّرْنَا) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ وَالْأَصَحُّ عَدَمُ صِحَّتِهِ (وَقَوْلُهُ بُطْلَانَ هَذِهِ الْمُعَلَّقَةِ) أَيْ تَعْلِيقِ الْعَزْلِ وَالتَّأْنِيثُ بِاعْتِبَارِ الصِّيغَةِ كَمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِهَا آنِفًا اهـ كُرْدِيٌّ وَلَك أَنْ

إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ فَيَنْفُذُ التَّصَرُّفُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ إلَخْ) أَلْحَقَ م ر خِلَافَ ذَلِكَ وَهُوَ امْتِنَاعُ التَّصَرُّفِ بِعُمُومِ الْمَنْعِ الْحَاصِلِ مِنْ الْعَزْلِ وَلِهَذَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَعَلَى الْمُرَجَّحِ وَهُوَ فَسَادُ الْعَزْلِ الْمُعَلَّقِ يُمْنَعُ مِنْ التَّصَرُّفِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لِوُجُودِ الْمَنْعِ كَمَا أَنَّ التَّصَرُّفَ الْمُعَلَّقَ يَنْفُذُ فِي الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ بِالتَّعْلِيقِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لِوُجُودِ الْإِذْنِ انْتَهَى.

(قَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْمَنْعَ مُفِيدٌ إلَخْ) لَك أَنْ تَمْنَعَ هَذَا الْجَوَابَ بِأَنَّ قِيَاسَ مَا تَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ مِنْ جَوَازِ التَّصَرُّفِ بِعُمُومِ الْإِذْنِ مَعَ فَسَادِ الصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ بِالتَّعْلِيقِ وَلَا اعْتِبَارَ بِأَصْلِ بَقَاءِ الْوَكَالَةِ كَمَا لَمْ يَعْتَبِرُوا هُنَاكَ أَصْلَ مَنْعِ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ

ص: 313