المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) فيما يتعلق بالركن الرابع، وهو المقر به - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٥

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ السَّلَمِ)

- ‌[شُرُوطُ السَّلَمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَقِيَّةِ شُرُوط السَّلَم]

- ‌[فَرْعٌ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْحَامِلِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَخْذِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ وَوَقْتِ أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ

- ‌(تَتِمَّةٌ) يُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَى قَبُولِ كُلِّ دَيْنٍ حَالٍّ أَوْ الْإِبْرَاءِ عَنْهُ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقَرْض]

- ‌(كِتَابُ الرَّهْنِ)

- ‌[أَرْكَانُ الرَّهْن]

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْمَرْهُونِ بِهِ وَلُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأُمُورِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَتْبَعُهُ

- ‌(فَرْعٌ) هَلْ دَفْعُ الرَّاهِنِ الرَّهْنَ لِلْمُرْتَهِنِ يَكْفِي مِنْ غَيْرِ قَصْدِ إقْبَاضِهِ عَنْ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ وَقِسْمَتِهِ وَتَوَابِعِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ نَحْوِ بَائِعِ الْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا بَاعَهُ لَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ

- ‌[فَرْعٌ حُكِمَ لِلْمُفْلِسِ بِسَفَرِ زَوْجَتِهِ مَعَهُ فَأَقَرَّتْ لِآخَرَ بِدَيْنٍ]

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ

- ‌(فَرْعٌ) لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ وَالتَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ)

- ‌[تَنْبِيهٌ الصُّلْحُ بِمَعْنَى السَّلَمِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌[فَرْعٌ أَقَرَّ أَنَّ مَدِينَهُ أَحَالَهُ عَلَى فُلَانٍ فَأَنْكَرَ الْمَدِينُ الْحَوَالَةَ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهَا]

- ‌ اشْتِرَاطِ لُزُومِ الدَّيْنِ فِي الرَّهْنِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌(فَرْعٌ) مَاتَ مَدْيَنُ فَسَأَلَ وَارِثُهُ دَائِنَهُ أَنْ يُبْرِئَهُ وَيَكُونَ ضَامِنًا لِمَا عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَسْمِ الضَّمَانِ الثَّانِي وَهُوَ كَفَالَةُ الْبَدَنِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ ضَمِنْتُ إحْضَارَهُ كُلَّمَا طَلَبَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ

- ‌(فَرْعٌ) يَصِحُّ التَّكَفُّلُ لِمَالِكِ عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ وَلَوْ خَفِيفَةً

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِيغَتَيْ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَمُطَالَبَةِ الضَّامِنِ وَأَدَائِهِ وَرُجُوعِهِ وَتَوَابِعَ لِذَلِكَ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ رَجُلَانِ لِآخَرَ ضَمِنَّا مَالَك عَلَى فُلَانٍ]

- ‌[فَرْعٌ شَهَادَةِ الْأَصِيلِ لِآخَرَ بِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ]

- ‌(كِتَابُ الشِّرْكَةِ)

- ‌[فَرْعٌ فِيمَنْ غَصَبَ نَحْوَ نَقْدٍ أَوْ بُرٍّ وَخَلَطَهُ بِمَالِهِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ]

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌[فَرْعٌ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ فَتُعُوِّضَ عَنْهُ غَيْرُ جِنْسِ حَقِّهِ بِشَرْطِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ وَتَوْكِيلُهُ لِغَيْرِهِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَقِيَّةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ بِعْ هَذَا بِبَلَدِ كَذَا وَاشْتَرِ لِي بِثَمَنِهَا قِنًّا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْوَكَالَةِ وَمَا تَنْفَسِخُ بِهِ

- ‌[فَرْعٌ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ فُلَانًا الْقَاضِيَ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ فُلَانًا عَزَلَ وَكِيلَهُ فُلَانًا قَبْلَ تَصَرُّفِهِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِمَدِينِهِ اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِمَا فِي ذِمَّتِك فَفَعَلَ]

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لِمَدِينِهِ أَنْفِقْ عَلَى الْيَتِيمِ الْفُلَانِيِّ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا مِنْ دَيْنِي الَّذِي عَلَيْك فَفَعَلَ

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصِّيغَةِ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ اُكْتُبُوا لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّكْنِ الرَّابِعِ، وَهُوَ الْمُقَرُّ بِهِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ هَذِهِ الدَّارُ وَمَا فِيهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْإِقْرَارِ فِي بَيَانِ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌فَرْعٌ اشْتَبَهَ طِفْلٌ مُسْلِمٌ بِطِفْلٍ نَصْرَانِيٍّ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(فَرْعٌ) اخْتَلَفَا فِي أَنَّ التَّلَفَ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْعَارِيَّةِ وَمَا لِلْمُعِيرِ وَعَلَيْهِ بَعْدَ الرَّدِّ فِي عَارِيَّةِ الْأَرْضِ

الفصل: ‌(فصل) فيما يتعلق بالركن الرابع، وهو المقر به

وَأَمَّا عَلَى تَلَفُّظِهِ بِالْإِقْرَارِ بِالشَّهَادَةِ فَالشَّهَادَةُ جَائِزَةٌ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُهُ: ثَبَتَ الْإِقْرَارُ وَبَحَثَ الصَّلَاحُ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ ذَلِكَ أَيْ اشْهَدُوا عَلَيَّ مِمَّنْ عُرِفَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْإِقْرَارِ كَانَ إقْرَارًا وَأَفْتَى السُّبْكِيُّ بِأَنَّ قَوْلَهُ: مَا نَزَلَ فِي دَفْتَرِي صَحِيحٌ يُعْمَلُ بِهِ فِيمَا عَلِمَ أَنَّهُ بِهِ حَالَةَ الْإِقْرَارِ وَيُوقَفُ مَا حَدَثَ بَعْدَهُ، أَوْ شَكَّ فِيهِ قَالَ غَيْرُهُ، وَفِي وَقْفِ مَا عُلِمَ حُدُوثُهُ نَظَرٌ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ.

(تَنْبِيهٌ) مِمَّا يَرُدُّ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ الزَّبِيلِيُّ وَاَلَّذِينَ بَعْدَهُ قَوْلُهُمْ لَوْ قَالَ أَقِرَّ لَهُ عَنِّي بِأَلْفٍ لَهُ عَلَيَّ كَانَ إقْرَارًا جَزْمًا فَهَذَا لَيْسَ فِيهِ إلَّا الْأَمْرُ بِمَا ذُكِرَ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُمْ جَزَمُوا بِلُزُومِ الْأَلْفِ لَهُ عَمَلًا بِقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ مَعَ كَوْنِهِ وَقَعَ تَابِعًا فَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ: اشْهَدُوا عَلَيَّ بِأَلْفٍ لَهُ عَلَيَّ فَإِنْ قُلْتَ: هَلْ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّهُ لَمَّا صَرَّحَ هُنَا بِأَنَّهُ إنَّمَا أَمَرَ بِمَا ذُكِرَ عَنْهُ كَانَ ذَلِكَ مُتَضَمِّنًا لِلِالْتِزَامِ وَمَانِعًا مِنْ احْتِمَالِ مَا يَخْدِشُ فِيهِ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ اشْهَدُوا بِأَلْفٍ لَهُ عَلَيَّ فَإِنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ مَا يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ قُلْت يُمْكِنُ لَكِنَّهُ خَفِيٌّ فَكَانَ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ اللُّزُومِ ثُمَّ الْقَطْعِ بِهِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ قَاضِيًا عَلَى أُولَئِكَ بِضَعْفِ مَا سَلَكُوهُ فَتَأَمَّلْهُ، وَلَوْ قَالَ لِي عَلَيْك عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَقَالَ صَدَقَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةُ قَرَارِيطَ لَزِمَهُ كُلٌّ مِنْهُمَا لَكِنَّ الْقَرَارِيطَ مَجْهُولَةٌ.

(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّكْنِ الرَّابِعِ، وَهُوَ الْمُقَرُّ بِهِ

(يُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ) أَنْ يَكُونَ مِمَّا تَجُوزُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَ (أَنْ لَا يَكُونَ مِلْكًا لِلْمُقِرِّ) حِينَ يُقِرُّ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَيْسَ إزَالَةً عَنْ الْمِلْكِ وَإِنَّمَا هُوَ إخْبَارٌ عَنْ كَوْنِهِ مِلْكًا لِلْمُقَرِّ لَهُ (فَلَوْ قَالَ دَارِي أَوْ ثَوْبِي) أَوْ دَارِي الَّتِي اشْتَرَيْتهَا لِنَفْسِي لِزَيْدٍ وَلَمْ يُرِدْ الْإِقْرَارَ (أَوْ دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو فَهُوَ لَغْوٌ) لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إلَيْهِ تَقْتَضِي الْمِلْكَ لَهُ فَتُنَافِي إقْرَارَهُ بِهِ لِغَيْرِهِ فَحُمِلَ عَلَى الْوَعْدِ بِالْهِبَةِ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ مَسْكَنِي، أَوْ مَلْبُوسِي لَهُ إذْ قَدْ يَسْكُنُ وَيَلْبَسُ غَيْرَ مِلْكِهِ وَيَتَرَدَّدُ النُّظْرُ فِي قَوْلِهِ: دَارِي الَّتِي أَسْكُنُهَا؛ لِأَنَّ ذِكْرَ هَذَا الْوَصْفِ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِالْإِضَافَةِ الْمِلْكَ أَمَّا إذَا أَرَادَ الْإِقْرَارَ بِمَا ذُكِرَ فَيَصِحُّ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَقَوْلُ الْأَنْوَارِ لَا أَثَرَ لِلْإِرَادَةِ هُنَا يُشْكِلُ بِقَوْلِهِ أَيْضًا فِي الدَّارِ الَّتِي وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِي لِفُلَانٍ إنَّهُ إقْرَارٌ إنْ أَرَادَهُ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ اشْتَرَيْتُهَا مَثَلًا وَوَرِثْتُهَا وَيُوجَدُ ذَلِكَ بِأَنَّ إرَادَتَهُ الْإِقْرَارُ بِذَلِكَ تَبَيَّنَ أَنَّ مُرَادَهُ الشِّرَاءُ وَالْإِرْثُ

الرَّشِيدِيُّ وَقَوْلُهُ: م ر أَيْ بِحُدُودِهَا هَذَا هُوَ الدَّافِعُ لِلْمُعَارَضَةِ فَانْدَفَعَ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش. اهـ. (قَوْلُهُ وَأَمَّا تَلَفُّظُهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَتَجُوزُ عَلَى تَلَفُّظِهِ بِالْإِقْرَارِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِالشَّهَادَةِ) لَا مَوْقِعَ لَهُ وَقَوْلُهُ: فَالشَّهَادَةُ إظْهَارٌ فِي مَوْضِعِ الْإِضْمَارِ (قَوْلُهُ قَوْلُهُ:) أَيْ الْبَغَوِيّ (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ ابْنُ الصَّلَاحِ) تَأْيِيدٌ ثَانٍ لِعَدَمِ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: لَوْ وَجَدَ) أَيْ صَدَرَ (قَوْلُهُ: مِمَّنْ عَرَفَ) مُتَعَلِّقٌ بِوَجَدَ (قَوْلُهُ اسْتِعْمَالَهُ) مَفْعُولُ عَرَفَ أَيْ اسْتِعْمَالُ اشْهَدُوا عَلَيَّ وَكَذَا ضَمِيرُ كَانَ إقْرَارًا (قَوْلُهُ: وَيُوقَفُ. . إلَخْ) أَيْ عَنْ الْعَمَلِ بِذَلِكَ فِيمَا عُلِمَ حُدُوثُهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ وَ (قَوْلُهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ) أَيْ فِي حُدُوثِهِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ) أَيْ، بَلْ هُوَ لَغْوٌ وَيُجْزَمُ بِعَدَمِ الْوَقْفِ لِأَنَّ مَعْنَى مَا نَزَلَ أَيْ الَّذِي مُنَزَّلٌ فِي دَفْتَرِي الْآنَ، وَهُوَ لَا يَشْمَلُ مَا حَدَثَ تَنْزِيلُهُ بَعْدَ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي بَعْدَهُ) أَيْ الْجَمْعُ السَّابِقِ (قَوْلُهُ: أَقَرَّ. إلَخْ) بِصِيغَةِ الْأَمْرِ (قَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ) أَيْ بِالْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ عَلِمْت) أَيْ مِنْ قَوْلِهِمْ الْمَارِّ آنِفًا (قَوْلُهُ: تَابِعًا) أَيْ نَعْتًا لِقَوْلِهِ: وَأَلْفٌ (قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ قَوْلُهُ: أَقَرَّ لَهُ عَنِّي. إلَخْ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى، وَهُوَ بِالْوَاوِ (قَوْلُهُ: بِمَا ذُكِرَ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْآمِرِ، وَهُوَ مَنْشَأُ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ انْقَطَعَ بِهِ) أَيْ بِاللُّزُومِ أَيْ ثُمَّ جَزْمُهُمْ بِالْكَوْنِ إقْرَارًا (قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ أَقِرَّ لَهُ عَنِّي. إلَخْ (قَوْلُهُ: عَلَى أُولَئِكَ) أَيْ الزَّبِيلِيِّ وَالْجَمْعِ الَّذِينَ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ

[فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّكْنِ الرَّابِعِ وَهُوَ الْمُقَرُّ بِهِ]

(فَصْلٌ يُشْتَرَطُ فِي الْمُقَرِّ بِهِ)(قَوْلُهُ: فِيمَا يَتَعَلَّقُ) إلَى قَوْلِهِ: وَقَوْلُ الْأَنْوَارِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَيَتَرَدَّدُ إلَى أَمَّا إذَا (قَوْلُهُ: مِمَّا تَجُوزُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ) احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَرَدِّ السَّلَامِ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَنْ لَا يَكُونَ مِلْكًا لِلْمُقَرِّ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذَا أَنْ لَا يَأْتِيَ فِي لَفْظِهِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِلْكٌ لِلْمُقَرِّ وَلَيْسَتْ صِحَّةُ الْإِقْرَارِ وَبُطْلَانُهُ دَائِرَيْنِ عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِأَنَّهُ لَا اطِّلَاعَ لَنَا عَلَيْهِ حَتَّى نُرَتِّبَ الْحُكْمَ عَلَيْهِ نَعَمْ فِي الْبَاطِنِ الْعِبْرَةُ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ حَتَّى لَوْ قَالَ هَذِهِ الدَّارُ لِزَيْدٍ وَلَمْ تَكُنْ لِزَيْدٍ لَمْ يَصِحَّ الْإِقْرَارُ، أَوْ دَارِي الَّتِي مَلَكْتهَا لِزَيْدٍ وَكَانَتْ لَهُ فِي الْوَاقِعِ فَهُوَ إقْرَارٌ صَحِيحٌ وَيَجِبُ تَأْوِيلُ الْإِضَافَةِ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ وَإِنَّمَا هُوَ إخْبَارٌ. إلَخْ) أَيْ: فَلَا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ عَلَى الْخَبَرِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَرُدَّ. إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ وَسَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ وَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ: أَوْ دَيْنِي الَّذِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو كَمَا فِي فِعْلِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَهُوَ لَغْوٌ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ فِي دَارِي، أَوْ مَالِي أَلْفٌ، فَلَا يَكُونُ لَغْوًا، بَلْ إقْرَارًا كَمَا يَأْتِي مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي أَلْفٌ. إلَخْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذِكْرَ هَذَا الْوَصْفِ قَرِينَةٌ. إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ ذَلِكَ، بَلْ هُوَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ غَيْرِ الْمَسْكُونَةِ مِنْ أَمْلَاكِهِ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش الْأَقْرَبُ عَدَمُ الصِّحَّةِ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ لَا يَصْلُحُ لِدَفْعِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْإِضَافَةُ وَالْكَلَامُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَلَوْ أَرَادَ بِهِ الْإِقْرَارَ عَمِلَ بِهِ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا أَرَادَ. إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: وَلَمْ يَرُدَّ الْإِقْرَارَ وَ (قَوْلُهُ: بِمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ أَمْثِلَةِ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ (قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ) لِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْإِضَافَةِ إضَافَةَ سُكْنَى مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِقَوْلِهِ:. إلَخْ) أَيْ الْأَنْوَارِ (قَوْلُهُ وَيُوَجِّهُ ذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ الْفَرْقِ وَكَوْنُ كُلٍّ مِنْهُمَا إقْرَارًا (قَوْلُهُ: أَنَّ مُرَادَهُ الشِّرَاءُ. إلَخْ) أَيْ: أَوْ أَرَادَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا أَيْ وَرِثَهَا سَابِقًا وَخَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِنَاقِلٍ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ: الشِّرَاءُ وَالْإِرْثُ فِي الظَّاهِرِ. إلَخْ إنَّمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ عِنْدَ فَرْضِ أَنَّهُ حَالَ الْإِقْرَارِ بِالْإِرْثِ وَالشِّرَاءِ بِحَيْثُ لَمْ يَمْضِ زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ النَّقْلُ

فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّكْنِ الرَّابِعِ إلَخْ) (قَوْلُهُ لِأَنَّ ذِكْرَ هَذَا الْوَصْفِ قَرِينَةٌ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ، بَلْ هُوَ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ غَيْرِ الْمَسْكُونَةِ مِنْ أَمْلَاكِهِ. (قَوْلُهُ أَنَّهُ إقْرَارٌ إنْ أَرَادَهُ) ظَاهِرُهُ: وَإِنْ كَانَ عَقِبَ الْإِرْثِ، وَيَدُلُّ عَلَى قَوْلِهِ فِي التَّوْجِيهِ الْآتِي فِي الظَّاهِرِ (قَوْلُهُ تَبَيَّنَ أَنَّ مُرَادَهُ الشِّرَاءُ وَالْإِرْثُ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِمَسْأَلَةِ -. -

ص: 370

فِي الظَّاهِرِ دُونَ الْحَقِيقَةِ وَفِيهِ أَيْضًا جَمِيعُ مَا عُرِفَ لِي لِفُلَانٍ صَحِيحٌ وَلَوْ قَالَ الدَّيْنُ الَّذِي كَتَبْته، أَوْ بِاسْمِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو صَحَّ إذْ لَا مُنَافَاةَ أَيْضًا، أَوْ الدَّيْنُ الَّذِي لِي عَلَى زَيْدٍ لِعَمْرٍو لَمْ يَصِحَّ إلَّا إنْ قَالَ وَاسْمِي فِي الْكِتَابِ عَارِيَّةٌ وَكَذَا إنْ أَرَادَ الْإِقْرَارَ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ وَمَرَّ أَنَّ دَيْنَ الْمَهْرِ وَنَحْوَ الْمُتْعَةِ وَالْخُلْعِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ وَالْحُكُومَةِ لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِهَا عَقِبَ ثُبُوتِهَا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْبَغَوِيّ مَحَلَّ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ فِيمَا مَرَّ إذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ لِلْمُقِرِّ إذْ لَا يَجُوزُ الْمِلْكُ بِالْكَذِبِ

(وَلَوْ قَالَ هَذَا لِفُلَانٍ وَكَانَ مِلْكِي إلَى أَنْ أَقْرَرْت) بِهِ (فَأَوَّلُ كَلَامِهِ إقْرَارٌ وَآخِرُهُ لَغْوٌ)

وَإِلَّا فَالشِّرَاءُ وَالْإِرْثُ الْمَاضِيَانِ لَا يُنَافِيَانِ الْإِقْرَارَ حَالًا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَفِيهِ) أَيْ الْأَنْوَارِ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ الدَّيْنُ. إلَخْ) قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي فَتَاوِيهِ لَوْ كَانَ بِالدَّيْنِ الْمُقَرِّ بِهِ رَهْنٌ، أَوْ كَفِيلٌ انْتَقَلَ إلَى الْمُقَرِّ بِذَلِكَ وَفَصَّلَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ الْفَزَارِيّ فَقَالَ إنْ أَقَرَّ أَنَّ الدَّيْنَ صَارَ لِزَيْدٍ، فَلَا يَنْتَقِلُ بِالرَّهْنِ لِأَنَّ صَيْرُورَتَهُ إلَيْهِ إنَّمَا تَكُونُ بِالْحَوَالَةِ وَهِيَ تُبْطِلُ الرَّهْنَ، وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ لَهُ بَقِيَ الرَّهْنُ بِحَالِهِ وَهَذَا التَّفْصِيلُ هُوَ الظَّاهِرُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: إذْ لَا مُنَافَاةَ. إلَخْ) أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ وَكِيلٌ فَلَوْ طَلَبَ عَمْرٌو زَيْدًا فَأَنْكَرَ فَإِنْ شَاءَ عَمْرٌو أَقَامَ بَيِّنَةً بِإِقْرَارِ الْمُقَرِّ أَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي كَتَبَهُ عَلَى زَيْدٍ لَهُ ثُمَّ يُقِيمُ بَيِّنَةً عَلَيْهِ بِالْمُقَرِّ بِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَيْهِ بِالْمُقَرِّ بِهِ ثُمَّ بَيَّنَهُ بِالْإِقْرَارِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ مِثْلُ مَسْكَنِي، أَوْ مَلْبُوسِي لِزَيْدٍ (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ قَالَ. إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ مُنْفَصِلًا فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ أَرَادَ الْإِقْرَارَ) أَيْ فَيَصِحُّ وَقِيَاسُهُ الصِّحَّةُ فِيمَا لَوْ قَالَ دَارِي الَّتِي هِيَ مِلْكِي لِزَيْدٍ وَقَالَ أَرَدْت الْإِقْرَارَ لَكِنْ فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ فِي هَذِهِ وَعَنْ ع أَنَّ ظَاهِرَ شَرْحِ الْمَنْهَجِ عَدَمُ قَبُولِ إرَادَةِ الْإِقْرَارِ. انْتَهَى.، وَلَوْ قِيلَ بِقَبُولِ إرَادَتِهِ وَحَمْلِهِ عَلَى إرَادَةِ الْمَجَازِ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ، أَوْ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ لَمْ يَبْعُدْ. اهـ. ع ش وَقَوْلُهُ: إنَّ ظَاهِرَ شَرْحِ الْمَنْهَجِ. إلَخْ وَكَذَا ظَاهِرُ التُّحْفَةِ فِيمَا يَأْتِي عَنْ قَرِيبٍ وَصَرِيحُ الْمُغْنِي عَدَمُ الْقَبُولِ وَمَعَ ذَلِكَ فَمَا اسْتَقَرَّ بِهِ ع ش وَجِيهٌ (قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ آنِفًا

(قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ قَبْلَ فَصْلِ الصِّيغَةِ قَبْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ، وَإِنْ أَطْلَقَ صَحَّ (قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِهَا. إلَخْ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ أَرَادَهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِظُهُورِ الْكَذِبِ فِيهِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: دَيْنُ الْمَهْرِ. إلَخْ إنْ عَيَّنَ مَا ذَكَرَهُ كَأَنْ أَمْهَرَ، أَوْ مَتَّعَ عَيْنًا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِهَا عَقِبَ ثُبُوتِهَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ: الْآتِي فَلَوْ أَقَرَّ وَلَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ ثُمَّ صَارَ عَمِلَ بِمُقْتَضَى الْإِقْرَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ: عَمِلَ بِمُقْتَضَى الْإِقْرَارِ أَيْ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ مَغْصُوبَةً فَلَمْ تَدْخُلْ فِي مِلْكِهَا. اهـ. ع ش

قَوْلُ الْمَتْنِ (فَأَوَّلُ كَلَامِهِ إقْرَارٌ وَآخِرُهُ لَغْوٌ) سَيَأْتِي فِي كَلَامِنَا عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَنَّهُ لَوْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى ذَلِكَ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُقَرِّ وَإِنْ كَذَّبَهُ وَحَلَفَ لَزِمَهُ الْمُقَرُّ بِهِ مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى الْمُنَافِي، فَلَا يَلْزَمُهُ. اهـ. فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ نَظِيرُ ذَلِكَ هُنَا، بَلْ يَنْبَغِي فِيمَا إذَا قَالَ دَارِي لِزَيْدٍ وَأَرَادَ الْإِقْرَارَ فَقَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهَا مِلْكُهُ إلَى حِينِ الْإِقْرَارِ لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لِأَنَّهُ كَذِبٌ وَالْمُقَرُّ لَهُ لَا يَسْتَحِقُّ بِالْكَذِبِ وَقَدْ نُقِلَ عَنْ إشْرَافِ الْهَرَوِيِّ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ: مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ. إلَخْ وَقَوْلُهُ: فَقَامَتْ بَيِّنَةٌ. إلَخْ فِيهِمَا وَقْفَةٌ فَإِنَّ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ مُشْكِلٌ، وَفِي قُوَّةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى النَّفْيِ الْغَيْرِ الْمَحْصُورِ ثُمَّ رَأَيْت كَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ فِيمَا سَيَأْتِي مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: م ر مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى الْمُنَافِي اُنْظُرْ قَبُولَ هَذِهِ الْبَيِّنَةِ مَعَ أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَزِمَهُ الْأَلْفُ بِسَبَبٍ آخَرَ فَهِيَ شَاهِدَةٌ

الشِّرَاءِ وَالْإِرْثِ، وَكَذَا قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَهُمَا مَا نَصُّهُ وَكَذَا لَوْ قَالَ: دَارِي لِفُلَانٍ وَأَرَادَ الْإِقْرَارَ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْإِضَافَةِ إضَافَةَ سُكْنَى، ذَكَرَ ذَلِكَ الْبَغَوِيّ فِي فَتَاوِيهِ اهـ. ثُمَّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ بَعْدَ نَقْلِهِ كَلَامَ الْبَغَوِيّ وَيُتَّجَهُ أَنْ يَسْتَفْسِرَ عِنْدَ إطْلَاقِهِ وَيَعْمَلَ بِقَوْلِهِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ دَارِي الَّتِي هِيَ مِلْكِي لَهُ لِلتَّنَاقُضِ الصَّرِيحِ. اهـ (قَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ: الدَّيْنُ الَّذِي كَتَبْتُهُ إلَخْ) فَلَوْ كَانَ بِالدَّيْنِ الْمُقَرُّ بِهِ رَهْنٌ أَوْ كَفِيلٌ انْتَقَلَ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ بِذَلِكَ كَمَا فِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ مَا نَصَّهُ التَّاجُ الْفَزَارِيّ، وَهُوَ أَنَّهُ إنْ أَقَرَّ بِأَنَّ الدَّيْنَ صَارَ لِزَيْدٍ فَلَا يَنْتَقِلُ بِالرَّهْنِ؛ لِأَنَّ صَيْرُورَتَهُ إلَيْهِ إنَّمَا تَكُونُ بِالْحَوَالَةِ، وَهِيَ تُبْطِلُ الرَّهْنَ، وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّ الدَّيْنَ كَانَ لَهُ بَقِيَ الرَّهْنُ بِحَالِهِ شَرْحُ م ر

(قَوْلُهُ لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِهَا عَقِبَ ثُبُوتِهَا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ أَرَادَهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِظُهُورِ الْكَذِبِ فِيهِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: دَيْنَ الْمَهْرِ إلَخْ إنْ عَيَّنَ مَا ذُكِرَ كَأَنْ أَمْهَرَ أَوْ أَمْتَعَ عَيْنًا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ بِهَا عَقِبَ ثُبُوتِهَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي: فَلَوْ أَقَرَّ وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ ثُمَّ صَارَ عَمِلَ بِمُقْتَضَى الْإِقْرَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: فَأَوَّلُ كَلَامِهِ إقْرَارٌ وَآخِرُهُ لَغْوٌ) سَيَأْتِي فِي كَلَامِنَا عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَنَّهُ لَوْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُقِرِّ، وَإِنْ كَذَّبَهُ وَحَلَفَ لَزِمَهُ الْمُقَرُّ بِهِ مَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى الْمُنَافِي فَلَا يَلْزَمُهُ اهـ.

فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ نَظِيرُ ذَلِكَ هُنَا، بَلْ يَنْبَغِي فِيمَا إذَا قَالَ: دَارِي لِزَيْدٍ وَأَرَادَ الْإِقْرَارَ فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِأَنَّهَا مِلْكُهُ إلَى حِينِ الْإِقْرَارِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِقْرَارُ؛ لِأَنَّهُ كَذَّبَهُ، وَالْمُقَرُّ لَهُ لَا يَسْتَحِقُّ بِالْكَذِبِ، وَقَدْ نُقِلَ عَنْ إشْرَافِ الْهَرَوِيِّ هُنَا مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ، وَعَلَى هَذَا يُنَاسِبُ أَنْ يَكُونَ قَوْلَ الرَّوْضِ وَشَرْحَهُ وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ هَكَذَا أَيْ بِأَنَّ زَيْدًا أَقَرَّ بِأَنَّ هَذَا مِلْكُ عَمْرٍو وَكَانَ مِلْكَ زَيْدٍ إلَى أَنْ أَقَرَّ بِهِ لَمْ تُقْبَلْ اهـ.

مَحْمُولًا عَلَى

ص: 371

فَيَطْرَحُ آخِرَهُ فَقَطْ لِاسْتِقْلَالِهِ وَمِنْ ثَمَّ صَحَّ أَيْضًا هَذَا مِلْكِي هَذَا لِفُلَانٍ، أَوْ هَذَا لِي وَكَانَ مِلْكَ زَيْدٍ إلَى أَنْ أُقَرِّرَ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ بَعْدَ إنْكَارٍ، أَوْ عَكْسُهُ وَلَمْ تَصِحَّ هَذِهِ الَّتِي هِيَ مِلْكِي لِفُلَانٍ وَإِنَّمَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ شَاهِدٍ تَنَاقَضَ كَأَنْ حَكَى مَا ذُكِرَ، وَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِلشَّهَادَةِ مَا لَا يُحْتَاطُ لِلْإِقْرَارِ

(وَلْيَكُنْ الْمُقَرُّ بِهِ) مِنْ الْأَعْيَانِ (فِي يَدِ الْمُقِرِّ) حِسًّا، أَوْ حُكْمًا (لِيُسَلِّمَ بِالْإِقْرَارِ لِلْمُقَرِّ لَهُ) لِأَنَّهُ مَعَ عَدَمِ كَوْنِهِ بِيَدِهِ مُدَّعٍ، أَوْ شَاهِدٌ بِغَيْرِ لَفْظِهِمَا وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ أَنَّ هَذَا شَرْطٌ لِلتَّسْلِيمِ لَا لِصِحَّةِ الْإِقْرَارِ فَيَصِحُّ حَتَّى إذَا صَارَ فِي يَدِهِ عَمِلَ بِهِ كَمَا يَأْتِي وَيُسْتَثْنَى مَا لَوْ بَاعَ الْقَاضِي مَالَ غَائِبٍ فَقَدِمَ وَادَّعَى تَصَرُّفًا قَبِلَهُ فَيُقْبَلُ وَمَا لَوْ بَاعَ

بِنَفْيِ غَيْرِ مَحْصُورٍ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَيَطْرَحُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ أَنَّ هَذَا لِي؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ، أَوْ عَكْسُهُ، وَفِي النِّهَايَةِ إلَّا (قَوْلَهُ: وَلَمْ يَصِحَّ) إلَى وَإِنَّمَا (قَوْلُهُ: لِاسْتِقْلَالِهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَيَعْمَلُ بِأَوَّلِهِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى جُمْلَتَيْنِ مُسْتَقِلَّتَيْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ لِأَجْلِ الِاسْتِقْلَالِ (قَوْلُهُ: صَحَّ أَيْضًا هَذَا. إلَخْ) أَيْ فَيَكُونُ إقْرَارًا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَ (قَوْلُهُ إقْرَارٌ. إلَخْ) أَيْ فِي صُورَتَيْ الشَّرْحِ وَ (قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ فِي صُورَةِ الْمَتْنِ وَهَذَا عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ عَطْفِهِ عَلَى قَوْلِهِ: إقْرَارًا. إلَخْ وَقَوْلُ الْكُرْدِيِّ أَيْ عَكْسُ مَا ذُكِرَ بِأَنْ يَقُولَ هَذَا لِفُلَانٍ هَذَا مِلْكِي وَهَذَا مِلْكُ زَيْدٍ وَكَانَ لِي إلَى أَنْ أَقْرَرْتُ بِهِ وَحَاصِلُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا أَتَى بِجُمْلَتَيْنِ مُسْتَقِلَّتَيْنِ إحْدَاهُمَا تَضُرُّهُ وَالْأُخْرَى تَنْفَعُهُ نَعْمَلُ بِمَا يَضُرُّهُ وَنُلْغِي مَا يَنْفَعُهُ اهـ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى هَذَا مِلْكِي إلَخْ.

ثُمَّ رَأَيْتُ فِي ع ش مَا يُوَافِقُ مَا قَدَّمْته عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسُهُ أَيْ وَكُلٌّ مِنْهُمَا صَحِيحٌ وَالْمُرَادُ بِعَكْسِهِ الْإِنْكَارُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَصِحَّ. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى صَحَّ إلَخْ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الصِّحَّةِ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْإِقْرَارَ وَتَقَدَّمَهُ مَا فِيهِ (قَوْلُهُ: كَأَنْ حَكَى مَا ذُكِرَ) بِأَنْ قَالَ إنَّ زَيْدًا أَقَرَّ بِأَنَّ هَذَا مِلْكُ عَمْرٍو وَكَانَ مِلْكَ زَيْدٍ إلَى أَنْ أَقَرَّ بِهِ شَرْحُ الرَّوْضِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي عَدَمِ الْقَبُولِ بَيْنَ كَوْنِهِ يَجْعَلُ ذَلِكَ إخْبَارًا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ نَقْلًا عَنْ كَلَامِ الْمُقِرِّ وَقَالَ سم عَلَى حَجّ أَنَّهُ أَيْ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ جَعَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ لَا حِكَايَةً لِكَلَامِ الْمُقِرِّ ثُمَّ قَالَ لَكِنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ ظَاهِرٌ فِي خِلَافِهِ فَلْيُرَاجَعْ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْأَوْجَهُ مَعْنَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ قَالَ زَيْدٌ هَذَا مِلْكُ عَمْرٍو وَكَانَ مِلْكِي إلَى أَنْ أَقْرَرْت بِهِ كَانَ إقْرَارًا؛ لِأَنَّ هَذَا نَقْلٌ لِخُصُوصِ مَا قَالَهُ الْمُقِرُّ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ صَادِرًا مِنْهُ، أَوْ مِنْ الشَّاهِدِ إخْبَارًا عَنْهُ. اهـ. ع ش أَقُولُ وَيُؤَيِّدُ أَيْ الْأَوْجَهُ الْمَذْكُورُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَفَارَقَتْ أَيْ الْبَيِّنَةُ الْمُقِرَّ بِأَنَّهَا تَشْهَدُ عَلَى غَيْرِهَا، فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا إلَّا إذَا لَمْ يَتَنَاقَضْ وَالْمُقِرُّ يَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ فَيُؤَاخَذُ بِمَا يَصِحُّ مِنْ كَلَامِهِ. اهـ.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلْيَكُنْ الْمُقَرُّ بِهِ إلَخْ) مَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ لِنَفْسِهِ فَلَوْ كَانَ نَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ كَنَاظِرِ وَقْفٍ وَوَلِيِّ مَحْجُورٍ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَعْيَانِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَوْ أَقَرَّ وَلَمْ يَكُنْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ الْأَعْيَانِ) خَرَجَ بِتَقْدِيرِهِ الدَّيْنُ، فَلَا يَأْتِي فِيهِ مَا ذُكِرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: فَلَا يَأْتِي فِيهِ مَا ذُكِرَ أَيْ لَكِنْ لَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ فِي حَيَاةِ مُورِثِهِ بِأَنَّ مَا لِمُورِثِهِ عَلَى زَيْدٍ لَا يَسْتَحِقُّهُ ثُمَّ مَاتَ مُورِثُهُ وَصَارَ الدَّيْنُ لِلْمُقَرِّ عَمِلَ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِ فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْمَدِينِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ أَقَرَّ وَلَمْ يَكُنْ. إلَخْ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (فِي يَدِ الْمُقَرِّ) أَيْ فِي تَصَرُّفِهِ، فَلَا يُرَدُّ نَحْوُ الْغَاصِبِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ حُكْمًا) أَيْ كَالْمُعَارِ وَالْمُؤَجَّرِ تَحْتَ يَدِ غَيْرِهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مُدَّعٍ. إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ كَانَ كَلَامُهُ إمَّا دَعْوَى عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، أَوْ شَهَادَةً بِغَيْرِ لَفْظِهَا، فَلَا يُقْبَلُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَاشْتِرَاطُ كَوْنِهِ بِيَدِهِ بِالنِّسْبَةِ لِأَعْمَالِ الْإِقْرَارِ، وَهُوَ التَّسْلِيمُ لَا لِصِحَّتِهِ، فَلَا يُقَالُ إنَّهُ لَاغٍ بِالْكُلِّيَّةِ، بَلْ مَتَى حَصَلَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ تَسْلِيمُهُ إلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي. اهـ.

(قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى) أَيْ مِمَّا مَرَّ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لَوْ بَاعَ الْقَاضِي. إلَخْ) أَيْ بِسَبَبٍ اقْتَضَاهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي سم (قَوْلُهُ: فَيُقْبَلُ) أَيْ فَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ لِمَنْ نُسِبَ صُدُورُ التَّصَرُّفِ مَعَهُ مَعَ أَنَّ الْعَيْنَ الْمُقَرُّ بِهَا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ

أَنَّهُ إخْبَارٌ مِنْ عِنْدِ الشُّهُودِ وَلَا حِكَايَةَ مِنْ الْمُقِرِّ أَمَّا لَوْ حَكَوْهُ عَنْ الْمُقِرِّ بِأَنْ شَهِدُوا أَنَّ زَيْدًا أَقَرَّ بِأَنَّ هَذَا لِعَمْرٍو، وَبِأَنَّهُ كَانَ مِلْكَهُ إلَى الْإِقْرَارِ، فَيُتَّجَهُ صِحَّةُ الْإِقْرَارِ إذْ لَا تَنَاقُضَ فِي الشَّهَادَةِ، وَإِنَّمَا فِيهَا إثْبَاتُ التَّنَاقُضِ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ الَّذِي هُوَ الْإِقْرَارُ، لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ كَأَنْ حَكَى مَا ذُكِرَ ظَاهِرٌ فِي خِلَافِ ذَلِكَ وَأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَصِحُّ وَإِنْ حَكَى الشُّهُودُ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُقِرِّ فَلْيُحَرَّرْ.

(قَوْلُهُ وَكَانَ مِلْكَ زَيْدٍ إلَى أَنْ أَقْرَرْت) هَذَا يَتَضَمَّنُ الْإِقْرَارَ لِزَيْدٍ فِي الْحَالِ وَبِهِ يُفَارِقُ مَا يَأْتِي فِي: كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ، قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَغْوٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِشَيْءٍ فِي الْحَالِ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ شَاهِدٍ تُنَاقِضُ كَأَنْ حَكَى مَا ذُكِرَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ وَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ هَكَذَا أَيْ بِأَنَّ زَيْدًا أَقَرَّ بِأَنَّ هَذَا مِلْكُ عَمْرٍو وَكَانَ مِلْكَ زَيْدٍ إلَى أَنْ أَقَرَّ بِهِ لَمْ تُقْبَلْ اهـ

وَعِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ وَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ زَيْدًا أَقَرَّ لِعَمْرٍو بِكَذَا وَكَانَ لِزَيْدٍ إلَى أَنْ أَقَرَّ فَلَغْوٌ اهـ. وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّ قَوْلَ الشُّهُودِ: وَكَانَ لِزَيْدٍ إلَخْ مِنْ عِنْدِ الشُّهُودِ لَا حِكَايَةً عَنْ الْمُقِرِّ

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلْيَكُنْ الْمُقَرُّ بِهِ فِي يَدِ الْمُقِرِّ) وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ لِنَفْسِهِ فَلَوْ كَانَ نَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ كَنَاظِرِ وَقْفٍ، وَوَلِيِّ مَحْجُورٍ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ مَا لَوْ بَاعَ الْقَاضِي مَالَ غَائِبٍ) أَيْ بِسَبَبٍ اقْتَضَاهُ (قَوْلُهُ فَيُقْبَلُ) أَيْ مَعَ أَنَّ

ص: 372

بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَادَّعَاهُ رَجُلٌ فَأَقَرَّ الْبَائِعُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ بِأَنَّهُ مِلْكُ الْمُدَّعِي فَيَصِحُّ إقْرَارُهُ وَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ لَهُ فَسْخَهُ وَمَا لَوْ وَهَبَ لِوَلَدِهِ عَيْنًا ثُمَّ أَقْبَضَهُ إيَّاهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا لِآخَرَ فَيُقْبَلُ عَلَى مَا فِي الْبَيَانِ لَكِنْ بَنَاهُ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى ضَعِيفٍ أَنَّ الرُّجُوعَ يُحْمَلُ بِمُجَرَّدِ التَّصَرُّفِ (فَلَوْ أَقَرَّ وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ ثَمَّ صَارَ) فِي يَدِهِ (عَمِلَ بِمُقْتَضَى الْإِقْرَارِ) لِوُجُودِ شَرْطِ الْعَمَلِ بِهِ فَيُسَلِّمُ لِلْمُقَرِّ لَهُ حَالًا

(تَنْبِيهٌ) يُؤْخَذُ مِنْ الْمَتْنِ وَغَيْرِهِ صِحَّةُ مَا أَجَبْتُ بِهِ فِي مَمَرٍّ مُسْتَطِيلٍ إلَى بُيُوتٍ، أَوْ مَجْرَى مَاءٍ كَذَلِكَ إلَى أَرَاضٍ لَا يَقْبَلُ قِسْمَةً فَأَقَرَّ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ لِآخَرَ بِحَقٍّ فِيهِ مِنْ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ وَوَقَفَ الْأَمْرُ لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِ الْمُقَرِّ بِهِ؛ لِأَنَّ يَدَ الشُّرَكَاءِ حَائِلَةٌ فَإِنْ صَارَ بِيَدِ الْمُقِرِّ مَا يُمْكِنُهُ بِهِ تَسْلِيمُ الْحَقِّ الْمُقَرِّ بِهِ وَأَخَذَ بِهِ وَإِلَّا، فَلَا وَلَا قِيمَةَ هُنَا لِلْحَيْلُولَةِ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْمُقِرِّ وَهِيَ هُنَا مِنْ غَيْرِهِ لِتَعَذُّرِ الْقِسْمَةِ وَالْمُرُورِ فِي حَقِّ الْغَيْرِ

(فَلَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ) مُعَيَّنٍ (فِي يَدِ غَيْرِهِ) ، أَوْ شَهِدَ بِهَا (ثُمَّ اشْتَرَاهُ) لِنَفْسِهِ أَوْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ آخَرَ أَوْ اسْتَأْجَرَهُ وَخَصَّ الشِّرَاءَ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْأَحْكَامِ الْآتِيَةِ (حَكَمَ بِحُرِّيَّتِهِ) بَعْدَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ خِيَارِ الْبَائِعِ وَرُفِعَتْ يَدُ الْمُشْتَرِي عَنْهُ وَتَسْمِيَةُ الْحُرِّ فِي زَعْمِ الْمُقِرِّ عَبْدًا بِاعْتِبَارِ ظَاهِرِ الِاسْتِرْقَاقِ، أَوْ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ، أَوْ بِاعْتِبَارِ مَدْلُولِهِ الْعَامِّ، أَوْ مَا اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ، فَلَا يُؤَثِّرُ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّ الْمِلْكَ يَقَعُ ابْتِدَاءً لِلْمُوَكِّلِ (ثُمَّ إنْ كَانَ قَالَ) فِي إقْرَارِهِ (هُوَ حُرُّ الْأَصْلِ) ، أَوْ أَعْتَقَهُ مَالِكُهُ قَبْلَ شِرَاءِ الْبَائِعِ (فَشِرَاؤُهُ افْتِدَاءٌ) مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ اعْتِرَافَهُ بِحُرِّيَّتِهِ مَانِعٌ مِنْ جَعْلِهِ بَيْعًا مِنْ جِهَتِهِ وَبَيْعُهُ بَيْعٌ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ تَثْبُتُ فِيهِ أَحْكَامُهُ وَكَانَ سُكُوتُهُ هُنَا عَنْ ذَلِكَ لِاخْتِصَاصِ الْخِلَافِ بِالثَّانِيَةِ لَكِنْ صَرَّحَ فِي الْمَطْلَبِ بِأَنَّ الْخِلَافَ ثَمَّ يَأْتِي هُنَا أَيْضًا وَلَا يَرُدُّ عَلَى الْمَتْنِ

ع ش قَوْلُهُ: فَيُقْبَلُ مِنْهُ أَيْ بِيَمِينِهِ عَلَى الْقَاعِدَةِ مِنْ أَنَّهُمْ حَيْثُ أَطْلَقُوا الْقَبُولَ حُمِلَ عَلَى مَا هُوَ بِالْيَمِينِ فَإِنْ أَرَادُوا خِلَافَهُ قَالُوا بِلَا يَمِينٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ الْخِيَارِ) أَيْ لَهُ، أَوْ لَهُمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسم (قَوْلُهُ: وَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَبَقَاءِ مِلْكِ الْبَائِعِ عَلَيْهِ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لَهُ، أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ وَيَنْفَسِخُ الْأَثَرُ الَّذِي كَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْعَقْدِ لَوْ لَمْ يَأْتِ بِمَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ: وَبَقَاءُ مِلْكِ الْبَائِعِ عَلَيْهِ. إلَخْ لَعَلَّ الْمُنَاسِبَ مِلْكُ الْمُدَّعِي. إلَخْ (قَوْلُهُ: لَكِنْ بَنَاهُ الْأَذْرَعِيُّ. إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ لَكِنَّهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَ الْوَاهِبِ رُجُوعٌ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ أَيْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ: لَغْوًا وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى صِدْقِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَجْرَى. إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مَمَرٍّ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ مُسْتَطِيلٌ (قَوْلُهُ: لَا يُقْبَلُ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْمَمَرِّ وَالْمَجْرَى. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مِنْ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ. إلَخْ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ: مَا أَجَبْت بِهِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ يَدَ الشُّرَكَاءِ حَائِلَةٌ. إلَخْ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ دَارٍ وَيَصِحُّ تَسْلِيمُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ وَلَمْ يُنْظَرْ لِكَوْنِ يَدِهِ حَائِلَةً إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الدَّارَ يُمْكِنُ انْتِفَاعُ الشَّرِيكَيْنِ بِهَا مُهَايَأَةً، أَوْ قِسْمَتُهَا، أَوْ إيجَارُهَا مِنْ الْقَاضِي عَلَيْهِمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ ذُكِرَ مِنْ الْمَمَرِّ وَالْمَجْرَى اهـ ع ش أَقُولُ لَا يَظْهَرُ هَذَا الْفَرْقُ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ مِنْ الشُّرَكَاءِ فَإِنَّهُ يُنَزَّلُ فِي الِانْتِفَاعِ مَنْزِلَةَ الْمُقِرِّ وَيَقُومُ مَقَامَهُ (قَوْلُهُ: لِلْحَيْلُولَةِ) تَعْلِيلٌ لِلْمَنْفِيِّ

(قَوْلُهُ: أَنْ تَكُونَ) أَيْ الْحَيْلُولَةُ ش. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَالْمُرُورُ. إلَخْ) لَا يَظْهَرُ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ مِنْ الشُّرَكَاءِ

(قَوْلُهُ: مُعَيَّنٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: لِنَفْسِهِ) إلَى قَوْلِهِ: وَتَسْمِيَةُ الْحُرِّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لِنَفْسِهِ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ (قَوْلُهُ: بِوَجْهٍ آخَرَ) كَالْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ اسْتَأْجَرَهُ) وَظَاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ بِحُرِّيَّتِهِ فِي هَذِهِ بِالنِّسْبَةِ لِامْتِنَاعِ اسْتِيفَاءِ مَنْفَعَتِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَرُفِعَتْ الْأُولَى) فَرُفِعَتْ بِالْفَاءِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الَّذِي. إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَجْلِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ الْآتِي فِي كَلَامِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَتَسْمِيَةُ الْحُرِّ. إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَلَوْ عَبَّرَ بِحُرِّيَّةِ شَخْصٍ بَدَلَ عَبْدٍ لَكَانَ أَوْلَى لِئَلَّا يُنَاقِضَ الْحُرِّيَّةَ إلَّا أَنْ يُرِيدَ كَمَا قَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ بِالْعَبْدِ الْمَدْلُولِ الْعَامِّ لَا الْخَاصِّ الَّذِي هُوَ الرِّقُّ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ) يَعْنِي فِيمَا إذَا قَالَ أَعْتَقَهُ مَالِكُهُ قَبْلَ الشِّرَاءِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ بِاعْتِبَارِ مَدْلُولِهِ الْعَامِّ) وَهُوَ الْإِنْسَانُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ الْوَكَالَةِ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْوَكَالَةِ الْوِلَايَةُ كَمَا أَفْهَمَهُ التَّقْيِيدُ بِنَفْسِهِ ثُمَّ الْكَلَامُ فِي الْحُكْمِ بِالصِّحَّةِ ظَاهِرًا أَمَّا بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْحُرِّيَّةِ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ وَيَأْثَمُ بِإِقْدَامِهِ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: فِي إقْرَارِهِ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَا يُرَدُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: كَانَ إلَى صَرَّحَ (قَوْلُهُ افْتِدَاءٌ مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي) فَلَا يَثْبُتُ لَهُ أَحْكَامُ الشِّرَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مَنْ جَعَلَهُ بَيْعًا) الْأَوْلَى شِرَاءً (قَوْلُهُ: بِالثَّانِيَةِ) أَيْ بِالصُّورَةِ الْآتِيَةِ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَلَا يُرَدُّ) أَيْ إتْيَانُ الْخِلَافِ هُنَا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى الْمَتْنِ) يُمْكِنُ جَعْلُ قَوْلِهِ: الْآتِي وَبَيْعٌ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ عَلَى الْمَذْهَبِ

الْمُقَرُّ بِهِ فِي يَدِ الْمُقِرِّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ (قَوْلُهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ) أَيْ لَهُ أَوْ لَهُمَا (قَوْلُهُ إنَّ الرُّجُوعَ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ التَّصَرُّفِ) وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ لَا يُقْبَلُ) أَيْ الْمَمَرُّ وَالْمَجْرَى ش

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ يَدَ الشُّرَكَاءِ حَائِلَةٌ) قَدْ يُقَالُ: مُجَرَّدُ هَذَا لَا يَقْتَضِي التَّعَذُّرَ لِإِمْكَانِ قَبْضِ الْمُقَرِّ بِهِ بِقَبْضِ الْجُمْلَةِ بِإِذْنِ الشُّرَكَاءِ، وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ كَمَا صَرَّحُوا بِذَلِكَ فِي قَبْضِ حِصَّةٍ بِيعَتْ مِنْ مُشْتَرِكٍ، وَعِبَارَتُهُ فِي مَبْحَثِ قَبْضِ الْمَبِيعِ: وَلَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ مُشْتَرِكٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْإِذْنُ فِي قَبْضِهِ إلَّا بِإِذْنِ الشَّرِيكِ، وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ إلَخْ اهـ.

بَلْ يَظْهَرُ أَنَّ إذْنَ الشَّرِيكِ أَوْ الْحَاكِمِ شَرْطٌ لِحِلِّ الْقَبْضِ دُونَ صِحَّتِهِ، فَإِنْ قُلْتَ لَعَلَّ الْمَانِعَ هُنَا شَيْءٌ آخَرُ قُلْتُ: لَمْ يَجْعَلْهُ إلَّا لِلْحَيْلُولَةِ الْمَذْكُورَةِ، نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ زَائِدًا عَلَى حِصَّتِهِ اُتُّجِهَ مَا قَالَهُ لَكِنَّ هَذَا بَعِيدٌ مِنْ عِبَارَتِهِ، وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ مَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ أَنْ تَكُونَ) أَيْ الْحَيْلُولَةُ

(قَوْلُهُ أَوْ اسْتَأْجَرَهُ) وَظَاهِرٌ أَنَّ الْحُكْمَ بِحُرِّيَّتِهِ فِي هَذِهِ بِالنِّسْبَةِ لِامْتِنَاعِ اسْتِيفَاءِ مَنْفَعَتِهِ بِغَيْرِ رِضَاهُ (قَوْلُهُ وَلَا يُرَدُّ عَلَى الْمَتْنِ إلَخْ) يُمْكِنُ جَعْلُ قَوْلِهِ الْآتِي وَبَيْعٌ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ عَلَى الْمَذْهَبِ رَاجِعًا لِهَذِهِ أَيْضًا

ص: 373

؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْتَضِيهِ (وَإِنْ قَالَ أَعْتَقَهُ) الْبَائِعُ وَإِنَّمَا يَسْتَرِقُّهُ ظُلْمًا (فَافْتِدَاءٌ مِنْ جِهَتِهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي لِذَلِكَ (وَبَيْعٌ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ عَلَى الْمَذْهَبِ) فِيهِمَا عِنْدَ السُّبْكِيّ، أَوْ فِي الْبَائِعِ فَقَطْ عِنْدَ الْإِسْنَوِيِّ بِنَاءً عَلَى اعْتِقَادِهِ (فَيَثْبُتُ فِيهِ الْخِيَارَانِ) أَيْ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ وَكَذَا خِيَارُ عَيْبِ الثَّمَنِ (لِلْبَائِعِ فَقَطْ دُونَ الْمُشْتَرِي) لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ افْتِدَاءٌ مِنْ جِهَتِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَا يَرُدُّهُ بِعَيْبٍ وَلَا أَرْشٍ لَهُ بِخِلَافِ الْبَائِعِ إذْ لَوْ رَدَّ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ بِعَيْبٍ جَازَ لَهُ اسْتِرْدَادُ الْعَبْدِ بِخِلَافِ رَدِّهِ بَعْدَ عِتْقِ الْمُشْتَرِي فِي غَيْرِ ذَلِكَ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى عِتْقِهِ ثَمَّ، وَلَوْ أَقَرَّ بِأَنَّ مَا فِي يَدِ زَيْدٍ مَغْصُوبٌ صَحَّ شِرَاؤُهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ اسْتِنْقَاذَهُ

وَكَذَا ضَمِيرُ النَّصْبِ فِي لَا يَرْتَضِيهِ رَاجِعًا لِهَذِهِ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْمُتَبَادَرِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْتَضِيهِ) أَيْ فَيَكُونُ مَا هُنَا افْتِدَاءً مِنْ جِهَةِ الْمُشْتَرِي وَبَيْعًا مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ قَطْعًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: قَدْ لَا يَرْتَضِيهِ) وَإِذَا مَاتَ الْمُدَّعِي حُرِّيَّتَهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ فَمِيرَاثُهُ لِوَارِثِهِ الْخَاصِّ أَيْ كَالِابْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِبَيْتِ الْمَالِ، وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ أَيْ مَا يَأْخُذُهُ بِزَعْمِهِ لَيْسَ لِلْبَائِعِ كَمَا مَرَّ وَاعْتَرَفَ الْمُشْتَرِي بِأَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا وَلَكِنْ أَعْتَقَهُ مَالِكُهُ كَاعْتِرَافِهِ بِحُرِّيَّتِهِ أَصْلُهُ لَكِنَّهُ هُنَا يُورَثُ بِالْوَلَاءِ بِشَرْطِهِ وَيَأْخُذُ الْمُشْتَرِي مِنْ تَرِكَتِهِ أَيْ الْمُدَّعِي حُرِّيَّتَهُ أَقَلَّ الثَّمَنَيْنِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر أَقَلُّ الثَّمَنَيْنِ أَيْ ثَمَنِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ وَالْبَائِعِ الثَّانِي وَوَجْهُهُ أَنَّ الْأَقَلَّ إنْ كَانَ هُوَ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ فَهُوَ الَّذِي تَعَدَّى سَيِّدَ الْعَبْدِ بِقَبْضِهِ فَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ دُونَ مَا زَادَ وَإِنْ كَانَ الْأَقَلُّ هُوَ الثَّانِيَ فَلِأَنَّ الْمُقِرَّ بِالْحُرِّيَّةِ لَمْ يَغْرَمْ إلَّا هُوَ، فَلَا يَأْخُذُ زِيَادَةً عَلَيْهِ (فَرْعٌ) قَالَ الشَّافِعِيُّ لَوْ اشْتَرَى أَرْضًا وَوَقَفَهَا مَسْجِدًا أَيْ مَثَلًا فَجَاءَ آخَرُ وَادَّعَاهَا وَصُدِّقَ الْمُشْتَرِي لَمْ تَبْطُلْ الْوَقْفِيَّةُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا. اهـ. حَوَاشِي شَرْحُ الرَّوْضِ أَقُولُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ مَأْخُوذٌ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْحَقَّ إذَا تَعَلَّقَ بِثَالِثٍ لَا الْتِفَاتَ إلَى قَوْلِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي إذَا اتَّفَقَا عَلَى بُطْلَانِ الْبَيْعِ وَلَا يَثْبُتُ مَا ادَّعَاهُ الثَّالِثُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَلَا رُجُوعَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ حَيْثُ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْبَائِعُ عَلَى الْوَقْفِيَّةِ اهـ

وَقَوْلُهُ: عَلَى الْوَقْفِيَّةِ لَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ وَالْأَصْلُ عَلَى مَلَكِيَّةِ الثَّالِثِ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَافْتِدَاءٌ) أَيْ فَشِرَاؤُهُ حِينَئِذٍ افْتِدَاءٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْله لِذَلِكَ) اسم الْإِشَارَةُ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ: لِأَنَّ اعْتِرَافَهُ إلَخْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فِيهِمَا. إلَخْ) أَيْ فِي الْمُشْتَرِي وَالْبَائِعِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ خَلَفَ فِي قَوْلِهِ: عَلَى الْمَذْهَبِ فَقَالَ السُّبْكِيُّ يَرْجِعُ إلَى الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي وَقَالَ الْإِسْنَوِيُّ يَعُودُ إلَى الْبَائِعِ فَقَطْ فَإِنَّ الطَّرِيقَيْنِ فِيهِ وَيَفُوتُهُ الْخِلَافُ فِي الْمُشْتَرِي فَلَوْ قَالَ فَافْتِدَاءٌ مِنْ جِهَتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ كَانَ أَحْسَنَ وَقَالَ ابْنُ النَّقِيبِ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ إلَى ظَاهِرِ الْعِبَارَةِ وَالثَّانِي أَقْرَبُ إلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي الْبَائِعِ) أَيْ: أَوْ عَلَى الْمَذْهَبِ فِي الْبَائِعِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى اعْتِقَادِهِ) هَذَا تَعْلِيلٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَبَيْعٌ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ الْمَجْلِسُ) إلَى قَوْلِهِ: وَمِنْ ثَمَّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَكَذَا خِيَارُ عَيْبِ الثَّمَنِ) أَيْ فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ فَلَهُ الْأَرْشُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: دُونَ الْمُشْتَرِي. إلَخْ) وَهُنَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَوَائِدُ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهَا (قَوْلُهُ: لَا يَرُدُّهُ) أَيْ الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ لَوْ رَدَّ) أَيْ الْبَائِعُ (قَوْلُهُ: جَازَ. إلَخْ) التَّعْبِيرُ بِالْجَوَازِ يُشْعِرُ بِأَنَّ لَهُ حَالَةً أُخْرَى وَانْظُرْ مَا هِيَ فَإِنَّهُ بِرَدِّ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فَيَعُودُ لَهُ الْمَبِيعُ وَلَوْ قَالَ فَبِاطِّلَاعِهِ عَلَى عَيْبٍ فِي الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ يَجُوزُ لَهُ اسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ كَانَ ظَاهِرًا. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: اسْتِرْدَادُ الْعَبْدِ) وَكَتَبَ بِهَامِشِ الْعُبَابِ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: اسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ أَيْ وَمَا كَسَبَهُ مِنْ الْبَيْعِ إلَى الْفَسْخِ لَا يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ، بَلْ يُوقَفُ تَحْتَ يَدِ مَنْ يَخْتَارُهُ الْقَاضِي فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ، وَإِنْ مَاتَ فَحُكْمُهُ الْفَيْءُ كَمَالِ مَنْ رُقَّ مِنْ الْحَرْبِيِّينَ كَمَا أَوْضَحَ ذَلِكَ الشِّهَابُ حَجّ فِي الْفَتَاوَى. انْتَهَى. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ رَدِّهِ) أَيْ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ (قَوْلُهُ: بَعْدَ عِتْقِ الْمُشْتَرَى) بِفَتْحِ الرَّاءِ (قَوْلُهُ: لِاتِّفَاقِهِمَا) أَيْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَقَرَّ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: صَحَّ شِرَاؤُهُ مِنْهُ) أَيْ حُكِمَ بِصِحَّةِ شِرَائِهِ مِنْهُ وَيَجِبُ رَدُّهُ لِمَنْ قَالَ إنَّهُ مَغْصُوبٌ مِنْهُ إنْ عُرِفَ وَإِلَّا انْتَزَعَهُ الْحَاكِمُ مِنْهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْأَوْقَافِ فَإِذَا عُلِمَ بِوَقْفِيَّتِهَا، وَلَيْسَ مِنْ الْعِلْمِ مَا يُكْتَبُ بِهَوَامِشِهَا مِنْ لَفْظِ وَقْفٌ ثُمَّ اشْتَرَاهَا كَانَ شِرَاؤُهُ افْتِدَاءً فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا لِمَنْ لَهُ وِلَايَةُ حِفْظِهَا إنْ عُرِفَ وَإِلَّا سَلَّمَهَا لِمَنْ يَعْرِفُ الْمَصْلَحَةَ فَإِنْ عَرَفَهَا هُوَ وَأَبْقَاهَا فِي يَدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ دَفْعُهَا وَالْإِعَارَةُ مِنْهَا عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي كُتُبِ الْأَوْقَافِ وَفِي حَوَاشِي الرَّوْضِ، وَلَوْ أَقَرَّ بِأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ وَقْفٌ ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ. انْتَهَى اهـ. ع ش بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ اسْتِنْقَاذَهُ) وَلَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ لِمَنْ يَطْلُبُ الشِّرَاءَ مِلْكًا لِنَفْسِهِ أَوْ مُسْتَنِيبِهِ، وَلَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ لِغَيْرِهِ فَاسْتَأْجَرَهَا لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ، أَوْ نَكَحَهَا لَزِمَهُ الْمَهْرُ، وَلَيْسَ لَهُ فِي الْأُولَى اسْتِخْدَامُهَا وَلَا فِي الثَّانِيَةِ وَطْؤُهَا إلَّا إذَا نَكَحَهَا بِإِذْنِهَا وَسَيِّدُهَا عِنْدَهُ وَلِيٌّ بِالْوَلَاءِ كَأَنْ قَالَ أَنْتَ أَعْتَقْتَهَا، أَوْ بِغَيْرِ الْوَلَاءِ كَأَنْ كَانَ أَخَاهَا وَسَوَاءٌ أَيْ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ أَحَلَّتْ لَهُ الْأَمَةُ أَمْ لَا لِاعْتِرَافِهِ بِحُرِّيَّتِهَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ لَكِنْ قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ -

وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الْمُتَبَادَرِ

(قَوْلُهُ أَيْ مُتَمَوَّلًا) يُمْكِنُ أَنْ لَا يَحْتَاجَ لِذَلِكَ لَوْ قَالُوا لَيْسَتْ مَالًا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِيهَا) يُمْكِنُ أَنْ يُصَوَّرَ ثُبُوتُ نَحْوِ الْحَبَّةِ بِمَا لَوْ أَتْلَفَ لَهُ حَبَّاتٍ مُتَمَوَّلَةً كَمِائَةٍ مَعْلُومَةِ الْأَعْيَانِ لَهُمَا، ثُمَّ أَبْرَأَهُ

ص: 374