المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل في بعض أحكام الوكالة وتوكيله لغيره] - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٥

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ السَّلَمِ)

- ‌[شُرُوطُ السَّلَمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَقِيَّةِ شُرُوط السَّلَم]

- ‌[فَرْعٌ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْحَامِلِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَخْذِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ وَوَقْتِ أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ

- ‌(تَتِمَّةٌ) يُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَى قَبُولِ كُلِّ دَيْنٍ حَالٍّ أَوْ الْإِبْرَاءِ عَنْهُ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقَرْض]

- ‌(كِتَابُ الرَّهْنِ)

- ‌[أَرْكَانُ الرَّهْن]

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْمَرْهُونِ بِهِ وَلُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأُمُورِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَتْبَعُهُ

- ‌(فَرْعٌ) هَلْ دَفْعُ الرَّاهِنِ الرَّهْنَ لِلْمُرْتَهِنِ يَكْفِي مِنْ غَيْرِ قَصْدِ إقْبَاضِهِ عَنْ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ وَقِسْمَتِهِ وَتَوَابِعِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ نَحْوِ بَائِعِ الْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا بَاعَهُ لَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ

- ‌[فَرْعٌ حُكِمَ لِلْمُفْلِسِ بِسَفَرِ زَوْجَتِهِ مَعَهُ فَأَقَرَّتْ لِآخَرَ بِدَيْنٍ]

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ

- ‌(فَرْعٌ) لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ وَالتَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ)

- ‌[تَنْبِيهٌ الصُّلْحُ بِمَعْنَى السَّلَمِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌[فَرْعٌ أَقَرَّ أَنَّ مَدِينَهُ أَحَالَهُ عَلَى فُلَانٍ فَأَنْكَرَ الْمَدِينُ الْحَوَالَةَ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهَا]

- ‌ اشْتِرَاطِ لُزُومِ الدَّيْنِ فِي الرَّهْنِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌(فَرْعٌ) مَاتَ مَدْيَنُ فَسَأَلَ وَارِثُهُ دَائِنَهُ أَنْ يُبْرِئَهُ وَيَكُونَ ضَامِنًا لِمَا عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَسْمِ الضَّمَانِ الثَّانِي وَهُوَ كَفَالَةُ الْبَدَنِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ ضَمِنْتُ إحْضَارَهُ كُلَّمَا طَلَبَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ

- ‌(فَرْعٌ) يَصِحُّ التَّكَفُّلُ لِمَالِكِ عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ وَلَوْ خَفِيفَةً

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِيغَتَيْ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَمُطَالَبَةِ الضَّامِنِ وَأَدَائِهِ وَرُجُوعِهِ وَتَوَابِعَ لِذَلِكَ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ رَجُلَانِ لِآخَرَ ضَمِنَّا مَالَك عَلَى فُلَانٍ]

- ‌[فَرْعٌ شَهَادَةِ الْأَصِيلِ لِآخَرَ بِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ]

- ‌(كِتَابُ الشِّرْكَةِ)

- ‌[فَرْعٌ فِيمَنْ غَصَبَ نَحْوَ نَقْدٍ أَوْ بُرٍّ وَخَلَطَهُ بِمَالِهِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ]

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌[فَرْعٌ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ فَتُعُوِّضَ عَنْهُ غَيْرُ جِنْسِ حَقِّهِ بِشَرْطِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ وَتَوْكِيلُهُ لِغَيْرِهِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَقِيَّةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ بِعْ هَذَا بِبَلَدِ كَذَا وَاشْتَرِ لِي بِثَمَنِهَا قِنًّا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْوَكَالَةِ وَمَا تَنْفَسِخُ بِهِ

- ‌[فَرْعٌ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ فُلَانًا الْقَاضِيَ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ فُلَانًا عَزَلَ وَكِيلَهُ فُلَانًا قَبْلَ تَصَرُّفِهِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِمَدِينِهِ اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِمَا فِي ذِمَّتِك فَفَعَلَ]

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لِمَدِينِهِ أَنْفِقْ عَلَى الْيَتِيمِ الْفُلَانِيِّ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا مِنْ دَيْنِي الَّذِي عَلَيْك فَفَعَلَ

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصِّيغَةِ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ اُكْتُبُوا لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّكْنِ الرَّابِعِ، وَهُوَ الْمُقَرُّ بِهِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ هَذِهِ الدَّارُ وَمَا فِيهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْإِقْرَارِ فِي بَيَانِ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌فَرْعٌ اشْتَبَهَ طِفْلٌ مُسْلِمٌ بِطِفْلٍ نَصْرَانِيٍّ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(فَرْعٌ) اخْتَلَفَا فِي أَنَّ التَّلَفَ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْعَارِيَّةِ وَمَا لِلْمُعِيرِ وَعَلَيْهِ بَعْدَ الرَّدِّ فِي عَارِيَّةِ الْأَرْضِ

الفصل: ‌[فصل في بعض أحكام الوكالة وتوكيله لغيره]

بِشَرْطِهِ فَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ قَالَ لَهُ وَكَالَةٌ مُفَوَّضَةٌ أَوْ مُطْلَقَةٌ صَحَّ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَكَأَنَّهُ تَجَوَّزَ بِالْقَبْضِ عَنْ بَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمَدِينِ وَإِنَّمَا قَدَّرْنَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَلْزَمَ إلْغَاءُ مُفَوَّضَةٍ أَوْ مُطْلَقَةٍ وَالْعُقُودُ تُصَانُ عَنْ ذَلِكَ مَا أَمْكَنَ وَلَوْ وَكَّلَ اثْنَيْنِ فِي عِتْقِ عَبْدٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هَذَا وَقَالَ الْآخَرُ حُرٌّ عَتَقَ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْكَلَامَ لَا يُشْتَرَطُ صُدُورُهُ مِنْ نَاطِقٍ وَاحِدٍ وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ يُشْتَرَطُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ هَذَا لَمْ يُحْفَظْ عَنْ نَحْوِيٍّ بَلْ عَنْ بَعْضِ الْأُصُولِيِّينَ وَبِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْمُصْطَلَحَيْنِ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِلَغْوٍ بَلْ اتَّكَلَ عَلَى نُطْقِ الْآخَرِ بِالْأُخْرَى وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ مَا نَطَقَ بِهِ كُلٌّ لَهُ دَخْلٌ فِي الْعِتْقِ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لِلْآخَرِ وَمَشْرُوطٌ لَهُ فَلَا سَابِقَ مِنْهُمَا حَتَّى يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ هَذَا مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَك أَنْ تَقُولَ إنْ نُظِرَ إلَى أَنَّ كَلَامَ كُلٍّ مُقَدَّرٌ وَمَنْوِيٌّ فِي صِحَّةِ كَلَامِ الْآخَرِ فَهُمَا فِي حُكْمِ جُمْلَتَيْنِ فَلَا يَتَفَرَّعُ ذَلِكَ عَلَى اشْتِرَاطِ اتِّحَادِ النَّاطِقِ وَلَا عَدَمِهِ وَحِينَئِذٍ فَالْعِتْقُ إنَّمَا وَقَعَ بِالثَّانِي لَا غَيْرُ وَإِنْ لَمْ يُنْظَرْ لِذَلِكَ فَكُلٌّ تَكَلَّمَ بِلَغْوٍ لِأَنَّ مَدَارَ الْكَلَامِ عَلَى الْإِسْنَادِ وَهُوَ إيقَاعُ النِّسْبَةِ أَوْ انْتِزَاعُهَا وَذَلِكَ الْإِيقَاعُ لَا يُتَصَوَّرُ تَجَزِّيهِ حَتَّى يَنْقَسِمَ عَلَيْهِمَا وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ اشْتِرَاطَ اتِّحَادِ النَّاطِقِ هُوَ التَّحْقِيقُ وَزَعْمُ أَنَّهُ لَمْ يُحْفَظْ عَنْ نَحْوِيٍّ مَمْنُوعٌ فَإِنْ قُلْت أَيُّ النَّظَرَيْنِ أَصْوَبُ قُلْت الْأَوَّلُ لِأَنَّ اللَّفْظَ حَيْثُ أَمْكَنَ تَصْحِيحُهُ لَمْ يَجُزْ إلْغَاؤُهُ وَهُنَا أَمْكَنَ تَصْحِيحُ الْعِتْقِ بِسَبْقِ كَلَامِ الْأَوَّلِ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ لَوْ قَالَ طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ وَإِنْ نَوَى لَفْظَ أَنْتِ يُنَازَعُ فِي ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ أَنْتِ ثَمَّ لَمْ يَدُلَّ عَلَى إضْمَارِهِ لَفْظَ سَبَقَهُ كَطَلَّقَهَا فَتَمَحَّضَتْ النِّيَّةُ فِيهِ وَهِيَ وَحْدَهَا لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي اللَّفْظِ الْمَحْذُوفِ لِضَعْفِهَا وَلَا كَذَلِكَ حُرٌّ هُنَا فَإِنَّهُ قَدْ دَلَّ عَلَيْهِ لَفْظٌ سَبَقَهُ فَلَمْ تَتَمَحَّضْ النِّيَّةُ فِيهِ فَأُلْحِقَ بِالْمَلْفُوظِ بِهِ حَقِيقَةً فَتَأَمَّلْهُ.

(فَصْلٌ) فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ بَعْدَ صِحَّتِهَا وَهِيَ مَا لِلْوَكِيلِ وَعَلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَتَعْيِينُ الْأَجَلِ وَشِرَاؤُهُ لِلْمَعِيبِ

تَقُولَ إنَّ الْمَعْنَى اخْتِلَالُ هَذِهِ الصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّعْلِيقِ (قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ) احْتِرَازٌ عَنْ نَحْوِ دَيْنِ السَّلَمِ مِمَّا لَا يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهُ (قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ) أَيْ الْمُوَكِّلَ (تَجَوَّزَ) أَيْ أَرَادَ عَلَى سَبِيلِ الْمَجَازِ

(قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ قَوْلُهُ وَكَأَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ لِئَلَّا يَلْزَمَ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ لُزُومُ مَا ذُكِرَ لِإِمْكَانِ إعْمَالِهِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ التَّفْوِيضِ اهـ سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّوْكِيلَ الْمَذْكُورَ كَانَ يُفِيدُ ذَلِكَ الْمَعْنَى بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ (قَوْلُهُ هَذَا) مَقُولُ فَقَالَ (وَقَوْلُهُ حُرٌّ) مَقُولُ وَقَالَ (وَقَوْلُهُ عَتَقَ جَوَابُ وَلَوْ إلَخْ)(قَوْلُهُ الْمُصْطَلَحَيْنِ) أَيْ مِنْ الْوَكِيلَيْنِ الْمُتَّفِقَيْنِ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ كُلٌّ بِبَعْضِ الْكَلَامِ (قَوْلُهُ بَلْ اتَّكَلَ عَلَى نُطْقِ الْآخَرِ إلَخْ) أَيْ تَرَكَ النُّطْقَ بِالْكَلِمَةِ الْأُخْرَى اكْتِفَاءً بِنُطْقِ صَاحِبِهِ بِهَا (قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَبِأَنَّ كُلًّا إلَخْ (قَوْلُهُ مَشْرُوطٌ لَهُ) الْأَوْلَى بِهِ (قَوْلُهُ هَذَا مَا أَشَارَ إلَخْ) لَعَلَّ الْإِشَارَةَ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ وَكَّلَ إلَى هُنَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْإِشَارَةَ إلَى قَوْلِهِ وَبِأَنَّ كُلًّا إلَى هُنَا (قَوْلُهُ أَنَّ كَلَامَ كُلٍّ) أَيْ مَنْطُوقَ كُلٍّ أَيْ مِثْلِهِ (قَوْلُهُ فَهُمَا إلَخْ) أَيْ مَنْطُوقَاهُمَا

(قَوْلُهُ فَلَا يَتَفَرَّعُ ذَلِكَ) أَيْ الْعِتْقُ أَوْ الْخِلَافُ فِيهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَقَوْلُهُ عَلَى اشْتِرَاطِ اتِّحَادِ النَّاطِقِ إلَخْ لِمُجَرَّدِ تَوْسِيعِ الدَّائِرَةِ وَإِلَّا فَحَقُّ الْمَقَامِ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْمَعْطُوفِ أَيْ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الِاتِّحَادِ (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ النَّظَرِ إلَى أَنَّ كَلَامَ كُلٍّ إلَخْ (قَوْلُهُ فَالْعِتْقُ إنَّمَا وَقَعَ بِالثَّانِي إلَخْ) يُتَأَمَّلْ اهـ سم أَقُولُ يَظْهَرُ وَجْهُ الْحَصْرِ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَهُوَ إيقَاعُ النِّسْبَةِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ كَوْنُ الْإِسْنَادِ بِهَذَا الْمَعْنَى إنَّمَا هُوَ فِي الْخَبَرِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مَحِلِّهِ لَا فِي الْإِنْشَاءِ كَمَا فِي مَسْأَلَتِنَا اهـ سم

(قَوْلُهُ وَذَلِكَ الْإِيقَاعُ لَا يُتَصَوَّرُ تَجْزِيهِ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ لِكُلٍّ مِنْ النَّاطِقَيْنِ أَنْ يَقْصِدَ رَبْطَ مَا نَطَقَ بِهِ بِمَا نَطَقَ بِهِ الْآخَرُ وَيُدْرَكُ وُقُوعُ ذَلِكَ الرَّبْطِ وَلَا مَحْذُورَ فِي ذَلِكَ اهـ سم (قَوْلُهُ وَبِهَذَا يُعْلَمُ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ مِقْدَارَ الْكَلَامِ (قَوْلُهُ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ لَوْ قَالَ طَالِقٌ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَيْسَ نَظِيرَ مَا ذُكِرَ وَإِنَّمَا نَظِيرُهُ أَنْ يُوَكِّلَ اثْنَيْنِ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا أَنْتِ وَالْآخَرُ طَالِقٌ وَقَدْ يَلْتَزِمُ هُنَا الْوُقُوعُ اهـ سم (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ تَرْجِيحِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ) أَيْ لَيْسَ مِثْلَ لَفْظِ أَنْتِ (قَوْلُهُ حُرٌّ إلَخْ) الْأَصْوَبُ هَذَا (قَوْلُهُ لَفْظٌ سَبَقَهُ) وَهُوَ كَلَامُ الْأَوَّلِ

[فَصْلٌ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ وَتَوْكِيلُهُ لِغَيْرِهِ]

(فَصْلٌ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ)(قَوْلُهُ فِي بَعْضِ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَصِحُّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ بَعْضُ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ مَا لِلْوَكِيلِ وَعَلَيْهِ) أَيْ الْأَحْكَامُ الَّتِي يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهَا (قَوْلُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ وَتَعْيِينِ الْأَجَلِ) وَقَوْلُهُ وَشِرَائِهِ وَقَوْلُهُ وَتَوْكِيلِهِ كُلُّهَا بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى الْإِطْلَاقِ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ عَطْفًا عَلَى مَا بِحَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ وَحُكْمُ تَعْيِينِهِ إلَخْ.

وَإِنَّمَا قَدَّرْنَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَلْزَمَ إلْغَاءُ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ لُزُومُ مَا ذُكِرَ لِإِمْكَانِ إعْمَالِهِ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ التَّفْوِيضِ (قَوْلُهُ فَالْعِتْقُ إنَّمَا وَقَعَ بِالثَّانِي لَا غَيْرُ) يُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِأَنَّ مَدَارَ الْكَلَامِ عَلَى الْإِسْنَادِ إلَخْ) هَذَا شَيْءٌ رَدَّ بِهِ الْمُرَادِيُّ الْقَوْلَ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ اتِّحَادِ النَّاطِقِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ هَذَا لَا يُفِيدُ هُنَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ تَأَثُّرَ هَذِهِ الصِّيغَةِ لَا يَتَوَقَّفُ شَرْعًا عَلَى اتِّصَافِ الْآتِي بِالْإِسْنَادِ بَلْ مَتَى نَطَقَ بِهَا حَصَلَ الْعِتْقُ قَامَ بِهِ الْإِسْنَادُ الْمَذْكُورُ أَوَّلًا وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُمْ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ اللَّفْظِ لِمَعْنَاهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الِاحْتِرَازُ عَنْ الصَّارِفِ عَلَى أَنَّ الْإِسْنَادَ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ إنَّمَا هُوَ فِي الْخَبَرِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَّصِفُ بِالْإِيقَاعِ أَوْ الِانْتِزَاعِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ مَحِلِّهِ لَا فِي الْإِنْشَاءِ كَمَا فِي مَسْأَلَتِنَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَذَلِكَ الْإِيقَاعُ لَا يُتَصَوَّرُ تَجْزِيهِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْإِيقَاعَ مَعْنَاهُ إدْرَاكُ الْوُقُوعِ وَيُمْكِنُ كُلًّا مِنْ النَّاطِقَيْنِ أَنْ يَقْصِدُوا رَبْطَ مَا نَطَقَ بِهِ بِمَا نَطَقَ بِهِ الْآخَرُ وَيُدْرَكُ وُقُوعُ ذَلِكَ الرَّبْطِ فَتَأَمَّلْهُ وَلَا مَحْذُورَ فِي قَصْدِ الرَّبْطِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَإِدْرَاكُهُ وُقُوعُهُ كَذَلِكَ (قَوْلُهُ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ لَوْ قَالَ طَالِقٌ لَمْ يَقَعْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَيْسَ نَظِيرَ مَا ذُكِرَ إنَّمَا نَظِيرُهُ أَنْ يُوَكِّلَ اثْنَيْنِ فِي طَلَاقِ زَوْجَتِهِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا أَنْتِ وَالْآخَرُ طَالِقٌ وَقَدْ يَلْتَزِمُ هُنَا الْوُقُوعُ

(فَصْلٌ)

ص: 314

وَتَوْكِيلُهُ لِغَيْرِهِ (الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ) حَالَ كَوْنِ الْبَيْعِ (مُطْلَقًا) فِي التَّوْكِيلِ بِأَنْ لَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ حَالَ كَوْنِ التَّوْكِيلِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْوَكِيلِ مُطْلَقًا أَيْ غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِشَيْءٍ وَيَصِحُّ كَوْنُهُ صِفَةً لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أَيْ تَوْكِيلًا مُطْلَقًا (لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) الَّذِي وَقَعَ فِيهِ الْبَيْعُ بِالْإِذْنِ وَإِلَّا بِأَنْ سَافَرَ بِمَا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ لِبَلَدٍ بِلَا إذْنٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ إلَّا بِنَقْدِ الْبَلَدِ الْمَأْذُونِ فِيهَا وَالْمُرَادُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ مَا يَتَعَامَلُ بِهِ أَهْلُهَا غَالِبًا نَقْدًا كَانَ أَوْ عَرْضًا لِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ الْعُرْفِيَّةِ عَلَيْهِ فَإِنْ تَعَدَّدَ لَزِمَهُ بِالْأَغْلَبِ فَإِنْ اسْتَوَيَا فَبِالْأَنْفَعِ وَإِلَّا تَخَيَّرَ أَوْ بَاعَ بِهِمَا وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ مَحِلَّ الِامْتِنَاعِ بِالْعَرْضِ فِي غَيْرِ مَا يُقْصَدُ لِلتِّجَارَةِ وَإِلَّا جَازَ بِهِ كَالْقِرَاضِ وَبِمَا قَرَّرْته فِي مَعْنًى مُطْلَقًا انْدَفَعَ مَا قِيلَ كَأَنْ يَقُولَ بِمُطْلَقِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنَّ صُورَتَهُ أَنْ يَقُولَ بِعْ بِكَذَا وَلَا يَتَعَرَّضُ لِبَلَدٍ وَلَا أَجَلٍ وَلَا نَقْدٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ لِتَقَيُّدِ الْبَيْعِ بِقَيْدِ الْإِطْلَاقِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ الْبَيْعُ لَا بِقَيْدٍ اهـ وَوَجْهُ انْدِفَاعِهِ أَنَّ مُطْلَقًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْته فِيهِ لَيْسَ مِنْ لَفْظِ الْمُوَكِّلِ حَتَّى يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الْبَيْعِ وَإِنَّمَا هُوَ بَيَانٌ لِمَا وَقَعَ مِنْهُ مِنْ عَدَمِ التَّقْيِيدِ بِأَنْ لَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى ذَاتِ ثَمَنٍ أَصْلًا أَوْ عَلَى صِفَتِهِ كَبِعْ هَذَا وَكَبِعْهُ بِأَلْفٍ فَمَعْنَى الْإِطْلَاقِ فِي هَذَا الْإِطْلَاقُ فِي صِفَاتِهِ فَانْدَفَعَ قَوْلُهُ فَإِنَّ صُورَتَهُ إلَى آخِرِهِ وَكَذَا مَا رَتَّبَهُ عَلَيْهِ فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَأْتِي قَوْلُهُ وَلَا بِغَبْنٍ فِي الْأُولَى قُلْت لِأَنَّ الثَّمَنَ فِيهَا يَتَقَدَّرُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ فِي عِدْلِ الرَّهْنِ وَلَا يَبِيعُ إلَّا بِثَمَنِ الْمِثْلِ حَالًّا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فَلَا يَنْقُصُ عَنْهُ نَقْصًا فَاحِشًا (وَلَا بِنَسِيئَةٍ) وَلَوْ بِثَمَنِ الْمِثْلِ لِأَنَّ الْمُعْتَادَ غَالِبًا الْحُلُولُ مَعَ الْخَطَرِ فِي النَّسِيئَةِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَهُ وَقْتَ نَهْبٍ جَازَ لَهُ الْبَيْعُ نَسِيئَةً لِمَنْ يَأْتِي إذَا حُفِظَ بِهِ عَنْ النَّهْبِ وَكَذَا لَوْ وَكَّلَهُ وَقْتَ الْأَمْنِ ثُمَّ عَرَضَ النَّهْبُ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ قَاضِيَةٌ قَطْعًا بِرِضَاهُ بِذَلِكَ وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ بِعْهُ بِبَلَدِ أَوْ سُوقِ كَذَا

وَيُوَافِقُهُ رَسْمُ وَشِرَاؤُهُ وَلَوْ أَنَّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَتَوْكِيلِهِ لِغَيْرِهِ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ كَانْعِزَالِ وَكِيلِ الْوَكِيلِ وَعَدَمِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِهِ) أَيْ التَّوْكِيلِ فِي الْبَيْعِ اهـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ بِنَقْدٍ عَيَّنَهُ فَأَبْطَلَ بَعْدَ التَّوْكِيلِ وَقَبْلَ الْبَيْعِ وَجَدَّدَ آخَرَ، اُتُّجِهَ امْتِنَاعُ الْبَيْعِ بِالْجَدِيدِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَكَذَا بِالْقَدِيمِ وَيُحْتَاجُ إلَى مُرَاجَعَتِهِ م ر انْتَهَى سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَلَوْ قِيلَ بِجَوَازِ الْبَيْعِ بِالْجَدِيدِ تَعْوِيلًا عَلَى الْقَرِينَةِ الْعُرْفِيَّةِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا إذْ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِ الْمُوَكِّلِ مَا يَرُوجُ فِي الْبَلَدِ وَقْتَ الْبَيْعِ مِنْ النُّقُودِ سِيَّمَا إذَا تَعَذَّرَتْ مُرَاجَعَةُ الْمُوَكِّلِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ الَّذِي وَقَعَ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي الْمُغْنِي إلَّا. قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ إلَى لِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ (قَوْلُهُ بِنَقْدِ الْبَلَدِ الْمَأْذُونِ فِيهَا) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي بِنَقْدِ بَلَدٍ حَقُّهُ أَنْ يَبِيعَ فِيهَا اهـ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ حَقَّهُ ذَلِكَ إمَّا بِالشَّرْطِ إنْ عُيِّنَتْ بَلَدٌ وَإِلَّا فَمَحِلُّ عَقْدِ الْوَكَالَةِ إنْ كَانَ صَالِحًا وَإِلَّا كَبَادِيَةٍ فَهَلْ يُعْتَبَرُ أَقْرَبُ مَحِلٍّ إلَيْهَا فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ أَوْ عَرْضًا) لَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ فِي الشَّرِكَةِ مِنْ امْتِنَاعِ الْبَيْعِ بِالْعَرْضِ مُطْلَقًا لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُعَامَلَةُ أَهْلِ الْبَلَدِ بِهِ رَشِيدِيٌّ وَعِ ش (قَوْلُهُ لِدَلَالَةِ الْقَرِينَةِ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ بِالْأَغْلَبِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ غَيْرُهُ أَنْفَعَ لِلْمُوَكِّلِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ فَبِالْأَنْفَعِ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ تَيَسَّرَ مَنْ يَشْتَرِي بِكُلٍّ مِنْهُمَا فَلَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا مَنْ يَشْتَرِي بِغَيْرِ الْأَنْفَعِ فَهَلْ لَهُ الْبَيْعُ مِنْهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ الثَّانِي وَلَوْ قِيلَ بِالْأَوَّلِ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا لِأَنَّ الْأَنْفَعَ حِينَئِذٍ كَالْمَعْدُومِ اهـ ع ش وَهُوَ الظَّاهِرُ

(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَحِلُّ الِامْتِنَاعِ إلَخْ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ جَازَ بِهِ) أَيْ وَبِنَقْدٍ غَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ وَبِمَا قَرَّرْته فِي مَعْنَى مُطْلَقًا) وَهُوَ عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِشَيْءٍ (قَوْلُهُ انْدَفَعَ مَا قِيلَ إلَخْ) أَيْ لِصَلَاحِيَّتِهِ لِمَا قَرَّرْته بِهِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ أَوَّلَ وُجُوهِ إعْرَابِهِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ وَلَوْ بِمَعْنَاهُ مِنْ كَلَامِ الْمُوَكِّلِ فَتَأَمَّلْهُ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ صُورَتَهُ) أَيْ مُطْلَقَ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ لِتَقَيُّدِ الْبَيْعِ إلَخْ) أَيْ فِي الْبَيْعِ الْمُطْلَقِ (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمُرَادَ هُنَا إنَّمَا هُوَ الْبَيْعُ لَا بِقَيْدٍ (قَوْلُهُ لِمَا وَقَعَ مِنْهُ) أَيْ لِلَّفْظِ صَدَرَ مِنْ الْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ كَبِعْ هَذَا أَوْ كَبِعْهُ بِأَلْفٍ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ (قَوْلُهُ فِي هَذَا) أَيْ فِي بِعْهُ بِأَلْفٍ (قَوْلُهُ الْإِطْلَاقُ فِي صِفَاتِهِ) خَبَرُ فَمَعْنَى إلَخْ (قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ قَوْلُهُ إلَخْ) كَأَنَّهُ لِاقْتِضَائِهِ انْحِصَارَ التَّصْوِيرِ فِيمَا ذَكَرَهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ

(قَوْلُهُ وَكَذَا مَا رَتَّبَهُ عَلَيْهِ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ كَانَ يَنْبَغِي إلَخْ وَوَجْهُ تَرْتِيبِهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ جَعَلَ كَوْنَ صُورَتِهِ كَذَا عِلَّةً وَالْمَعْلُولُ مُرَتَّبٌ عَلَى عِلَّتِهِ تَقَدَّمَ فِي اللَّفْظِ أَوْ تَأَخَّرَ اهـ ع ش أَقُولُ انْدِفَاعُ مَا رَتَّبَهُ عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرَهُ إنَّمَا يَظْهَرُ لَوْ أُرِيدَ بِالِانْبِغَاءِ الْوُجُوبُ بِخِلَافِ مَا إذَا أُرِيدَ بِهِ الْأَوْلَوِيَّةُ كَمَا عَبَّرَ بِهَا الْمُغْنِي (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يَنُصَّ عَلَى ذَاتِ ثَمَنٍ أَصْلًا كَبَيْعِ هَذَا (قَوْلُهُ وَلَوْ بِثَمَنِ الْمِثْلِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ اهـ.

(قَوْلُهُ جَازَ لَهُ الْبَيْعُ نَسِيئَةً) وَيَنْبَغِي أَيْضًا جَوَازُ الْبَيْعِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إذَا تَعَيَّنَ لِحِفْظِهِ بِأَنْ يَكُونَ لَوْ لَمْ يَبِعْهُ بِذَلِكَ نُهِبَ وَفَاتَ عَلَى الْمَالِكِ لِلْقَطْعِ بِرِضَا الْمَالِكِ بِذَلِكَ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم أَيْ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْوَكِيلُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ يَعْلَمُ النَّهْبَ

(قَوْلُهُ لِمَنْ يَأْتِي) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَبِيعُ لِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ إذَا حُفِظَ بِهِ إلَخْ) هَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا فِي الْحِفْظِ أَيْ أَوْ كَانَ أَقْرَبَ الطُّرُقِ إلَى السَّلَامَةِ بِحَسَبِ غَلَبَةِ ظَنِّهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ وَظَاهِرُ مَا قَدَّمْنَا آنِفًا عَنْ سم الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ فَقَوْلُ

فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ) لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَ بِنَقْدِ عَيَّنَهُ فَأَبْطَلَ بَعْدَ التَّوْكِيلِ وَقَبْلَ الْبَيْعِ وَجَدَّدَ آخَرَ فَيُتَّجَهُ امْتِنَاعُ الْبَيْعِ بِالْجَدِيدِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ وَكَذَا بِالْقَدِيمِ وَيُحْتَاجُ إلَى مُرَاجَعَتِهِ م ر فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَبِمَا قَرَّرْنَهُ فِي مَعْنًى مُطْلَقًا انْدَفَعَ إلَخْ) أَيْ لِصَلَاحِيَّتِهِ لِمَا قَرَّرْته بِهِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ أَوَّلَ وُجُوهِ إعْرَابِهِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ وَلَوْ بِمَعْنَاهُ مِنْ كَلَامِ الْمُوَكِّلِ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ جَازَ لَهُ الْبَيْعُ نَسِيئَةً) هَلَّا بَاعَ حِينَئِذٍ حَالًّا وَتَرَكَ الْقَبْضَ إلَى زَوَالِ الْخَوْفِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَوْ بَاعَ حَالًّا رُبَّمَا رَفَعَهُ الْمُشْتَرِي لِلْحَاكِمِ فَيَلْزَمُهُ أَنْ يَتَسَلَّمَ الثَّمَنَ هَذَا وَيَنْبَغِي أَيْضًا جَوَازُ الْبَيْعِ

ص: 315

وَأَهْلُهُ لَا يَشْتَرُونَ إلَّا نَسِيئَةً وَعَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَلَهُ الْبَيْعُ نَسِيئَةً حِينَئِذٍ فِيمَا يَظْهَرُ أَيْضًا ثُمَّ رَأَيْت مَا سَأَذْكُرُهُ آخِرَ مَهْرِ الْمِثْلِ عَنْ السُّبْكِيّ كَالْعِمْرَانِيِّ أَنَّ الْوَلِيَّ يَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ بِمُؤَجَّلٍ اُعْتِيدَ وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته لَكِنْ سَيَأْتِي فِيهِ كَلَامٌ لَا يَبْعُدُ مَجِيئُهُ هُنَا (وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَهُوَ مَا لَا يُحْتَمَلُ غَالِبًا) فِي الْمُعَامَلَةِ كَدِرْهَمَيْنِ فِي عَشَرَةٍ لِأَنَّ النُّفُوسَ تَشِحُّ بِهِ بِخِلَافِ الْيَسِيرِ كَدِرْهَمٍ فِيهَا نَعَمْ قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ الْعَشَرَةُ إنْ تُسُومِحَ بِهَا فِي الْمِائَةِ فَلَا يُتَسَامَحُ بِالْمِائَةِ فِي الْأَلْفِ.

قَالَ فَالصَّوَابُ الرُّجُوعُ لِلْعُرْفِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُمَا عَنْ الرُّويَانِيِّ أَنَّهُ يُخْتَلَفُ بِأَجْنَاسِ الْأَمْوَالِ لَكِنْ قَوْلُهُ فِي الْبَحْرِ أَنَّ الْيَسِيرَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْوَالِ فَرُبْعُ الْعُشْرِ كَثِيرٌ فِي النَّقْدِ وَالطَّعَامِ وَنِصْفُهُ يَسِيرٌ فِي الْجَوَاهِرِ وَالرَّقِيقِ وَنَحْوِهِمَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ عُرْفِ زَمَنِهِ وَإِلَّا فَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي كُلِّ نَاحِيَةٍ عُرْفُ أَهْلِهَا الْمُطَّرَدِ عِنْدَهُمْ الْمُسَامَحَةُ بِهِ وَلَوْ بَاعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَهُنَاكَ رَاغِبٌ أَوْ حَدَثَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ يَأْتِي هُنَا جَمِيعُ مَا مَرَّ فِي عِدْلِ الرَّهْنِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ إلَى آخِرِهِ بُطْلَانَ تَصَرُّفِهِ فَمِنْ ثَمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ (فَلَوْ بَاعَ) بَيْعًا مُشْتَمِلًا (عَلَى) أَوْ هِيَ بِمَعْنَى مَعَ (أَحَدِ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ وَسَلَّمَ الْمَبِيعَ ضَمِنَهُ) لِلْحَيْلُولَةِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ التَّسْلِيمِ وَلَوْ فِي الْمِثْلِيِّ لِتَعَدِّيهِ بِتَسْلِيمِهِ لِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّهُ بِبَيْعٍ بَاطِلٍ فَيَسْتَرِدُّهُ إنْ بَقِيَ وَحِينَئِذٍ لَهُ بَيْعُهُ بِالْإِذْنِ السَّابِقِ وَقَبْضُ الثَّمَنِ وَيَدُهُ أَمَانَةٌ

الشَّارِحِ بِهِ أَيْ بِالْبَيْعِ نَسِيئَةً لَا بِغَيْرِهِ بِحَسَبِ الظَّنِّ الْغَالِبِ (قَوْلُهُ وَأَهْلُهُ إلَخْ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ فَلَهُ الْبَيْعُ نَسِيئَةً) لَا شَكَّ أَنَّ عِلْمَ الْمُوَكِّلِ بِذَلِكَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ أَمَّا عِلْمُ الْوَكِيلِ بِأَنَّ الْمُوَكِّلَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ شَرْطٌ لِجَوَازِ الْإِقْدَامِ فَلَوْ تَعَدَّى عِنْدَ جَهْلِهِ بِهِ فَبَاعَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ فَيَصِحُّ ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي سم قَالَ قَدْ يُقَالُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إذَا تَبَيَّنَ انْتَهَى اهـ سَيِّدُ عُمَرُ

(قَوْلُهُ لَكِنْ سَيَأْتِي فِيهِ كَلَامٌ إلَخْ) عِبَارَتُهُ ثَمَّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ كَلَامَ السُّبْكِيّ وَالْعِمْرَانِيِّ نَصُّهَا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ هُنَا مَا فِي الْوَلِيِّ إذَا بَاعَ بِمُؤَجَّلٍ لِلْمَصْلَحَةِ مِنْ يَسَارِ الْمُشْتَرِي وَعَدَالَتِهِ وَغَيْرِهِمَا وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِيمَنْ يَعْتَادُونَهُ أَيْ الْأَجَلَ أَنْ يَعْتَادُوا أَجَلًا مُعَيَّنًا فَإِنْ اُخْتُلِفَ فِيهِ اُحْتُمِلَ إلْغَاؤُهُ وَاحْتُمِلَ اتِّبَاعُ أَقَلِّهِنَّ فِيهِ اهـ وَقَوْلُهُ اتِّبَاعُ أَقَلِّهِنَّ فِيهِ هُوَ الْأَقْرَبُ لِاتِّفَاقِ الْكُلِّ عَلَيْهِ إذْ الْأَقَلُّ فِي ضِمْنِ الْأَكْثَرِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي الْمُعَامَلَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُوَافِقُهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْيَسِيرِ) وَهُوَ مَا يُحْتَمَلُ غَالِبًا اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْيَسِيرِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ حَيْثُ لَا رَاغِبَ بِتَمَامِ الْقِيمَةِ أَوْ أَكْثَرَ وَإِلَّا فَلَا يَصِحُّ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فِيمَا لَوْ عَيَّنَ لَهُ الثَّمَنَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا عَيَّنَهُ إذَا وَجَدَ رَاغِبًا وَقَدْ يُفَرَّقُ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَقُولُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِي الْفَرْقِ بِأَنَّ الْوَكِيلَ يَجِبُ عَلَيْهِ رِعَايَةُ الْمَصْلَحَةِ وَهِيَ مُنْتَفِيَةٌ فِيمَا لَوْ بَاعَ بِالْغَبْنِ الْيَسِيرِ مَعَ وُجُودِ مَنْ يَأْخُذُ بِكَامِلِ الْقِيمَةِ اهـ أَقُولُ وَفِي سم هُنَا مَيْلٌ إلَى عَدَمِ الْفَرْقِ أَيْضًا

(قَوْلُهُ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ) أَيْ الْغَبْنُ الْيَسِيرُ (قَوْلُهُ فَرُبْعُ الْعُشْرِ إلَخْ) كَانَ وَجْهُهُ أَنَّ الْأَثْمَانَ فِي النَّقْدِ وَالطَّعَامِ مُنْضَبِطَةٌ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ فِي عَصْرِنَا فَإِنْ تَفَاوَتَتْ كَانَ يَسِيرًا بِخِلَافِ الْجَوَاهِرِ وَالرَّقِيقِ فَإِنَّ الْأَثْمَانَ فِيهِمَا تَتَفَاوَتُ تَفَاوُتًا كُلِّيًّا وَقَوْلُ الشَّارِحِ فَالْأَوْجَهُ إلَخْ فِيهِ تَأْيِيدٌ لِمَا كَتَبْنَاهُ فِي هَامِشِ خِيَارِ الْبَيْعِ فَرَاجِعْهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَنِصْفُهُ إلَخْ) أَيْ نِصْفُ الْعُشْرِ (قَوْلُهُ فِيهِ نَظَرٌ) أَيْ بِالنَّظَرِ لِلتَّمْثِيلِ خَاصَّةً اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَهُنَاكَ رَاغِبٌ) أَيْ وَلَوْ بِمَا لَا يُتَغَابَنُ بِهِ أَخْذًا مِنْ إطْلَاقِهِ ع ش وَسَمِّ أَيْ خِلَافًا لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي

(قَوْلُهُ أَوْ حَدَثَ) أَيْ الرَّاغِبُ (فِي زَمَنِ الْخِيَارِ) أَيْ وَكَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ أَوْ لَهُمَا فَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي امْتَنَعَ انْتَهَى شَيْخُنَا زِيَادِيٌّ اهـ ع ش وَفِي سم مَا يُوَافِقُ الزِّيَادِيَّ (قَوْلُهُ جَمِيعُ مَا مَرَّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَعِ ش وَلَوْ بَاعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَثَمَّ رَاغِبٌ مَوْثُوقٌ بِهِ بِزِيَادَةٍ لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهَا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَوْ وُجِدَ الرَّاغِبُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْفَسْخُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ انْفَسَخَ كَمَا مَرَّ مِثْلُ ذَلِكَ فِي عِدْلِ الرَّهْنِ وَمَحِلِّهِ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إذَا لَمْ يَكُنْ الرَّاغِبُ مُمَاطِلًا وَلَا مُتَجَوِّهًا وَلَا مَالُهُ وَلَا كَسْبُهُ حَرَامٌ اهـ

(قَوْلُهُ أَوْ هِيَ) أَيْ لَفْظَةُ عَلَى (بِمَعْنَى مَعَ) أَيْ فَلَا يُحْتَاجُ إلَى تَضْمِينِ مُشْتَمِلًا (قَوْلُهُ لِلْحَيْلُولَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَيَضْمَنُ إلَى وَبِمَا قَرَّرْته (قَوْلُهُ لِلْحَيْلُولَةِ) وَيَجُوزُ لِلْمُوَكِّلِ التَّصَرُّفُ فِيمَا أَخَذَهُ مِنْ الْوَكِيلِ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ كَمِلْكِ الْقَرْضِ ثُمَّ إذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي وَأَحْضَرَ الْمُشْتَرِي بَدَلَهُ وَكَانَ مُسَاوِيًا لِلْقِيمَةِ الَّتِي غَرِمَهَا لِلْمُوَكِّلِ جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بَدَلَ مَا غَرِمَهُ لِلْحَيْلُولَةِ وَأَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِتَرَاضِيهِمَا أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ إذْ اسْتَرَدَّهُ (قَوْلُهُ لَهُ بَيْعُهُ بِالْإِذْنِ السَّابِقِ) كَمَا فِي بَيْعِ عِدْلِ الرَّهْنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أَوْ فَسْخِ الْعَيْبِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ لَا يَبِيعُهُ ثَانِيًا بِالْإِذْنِ السَّابِقِ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ فِي الْأَوَّلِ وَخَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ فِي الثَّانِي وَإِذَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ انْعَزِلْ الْوَكِيلُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَبَضَ الثَّمَنَ) أَيْ وَلَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ إذَا وَكَّلَ بِالْبَيْعِ بِحَالٍ (قَوْلُهُ وَيَدُهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى

بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ إذَا تَعَيَّنَ لِحِفْظِهِ بِأَنْ يَكُونَ لَوْ لَمْ يَبِعْهُ بِذَلِكَ نُهِبَ وَفَاتَ عَلَى الْمَالِكِ لِلْقَطْعِ بِرِضَا الْمَالِكِ بِذَلِكَ حِينَئِذٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَعَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إذَا تَبَيَّنَ (قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَهُنَاكَ رَاغِبٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْوَكِيلِ بِثَمَنِ الْمِثْلِ إنْ وَجَدَ زِيَادَةً لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهَا بِأَنْ وُجِدَ رَاغِبٌ بِهَا مَوْثُوقٌ بِهِ وَالْفَسْخُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِأَجْلِهَا ذَكَرْنَاهُ فِي بَيْعِ عِدْلِ الرَّهْنِ انْتَهَى وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ قَوْلِهِ إنْ وَجَدَ زِيَادَةً أَنَّهَا وُجِدَتْ عَنْ الْبَيْعِ وَأَمَّا وُجُودُهَا بَعْدَهُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ فَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَالْفَسْخُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ إلَخْ وَحِينَئِذٍ فَمَفْهُومُ قَوْلِهِ لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهَا أَنَّ مَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ يَصِحُّ الْبَيْعُ بِدُونِهِ مَعَ وُجُودِهِ وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ أَوْ حَدَثَ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ هُنَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ أَوْ خِيَارُ الشَّرْطِ وَلَوْ لِلْمُشْتَرِي وَحْدَهُ انْتَهَى وَفِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْمُبَالَغَةِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى انْتَهَى (قَوْلُهُ

ص: 316

عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ فَهُوَ طَرِيقٌ وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُشْتَرِي فَيَضْمَنُ الْمِثْلِيَّ بِمِثْلِهِ وَالْمُتَقَوِّمَ بِقِيمَتِهِ وَبِمَا قَرَّرْته فِي التَّفْرِيعِ انْدَفَعَ مَا قِيلَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ لَمْ يَصِحَّ وَيَضْمَنُ

(فَإِنْ) لَمْ يُطْلِقْ اتَّبَعَ تَعْيِينَهُ فَفِي بِعْ بِمَا شِئْت أَوْ تَيَسَّرَ لَهُ غَيْرُ نَقْدِ الْبَلَدِ لَا بِنَسِيئَةٍ وَلَا غَبْنٍ لِأَنَّ مَا لِلْجِنْسِ وَصَرَّحَ جَمْعٌ بِجَوَازِهِ بِالْغَبْنِ وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ مَا لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى خِلَافِهِ أَوْ بِعْهُ كَيْفَ شِئْت جَازَ بِنَسِيئَةٍ فَقَطْ لِأَنَّ كَيْفَ لِلْحَالِ فَشَمِلَ الْحَالَّ وَالْمُؤَجَّلَ أَوْ بِكَمْ شِئْت جَازَ بِالْغَبْنِ فَقَطْ لِأَنَّ كَمْ لِلْعَدَدِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ أَوْ بِمَا عَزَّ وَهَانَ جَازَ غَيْرُ النَّسِيئَةِ لِأَنَّ مَا لِلْجِنْسِ فَقَرْنُهَا بِمَا بَعْدَهَا يَشْمَلُ عُرْفًا الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ وَغَيْرِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي هَذِهِ الْأَحْكَامِ بَيْنَ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لِأَنَّ لَهَا مَدْلُولًا عُرْفِيًّا فَيُحْمَلُ لَفْظُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ جَهِلَهُ وَلَيْسَ كَمَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ فِي أَنَّ دَخَلَتْ بِالْفَتْحِ لِأَنَّ الْعُرْفَ فِي غَيْرِ النَّحْوِيِّ ثَمَّ لَا فَرْقَ نَعَمْ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي النَّذْرِ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى الْجَهْلَ بِمَدْلُولِ ذَلِكَ مِنْ أَصْلِهِ صَدَقَ إنْ شَهِدَتْ قَرَائِنُ حَالِهِ بِذَلِكَ وَلَوْ قَالَ لِوَكِيلِهِ فِي شَيْءٍ افْعَلْ فِيهِ مَا شِئْت أَوْ كُلُّ مَا تَصْنَعُ فِيهِ جَائِزٌ لَمْ يَكُنْ إذْنًا فِي التَّوْكِيلِ لِاحْتِمَالِهِ مَا شِئْتَ مِنْ التَّوْكِيلِ وَمَا شِئْت مِنْ التَّصَرُّفِ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ فَلَا يُوَكِّلُ بِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ كَمَا لَا يَهَبُ كَذَا قَالُوهُ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ لَهُ الْبَيْعَ بِعَرْضٍ أَوْ غَبْنٍ أَوْ نَسِيئَةٍ أَوْ لَا

لَهُ بَيْعُهُ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ فَهُوَ طَرِيقٌ) لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ صَرِيحٌ لِمَا يَضْمَنُهُ هَذَا أَيْ الْوَكِيلُ أَهُوَ الْقِيمَةُ مُطْلَقًا أَوْ الْقِيمَةُ فِي الْمُتَقَوِّمِ وَالْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي الْإِفْصَاحُ بِالثَّانِي حَيْثُ قَالَ فَيَسْتَرِدُّهُ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا غَرَّمَ الْمُوَكِّلُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ فِي الْمُتَقَوِّمِ، وَمِثْلَهُ فِي الْمِثْلِيِّ، وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُشْتَرِي اهـ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَخَالَفَ م ر مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَذَهَبَ إلَى غُرْمِ الْوَكِيلِ الْقِيمَةَ مُطْلَقًا وَادَّعَى أَنَّ الرَّافِعِيَّ صَرَّحَ بِهِ وَرَاجَعْت الرَّافِعِيَّ فَلَمْ أَرَ فِيهِ ذَلِكَ بَلْ لَيْسَ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ اهـ سم

(قَوْلُهُ فَيَضْمَنُ الْمِثْلِيَّ إلَخْ) أَيْ الْوَكِيلُ أَوْ الْمُشْتَرِي فَيُوَافِقُ مَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَيَحْتَمِلُ رُجُوعَ الضَّمِيرِ لِخُصُوصِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ فَيُوَافِقُ مَا مَرَّ عَنْ م ر وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الزِّيَادِيِّ وَالْحَلَبِيِّ وَالْقَلْيُوبِيِّ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْوَكِيلَ يُطَالِبُ بِالْقِيمَةِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ بَاقِيًا أَوْ تَالِفًا مِثْلِيًّا أَوْ مُتَقَوِّمًا لِأَنَّهُ يَغْرَمُهَا لِلْحَيْلُولَةِ وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَيُطَالِبُ بِبَدَلِهِ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ إنْ كَانَ تَالِفًا لِأَنَّ عَلَيْهِ قَرَارَ الضَّمَانِ فَإِنْ كَانَ بَاقِيًا رَدَّهُ إنْ سَهُلَ فَإِنْ عَسُرَ طُولِبَ بِالْقِيمَةِ وَلَوْ مِثْلِيًّا لِلْحَيْلُولَةِ اهـ

(قَوْلُهُ وَبِمَا قَرَّرْته) أَيْ بِقَوْلِهِ وَافْهَمْ قَوْلَهُ لَيْسَ لَهُ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ انْدَفَعَ مَا قِيلَ إلَخْ) ارْتَضَى الْمُغْنِي بِمَا قِيلَ وَقَدْ يُقَالُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْ الِانْبِغَاءِ الْوُجُوبَ فَالِانْدِفَاعُ ظَاهِرٌ وَإِلَّا فَلَا إذْ مَا قَرَّرَهُ لَا يَدْفَعُ الْأَوَّلِيَّةَ ثُمَّ رَأَيْت فِي سم مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ كَانَ يَنْبَغِي لَا شُبْهَةَ فِي انْبِغَاءِ ذَلِكَ وَمَا قَرَّرَهُ لَا يَدْفَعُ انْبِغَاءَهُ لِأَنَّ هَذَا الْمُنْبَغِيَ يَتَضَمَّنُ بَيَانَ الْبُطْلَانِ وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ لَا تُفِيدُهُ اهـ.

(قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ وَيَضْمَنُ) مَقُولُ الْقَوْلِ (قَوْلُهُ فَفِي بِعْ بِمَا شِئْت) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَصَرَّحَ إلَى أَوْ بِعْهُ (قَوْلُهُ لَهُ غَيْرُ نَقْدِ الْبَلَدِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي صَحَّ بَيْعُهُ بِالْعُرُوضِ وَلَا يَصِحُّ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَلَا بِالنَّسِيئَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَصَرَّحَ جَمْعٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ خِلَافًا لِجَمْعٍ مِنْهُمْ السُّبْكِيُّ فِي تَجْوِيزِهِ بِالْغَبْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْجَمْعِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ بِنَسِيئَةٍ فَقَطْ) أَيْ لَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ مُغْنِي وَعِ ش (قَوْلُهُ لِلْحَالِ) أَيْ الصِّفَةِ اهـ سم

(قَوْلُهُ جَازَ بِالْغَبْنِ) وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُفَرِّطَ فِيهِ بِحَيْثُ يُعَدُّ إضَاعَةً وَأَنْ لَا يَكُونَ ثَمَّ رَاغِبٌ بِالزِّيَادَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَقَطْ) أَيْ لَا بِالنَّسِيئَةِ وَلَا بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ مُغْنِي وَع ش (قَوْلُهُ لِلْجِنْسِ) أَيْ فَشَمِلَ النَّقْدَ وَالْعُرُوضَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَقَرَنَهَا إلَخْ) الْأَوْلَى فَلَمَّا قَرَنَ بِمَا بَعْدَهَا أَيْ عَزَّ وَهَانَ شَمِلَ عُرْفًا إلَخْ (قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهَا) أَيْ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ بِمَا شِئْت إلَخْ (قَوْلُهُ ثُمَّ لَا يُفَرَّقُ) أَيْ فِي أَنَّ دَخَلَتْ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ (قَوْلُهُ لَوْ ادَّعَى الْجَهْلَ) أَيْ الْمُوَكِّلُ (قَوْلُهُ فِي التَّوْكِيلِ) أَيْ فِي تَوْكِيلِ الْوَكِيلِ غَيْرَهُ (قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ مَا شِئْت مِنْ التَّوْكِيلِ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ أَيْ لِاحْتِمَالِ كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ الْإِذْنَ فِي التَّوْكِيلِ وَالْإِذْنَ فِي التَّصَرُّفِ الْمُطْلَقِ فِي الْمُوَكَّلِ فِيهِ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى مَا قَالُوهُ

(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ افْعَلْ فِيهِ مَا شِئْت إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ لَا) أَيْ أَوْ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ

وَإِنْ لَمْ يَبْقَ فَهُوَ طَرِيقٌ) لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ صَرِيحٌ بِمَا تَضَمَّنَهُ هُوَ، أَهُوَ الْقِيمَةُ فِي الْمُتَقَوِّمِ أَوْ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ الْإِفْصَاحُ بِالثَّانِي حَيْثُ قَالَ فَيَسْتَرِدُّهُ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا غَرَّمَ الْمُوَكِّلُ مَنْ شَاءَ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُشْتَرِي قِيمَتَهُ فِي الْمُتَقَوِّمِ وَمِثْلَهُ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُشْتَرِي انْتَهَى وَهُوَ مُتَّجَهٌ لِأَنَّ الْوَكِيلَ بَعْدَ غُرْمِهِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ فِيمَا غَرِمَهُ لَهُ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَغُرْمُهُ لِلْمُوَكِّلِ لَا يَكُونُ إلَّا لِلْفَيْصُولَةِ لَا لِلْحَيْلُولَةِ وَخَالَفَ م ر مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَذَهَبَ إلَى غُرْمِ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا وَادَّعَى أَنَّ الرَّافِعِيَّ صَرَّحَ بِهِ وَرَاجَعْت الرَّافِعِيَّ فَلَمْ أَرَ فِيهِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا أَحَالَ مَا هُنَا عَلَى مَا قَدَّمَهُ فِي عِدْلِ الرَّهْنِ إذَا بَاعَ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْوُجُوهِ وَاقْتَصَرَ هُنَاكَ عَلَى غُرْمِ الْقِيمَةِ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ مِنْ الْعِدْلِ وَالْمُشْتَرَى مِنْهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْأَخْذُ بِظَاهِرِهِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَا يَغْرَمُ قِيمَةَ الْمِثْلِيِّ فَتَعَيَّنَ حَمْلُهُ عَلَى الْمُتَقَوِّمِ فَلَيْسَ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ يَغْرَمُ الْقِيمَةَ مُطْلَقًا فَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْمِثْلِيِّ بِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي لِأَنَّهَا الَّتِي غَرِمَهَا أَوْ بِالْمِثْلِ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي فِيهِ نَظَرٌ.

(قَوْلُهُ انْدَفَعَ مَا قِيلَ كَانَ يَنْبَغِي إلَخْ) لَا شُبْهَةَ فِي انْبِغَاءِ ذَلِكَ وَمَا قَرَّرَهُ لَا يَدْفَعُ انْبِغَاءَهُ لِأَنَّ هَذَا الْمُنْبَغِيَ يَتَضَمَّنُ بَيَانَ الْبُطْلَانِ وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ لَا تُفِيدُهُ (قَوْلُهُ لِأَنَّ كَيْفَ لِلْحَالِ) أَيْ الصِّفَةِ (قَوْلُهُ أَوْ بِكَمْ شِئْت جَازَ بِالْغَبْنِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ رَاغِبٍ بِزِيَادَةٍ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ فِي الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فَقَدْ رَضِيَ بِغَيْرِ الْمَصْلَحَةِ فَلَمْ تَجِبْ الْمَصْلَحَةُ وَإِنْ أَمْكَنَتْ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَيَّنَ الثَّمَنَ دُونَ الْمُشْتَرِي وَأَمْكَنَتْ الزِّيَادَةُ لِوُجُودِ رَاغِبٍ بِهَا فَتَجِبُ لِأَنَّهُ هُنَاكَ لَمْ يَرْضَ بِغَيْرِ الْمَصْلَحَةِ بَلْ اعْتَبَرَهَا

ص: 317

فَلَا يَجُوزُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ احْتِمَالِ لَفْظِهِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ الْغَرَرِ فَلْيَكُنْ قَوْلُهُ مَا شِئْت لَغْوًا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالثَّانِي أَقْرَبُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي بِأَيِّ شَيْءٍ شِئْت وَبِمَهْمَا شِئْت وَلَوْ قِيلَ إنَّهُمَا مِثْلُ بِمَا شِئْت لَمْ يَبْعُدْ

وَإِنْ (وَكَّلَهُ لِيَبِيعَ مُؤَجَّلًا وَقَدَّرَ الْأَجَلَ فَذَاكَ) أَيْ بَيْعُهُ بِالْأَجَلِ الْمُقَدَّرِ ظَاهِرٌ وَلَهُ النَّقْصُ مِنْهُ إلَّا إذَا نَهَاهُ أَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ كَأَنْ يَكُونَ لِحِفْظِهِ مُؤْنَةٌ أَيْ أَوْ يُتَرَقَّبُ خَوْفٌ كَنَهْبٍ قَبْلَ حُلُولِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ عَيَّنَ لَهُ الْمُشْتَرِيَ كَمَا بَحَثَهُ الْإِسْنَوِيُّ (وَإِنْ أَطْلَقَ) الْأَجَلَ (صَحَّ) التَّوْكِيلُ (فِي الْأَصَحِّ وَحُمِلَ) الْأَجَلُ (عَلَى الْمُتَعَارَفِ) بَيْنَ النَّاسِ (فِي مِثْلِهِ) أَيْ الْمَبِيعِ فِي الْأَصَحِّ أَيْضًا لِأَنَّهُ الْمَعْهُودُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُرْفٌ رَاعَى الْأَنْفَعَ لِمُوَكَّلِهِ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ نَظِيرُ مَا مَرَّ وَيَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ وَبَيَانُ الْمُشْتَرِي حَيْثُ بَاعَ بِمُؤَجَّلٍ وَإِلَّا ضَمِنَ وَإِنْ نَسِيَ وَيَظْهَرُ اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْمُشْتَرِي ثِقَةً مُوسِرًا وَلَا يَقْبِضُ الثَّمَنَ عِنْدَ الْحُلُولِ إلَّا إنْ نَصَّ لَهُ عَلَيْهِ قَالَ جَمْعٌ أَوْ دَلَّتْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ ظَاهِرَةٌ كَأَنْ أَذِنَ لَهُ فِي السَّفَرِ لِبَلَدٍ بَعِيدٍ وَالْبَيْعُ فِيهَا بِمُؤَجَّلٍ

(وَلَا يَبِيعُ لِنَفْسِهِ) وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَقَدَّرَ لَهُ الثَّمَنَ وَنَهَاهُ عَنْ الزِّيَادَةِ خِلَافًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ وَقَوْلُهُ اتِّحَادُ الطَّرَفَيْنِ عِنْدَ انْتِفَاءِ التُّهْمَةِ جَائِزٌ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ لِأَنَّ عِلَّةَ مَنْعِ الِاتِّحَادِ لَيْسَتْ التُّهْمَةَ بَلْ عَدَمُ انْتِظَارِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ الْأَبُ لِعَارِضٍ

فَلَا يَجُوزُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ أَوْ لَا (قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ الْبَيْعِ بِعَرْضٍ إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْ احْتِمَالِ لَفْظِهِ) بَيَانٌ لِمَا تَقَرَّرَ أَيْ مِنْ احْتِمَالِ قَوْلِ الْمُوَكِّلِ لِوَكِيلِهِ فِي شَيْءٍ افْعَلْ فِيهِ إلَى آخِرِ الْأَمْرَيْنِ السَّابِقَيْنِ (قَوْلُهُ وَلِمَا فِيهِ) عَطْفٌ عَلَى لِمَا تَقَرَّرَ أَيْ وَلِمَا فِي التَّوْكِيلِ الْمَذْكُورِ مِنْ الْغَرَرِ (قَوْلُهُ قَوْلُهُ مَا شِئْت) أَيْ قَوْلُهُ افْعَلْ فِيهِ مَا شِئْتَ وَمَا بِمَعْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ كُلُّ مَا تَصْنَعُ فِيهِ جَائِزٌ (قَوْلُهُ وَالثَّانِي) أَيْ قَوْلُهُ أَوْ لَا يَجُوزُ إلَخْ (قَوْلُهُ إنَّهُمَا مِثْلٌ بِمَا شِئْت) فَيَصِحُّ بَيْعُهُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ لَا بِنَسِيئَةٍ وَلَا بِغَبْنٍ

(قَوْلُهُ وَإِنْ وَكَّلَهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُطْلِقْ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (لِيَبِيعَ مُؤَجَّلًا) هَلْ لَهُ الْبَيْعُ حَالًّا حِينَئِذٍ يَنْبَغِي نَعَمْ إلَّا لِغَرَضٍ اهـ سم الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ جَمِيعُ مَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ النَّقْصِ عَنْ الْأَجَلِ الْمُعَيَّنِ وَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ قَوْلُ التُّحْفَةِ وَإِنْ بَاعَهُ بِحَالٍّ وَصَحَّحْنَاهُ انْتَهَى فَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ إذَا بَاعَ بِحَالٍّ وَقَدْ أُمِرَ بِالتَّأْجِيلِ صَحَّ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ أَيْ عَلَى نَحْوِ التَّفْصِيلِ الَّذِي أَشَرْنَا إلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّوْضَةِ فِي الصُّورَةِ الْخَامِسَةِ مِنْ صُوَرِ الْبَابِ الثَّانِي صَرَّحَ بِحُكْمِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِأَزْيَدَ مِمَّا أُشِيرَ إلَيْهِ فَيُرَاجَعْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ نَقَصَ عَنْهُ أَيْ الْأَجَلِ الْمُقَدَّرِ أَوْ بَاعَ حَالًّا صَحَّ الْبَيْعُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ ضَرَرٌ مِنْ نَقْصِ ثَمَنٍ أَوْ خَوْفٍ أَوْ مُؤْنَةِ حِفْظٍ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ الْأَغْرَاضِ نَعَمْ إنْ عَيَّنَ لَهُ الْمُشْتَرِي فَيَظْهَرُ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ الْمَنْعُ لِظُهُورِ قَصْدِ الْمُحَابَاةِ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي فِي تَقْدِيرِ الثَّمَنِ اهـ

(قَوْلُهُ أَيْ بَيْعُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْمُشْتَرِي ثِقَةً مُوسِرًا (قَوْلُهُ لِحِفْظِهِ) أَيْ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ قَبْلَ حُلُولِهِ) أَيْ حُلُولِ الْأَجَلِ الْمُقَدَّرِ (قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ أَيْضًا) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَ قَوْلَهُ فِي الْأَصَحِّ إلَى مَا بَعْدَ قَوْلِهِ وَحُمِلَ عَلَى الْمُتَعَارَفِ فِي مِثْلِهِ لِيُفِيدَ الْخِلَافَ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ أَيْضًا (قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ: لَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ اهـ كُرْدِيٌّ

(قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَيُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُ م ر وَيُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ سَكَتَ عَنْ الرَّهْنِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُؤَدِّي لِامْتِنَاعِ الْبَيْعِ إذْ الْغَالِبُ عَدَمُ رِضَا الْمُشْتَرِي بِهِ وَعَلَيْهِ فَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ بَيْعِ الْوَلِيِّ مَالُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ حَيْثُ اشْتَرَطَ فِيهِ الرَّهْنُ الِاحْتِيَاطَ لِمَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنْ الشُّهُودُ حَاضِرَةً وَقْتَ الْبَيْعِ لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ وَإِنْ أَشْهَدَ فِيمَا بَعْدُ وَعِبَارَةُ حَجّ وَيَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ وَبَيَانُ الْمُشْتَرِي حَيْثُ بَاعَ بِمُؤَجَّلٍ وَإِلَّا ضَمِنَ اهـ وَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلْإِثْمِ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ مَعَ صِحَّةِ الْعَقْدِ وَالضَّمَانِ وَمِنْ ثَمَّ كَتَبَ عَلَيْهِ سم لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ أَوْ فَسَادِهِ عِنْدَ تَرْكِ الْإِشْهَادِ انْتَهَى وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ ثُمَّ قَوْلُهُ م ر وَيُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ يَنْبَغِي رُجُوعُ هَذَا وَقَوْلُهُ وَبَيَانُ الْمُشْتَرِي إلَخْ لِمَا لَوْ بَاعَ بِمُؤَجَّلٍ سَوَاءٌ قَدَّرَ الْمُوَكِّلُ الْأَجَلَ أَوْ أَطْلَقَ اهـ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر وَيُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ وَمَرَّ فِي الْبَيْعِ أَنَّهُ لَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الْإِشْهَادَ كَانَ شَرْطًا لِلصِّحَّةِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَبَيَانُ الْمُشْتَرِي) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ الْوَكِيلُ لِلْمُوَكِّلِ بِعْته لِفُلَانٍ فَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْهُ لَهُ كَأَنْ يَقُولَ بِعْته لِرَجُلٍ لَا أَعْرِفُهُ ضَمِنَ اهـ ع ش وَهَلْ يَرْتَفِعُ الضَّمَانُ بِالْبَيَانِ بَعْدُ وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا ضَمِنَ) أَيْ الْقِيمَةَ لَا الْبَدَلَ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّهَا تُغْرَمُ لِلْحَيْلُولَةِ وَكَتَبَ سم قَوْلُهُ وَالْأَضْمَنُ لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ أَوْ فَسَادِهِ عِنْدَ تَرْكِ الْإِشْهَادِ اهـ أَقُولُ وَاَلَّذِي يَنْبَغِي أَنَّهُ شَرْطٌ لِعَدَمِ الضَّمَانِ لَا لِلصِّحَّةِ لِأَنَّ الْإِشْهَادَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ لَكِنْ نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ بِالدَّرْسِ اعْتِمَادُ أَنَّهُ شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ وَقَالَ خِلَافًا لحج حَيْثُ جَعَلَهُ شَرْطًا لِلضَّمَانِ انْتَهَى فَلْيُحَرَّرْ اهـ ع ش وَتَقَدَّمَ آنِفًا عَنْ الرَّشِيدِيِّ مَا يُفِيدُ أَنَّهُ شَرْطٌ لِعَدَمِ الضَّمَانِ لَا لِلْحِصَّةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ وَإِنْ نَسِيَ) أَيْ الْوَكِيلُ

(قَوْلُهُ لِأَنَّ عِلَّةَ مَنْعِ الِاتِّحَادِ) أَيْ فِيمَا

لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْمُعَيَّنَ ثَمَنُ الْمِثْلِ فَإِنْ فُرِضَ أَنَّهُ دُونَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ دُونَهُ أَمْكَنَ أَنْ يَلْتَزِمَ عَدَمَ وُجُوبِ الزِّيَادَةِ وَإِنْ تَيَسَّرَتْ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَيْسَ هُنَا إذْنٌ فِي الْغَبْنِ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَيَجُوزُ أَنْ يُعَيَّنَ مَا دُونَ لِمُجَرَّدِ عَدَمِ الرِّضَا بِمَا دُونَهُ إلَّا لِلرِّضَا بِهِ مَعَ إمْكَانِ مَا فَوْقَهُ بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَحِلَّ جَوَازِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ مَا لَمْ يُوجَدْ رَاغِبٌ بِالزِّيَادَةِ وَهُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ أَوْ أَكْثَرُ وَإِلَّا امْتَنَعَ وَوَجَبَ الْبَيْعُ بِالزِّيَادَةِ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لِيَبِيعَ مُؤَجَّلًا) هَلْ لَهُ الْبَيْعُ حَالًّا حِينَئِذٍ يَنْبَغِي نَعَمْ إلَّا لِغَرَضٍ (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهُ الْإِشْهَادُ) سَكَتَ عَنْ الرَّهْنِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا ضَمِنَ)

ص: 318

بَقِيَ مَنْ عَدَاهُ عَلَى الْمَنْعِ (وَوَلَدِهِ الصَّغِيرِ) أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ السَّفِيهِ وَلَوْ مَعَ مَا مَرَّ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَذِنَ فِي إبْرَاءِ أَوْ إعْتَاقِ مَنْ ذُكِرَ صَحَّ إذْ لَا تَوَلِّيَ وَلِأَنَّهُ حَرِيصٌ طَبْعًا وَشَرْعًا عَلَى الِاسْتِرْخَاصِ لَهُ وَشَرْعًا عَلَى الِاسْتِقْصَاءِ لِمُوَكِّلِهِ فَتَضَادَّا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ انْتَفَيَا بِأَنْ كَانَ وَلَدُهُ فِي وِلَايَةِ غَيْرِهِ وَقَدَّرَ الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ وَنَهَاهُ عَنْ الزِّيَادَةِ جَازَ الْبَيْعُ لَهُ إذْ لَا تَوَلِّيَ وَلَا تُهْمَةَ حِينَئِذٍ

(وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَبِيعُ لِأَبِيهِ وَابْنِهِ الْبَالِغِ) الرَّشِيدِ عُيِّنَ الثَّمَنُ أَوْ لَا لِانْتِفَاءِ مَا ذُكِرَ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لِمَنْ فُوِّضَ إلَيْهِ أَنْ يُوَلِّيَ الْقَضَاءَ تَوْلِيَةَ أَصْلِهِ أَوْ فَرْعِهِ لِأَنَّ هُنَا مَرَدًّا يَنْفِي التُّهْمَةَ وَهُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ

ذُكِرَ فَلَا يُنَافِي أَنَّ التُّهْمَةَ قَدْ تَكُونُ مَانِعَةً مَعَ انْتِفَاءِ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَبَقِيَ مَنْ عَدَاهُ) شَمِلَ الْوَصِيَّ وَالْقَيِّمَ وَنَاظِرَ الْوَقْفِ فَلَا يَجُوزُ لَهُمْ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ مَعَ مَا مَرَّ) أَيْ عَقِبَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَبِيعُ لِنَفْسِهِ مِنْ الْغَايَاتِ (قَوْلُهُ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ) أَيْ لِأَنَّ الْأَبَ إنَّمَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ فِي مُعَامَلَتِهِ لِنَفْسِهِ مَعَ مُوَلِّيهِ أَوْ لِمُوَلِّيهِ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُعَامَلَةَ لِغَيْرِهِ وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَيَتَوَلَّى هُوَ الطَّرَفُ الْآخَرُ وَلَا وَكِيلَيْنِ فِي الطَّرَفَيْنِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ أَنَّ مَنْ لَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا فِي أَحَدِهِمَا أَوْ وَكِيلَيْنِ فِيهِمَا نَعَمْ لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا عَنْ طِفْلِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَتَوَلَّى هُوَ الْآخَرُ لَمْ يَبْعُدْ جَوَازُهُ إذَا قَدَّرَ الثَّمَنَ وَنَهَى عَنْ الزِّيَادَةِ إذْ لَا تُهْمَةَ وَلَا تَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ حِينَئِذٍ نَائِبُ طِفْلِهِ لَا نَائِبُهُ كَمَا صَرَّحُوا بِذَلِكَ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ تَوْكِيلِهِ عَنْ طِفْلِهِ مَا لَوْ أُطْلِقَ فَيَكُونُ وَكِيلًا عَنْ الطِّفْلِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ أَيْ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ يُطْلَقُ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ الْآتِي نَعَمْ لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا وَقَوْلُهُ إذَا قَدَّرَ الثَّمَنَ أَقُولُ لَوْ قِيلَ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا لِأَنَّ الثَّمَنَ لَهُ مَرَدٌّ شَرْعِيٌّ يَرْجِعُ إلَيْهِ وَهُوَ كَوْنُهُ حَالًّا مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ فَلَا حَاجَةَ إلَى التَّقْدِيرِ اهـ ع ش

وَقَوْلُهُ وَيَنْبَغِي إلَخْ تَقَدَّمَ عَنْهُ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ تَرْجِيحُ خِلَافِهِ وَقَوْلُهُ سم نَعَمْ لَوْ وَكَّلَ إلَخْ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْمُوَكِّلُ فِي التَّوْكِيلِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْعِلَّةَ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ إعْتَاقٍ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَأْتِي مِنْ جَوَازِ التَّوْكِيلِ فِي الْعَفْوِ عَنْ نَفْسِهِ فِي الْقِصَاصِ وَحْدِ الْقَذْفِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مَنْ ذُكِرَ) أَيْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ إلَخْ سَيِّدُ عُمَرُ وع ش (قَوْلُهُ إذْ لَا تَوَلِّيَ) أَيْ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقَبُولِ فِي الْإِبْرَاءِ وَالْإِعْتَاقِ

(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ حَرِيصٌ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لِئَلَّا يَلْزَمَ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي وِلَايَةِ غَيْرِهِ) أَيْ لِفِسْقِ أَبِيهِ مَثَلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَقَدَّرَ الْمُوَكِّلُ لَهُ الثَّمَنَ إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقَدِّرْ الثَّمَنَ أَوْ قَدَّرَ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ الزِّيَادَةِ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ لَهُ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي امْتِنَاعِ بَيْعِهِ لِمَنْ هُوَ فِي وِلَايَتِهِ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ إذْ لَا تَوَلِّيَ وَلَا تُهْمَةَ وَبِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ لِأَبِيهِ وَابْنِهِ الْبَالِغِ وَإِنْ لَمْ يُقَدِّرْ الثَّمَنَ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ الزِّيَادَةِ وَلَا نَظَرَ لِلتُّهْمَةِ فِي ذَلِكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ التُّهْمَةَ مَعَ صِغَرِ الْوَلَدِ أَوْ جُنُونِهِ أَقْوَى مِنْهَا فِي الْأَبِ وَالِابْنِ الْكَبِيرِ الْكَامِلِ لِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ زِيَادَةِ الْحُنُوِّ مِنْ الْأَبِ عَلَى ابْنِهِ الصَّغِيرِ أَوْ الْمَجْنُونِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

ثُمَّ رَأَيْت سم عَلَى مَنْهَجٍ صَرَّحَ بِالْفَرْقِ الْمَذْكُورِ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ بِأَنَّ الْعِلَّةَ إلَخْ فِيهِ أَنَّ مِنْ الْعِلَّةِ التُّهْمَةَ وَهِيَ لَيْسَتْ مُنْتَفِيَةً هُنَا وَقَوْلُهُ اللَّهُمَّ إلَخْ أَيْ وَالْأَقْرَبُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا كَمَا مَرَّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَنَهَاهُ إلَخْ هَلَّا اكْتَفَى بِالتَّقْدِيرِ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي فِي الْبَائِعِ عَيَّنَ الثَّمَنَ أَمْ لَا جَوَازُ الْبَيْعِ لِوَلِيِّ الطِّفْلِ مُطْلَقًا اهـ.

(قَوْلُهُ جَازَ الْبَيْعُ لَهُ) يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ أَيْضًا الْبَيْعُ لِمُوَلِّيهِ إذَا أَذِنَ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ وَقَدَّرَ لَهُ الثَّمَنَ وَنَهَاهُ عَنْ الزِّيَادَةِ إذْ لَا تَوَلِّيَ وَلَا تُهْمَةَ بَلْ لَوْ قِيلَ بِجَوَازِهِ حِينَئِذٍ مُطْلَقًا لَمْ يَكُنْ بَعِيدًا إذَا قَالَ لَهُ وَكِّلْ عَنِّي فَوَكَّلَ عَنْهُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُحَشِّيَ قَالَ قَوْلُهُ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ أَيْ لِأَنَّ الْأَبَ إلَخْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَقَوْلُهُ إذَا أَذِنَ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ هَذَا إذَا وَكَّلَهُ الْوَلِيُّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَطْلَقَ وَأَمَّا إذَا وَكَّلَ عَنْ الطِّفْلِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْإِذْنِ فِي التَّوْكِيلِ كَمَا مَرَّ عَنْ سم (قَوْلُهُ جَازَ الْبَيْعُ إلَخْ) وَلَوْ وَكَّلَهُ لِيَهَبَ مِنْ نَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ لِمَا مَرَّ أَيْ مِنْ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ أَوْ فِي تَزْوِيجٍ أَوْ اسْتِيفَاءِ حَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ دَيْنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَكَذَلِكَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ

(قَوْلُهُ لِانْتِفَاءِ مَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ وَالتُّهْمَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ أَنْ يُوَلِّيَ الْقَضَاءَ) نَائِبُ فَاعِلِ فُوِّضَ (وَقَوْلُهُ تَوْلِيَةَ أَصْلِهِ) فَاعِلُ لَمْ يَجُزْ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ مَرَدًّا يَنْفِي التُّهْمَةَ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ

لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ بِصِحَّةِ الْبَيْعِ أَوْ فَسَادِهِ عِنْدَ تَرْكِ الْإِشْهَادِ

(قَوْلُهُ فَبَقِيَ مَنْ عَدَاهُ عَلَى الْمَنْعِ) فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ انْتِظَامَهُمَا مِنْ الْأَبِ يَدُلُّ عَلَى انْتِظَامِهِمَا فِي نَفْسِهِمَا مِنْ غَيْرِهِ وَإِلَّا لَمْ يَنْتَظِمَا مِنْهُ فَتَدَبَّرْهُ (قَوْلُهُ لِئَلَّا يَلْزَمَ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ) أَيْ لِأَنَّ الْأَبَ إنَّمَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ فِي مُعَامَلَتِهِ لِنَفْسِهِ مَعَ مُوَلِّيهِ وَهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُعَامَلَةَ لِغَيْرِهِ وَلَا يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَيَتَوَلَّى هُوَ الطَّرَفُ الْآخَرُ وَلَا وَكِيلَيْنِ فِي الطَّرَفَيْنِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي النِّكَاحِ أَنَّ مَنْ لَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ وَكِيلًا فِي أَحَدِهِمَا أَوْ وَكِيلَيْنِ فِيهِمَا نَعَمْ لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ فَإِنَّ التَّوْكِيلَ عَنْ طِفْلِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَتَوَلَّى هُوَ الْآخَرَ لَمْ يَبْعُدْ جَوَازُهُ إذَا قَدَّرَ الثَّمَنَ وَنَهَى عَنْ

ص: 319

وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ وَيُجْزِئُ ذَلِكَ فِي وَكِيلِ الشِّرَاءِ فَلَا يَشْتَرِي مِنْ نَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ وَفِي الْوَصِيِّ وَقَيِّمِ الْيَتِيمِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَمِثْلُهُمَا نَاظِرُ الْوَقْفِ وَكُلُّ مُتَصَرِّفٍ عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يَبِيعُ وَلَا يُؤَجِّرُ مَثَلًا لِنَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ وَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَعُيِّنَ لَهُ الْبَدَلُ نَعَمْ لَوْ كَانَ النَّاظِرُ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْوَقْفِ فَهَلْ يَنْفُذُ مِنْهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْإِيجَارُ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ لَا لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمَلْحَظَ الِاتِّحَادُ وَإِنْ نُهِيَ عَنْ الزِّيَادَةِ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَقِيَاسُ تَجْوِيزِهِمْ الِاتِّحَادَ فِي نَحْوِ بَيْعِ مَالِهِ لِفَرْعِهِ الَّذِي تَحْتَ حَجْرِهِ تَجْوِيزُ مَا هُنَا لِأَنَّهُ إذَا كَانَ هُوَ النَّاظِرَ الْمُسْتَحِقَّ كَانَتْ الْمَنَافِعُ عَلَى مِلْكِهِ وَفِي وِلَايَتِهِ فَيَكُونُ كَمَا لَوْ آجَرَ دَارِهِ مِنْ نَفْسِهِ لِمَحْجُورِهِ وَقَبِلَ لَهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمِلْكَ هُنَا ضَعِيفٌ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يُبِيحُ لَهُ الْإِيجَارَ إذَا كَانَ النَّاظِرُ غَيْرَهُ فَلَمْ يَجُزْ الِاتِّحَادُ فِيهِ بِخِلَافِ مِلْكِهِ الْحَقِيقِيِّ وَعَلَى الْأَوَّلِ تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ بِمَوْتِهِ نَظِيرُ مَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ آجَرَ بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ

(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ) بِحَالٍّ (لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ وَتَسْلِيمُ الْمَبِيعِ) الَّذِي بِيَدِهِ مَا لَمْ يَنْهَهُ لِأَنَّهُمَا مِنْ تَوَابِعِ الْبَيْعِ وَلَهُ قَطْعًا الْقَبْضُ وَالْإِقْبَاضُ فِي نَحْوِ الصَّرْفِ وَالْقَبْضِ مِنْ مُشْتَرٍ مَجْهُولٍ وَالْمُوَكِّلُ غَائِبٌ عَنْ الْبَيْعِ لِئَلَّا يَضِيعَ لَا فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ وَإِنْ حَلَّ إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ كَمَا مَرَّ وَهُنَا لَهُ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ جَرَيَانُ ذَلِكَ وَإِنْ بَاعَهُ بِحَالٍّ وَصَحَّحْنَاهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ إذْنَ الْمُوَكِّلِ فِي التَّأْجِيلِ عَزْلٌ لَهُ عَنْ قَبْضِ الثَّمَنِ وَإِذْنٌ لَهُ فِي إقْبَاضِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ فَلَا يَرْتَفِعُ ذَلِكَ بِمَا أَتَى بِهِ الْوَكِيلُ وَإِنْ كَانَ أَنْفَعَ لِلْمُوَكِّلِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ إنَّمَا وَصَّى بِذَلِكَ مَعَ التَّأْجِيلِ لَا مَعَ الْحُلُولِ

تَقْدِيرُ الْمُوَكِّلِ الثَّمَنَ فِيمَا إذَا كَانَ الصَّغِيرُ فِي وِلَايَةِ غَيْرِهِ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ فِي الْحَاشِيَةِ السَّابِقَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْفَرْقُ آنِفًا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

(قَوْلُهُ وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ) أَيْ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ هُنَاكَ مَنْ هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُمَا مَعَ وُجُودِ الشُّرُوطِ فِي الْكُلِّ حَتَّى لَوْ فُرِضَ انْحِصَارُ الْأَمْرِ فِي أَحَدِهِمَا أَمْكَنَ تَوْلِيَةُ السُّلْطَانِ لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ نَظِيرُ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَبِيعُ لِنَفْسِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَلَا يَشْتَرِي مِنْ نَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ) أَيْ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَلَا بِنَسِيئَةٍ وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ فِي الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ اهـ ع ش أَقُولُ وَقَوْلُهُ وَلَا بِنَسِيئَةٍ تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ لَا قَدْرِ الثَّمَنِ فِي الْأَصَحِّ خِلَافُهُ مَعَ تَوْجِيهِهِ ثُمَّ رَأَيْته أَنَّهُ كَتَبَ فِيمَا يَأْتِي عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَا يَشْتَرِي مَعِيبًا مَا نَصُّهُ وَهَلْ لَهُ الشِّرَاءُ نَسِيئَةً وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ حَيْثُ رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ اهـ

وَقَوْلُهُ وَلَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ (قَوْلُهُ مِنْ نَفْسِهِ) أَيْ مُطْلَقًا (وَقَوْلُهُ وَمَحْجُورِهِ) أَيْ إذَا لَمْ يُوَكِّلْ وَكِيلًا عَنْ مَحْجُورِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا عَنْ سم وَالسَّيِّدِ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَفِي الْوَصِيِّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي وَكِيلِ الشِّرَاءِ (قَوْلُهُ عَلَى غَيْرِهِ) أَيْ عَنْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ فَلَا يَبِيعُ إلَخْ) أَيْ وَلَا يَشْتَرِي عَنْ نَفْسِهِ وَمَحْجُورِهِ (قَوْلُهُ لِنَفْسِهِ) أَيْ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ وَمَحْجُورُهُ أَيْ إلَّا بِالطَّرِيقِ السَّابِقِ عَنْ سم وَالسَّيِّدِ عُمَرَ.

(قَوْلُهُ وَقِيَاسُ تَجْوِيزِهِمْ إلَخْ) بَالِغٌ م ر فِي التَّشْنِيعِ عَلَى هَذَا (وَقَوْلُهُ مَا هُنَا) شَامِلٌ لِلْبَيْعِ أَوْ الْإِيجَارِ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ هَذَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَيْعِ أَوْ الْإِيجَارِ مِنْ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ فِي الْبَيْعِ مِنْ فَرْعِهِ قَائِمٌ مَقَامَ شَخْصَيْنِ نَفْسُهُ وَفَرْعُهُ فَانْتَظَمَ الْعَقْدُ بِخِلَافِهِ هُنَا لَيْسَ قَائِمًا مَقَامَ شَخْصَيْنِ بَلْ لَيْسَ هُنَا إلَّا شَخْصٌ وَاحِدٌ حَقِيقَةً وَاعْتِبَارًا فَلَا يَنْتَظِمُ الْعَقْدُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَوْلُهُ حَقِيقَةً وَاعْتِبَارًا أَمَّا حَقِيقَةً فَمَمْنُوعٌ وَأَمَّا اعْتِبَارًا فَمَحِلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ نَاظِرٌ مُتَصَرِّفٌ فِيمَا هُوَ مِنْ وَظِيفَةِ النَّاظِرِ وَغَيْرِهِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مُسْتَحَقٌّ مُصْرَفٌ لِرِيعِ الْوَقْفِ وَهَذَا الْقَدْرُ كَافٍ لِلتَّغَايُرِ الِاعْتِبَارِيِّ فَهُوَ مِنْ حَيْثِيَّةٍ مُتَوَلِّي وَمِنْ أُخْرَى مُوَلًّى عَلَيْهِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَامِعَ بَيْنَ الْمَقِيسِ وَالْمَقِيسِ عَلَيْهِ مِنْ مَسْأَلَةِ وَلِيِّ الطِّفْلِ كَوْنُ التَّغَايُرِ بَيْنَ الْعَاقِدَيْنِ اعْتِبَارِيًّا وَإِنْ اخْتَلَفَ وَجْهُ الِاعْتِبَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُهُ هُوَ النَّاظِرُ) حَقُّ الْعِبَارَةِ الْقَلْبُ أَوْ حَذْفُ هُوَ (قَوْلُهُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ) أَيْ الْمِلْكَ هُنَا (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مِلْكِهِ الْحَقِيقِيِّ) فِيهِ أَنَّ مِلْكَهُ الْحَقِيقِيَّ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا إيجَارُهُ لِنَفْسِهِ تَأَمَّلْ اهـ.

سم (قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ الْجَوَازِ (قَوْلُهُ تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ) كَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ مُتَّهَمٌ عِنْدَ تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ فَاغْتُفِرَ فِي حَيَاتِهِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ لَا يَعْدُوهُ بِخِلَافِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ

(قَوْلُهُ بِحَالٍّ) إلَى قَوْلِهِ فَانْدَفَعَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ الْقَبْضُ وَالْإِقْبَاضُ) أَيْ لِأَنَّ الْقَبْضَ فِي الْمَجْلِسِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي نَحْوِ الصَّرْفِ إلَخْ) أَيْ كَالْمَطْعُومَاتِ وَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْقَبْضُ) أَيْ قَطْعًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ لَا فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ) عَطْفٌ عَلَى بِالْبَيْعِ بِحَالٍّ ش اهـ سم (قَوْلُهُ إلَّا بِإِذْنٍ جَدِيدٍ) أَيْ أَوْ دَلَالَةِ الْقَرِينَةِ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ أَيْضًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَهُنَا) أَيْ فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَبِيعُ لِنَفْسِهِ

(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ) أَيْ وَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ جَرَيَانُ ذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ جَوَازِ قَبْضِ الثَّمَنِ مَعَ جَوَازِ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ قَبْضِ الثَّمَنِ (قَوْلُهُ وَإِنْ بَاعَهُ) أَيْ مَا وَكَّلَ بِبَيْعِهِ مُؤَجَّلًا (قَوْلُهُ وَصَحَّحْنَاهُ) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ يَلْحَقُ الْمُوَكِّلَ بِالْحُلُولِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ) أَيْ الْجَرَيَانُ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الْعَزْلُ عَنْ الْقَبْضِ وَالْإِذْنِ فِي الْإِقْبَاضِ وَكَذَا قَوْلُهُ بِذَلِكَ (قَوْلُهُ بِمَا أَتَى بِهِ) أَيْ بِالْبَيْعِ

الزِّيَادَةِ إذْ لَا تُهْمَةَ وَلَا تَوَلِّي الطَّرَفَيْنِ لِأَنَّ الْوَكِيلَ حِينَئِذٍ نَائِبُ طِفْلِهِ لَا نَائِبُهُ كَمَا صَرَّحُوا بِذَلِكَ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَقِيَاسُ تَجْوِيزِهِمْ الِاتِّحَادَ إلَخْ) بَالَغَ م ر فِي التَّشْنِيعِ عَلَى هَذَا وَقَوْلُهُ مَا هُنَا شَامِلٌ لِلْبَيْعِ أَوْ الْإِيجَارِ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ هَذَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بِالنِّسْبَةِ لِلْبَيْعِ أَوْ الْإِيجَارِ مِنْ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ فِي الْبَيْعِ مِنْ فَرْعِهِ قَائِمٌ مَقَامَ شَخْصَيْنِ نَفْسُهُ وَفَرْعُهُ فَانْتَظَمَ الْعَقْدُ بِخِلَافِهِ هُنَا لَيْسَ قَائِمًا مَقَامَ شَخْصَيْنِ بَلْ لَيْسَ هُنَا إلَّا شَخْصٌ وَاحِدٌ حَقِيقَةً وَاعْتِبَارًا فَلَا يَنْتَظِمُ الْعَقْدُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ مِلْكِهِ الْحَقِيقِيِّ) فِيهِ أَنَّ مِلْكَهُ الْحَقِيقِيَّ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا إيجَارُهُ لِنَفْسِهِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ لَا فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ) عَطْفٌ عَلَى بِحَالٍّ.

ش (قَوْلُهُ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ إلَخْ) كَذَا م ر (قَوْلُهُ

ص: 320

أَوْ بِحَالٍّ وَنَهَاهُ قَطْعًا وَلَيْسَ لِوَكِيلٍ فِي هِبَةٍ تَسْلِيمٌ قَطْعًا لِأَنَّ عَقْدَهَا غَيْرُ مُمَلَّكٍ فَانْدَفَعَ إفْتَاءُ بَعْضِهِمْ بِأَنَّ لَهُ التَّسْلِيمَ لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهَا بِدُونِهِ (وَلَا يُسَلِّمُهُ) أَيْ الْمَبِيعَ (حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ) الْحَالَّ لِخَطَرِ التَّسْلِيمِ قَبْلَهُ (فَإِنْ خَالَفَ) بِأَنْ سَلَّمَهُ لَهُ بِاخْتِيَارِهِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ (ضَمِنَ) لِلْمُوَكِّلِ قِيمَةَ الْمَبِيعِ وَلَوْ مِثْلِيًّا وَإِنْ زَادَتْ عَلَى الثَّمَنِ يَوْمَ التَّسْلِيمِ لِلْحَيْلُولَةِ فَإِذَا قَبَضَهُ رَدَّهَا أَمَّا لَوْ أَجْبَرَهُ حَاكِمٌ أَيْ أَوْ مُتَغَلِّبٌ فِيمَا يَظْهَرُ عَلَى التَّسْلِيمِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يَضْمَنُ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ قَالَ فَإِنْ أَكْرَهَهُ ظَالِمٌ فَكَالْوَدِيعَةِ فَيَضْمَنُ وَعَلَى مَا ذَكَرْته فَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ لِلْمُكْرَهِ هُنَا شُبْهَةَ انْتِقَالِ الْمِلْكِ وَثَمَّ لَا شُبْهَةَ لَهُ بِوَجْهٍ وَالْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ لَا يُسَلِّمُ الثَّمَنَ حَتَّى يَقْبِضَ الْمَبِيعَ وَإِلَّا ضَمِنَ

(فَإِذَا وَكَّلَهُ فِي شِرَاءٍ) وَلَوْ لِمُعَيَّنٍ جَهِلَ الْمُوَكِّلُ عَيْبَهُ وَمَنْعُ السُّبْكِيّ إجْرَاءَ الْأَقْسَامِ الْآتِيَةِ فِيهِ ضَعِيفٌ (لَا يَشْتَرِي مَعِيبًا) أَيْ لَا يَنْبَغِي لَهُ لِمَا يَأْتِي مِنْ الصِّحَّةِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِلْحِلِّ غَالِبًا فِي أَكْثَرِ الْأَقْسَامِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ وَاشْتَرَاهُ عَامِلُ الْقِرَاضِ لِأَنَّ الْقَصْدَ الرِّبْحُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْقَصْدُ هُنَا جَازَ لَهُ شِرَاؤُهُ (فَإِنْ اشْتَرَاهُ) أَيْ الْمَعِيبَ (فِي الذِّمَّةِ) وَلَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى التَّسْلِيمِ (وَهُوَ يُسَاوِي مَعَ الْعَيْبِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَقَعَ عَنْ الْمُوَكِّلِ إنْ جَهِلَ) الْوَكِيلُ (الْعَيْبَ) إذْ لَا مُخَالَفَةَ وَلَا تَقْصِيرَ وَلَا ضَرَرَ لِإِمْكَانِ رَدِّهِ وَخَرَجَ بِالذِّمَّةِ الشِّرَاءُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ فَإِنَّهُ وَإِنْ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ أَيْضًا بِهَذِهِ الشُّرُوطِ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ رَدُّهُ لِتَعَذُّرِ انْقِلَابِ الْعَقْدِ لَهُ بِخِلَافِ الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ فَالتَّقْيِيدُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ هَذَا فَقَطْ

(وَإِنْ عَلِمَهُ فَلَا) يَقَعُ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ (فِي الْأَصَحِّ) وَإِنْ زَادَ عَلَى مَا اشْتَرَاهُ بِهِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ عُرْفًا

حَالًّا (قَوْلُهُ أَوْ بِحَالٍّ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِمُؤَجَّلٍ اهـ سم (قَوْلُهُ فِي هِبَةٍ) أَيْ عَقَدَهَا (قَوْلُهُ تَسْلِيمٌ) أَيْ لِلْمَوْهُوبِ إلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ بِأَنْ يُقْبِضَهُ إيَّاهُ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ أَيْ الْمَبِيعَ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ أَوْ مُتَغَلِّبٌ إلَى عَلَى التَّسْلِيمِ قَوْلُ الْمَتْنِ (حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ) فِي الْعُبَابِ وَلَوْ بَايَعَ وَكِيلَانِ أَوْ وَلِيَّانِ أُجْبِرَا مُطْلَقًا سم عَلَى مَنْهَجٍ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا أَمْ فِي الذِّمَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ يَوْمَ التَّسْلِيمِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ قِيمَةَ الْمَبِيعِ إلَخْ (قَوْلُهُ فَإِذَا قَبَضَهُ) أَيْ الْمُوَكِّلُ الثَّمَنَ مِنْ الْوَكِيلِ أَوْ الْمُشْتَرِي عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِذَا غَرِمَهَا ثُمَّ قَبَضَ الثَّمَنَ دَفَعَهُ إلَى الْمُوَكِّلِ وَاسْتَرَدَّ الْمَغْرُومَ اهـ

(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ أَجْبَرَهُ حَاكِمٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَمَّا لَوْ أَجْبَرَهُ حَاكِمٌ عَلَى التَّسْلِيمِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْبَحْرِ أَنَّهُ الْأَشْبَهُ حَيْثُ كَانَ يَرَى ذَلِكَ مَذْهَبًا بِالدَّلِيلِ أَوْ تَقْلِيدًا مُعْتَبَرًا فَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ ظَالِمٌ فَكَالْوَدِيعَةِ فَيَضْمَنُ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ الْأَوْجَهُ اهـ قَالَ ع ش بَعْدَ ذِكْرِهِ كَلَامَ التُّحْفَةِ هُنَا مَا نَصُّهُ وَأَمَّا عَلَى مَا اسْتَوْجَهَهُ الشَّارِحُ م ر مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ إكْرَاهِ الظَّالِمِ وَإِكْرَاهِ الْحَاكِمِ الَّذِي يَرَاهُ فَقَدْ يُشْكِلُ إلْحَاقُ الْمُتَغَلِّبِ بِالْحَاكِمِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُتَغَلِّبُ يَصِيرُ كَالْحَاكِمِ لِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ الْمُتَوَلِّدَةِ بِالْفِتَنِ لِمُخَالَفَتِهِ اهـ وَقَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُتَغَلِّبُ إلَخْ هُوَ الْأَقْرَبُ (قَوْلُهُ لِلْمُكْرَهِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ

(وَقَوْلُهُ وَثَمَّ) أَيْ فِي الْوَدِيعَةِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ سَلَّمَهُ لَهُ بِاخْتِيَارِهِ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا ضَمِنَ) أَيْ الْقِيمَةَ لِلْحَيْلُولَةِ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ لَهُ فِي تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ وَلَوْ لِمُعَيَّنٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَيْسَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَى وَلِعَيْبٍ طَرَأَ (قَوْلُهُ عَيْبَهُ) بِيَاءٍ فَبَاءٍ (قَوْلُهُ ضَعِيفٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ لَا يَنْبَغِي لَهُ) أَيْ لَا يَحْسُنُ لَهُ اهـ ع ش وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ذَلِكَ اهـ.

(قَوْلُهُ فِي أَكْثَرِ الْأَقْسَامِ) احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ فِي أَكْثَرِ الْأَقْسَامِ عَمَّا لَوْ اشْتَرَى بِالْعَيْنِ وَكَانَ عَالِمًا بِالْعَيْبِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَحْرُمُ لِتَعَاطِيهِ عَقْدًا فَاسِدًا انْتَهَى زِيَادِيٌّ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ اشْتِرَاءِ الْمَعِيبِ (قَوْلُهُ وَاشْتَرَاهُ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ فَكَانَ الْأَوْلَى زِيَادَةَ إنَّمَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنَّمَا جَازَ لِعَامِلِ الْقِرَاضِ شِرَاؤُهُ إلَخْ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَإِنَّمَا جَازَ إلَخْ أَيْ جَازَ لَهُ ذَلِكَ دَائِمًا وَبِهِ يَحْصُلُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَكَالَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ لَوْ كَانَ الْقَصْدُ) اسْمُ كَانَ مُسْتَتِرٌ عَائِدٌ عَلَى الرِّبْحِ وَالْقَصْدُ خَبَرُهَا اهـ سم (قَوْلُهُ جَازَ لَهُ شِرَاؤُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَبِهِ جَزَمَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَمْ يَنُصَّ لَهُ عَلَى السَّلِيمِ) أَمَّا لَوْ نَصَّ لَهُ عَلَى السَّلِيمِ لَمْ يَقَعْ لِلْمُوَكِّلِ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ إنَّهُ الْوَجْهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ إذْ لَا مُخَالَفَةَ) أَيْ لِإِطْلَاقِ الْمُوَكِّلِ الشِّرَاءَ

(قَوْلُهُ وَلَا تَقْصِيرَ) أَيْ لِجَهْلِ الْوَكِيلِ الْعَيْبَ (قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ رَدِّهِ) أَيْ رَدِّ كُلٍّ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ الْمَعِيبَ (قَوْلُهُ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ) هِيَ عَدَمُ النَّصِّ عَلَى السَّلِيمِ وَمُسَاوَاتِهِ لِمَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَجَهِلَ الْوَكِيلُ الْعَيْبَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ رَدَّهُ) أَيْ الْآتِي اهـ سم (قَوْلُهُ فَالتَّقْيِيدُ) أَيْ بِقَوْلِهِ فِي الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ عَنْ هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ لَيْسَ إلَخْ اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَفَائِدَةُ التَّقْيِيدِ أَوَّلًا بِالذِّمَّةِ إخْرَاجُ الْمَذْكُورِ آخِرًا وَهُوَ رَدُّ الْوَكِيلِ فَلَوْ قَيَّدَ الْأَخِيرَ فَقَطْ فَقَالَ لِلْمُوَكِّلِ الرَّدُّ وَكَذَا لِلْوَكِيلِ إنْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ لَكَانَ أَوْلَى اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِنْ عَلِمَهُ فَلَا) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ عَيَّنَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ عَلِمَ عَيْبَ مَا عَيَّنَهُ وَقَعَ لَهُ اهـ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا الرَّدُّ حِينَئِذٍ فَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ فَقَطْ جَاهِلًا فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ لِرِضَا الْمُوَكِّلِ بِهِ فَلَوْ رَدَّ ثُمَّ تَبَيَّنَ حَالُ الْمُوَكِّلِ فَيَنْبَغِي فَسَادُ الرَّدِّ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم

قَوْلُ

أَوْ بِحَالٍّ إلَخْ) كَأَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى بِمُؤَجَّلٍ مِنْ لَا فِي الْبَيْعِ بِمُؤَجَّلٍ (قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ قَالَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر

(قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ إلَخْ) اسْمُ كَانَ مُسْتَتِرٌ عَائِدٌ عَلَى الرِّبْحِ وَالْقَصْدُ خَبَرُهَا (قَوْلُهُ جَازَ لَهُ شِرَاؤُهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَبِهِ جَزَمَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ) أَيْ قَوْلُهُ فِي الشَّرْحِ وَلَمْ يَنُصَّ إلَخْ وَقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَهُوَ يُسَاوِي إلَخْ وَقَوْلُهُ إنْ جَهِلَ الْعَيْبَ ش (قَوْلُهُ رَدِّهِ) أَيْ الْآتِي.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ عَلِمَهُ فَلَا) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُوَكِّلُ قَدْ عَيَّنَهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ عَلِمَ بِعَيْبِ مَا عَيَّنَهُ وَقَعَ لَهُ انْتَهَى وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا الرَّدُّ حِينَئِذٍ فَلَوْ كَانَ الْوَكِيلُ فَقَطْ جَاهِلًا فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ لِرِضَا الْمُوَكِّلِ فَلَوْ رَدَّ ثُمَّ تَبَيَّنَ حَالَ الْمُوَكِّلِ فَيَنْبَغِي فَسَادُ

ص: 321

(وَإِنْ لَمْ يُسَاوِهِ) أَيْ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ (لَمْ يَقَعْ عَنْهُ) أَيْ الْمُوَكِّلِ (إنْ عَلِمَهُ) أَيْ الْوَكِيلُ الْعَيْبَ لِتَقْصِيرِهِ إذْ قَدْ يَتَعَذَّرُ الرَّدُّ فَيَتَضَرَّرُ (وَإِنْ جَهِلَهُ وَقَعَ) لِلْمُوَكِّلِ (فِي الْأَصَحِّ) لِعُذْرِ الْوَكِيلِ بِجَهْلِهِ مَعَ انْدِفَاعِ الضَّرَرِ بِثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ (وَإِذَا وَقَعَ) الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَكِيلِ الرَّدُّ فِي الْمُعَيَّنِ

(لِلْمُوَكِّلِ) فِي صُورَتَيْ الْجَهْلِ (فَلِكُلٍّ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ الرَّدُّ) بِالْعَيْبِ أَمَّا الْمُوَكِّلُ فَلِأَنَّهُ الْمَالِكُ وَالضَّرَرُ بِهِ لَاحِقٌ نَعَمْ شَرْطُ رَدِّهِ عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يُسَمِّيَهُ الْوَكِيلُ فِي الْعَقْدِ أَوْ يَنْوِيَهُ وَيُصَدِّقَهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا رَدَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ وَلَوْ رَضِيَ بِهِ امْتَنَعَ عَلَى الْوَكِيلِ رَدُّهُ بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَأَمَّا الْوَكِيلُ فَلِأَنَّهُ لَوْ مُنِعَ لِرُبَّمَا لَا يَرْضَى بِهِ الْمُوَكِّلُ فَيَتَعَذَّرُ الرَّدُّ لِكَوْنِهِ فَوْرِيًّا فَيَقَعُ لِلْوَكِيلِ فَيَتَضَرَّرُ بِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ رَضِيَ بِهِ الْمُوَكِّلُ لَمْ يُرَدَّ كَمَا مَرَّ وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَى أَنَّهُ لَوْ مُنِعَ كَانَ أَجْنَبِيًّا فَلَا يُؤَثِّرُ تَأْخِيرُهُ لِأَنَّ مَنْعَهُ لَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَهُ أَجْنَبِيًّا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلَا إلَى أَنَّهُ قَدْ يُؤَخَّرُ لِمُشَاوَرَةِ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَقَلَّ بِالرَّدِّ لَمْ يُضْطَرَّ لِذَلِكَ وَلِعَيْبٍ طَرَأَ قَبْلَ الْقَبْضِ حُكْمُ الْمُقَارِنِ فِي الرَّدِّ كَمَا اعْتَمَدَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَعُلِمَ مِمَّا مَرَّ أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ لِلْمُوَكِّلِ فَإِنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ بَطَلَ الشِّرَاءُ

الْمَتْنِ (وَإِنْ لَمْ يُسَاوِهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ أَوْ بِالْعَيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إذْ قَدْ يَتَعَذَّرُ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ تَقْرِيبُهُ عِبَارَةَ الْمُغْنِي وَقَدْ يَهْرُبُ الْبَائِعُ فَلَا يَتَمَكَّنُ الْمُوَكِّلُ مِنْ الرَّدِّ فَيَتَضَرَّرُ اهـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَإِذَا وَقَعَ إلَخْ) فِي الْإِرْشَادِ وَلِكُلٍّ رَدٌّ لَا لِرَاضٍ وَلَا لِوَكِيلٍ إنْ رَضِيَ مُوَكِّلٌ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ أَوْ قَصَّرَ فِي الرَّدِّ وَالشِّرَاءِ فِيهِمَا بِمُعَيَّنٍ أَوْ بِمَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا رَضِيَ وَكِيلٌ أَوْ قَصَّرَ فَلَا يُعْتَبَرُ بَلْ لِلْمُوَكِّلِ الرَّدُّ إنْ سَمَّاهُ الْوَكِيلُ أَوْ نَوَاهُ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا رَدَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ اهـ ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ عَطْفًا عَلَى إنْ رَضِيَ مُوَكِّلٌ أَوْ اشْتَرَى أَيْ الْوَكِيلُ بِعَيْنِ مَالِهِ أَيْ لَا يَرُدُّ الْوَكِيلُ اهـ.

وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مِثْلُهُ اهـ سم وَفِي الْمُغْنِي بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ مَا مَرَّ عَنْ الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ فَرْعٌ لَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْوَكِيلِ أَخِّرْ الرَّدَّ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُوَكِّلُ لَمْ يَلْزَمْهُ إجَابَتُهُ وَإِنْ أَخَّرَ فَلَا رَدَّ لِتَقْصِيرِهِ وَلَوْ ادَّعَى الْبَائِعُ عَنْ الْوَكِيلِ رِضَا الْمُوَكِّلِ بِالْعَيْبِ وَاحْتُمِلَ رِضَاهُ بِهِ بِاحْتِمَالِ بُلُوغِ الْخَبَرِ فَإِنْ حَلَفَ الْوَكِيلُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ رَدَّ وَإِنْ نَكَلَ وَحَلَفَ الْبَائِعُ لَمْ يَرُدَّ لِتَقْصِيرِهِ بِالنُّكُولِ فَإِنْ حَضَرَ الْمُوَكِّلُ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَصَدَّقَ الْبَائِعَ فِي دَعْوَاهُ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ الْمَبِيعَ مِنْهُ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ وَصَدَّقَ الْبَائِعَ فَذَاكَ وَإِنْ كَذَّبَهُ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ وَلَهُ الرَّدُّ خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ

أَمَّا إذَا لَمْ يَحْتَمِلْ رِضَاهُ فَلَا يُلْتَفَتْ إلَى دَعْوَى الْبَائِعِ اهـ.

(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ عَلِمَهُ إلَخْ ثُمَّ هَذَا تَعْلِيلٌ لِتَقْيِيدِ الشِّرَاءِ بِالذِّمَّةِ (قَوْلُهُ شَرْطُ رَدِّهِ) أَيْ الْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا رَدَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِلَّا وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ لِأَنَّهُ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ مَا لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ الْمُوَكِّلُ فَانْصَرَفَ إلَيْهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ رَضِيَ بِهِ) أَيْ الْمُوَكِّلُ بِالْمَعِيبِ أَيْ أَوْ قَصَّرَ فِي الرَّدِّ كَمَا مَرَّ عَنْ سم وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ امْتَنَعَ عَلَى الْوَكِيلِ رَدُّهُ) لَوْ رَدَّهُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِرِضَا الْمُوَكِّلِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ رَاضِيًا بِهِ حِينَ الرَّدِّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَبَيَّنَ بُطْلَانُ الرَّدِّ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش وَمَرَّ عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ عَكْسِهِ) عِبَارَةُ سم عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ كَمَا مَرَّ آنِفًا بِخِلَافِ مَا إذَا رَضِيَ وَكِيلٌ أَوْ قَصَّرَ فَلَا يُعْتَبَرُ بَلْ لِلْمُوَكِّلِ الرَّدُّ إنْ سَمَّاهُ إلَخْ اهـ.

(قَوْلُهُ فَلِأَنَّهُ لَوْ مُنِعَ لَرُبَّمَا لَا يَرْضَى بِهِ الْمُوَكِّلُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ عَدَمُ رِضَا الْمُوَكِّلِ بِهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِوُقُوعِ الْعَقْدِ لَهُ لَغْوٌ فَلَا عِبْرَةَ بِعَدَمِ رِضَاهُ وَلَا يَقَعُ بِذَلِكَ لِلْوَكِيلِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ رِضَاهُ أَنْ يَذْكُرَ سَبَبًا يَقْتَضِي عَدَمَ وُقُوعِ الْعَقْدِ لَهُ كَإِنْكَارِ الْوَكَالَةِ بِمَا اشْتَرَى بِهِ الْوَكِيلُ أَوْ إنْكَارِ تَسْمِيَةِ الْوَكِيلِ إيَّاهُ فِي الْعَقْدِ أَوْ نِيَّتِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْعِلَّةَ تَضَرُّرُ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ مَنْعَهُ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ النَّظَرِ

(قَوْلُهُ وَلَا إلَى أَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إلَى أَنَّهُ لَوْ مَعَ إلَخْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا اسْتَقَلَّ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ فِيهِ فَإِنَّ الْكَلَامَ عَلَى تَقْدِيرِ مَنْعِهِ مِنْ الرَّدِّ فَمَا مَعْنَى اسْتِقْلَالِهِ بِالرَّدِّ حِينَئِذٍ اهـ سم وَفِيهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرَّدِّ هُنَا الرَّدُّ مِنْ حَيْثُ هُوَ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ مَنْعِهِ وَجَوَازِهِ (قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ الْمُشَاوَرَةِ (قَوْلُهُ وَلِعَيْبٍ طَرَأَ إلَخْ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ حُكْمُ الْمُقَارِنِ.

(قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ) أَيْ وَعَدَمِهِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر فِي الرَّدِّ وَعَدَمِهِ أَيْ لَا فِي عَدَمِ وُقُوعِهِ لِلْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ فِي شِرَائِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ لِسَلَامَتِهِ عِنْدَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْمُعَيَّنِ فَلَا رَدَّ لِلْوَكِيلِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا الرَّدُّ اهـ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ بَطَلَ الشِّرَاءُ) لَوْ تَعَذَّرَ الرَّدُّ عَلَى الْبَائِعِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِأَنْ قَصَّرَ الْوَكِيلُ وَلَمْ يُصَدِّقْ الْبَائِعُ أَنَّ الشِّرَاءَ لِلْمُوَكِّلِ وَأَخَذَ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ فَيَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فِي مَسَائِلِ الْجَارِيَةِ أَنْ يُقَالَ يَرُدُّهُ الْمُوَكِّلُ عَلَى الْوَكِيلِ وَيُغَرِّمُهُ بَدَلَ الثَّمَنِ وَلِلْوَكِيلِ بَيْعُهُ بِالظَّفَرِ

الرَّدِّ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ وَإِذَا وَقَعَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ لِلْمُوَكِّلِ فَلِكُلٍّ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ الرَّدُّ) فِي الرَّوْضِ فَإِنْ اشْتَرَاهُ فِي الذِّمَّةِ وَرَضِيَ بِهِ الْمُوَكِّلُ أَوْ قَصَّرَ لَمْ يَرُدَّهُ الْوَكِيلُ انْتَهَى وَفِي الْإِرْشَادِ وَلِكُلٍّ رَدٌّ لَا لِرَاضٍ وَلَا الْوَكِيلِ إنْ رَضِيَ مُوَكِّلٌ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ أَوْ قَصَّرَ فِي الرَّدِّ وَالشِّرَاءِ فِيهِمَا بِمُعَيَّنٍ أَوْ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا رَضِيَ وَكِيلٌ أَوْ قَصَّرَ فَلَا يُعْتَبَرُ بَلْ لِلْمُوَكِّلِ الرَّدُّ إنْ سَمَّاهُ الْوَكِيلُ أَوْ نَوَاهُ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا رَدَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ انْتَهَى ثُمَّ قَالَ فِي الْإِرْشَادِ عَطْفًا عَلَى إنْ رَضِيَ مُوَكِّلٌ أَوْ اشْتَرَى أَيْ الْوَكِيلُ بِعَيْنِ مَالِهِ أَيْ لَا يَرُدُّ الْوَكِيلُ انْتَهَى وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مِثْلُهُ فَقَالَ لَا إنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ فَلَا رَدَّ لَهُ بِالْعَيْبِ لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ لَهُ بِحَالٍ فَلَا يَتَضَرَّرُ بِهِ انْتَهَى (قَوْلُهُ وَلَوْ رَضِيَ بِهِ امْتَنَعَ عَلَى الْوَكِيلِ رَدُّهُ) لَوْ رَدَّهُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِرِضَا الْمُوَكِّلِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ رَاضِيًا بِهِ حِينَ الرَّدِّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَبَيَّنَ بُطْلَانُ الرَّدِّ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَقَلَّ بِالرَّدِّ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ فِيهِ فَإِنَّ الْكَلَامَ عَلَى تَقْدِيرِ مَنْعِهِ مِنْ الرَّدِّ فَمَا مَعْنَى اسْتِقْلَالِهِ بِالرَّدِّ حِينَئِذٍ (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ بَطَلَ الشِّرَاءُ) لَوْ تَعَذَّرَ الرَّدُّ عَلَى

ص: 322

وَإِلَّا وَقَعَ لِلْوَكِيلِ وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَهُ شِرَاءُ مَنْ يُعْتَقُ عَلَى مُوَكِّلِهِ فَيُعْتَقُ كَمَا مَرَّ مَا لَمْ يَبِنْ مَعِيبًا فَلِلْمُوَكِّلِ رَدُّهُ وَلَا عِتْقَ وَمُخَالَفَةُ الْقَمُولِيِّ فِي هَذَا مَرْدُودَةٌ

(وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ بِلَا إذْنٍ إنْ تَأَتَّيْ مِنْهُ مَا وُكِّلَ فِيهِ) لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَرْضَ بِغَيْرِهِ نَعَمْ لَوْ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ دَيْنٍ فَقَبَضَهُ وَأَرْسَلَهُ لَهُ مَعَ أَحَدٍ مِنْ عِيَالِهِ لَمْ يَضْمَنْ كَمَا قَالَهُ الْجُورِيُّ وَقَيَّدَ الْأَذْرَعِيُّ الْمُرْسَلَ مَعَهُ بِكَوْنِهِ أَهْلًا لِلتَّسْلِيمِ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ رَشِيدًا وَكَانَ وَجْهُ اغْتِفَارِ ذَلِكَ فِي عِيَالِهِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمْ أَوْلَادُهُ وَمَمَالِيكُهُ وَزَوْجَاتُهُ اعْتِيَادَ اسْتِنَابَتِهِمْ فِي مِثْلِ ذَلِكَ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ وَمِثْلُهُ إرْسَالُ نَحْوِ مَا اشْتَرَاهُ لَهُ مَعَ أَحَدِهِمْ وَيُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِمْ مَنْعَ التَّوْكِيلِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ وَكَّلْتُك فِي بَيْعِهِ وَفِي أَنْ تَبِيعَهُ وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ بَيْنَهُمَا فَفِي الْأَوَّلِ يَجُوزُ التَّوْكِيلُ مُطْلَقًا دُونَ الثَّانِي فِيهِ نَظَرٌ هُنَا لِلْعُرْفِ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي نَفْسِهِ (وَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ) مَا وُكِّلَ فِيهِ مِنْهُ (لِكَوْنِهِ لَا يُحْسِنُهُ أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِ) أَوْ يَشُقُّ عَلَيْهِ تَعَاطِيهِ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (فَلَهُ التَّوْكِيلُ) عَنْ مُوَكِّلِهِ دُونَ نَفْسِهِ لِأَنَّ التَّفْوِيضَ لِمِثْلِهِ إنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ الِاسْتِنَابَةُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ جَهِلَ الْمُوَكِّلُ أَوْ اعْتَقَدَ خِلَافَ حَالِهِ امْتَنَعَ تَوْكِيلُهُ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ وَاسْتَظْهَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي قَوْلِهِ (وَلَوْ كَثُرَ) مَا وُكِّلَ فِيهِ (وَعَجَزَ عَنْ الْإِتْيَانِ بِكُلِّهِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُوَكِّلُ) عَنْ مُوَكِّلِهِ فَقَطْ (فِيمَا زَادَ عَلَى الْمُمْكِنِ) لِأَنَّهُ الْمُضْطَرُّ إلَيْهِ بِخِلَافِ الْمُمْكِنِ أَيْ عَادَةً بِأَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ كَبِيرُ مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ غَالِبًا فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْت مُجَلِّيًّا زَيَّفَ الْوَجْهَ الْقَائِلَ بِأَنَّ الْمُرَادَ عَدَمُ تَصَوُّرِ الْقِيَامِ بِالْكُلِّ مَعَ بَذْلِ الْمَجْهُودِ وَاعْتَمَدَ مُقَابِلَهُ الْقَرِيبَ مِمَّا ذَكَرْته وَلَوْ طَرَأَ الْعَجْزُ لِطُرُوِّ نَحْوِ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ

(وَلَوْ أَذِنَ فِي التَّوْكِيلِ وَقَالَ وَكِّلْ عَنْ نَفْسِك فَفَعَلَ فَالثَّانِي وَكِيلُ الْوَكِيلِ) عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْإِذْنِ

وَاسْتِيفَاءُ مَا غَرِمَهُ مِنْ ثَمَنِهِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِلَّا وَقَعَ لِلْوَكِيلِ) وَالْكَلَامُ فِي الْعَيْبِ الْمُقَارِنِ أَمَّا الطَّارِئُ فَيَقَعُ فِيهِ لِلْمُوَكِّلِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ اشْتَرَاهُ بِالْعَيْنِ أَوْ فِي الذِّمَّةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ) أَيْ إطْلَاقِ الْمُوَكِّلِ التَّوْكِيلَ (قَوْلُهُ شِرَاءُ مَنْ يُعْتَقُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ عَلِمَ بِكَوْنِهِ يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَلَا نَظَرَ إلَى ضَرَرِ الْمُوَكِّلِ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ التَّعْيِينِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الْغَرَضُ مِنْ شِرَائِهِ التِّجَارَةَ فِيهِ مِنْ الْمُوَكِّلِ وَعِبَارَتُهُ م ر كَحَجِّ فِيمَا مَرَّ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ وَجَبَ بَيَانُ نَوْعِهِ وَلَوْ اشْتَرَى مَنْ يُعْتَقُ عَلَى الْمُوَكِّلِ صَحَّ وَعَتَقَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْقِرَاضِ لِمُنَافَاتِهِ مَوْضُوعَهُ اهـ ع ش

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَرْضَ بِغَيْرِهِ) زَادَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَلَا ضَرُورَةَ كَالْمُودَعِ لَا يُودِعُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَأَرْسَلَهُ) أَيْ الْوَكِيلُ الْمَقْبُوضَ (قَوْلُهُ مِنْ عِيَالِهِ) أَيْ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْ كَمَا قَالَهُ الْجُورِيُّ) الْأَوْجَهُ خِلَافُهُ م ر اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ أَرَادَ إرْسَالَ مَا وَكَّلَ فِي قَبْضِهِ مِنْ دَيْنٍ مَعَ بَعْضِ عِيَالِهِ فَيَضْمَنُ إنْ فَعَلَهُ خِلَافًا لِلْجُورِيِّ اهـ.

(قَوْلُهُ وَمَمَالِيكُهُ) يَنْبَغِي وَمَنْ يَتَعَاطَى خِدْمَتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِمَنْ ذُكِرَ خَدَمَتُهُ بِإِجَارَةٍ وَنَحْوِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ اعْتِيَادُ اسْتِنَابَتِهِمْ إلَخْ) خَبَرُ كَانَ (وَقَوْلُهُ وَاَلَّذِي إلَخْ) جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ إرْسَالُ مَا قَبَضَهُ مِنْ دَيْنٍ وَكَّلَ فِي قَبْضِهِ (قَوْلُهُ مَعَ أَحَدِهِمْ) أَيْ عِيَالِهِ (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ إلَخْ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ فَفِي الْأَوَّلِ) وَهُوَ وَكَّلْتُك فِي بَيْعِهِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ أَحْسَنَ الْوَكِيلُ مَا وَكَّلَ فِيهِ وَلَاقَ بِهِ وَلَمْ يَعْجَزْ عَنْهُ أَوَّلًا (قَوْلُهُ دُونَ الثَّانِي) وَهُوَ وَكَّلْتُكَ فِي أَنْ تَبِيعَهُ وَوَجْهُهُ أَنَّ الثَّانِيَ مُشْتَمِلٌ عَلَى نِسْبَةِ الْبَيْعِ لِلْوَكِيلِ صَرِيحًا وَلَا كَذَلِكَ الْأَوَّلُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِيهِ نَظَرٌ) خَبَرُ وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ إلَخْ (وَقَوْلُهُ هُنَا) يَعْنِي فِي صِيغَةِ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ لِلْعُرْفِ) أَيْ لِعَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي الْعُرْفِ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي نَفْسِهِ) أَيْ بِحَسَبِ اللُّغَةِ لِأَنَّهُ فَرْقٌ وَاضِحٌ بَيْنَ الْمَصْدَرِ الصَّرِيحِ وَالْمُؤَوَّلِ بِهِ اهـ كُرْدِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا قَوْلُ الْمَتْنِ (لِكَوْنِهِ لَا يُحْسِنُهُ) أَيْ أَصْلًا أَمَّا إذَا أَحْسَنَهُ لَكِنْ كَانَ غَيْرُهُ فِيهِ أَحْذَقَ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ التَّوْكِيلُ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَرْضَ بِيَدِ غَيْرِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ يَشُقُّ عَلَيْهِ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ إنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ الِاسْتِنَابَةُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ وَإِنْ صَارَ أَهْلًا لِمُبَاشَرَتِهِ بِنَفْسِهِ اهـ ع ش وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْعِلَّةَ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ امْتَنَعَ تَوْكِيلُهُ) أَيْ وَلَوْ فَعَلَهُ لَمْ يَصِحَّ وَإِذَا سَلَّمَ ضَمِنَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَاسْتَظْهَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُوَ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ ظَاهِرٌ اهـ (قَوْلُهُ وَيَأْتِي مِثْلُهُ) أَيْ مِثْلُ قَوْلِهِ لَوْ جَهِلَ الْمُوَكِّلُ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَنْ مُوَكِّلٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَحَيْثُ وَكَّلَهُ فِي هَذِهِ الْأَقْسَامِ فَإِنَّمَا يُوَكِّلُ عَنْ مُوَكِّلِهِ فَإِنْ وَكَّلَ عَنْ نَفْسِهِ فَالْأَصَحُّ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ الْمَنْعُ اهـ.

(قَوْلُهُ فَقَطْ) فَلَوْ وَكَّلَ عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ أَطْلَقَ وَقَعَ عَنْ الْمُوَكِّلِ اهـ نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ أَوْ أَطْلَقَ إلَخْ لَا يَخْفَى جَرَيَانُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَكَانَ يَنْبَغِي ذِكْرُهُ هُنَاكَ اهـ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْمُضْطَرُّ إلَيْهِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت مُجَلِّيًا زَيَّفَ إلَخْ) أَيْ فِي الذَّخَائِرِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ الْقَرِيبَ إلَخْ) نَعْتٌ لِمُقَابِلِهِ (قَوْلُهُ وَلَوْ طَرَأَ الْعَجْزُ لِطُرُوِّ مَرَضٍ إلَخْ) فَإِنْ كَانَ التَّوْكِيلُ فِي حَالِ عِلْمِهِ بِسَفَرِهِ أَوْ مَرَضِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ) أَيْ وَذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَرْضَ بِتَصَرُّفِ غَيْرِهِ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ م ر ثُمَّ وَلَا ضَرُورَةَ كَالْمُودَعِ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى التَّوْكِيلِ عِنْدَ طُرُوُّ مَا ذُكِرَ كَأَنْ خِيفَ تَلَفُهُ لَوْ لَمْ يَبِعْ وَلَمْ يَتَيَسَّرْ الرَّفْعُ إلَى قَاضٍ وَلَا إعْلَامُ الْمُوَكِّلِ جَازَ لَهُ التَّوْكِيلُ بَلْ قَدْ يُقَالُ بِوُجُوبِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبَقِيَ عَكْسُهُ وَهُوَ مَا لَوْ وَكَّلَ عَاجِزًا ثُمَّ قَدَرَ هَلْ لَهُ الْمُبَاشَرَةُ بِنَفْسِهِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْمَارِّ كحج

الْبَائِعِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِأَنْ قَصَّرَ الْوَكِيلُ وَلَمْ يُصَدِّقْ الْبَائِعُ أَنَّ الشِّرَاءَ لِلْمُوَكِّلِ وَأَخَذَ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ فَيَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فِي مَسَائِلِ الْجَارِيَةِ أَنْ يُقَالَ يَرُدُّهُ الْمُوَكِّلُ عَلَى الْوَكِيلِ وَيُغَرِّمُهُ بَدَلَ الثَّمَنِ وَلِلْوَكِيلِ بَيْعُهُ بِالظَّفَرِ وَاسْتِيفَاءِ مَا غَرِمَهُ مِنْ ثَمَنِهِ

(قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْ كَمَا قَالَهُ الْجُورِيُّ) الْأَوْجَهُ خِلَافُهُ م ر.

ص: 323

وَلِلْمُوَكِّلِ عَزْلُهُ أَيْضًا كَمَا أَفْهَمَهُ جَعْلُهُ وَكِيلَ وَكِيلِهِ إذْ مَنْ مَلَكَ عَزْلَ الْأَصْلِ مَلَكَ عَزْلَ فَرْعِهِ بِالْأَوْلَى وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ تُفْهِمُ ذَلِكَ أَيْضًا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَى الْمَتْنِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ (وَالْأَصَحُّ) عَلَى الْأَصَحِّ السَّابِقِ (أَنَّهُ) أَيْ الثَّانِيَ (يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ) أَيْ الْأَوَّلِ إيَّاهُ (وَانْعِزَالِهِ) بِنَحْوِ مَوْتِهِ أَوْ جُنُونِهِ أَوْ عَزْلِ الْمُوَكِّلِ لَهُ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ وَسَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِيمَا يَنْعَزِلُ بِهِ الْوَكِيلُ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِغَيْرِ ذَلِكَ (وَإِنْ قَالَ وَكِّلْ عَنِّي) وَعَيَّنَ الْوَكِيلُ أَوَّلًا فَفَعَلَ (فَالثَّانِي وَكِيلُ الْمُوَكِّلِ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ) بِأَنْ لَمْ يَقُلْ عَنِّي وَلَا عَنْك (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّ تَوْكِيلَهُ لِلثَّالِثِ تَصَرُّفٌ تَعَاطَاهُ بِإِذْنِ الْمُوَكِّلِ فَوَجَبَ أَنْ يَقَعَ عَنْهُ وَفَارَقَ نَظِيرَهُ مِنْ الْقَاضِي بِأَنَّ الْوَكِيلَ نَاظِرٌ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ فَحُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَيْهِ وَتَصَرُّفَاتُ الْقَاضِي لِلْمُسْلِمِينَ فَهُوَ نَائِبٌ عَنْهُمْ وَلِذَا نَفَذَ حُكْمُهُ لِمُسْتَنِيبِهِ وَعَلَيْهِ فَالْغَرَضُ بِالِاسْتِنَابَةِ مُعَاوَنَتُهُ وَهُوَ رَاجِعٌ لَهُ

(قُلْت وَفِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ) وَهُمَا إذَا قَالَ عَنِّي أَوْ أَطْلَقَ (لَا يَعْزِلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَلَا يَنْعَزِلُ بِانْعِزَالِهِ) لِأَنَّهُ لَيْسَ وَكِيلًا عَنْهُ (وَحَيْثُ جَوَّزْنَا لِلْوَكِيلِ التَّوْكِيلَ) عَنْهُ أَوْ عَنْ الْمُوَكِّلِ (يُشْتَرَطُ أَنْ يُوَكِّلَ أَمِينًا) فِيهِ كِفَايَةٌ لِذَلِكَ التَّصَرُّفِ وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ الثَّمَنَ وَالْمُشْتَرِيَ لِأَنَّ الِاسْتِنَابَةَ عَنْ الْغَيْرِ شَرْطُهَا الْمَصْلَحَةُ (إلَّا أَنْ يُعَيِّنَ الْمُوَكِّلُ غَيْرَهُ) أَيْ الْأَمِينِ فَيُتَّبَعُ تَعْيِينُهُ لِإِذْنِهِ فِيهِ نَعَمْ إنْ عَلِمَ الْوَكِيلُ فِسْقَهُ دُونَ الْمُوَكِّلِ لَمْ يُوَكِّلْهُ عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا لَا يَشْتَرِي مَا عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ وَلَا يَعْلَمُ عَيْبَهُ وَالْوَكِيلُ يَعْلَمُهُ أَوْ عَيَّنَ لَهُ فَاسِقًا فَزَادَ فِسْقُهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَوْكِيلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ أَيْضًا وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَا يُوَكِّلُ غَيْرَ الْأَمِينِ وَإِنْ قَالَ لَهُ وَكِّلْ مَنْ شِئْت وَقَالَ السُّبْكِيُّ الْأَوْجَهُ خِلَافُهُ كَمَا لَوْ قَالَتْ زَوِّجْنِي مِمَّنْ شِئْتَ يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا لِغَيْرِ الْكُفْءِ

لِأَنَّ التَّفْوِيضَ لِمِثْلِهِ إلَخْ لَكِنْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِأَنَّ التَّفْوِيضَ لِمِثْلِ هَذَا لَا يُقْصَدُ مِنْهُ عَيْنُهُ اهـ وَمُقْتَضَاهَا أَنَّهُ قَصَدَ حُصُولَ الْمُوَكَّلِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الْوَكِيلِ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ وَالتَّفْوِيضِ إلَى غَيْرِهِ اهـ ع ش وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ قَوْلُهُ بَلْ عَنْ مُوَكِّلِهِ أَيْ فَقَطْ بِشَرْطِ عِلْمِ الْمُوَكِّلِ بِعَجْزِهِ حَالَ التَّوْكِيلِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ وَلَهُ الْمُبَاشَرَةُ بِنَفْسِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِعَجْزِهِ أَيْ بِتَكَلُّفِ الْمَشَقَّةِ وَلَوْ قَدَرَ الْعَاجِزُ فَلَهُ الْمُبَاشَرَةُ بِالْأَوْلَى لِزَوَالِ الْعَجْزِ بَلْ لَيْسَ لَهُ التَّوْكِيلُ حِينَئِذٍ لِقُدْرَتِهِ اهـ وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ لَا سِيَّمَا فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِمَّا مَرَّ فِي الشَّرْحِ

(قَوْلُهُ وَلِلْمُوَكِّلِ عَزْلُهُ) أَيْ وَكِيلِ الْوَكِيلِ (أَيْضًا) أَيْ كَمَا أَنَّ لِلْوَكِيلِ عَزْلَهُ كَمَا أَفْهَمَهُ أَيْ أَنَّ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلَهُ قَوْلُهُ ذَلِكَ أَيْ إنَّ لِلْمُوَكِّلِ عَزْلَهُ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَعِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَصَحِّ السَّابِقِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْأَصَحَّ السَّابِقَ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ خِلَافٌ هَلْ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ وَانْعِزَالِهِ أَوْ لَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْحَاصِلُ أَنَّ الْخِلَافَ هَلْ هُوَ فِي الْحَالَةِ الْمَذْكُورَةِ وَكِيلُ الْوَكِيلِ أَوْ وَكِيلُ الْمُوَكِّلِ فَإِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ انْعَزَلَ بِعَزْلِ الْوَكِيلِ وَانْعِزَالِهِ وَإِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي فَلَا وَحِينَئِذٍ فَلَا بُدَّ مِنْ الْعِنَايَةِ بِكَلَامِ الشَّارِحِ م ر لِيَصِحَّ بِأَنْ يُقَالَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى الْأَصَحِّ السَّابِقِ أَيْ بِنَاءً عَلَيْهِ فَالْأَصَحُّ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَصَحِّ وَمُقَابِلُهُ عَلَى مُقَابِلِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ عَزْلِ الْمُوَكِّلِ لَهُ) أَيْ لِلْأَوَّلِ (وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ) أَيْ الثَّانِي نَائِبُ الْأَوَّلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إنَّهُ يَنْعَزِلُ) أَيْ الثَّانِي (قَوْلُهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ) كَجُنُونِهِ وَإِغْمَائِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَعَيَّنَ الْوَكِيلَ إلَخْ) الْأَوْلَى حَذْفُ الْوَاوِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ تَوْكِيلَهُ) أَيْ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ أَنْ يَقَعَ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الْمُوَكِّلِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَفَارَقَ نَظِيرَهُ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالثَّانِي أَنَّهُ وَكِيلُ الْوَكِيلِ وَكَأَنَّهُ قَصَدَ تَسْهِيلَ الْأَمْرِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ قَالَ الْإِمَامُ أَوْ الْقَاضِي لِنَائِبِهِ اسْتَنِبْ فَاسْتَنَابَ فَإِنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ لَا عَنْ مُنِيبِهِ وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْوَكِيلَ نَاظِرٌ فِي حَقِّ مُوَكِّلِهِ فَحُمِلَ إلَخْ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَإِنَّهُ نَائِبٌ عَنْهُ أَيْ عَنْ النَّائِبِ وَقَوْلُهُ لَا عَنْ مُنِيبِهِ أَيْ الْإِمَامِ أَوْ الْقَاضِي اهـ.

(قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ نَائِبُ الْقَاضِي وَكَذَا ضَمِيرُ حُكْمِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ مُعَاوَنَتُهُ) أَيْ الْقَاضِي وَكَذَا ضَمِيرُ لَهُ (وَقَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ نَائِبُهُ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ قَوْلُ الْمَتْنِ (أَنْ يُوَكِّلَ أَمِينًا) شَمِلَ مَا لَوْ كَانَ الْأَمِينُ رَقِيقًا وَأَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي التَّوَكُّلِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ وَاضِحٌ ثُمَّ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ وَكَّلَ فَاسِقًا لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ كَانَ الْمَالُ تَحْتَ يَدِ الْمُوَكِّلِ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنَّمَا وَكَّلَ الْفَاسِقَ فِي مُجَرَّدِ الْعَقْدِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّارِحِ م ر الْآتِي فِيمَا لَوْ وَكَّلَ الْوَلِيُّ فَفَسَقَ لَكِنْ قَالَ حَجّ ثَمَّ تَوْجِيهًا لِعَدَمِ انْعِزَالِهِ بِالْفِسْقِ إنَّ الَّذِي يَتَّجِهُ أَنَّ مَحِلَّ مَا مَرَّ مِنْ مَنْعِ تَوْكِيلِ الْفَاسِقِ فِي بَيْعِ مَالِ الْمَحْجُورِ مَا إذَا تَضَمَّنَ وَضْعَ يَدِهِ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ مِنْ مُجَرَّدِ الْعَقْدِ لَهُ انْتَهَى وَهُوَ صَرِيحٌ فِي جَوَازِ تَوْكِيلِ الْفَاسِقِ حَيْثُ لَمْ يُسَلِّمْهُ الْمَالَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ عُيِّنَ إلَخْ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (وَقَوْلُهُ الثَّمَنَ وَالْمُشْتَرَى) بِفَتْحِ الرَّاءِ نَائِبُ فَاعِلِهِ فَالْأَوَّلُ فِي وَكَالَةِ الْبَيْعِ وَوَكَالَةِ الشِّرَاءِ وَالثَّانِي فِي وَكَالَةِ الشِّرَاءِ فَقَطْ وَيُحْتَمَلُ عَلَى بُعْدٍ أَنَّهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ فَالثَّانِي فِي وَكَالَةِ الْبَيْعِ فَقَطْ (قَوْلُهُ أَيْ الْأَمِينِ) إلَى قَوْلِهِ وَحَاصِلُهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَهُ م ر وَكَذَا قَوْلُهُ وَفَرَّقَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْ عَيَّنَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عَلِمَ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يُوَكِّلُ غَيْرَ الْأَمِينِ وَإِنْ قَالَ إلَخْ) وَهُوَ كَذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَقَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَفَارَقَ مَا لَوْ قَالَتْ لِوَلِيِّهَا

قَوْلُهُ وَلِلْمُوَكِّلِ عَزْلُهُ أَيْضًا كَمَا أَفْهَمَهُ إلَخْ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَإِذَا قُلْنَا بِأَنَّهُ وَكِيلُ الْوَكِيلِ فَقَدْ قِيلَ لَيْسَ لِلْمُوَكِّلِ مُبَاشَرَةُ عَزْلِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَكِيلِهِ وَالْأَصَحُّ الْجَوَازُ لِأَنَّهُ فَرْعُ الْفَرْعِ فَتُسْتَثْنَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ كَذَا صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ بِجَمِيعِ مَا قُلْنَاهُ انْتَهَى (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ وَانْعِزَالِهِ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَاعْلَمْ أَنَّ حَاصِلَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْجَزْمُ بِأَنَّ الثَّانِيَ وَكِيلُ الْوَكِيلِ وَحِكَايَةُ وَجْهَيْنِ مَعَ ذَلِكَ فِي انْعِزَالِهِ يَعْنِي الثَّانِيَ بِعَزْلِ الْوَكِيلِ وَبِانْعِزَالِهِ وَهَذَا فَاسِدٌ فِي الْمَعْنَى وَمُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ أَيْضًا مِنْ حِكَايَةِ وَجْهَيْنِ فِي النِّيَابَةِ وَبِنَاءِ الْعَزْلِ عَلَيْهِمَا كَمَا نَقَلْنَاهُ عَنْهُ انْتَهَى وَيُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ وَانْعِزَالِهِ لَيْسَ مُفَرَّعًا عَلَى قَوْلِهِ فَالثَّانِي وَكِيلُ الْوَكِيلِ وَلِذَا لَمْ يُصَدِّرْهُ بِالْفَاءِ وَإِنَّمَا هُوَ اسْتِئْنَافٌ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّهُ وَكِيلُ الْوَكِيلِ أَوْ الْمُوَكِّلِ (قَوْلُهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ عَلَى الْأَوْجَهِ)

ص: 324