المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فرع شهادة الأصيل لآخر بأنه لم يضمن] - تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي - جـ ٥

[ابن حجر الهيتمي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ السَّلَمِ)

- ‌[شُرُوطُ السَّلَمِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَقِيَّةِ شُرُوط السَّلَم]

- ‌[فَرْعٌ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْحَامِلِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَخْذِ غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَنْهُ وَوَقْتِ أَدَائِهِ وَمَكَانِهِ

- ‌(تَتِمَّةٌ) يُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَى قَبُولِ كُلِّ دَيْنٍ حَالٍّ أَوْ الْإِبْرَاءِ عَنْهُ

- ‌(فَصْلٌ فِي الْقَرْضِ)

- ‌[أَرْكَانُ الْقَرْض]

- ‌(كِتَابُ الرَّهْنِ)

- ‌[أَرْكَانُ الرَّهْن]

- ‌(فَصْلٌ) فِي شُرُوطِ الْمَرْهُونِ بِهِ وَلُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الْأُمُورِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى لُزُومِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي جِنَايَةِ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي الِاخْتِلَافِ فِي الرَّهْنِ وَمَا يَتْبَعُهُ

- ‌(فَرْعٌ) هَلْ دَفْعُ الرَّاهِنِ الرَّهْنَ لِلْمُرْتَهِنِ يَكْفِي مِنْ غَيْرِ قَصْدِ إقْبَاضِهِ عَنْ الرَّهْنِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالتَّرِكَةِ

- ‌(كِتَابُ التَّفْلِيسِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيْعِ مَالِ الْمُفْلِسِ وَقِسْمَتِهِ وَتَوَابِعِهِمَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي رُجُوعِ نَحْوِ بَائِعِ الْمُفْلِسِ عَلَيْهِ بِمَا بَاعَهُ لَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ وَلَمْ يَقْبِضْ عِوَضَهُ

- ‌[فَرْعٌ حُكِمَ لِلْمُفْلِسِ بِسَفَرِ زَوْجَتِهِ مَعَهُ فَأَقَرَّتْ لِآخَرَ بِدَيْنٍ]

- ‌(بَابُ الْحَجْرِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَنْ يَلِي الصَّبِيَّ مَعَ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ تَصَرُّفِهِ فِي مَالِهِ

- ‌(فَرْعٌ) لَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ مُوَلِّيهِ

- ‌(بَابُ الصُّلْحِ وَالتَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ)

- ‌[تَنْبِيهٌ الصُّلْحُ بِمَعْنَى السَّلَمِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي التَّزَاحُمِ عَلَى الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ)

- ‌(بَابُ الضَّمَانِ)

- ‌[فَرْعٌ أَقَرَّ أَنَّ مَدِينَهُ أَحَالَهُ عَلَى فُلَانٍ فَأَنْكَرَ الْمَدِينُ الْحَوَالَةَ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهَا]

- ‌ اشْتِرَاطِ لُزُومِ الدَّيْنِ فِي الرَّهْنِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

- ‌(فَرْعٌ) مَاتَ مَدْيَنُ فَسَأَلَ وَارِثُهُ دَائِنَهُ أَنْ يُبْرِئَهُ وَيَكُونَ ضَامِنًا لِمَا عَلَيْهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي قَسْمِ الضَّمَانِ الثَّانِي وَهُوَ كَفَالَةُ الْبَدَنِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ ضَمِنْتُ إحْضَارَهُ كُلَّمَا طَلَبَهُ الْمَكْفُولُ لَهُ

- ‌(فَرْعٌ) يَصِحُّ التَّكَفُّلُ لِمَالِكِ عَيْنٍ مَعْلُومَةٍ وَلَوْ خَفِيفَةً

- ‌(فَصْلٌ) فِي صِيغَتَيْ الضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ وَمُطَالَبَةِ الضَّامِنِ وَأَدَائِهِ وَرُجُوعِهِ وَتَوَابِعَ لِذَلِكَ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ رَجُلَانِ لِآخَرَ ضَمِنَّا مَالَك عَلَى فُلَانٍ]

- ‌[فَرْعٌ شَهَادَةِ الْأَصِيلِ لِآخَرَ بِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ]

- ‌(كِتَابُ الشِّرْكَةِ)

- ‌[فَرْعٌ فِيمَنْ غَصَبَ نَحْوَ نَقْدٍ أَوْ بُرٍّ وَخَلَطَهُ بِمَالِهِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ]

- ‌(كِتَابُ الْوَكَالَةِ)

- ‌[فَرْعٌ وَكَّلَهُ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ فَتُعُوِّضَ عَنْهُ غَيْرُ جِنْسِ حَقِّهِ بِشَرْطِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي بَعْضِ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ وَتَوْكِيلُهُ لِغَيْرِهِ]

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَقِيَّةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْوَكَالَةِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ بِعْ هَذَا بِبَلَدِ كَذَا وَاشْتَرِ لِي بِثَمَنِهَا قِنًّا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْوَكَالَةِ وَمَا تَنْفَسِخُ بِهِ

- ‌[فَرْعٌ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّ فُلَانًا الْقَاضِيَ ثَبَتَ عِنْدَهُ أَنَّ فُلَانًا عَزَلَ وَكِيلَهُ فُلَانًا قَبْلَ تَصَرُّفِهِ]

- ‌[فَرْعٌ قَالَ لِمَدِينِهِ اشْتَرِ لِي عَبْدًا بِمَا فِي ذِمَّتِك فَفَعَلَ]

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لِمَدِينِهِ أَنْفِقْ عَلَى الْيَتِيمِ الْفُلَانِيِّ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمًا مِنْ دَيْنِي الَّذِي عَلَيْك فَفَعَلَ

- ‌(كِتَابُ الْإِقْرَارِ)

- ‌(فَصْلٌ) فِي الصِّيغَةِ

- ‌[فَرْعٌ قَالَ اُكْتُبُوا لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ]

- ‌(فَصْلٌ) فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالرُّكْنِ الرَّابِعِ، وَهُوَ الْمُقَرُّ بِهِ

- ‌(فَرْعٌ) قَالَ لَهُ هَذِهِ الدَّارُ وَمَا فِيهَا

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ أَنْوَاعٍ مِنْ الْإِقْرَارِ فِي بَيَانِ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌(فَصْلٌ)فِي الْإِقْرَارِ بِالنَّسَبِ

- ‌فَرْعٌ اشْتَبَهَ طِفْلٌ مُسْلِمٌ بِطِفْلٍ نَصْرَانِيٍّ

- ‌(كِتَابُ الْعَارِيَّةُ)

- ‌(فَرْعٌ) اخْتَلَفَا فِي أَنَّ التَّلَفَ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

- ‌(فَصْلٌ) فِي بَيَانِ جَوَازِ الْعَارِيَّةِ وَمَا لِلْمُعِيرِ وَعَلَيْهِ بَعْدَ الرَّدِّ فِي عَارِيَّةِ الْأَرْضِ

الفصل: ‌[فرع شهادة الأصيل لآخر بأنه لم يضمن]

(فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ) أَوْ قَالَ أَشْهَدْت وَمَاتُوا أَوْ غَابُوا أَوْ هَذَيْنِ وَكَذَّبَاهُ أَوْ قَالَا نَسِينَا وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْأَصِيلُ وَأَنْكَرَ رَبُّ الْمَالِ دَفْعَهُ إلَيْهِ (فَلَا رُجُوعَ) لَهُ (إنْ أَدَّى فِي غَيْبَةِ الْأَصِيلِ وَكَذَّبَهُ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْأَدَاءِ وَهُوَ مُقَصِّرٌ بِتَرْكِ الْإِشْهَادِ (وَكَذَا إنْ صَدَّقَهُ) عَلَى الْأَدَاءِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِأَدَائِهِ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فِي تَرْكِ الْإِشْهَادِ رَجَعَ إنْ صَدَّقَهُ عَلَى الدَّفْعِ وَلَوْ لَمْ يَشْهَدْ أَوَّلًا ثُمَّ أَدَّى ثَانِيًا وَأَشْهَدَ رَجَعَ بِأَقَلِّهِمَا لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْأَصِيلِ مِنْ الزَّائِدِ (وَإِنْ صَدَّقَهُ الْمَضْمُونُ لَهُ) أَوْ وَارِثُهُ الْخَاصُّ عَلَى الْأَوْجُهِ وَكَذَّبَهُ الْأَصِيلُ وَلَا بَيِّنَةَ (أَوْ أَدَّى بِحَضْرَةِ الْأَصِيلِ) وَأَنْكَرَ الْمَضْمُونُ لَهُ (رَجَعَ عَلَى الْمَذْهَبِ) لِسُقُوطِ الطَّلَبِ فِي الْأَوْلَى بِإِقْرَارِ ذِي الْحَقِّ وَلِأَنَّ الْمُقَصِّرَ هُوَ الْأَصِيلُ فِي الثَّانِيَةِ حَيْثُ لَمْ يَحْتَطْ لِنَفْسِهِ وَكَالضَّامِنِ فِيمَا ذُكِرَ الْمُؤَدِّي نَعَمْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ تَصْدِيقَهُ فِي نَحْوِ أَطْعِمْ دَابَّتِي وَأَنْفِقْ عَلَى مَحْجُورِي فِي أَصْلِ الْإِطْعَامِ وَالْإِنْفَاقِ وَفِي قَدْرِهِ لِرِضَاهُ بِأَمَانَتِهِ وَهُوَ قِيَاسُ مَا يَأْتِي فِي نَحْوِ تَعْمِيرِ الْمُسْتَأْجَرِ وَإِنْفَاقِ الْوَصِيِّ وَمِنْ ثَمَّ تَقَيَّدَ قَبُولُ قَوْلِهِ بِالْمُحْتَمَلِ.

(فَرْعٌ) قَالَ جَمْعٌ تُقْبَلُ شَهَادَةِ الْأَصِيلِ لِآخَرَ بِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الضَّمَانِ عَنْهُ وَلِلضَّامِنِ بَاطِنًا إذَا أَدَّى لِلْمُسْتَحِقِّ

فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ) أَيْ الضَّامِنُ بِالْأَدَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ قَالَ أَشْهَدْت إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ أَشْهَدْتُ بِالْأَدَاءِ شُهُودًا وَمَاتُوا أَوْ غَابُوا أَوْ طَرَأَ فِسْقُهُمْ وَكَذَّبَهُ الْأَصِيلُ فِي الْإِشْهَادِ قَبْلَ قَوْلِ الْأَصِيلِ بِيَمِينِهِ وَلَا رُجُوعَ وَإِنْ كَذَّبَهُ الشُّهُودُ فَكَمَا لَوْ لَمْ يَشْهَدْ وَإِنْ قَالُوا لَا نَدْرِي وَرُبَّمَا نَسِينَا فَلَا رُجُوعَ كَمَا رَجَّحَهُ الْإِمَامُ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ إلَخْ) أَيْ فِي الْإِشْهَادِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ وَأَنْكَرَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ وَقَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ قَالَ أَشْهَدْت إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَأَنْكَرَ رَبُّ الدَّيْنِ أَوْ سَكَتَ اهـ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ أَذِنَ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ إنْ صَدَّقَهُ) أَيْ الْأَصِيلُ الضَّامِنُ (قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يُشْهِدْ إلَخْ) أَيْ لَوْ أَدَّى الضَّامِنُ الدَّيْنَ مَرَّتَيْنِ وَأَشْهَدَ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى (قَوْلُهُ رَجَعَ بِأَقَلِّهِمَا) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِأَقَلِّهِمَا) فَإِنْ كَانَ أَيْ الْأَقَلُّ الْأَوَّلَ فَهُوَ بِزَعْمِهِ مَظْلُومٌ بِالثَّانِي وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَهُوَ الْمُبْرِئُ لِكَوْنِهِ أَشْهَدَ بِهِ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْأَصِيلِ مِنْ الزَّائِدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْ وَارِثُهُ الْخَاصُّ لَا الْعَامُّ وَقَدْ كَذَّبَهُ الْأَصِيلُ وَلَا بَيِّنَةَ عَلَى مَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ لِسُقُوطِ الطَّلَبِ بِذَلِكَ حَيْثُ اعْتَرَفَ الْوَارِثُ الْمَذْكُورُ بِقَبْضِهِ أَمَّا إقْرَارُ الْعَامِّ بِقَبْضِ الْمُوَرِّثِ فَغَيْرُ مَقْبُولٍ كَإِقْرَارِ الْوَلِيِّ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ أَيْ فَتَصْدِيقُ الْعَامِّ كَتَصْدِيقِ الْخَاصِّ وَقَوْلُهُ الْوَارِثُ الْمَذْكُورُ أَيْ الْعَامُّ كَالْخَاصِّ وَقَوْلُهُ بِقَبْضِهِ أَيْ بِأَنْ اعْتَرَفَ الْوَارِثُ الْعَامُّ بِأَنَّهُ قَبَضَ مِنْ الضَّامِنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَدَّقَ الضَّامِنُ فِي أَنَّهُ دَفَعَ لِلْمَضْمُونِ لَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ وَهِيَ صُورَةُ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورَةِ وَقَوْلُهُ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَلَا بَيِّنَةَ عَلَى مَا بَحَثَهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى قَوْلِهِ أَمَّا إقْرَارُ الْعَامِّ إلَخْ اهـ.

وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ أَيْ قَوْلُهُ لَا الْعَامُّ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ اهـ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتَصْدِيقُ وَرَثَةِ رَبِّ الدَّيْنِ الْمُطْلَقِينَ التَّصَرُّفَ كَتَصْدِيقِهِ وَهَلْ تَصْدِيقُ الْإِمَامِ حَيْثُ يَكُونُ الْإِرْثُ لِبَيْتِ الْمَالِ كَتَصْدِيقِ الْوَارِثِ الْخَاصِّ أَوْ تَصْدِيقِ غُرَمَاءِ مَنْ مَاتَ مُفْلِسًا كَتَصْدِيقِ رَبِّ الدَّيْنِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا وَهُوَ مَوْضِعُ تَأَمُّلٍ اهـ.

وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَدَمُ الْإِلْحَاقِ لِأَنَّ الْمَالَ لِغَيْرِهِ اهـ وَظَاهِرُهُ كَظَاهِرِ الشَّارِحِ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لَمْ يَحْتَطْ لِنَفْسِهِ إلَخْ) أَيْ بِتَرْكِهِ الْإِشْهَادَ (قَوْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ إلَخْ عِبَارَةُ ع ش فِي عَمِيرَةَ هَذَا التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْإِشْهَادِ وَتَرْكِهِ وَكَوْنُهُ بِحَضْرَةِ الْأَصِيلِ أَوَّلًا وَكَوْنُ الْمُسْتَحِقِّ مُصَدِّقًا عَلَى الْأَدَاءِ وَلَا يَجْرِي مِثْلُهُ فِي أَدَاءِ الْوَكِيلِ فَحَيْثُ رَجَعَ الْمُؤَدَّى هُنَا خَرَجَ الْوَكِيلُ عَنْ الْعُهْدَةِ وَحَيْثُ لَا فَلَا إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ مَا لَوْ وَكَّلَهُ بِأَدَاءِ شَيْءٍ لِمَنْ لَا دَيْنَ لَهُ عَلَيْهِ فَأَدَّاهُ بِغَيْرِ حُضُورِ الْمُوَكِّلِ بِغَيْرِ إشْهَادٍ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيَبْرَأُ عَنْ الْعُهْدَةِ م ر فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم عَلَى مَنْهَجٍ أَقُولُ وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ أَذِنَ فِي الْأَدَاءِ لِمَنْ لَا دَيْنَ لَهُ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّعِ أَمَّا إنْ أَمَرَهُ بِدَفْعِهِ لِمَنْ يَتَصَرَّفُ لَهُ فِيهِ بِبَيْعٍ أَوْ نَحْوِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالدَّيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ تَصْدِيقَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ يَظْهَرُ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُهُمْ تَصْدِيقَهُ إلَخْ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر تَصْدِيقُهُ أَيْ الْمُطْعِمُ أَوْ الْمُنْفِقُ الْآتِي ذِكْرُهُمَا وَهَذَا اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا عُلِمَ مِنْ الْمَتْنِ مِنْ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ إلَّا إذَا صَدَّقَهُ الْمَضْمُونُ لَهُ أَوْ أَدَّى بِحَضْرَةِ الْأَصِيلِ اهـ.

أَقُولُ بَلْ هَذَا اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ وَكَالضَّامِنِ فِيمَا ذَكَرَ الْمُؤَدَّى مِنْ نَظِيرِ مَا ذَكَرَهُ الْمُحَشِّي (قَوْلُهُ وَفِي قَدْرِهِ) أَيْ حَيْثُ كَانَ مُحْتَمَلًا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لِرِضَاهُ) أَيْ الْآمِرُ بِالْإِطْعَامِ أَوْ الْإِنْفَاقِ (بِأَمَانَتِهِ) أَيْ الْمَطْعَمِ أَوْ الْمُنْفِقِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ قِيَاسِ نَحْوِ الْإِطْعَامِ عَلَى نَحْوِ التَّعْمِيرِ.

(قَوْلُهُ تَقَيَّدَ) بِصِيغَةِ الْمَاضِي الْمَبْنِيِّ لِلْمَفْعُولِ مِنْ بَابِ التَّفَعُّلِ (قَوْلُهُ قَبُولُ قَوْلِهِ) أَيْ الْمُطْعِمِ أَوْ الْمُنْفِقِ

[فَرْعٌ شَهَادَةِ الْأَصِيلِ لِآخَرَ بِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ]

(قَوْلُهُ شَهَادَةُ الْأَصِيلِ) أَيْ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ (وَقَوْلُهُ لِآخَرَ) أَيْ لِمَنْ ادَّعَى رَبَّ الدَّيْنِ أَنَّهُ ضَامِنٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ إلَخْ) هَذَا مُشْكِلٌ إذْ هُوَ نَفْيُ غَيْرِ مَحْصُورٍ وَلَا تُقْبَلُ بِهِ الشَّهَادَةُ فَإِنْ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ مَحْصُورٍ كَوَقْتِ مُعَيَّنٍ كَانَ صَحِيحًا اهـ نِهَايَةٌ عِبَارَةُ سم قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي قَبُولِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ فِي نَفْسِهَا وَلَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى نَفْيِ غَيْرِ مَحْصُورٍ م ر اهـ.

(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ إلَخْ) كَانَ وَجْهُهُ اتِّهَامُهُ بِدَفْعِ الرُّجُوعِ عَلَيْهِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلِلضَّامِنِ إلَخْ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ أَنْ يَشْهَدَ إلَخْ (قَوْلُهُ بَاطِنًا) أَيْ إذَا لَمْ يَقُلْ أَنَّهُ ضَامِنٌ أَوْ مُوفٍ لِلْحَقِّ

هَذَا يُفِيدُ الرُّجُوعَ حِينَئِذٍ مَعَ أَخْذِ الْمُسْتَحِقِّ الدَّيْنَ مِنْ الْأَصِيلِ

(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَضْمَنْ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي قَبُولِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ فِي نَفْسِهَا وَلَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى نَفْيِ غَيْرِ مَحْصُورٍ م ر (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ) كَانَ وَجْهُهُ

ص: 280