المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب الثانيفي كراهة تسخط البنات - تحفة المودود بأحكام المولود - ت الأرنؤوط

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌الْبَاب الأولفِي اسْتِحْبَاب طلب الْوَلَد

- ‌الْبَاب الثَّانِيفِي كَرَاهَة تسخط الْبَنَات

- ‌الْبَاب الثَّالِثفِي اسْتِحْبَاب بِشَارَة من ولد لَهُ ولد وتهنئته

- ‌الْبَاب الرَّابِعفِي اسْتِحْبَاب التأذين فِي أُذُنه الْيُمْنَى وَالْإِقَامَة فِي أُذُنه الْيُسْرَى

- ‌الْبَاب الْخَامِسفِي اسْتِحْبَاب تحنيكه

- ‌الْبَاب السَّادِسفِي الْعَقِيقَة وأحكامها

- ‌الْفَصْل الأول - فِي بَيَان مشروعيتها

- ‌الْفَصْل الثَّانِي - فِي ذكر حجج من كرهها

- ‌الْفَصْل الثَّالِث _ فِي أَدِلَّة الِاسْتِحْبَاب

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِي الْجَواب عَن حجج من كرهها

- ‌الْفَصْل الْخَامِس فِي اشتقاقها وَمن أَي شَيْء أخذت

- ‌الْفَصْل السَّادِس - هَل تكره تَسْمِيَتهَا عقيقة

- ‌الْفَصْل السَّابِع - فِي ذكر الْخلاف فِي وُجُوبهَا واستحبابها وحجج الطَّائِفَتَيْنِ

- ‌الْفَصْل الثَّامِن - فِي الْوَقْت الَّذِي تسْتَحب فِيهِ الْعَقِيقَة

- ‌الْفَصْل التَّاسِع فِي بَيَان أَن الْعَقِيقَة افضل من التَّصَدُّق بِثمنِهَا وَلَو زَاد

- ‌الْفَصْل الْعَاشِر فِي تفاضل الذّكر وَالْأُنْثَى فِيهَا وَاخْتِلَاف النَّاس فِي ذَلِك

- ‌الْفَصْل الْحَادِي عشر فِي ذكر الْغَرَض من الْعَقِيقَة وَحكمهَا وفوائدها

- ‌الْفَصْل الثَّانِي عشر فِي اسْتِحْبَاب طبخها دون إِخْرَاج لَحمهَا نيئا

- ‌الْفَصْل الثَّالِث عشر فِي كَرَاهَة كسر عظامها

- ‌الْفَصْل الرَّابِع عشر فِي السن المجزىء فِيهَا

- ‌الْفَصْل الْخَامِس عشر أَنه لَا يَصح الِاشْتِرَاك فِيهَا وَلَا يجزىء الرَّأْس إِلَّا عَن رَأس هَذَا مِمَّا تخَالف فِيهِ الْعَقِيقَة الْهَدْي وَالْأُضْحِيَّة

- ‌الْفَصْل السَّادِس عشر هَل تشرع الْعَقِيقَة بِغَيْر الْغنم كَالْإِبِلِ وَالْبَقر أم لَا

- ‌الْفَصْل السَّابِع عشر فِي بَيَان مصرفها

- ‌الْفَصْل الثَّامِن عشر فِي حكم اجْتِمَاع الْعَقِيقَة وَالْأُضْحِيَّة

- ‌الْفَصْل التَّاسِع عشر فِي حكم من لم يعق عَنهُ أَبَوَاهُ هَل يعق عَن نَفسه إِذا بلغ

- ‌الْفَصْل الْعشْرُونَ فِي حكم جلدهَا وسواقطها

- ‌الْفَصْل الْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِيمَا يُقَال عِنْد ذَبحهَا

- ‌الْفَصْل الثَّانِي وَالْعشْرُونَ فِي حكم اختصاصها بالأسابيع

- ‌الْبَاب السَّابِعفِي حلق رَأسه وَالتَّصَدُّق بِوَزْن شعره

- ‌الْبَاب الثَّامِنفِي ذكر تَسْمِيَته وأحكامها ووقتها وَفِيه عشرَة فُصُول

- ‌الْفَصْل الأول فِي وَقت التَّسْمِيَة

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِيمَا يسْتَحبّ من الْأَسْمَاء وَمَا يكره مِنْهَا

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي تَغْيِير الِاسْم باسم آخر لمصْلحَة تَقْتَضِيه

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِي جَوَاز تكنية الْمَوْلُود بِأبي فلَان

- ‌الْفَصْل الْخَامِس فِي أَن التَّسْمِيَة حق للْأَب لَا للْأُم

- ‌الْفَصْل السَّادِس فِي الْفرق بَين الِاسْم والكنية واللقب

- ‌الْفَصْل السَّابِع فِي حكم التَّسْمِيَة باسم نَبينَا صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته إفرادا وجمعا

- ‌الْفَصْل الثَّامِن فِي جَوَاز التَّسْمِيَة بِأَكْثَرَ من اسْم وَاحِد

- ‌الْفَصْل التَّاسِع فِي بَيَان ارتباط معنى الِاسْم بِالْمُسَمّى

- ‌الْفَصْل الْعَاشِر فِي بَيَان أَن الْخلق يدعونَ يَوْم الْقِيَامَة بآبائهم لَا بأمهاتهم

- ‌الْبَاب التَّاسِعفِي ختان الْمَوْلُود وَأَحْكَامه وَفِيه أَرْبَعَة عشر فصلا

- ‌الْفَصْل الأول فِي بَيَان مَعْنَاهُ واشتقاقه

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي ذكر ختان إِبْرَاهِيم الْخَلِيل والأنبياء بعده صلى الله عَلَيْهِم أجميعن

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي مشروعيته وَأَنه من خِصَال الْفطْرَة

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِي الِاخْتِلَاف فِي وُجُوبه واستحبابه

- ‌الْفَصْل الْخَامِس فِي وَقت وُجُوبه

- ‌الْفَصْل السَّادِس فِي الِاخْتِلَاف فِي كَرَاهِيَة يَوْم السَّابِع

- ‌الْفَصْل السَّابِع فِي حِكْمَة الْخِتَان وفوائده

- ‌الْفَصْل الثَّامِن فِي بَيَان الْقدر الَّذِي يُؤْخَذ من الْخِتَان

- ‌الْفَصْل التَّاسِع فِي أَن حكمه يعم الذّكر وَالْأُنْثَى

- ‌الْفَصْل الْعَاشِر فِي حكم جِنَايَة الخاتن وسراية الْخِتَان

- ‌الْفَصْل الْحَادِي عشر فِي أَحْكَام الأقلف من طَهَارَته وَصلَاته وذبيحته وشهادته وَغير ذَلِك

- ‌الْفَصْل الثَّانِي عشر فِي المسقطات لوُجُوبه

- ‌الْفَصْل الثَّالِث عشر فِي ختان النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌الْفَصْل الرَّابِع عشر فِي الْحِكْمَة الَّتِي لأَجلهَا يُعَاد بَنو آدم غرلًا

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي ثقب أذن الصَّبِي وَالْبِنْت

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي حكم بَوْل الْغُلَام وَالْجَارِيَة قبل أَن يأكلا الطَّعَام

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي حكم رِيقه ولعابه

- ‌الْبَاب الثَّالِث عشر فِي جَوَاز حمل الْأَطْفَال فِي الصَّلَاة وَإِن لم يعلم حَال ثِيَابهمْ

- ‌الْبَاب الرَّابِع عشر فِي اسْتِحْبَاب تَقْبِيل الْأَطْفَال

- ‌الْبَاب الْخَامِس عشر فِي وجوب تَأْدِيب الْأَوْلَاد وتعليمهم وَالْعدْل بَينهم

- ‌الْبَاب السَّادِس عشرفِي فُصُول نافعة فِي تربية الْأَطْفَال تحمد عواقبها عِنْد الْكبر

- ‌الْبَاب السَّابِع عشرفِي أطوار ابْن آدم من وَقت كَونه نُطْفَة إِلَى استقراره فِي الْجنَّة أَو النَّار

الفصل: ‌الباب الثانيفي كراهة تسخط البنات

‌الْبَاب الثَّانِي

فِي كَرَاهَة تسخط الْبَنَات

قَالَ الله تَعَالَى {لله ملك السَّمَاوَات وَالْأَرْض يخلق مَا يَشَاء يهب لمن يَشَاء إِنَاثًا ويهب لمن يَشَاء الذُّكُور أَو يزوجهم ذكرانا وإناثا وَيجْعَل من يَشَاء عقيما إِنَّه عليم قدير} الشورى 49 50

فقسم سُبْحَانَهُ حَال الزَّوْجَيْنِ إِلَى أَرْبَعَة أَقسَام اشْتَمَل عَلَيْهَا الْوُجُود وَأخْبر أَن مَا قدره بَينهمَا من الْوَلَد فقد وهبهما إِيَّاه وَكفى بِالْعَبدِ تعرضا لمقته أَن يتسخط مَا وهبه وَبَدَأَ سُبْحَانَهُ بِذكر الْإِنَاث فَقيل جبرا لَهُنَّ لأجل استثقال الْوَالِدين لمكانهن وَقيل وَهُوَ أحسن إِنَّمَا قدمهن لِأَن سِيَاق الْكَلَام أَنه فَاعل مَا يَشَاء لَا مَا يَشَاء الأبوان فان الْأَبَوَيْنِ لَا يُريدَان إِلَّا الذُّكُور غَالِبا وَهُوَ سُبْحَانَهُ قد أخبر أَنه يخلق مَا يَشَاء فَبَدَأَ بِذكر الصِّنْف الَّذِي يَشَاء وَلَا يُريدهُ الأبوان

وَعِنْدِي وَجه آخر وَهُوَ أَنه سُبْحَانَهُ قدم مَا كَانَت تؤخره الْجَاهِلِيَّة

ص: 20

من أَمر الْبَنَات حَتَّى كَانُوا يئدوهن أَي هَذَا النَّوْع الْمُؤخر عنْدكُمْ مقدم عِنْدِي فِي الذّكر وَتَأمل كَيفَ نكر سُبْحَانَهُ الْإِنَاث وَعرف الذُّكُور فجبر نقص الْأُنُوثَة بالتقديم وجبر نقص التَّأْخِير بالتعريف فَإِن التَّعْرِيف تنويه كَأَنَّهُ قَالَ ويهب لمن يَشَاء الفرسان الْأَعْلَام الْمَذْكُورين الَّذين لَا يخفون عَلَيْكُم ثمَّ لما ذكر الصِّنْفَيْنِ مَعًا قدم الذُّكُور إِعْطَاء لكل من الجنسين حَقه من التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير وَالله أعلم بِمَا أَرَادَ من ذَلِك

وَالْمَقْصُود أَن التسخط بالإناث من أَخْلَاق الْجَاهِلِيَّة الَّذين ذمهم الله تَعَالَى فِي قَوْله {وَإِذا بشر أحدهم بِالْأُنْثَى ظلّ وَجهه مسودا وَهُوَ كظيم يتَوَارَى من الْقَوْم من سوء مَا بشر بِهِ أيمسكه على هون أم يدسه فِي التُّرَاب أَلا سَاءَ مَا يحكمون} النَّحْل 58 59 وَقَالَ {وَإِذا بشر أحدهم بِمَا ضرب للرحمن مثلا ظلّ وَجهه مسودا وَهُوَ كظيم} الزخرف 17 وَمن هَاهُنَا عبر بعض المعبرين لرجل قَالَ لَهُ رَأَيْت كَأَن وَجْهي أسود فَقَالَ أَلَك امْرَأَة حَامِل قَالَ نعم قَالَ تَلد لَك أُنْثَى

وَفِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث أنس بن مَالك قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

ص: 21

من عَال جاريتين حَتَّى تبلغا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة أَنا وَهُوَ هَكَذَا وَضم إصبعيه

وروى عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة بن الزبير عَن عَائِشَة قَالَت جَاءَت امْرَأَة وَمَعَهَا ابنتان لَهَا تَسْأَلنِي فَلم تَجِد عِنْدِي شَيْئا غير تَمْرَة وَاحِدَة فأعطيتها إِيَّاهَا فأخذتها فشقتها بَين ابنتيها وَلم تَأْكُل مِنْهَا شَيْئا ثمَّ قَامَت فَخرجت هِيَ وابنتاها فَدخل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم على تفيئة ذَلِك فَحَدَّثته حَدِيثهَا فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من ابْتُلِيَ من هَذِه الْبَنَات بِشَيْء فَأحْسن إلَيْهِنَّ كن لَهُ سترا من النَّار رَوَاهُ ابْن الْمُبَارك عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عَن عُرْوَة وَهُوَ فِي الصَّحِيح والْحَدِيث فِي مُسْند أَحْمد

وَفِيه أَيْضا من حَدِيث أَيُّوب بن بشير الْأنْصَارِيّ عَن أبي سعيد

ص: 22

الْخُدْرِيّ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا يكون لأحد ثَلَاث بَنَات أَو ثَلَاث أَخَوَات أَو بنتان أَو أختَان فيتقي الله فِيهِنَّ وَيحسن إلَيْهِنَّ إِلَّا دخل الْجنَّة وَرَوَاهُ الْحميدِي عَن سُفْيَان عَن سُهَيْل بن أبي صَالح عَن أَيُّوب بن بشير عَن سعيد الْأَعْشَى عَن أبي سعيد عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم من كَانَ لَهُ ثَلَاث بَنَات أَو أَخَوَات أَو بنتان أَو أختَان فَأحْسن صحبتهن وصبر عَلَيْهِنَّ وَاتَّقَى الله فِيهِنَّ دخل الْجنَّة

وَقَالَ مُحَمَّد بن عبد الله الْأنْصَارِيّ عَن ابْن جريج حَدثنِي أَبُو الزبير عَن عمر بن نَبهَان عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ من كَانَ لَهُ ثَلَاث بَنَات فَصَبر على لأوائهن وعَلى ضرائهن دخل الْجنَّة وَفِي رِوَايَة فَقَالَ رجل يَا رَسُول الله واثنتين قَالَ واثنتين قَالَ يَا رَسُول الله وَوَاحِدَة قَالَ وَوَاحِدَة

ص: 23

وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ حَدثنَا أَحْمد بن الْحسن حَدثنَا الْأَصَم حَدثنَا الْحسن بن مكرم حَدثنَا عُثْمَان بن عمر أنبأ النهاس عَن شَدَّاد أبي عمار عَن عَوْف بن مَالك أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ من كَانَ لَهُ ثَلَاث بَنَات ينْفق عَلَيْهِنَّ حَتَّى بَين أَو يمتن كن لَهُ حِجَابا من النَّار

وَقَالَ عَليّ بن الْمَدِينِيّ حَدثنَا يزِيد بن زُرَيْع حَدثنَا النهاس بن قهم حَدثنَا شَدَّاد أَبُو عمار عَن عَوْف بن مَالك الْأَشْجَعِيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَا من عبد يكون لَهُ ثَلَاث بَنَات فينفق عَلَيْهِنَّ حَتَّى يبن أَو يمتن إِلَّا كن لَهُ حِجَابا من النَّار فَقَالَت امْرَأَة يَا رَسُول الله وابنتان قَالَ وابنتان قَالَ وَقَالَ أَبُو عمار عَن عَوْف بن مَالك قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَنا وَامْرَأَة سفعاء الْخَدين كهاتين فِي الْجنَّة

ص: 24

وروى فطر بن خَليفَة عَن شُرَحْبِيل بن سعد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَا من مُسلم يكون لَهُ ابنتان فَيحسن إِلَيْهِمَا مَا صحبهما وصحبتاه إِلَّا أدخلتاه الْجنَّة

وَقَالَ عبد الرَّزَّاق أَنبأَنَا معمر عَن ابْن الْمُنْكَدر أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ من كَانَ لَهُ ثَلَاث بَنَات أَو أَخَوَات فكفهن وآواهن وزوجهن دخل الْجنَّة قَالُوا وابنتان قَالَ وابنتان حَتَّى ظننا أَنهم لَو قَالُوا أَو وَاحِدَة قَالَ أَو وَاحِدَة هَذَا مُرْسل

وَقَالَ عبد الله بن الْمُبَارك عَن حَرْمَلَة بن عمرَان قَالَ سَمِعت أَبَا عشانة قَالَ سَمِعت عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ يَقُول سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُول من كَانَت لَهُ ثَلَاث بَنَات فَصَبر عَلَيْهِنَّ فأطعمهن وسقاهن وكساهن من

ص: 25

جدته كن لَهُ حِجَابا من النَّار رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده

وَقد قَالَ تَعَالَى فِي حق النِّسَاء {فَإِن كرهتموهن فَعَسَى أَن تكْرهُوا شَيْئا وَيجْعَل الله فِيهِ خيرا كثيرا} النِّسَاء 19 وَهَكَذَا الْبَنَات أَيْضا قد يكون للْعَبد فِيهِنَّ خير فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَيَكْفِي فِي قبح كراهتهن أَن يكره مَا رضيه الله وَأَعْطَاهُ عَبده وَقَالَ صَالح بن أَحْمد كَانَ أبي إِذا ولد لَهُ ابْنة يَقُول الْأَنْبِيَاء كَانُوا آبَاء بَنَات وَيَقُول قد جَاءَ فِي الْبَنَات مَا قد علمت وَقَالَ يَعْقُوب بن بختان ولد لي سبع بَنَات فَكنت كلما ولد لي ابْنة دخلت على أَحْمد بن حَنْبَل فَيَقُول لي يَا أَبَا يُوسُف الْأَنْبِيَاء آبَاء بَنَات فَكَانَ يذهب قَوْله همي

ص: 26