المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع عشر في السن المجزىء فيها - تحفة المودود بأحكام المولود - ت الأرنؤوط

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌الْبَاب الأولفِي اسْتِحْبَاب طلب الْوَلَد

- ‌الْبَاب الثَّانِيفِي كَرَاهَة تسخط الْبَنَات

- ‌الْبَاب الثَّالِثفِي اسْتِحْبَاب بِشَارَة من ولد لَهُ ولد وتهنئته

- ‌الْبَاب الرَّابِعفِي اسْتِحْبَاب التأذين فِي أُذُنه الْيُمْنَى وَالْإِقَامَة فِي أُذُنه الْيُسْرَى

- ‌الْبَاب الْخَامِسفِي اسْتِحْبَاب تحنيكه

- ‌الْبَاب السَّادِسفِي الْعَقِيقَة وأحكامها

- ‌الْفَصْل الأول - فِي بَيَان مشروعيتها

- ‌الْفَصْل الثَّانِي - فِي ذكر حجج من كرهها

- ‌الْفَصْل الثَّالِث _ فِي أَدِلَّة الِاسْتِحْبَاب

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِي الْجَواب عَن حجج من كرهها

- ‌الْفَصْل الْخَامِس فِي اشتقاقها وَمن أَي شَيْء أخذت

- ‌الْفَصْل السَّادِس - هَل تكره تَسْمِيَتهَا عقيقة

- ‌الْفَصْل السَّابِع - فِي ذكر الْخلاف فِي وُجُوبهَا واستحبابها وحجج الطَّائِفَتَيْنِ

- ‌الْفَصْل الثَّامِن - فِي الْوَقْت الَّذِي تسْتَحب فِيهِ الْعَقِيقَة

- ‌الْفَصْل التَّاسِع فِي بَيَان أَن الْعَقِيقَة افضل من التَّصَدُّق بِثمنِهَا وَلَو زَاد

- ‌الْفَصْل الْعَاشِر فِي تفاضل الذّكر وَالْأُنْثَى فِيهَا وَاخْتِلَاف النَّاس فِي ذَلِك

- ‌الْفَصْل الْحَادِي عشر فِي ذكر الْغَرَض من الْعَقِيقَة وَحكمهَا وفوائدها

- ‌الْفَصْل الثَّانِي عشر فِي اسْتِحْبَاب طبخها دون إِخْرَاج لَحمهَا نيئا

- ‌الْفَصْل الثَّالِث عشر فِي كَرَاهَة كسر عظامها

- ‌الْفَصْل الرَّابِع عشر فِي السن المجزىء فِيهَا

- ‌الْفَصْل الْخَامِس عشر أَنه لَا يَصح الِاشْتِرَاك فِيهَا وَلَا يجزىء الرَّأْس إِلَّا عَن رَأس هَذَا مِمَّا تخَالف فِيهِ الْعَقِيقَة الْهَدْي وَالْأُضْحِيَّة

- ‌الْفَصْل السَّادِس عشر هَل تشرع الْعَقِيقَة بِغَيْر الْغنم كَالْإِبِلِ وَالْبَقر أم لَا

- ‌الْفَصْل السَّابِع عشر فِي بَيَان مصرفها

- ‌الْفَصْل الثَّامِن عشر فِي حكم اجْتِمَاع الْعَقِيقَة وَالْأُضْحِيَّة

- ‌الْفَصْل التَّاسِع عشر فِي حكم من لم يعق عَنهُ أَبَوَاهُ هَل يعق عَن نَفسه إِذا بلغ

- ‌الْفَصْل الْعشْرُونَ فِي حكم جلدهَا وسواقطها

- ‌الْفَصْل الْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِيمَا يُقَال عِنْد ذَبحهَا

- ‌الْفَصْل الثَّانِي وَالْعشْرُونَ فِي حكم اختصاصها بالأسابيع

- ‌الْبَاب السَّابِعفِي حلق رَأسه وَالتَّصَدُّق بِوَزْن شعره

- ‌الْبَاب الثَّامِنفِي ذكر تَسْمِيَته وأحكامها ووقتها وَفِيه عشرَة فُصُول

- ‌الْفَصْل الأول فِي وَقت التَّسْمِيَة

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِيمَا يسْتَحبّ من الْأَسْمَاء وَمَا يكره مِنْهَا

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي تَغْيِير الِاسْم باسم آخر لمصْلحَة تَقْتَضِيه

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِي جَوَاز تكنية الْمَوْلُود بِأبي فلَان

- ‌الْفَصْل الْخَامِس فِي أَن التَّسْمِيَة حق للْأَب لَا للْأُم

- ‌الْفَصْل السَّادِس فِي الْفرق بَين الِاسْم والكنية واللقب

- ‌الْفَصْل السَّابِع فِي حكم التَّسْمِيَة باسم نَبينَا صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته إفرادا وجمعا

- ‌الْفَصْل الثَّامِن فِي جَوَاز التَّسْمِيَة بِأَكْثَرَ من اسْم وَاحِد

- ‌الْفَصْل التَّاسِع فِي بَيَان ارتباط معنى الِاسْم بِالْمُسَمّى

- ‌الْفَصْل الْعَاشِر فِي بَيَان أَن الْخلق يدعونَ يَوْم الْقِيَامَة بآبائهم لَا بأمهاتهم

- ‌الْبَاب التَّاسِعفِي ختان الْمَوْلُود وَأَحْكَامه وَفِيه أَرْبَعَة عشر فصلا

- ‌الْفَصْل الأول فِي بَيَان مَعْنَاهُ واشتقاقه

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي ذكر ختان إِبْرَاهِيم الْخَلِيل والأنبياء بعده صلى الله عَلَيْهِم أجميعن

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي مشروعيته وَأَنه من خِصَال الْفطْرَة

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِي الِاخْتِلَاف فِي وُجُوبه واستحبابه

- ‌الْفَصْل الْخَامِس فِي وَقت وُجُوبه

- ‌الْفَصْل السَّادِس فِي الِاخْتِلَاف فِي كَرَاهِيَة يَوْم السَّابِع

- ‌الْفَصْل السَّابِع فِي حِكْمَة الْخِتَان وفوائده

- ‌الْفَصْل الثَّامِن فِي بَيَان الْقدر الَّذِي يُؤْخَذ من الْخِتَان

- ‌الْفَصْل التَّاسِع فِي أَن حكمه يعم الذّكر وَالْأُنْثَى

- ‌الْفَصْل الْعَاشِر فِي حكم جِنَايَة الخاتن وسراية الْخِتَان

- ‌الْفَصْل الْحَادِي عشر فِي أَحْكَام الأقلف من طَهَارَته وَصلَاته وذبيحته وشهادته وَغير ذَلِك

- ‌الْفَصْل الثَّانِي عشر فِي المسقطات لوُجُوبه

- ‌الْفَصْل الثَّالِث عشر فِي ختان النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌الْفَصْل الرَّابِع عشر فِي الْحِكْمَة الَّتِي لأَجلهَا يُعَاد بَنو آدم غرلًا

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي ثقب أذن الصَّبِي وَالْبِنْت

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي حكم بَوْل الْغُلَام وَالْجَارِيَة قبل أَن يأكلا الطَّعَام

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي حكم رِيقه ولعابه

- ‌الْبَاب الثَّالِث عشر فِي جَوَاز حمل الْأَطْفَال فِي الصَّلَاة وَإِن لم يعلم حَال ثِيَابهمْ

- ‌الْبَاب الرَّابِع عشر فِي اسْتِحْبَاب تَقْبِيل الْأَطْفَال

- ‌الْبَاب الْخَامِس عشر فِي وجوب تَأْدِيب الْأَوْلَاد وتعليمهم وَالْعدْل بَينهم

- ‌الْبَاب السَّادِس عشرفِي فُصُول نافعة فِي تربية الْأَطْفَال تحمد عواقبها عِنْد الْكبر

- ‌الْبَاب السَّابِع عشرفِي أطوار ابْن آدم من وَقت كَونه نُطْفَة إِلَى استقراره فِي الْجنَّة أَو النَّار

الفصل: ‌الفصل الرابع عشر في السن المجزىء فيها

وَكَانَ فِي ذَلِك تفاؤلا بكبر نفس الْمَوْلُود وعلو همته وَشرف نَفسه

الْمَعْنى الثَّالِث أَنَّهَا لما جرت مجْرى الْفِدَاء اسْتحبَّ أَن لَا تكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أَعْضَاء الْمَوْلُود وصحتها وقوتها وَبِمَا زَالَ من عِظَام فدائه من الْكسر وَجرى كسر عظامها عِنْد من كرهه مجْرى تَسْمِيَتهَا عقيقة فَهَذِهِ الْكَرَاهَة فِي الْكسر نَظِير تِلْكَ الْكَرَاهَة فِي الِاسْم وَالله أعلم

‌الْفَصْل الرَّابِع عشر فِي السن المجزىء فِيهَا

قَالَ الْخلال فِي الْجَامِع بَاب مَا يسْتَحبّ من الْأَسْنَان فِي الْعَقِيقَة ثمَّ ذكر مسَائِل أبي طَالب أَنه سَأَلَ أَبَا عبد الله عَن الْعَقِيقَة تجزىء بنعجة أَو حمل كَبِير قَالَ فَحل خير وَقد رُوِيَ ذكرانا وإناثا فَإِن كَانَت نعجة فَلَا بَأْس قلت فالحمل قَالَ الأسن خير وَفِي قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم من ولد لَهُ مَوْلُود فَأحب أَن ينْسك عَنهُ فَلْيفْعَل فالدليل على أَنه إِنَّمَا يجزىء فِي النّسك سَوَاء من الضَّحَايَا والهدايا وَلِأَنَّهُ ذبح مسنون إِمَّا وجوبا وَإِمَّا اسْتِحْبَابا يجْرِي مجْرى الْهَدْي وَالْأُضْحِيَّة فِي الصَّدَقَة والهدية وَالْأكل والتقرب إِلَى الله فَاعْتبر فِيهَا السن الَّذِي يجزىء فيهمَا وَلِأَنَّهُ

ص: 80

شرع بِوَصْف التَّمام والكمال وَلِهَذَا شرع فِي حق الْغُلَام شَاتَان وَشرع أَن تَكُونَا مكافئتين لَا ينقص إِحْدَاهمَا عَن الْأُخْرَى فَاعْتبر أَن يكون سنهما سنّ الذَّبَائِح الْمَأْمُور بهَا وَلِهَذَا جرت مجْراهَا فِي عَامَّة أَحْكَامهَا

قَالَ أَبُو عمر بن عبد الْبر وَقد أجمع الْعلمَاء أَنه لَا يجوز فِي الْعَقِيقَة إِلَّا مَا يجوز فِي الضَّحَايَا من الْأزْوَاج الثَّمَانِية إِلَّا من شَذَّ مِمَّن لَا يعد قَوْله خلافًا وَأما مَا رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَن ربيعَة بن عبد الرَّحْمَن عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ أَنه قَالَ سَمِعت أبي يَقُول تسْتَحب الْعَقِيقَة وَلَو بعصفور فَإِنَّهُ كَلَام خرج على التقليل وَالْمُبَالغَة كَقَوْل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لعمر فِي الْفرس لَا تَأْخُذهُ وَلَو أعطاكه بدرهم وَكَقَوْلِه فِي الْجَارِيَة إِذا زنت فبيعوها وَلَو بضفير

وَقَالَ مَالك الْعَقِيقَة بِمَنْزِلَة النّسك والضحايا وَلَا يجوز فِيهَا عوراء وَلَا عجفاء وَلَا مَكْسُورَة وَلَا مَرِيضَة وَلَا يُبَاع من لَحمهَا شَيْء وَلَا جلدهَا وَيكسر عظامها وَيَأْكُل أَهلهَا مِنْهَا وَيَتَصَدَّقُونَ

ص: 81