المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالث _ في أدلة الاستحباب - تحفة المودود بأحكام المولود - ت الأرنؤوط

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌الْبَاب الأولفِي اسْتِحْبَاب طلب الْوَلَد

- ‌الْبَاب الثَّانِيفِي كَرَاهَة تسخط الْبَنَات

- ‌الْبَاب الثَّالِثفِي اسْتِحْبَاب بِشَارَة من ولد لَهُ ولد وتهنئته

- ‌الْبَاب الرَّابِعفِي اسْتِحْبَاب التأذين فِي أُذُنه الْيُمْنَى وَالْإِقَامَة فِي أُذُنه الْيُسْرَى

- ‌الْبَاب الْخَامِسفِي اسْتِحْبَاب تحنيكه

- ‌الْبَاب السَّادِسفِي الْعَقِيقَة وأحكامها

- ‌الْفَصْل الأول - فِي بَيَان مشروعيتها

- ‌الْفَصْل الثَّانِي - فِي ذكر حجج من كرهها

- ‌الْفَصْل الثَّالِث _ فِي أَدِلَّة الِاسْتِحْبَاب

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِي الْجَواب عَن حجج من كرهها

- ‌الْفَصْل الْخَامِس فِي اشتقاقها وَمن أَي شَيْء أخذت

- ‌الْفَصْل السَّادِس - هَل تكره تَسْمِيَتهَا عقيقة

- ‌الْفَصْل السَّابِع - فِي ذكر الْخلاف فِي وُجُوبهَا واستحبابها وحجج الطَّائِفَتَيْنِ

- ‌الْفَصْل الثَّامِن - فِي الْوَقْت الَّذِي تسْتَحب فِيهِ الْعَقِيقَة

- ‌الْفَصْل التَّاسِع فِي بَيَان أَن الْعَقِيقَة افضل من التَّصَدُّق بِثمنِهَا وَلَو زَاد

- ‌الْفَصْل الْعَاشِر فِي تفاضل الذّكر وَالْأُنْثَى فِيهَا وَاخْتِلَاف النَّاس فِي ذَلِك

- ‌الْفَصْل الْحَادِي عشر فِي ذكر الْغَرَض من الْعَقِيقَة وَحكمهَا وفوائدها

- ‌الْفَصْل الثَّانِي عشر فِي اسْتِحْبَاب طبخها دون إِخْرَاج لَحمهَا نيئا

- ‌الْفَصْل الثَّالِث عشر فِي كَرَاهَة كسر عظامها

- ‌الْفَصْل الرَّابِع عشر فِي السن المجزىء فِيهَا

- ‌الْفَصْل الْخَامِس عشر أَنه لَا يَصح الِاشْتِرَاك فِيهَا وَلَا يجزىء الرَّأْس إِلَّا عَن رَأس هَذَا مِمَّا تخَالف فِيهِ الْعَقِيقَة الْهَدْي وَالْأُضْحِيَّة

- ‌الْفَصْل السَّادِس عشر هَل تشرع الْعَقِيقَة بِغَيْر الْغنم كَالْإِبِلِ وَالْبَقر أم لَا

- ‌الْفَصْل السَّابِع عشر فِي بَيَان مصرفها

- ‌الْفَصْل الثَّامِن عشر فِي حكم اجْتِمَاع الْعَقِيقَة وَالْأُضْحِيَّة

- ‌الْفَصْل التَّاسِع عشر فِي حكم من لم يعق عَنهُ أَبَوَاهُ هَل يعق عَن نَفسه إِذا بلغ

- ‌الْفَصْل الْعشْرُونَ فِي حكم جلدهَا وسواقطها

- ‌الْفَصْل الْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِيمَا يُقَال عِنْد ذَبحهَا

- ‌الْفَصْل الثَّانِي وَالْعشْرُونَ فِي حكم اختصاصها بالأسابيع

- ‌الْبَاب السَّابِعفِي حلق رَأسه وَالتَّصَدُّق بِوَزْن شعره

- ‌الْبَاب الثَّامِنفِي ذكر تَسْمِيَته وأحكامها ووقتها وَفِيه عشرَة فُصُول

- ‌الْفَصْل الأول فِي وَقت التَّسْمِيَة

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِيمَا يسْتَحبّ من الْأَسْمَاء وَمَا يكره مِنْهَا

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي تَغْيِير الِاسْم باسم آخر لمصْلحَة تَقْتَضِيه

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِي جَوَاز تكنية الْمَوْلُود بِأبي فلَان

- ‌الْفَصْل الْخَامِس فِي أَن التَّسْمِيَة حق للْأَب لَا للْأُم

- ‌الْفَصْل السَّادِس فِي الْفرق بَين الِاسْم والكنية واللقب

- ‌الْفَصْل السَّابِع فِي حكم التَّسْمِيَة باسم نَبينَا صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته إفرادا وجمعا

- ‌الْفَصْل الثَّامِن فِي جَوَاز التَّسْمِيَة بِأَكْثَرَ من اسْم وَاحِد

- ‌الْفَصْل التَّاسِع فِي بَيَان ارتباط معنى الِاسْم بِالْمُسَمّى

- ‌الْفَصْل الْعَاشِر فِي بَيَان أَن الْخلق يدعونَ يَوْم الْقِيَامَة بآبائهم لَا بأمهاتهم

- ‌الْبَاب التَّاسِعفِي ختان الْمَوْلُود وَأَحْكَامه وَفِيه أَرْبَعَة عشر فصلا

- ‌الْفَصْل الأول فِي بَيَان مَعْنَاهُ واشتقاقه

- ‌الْفَصْل الثَّانِي فِي ذكر ختان إِبْرَاهِيم الْخَلِيل والأنبياء بعده صلى الله عَلَيْهِم أجميعن

- ‌الْفَصْل الثَّالِث فِي مشروعيته وَأَنه من خِصَال الْفطْرَة

- ‌الْفَصْل الرَّابِع فِي الِاخْتِلَاف فِي وُجُوبه واستحبابه

- ‌الْفَصْل الْخَامِس فِي وَقت وُجُوبه

- ‌الْفَصْل السَّادِس فِي الِاخْتِلَاف فِي كَرَاهِيَة يَوْم السَّابِع

- ‌الْفَصْل السَّابِع فِي حِكْمَة الْخِتَان وفوائده

- ‌الْفَصْل الثَّامِن فِي بَيَان الْقدر الَّذِي يُؤْخَذ من الْخِتَان

- ‌الْفَصْل التَّاسِع فِي أَن حكمه يعم الذّكر وَالْأُنْثَى

- ‌الْفَصْل الْعَاشِر فِي حكم جِنَايَة الخاتن وسراية الْخِتَان

- ‌الْفَصْل الْحَادِي عشر فِي أَحْكَام الأقلف من طَهَارَته وَصلَاته وذبيحته وشهادته وَغير ذَلِك

- ‌الْفَصْل الثَّانِي عشر فِي المسقطات لوُجُوبه

- ‌الْفَصْل الثَّالِث عشر فِي ختان النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌الْفَصْل الرَّابِع عشر فِي الْحِكْمَة الَّتِي لأَجلهَا يُعَاد بَنو آدم غرلًا

- ‌الْبَاب الْعَاشِر فِي ثقب أذن الصَّبِي وَالْبِنْت

- ‌الْبَاب الْحَادِي عشر فِي حكم بَوْل الْغُلَام وَالْجَارِيَة قبل أَن يأكلا الطَّعَام

- ‌الْبَاب الثَّانِي عشر فِي حكم رِيقه ولعابه

- ‌الْبَاب الثَّالِث عشر فِي جَوَاز حمل الْأَطْفَال فِي الصَّلَاة وَإِن لم يعلم حَال ثِيَابهمْ

- ‌الْبَاب الرَّابِع عشر فِي اسْتِحْبَاب تَقْبِيل الْأَطْفَال

- ‌الْبَاب الْخَامِس عشر فِي وجوب تَأْدِيب الْأَوْلَاد وتعليمهم وَالْعدْل بَينهم

- ‌الْبَاب السَّادِس عشرفِي فُصُول نافعة فِي تربية الْأَطْفَال تحمد عواقبها عِنْد الْكبر

- ‌الْبَاب السَّابِع عشرفِي أطوار ابْن آدم من وَقت كَونه نُطْفَة إِلَى استقراره فِي الْجنَّة أَو النَّار

الفصل: ‌الفصل الثالث _ في أدلة الاستحباب

‌الْفَصْل الثَّالِث _ فِي أَدِلَّة الِاسْتِحْبَاب

فَأَما أهل الحَدِيث قاطبة وفقهاؤهم وَجُمْهُور أهل الْعلم فَقَالُوا هِيَ من سنة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَاحْتَجُّوا على ذَلِك بِمَا رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه عَن سلمَان بن عمار الضَّبِّيّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم مَعَ الْغُلَام عقيقة فأهريقوا عَنهُ دَمًا وأميطوا عَنهُ الْأَذَى وَعَن سَمُرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كل غُلَام رهينة بعقيقته تذبح عَنهُ يَوْم سابعه وَيُسمى فِيهِ ويحلق رَأسه رَوَاهُ أهل السّنَن كلهم وَقَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح وَعَن عَائِشَة قَالَت قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَن الْغُلَام شَاتَان مكافئتان وَعَن الْجَارِيَة شَاة رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث صَحِيح وَفِي لفظ أمرنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَن نعق عَن الْجَارِيَة شَاة وَعَن

ص: 38

الْغُلَام شَاتين رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده وَعَن أم كرز الْكَعْبِيَّة أَنَّهَا سَأَلت الرَّسُول صلى الله عليه وسلم عَن الْعَقِيقَة فَقَالَ عَن الْغُلَام شَاتَان وَعَن الْأُنْثَى وَاحِدَة وَلَا يضركم ذكرانا كن أَو إِنَاثًا رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح

وَقَالَ الضَّحَّاك بن مخلد أنبأ أَبُو حَفْص سَالم بن تَمِيم عَن أَبِيه عَن عبد الرَّحْمَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ إِن الْيَهُود تعق عَن الْغُلَام وَلَا تعق عَن الْجَارِيَة فعقوا عَن الْغُلَام شَاتين وَعَن الْجَارِيَة شَاة ذكره الْبَيْهَقِيّ

ص: 39

وَعَن ابْن عَبَّاس أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عق عَن الْحسن وَالْحُسَيْن كَبْشًا كَبْشًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَلَفظ النَّسَائِيّ بكبشين كبشين

وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول صلى الله عليه وسلم أَمر بِتَسْمِيَة الْمَوْلُود يَوْم سابعه وَوضع الْأَذَى عَنهُ والعق قَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب

وَعَن بُرَيْدَة الْأَسْلَمِيّ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّة إِذا ولد لِأَحَدِنَا غُلَام ذبح شَاة ولطخ رَأسه بدمها فَلَمَّا جَاءَ الله بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نذبح شَاة ونحلق رَأسه ونلطخه بزعفران رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وروى ابْن الْمُنْكَدر من حَدِيث يحيى بن يحيى أَنبأَنَا هشيم عَن عُيَيْنَة بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه أَن أَبَا بكرَة ولد لَهُ ابْنه عبد الرَّحْمَن وَكَانَ أول مَوْلُود ولد بِالْبَصْرَةِ فَنحر عَنهُ جزورا فأطعم أهل الْبَصْرَة وَأنكر بَعضهم ذَلِك وَقَالَ أَمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بشاتين عَن الْغُلَام وَعَن الْجَارِيَة بِشَاة

وَعَن الْحسن عَن سَمُرَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْعَقِيقَة كل غُلَام مُرْتَهن

ص: 40

بعقيقته تذبح عَنهُ يَوْم سابعه ويحلق ويدمى قَالَ أَبُو دَاوُد فَكَانَ قَتَادَة إِذا سُئِلَ عَن الدَّم كَيفَ يصنع بِهِ قَالَ إِذا ذبحت الْعَقِيقَة أخذت مِنْهَا صوفة واستقبلت بهَا أوداجها ثمَّ تُوضَع على يافوخ الصَّبِي حَتَّى يسيل على رَأسه مثل الْخَيط ثمَّ يغسل رَأسه ويحلق

قَالَ أَبُو دَاوُد وَهَذَا وهم من همام بن يحيى يَعْنِي ويدمى ثمَّ سَاقه من طَرِيق أُخْرَى قَالَ كل غُلَام رهينة بعقيقته تذبح عَنهُ يَوْم سابعه ويحلق وَيُسمى قَالَ أَبُو دَاوُد وَيُسمى أصح وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح

وَهَذَا الحَدِيث قد سَمعه الْحسن من سَمُرَة فَذكره البُخَارِيّ فِي صَحِيحه عَن حبيب بن الشَّهِيد قَالَ قَالَ لي ابْن سِيرِين سُئِلَ الْحسن مِمَّن سمع حَدِيث الْعَقِيقَة فَسَأَلته فَقَالَ من سَمُرَة بن جُنْدُب

وَقد ذكر الْبَيْهَقِيّ عَن سلمَان بن شُرَحْبِيل حَدثنَا يحيى بن حَمْزَة قَالَ

ص: 41

قلت لعطاء الخرساني مَا مُرْتَهن بعقيقته قَالَ يحرم شَفَاعَة وَلَده وَقَالَ اسحق بن هَانِيء سَأَلت أَبَا عبد الله عَن حَدِيث النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْغُلَام مُرْتَهن بعقيقته مَا مَعْنَاهُ قَالَ نعم سنة النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَن يعق عَن الْغُلَام شَاتَان وَعَن الْجَارِيَة شَاة فَإِذا لم يعق عَنهُ فَهُوَ محتبس بعقيقته حَتَّى يعق عَنهُ وَقَالَ الْأَثْرَم قَالَ أَبُو عبد الله مَا فِي هَذِه الْأَحَادِيث أوكد من هَذَا يَعْنِي فِي الْعَقِيقَة كل غُلَام مُرْتَهن بعقيقته وَقَالَ يَعْقُوب بن بختان سُئِلَ أَبُو عبد الله عَن الْعَقِيقَة فَقَالَ مَا أعلم فِيهِ شَيْئا أَشد من هَذَا الحَدِيث الْغُلَام مُرْتَهن بعقيقته وَقَالَ حَنْبَل قَالَ أَبُو عبد الله وَلَا أحب لمن أمكنه وَقدر أَن لَا يعق عَن وَلَده وَلَا يَدعه لِأَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ الْغُلَام مُرْتَهن بعقيقته وَهُوَ أَشد مَا رُوِيَ فِيهِ وَإِنَّمَا كره النَّبِي صلى الله عليه وسلم من ذَلِك الِاسْم وَأما الذّبْح فالنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذَلِك وَقَالَ أَحْمد بن الْقَاسِم قيل لأبي عبد الله الْعَقِيقَة وَاجِبَة هِيَ فَقَالَ أما وَاجِبَة فَلَا أَدْرِي لَا أَقُول وَاجِبَة ثمَّ قَالَ أَشد شَيْء فِيهِ أَن الرجل مُرْتَهن بعقيقته وَقد قَالَ أَحْمد فِي مَوضِع آخر مُرْتَهن عَن الشَّفَاعَة لوَالِديهِ

ص: 42

وَأما قَوْله ويدمى فقد اخْتلف فِي هَذِه اللَّفْظَة فرواها همام عَن يحيى عَن قَتَادَة فَقَالَ ويدمى وفسرها قَتَادَة بِمَا تقدم حكايته وَخَالفهُ فِي ذَلِك أَكثر أهل الْعلم وَقَالُوا هَذَا من فعل أهل الْجَاهِلِيَّة وَكَرِهَهُ الزُّهْرِيّ وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق قَالَ أَحْمد أكره أَن يدمى رَأس الصَّبِي هَذَا من فعل الْجَاهِلِيَّة وَقَالَ عبد الله بن أَحْمد سَأَلت أبي عَن الْعَقِيقَة أيذبح ويدمى رَأس الصَّبِي أَو الْجَارِيَة فَقَالَ أبي وَلَا يدمى وَقَالَ الْخلال أَخْبرنِي الْعَبَّاس بن أَحْمد أَن أَبَا عبد الله سُئِلَ عَن تلطيخ رَأس الصَّبِي بِالدَّمِ فَقَالَ لَا أحبه انه من فعل الْجَاهِلِيَّة قيل لَهُ فان هماما كَانَ يَقُول يدميه فَذكر أَبُو عبد الله عَن رجل قَالَ كَانَ يَقُول يُسَمِّيه وَلَا أحب قَول همام فِي هَذَا

وَأخْبرنَا أَحْمد بن هَاشم الْأَنْطَاكِي قَالَ قَالَ أَحْمد اخْتلف همام وَسَعِيد فِي الْعَقِيقَة قَالَ أَحدهمَا يدمى وَقَالَ الآخر يُسمى وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى أَن التدمية سنة قَالَ الْخلال أَخْبرنِي عصمَة بن عِصَام قَالَ حَدثنَا حَنْبَل قَالَ سَمِعت أَبَا عبد الله فِي الصَّبِي يدمى رَأسه قَالَ هَذِه سنة ومذهبه الَّذِي رَوَاهُ عَنهُ كَافَّة أَصْحَابه الْكَرَاهِيَة قَالَ الْخلال وَأَخْبرنِي عصمَة بن عِصَام فِي مَوضِع آخر حَدثنَا حَنْبَل قَالَ سَمِعت أَبَا عبد الله يَقُول يحلق رَأس الصَّبِي وَأَخْبرنِي مُحَمَّد بن عَليّ حَدثنَا صَالح وأنبأ أَحْمد بن مُحَمَّد

ص: 43

ابْن حَازِم حَدثنَا إِسْحَاق كلهم يذكر عَن أبي عبد الله قَالَ الدَّم مَكْرُوه لم يرو إِلَّا فِي حَدِيث سَمُرَة أَخْبرنِي مُحَمَّد بن الْحُسَيْن أَن الْفضل حَدثهمْ أَنه قَالَ لأبي عبد الله فيحلق رَأسه قَالَ نعم قلت فيدمى قَالَ لَا هَذَا من فعل الْجَاهِلِيَّة قلت فَحَدِيث قَتَادَة عَن الْحسن كَيفَ هُوَ ويدمى فَقَالَ أما همام فَيَقُول ويدمى وَأما سعيد فَيَقُول وَيُسمى وَقَالَ فِي رِوَايَة الْأَثْرَم قَالَ ابْن أبي عرُوبَة يُسمى وَقَالَ همام ويدمى وَمَا أرَاهُ إِلَّا خطأ

وَقد قَالَ أَبُو عبد الله ابْن ماجة فِي سنَنه حَدثنَا يَعْقُوب بن حميد بن كاسب حَدثنَا عبد الله بن وهب حَدثنِي عَمْرو بن الْحَارِث عَن أَيُّوب بن مُوسَى أَنه حَدثهُ عَن يزِيد بن عبد الْمُزنِيّ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ يعق عَن الْغُلَام وَلَا يمس رَأسه بِدَم وَقد تقدم حَدِيث بُرَيْدَة كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّة إِذا ولد لِأَحَدِنَا غُلَام ذبح شَاة ولطخ رَأسه بدمها فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَام كُنَّا نذبح شَاة ونحلق رَأسه ونلطخه بزعفران وَقد روى الْبَيْهَقِيّ وَغَيره من حَدِيث ابْن جريج عَن يحيى بن سعيد عَن عمْرَة عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة يجْعَلُونَ قطنة فِي دم الْعَقِيقَة ويجعلونه على رَأس الصَّبِي فَأمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَن يَجْعَل مَكَان

ص: 44