المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من أحكام الإمامة - إرشاد العباد إلى معاني لمعة الاعتقاد

[عبد الرحمن بن ناصر البراك]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المعتني

- ‌خطبة الكتاب

- ‌الواجب فيما ثبتمن الأسماء والصفات

- ‌ذم التأويل وأهله

- ‌نقولات عن أئمة السلف فيمنهج الإيمان بالصفات وتقرير مذهبهم

- ‌الأمر بالاقتداء والاتباع،والنهي عن الإحداث والابتداع، والتدليل لذلك

- ‌الاستدلال والتمثيللبعض الصفات الواردة في القرآن

- ‌الاستدلال والتمثيللبعض الصفات الواردة في السنة

- ‌تتمة النصوص في الاستدلال للصفات

- ‌إثبات صفة الكلام لله تعالى

- ‌فصلفي إثبات أن القرآن كلام الله

- ‌فصلفي رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة

- ‌فصلفي القضاء والقدر

- ‌الاعتقاد الحق في الجمع بين الشرع والقدر

- ‌فصلفي بيان الإيمان

- ‌فصلفي تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالمغيبات

- ‌ومن المغيباتالتي يجب الإيمان بها: أشراط الساعة

- ‌ومن المغيباتالتي يجب الإيمان بها: عذاب القبر ونعيمه

- ‌ومن المغيبات التي يجب الإيمان بها:البعث بعد الموت، والحساب بعده

- ‌ومن المغيباتالتي يجب الإيمان بها: الميزان والحوض والصراط

- ‌الشفاعة

- ‌خلق الجنة والنار ودوامهما

- ‌فصلفي بعض ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الواجبات والحقوق

- ‌بيان بعض ما للخلفاء الراشدينمن الواجبات والحقوق

- ‌أحكام الشهادة لمعين بجنة أو نار

- ‌تكفير المعين

- ‌من أحكام الإمامة

- ‌بيان بعض ما لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلممن الواجبات والحقوق

- ‌بيان بعض ما لأزواج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلممن الواجبات والحقوق

- ‌منزلة معاوية رضي الله عنه

- ‌بيان معتقد أهل السنة والجماعةفي وجوب الطاعة لأئمة المسلمين

- ‌موقف أهل السنة والجماعة من البدع وأهلها

- ‌موقف أهل السنة والجماعةمن الخلاف في الفروع

- ‌الخاتمة

الفصل: ‌من أحكام الإمامة

‌من أحكام الإمامة

(1)

ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام؛ براً كان أو فاجراً، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله، ولانكفره بذنب سبق، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماضٍ منذ بعثني الله عز وجل، حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار))، رواه أبو داود.

الشرح

قوله: ((ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام؛ براً كان أو فاجراً)): هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، خلافاً لأهل البدع، فأهل السنة والجماعة يجاهدون مع كل إمام؛ ولو كان فاجراً، لأن فجوره على نفسه، فما دام أن الراية المرفوعة راية جهاد في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله، ولقتال أعداء الله، وكسر شوكتهم، وفتح البلاد، ونشر دين الإسلام؛ فإنه يجاهد تحتها، ولا يخرج عنها، ويترك الجهاد بسبب فجور أميرها أو فسقه، بل هذا يسبب تعطيل هذه الشعائر، فإن كانت نية الإمام صالحة نفعه ذلك، وإن أراد مطامع دنيوية فعليه ذلك، ولا يضر إلا نفسه.

قوله: ((وصلاة الجمعة خلفهم جائزة)): ومن منهج أهل

(1) ستأتي تتمة لهذا الفصل في (ص 113).

ص: 119

السنة والجماعة: إقامة الشعائر خلف الولاة، وإن كانوا أهل فجور وفسق، فيرون إقامة صلاة الجماعة والجمع والأعياد ونحوها، ولا تعطل هذه الشعائر بسبب فجور الإمام.

قوله: ((قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله، ولانكفره بذنب سبق، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماضٍ منذ بعثني الله عز وجل، حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار))، رواه أبو داود)) (1): هذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ، لكنه تضمن جملة من الأمور التي دلت عليها النصوص والأصول الشرعية، منها:

- الكف عن الكافر إذا أعلن إسلامه وقال: ((لا إله إلا الله))، كما في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه، حينما قتل ذلك الرجل الذي نطق بالشهادة (2)، ثم بعد ذلك ينظر في أمره؛ فإن استقام وحسن إسلامه ولم يأت بناقض من نواقض الإسلام؛ وإلا حل دمه، كما في الحديث:((من بدل دينه فاقتلوه)) (3).

(1) رواه أبو داود في سننه برقم (2532)، وقال الزيلعي في نصب الراية (3/ 377):((قال المنذري في مختصره: ((يزيد بن أبي نشبة في معنى المجهول)). وقال عبدالحق: ((يزيد بن أبي نشبة هو رجل من بني سليم، لم يرو عنه إلا جعفر بن برقان))، انتهى))، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (2/ 311).

(2)

روى القصة البخاري في صحيحه برقم (4269)، ومسلم في صحيحه برقم (96).

(3)

رواه البخاري في صحيحه برقم (3017)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

ص: 120