الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ منْ سَبَّ أزْوَاجَ النَبِيِّ صلى الله عليه وسلم
-
أمَّا مَنْ سَبَّ أزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَفِيْهِ مَطْلَبَانِ:
المَطْلَبُ الأوَّلُ: حُكْمُ مَنْ سَبَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها
.
أمَّا حُكْمُ مَنْ سَبَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها (بِقَذْفٍ) فَهُوَ كَافِرٌ بالإجْمَاعِ، وقَدْ دَلَّ على ذَلِكَ الكِتَابُ، والسُّنَّةُ والإجْمَاعُ، وأقْوَالُ السَّلَفِ.
* * *
وقَدْ سَاقَ ابْنُ حَزْمٍ رحمه الله (456) بإسْنَادِهِ إلى هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أنَسٍ يَقُوْلُ: «مَنْ سَبَّ أبا بَكْرٍ وعُمَرَ جُلِدَ، ومَنْ سَبَّ عَائِشَةَ قُتِلَ، قِيْلَ لَهُ: لِمَ يُقْتَلُ في عَائِشَةَ؟ قَالَ:
لأنَّ اللهَ تَعَالى يَقُوْلُ في عَائِشَةَ رضي الله عنها: {يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (17)} [النور: 17].
قَالَ مَالِكٌ: فَمَنْ رَمَاهَا فَقَدْ خَالَفَ القُرْآنَ، ومَنْ خَالَفَ القُرْآنَ قُتِلَ، قَالَ ابنُ حَزْمٍ: قَوْلُ مَالِكٍ هَهُنَا صَحِيْحٌ، وهِيَ رِدَّةٌ تَامَّةٌ، وتَكْذِيْبٌ للهِ تَعَالى
في قَطْعِهِ بِبَرَاءتِها» (1).
قَالَ القَاضِي أبُو يَعْلَى الحَنْبَلِيُّ: «مَنْ قَذَفَ عَائِشَةَ بِمَا بَرَّأهَا اللهُ مِنْهُ كَفَرَ بِلا خِلافٍ، وقَدْ حَكَى الإجْمَاعَ على هَذَا غَيْرُ واحِدٍ، وصَرَّحَ غَيْرُ واحِدٍ مِنَ الأئِمَّةِ بِهَذا الحُكْمِ» (2).
وقَالَ ابنُ أبي مُوْسَى: «ومَنْ رَمَى عَائِشَةَ رضي الله عنها بِمَا بَرَّأهَا اللهُ مِنْهُ فَقَدْ مَرَقَ مِنَ الدِّيْنِ، ولم يَنْعَقِدْ لَهُ نِكَاحٌ على مُسْلِمَةٍ» (3)، وهُوَ قَوْلُ ابْنِ قُدَامَةَ (4)، وغَيْرِه مِنْ أهْلِ العِلْمِ.
* * *
وقَالَ الإمَامُ النَّوَوِيُّ في شَرْحِ حَدِيْثِ الإفْكِ: «بَرَاءَةُ عَائِشَةَ رضي الله عنها مِنَ الإفْكِ، وهِيَ بَرَاءَةٌ قَطْعِيَّةٌ بِنَصِّ القُرْآنِ العَزِيْزِ، فَلَو تَشَكَّكَ فِيْهَا إنْسَانٌ والعَيَاذُ باللهِ صَارَ كَافِرًا مُرْتَدًّا بإجْمَاعِ المُسْلِمِيْنَ، قَالَ
(1)«المُحَلَّى» لابنِ حَزْمٍ (13/ 504)، و «أحْكامُ القُرْآنِ» لابنِ العَرَبِيِّ (3/ 1356)، و «الشِّفاءُ» للقَاضِي عِيَاضٍ (2/ 267).
(2)
«الصَّارِمُ المَسْلُوْلُ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (566 - 567).
(3)
السَّابِقُ (568).
(4)
«لُمْعَةُ الاعْتِقَادِ» لابنِ قُدَامَةَ (29).