الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: في قول المؤلف رحمه الله من تعذر غسله يمم هذا مبني على هل تغسيل الميت عبادة لأن الموت حدث أو إن تغسيله تطهير؟ إن قلنا بالأول صح أن يقال إنه إذا تعذر تغسيله ييمم وكيفية تيميمه؟ أن يضرب الحي يديه على التراب ثم يمسح بهما وجهه وكفيه أما إذا قلنا إن هذا تطهير وتعذر التغسيل فإنه يسقط ويكفن بدون شيء.
فصل
القارئ: ويستحب لمن غسل ميتاً أن يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من غسل ميتاً فليغتسل) رواه أبو داود الطيالسي.
الشيخ: وفي نسخة أبو داود والطيالسي، والظاهر ما قرأه الطالب وعند التخريج يتبين الأمر.
القارئ: ولا يجب ذلك لأن الميت طاهر والخبر محمول على الاستحباب والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة كذلك قال أحمد فإذا فَرَغَ من غسله نشفه بثوب كي لا يبل أكفانه.
باب الكفن
القارئ: يجب كفن الميت في ماله مقدماً على الدين والوصية والإرث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته (كفنوه في ثوبيه) متفق عليه.
الشيخ: وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسأل هل عليه دين أو لا فقال كفنوه في ثوبيه دون أن يستفسر وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
القارئ: ولأن كسوة المفلس الحي تقدم على دينه فكذلك كفنه فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه كسوته في حياته فإن لم يكن ففي بيت المال.
الشيخ: فإن لم يمكن بأن كان بيت المال غير منتظم ومراجعته تحتاج إلى مدة فعلى من علم بحاله من المسلمين لأن تكفين الميت فرض كفاية لكن في الغالب أن هذه صورة مفروضة لأن أدنى ما يقال أن هذا الميت لابد أن يكون عليه ثياب عند موته والثياب إن كانت واسعة فربما توزع على البدن وتشمل وإلا قد تنقص عن الكفاية.
القارئ: وليس على الرجل كفن زوجته لأنها صارت أجنبية لا يحل الاستمتاع فيها فلم يجب عليه كسوتها.
الشيخ: عندنا فلم تجب لكن يجوز الوجهان لأن التأنيث هنا غير حقيقي وهذه المسألة فيها خلاف فيرى بعض العلماء أنه يجب على الزوج أن يكفن امرأته إذا لم يكن لها مال والقول بأن علائق النكاح انقطعت غير صحيح لأنه يجوز لها أن تغسله ويجوز له أن يغسلها وهذا أعظم ما يكون من متعلقات النكاح وأيضاً يرثها وترثه وأيضاً عليها العدة فبقية آثار النكاح موجودة ثم إنه ليس من العشرة بالمعروف أن تموت زوجة الإنسان التي عاشت معه مدة طويلة في أكمل سعادة وإذا لم يجد لها كفناً قلنا لا يجب على الزوج اذهبوا إلى الناس استنجدوهم بكفن لها هذا ليس من العشرة بالمعروف ولا يليق فالصواب أنه إذا لم يوجد للزوجة مال تكفن به أن الزوج يكفنها إذا كان موسراً أما إذا كان معسراً فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
فصل
القارئ: وأقل ما يجزئ في الكفن ثوب يستر جميعه.
الشيخ: عندي وأقل ما يكفي بدل يجزئ فتكون نسخة.
القارئ: وقال القاضي لا يجزئ أقل من ثلاثة لأنه لو أجزأ واحد لم يجز أكثر منه لأنه يكون إسرافا ولا يصح لأن العورة المغلظة يسترها ثوب واحد فالميت أولى وما ذكره لا يلزم فإنه يجوز التكفين بالحسن وإن أجزأ دونه.
الشيخ: ما قاله القاضي رحمه الله ضعيف والصواب أن الواجب كفن يستر جميع الميت وأما قوله إنه تجب الثلاثة لأنه لو أجزأ الواحد لكانت الثلاثة إسرافاً فيقال الإسراف إنفاق المال في غير محله وهذا في محله إذا كفن بثلاثة أثواب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.
القارئ: ويستحب تحسين الكفن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه) رواه مسلم ويكون جديداً أو غسيلا إلا أن يوصي الميت بتكفينه في خَلَق فتمتثل وصيته لأن أبا بكر رضي الله عنه قال كفنوني في ثوبي هذين فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت والأفضل تكفينه الميت في ثلاث لفائف بيض لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه.
الشيخ: سحولية نسبة إلى الساحل لأنها ترد من اليمن واليمن ساحل على البحر وما معنى قوله ليس فيها قميص ولا عمامة؟ قيل معناه ثلاثة زائدة على القميص والعمامة يعني ثلاثة لا يكون منها القميص والعمامة وعلى هذا فيستحب قميص وعمامة وثلاثة أثواب وقيل إن معنى ليس فيها قميص ولا عمامة نفي لوجود قميص وعمامة وهذا هو ظاهر اللفظ أنه كفن بثلاثة أثواب بيض سحولية وليس فيها قميص ولا عمامة ويدرج فيها إدراجاً.
القارئ: ولأن حالة الإحرام اكمل أحوال الحي وهو لا يلبس المخيط فيها فكذلك حال موته.
الشيخ: هذا قياس من أضعف القياسات لكن الصواب أن يقال ولأن العمامة والقميص لا يحتاج إليها لأن الكفن لا يراد به الزينة بخلاف الحي فالحي قد ذكروا أنه يستحب له لبس العمامة على ما ذهبوا إليه رحمهم الله أما المحرم فله حال أخرى والمقصود أن يرحل الإنسان لربه فيكشف رأسه وأن يتحد المحرمون بثوب واحد إزار ورداء وعلى كل حال يكفينا أن نقول في دفع قول من يقول إنه تستحب العمامة والقميص أن ما ذهبوا إليه خلاف ظاهر اللفظ لأن الحديث الآن استدل به طائفتان طائفة تقول يستحب أن يكون في الكفن قميص وعمامة وعلى رأيهم يكون معنى الحديث ثلاثة أثواب زائدة على القميص والعمامة وهذا خلاف ظاهر اللفظ لا شك والذين ينفون ذلك يقولون الحديث صريح واضح ليس فيها قميص ولا عمامة يعني أنه لم يلبس قميصاً ولا عمامة لا زائداً على الثلاثة ولا واحداً من الثلاثة.
السائل: الصحابة رضي الله عنهم لما غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه هل خلعوه منه؟
الشيخ: نعم خلعوه لأن عائشة تقول كفن في ثلاثة أثواب.
القارئ: والمستحب أن يؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها فيبسط على بساط ليكون الظاهر للناس أحسنها لأن هذه عادة الحي ثم تبسط الثانية فوقها ثم الثالثة فوقهما ويذر الحنوط والكافور فيما بينهن ثم يحمل الميت فيوضع عليهن مستلقيا ليكون أمكن لادراجه فيها ويكون ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه.
الشيخ: عندي ويجعل ما عند رأسه بدل ويكون ما عند رأسه ضعوها نسخة.
القارئ: ويجعل بقية الحنوط والكافور في قطن ويجعل منه بين إليتيه برفق ويكثر ذلك ليرد شيئاً إن خرج حين تحريكه ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تأخذ إليتيه ومثانته ويجعل الباقي في منافذ وجهه ومواضع سجوده.
الشيخ: عندي على منافذ.
القارئ: ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده ويجعل الطيب والذريرة في مغابنه ومواضع سجوده تشريفاً لهذه الأعضاء التي خصت بالسجود ويطيب رأسه ولحيته لأن الحي يتطيب هكذا وإن طيب جميع بدنه كان حسنا ولا يترك على أعلى اللفافة العليا ولا النعش شيء من الحنوط لأن الصديق رضي الله عنه قال لا تجعلوا على أكفاني حنوطا ثم يثني طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ثم يرد طرفها الآخر على شقه الأيسر فوق الطرف الآخر ليمسكه إذا أقامه على شقه الأيمن ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك ثم يجمع ذلك جمع طرف العمامة فيرده على وجهه ورجليه إلا أن يخاف انتشارها فيعقدها وإذا وضع في القبر حلها ولا يحرق الكفن.
الشيخ: عندي وإذا وضعه نسخة.
القارئ: وإذا وضعه في القبر حلها ولا يخرق الكفن لأن تخريقه يفسده.
الشيخ: وقال بعض العلماء يخرقه إذا خاف اللصوص لأنه يوجد والعياذ بالله لصوص ينبشون القبور ليأخذوا الأكفان فإذا خيف من هؤلاء خرق الكفن من أجل إفساده على اللصوص لكن المشكلة أن اللص لا يعلم أن كفن صاحب القبر مخرق حتى يتجنبه فإذا نبشه حصل في ذلك مفسدتان الأولى مفسدة اللصوص والثاني تخريق الكفن والإنسان يفعل ما يقدر عليه من السنة وإذا تعدى أحد عليها فليس من فعله فالمهم الصواب ما قاله المؤلف أن الأكفان لا تخرق حتى مع وجود اللصوص.
القارئ: لا يجب الطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولأنه لا يجب على الحي فكذلك على الميت ولا يزاد الكفن على ثلاثة أثواب لأنه إسراف لم يرد الشرع به.
الشيخ: ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الميت يبقى على النعش هكذا في الكفن ولا يسجى لا بعباءة ولا بغيرها لأنه يقول إنه يَجْعل اللفافة العليا أحسنها كما يفعل الحي ولكن لا شك أن وضع العباءة عليه أو السترة أحسن أما بالنسبة للمرأة فالأفضل أن يكون على نعشها مكبة يعني أعواد محنية توضع على النعش ويكون الستر من فوقها لئلا ينكشف جسمها أمام الناس.
القارئ: وإن كفن في قميص ومأزر ولفافة جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم (ألبس عبد الله بن أُبي قميصه كفنه فيه) متفق على معناه.
الشيخ: عبد الله بن أبي كفنه الرسول عليه الصلاة والسلام في قميصه مع أنه رأس المنافقين فلم ذلك؟ قالوا لأن عبد الله بن أبي كان جسيماً وكان حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه جسيماً أيضاً ولما استشهد في أحد أعطى عبد الله بن أبي قميصه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجعله لحمزة هكذا قيل والمسألة تحتاج إلى تحرير وقيل إنه فعل ذلك تأليفاً لابنه عبد الله فابن عبد الله بن أبي اسمه عبد الله وهو من أفضل الصحابة
رضي الله عنهم فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم بقميصه تأليفاً لقلب ابنه عبد الله الذي هو من خيار الصحابة فإن صح الأول فهي مناسبة وإن لم يصح فالثاني مناسبته ظاهرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه التأليف.
درس جديد
الشيخ: سبق لنا مسألة وهي فيما إذا خرج بعد تغسيل الميت شيء فهل يجب إعادة الوضوء أو الغسل؟ وقد حررها لنا الأخ خالد حامد وتبين لي أنه لا يجب الغسل ولا الوضوء فيما إذا خرج شيء بعد تغسيله لأن المقصود بتغسيله تغسيل ظاهره ولهذا قال (اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك) وأما ما خرج منه فهو وإن كان حدثاً بالنسبة للحي لكن الحي سيصلي ويؤمر بالطهارة من الحدث أما هذا فلا.
وتغسيله الذي أوجبه الرسول علينا غسلناه فإذا خرج شيء فإننا نغسل مكان ما خرج منه الشيء مكانه وما حوله نطهره فقط ولا يجب وضوؤه ولا يجب إعادة غسله وهذا أيضاً الأصح من مذهب الشافعية على أنه لا يجب أن يعاد الغسل ولا الوضوء لأن هذا وإن كان ناقضاً في الحياة فإنه في الموت لا ينقض ولكن يجب أن يُغَسّل موضع النجاسة.
القارئ: ويجعل المئزر مما يلي جلده ولا يزر عليه القميص فإن تشاح الورثة في الكفن جعل ثلاث لفائف على حسب ما كان يلبس في حياته وإن قال أحدهم يكفن من ماله وقال الآخر من مال السبيل كفن من ماله لئلا يتعير بذلك ويستحب تجمير الكفن ثلاثا لأن جابراً روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا).
الشيخ: تجمير الكفن يعني تطييبه بالبخور لأن البخور إنما يتبين بالجمر فيجمر يعني توضع لفائف ثم تكون تحتها المبخرة من أجل أن تكتسب من رائحة الطيب.
فصل
القارئ: وتكفن المرأة في خمسة أثواب مئزر تؤزر به وقميص تلبسه بعده ثم تخمر بمقنعة ثم تلف بلفافتين لما روى أبو داود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر ولأن المرأة
تزيد في حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته فكذلك في موتها وتلبس المخيط في إحرامها فتلبسه في موتها.
الشيخ: عندي في مماتها نسخة.
فصل
القارئ: فإن لم يجد إلا ثوباً لا يستر جميعه غطي رأسه وترك على رجليه حشيش لما روى خباب أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة إذا غطي رأسه بدت رجلاه وإذا غطي رجلاه بدا رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم (غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الاذخر) متفق عليه فإن كان أضيق من ذلك ستر به عورته وغطي سائره بحشيش أو ورق فإن كثر الموتى وقلت الأكفان كفن الاثنان والثلاثة في الكفن الواحد لما روى أنس قال كثرت القتلى وقلت الأكفان يوم أحد فكفن الرجل والرجلان والثلاثة في الثوب الواحد ثم يدفنون في قبر واحد وهو حديث حسن.
السائل: الرجلين كيف يكفنون جميعاً؟
الشيخ: يدرجون في لفافة واحده.
السائل: كيف يجعلون الثلاثة في كفن واحد؟
الشيخ: لا نعرف كيفية ذلك لكن كأنه والله أعلم تجد الواحد منهم عليه إزار وليس له رداء فتجمع الأزر يكفن بها ثلاثة جميعاً أو اثنان لأن حالهم ما هي معروفة لنا بالضبط.
السائل: المعروف أن الشهيد لا يكفن والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع أمر أن يكفنوا.
الشيخ: يكفنوا بثيابهم فالشهيد يكفن لكن بثوبه.
السائل: وإن قال أحدهم يكفن من ماله وقال الآخر من مال السبيل.
الشيخ: مال السبيل الوقف يعني مثلاً إنسان متبرع موقف أكفان للموتى فقال بعض الورثة من مال السبيل وقال الآخرون من ماله فيقدم الذي قال إنه يكفن من ماله.
فصل
القارئ: فإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحمل لأن في إعادته مشقة ولا يؤمن مثله ثانياً وثالثا وإن ظهر منه كثير فالظاهر عنه أنه يحمل أيضاً لمشقة إعادته وعنه أنه يعاد غسله ويطهر كفنه لأنه يؤمن مثله في الثاني للتحفظ بالتلجم والشد.
الشيخ: بالتلجيم نسخة لأن الميت لا يتلجم بنفسه إنما يُلَجَّم وقول المؤلف رحمه الله فالظاهر عنه أي عن الإمام أحمد وقوله عنه أي عن الإمام أحمد وهذا هو الأظهر أن الشيء اليسير لا يعاد غسله والشيء الكثير الذي يظهر على الكفن ويتبين يعاد لكن لا يعاد الغسل على ما رجحنا آنفاً بل يعاد غسل الموضع ثم يضرب عليه ما يمنع الخروج مرة ثانية.
فصل
القارئ: وإذا مات المحرم لم يقرب طيباً ولا يخمر رأسه لأن حكم إحرامه باق فيجنب ما يتجنبه المحرمون لما روى ابن عباس قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) متفق عليه وعنه لا يغطى وجهه ولا رجلاه والظاهر عنه جواز تغطيتهما لأنه لم يذكرهما في حديث ابن عباس ولأن الحي لا يمنع من تغطيتهما فالميت أولى ولا يُلْبَس قميصاً إن كان رجلا لأنه ممنوع من لبس المخيط وإن كان امرأة جاز ذلك لأنها لا تمنع من لبس المخيط وجاز تخمير رأسها لأنها لا تمنع ذلك في حياتها وإن ماتت معتدة بطل حكم عدتها وفعل بها ما يفعل بغيرها لأن اجتناب الطيب في الحياة إنما كان لئلا يدعو إلى نكاحها وقد أمن ذلك بموتها.
الشيخ: الحديث قال (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه) وهذا يدل على أن من عادتهم أنهم يحنطون الأموات وقوله في ثوبيه يعني إزاره ورداءه الذين مات فيهما.
السائل: الميت المحرم هل يجوز غسله بما فيه طيب؟
الشيخ: لا يغسل بما فيه الطيب لأنه محرم وهذا يدلنا على ضعف قول من يقول من العلماء إنه إذا مات في إحرامه يقضى عنه ما بقي ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقضاء ما بقي عن هذا الرجل حتى وإن كانت فريضة ولأنه لو قضي عنه لانتهى إحرامه ولم تحصل له هذه الميزة العظيمة وهي أنه يبعث يوم القيامة ملبياً فصار في قضائه حرمان لهذا الميت من أن يبعث يوم القيامة ملبياً لأن نائبه أنهى نسكه
فالصواب الذي لا شك فيه أنه لا يقضى عن الميت ما بقي من نسكه ولو كان النسك فرضا لأنه انقطع عمله بموته ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك ولأنه لو أكمل عنه لم يبعث يوم القيامة ملبياً.
السائل: بالنسبة للموتى الذين تقطعت أجزاؤهم ثم جمعت جمعاً كيف يكفنون؟
الشيخ: يكفنون بكيس أو ما أشبه ذلك.