الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7514 -
4:
أَبُو العشراء الدارمي البَصْرِيّ
.
روى عَنْ: أَبِيهِ (4) ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
رَوَى عَنه: حماد بْن سلمة (4) .
قِيلَ: اسمه أسامة بْن مالك بْن قهطم، وقيل: عطارد بْن برز وقيل: عطارد بْن بلز.
وقيل: يسار بْن بلز بْن مسعود بْن خولي ابن حرملة بْن قتادة، من بني مولة بْن عَبد اللَّه بْن فقيم بن دارم ابن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بْن تميم. وكان أعرابيا ينزل الحفرة (1) بطريق البصرة، وهو مجهول.
قال أَبُو الحسن الميموني، عَن أحمد بْن حنبل: ما أعرف أنه يروى عَن أَبِي العشراء حديث غير هَذَا يعني حديث الذكاة.
وقَال البُخارِيُّ (2) : فِي حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر.
وذكره ابنُ حِبَّان في كتاب "الثقات"(3) وَقَال: كَانَ ينزل الحفرة عَلَى طريق البصرة.
روى له الأربعة، وقد وقع لنا حديثه بعلو.
أخبرنا به أَبُو الحسن بْن البخاري، وزينب بنت مكي، قالا:
(1) جاء في حواشي النسخ من تعقبات المؤلف على صاحب" الكمال" قوله: كان فيه: الحفر.
وهو خطأ.
(2)
تاريخه الكبير: 2 / الترجمة 1557.
(3)
الثقات: 3 / 3 وليس في هذا الموضع مثل هذه العبارة. وَقَال الذهبي في " الميزان": لا يدرى من هو ولا من أبوه (4 / الترجمة 10419)، وَقَال ابن حجر في "التقريب": مجهول.
أخبرنا أبو حفص بن طَبَرْزَذَ، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو الْبَرَكَاتِ الأَنْمَاطِيُّ، قال: أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ الصَّرِيفِينِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا أبو القاسم بْن حُبَابَةَ، قال: حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قال: حَدَّثَنَا علي ابن الْجَعْدِ، قال: أَخْبَرَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَن أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَن أَبِيهِ، قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلا مِنَ اللَّبَّةِ أَوْ مِنَ الْحَلْقِ. قال: لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَكَ.
رواه أَبُو داود (1) عن أَحْمَد بْن يونس، عن حماد بْنِ سَلَمَةَ، فَوَقَعَ لَنَا بَدَلا عَالِيًا. وأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ (2) مِنْ حَدِيثِ وكيع، ويزيد ابن هارون عَن حماد بْن سلمة، فوقع لنا عاليا بدرجتين، وَقَال: غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بْن سلمة، ولا يعرف لأبي العشراء عَن أبيه غير هَذَا الحديث. وأخرجه النَّسَائي (3) من حديث عَبْد الرحمن بْن مهدي عن حماد، وابن ماجه (4) مِنْ حَدِيثِ وكِيعٍ، فَوَقَعَ لَنَا كذلك.
قال أَبُو الحسن الميموني: سألت أبا عَبد اللَّهِ عن حديث أَبِي العشراء، قال: هو عندي غلط.
قلت: فما تقول؟ قال: أما أنا فلا يعجبني ولا أذهب إِلَيْهِ إلا فِي موضع ضرورة كيف ما أمكنتك الذكاة ولا تكون إلا فِي الحلق أو اللبة فينبغي للذي يذبح أن يقطع الحلق أو اللبة.
وقد روي لَهُ حديث آخر.
(1) أبو داود (2825) .
(2)
التِّرْمِذِيّ (1481) .
(3)
النَّسَائي: 7 / 228.
(4)
ابن ماجة (3184) .